Arabic source text

📘 তাফসীর ইবনে আবী হাতিম (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

📘 تفسير ابن أبي حاتم (ابن أبي حاتم - ت 327 هـ)

📘 তাফসীর ইবনে আবী হাতিম (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَأَكَلُ الرِّبَا، وَأَكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .
رواه البخاري (4/ 212، 8/ 218، 538) ومسلم في (الإيمان، ح/ 145) وأبو داود (2874) والبيهقي (6/ 284، 8/ 20، 249، 9/ 76) وشرح السنة (1/ 86) وإتحاف (1/ 219) وأبو عوانة (1/ 55) .
: 4886: المواريث: 4: صحيح. رواه البخاري (ح/ 4577) .
881: 4892: ما بقي: 1: صحيح. رواه أبو داود في (الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب) والترمذي (ح/ 2092) وقال: «هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ» . وابن ماجة في (الفرائض، باب فرائض الصلب) .
: 4894: أم كجة: 2: في تفسير الآية رقم «7» جاء اسمها. «أم كحلة» .
882: 4896: فالأكبر: 1: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتى» .
ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/ 2719) والفتح (12/ 5) والخطيب (12/ 90) والدارمي (1/ 73) والبيهقي (6/ 208) والحاكم (4/ 332) وإتحاف (2/ 50) والمنثور (2/ 126) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 95) وابن كثير (2/ 196) والقرطبي

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٦٩)

(5/ 96) والكنز (28662، 30319) وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/ 594) والإرواء (1664، 1665) .
883: 4903: الثلث 1:: قال ابن كثير: أَضَرُّوا بِالأُمِّ وَلا يَرِثُونَ، وَلا يَحْجُبُهَا الأَخُ الواحد عن الثُّلُثِ وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن.
: 4905: أمهم: 2: تفسير ابن كثير: (2/ 199) .
وقال: «هذا كلام حسن» .
: 4906: لوارث: 3: في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم» .
صحيح لشواهده. رواه الترمذي (ح/ 2120، 2121) والنسائي في (الوصايا، باب «5» ) وابن ماجة (ح/ 2713، 2714) وأحمد (4/ 186، 187، 238) والبيهقي (6/ 85، 244، 264، 363) وابن أبى شيبة (11/ 149)

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٠)

والطبراني (17/ 35) وحبيب (2/ 62، 63) والشافعي (235) والشفع (1383) والدارقطني (4/ 70، 97، 98) وعبد الرزاق (7277) والمشكاة (3074) وتلخيص (3/ 92) والمطالب (1467، 1468) ونصب الراية (4/ 404) وتجريد (844) والكنز (14574، 14576، 15479، 15051، 46062) وابن المبارك في «الزهد» (39) والإرواء (6/ 70) .
884: 4911: الدنيا: 1: تفسير مجاهد: (1/ 149) .
886: 4926: الميراث: 1: قلت: الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب.
887: 4933: والد: 1: رواه الحاكم: (4/ 336) .
: 4934: الكلالة: 2: قال القرطبي: الكلالة مصدر من تكله النسب أي أحاط به. وبه سمى الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولد ولا والد فورثته كلالة.
هذا قول أبى بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم.
888: 4938: ذلك: 1: اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧١)

السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم، وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم وصح التشريك عن عثمان.
889: 4943: الكبائر: 1: ابن كثير (2/ 202، 244) والمنثور (2/ 128) والدارقطني (4/ 151) والكنز (46069) والعقيلي (3/ 189) والميزان (6221) ولسان (4/ 943) . وفيه من ضعف.
: 4944: الله: 2: المصدر السابق.
: 4945: أهله: 3: تفسير مجاهد: (1/ 148) .
890: 4949: سمى: 1: قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية في سننه: حدثنا عبيدة بن عبد الله، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا نصر بن علي، حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني، حدثنى شهر بن حوشب أن أبا هريرة حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار» .
تفسير ابن كثير: (1/ 461) .
891: 4961: ورسوله: 1: قال القرطبي: العصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٢)

وتجاوز أمر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما.
893: 4970: مائه جلدة: 1: سورة النور آية: 2.
: 4971: الزنا: 2: تفسير ابن كثير (1/ 462) وتفسير مجاهد (1/ 148) .
894: 4977: سبيلا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 462) .
: 4979: منسوخة: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 151) .
895: 4981: بالحجارة: 1: صحيح. رواه مسلم في (الحدود، ح/ 12) وأبو داود (ح/ 4415) والترمذي (ح/ 1434) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجة (ح/ 2250) وأحمد (5/ 313، 317، 3/ 476) والبيهقي (8/ 210، 222) ومشكل (1/ 92) والطبري (4/ 198) ومعاني (3/ 138) والمشكاة (3558) وتلخيص (4/ 51) والكنز (13098) والشافعى (164) . وابن كثير (2/ 204) .
896: 4989: ويندما: 1: بنحوه. تفسير ابن كثير: (1/ 462) .
: 4993: تاب: 2: ثبت في الصحيحين: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» .
رواه البخاري (3/ 197) ومسلم في (الحدود، ح/ 31) والترمذي (ح/ 1433) .
انظر، تفسير ابن كثير: (1/ 462- 463) .
897: 4999: معصيته: 1: تفسير مجاهد: (1/ 149) .
: 5000: مثله: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 151) .
898: 5004: وسلم: 1: رواه أحمد (2/ 206) وإتحاف (8/ 525) والكنز (10266) وابن كثير (2/ 206) والطبري (4/ 206) والبخاري في «تاريخه الكبير» (1/ 427) .

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٣)

899: 5009: يغرغر: 1: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ توبة العبد ما لم يغرغر» .
صحيح. رواه الترمذي (ح/ 3537) وقال:
هذا حديث حسن صحيح غريب. وأحمد (2/ 132، 3/ 425) وشهاب (1085) والحاكم (4/ 257) والترغيب (4/ 93) والشجري (1/ 198) والمغني عن حمل الأسفار (4/ 446) والقرطبي (5/ 92، 7/ 147، 8/ 384) والحلية (5/ 190) وإتحاف (8/ 525، 10/ 259) والمشكاة (2343) والكنز (10187، 10257، 10260) والجوامع (5287، 5291) وابن حبان (2449) .
: 5010: وسلم: 2: انظر الحاشية رقم «1» في الصفحة المقابلة.
900: 5014: وسلم: 1: الحاشية السابقة.
: 5016: الشرك: 2: انظر: تفسير ابن كثير: (1/ 464) .
: 5017: السوق: 3: تفسير عبد الرزاق: (1/ 151) .
901: 5019: منه: 1: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان، حدثني أبى، عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه: أن أبا ذر حدثهم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إن الله يقبل توبة عبده، أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل: وما الحجاب؟
قال: تخرج النفس وهي مشركة» .
رواه أحمد (5/ 174) والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 21، 161) والمنثور

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٤)

(2/ 131) والطبري (4/ 205) وابن كثير (2/ 206، 207، 208) والمجمع (10/ 198) وعزاه إلى أحمد والبزار وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون.
902: 5028: فيرثها: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 465) .
: 5030: كرها: 2: المصدر السابق.
903: 5032: عنهم: 1: تفسير مجاهد: (1/ 150) .
: 5033: ذلك: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 465) .
: 5035: تقهروهن: 3: المصدر السابق.
: 5037: لتفتدى: 4: المصدر السابق.
904: 5040: ذلك: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 152) .
: 5041: بالمعروف: 2: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيآتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» .
وقال صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى، وإذا مات صاحبكم فدعوه» .
صحيح. رواه الترمذي (ح/ 3895) وقال:
«هذا حديث حسن غريب صحيح» . وابن ماجة (ح/ 1977) والدارمي (2/ 159) والبيهقي (7/ 468) والمجمع (4/ 303، 9/ 174) والطبراني (19/ 363) وابن حبان (1312، 1315) ومشكل (3/ 211) والصحيحة (462، 1174، 1845) والمشكاة (2352، 2353)

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٥)

والترغيب (3/ 49) والمطالب (1543) وإتحاف (5/ 355، 364) وابن سعد (8/ 148) والكنز (44941، 44943، 44989) والمغني عن حمل الأسفار (2/ 45، 49) والخطيب (7/ 13، 14، 431) والحلية (7/ 138) وابن عساكر في «التاريخ» (2/ 74، 4/ 233) والزفاف (147) والخفاء (1/ 463) وأسرار (148) .
905: 5047: كثيرا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 905) .
: 5050: ذلك: 2: تفسير مجاهد: (1/ 150) .
906: 5051: قنطارا: 1: قلت: وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: ثبت عن أبى العجفاء السلمى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت إليك علق القربة» .
صحيح. الخفاء (1/ 316) والحاكم (2/ 175) وابن كثير (1/ 467) والقرطبي (3/ 1669) .

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٦)

907: 5059: دينار: 1: الكنز: (2894) .
: 5061: ألفا: 2: صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ 3360) وأحمد (2/ 363) والحاكم (2/ 178) وابن حبان (663) والمنثور (2/ 10) والترغيب (1/ 440) والكنز (2891، 2892، 2893) والقرطبي (4/ 30) وابن كثير (2/ 15) والطبري (3/ 133) .
وصححه الشيخ الألبانى.
908: 5063: كثرا: 1: قال قوم: لا تعطى الآية جواز المغالاة بالمهور لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: «من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة» .
ومعلوم أنه لا يكون مسجدا كمفحص قطاة.
رواه أحمد (1/ 341) وابن حبان (301) والمجمع (2/ 7) وعزاه إلى البزار والطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات. والبغوي (3/ 69) والمطالب (352) والمنثور (3/ 317) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 151) والفتح (12/ 84، 64) والطبراني في «الصغير» (1/ 30، 2/ 120) والبخاري في «الكبير» (5/ 330) وابن عساكر في «التاريخ» (4/ 416) وابن كثير (8/ 71) والقرطبي (5/ 100، 6/ 161) .
: 5066: ذلك: 2: تفسير مجاهد: (1/ 151) .

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٧)

909: 5069: فروجهن: 1: تفسير مجاهد: (1/ 151) .
: 5071: ذلك: 2: روى مسلم في صحيحه عن جابر في خطبة الوداع أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فيها:
«واستوصوا بالنساء خيرا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله» .
قوله تعالى: «وأخذن منكم ميثاقا غليظا» روى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أن المراد بذلك العقد.
: 5073: سلف: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 468) .
910: 5078: جاهليتكم: 1: بنحوه. تفسير ابن كثير: (1/ 468) .
: 5079: عليه: 2: قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت. فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ويقال لهذا الرجل: الضيزن.
وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: المقتى.
وأصل المقت البغض من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت.
911: 5083: الولادة: 1: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (3/ 222) ومسلم في (الرضاع، ح/ 2، 9، 12، 13) وأبو داود (ح/ 2055) والنسائي (6/ 99) وابن ماجة (1937، 1938) وأحمد (6/ 44، 51، 6/ 61) والدارمي (2/ 156) والبيهقي (6/ 275، 7/ 159، 451) وتجريد (208) والمشكاة (3161) وشرح السنة (9/ 73) والمسير (2/ 46) والكنز (1572، 15667) والإرواء (7/ 226) .

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٨)

: 5084: الرضاعة: 2: قلت: والأصل في ذلك أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت:
فأبيت أن آذن له فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: «ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك» . أي عمها من الرضاعة.
صحيح. رواه مسلم في (الرضاع، ح/ 7) وابن ماجة (ح/ 1949) وأحمد (6/ 194) والقرطبي (5/ 111) .
912: 5087: حجرك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 471) .
وقال ابن كثير: «هذا إسناد قوى ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا» .
: 5091: الجماع: 2: قال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة مما يدل على أن معنى الوصول إليها بالجماع.
913: 5096: نتحدث: 1: إضافة عن الطبري: (4/ 323) .
914: 5099: يمينك: 1: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن أبى وهب الجشانى، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال:
«أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرنى النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما» .
انظر: (تفسير ابن كثير: 1/ 472) .
915: 5105: منكر: 1: موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» (1/ 182/ 1- 2) وابن عساكر (2/ 15/ 1، 14/ 358/ 1) والهيثمي في «المجمع» (4/ 263) .
وقال الشيخ الألبانى: «موضوع» .
انظر: (الضعيفة: ح/ 797) .

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٩)

: 5107: ذلك: 2: تفسير مجاهد (1/ 151) وتفسير عبد الرزاق: (1/ 153) .
916: 5112: ذلك: 1: قلت: وقد اعتمد الأئمة في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث: بل خيرها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة.
صحيح. رواه مسلم في: الرضاع، (ح/ 1456) .
: 5113: الحرب: 2: صحيح. رواه مسلم في: الرضاع، باب «9» ، (ح/ 33) .
918: 5122: السراري: 1: بنحوه تفسير ابن كثير: (1/ 474) .
: 5125: متناكحين: 2: تفسير مجاهد: (1/ 152) .
: 5128: الزنا: 3: تفسير القرطبي: (3/ 1697) .
انظر تفسير ابن كثير: (1/ 469- 474) .
919: 5131: ذلك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 474) .
: 5132: عنها: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 153) .
: 5134: والمهر: 3: قال مجاهد: نزلت هذه الآية في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك.
والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» .
920: 5140: فيها: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 475) .
: 5141: الحرائر: 2: المصدر السابق.
921: 5142: فالعفائف: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 921) .
: 5146: ذلك: 2: المصدر السابق.

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٨٠)

922: 5150: أربابهن: 1: قال ابن كثير: دلت هذه الآية أن السيد هو ولى أمته، لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو مولى عبده، ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» .
صحيح. رواه الترمذي (ح/ 1111، 1112) وابن ماجة (ح/ 1960) وأحمد (3/ 377) وابن أبى شيبة (4/ 261) والإرواء (6/ 351) وابن كثير (2/ 227) والقرطبي (5/ 142) والحلية (7/ 333) والمشكاة (3135) وشرح السنة (9/ 62) .
923: 5157: حديث: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 476) .
قال ابن كثير: «في إسناده ضعف، ومنهم من لم يسلم، ولا تقوم به حجة» .
: 5158: بالنصرانية: 2: تفسير مجاهد: (1/ 152) .
924: 5162: ذلك: 1: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» . (تفسير ابن كثير:
(1/ 476) .
926: 5172: ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 926) .
: 5173: تزنوا: 2: المصدر السابق.
: 5175: يسرا: 3: المصدر السابق.
: 5178: القيامة: 4: تفسير ابن كثير: (1/ 479) .
927: 5184: أحدا: 1: من تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» .
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٨١)

(3/ 76، 77، 84، 85) ومسلم في (البيوع، باب «47» ) والترمذي (ح/ 1245، 1246، 1247) والنسائي في (البيع، باب «4، 8، 9، 10» ) وأبو داود (ح/ 3457، 3459) وابن ماجة (ح/ 2182، 2183) والمنتقى (619) وأحمد (2/ 9/ 73، 3/ 402، 403، 434، 4/ 425، 5/ 12، 17، 21، 22، 23) والدارمي (2/ 250) والحاكم (2/ 16) والبيهقي (5/ 269، 270، 271، 272) وابن أبى شيبة (7/ 124، 125، 126، 14/ 181) والشافعي (138) والمنثور (2/ 144) والترغيب (2/ 586) والمشكاة (2802، 2804) وابن كثير (2/ 234، 3/ 5) والقرطبي (5/ 153) والطبري (5/ 23) والطبراني (7/ 244) والمجمع (4/ 100) .
928: 5186: ذلك: 1: أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها» .
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (7/ 181) ومسلم في (الإيمان، ح/ 175) والترمذي (ح/ 2044) والدارمي

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٨٢)

(2/ 192) والبيهقي (8/ 24، 9/ 255) وشرح السنة (10/ 153) والكنز (39962) وأحمد (2/ 254، 478، 488) وأبو عوانة (1/ 43) .
: 5187: شيئا: 2: الحاكم في «المستدرك» : (1/ 177) .
929: 5194: أخر: 1: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (9/ 2، 190) ومسلم في (الإيمان، ح/ 142) والبيهقي (8/ 25) والطبري (5/ 28، 19، 26) والبغوي (1/ 514، 5/ 109) وابن كثير (6/ 135) .
930: 5195: الزور: 1: صحيح. رواه البخاري (3/ 224) وشرح السنة (1/ 83) والمنحة (2159) وابن كثير (5/ 415) والمنثور (4/ 359) وأبو عوانة (1/ 54) والطبري (5/ 28) والبيهقي (10/ 121) .
: 5196: أمه: 2: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (8/ 3) ومسلم في (الإيمان، ح/ 146) وأحمد (2/ 164، 195) والبيهقي (10/ 235) وابن أبى شيبة (9/ 88) والبغوي (1/ 514) وإتحاف (7/ 483) والمنثور (2/ 147) والقرطبي (2/ 59، 3/ 360، 10/ 238) وابن كثير (2/ 241) .
: 5197: وعمته: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 485) .
وقال ابن كثير: «غريب من هذا الوجه» .
931: 5199: القيامة: 1: حسن. رواه الترمذي (ح/ 320) .
وقال: «هذا حديث حسن غريب» مفردات اللغة: الغموس: اليمين الفاجرة الكاذبة التي يأخذ بها الحالف ما لغيره.

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٨٣)

يمين صبر: أي التي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبه من جهة الحكم.
: 5200: وأمواتا: 2: رواه الحاكم: (4/ 259) .
: 5201: الكبائر: 3: تفسير ابن كثير: (2/ 484) .
وقال: «في إسناده نظر» .
: 5202: الهجرة: 4: رواه الطبراني (17/ 48) وإتحاف (8/ 531) وابن كثير (2/ 237، 244) والمغني عن حمل الأسفار (4/ 17) والفتح (12/ 182) والمجمع (1/ 104) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف.
932: 5204: أدبارهم: 1: سورة محمد آية: 25.
: 5205: والسبة: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 486) .
: 5206: الكبائر: 3: المصدر السابق.
: 5207: الكبائر: 4: ضعيف. رواه الترمذي (ح/ 188) فيه حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والحاكم (1/ 275) والبيهقي (3/ 169) والمنثور (2/ 147) وابن كثير (2/ 242) والترغيب (1/ 387) ونصب الراية (2/ 193) والدارقطني (1/ 395) والطبراني (11/ 216) والتمهيد (5/ 77) وتنزيه (2/ 102) والفوائد (15) والموضوعات (2/ 101) وابن القيسرانى (784) .
: 5208: عذر: 5: المصدر السابق لابن كثير.
933: 5209: الكبائر: 1: الكنز (46081) الطبري (4/ 195) .
: 5210: موقوف: 2: ابن كثير (2/ 202، 244) والمنثور (2/ 128) والعقيلي (3/ 189) والميزان

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٨٤)

(6221) ولسان (4/ 943) والكنز (46069) والدارقطني (4/ 151) .
قلت: وفي «لسان الميزان» أورده ابن حجر في ترجمة: عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند. قال البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث مجهول.
: 5212: الصفقة: 3: رواه أحمد (2/ 201) وإتحاف (8/ 531) وتلخيص (4/ 167) والمشكاة (50، 51) والمنثور (3/ 409) والمغني عن حمل الأسفار (4/ 16) والإرواء (3/ 155) .
: 5213: يجعل: 4: بنحوه. انظر، فتح الباري: (12/ 191) .
934: 5216: ذلك: 1: رواه عبد الرزاق في «المصنف» : (19702) .
: 5218: الآية: 2: سورة الممتحنة آية: 12.
935: 5224: أنثى: 1: سورة آل عمران آية: 195.
: 5224: مثله: 2: رواه الحاكم (2/ 305) ومجاهد في «تفسيره» . (1/ 154) .
: 5225: ذلك: 3: المصدر السابق لمجاهد.
936: 5229: لكم: 1: روى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وإن أحب عباد الله إلى الله الذي يحب الفرج» .
رواه الترمذي (ح/ 3571) . قال الترمذي:
«هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته. وحماد بن واقد هذا هو الصفاء ليس بالحافظ، وهو عندنا شيخ بصري» . والطبراني (10/ 125) وإتحاف (5/ 30، 9/ 188) والكنز (3225، 6529) والمشكاة (11/ 95) والترغيب (2/ 482) والمنثور (2/ 149) وابن كثير

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٨٥)

(2/ 251) والقرطبي (5/ 164) والطبري (5/ 32) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 306، 4/ 150) وابن عدي في «الكامل» (2/ 665) والخفاء (1/ 239، 558) .
938: 5237: الله: 1: صحيح. رواه أحمد (1/ 317، 2/ 205، 215) والطبراني (11/ 282) والمنثور (2/ 150) وابن كثير (2/ 252) والطبري (5/ 36) .
قلت: والحديث له شاهد صحيح رواه مسلم باختصار من حديث جبير بن مطعم.
انظر: 44- كتاب فضائل الصحابة، باب (50) ، (ح/ 206) .
: 5238: نصيبه: 2: إضافة من تفسير ابن كثير: (1/ 4489) .
939: 5243: شهيدا: 1: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي قد شهد معاقدتكم إياهم، وهو عز وجل يحب الوفاء.
: 5244: الآية: 2: صحيح. رواه الحاكم (2/ 161) وإتحاف (5/ 345) والكنز (45139) والخفاء (1/ 475) والصحيحة (ح/ 1838) .
941: 5255: ومالها: 1: انظر: الحاشية السابقة.
: 5261: عليها: 2: قال القرطبي: قال ابن عباس: تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون. وقيل: هو على بابه.
والنشوز هو العصيان مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض.
942: 5266: الموعظة: 1: قال القرطبي في قوله تعالى: «فعظوهن» أي بكتاب الله، أي ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها،

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٨٦)

ويقول: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل» .
ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/ 1852) والحاكم (4/ 172) والمجمع (4/ 310، 9/ 7) والبغوي (5/ 58، 518) والترغيب (3/ 56) وشرح السنة (9/ 158) والمنثور (2/ 154) والكنز (44775، 44797) والقرطبي (3/ 125، 5/ 17) ودلائل (138) وبداية (6/ 156) والمغني عن حمل الأسفار (2/ 59) والإرواء (7/ 58) .
وضعفه الشيخ الألبانى.
: 5267: ظهره: 2: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود- يعنى أبا داود الطيالسي- حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن عبد الرحمن السلمي، عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر- رضي الله عنه فتناول امرأته فضربها فقال:
يا أشعث احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ونسى الثالثة» .
رواه أبو داود (ح/ 2147) وابن ماجة (ح/ 1986) والمنثور (2/ 156) وابن كثير (1/ 492) وأذكار (333) والخفاء (2/ 521) والمشكاة (3268) والإرواء (7/ 98) .
943: 5271: فراشا: 1: تفسير مجاهد: (1/ 156) .

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٨٧)

: 5273: مبرح: 2: صحيح. رواه مسلم في (الحج، ح/ 147) والترمذي (ح/ 1163) وأبو داود (ح/ 1905) وابن ماجة (ح/ 3074) وأحمد (5/ 73) والبيهقي (5/ 8، 7/ 304، 495) والدارمي (2/ 48) والفتح (9/ 513) وابن خزيمة (2809) وعبد الرزاق (9754) والأسماء والصفات (183) وابن كثير (1/ 398، 2/ 358) والبغوي (1/ 226) ونصب الراية (3/ 50) وإتحاف (5/ 351) والمنثور (1/ 226، 2/ 132، 3/ 235) والطبري (4/ 212) والخفاء (1/ 47) والإرواء (7/ 227) .
945: 5282: وعليك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 493) .
قال ابن كثير: «هذا مذهب جمهور العلماء: إن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» .
: 5283: الراضي: 2: المصدر السابق لابن كثير.
946: 5286: ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 156) .
: 5287: الصواب: 2: قال العلماء: قسمت هذه الآية النساء تقسيما عقليا لأنهن إما طائعة وإما ناشز والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أولا.
وإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما، ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه.
وكذلك كل حكمين حكما في أمر فإن حكم في أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها الآخر، أو حكم أحدهما بمال وأبى الآخر فليسا بشيء حتى يتفقا.
947: 5293: الحلم: 1: تقدم. رواه أبو داود في (الوصايا، باب «9»

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٨٨)