Arabic source text

📘 ইলালুদ দারাকুতনী = আল-ইলালুল ওয়ারিদাতু ফিল আহাদিসিন নাবাবিয়্যাহ (আদ-দারাকুতনী - মৃত্যু 385 হিজরী)

📘 علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (الدارقطني - ت 385 هـ)

📘 ইলালুদ দারাকুতনী = আল-ইলালুল ওয়ারিদাতু ফিল আহাদিসিন নাবাবিয়্যাহ (আদ-দারাকুতনী - মৃত্যু 385 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فرواه عنه خالد بن يزيد العمري المكي.
وأما حديث هشام بن عروة؛
فرواه عنه حجاج بن أرطاة، وأبو مالك الجنبي، وزمعة بن صالح، ومندل، وابن جريج، وجعفر بن برقان، ويزيد بن سنان، ويزيد بن خالد العماني، وشريك، ونوح بن دراج، فأما الحجاج بن أرطاة، فاختلف عنه؛
فرواه عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة وتابعه هشام بن يونس الكوفي، عن أبي مالك الجنبي، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه.
والصحيح عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقد تقدم.
ورواه سهل بن عثمان، وإبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن أبي مالك الجنبي، عن هشام، ولم يذكروا فيه حجاجا.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 14)

وأما حديث ابن جريج، عن هشام، فتفرد به مطرف بن مازن، عنه، ووهم فيه.
والصحيح عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري،.
وروى هذا الحديث بكر بن الشرود، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن شداد، عن عائشة، تفرد به بكر بن الشرود وقال ابن علية: عن ابن جريج، أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه، ولم يتابع ابن علية على هذا، وقد تكلم يحيى بن معين في سماع ابن علية من ابن جريج، وذكر أنه عرض سماعه منه على عبد المجيد، وسليمان بن موسى، من الثقات الحفاظ أثنى عليه، عطاء بن أبي رباح، وأثنى علية الزهري، وابن جريج، ممن يعتمد عليه إذا قال:
أخبرني، وسمعت كذلك قال: أحمد بن حنبل، وقد قيل في هذا الحديث ما يدل على سماعه منه قال عبد الرزاق، وأبو عاصم، وغيرهما: عن ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 14)

حدثنا محمد بن هارون أبو حامد الحضرمي، قال: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي، قال: حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عيسى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 15)

أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا ابن أبي داود بن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن أصرم، ويوسف بن موسى، وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، والعباس بن محمد، وغيرهما، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الدمشقي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولها ما أعطاها بما أصاب منها، وإن كانت بينهما خصومة فذاك إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له.
في حديث يوسف بن يعقوب؛ تزوجت بغير أمر وليها، أو مواليها، وقصر عن تمامه.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 15)

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يوسف بن موسى، وهارون بن إسحاق، قالا: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي
فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له زاد هارون، قال وكيع: السلطان ولي من لا ولي له.
وبه نأخذ.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 16)

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا جعفر بن أحمد المؤذن، قال: حدثنا السري بن يحيى، قال: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فرفعه لا نكاح إلا بولي.
حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عيينة، عن سليمان بن موسى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 16)

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الزبير، يعرف بابن شقير، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل.
ولها الصداق بما نال منها، والسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أبو حميد المصيصي، قال: سمعت حجاج بن محمد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير، أخبره أن عائشة، أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل زاد أبو حميد: فنكاحها باطل، ولها مهر مثلها، بما أصاب منها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 17)

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، لم أحفظ عروة بن إسماعيل، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير أمر وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، حدثنا ابن صاعد، وابن مخلد، قالا: حدثنا العباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول في حديث: لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: إن إسماعيل ابن علية، يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى: فقال: نسيت، فقال: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض كتبه، عن ابن جريج، على عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد، فأصلحها له، فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 18)

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها مردود، والسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا حاجب بن سليمان، قال: حدثنا حجاج بن محمد، وابن أبي رواد، ومؤمل، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما.
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 18)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمي، قالا: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصاب منها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال ابن عرفة: عن ابن جريج، حدثني، حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، وحدثنا محمد بن يوسف القاضي أبو عمرو، قال: حدثنا أحمد بن منصور.
وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أبو الأزهر، وعبد الرحمن بن بشر، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 19)

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أو كما قال في حديث أحمد بن صالح: فإن دخل بها فلها المهر وقال النيسابوري: مواليها.
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ويوسف بن موسى، وشاذان، وحدثنا العباس بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن منصور، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره أن عروة، حدثه عن عائشة، أنها أخبرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها
باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 20)

حدثنا علي بن محمد بن علي المصري، قال: حدثنا مالك بن يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة نفسها من غير مواليها يعني أولياءها فإن نكحت فنكاحها باطل يقولها ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها، والسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: لَا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 20)

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو طالب الحافظ، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف، وأحمد بن حماد بن مسلم، قالوا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني ابن جريج، أن سليمان بن موسى الدمشقي، حدثنا عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت
فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لفظ يحيى.
حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا أبي، عن ورقاء، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 21)

قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثني علي بن محمد المصري، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بن أبي مريم، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا عبد الله بن فروخ، قال: حدثني ابن جريج، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة من غير إذن مولاها، فإن نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا محمد بن داود بن سليمان النيسابوري، في سنة إحدى وعشرين وبقي إلى سنة نيف وثلاثين، قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: حدثنا خالد بن الهياج،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 21)

قال: حدثنا أبي الهياج بن بسطام، عن سفيان الثوري، عن عبد الملك، عن موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إنه قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن فعلت فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها ما أصدقها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا حبشون بن موسى، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: حدثنا ضمرة، عن سفيان، عن ابن جريج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما جارية تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له كذا قال عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ سليمان بن موسى.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا عباس بن الوليد، قال: أخبرني محمد بن شعيب،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 22)

قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أنه كتب إليه يذكر أن محمد بن مسلم الزهري حدثه عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن مواليها، فإن لم يكن لها موال، فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما استحل منها.
حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت البرجلاني، وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، قالا: حدثنا الحسن الأشيب، قال: حدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، زاد البرجلاني فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا أحمد بن نصر أبو طالب، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن الأعمش،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 23)

عن ارفا محمد بن القاسم البحراني، يعرف بسحيم، قال: حدثنا طلحة، عن يزيد، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا علان بن المغيرة، وحدثنا أحمد بن نصر بن طالب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، وأحمد بن حماد زغبة، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا رشدين بن سعد، أن قرة بن حيوئيل، حدثه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا عبد الله بن جعفر المقرئ، وعثمان بن علي الصيدلاني،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 23)

قالا: حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة، قال: حدثنا يحيى بن أبي الخصيب، قال: أخبرنا هارون بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: حدثني عمي إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له
في حديث عبد الله، حدثني هارون، وفيه، عن عروة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، قَالَ: حدثنا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن عبد الله الدمشقي أبو بكر، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة بغير إذن مولاها، فإن نكحت فنكاحها باطل مرتين فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 24)

حدثنا أبو بكر بن مجاهد، وابن الجراح، وعبد الله بن أحمد بن ثابت، قالوا: حدثنا سعيد، قال: حدثنا معمر، عن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا محمد بن سليمان المالكي، قال: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الجرجرائي، وحدثنا محمد بن جعفر بن رميس، قال: حدثنا أحمد بن مروان الكوفي، قالا: حدثنا طلق بن غنام، قال: حدثنا قيس، عن الحجاج، عن الزهري، عن (1) عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
وحدثنا محمد بن علي الأبلي، ومحمد بن إسماعيل الفارسي، قالا: حدثنا حبوش بن رزق الله، قال: حدثنا النضر بن عبد الجبار أبو الأسود، قال: أخبرنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جعفر، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.--------------------------------------------
(1) قوله: "عن" سقط من المطبوع.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 25)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا علي بن محمد البصري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن فراس أبو نعيم الهروي، قال: حدثنا معاذ بن نجدة بن العريان، قال: حدثنا أبي، عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي حازم، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي.
حدثنا عبد الباقي بن قانع، قال: حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك، قال: حدثنا سليمان بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو حازم، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا جعفر، … ودعلج، قالا: حدثنا محمد بن علي بن زيد، قال: حدثنا أبو الوليد خالد بن اليزيد العمري،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 25)