: 14054: فيها: 3: طمس «بالأصل» .
2511: 14060: مخلدين: 1: المنثور: (5/ 17) وابن كثير (5/ 493) .
: 14061: مخلدين: 2: المصدر السابق.
: 14063: الحساب: 3: طمس «بالأصل» والمثبت عن «الطبري» (21/ 63) .
2512: 14067: عبثا: 1: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي:
مهملين كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها مثل قوله تعالى: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى» يريد كالبهائم مهملا لغير فائدة.
2513: 14069: بباق: 1: ما بين معكوفين إضافة، عن ابن كثير:
(5/ 494) .
: 14069: الباقون: 2: ما بين معكوفين إضافة، عن ابن كثير:
(5/ 494) .
: 14069: طرف: 3: ما بين معكوفين إضافة، عن ابن كثير:
(5/ 494) .
: 14070: لزال: 4: صحيح. رواه البخاري (9/ 102) والنسائي (6/ 8، 32) .
: 14071: سلمة: 5: في «الأصل» «سلم» انظر، ابن كثير:
(5/ 494) .
2514: 14072: رحيم: 1: الكنز (17513) والجوامع (4185) والطبراني (12/ 125) وكشاف (147) وابن عدي في «الكامل» (7/ 2656) والكلم (175) وأذكار (199) وابن كثير (4/ 256، 5/ 494) وابن السني (494) والميزان (9591) .
2515: 14076: إلا هو: 1: المنثور: (2/ 3) .
الكنز: (1132، 29827) .
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧١٤)
2516: 14080: رمضان: 1: رواه أحمد (2/ 107) والبيهقي (9/ 188، 975) وصفة (234) .
: 14082: مجاهد: 2: تفسير مجاهد: (2/ 436) .
2517: 14091: بالحجارة: 1: صحيح. رواه مسلم في (الحدود، ح/ 12) وأبو داود (ح/ 4415) والترمذي (ح/ 1434) وابن ماجة (ح/ 2550) وأحمد (5/ 313، 317، 3/ 476) والمجمع (6/ 264) والتمهيد (9/ 88) والإرواء (8/ 10) والمنثور (2/ 129) وتلخيص (4/ 51) والكنز (13098) والشافعي (164) والمشكاة (3558) وشرح السنة (10/ 273، 276) والمسير (2/ 35، 6/ 5) ومعاني (3/ 134) وابن كثير (2/ 204) .
2518: 14095: الله: 1: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي: لا تمتنعوا من إقامة الحدود شفقة على المحدود، ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع. هذا قول جماعة أهل التفسير. و «في دين الله» أي: في حكم الله كما قال تعالى: «مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ» أي: في حكمه.
وقيل: «في دين الله» أي: في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود.
: 14096: سفيان: 2: تفسير سفيان: (ص/ 220) .
2519: 14106: المؤمنين: 1: قال ابن كثير: الطائفة أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكفى شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعدا، وبه قال الشافعي.
وقال ربيعة: خمسة.
وقال الحسن البصري: عشرة.
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧١٥)
وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي: نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا.
قال ابن كثير: ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى الله- تعالى- لهما بالتوبة والرحمة.
2520: 14107: والرحمة: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 262) .
: 14108: المؤمنين: 2: انظر، تفسير القرطبي: (7/ 4558- 4559) .
: 14114: فصاعدا: 3: روي عن حذيفة- رضي الله عنه إِنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال: ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة، فأما اللواتي في الدنيا: فيذهب البهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما اللواتي في الآخرة: فيوجب السخط، وسوء الحساب، والخلود في النار» .
انظر، تفسير القرطبي: (7/ 4559) .
2521: 14115: فصاعدا: 1: روي عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين فاشتد غضب الله على الزناة» .
القرطبي (7/ 4559) والبخاري في «الأدب المفرد» (61) والكنز (6973) .
: 14119: المسلمين: 2: تفسير عبد الرزاق: (2/ 43) .
2522: 14121: ذلك: 1: تفسير الثوري (ص/ 121) ، وقال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح» . انظر، التفسير:
(6/ 7) .
: 14127: المؤمنين: 2: قوله تعالى: «وحرم ذلك على المؤمنين» أي:
نكاح أولئك البغايا، فيزعم بعض أهل
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧١٦)
التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله- تعالى- عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرهن عناق.
2523: 14128: الأنصار: 1: المنثور: (5/ 19) .
: 14129: المؤمنين: 2: الطبري: (18/ 57) .
2524: 14130: مشرك: 1: قال القرطبي: حرم الله تعالى الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد: قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جلدة» .
: 14131: نكاحهن: 2: تفسير مجاهد: (2/ 436) .
: 14132: القليقات: 3: تفسير الثوري: (ص/ 221) .
: 14133: مثله: 4: رواه أبو داود (ح/ 2052) والحاكم (2/ 193) . وقال: «حديث صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي. والكنز (44697) . وابن كثير (3/ 263) .
2525: 14140: مشرك: 1: رواه أحمد: (2/ 159) .
: 14142: كذلك: 2: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي حدثنا الوليد بن كثير، عن قطن بن وهب، عن عويمر بن الأجدع، عمن حدثه عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قال: حدثني عبد الله بن عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«ثلاثة حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقر لأهله الخبث» .
الترغيب (3/ 256) وابن كثير (6/ 9) .
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧١٧)
2526: 14144: تنكحها: 1: حسن. رواه أبو داود في (النكاح، باب قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية» والترمذي (ح/ 3177) . وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في (النكاح، «باب تزويج الزانية» ) .
2527: 14152: المؤمنين: 1: تقدم تفسير هذه الآية.
2528: 14158: عفاف: 1: المنثور: (2/ 139) والكنز (13100) والمجمع (6/ 263) وعزاه إلى البزار والطبراني في: «الأوسط» وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. والضعيفة (ح/ 797) .
: 14161: ابتلى به: 2: رواه مسلم في: اللعان، (ح/ 1492) .
2529: 14164: فرجما: 1: رواه مسلم في: الحدود، (ح/ 1699) .
: 14165: جلدة: 2: قوله تعالى: «والذين يرمون» يريد: يسبون، واستعير له اسم الرمي لأنه إذاية بالقول.
ويسمى قذفا ومنه الحديث: إن ابن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء أي:
رماها وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج كما قال تعالى: «والتى أحصنت فرجها» فيدخل فيه فروج الرجال والنساء.
2530: 14165: بينهما: 1: رواه مسلم في: اللعان، (ح/ 1498) .
: 14167: أبدا: 2: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: هذا يقتضي مدة أعمارهم، ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون أي: خارجون عن طاعة الله عز وجل.
2531: 14175: أقبلها أنا: 1: اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى- متى تسقط شهادة القاذف فقال ابن الماجشون:
بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا تسقط حتى يجلد، فإن منع
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧١٨)
مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن اللخمى: شهادته في مدة الأجل موقوفة ورجح القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف، وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد وبقي على عدالته.
2532: 14181: الصادقين: 1: وسبب نزول هذه الآية: ما رواه أبو داود، عن ابن عباس أن هلاك بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك» فنزلت هذه الآية.
صحيح. رواه البخاري (3/ 233) وأبو داود (ح/ 2254) وابن ماجة (ح/ 2067) والبيهقي (7/ 393) والإرواء (7/ 182) وتلخيص (3/ 124) وشرح السنة (9/ 259) والمشكاة (3307) والمنثور (5/ 22) ومشكل (4/ 109) والدارقطني (3/ 277) والحاكم (4/ 371) .
2534: 14182: أبوه: 1: رواه أبو داود في (الطلاق، باب «27» ) وأحمد (1/ 238- 239) وتلخيص (3/ 227) والفتح (13/ 175) والقرطبي (12/ 187) وابن كثير (6/ 14) والبيهقي (7/ 395) والكنز (40581) .
: 14183: قذفت به: 2: تفسير ابن كثير: (6/ 15) .
2536: 14185: الكاذبين: 1: صحيح. رواه البخاري، (ح/ 4747) .
2537: 14196: بينكما: 1: انظر، تفسير ابن كثير: (3/ 266- 267) .
2538: 14201: آمنت: 1: سورة يونس آية: 98.
: 14201: المسبحين: 2: سورة الصافات آية: 143.
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧١٩)
: 14202: الدين: 3: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانية- بالهاء- وكذلك الأجنبي لأجنبي، فلست أعرف فيه نصا لأصحابنا، ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله الحد، وقد زاد حرفا وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون قذفا.
واتفقوا أنه إذا قال لامرأته يا زان أنه قذف.
والدليل على أنه يكون في الرجل قذفا هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه، سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي.
2539: 14206: يهبلن: 1: قوله: «لم يهبلن» أي: يثقلن.
2542: 14206: البرحاء: 1: قوله: «البرحاء» أي: الشدة.
2543: 14206: أبيها: 1: صحيح. رواه البخاري: (ح/ 4750) .
2544: 14207: بالإفك: 1: قال القرطبي في قوله تعالى: «بالإفك» الإفك: الكذب. والعصبة: ثلاثة رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة. ابن عيينة: أربعون رجلا. مجاهد:
من عشرة إلى خمسة عشرة. وأصلها في اللغة وكلام العرب الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض.
2545: 14215: بدأه: 1: تفسير مجاهد: (2/ 437) .
2546: 14224: خيرا: 1: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: هذا عتاب من الله- سبحانه وتعالى للمؤمنين في ظنهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا.
و «لولا» بمعنى: هلا. وقيل: المعنى أنه كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢٠)
فيهم فذلك في عائشة وصفوان أبعد.
وروي أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب الأنصاري وامرأته وذلك أنه دخل عليها فقالت له: يا أبا أيوب، أسمعت ما قيل! فقال: نعم! وذلك الكذب! أكنت أنت يا أم المؤمنين تفعلين ذلك! قالت: لا والله! قال: فعائشة والله أفضل منك قالت أم أيوب: نعم. فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله- تعالى- عليه المؤمنين إذ لم يفعله جميعهم.
2548: 14234: غيرها: 1: في الصحيحين: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوى بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض» .
رواه البخاري في (الرقاق، باب «حفظ اللسان» ) ومسلم في (الزهد، باب «التكلم بالكلمة يهوى بها في النار) . والترمذي (ح/ 2314) وابن ماجة (ح/ 3970) وأحمد (2/ 236، 297) والمجمع (8/ 95، 10/ 297) والجوامع (5515، 5534) وإتحاف (7/ 468) والترغيب (3/ 536) والمغني عن حمل الأسفار (3/ 112) وكشاف (187) .
2550: 14245: عائشة: 1: تفسير مجاهد: (2/ 39) .
: 14248: صادقا: 2: في الحديث: عن ثوبان، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«لَا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته» .
تفسير ابن كثير: (3/ 275) .
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢١)
2551: 14252: الشيطان: 1: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: يعني:
مسالكه ومذاهبه المعنى: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليها الشيطان. وواحد الخطوات خطوة، وهو ما بين القدمين.
رواه الحاكم: (2/ 313) .
: 14254: يمينك: 2: وقال: «صحيح على شرط الشيخين» .
ووافقه الذهبي.
2553: 14268: تفسيره: 1: سورة البقرة آية: (127) .
: 14269: منكم: 2: في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيرا لا يحبط الأعمال لأن الله- تعالى- وصف مسطحا بعد قوله: بالهجرة والإيمان وكذلك سائر الكبائر ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله، قال الله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك» . [الزمر: 65] .
2555: 14279: نشوان: 1: قوله: «نشوان» أي: سكران.
: 14279: استنكهوه: 2: قوله: «استنكهوه» أي: شم رائحة فمه.
: 14279: مزمزوه: 3: قوله: «مزمزوه» أي: يحاولون إفاقته من سكره.
2556: 14279: لكم: 1: رواه الحاكم: (4/ 382) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
: 14282: اليوم: 2: إتحاف (6/ 193، 8/ 138) والمنثور (5/ 31) .
: 14284: المؤمنات: 3: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (4/ 212، 8/ 218، 538) ومسلم في (الإيمان، ح/ 145) وأبو داود (ح/ 2874) والبيهقي (6/ 284، 8/ 20، 249، 9/ 76) وشرح السنة (1/ 86) وإتحاف
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢٢)
(1/ 219) وأبو عوانة (1/ 55) والمشكاة (52) والمنثور (2/ 146) ومشكل (1/ 382) وتلخيص (4/ 62) والمغني عن حمل الأسفار (4/ 17) .
2557: 14285: خاصة: 1: رواه الحاكم: (4/ 10) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
2558: 14293: والآخرة: 1: قوله تعالى: «لعنوا في الدنيا والآخرة» قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة، فالمراد باللعنة: الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم لهم، وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين.
ابن كثير (6/ 33) والمنثور (5/ 35) والكنز (38979) والمجمع (10/ 351) وعزاه إلى أبي يعلى بإسناد حسن على ضعف فيه.
2559: 14301: أناضل: 1: صحيح. رواه مسلم في: الزهد، (ح/ 2969) .
2560: 14309: للخبيثين: 1: قوله تعالى: «الخبيثات للخبيثين» قال ابن زيد: المعنى: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون للخبيثات، وكذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
2561: 14309: ذلك: 1: تفسير مجاهد: (2/ 439) .
: 14310: ونحوه: 2: تفسير القرطبي: (7/ 4603) .
: 14311: ذلك: 3: المصدر السابق.
: 14312: الكافرين: 4: تفسير مجاهد: (2/ 439) .
: 14313: للطيبات: 5: تفسير ابن كثير: (3/ 278) .
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢٣)
2562: 14320: والعمل: 1: روى الإمام أحمد في مسنده مرفوعا: «مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال: اجزر لي شاة. فقال: اذهب فخذ بإذن أيها شئت فذهب فأخذ بإذن كلب الغنم» .
رواه أحمد (2/ 508) وابن عدي في «الكامل» (4/ 1843) وابن كثير (6/ 35) والمغني عن حمل الأسفار (2/ 231) والمجمع (1/ 128) وعزاه إلى أبي يعلي وفيه علي بن زيد وهو ضعيف، واختلف في الاحتجاج به.
2563: 14322: والنساء: 1: في الحديث: «الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها» .
ابن كثير (6/ 35) وأسرار (284) والخفاء (1/ 435) .
2564: 14334: عنها: 1: روي عَنْ: عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ جدته، عن عائشة- رضي الله عنها قالت:
«لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل جبريل- عليه السلام بصورتي في راحته حين أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ يتزوجني، ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري، ولقد توفي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لفي حجري، ولقد قبر في بيتي ولقد حفت الملائكة بيتي، وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في طائفة فما يبينني عن جسده، وأني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة وعند طيب،
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢٤)
ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما تعني قوله تعالى: «لهم مغفرة ورزق كريم» . تفسير القرطبي: (7/ 4604) .
2565: 14338: منه: 1: تفسير عبد الرزاق: (2/ 439) .
2566: 14342: أهلها: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 279) .
: 14346: تنخموا: 2: تفسير مجاهد: (2/ 439) .
: 14347: بالعذر: 3: ثبت في الصحيح: أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إن استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف» انظر: تفسير ابن كثير:
(3/ 278) .
2567: 14348: البيت: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 279) وقال: «هذا حديث غريب» .
: 14352: حذرهم: 2: في الصحيحين عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فقذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» .
رواه البخاري (9/ 13) والنسائي (8/ 61) والبيهقي (8/ 338) وشفع (1444) وشرح السنة (10/ 254) والحميدي (1078) والشافعي (201) .
2568: 14354: بإذن: 1: تفسير مجاهد: (2/ 440) .
: 14359: لكم: 2: من السنة إذا طرق المسلم على بيت أخيه وقال له من الطارق، يقول له: أنا فلان لما
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢٥)
روي الجماعة من حديث شعبة عن محمد ابن المنكدر عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال:
«من ذا» فقلت: أنا. قال: «أنا أنا؟!» كأنه كرهه.
انظر، تفسير ابن كثير: (3/ 279) .
2570: 14367: إذن: 1: المنثور: (6/ 176) .
: 14373: أبصارهم: 2: قوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» «من» زائدة كقوله «فما منكم من أحد عنه حاجزين» . وقيل: «من» للتبعيض لأن من النظر ما يباح. وقيل:
الغض النقصان يقال: غض فلان من فلان أي: وضع منه فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص. ف «من» صلة للغض، وليست للتبعيض ولا للزيادة.
2571: 14377: أبصارهم: 1: روي عن عبد الله البجلي- رضي الله عنه قال: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصري» .
رواه أبو داود (ح/ 2148) وأحمد (4/ 361) والطبراني (2/ 384) وشرح السنة (9/ 23) ومشكل (2/ 352) والكنز (13058، 13074) والترغيب (3/ 36) ومعاني (3/ 15) وابن كثير (3/ 281) .
2573: 14389: أبصارهن: 1: قلت: واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢٦)
فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احتجبا منه» فقلت:
يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أو عمياوان أنتما؟ أو ألستما تبصرانه؟» .
صحيح. انظر، تفسير ابن كثير: (3/ 283) .
2575: 14405: الغربان: 1: صحيح. رواه البخاري (ح/ 4758) .
قوله: «مرطها» هو الإزار.
: 14406: الغربان: 2: رواه أبو داود مختصرا، (ح/ 4102) .
انظر: (تفسير ابن كثير: 3/ 284) .
2576: 14410: أيمانهن: 1: ذكر الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته، ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين، وكان من أشد الناس عَلَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة ذكرت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدى فلتحتجب منه» .
ضعيف. رواه أبو داود (ح/ 3928) وابن ماجة (ح/ 2520) والبيهقي (10/ 357) وتلخيص (3/ 148) وشفع (1201) ومشكل (1/ 120، 121) وابن كثير (6/ 50) والمنثور (5/ 43) والكنز
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢٧)
(29664، 29669) والتمهيد (8/ 237) ومعاني (4/ 331) والحميدي (289) ضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/ 549) .
2577: 14417: والنصرانيات: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 285) .
قال ابن كثير: «هذا إن صح فهو في حال الضرورة» .
2578: 14425: بالنساء: 1: في الصحيح من حديث الزهري عن عروة، عن عائشة أن مخنثا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَنْعَتُ امرأة يَقُولُ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم» . فأخرجه فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم.
: 14426: النساء: 2: رواه مسلم في (اللباس، ح/ 33) وأبو داود في (اللباس، باب «36» ) وابن كثير (6/ 51) والبغوي (5/ 71) والبيهقي (7/ 96) والمسير (6/ 33، 34) وشرح السنة (12/ 122) وبداية (4/ 349) .
2579: 14429: ليستطعم: 1: رواه أحمد: (6/ 151) .
: 14432: ذلك: 2: تفسير مجاهد: (2/ 441) . وبمعناه رواه مسلم في (السلام، ح/ 2180) .
2580: 14435: زينتهن: 1: تفسير الثوري: (ص/ 225) .
: 14436: الخلخال: 2: ثبت في الصحيحين عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم والدخول على النساء» قيل:
يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو:
الموت» .
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢٨)
رواه البخاري (7/ 48) ومسلم في (السلام، ح/ 20) والترمذي (ح/ 1171) وأحمد (4/ 149) والدارمي (2/ 278) والبيهقي (7/ 90) والطبراني (17/ 277، 278) وابن أبي شيبة (4/ 409) وشرح السنة (9/ 26) والمشكاة (3102) والكنز (13037) وابن كثير (6/ 52) .
2581: 14441: ورغبهم فيه: 1: جاء في السنن من غير وجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تزوجوا الولود وتناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» .
رواه أبو داود (ح/ 2050) والنسائي في (النكاح، باب «11» ) وابن ماجة (ح/ 1846) والحاكم (2/ 162) والمجمع (4/ 252، 258) وابن حبان (1228، 1229) وتلخيص (11613) والمشكاة (3091) والكنز (44598، 44561، 45589، 45597، 45599) والخطيب (12/ 377) والخفاء (1/ 362، 380) وشرح السنة (9/ 16) والمنثور (2/ 311) والمسير (6/ 36) والحلية (2/ 914، 3/ 62) والترغيب (3/ 46) والقرطبي (4/ 73، 9/ 328) والصحيحة (1782) وإتحاف (5/ 286) .
2582: 14447: لفروجهن: 1: أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح وهو مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا. وروي نحوه عن الشافعي، ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. وقال النخعي: كانوا يكرهون
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢٩)
المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب.
: 14448: فضله: 2: من حديث أبي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء» .
صحيح. رواه النسائي (6/ 16) وابن ماجة (ح/ 2518) وأحمد (2/ 437) والبيهقي (7/ 78) .
: 14449: فضله: 3: وصححه الشيخ الألباني.
2583: 14453: خيرا: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 286) .
قال ابن كثير: هكذا ذكره البخاري معلقا، ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس ابن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتبنه.
إسناده صحيح. انظر، تفسير ابن كثير:
(3/ 287) .
2584: 14457: المسلمين: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 388) .
2586: 14502: أتاكم: 1: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة، وهذا قول الحسن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان واختاره ابن جرير، وقال إبراهيم النخعي: حث الناس عليه مولاه وغيره، وقال ابن عباس:
أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعِينُوا فِي الرِّقَابِ.
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٣٠)
: 14506: أجر: 2: المنثور: (6/ 191) .
2587: 14508: ربع المكاتبة: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 288) . وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب رفعه منكر» .
: 14510: الإسلام: 2: المصدر السابق.
2589: 14522: لهن: 1: رواه الحاكم: (2/ 211) . وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ووافقه الذهبي.
: 14525: الآية: 2: تفسير ابن كثير: (2/ 288) .
: 14526: يراجعة: 3: تفسير مجاهد: (2/ 442) .
2590: 14527: تحصنا: 1: روي عن جابر بن عبد الله وابن عباس- رضي الله عنهما إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي، وكانت له جاريتان إحداهما تسمى معاذة والأخرى مسيكة، وكان يكرههما على الزنى ويضربهما عليه ابتغاء الأجر وكسب الولد فشكا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين. (انظر، تفسير القرطبي: 7/ 4646) .
: 14528: هذا: 2: تفسير ابن كثير: (3/ 288) .
: 14529: الزنا: 3: المصدر السابق.
2591: 14536: إثم: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 289) .
: 14537: أكرههن: 2: في الحديث المرفوع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
الفتح (5/ 160، 161) وحبيب (3/ 9) والمنثور (1/ 377) وأصفهان (1/ 90، 251) والخفاء (1/ 522) وابن عدي في «الكامل» (2/ 573) .
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٣١)
: 14538: الآية: 3: تفسير مجاهد: (2/ 442) .
2593: 14550: والأرض: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 289) .
: 14551: وجل: 2: رواه الحاكم: (2/ 399) . وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» .
2594: 14557: نوره: 1: قوله تعالى: «مثل نوره» أي: صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن والدلائل تسمي نورا. وقد سمى الله تعالى كتابه نورا فقال: «وأنزلنا إليكم نورا مبينا» وسمى نبيه نورا فقال: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» . وهذا لأن الكتاب يهدي ويبين، وكذلك الرسول.
2595: 14561: المشكاة: 1: رواه الحاكم: (2/ 399) .
: 14565: منفذ: 2: تفسير القرطبي: (7/ 4649) .
: 14566: القنديل: 3: تفسير مجاهد: (2/ 442) .
: 14567: الفتيل: 4: تفسير القرطبي: (7/ 4649) .
2597: 14582: دري: 1: قوله تعالى: «كأنها كوكب دري» أي: في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك. وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدري هو الزهرة.
2598: 14586: لهذا: 1: تفسير عبد الرزاق: (2/ 50) .
2599: 14596: غربية: 1: قوله تعالى: «لا شرقية ولا غربية» اختلف العلماء في قوله تعالى: «لا شرقية ولا غربية» فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم: الشرقية التي تصيبها الشمس إذا شرقت ولا تصيبها إذا غربت لأن لها سترا.
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٣٢)
والغربية عكسها، أي: أنها شجرة في صحراء ومنكشفة من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء وهو أجود لزيتها، فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية بل هي شرقية غربية. وقال الطبري عن ابن عباس: إنها شجرة في دوحة قد أحاطت بها فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. وقال ابن زيد. إنها من شجر الشأم فإن شجر الشأم لا شرقي ولا غربي، وشجر الشأم هو أفضل الشجر، وهي الأرض المباركة.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: مبالغة في حسنه وصفائه وجودته.
2602: 14612: يضئ: 1: 2603: 14619: نور: 1: قوله تعالى: «نور على نور» أي: اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى ضوء الزيت فصار لذلك نور على نور.
وقيل: يعني القرآن نور من الله- تعالى- لخلقه، مع ما أقام لهم من الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن، فازدادوا بذلك نورا على نور.
تفسير مجاهد: (2/ 443) .
: 14622: جاورته: 2: قال القرطبي: أي يبين: الأشباه تقريبا إلى الأفهام.
: 14624: يشاء: 3: 2604: 14627: ذلك: 1: قال القرطبي: اختلف الناس في البيوت هنا على خمسة أقوال: الأول: أنها المساجد المخصوصة لله- تعالى- بالعبادة، وأنها تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن.
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٧٣٣)