2849 - فى مرسل حبيب بن أبى ثابت: فاستشفعوا على النبى صلى الله عليه وسلم بغير واحد فكلموا أسامة.
** لم
(فتح الباري 94/12)
** مرسل
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧٤)
2850 - من مرسل رجاء بن حيوة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع فى المفصل.
** شب
(فتح الباري 99/12)
** مرسل
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 99: أورده أبو الشيخ فى كتاب حد السرقة من وجه آخر عن رجاء عن عدى رفعه مثله.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧٥)
2851 - عن على: أنه قطع اليد من الأصابع الرجل من مشط القدم.
** عب
(فتح الباري 99/12)
** منقطع
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 99: منقطع وإن كان رجال السند من رجال الصحيح.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧٦)
2852 - حديث جابر قال: جىء بسارق إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " اقتلوه " فقالوا: يارسول الله إنما سرق، قال: " اقطعوه "، ثم جىء به الثانية فقال: " اقتلوه "، _ فذكر مثله إلى أن قال _: فأتى به الخامسة فقال: " اقتلوه "، قال جابر: فانطلقنا له فقتلناه ورميناه فى بئر.
** د ن
(فتح الباري 99/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 99: قال النسائى: هذاالحديث منكر ومصعب بن ثابت راويه ليس بالقوى.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧٧)
2853 - عن القاسم بن محمد: أن أبا بكر قطع يد سارق فى الثالثة.
** عب
(فتح الباري 100/12)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧٨)
2854 - من طريق سالم بن عبد الله: أن أبا بكر إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد.
** عب
(فتح الباري 100/12)
** منقطع
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 100: رجال السندين ثقات مع انقطاعهما.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٧٩)
2855 - عن عبد الرحمن بن عائذ: أن عمر أراد أن يقطع فى الثالثة فقال له على: اضربه واحبسه ففعل.
** عب
(فتح الباري 100/12)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٠)
2856 - عن ابن عباس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فى مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم.
** د حم ن ك
(فتح الباري 103/12)
** مضطرب
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨١)
2857 - عن عطاء مرسلا: أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع فى مجن قيمته دينار.
** طحا
(فتح الباري 103/12)
** مرسل
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٢)
2858 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم ".
** طحا
(فتح الباري 103/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 103: فيه حجاج بن أرطأة ضعيف مدلس.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٣)
2859 - حديث سعد: لا يقطع السارق إلا فى المجن.
** طحا ما
(فتح الباري 105/12)
** إسناده ضعيف
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٤)
2860 - عن أنس: أن أبا بكر قطع فى شىء مايساوى درهمين.
** شب
(فتح الباري 106/12)
** إسناده قوى
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٥)
2861 - عن عمر أنه قال: إذا أخذ السارق ربع دينار قطع.
** ابن المنذر
(فتح الباري 107/12)
** إسناده منقطع
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٦)
2862 - من مرسل سعيد بن المسيب: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لما بلغه ماصنعوا: " عطش الله من عطش آل محمد الليلة ".
** ابن وهب
(فتح الباري 111/12)
** مرسل
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٧)
2863 - حديث البراء: لقيت خالى ومعه الراية فقال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه.
** حم د ت ن جه
(فتح الباري 118/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 118: أخرجه أحمد وأصحاب السنن وفى سنده أختلاف كثير.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٨)
2864 - عن ابن عباس: مر على بن أبى طالب بمجنونة بنى فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها على وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ "، قال: صدقت فخلى عنها.
** لم
(فتح الباري 121/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 121: سندها متصل لكن أعله النسائى بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيها.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٩)
2865 - عن سعيد: إن رجلا من أسمل قال لأبى بكر الصديق: إن الآخر زنى قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله ثم أتى عمر كذلك فأتى كذلك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثلاث مرات حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله.
** ما ن
(فتح الباري 122/12)
** مرسل
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٩٠)
2866 - حديث نعيم بن هزال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه.
** د
(فتح الباري 127/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 127: صححه الحاكم وحسنه الترمذى.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٩١)
2867 - عن قبيصة بن جابر: خرجنا حجاجا فسنح لى ظبى فىميته بحجر فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنز، فقلت: إن أمير
المؤمنين لم يدر مايقول حتى سأل غيره، قال: فعلانى بالدرة فقال: أتقتل
الصيد فى الحرم وتسفه الحكم؟ ، قال الله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا عمر.
** ص
(فتح الباري 132/12)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 132: ذكره مالك منقطعا.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٩٢)
2868 - فى رواية خالد الحذاء: إن ماعز بن مالك أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا، فسأله قومه: أمجنون هو؟ ، قالوا: ليس به بأس.
** طس
(فتح الباري 135/12)
** إسناده على شرط البخارى
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٩٣)