2829 - حديث الشريد وهو ابن أوس الثقفى: إذا شرب فاضربوه … وقال فى آخره: ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه.
** حم دى طب
(فتح الباري 79/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 79: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٤)
2830 - حديث أبى الرمداء: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالذى شرب الخمر فى الرابعة أن تضرب عنقه فضربت.
** طب ابن منده
(فتح الباري 79/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 79: فى سنده ابن لهيعة.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٥)
2831 - عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ائتونى برجل أقيم عليه الحد يعنى ثلاثا ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب.
** حارث جم
(فتح الباري 80/12)
** منقطع
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 80 ك هذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو وكما جزم به المدينى وغيره فلا حجة فيه.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٦)
2832 - عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا محجن الثقفى فى الخمر ثمان مرار.
** عب
(فتح الباري 80/12)
** إسناده لين
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٧)
2833 - أن عمر جلد أب محجن فى الخمر أربع مرار ثم قال له: أنت خليع، فقال: أما إذا خلعتنى فلا أشربها أبدا.
** حماد بن سلمة فى مصنفه
(فتح الباري 81/12)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٨)
2834 - عن على أنه قطع يد سارق فى بيضة حديد ثمنها ربع دينار.
** شب
(فتح الباري 83/12)
** منقطع
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 83: رجاله ثقات مع انقطاعه.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٩)
2835 - حديث خزيمة بن ثابت رفعه: " من أصاب دنياأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته.
** حم
(فتح الباري 84/12)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦٠)
2836 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه: " فمن فعل شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارته ".
** لم
(فتح الباري 84/12)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦١)
2837 - عن عائشة قالت: ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ظهور المسلمين حمى إلا فى حدود الله ".
** شيخ فى كتاب السرقة
(فتح الباري 85/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 85: فى محمد بن عبد العزيز ضعف.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦٢)
2838 - حديث عصمة بن مالك الخطمى: ظهر المؤمن حمى إلا بحقه.
** طب
(فتح الباري 85/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 85: فى سنده الفضل بن المختار وهو ضعيف.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦٣)
2839 - حديث أبى أمامة: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان.
** طب
(فتح الباري 85/12)
** إسناده فيه مقال
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦٤)
2840 - مرسل حبيب بن أبى ثابت: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما شفع فيها: " لا تشفع فى حد فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مترك ".
** لم
(فتح الباري 87/12)
** مرسل
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦٥)
2841 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب ".
** د
(فتح الباري 87/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 87: صححه الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦٦)
2842 - من طريق يحيى بن راشد قال: خرج علينا ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره ".
** د حم
(فتح الباري 87/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 87: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦٧)
2843 - عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال: لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك.
** شب
(فتح الباري 88/12)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦٨)
2844 - عن عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه.
** جه
(فتح الباري 89/12)
** إسناده حسن
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 89: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦٩)
2845 - أن امرأة جاءت امرأة فقالت: إن فلانة تستعيرك حليا، فأعارتها إياه فمكثت لا تراه فجاءت إلى التى استعارت لها فسألتها فقالت: ما استعرتك شيئا فرجعت إلى الأخرى فأنكرت فجاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها فقالت: والذى بعثك بالحق ما إستعرت منها شيئا فقال: " اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها فأتوه فأخذوه وأمر بها فقطعت ".
** عب
(فتح الباري 90/12)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧٠)
2846 - من مرسل سعيد بن المسيب: أن امرأة من بنى مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدت فأمر بها النبى صلى الله عليه وسلم فقطعت.
** ن
(فتح الباري 92/12)
** إسناده صحيح مرسلا
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧١)
2847 - عن سعيد قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة من بيت عظيم من بيوت قريش قد أتت أناسا فقالت: إن آل فلان يستعيرونكم كذا فأعاروها ثم أتوا أولئك فأنكروا، ثم أنكرت هى فقطعها النبى صلى الله عليه وسلم.
** عب
(فتح الباري 92/12)
** إسناده صحيح مرسلا
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧٢)
2848 - فى مرسل الحسن بن محمد بن على قال: سرقت امرأة _ فذكر الحديث وفيه _ فجاء عمر بن أبى سلمة، فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: أى أبة إنها عمتى، فقال: " لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ".
** عب
(فتح الباري 95/12)
** مرسل
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧٣)