2750 - من طريق الحسن البصرى مرفوعا فى قصة الرماة: وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " إيمان الرماة لغوا لا كفارة لها ولا عقوبة ".
** الطبرى
(فتح الباري 547/11)
** مرسل
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 547: هذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٧٥)
2751 - عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لغو اليمين هو كلام الرجل فى بيته كلا والله وبلى والله ".
** د
(فتح الباري 548/11)
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 548: أشار أبو داود إلى أنه أختلف على عطاء وعلى إبراهيم فى رفعه ووقفه.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٧٦)
2752 - عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق ".
** ابن شاهين
(فتح الباري 557/11)
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 557: ظاهر سنده الصحة لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية فقد أخرجه أحمد من هذا الوجه فقال: فى هذا السند عن المتوكل أو أبى المتوكل فظهر أنه ليس هو الناجى الثقة بل آخر مجهول.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٧٧)
2753 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ".
** د ن
(فتح الباري 565/11)
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 565: رواته لا بأس بهم لكن اختلف فى سنده على عمرو.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٧٨)
2754 - عن ابن عباس رفعه: " لا يمين فى غضب.... " الحديث.
** طس
(فتح الباري 565/11)
** إسناده ضعيف
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٧٩)
2755 - حديث يوسف بن عبد الله بن سلام: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: " هذه أدام هذه ".
** د ت
(فتح الباري 571/11)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٠)
2756 - عن ابن مسعود أنه جىء عنده بطعام فتنحى رجل فقال: إنى حرمته أن لا آكله فقال: أذن فكل وكفر عن يمينك ثم تلا هذه الآية إلى قوله (ولا تعتدوا) .
** الثورى فى جامعه
(فتح الباري 575/11)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨١)
2757 - البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على.
** ن
(فتح الباري 579/11)
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 579: صححه ابن حبان.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٢)
2758 - عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.
** شب
(فتح الباري 584/11)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٣)
2759 - عن ابن عباس قال: لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد.
** ابن عبد البر
(فتح الباري 584/11)
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 584: أورده ابن عبد البر من طريقه موقوفا ثم قال: والنقل فى هذا عن ابن عباس مضطرب.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٤)
2760 - سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال: يصام عنه النذر.
** شب
(فتح الباري 584/11)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٥)
2761 - حديث عائشة: لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين.
** د ت ن جه
(فتح الباري 587/11)
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 587: أخرجه أصحاب السنن ورواته ثقات، لكنه معلول فإن الزهرى رواه عن أبى سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة فدلسه بإسقاط اثنين، وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم وحكى الترمذى عن البخارى أنه قال: لا يصح.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٦)
2762 - حديث ابن عباس رفعه: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين " وفيه: " ومن نذر فى معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ".
** د
(فتح الباري 587/11)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 587: رواته ثقات.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٧)
2763 - عن أبى هريرة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى جوف الليل إذ أبصر بخيال نفرت منه الإبل فإذا امرأه عريانة نافضة شعرها فقالت: نذرت أن أحج ماشية عريانة نافضة شعرى، فقال: " مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دما ".
** هق
(فتح الباري 589/11)
** إسناده ضعيف
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٨)
2764 - عن عمران رفعه: " إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهدر هديا وليركب ".
** هق
(فتح الباري 589/11)
** إسناده منقطع
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٩)
2765 - من طريق كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت: جعلت على نفسى أن أصوم كل أربعاء واليوم أربعاء وهو يوم النحر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله عن صوم يوم النحر.
** حب فى الثقات
(فتح الباري 591/11)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٩٠)
2766 - عن ابن عباس قال: كل شىء فى القرآن أو نحو قوله تعالى: (ففدية فى صيام أو صدقة أو نسك) فهو فيه مخير، وماكان (فمن لم يجد) فهو على الولاء أو على الترتيب.
** سفيان الثورى فى تفسيره
(فتح الباري 594/11)
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 594: ليث ضعيف.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٩١)
2767 - عن الزهرى أخبرنى أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث وكان من أهل العلم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل تستفتيه فى غلام لها ابن زنية تعتقه فى رقبة كانت عليها فقال: لا أراه يجزئك سمعت عمر يقول: لأن أحمل على نعلين فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ابن زنية.
**
(فتح الباري 600/11)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٩٢)
2768 - عن أبى هريرة قال: لأن أتبع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد زنية.
** شب
(فتح الباري 600/11)
** صحيح
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٩٣)
2769 - عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا، وعنه: قد أمرنا الله أن نمن على من هو شر منه قال الله تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء) .
** شب
(فتح الباري 601/11)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٩٤)