Arabic source text

📘 আল-ইনতিহা লি-মা’রিফাতিল আহাদিসিল্লাতি লাম ইয়াফতি বিহা আল-ফুকাহা (আবদুস সালাম আলুশ)

📘 الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء (عبد السلام علوش)

📘 আল-ইনতিহা লি-মা’রিফাতিল আহাদিসিল্লাতি লাম ইয়াফতি বিহা আল-ফুকাহা (আবদুস সালাম আলুশ)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
فإنهم اتفقوا على القول بنسخ هذا الخبر كما قدمنا، مما أفقده شرطنا في الكتاب، وأصح ما جاء في أحاديث النسخ:
أ - حديث أبي موسى الذي قدمنا ذكره عند مسلم أنه سأل فيه عائشة عن ذلك.
ب - حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً: " إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل " وزاد وأحمد: (وإن لم ينزل). والحديث عند سائر الستة إلا الترمذي.
وفي الباب عن غيرهما، كما قدمنا.
فهذا هو الحامل لهم على القول بنسخ ذاك الخبر.
وقد وقع تفسير لابن عباس لهذا الخبر صرفه به عن ظاهره بغير دعوى النسخ فقال: (إنما الماء من الماء في الاحتلام).
أخرجه الترمذي عنه وقال: هو حديث حسن صحيح.
قلت: لو صح هذا أنه في الاحتلام لم ينازع في ذلك، والفتوى في الاحتلام كقول ابن عباس عند سائر الفقهاء، ولكن ثبت كما قدمنا أن الحديث ليس على هذه الصورة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)

‌‌استلحاق:
وقد جاء أحاديث أخرى في وجوب الغسل من الحجامة، وللعيدين، وعرفة، لكن ليست على شرطنا لاتفاقهم على ضعف هذه الأخبار، ففاتها شرطنا. ونبهنا عليها للفائدة فلتعرف. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)

‌‌أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
1 - حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو أصح ما في الباب، ولرويه عنه اثنان:
أ - ذكوان أبو صالح السمان.
ب - عبد الرحمن بن عبد.
أما طريق ذكوان:
فأخرجها عبد الرزاق قال: عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من شرب الخمر فاجلدوه - قالها ثلاثاً - قال: فإن شربها أربع مرات فاقتلوه ".
ومن طريق عبد الرزاق أخرجها أحمد: قال ثنا عبد الرزاق عن سفيان به مثله، لكن قال: " فاضربوا عنقه ".
ثم أخرجها من طريق هاشم بن القاسم قال: ثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا شيبان عن عاصم فذكره نحو اللفظ الأوّل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)

وأخرجها من طريق آخر عن عاصم قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة أنه سمع عاصم بن بهدلة - هو ابن أبي النجود - فذكره بلفظ ". . . ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم ".
وأخرجها أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان عن عاصم فذكره بمثل الذي قبله.
وأخرجها الترمذي قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم. فذكره " فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ".
وأخرجها ابن ماجه قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا شعيب بن إسحاق، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم فذكره.
وأخرجها النسائي قال: ثنا عمرو بن زرارة عن محمد بن حميد عن سفيان عن عاصم نحوه.
وأخرجها الطبراني قال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 373)

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق فذكره، بمثل لفظ عبد الرزاق المتقدم.
ثم قال: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي، ثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري، ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن عاصم، فذكره بنحو الذي قبله.
وأخرجها ابن شاهين قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال نا عثمان بن أبي شيبة، قال نا أبو بكر بن عياش عن عاصم فذكره.
وأخرجها ابن حزم في المحلى من طريق أبي داود قال: نا عبد الله بن ربيع: نا محمد بن إسحاق، نا ابن الأعرابي، نا أبو داود فذكره، لكن بلفظ: " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم ".
فذكر القتل في المرة الثالثة لا الرابعة.
ثم قال: حدثنا حمام، نا ابن مفرج، نا ابن الأعرابي، نا الدبري، نا عبد الرزاق، نا سفيان الثوري عن عاصم به ولفظه في آخره: " ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)

وأخرجها ابن حبان قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل، قال حدثنا هشام بن عمار، فذكره مثل رواية ابن ماجه.
وأخرجها الحاكم قال: حدثنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن عاصم فذكره، ولفظه في آخره: " ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم ".
وأخرجها البيهقي بإسنادٍ عالٍ من طريق أبي داود قال.
أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى فذكره مثله.
وأخرجها الطحاوي عن ابن عطاء مثل رواية الحاكم.
ب - وأما طريق عبد الرحمن بن عبد.
فأخرجها الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا عارم، ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن معبد القاص، عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية به.
ثم قال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)

حدثنا هاشم عن مغيرة عن معبد فذكره نحوه.
وأخرجها النسائي قال: ثنا أبو بكر إسماعيل بن حفص الأبقي، عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن معبد به.
وقال: حدثنا عمرو بن منصور، ومحمد بن يحيى بن عبد الله، كلاهما عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن أبي عوانة عن مغيرة به.
وأخرجها الطبراني قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون الواسطي ثنا هشيم عن مغيرة عن معبد به، لكن قال: " من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاقتلوه ".
فجعل القتل في الثالثة.
ثم قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم، ثنا كثير بن يحيى، ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عبد الرحمن بن عبد الجدلي به، وفي آخره: " فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)

ثم قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا إسماعيل بن حفص، فذكره كالنسائي.
ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا محمد بن حميد، ثنا حكام بن مسلم عن سفيان، عن معبد به، ولفظه في آخره: " فإن ربّع فاقتلوه ".
وأخرجها ابن حزم قال: حدثنا أحمد بن قاسم، نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم، نا جدي قاسم بن أصبغ، نا أحمد بن زهير، نا إبراهيم بن عبد الله، أنا هشام، أنا المغيرة عن معبد بن خالد عن عبد بن عبد عن معاوية رفع الحديث قال: " من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاقتلوه".
قلت: فجعل القتل في الثالثة.
قال ابن حزم بعد إيراده: قال أحمد بن زهير: هكذا قال عبد بن عبد، وعبد بن عبد: هو أبو عبد الله الجدلي، قال أحمد بن زهير: سألت يحيى بن معين عن أبي عبد الله الجدلي قال: " هو فلان ابن عبد، كوفي ثقة، من قيس "، لم يحفظ يحيى اسمه.
والحديث عند الطحاوي من هذا الوجه أيضاً. وكذا عند الحازمي في الاعتبار وبهذا انتهت الطرق التي وقفت عليها من روايات هذا الخبر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)

حكم الطريق الأولى: قد ذهب جماعة من الحفاظ والناس إلى تصحيح هذه الطريق بمفردها، فأخطأوا وما أصابوا، كيف وفي هذه الطريق عاصم بن أبي النجود الذي اتفقوا إلا من شذ أن في حفظه شيء:
فقال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه.
وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب وهو ثقة.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: ثقة، فذكرته لأبي فقال: ليس هذا محله أن يقال: إنه ثقة، وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كل من كان اسمه عاصم سيّء الحفظ.
وقال: ذكره أبي فقال: محله عندي محلّ الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ.
وقال ابن خراش: في حديثه نكرة.
وقال أبو جعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ.
وقال الدارقطني: في حفظه شيء.
وقال ابن معين مرة: ليس بالقوي في الحديث، وقال مرة: لا بأس به، ولم يزد.
وأما الإمام أحمد فكأنه أشار لذلك إشارة فقال: كان خيراً ثقة، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث.
فإذا تقرر هذا في حق عاصم علم أن الحديث من هذه الطريق بمفردها لا يكون إلا حسناً، كما تقرر في المصطلح وعلومه.
فإن محمد بن عمرو بن علقمة، حاله كحال عاصم تماماً، ثقة في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)

حفظه شيء، وترجم لهما ابن حجر بقوله: " صدوق له أوهام " وكان يرى هو ومن بعده السخاوي، ومن قبلهما ابن الصلاح، وغيرهم: أن حديثه في عداد الحسن ليس إلا، فإن جاءه متابع معتبر التحق بالصحيح.
قلت: فيصح قولهم إن أرادوا بذلك الطريق ومتابعها، إن صح المتابع متابعاً.
الخلاصة:
والحاصل أن الطريق الأولى حسنة، إلا رواية ابن حزم التي فيها أن القتل محلّه المرة الثالثة، فهذه الطريق مردودة من وجهين:
الأول: أن أبا داود الذي الرواية من طريقه، لم يروه بهذا اللفظ، وكذا البيهقي الذي أخرجها من طريق أبي داود، ليس عنده هذا اللفظ.
الثاني: جهالة عبد الله بن ربيع شيخ ابن حزم فيه.
حكم الطريق الثانية:
صحيحة إن ثبت سماع معبد من عبد الرحمن بن عبد، فإن هذا السماع لم يذكره المزي في التهذيب، ولا البخاري ولا الرازي في تاريخهما، ولا ابن حبان في ثقاته، وقد جاء الحديث معنعناً في سائر الطرق التي أوردناها.
ففي القلب شيء من صحة هذا السماع، وإن لم يكن لمعبد ذكر في كتب المدلسين.
ولعله لأجل هذه العلة العليلة، ترك أصحاب السنن إخراجه منها، مع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)

كونها في الظاهر أسلم، وأما رواية ابن حزم المخالفة، فمعلولة كالسابقة، بالمخالفة لسائر الرواة، وجهالة في بعض رواتها أو ضعف.
الحكم على حديث معاوية بطريقيه:
هو في أقل مراتبه حسن، كما في الطريق الأولى، إن قلنا بانقطاع الثانية، وأما بالقول والمجازفة بصحة الثانية، فالحديث صحيح من غير نزاع، وهو عندي مستبعد.
ولنرجع الآن إلى ما حكاه الحفاظ من الكلام على صحة هذا الخبر:
أ - فقد قال الترمذي: سمعت محمداً - يعني البخاري - يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: فهذا تقديم صريح من البخاري، للطريق الأولى على الثانية، فكأنه أشار للعلة التي أفصحنا عنها، وإلا فكان الواجب تقديم رواية معبد عن عبد عن معاوية، على رواية عاصم عن أبي صالح عن معاوية. لأن رواية معبد لو صح فيها السماع مقدمة على رواية عاصم المتكلم في حفظه، فرواية معبد تكون صحيحة، ورواية عاصم لا تتجاوز درجة الحسن.
ورأيت محقق " العلل " للترمذي أشار إلى ترجيح للدارقطني بمثل ترجيح البخاري، وليس عندي الجزء المحكي فيه هذا، فلينظر.
ب - والزيلعي في نصب الراية لم يشر إلا للطريق الأولى، دون الثانية، ونقل في الخبر التصحيح، وهذا منه بين في تعليله للطريق الثانية، وإلا لأشار لها في أدنى الأحوال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)

ج - والحاكم سكت على الخبر، فقال الذهبي في التلخيص: " قلت: صحيح ".
د - وقال ابن حزم: فكانت الرواية في ذلك عن معاوية وأبي هريرة ثابتة تقوم بها الحجة، وباللَّه تعالى التوفيق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)

2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
ويرويه عنه اثنان:
أ - أبو سلمة بن عبد الرحمن.
ب - أبو صالح السمان.
أ - أما طريق أبي سلمة عنه، فيرويها جماعة منهم الحارث بن عبد الرحمن، وعمر بن أبي سلمة، وخالد بن الحارث - وهي وهم -.
فأما طريق الحارث فأخرجها الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه.
هكذا ذكره في موضع، ثم إنه أعاده في آخر وزاد: قال الزهري: فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله.
قلت: وليس الزهري في سند هذا الخبر، ثم هذا مرسل إن صح السند للزهري كما سيأتي، وبسط الكلام عليه إن شاء الله، ولم يذكر أحد قول الزهري بعد حديث أبي هريرة هذا غير الإمام أحمد، فإنه أتى به ليشير إلى النسخ، كما هو معروف في مذهبه رحمه الله.
وأخرجها أبو داود الطيالسي قال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)

ثنا ابن أبي ذئب فذكر الخبر.
وأخرجها ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شبابة عن ابن أبي ذئب به، ولفظه في آخره: ". . . فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه ".
وأخرجها أبو داود قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي، أنا ابن أبي ذئب فذكره، بمثل لفظ ابن ماجه.
وأخرجها النسائي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به، بمثل لفظ أبي داود وابن ماجه.
وأخرجها الدارمي قال: حدثنا عاصم بن علي ثنا ابن أبي ذئب فذكره نحوهم.
وأخرجها ابن حزم قال: حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث، أنا أبو بكر بن أحمد بن خالد، أنا أبي، نا ابن وضّاح، نا أبو بكر بن أبي شيبة، فذكره بمثل ابن ماجه والنسائي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)

وأخرجها ابن حبان قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، مثل رواية النسائي.
وأخرجها من قبل ابن الجارود قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا ابن أبي ذئب، فذكره مثلهم.
وأخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي فذكره.
ثم قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يزيد بن هارون، فساقه مثل أحمد، دون قول الزهري.
وأما رواية عمر بن أبى سلمة عن أبيه أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
فأخرجها الإمام أحمد في المسند قال: ثنا سليمان بن داود، أنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر نحو ما تقدم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)

وأخرجها ابن شاهين قال: حدثنا محمد بن غسان بن حبلة العتكي بالبصرة، قال: نا خالد بن يوسف قال نا أبو عوانة فذكره.
وأخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة قال: قال أبو داود السجستاني، وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة.
قلت: فذكره بالإسناد السابق لأبي داود وساقه معلقاً كما علقه أبو داود بعد الرواية السابقة، من طريق الحارث عن أبي سلمة.
وأما رواية خالد بن الحارث عن أبي سلمة، فتفرّد بها الحاكم قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى، ثنا القعنبي، ثنا ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة فذكره.
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ونقل ذلك عنه الذهبي في التلخيص.
قلت: والظاهر أنه وهم أو تحريف، فليس في رجال مسلم ولا البخاري من اسمه خالد بن الحارث بن عبد الرحمن، بل وما عرفت له ذكر في سائر كتب الرجال، فلينظر.
وكذا فما عرفت في شيوخ ابن أبي ذئب من اسمه خالد بن الحارث بن عبد الرحمن، فلعل الصواب عن خاله الحارث - لأنه خاله - فتصحفت من النُّساخ، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)

ب - وأما طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
فأخرجها عبد الرزاق قال: عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا، فاجلدوهم - قالها ثلاثاً - قال: فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم.
وأخرجها الإمام أحمد قال: ثنا عبد الرزاق فذكره.
وأخرجها النسائي قال: حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق به.
وأخرجها ابن حزم قال: حدثنا عبد الله بن ربيع، نا محمد - بن معاوية نا أحمد بن شعيب - يعني النسائي - ومن طريقه المتقدم ساق الخبر.
ثم قال: حدثنا حمام، نا ابن مفرج، نا ابن الأعرابي، نا الدبري، نا عبد الرزاق فذكره.
وأخرجها الحاكم قال: حدثنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)

عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن سهيل، فذكره. قال الحاكم: هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
ثم عاد فأخرجه قال: حدثنا أبو زكريا العنبري، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، ثنا أحمد بن حنبل فذكره مثله.
حكم الطريق الأولى:
صحيحة إن شاء الله، لا علة لها، أعني التي ذكرتها أولاً عن ابن أبي ذئب، عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فرجالها ثقات لا مغمز فيهم، سمع بعضهم من بعض، إلا أن يقال - ولم أر من قال ذلك - إنها جاءت مرسلة، كما سيأتي في آخر الأحاديث، لكن كثرة الواصلين للخبر تقطع دابر حجة من يعلل بذلك. أما التي من طريق عمر فلا تصح لضعفه، وكذا خالد بن الحارث فهو مجهول إن صحت التسمية فيه، وإلا فهي وهم من أهلها كما بينا.
حكم الطريق الثانية:
صحيحة على شرط مسلم دون البخاري، فإنه لم يخرج لسهيل إلا مقروناً، وكان النسائي صاحب السنن أحب أن يخرج له البخاري.
قلت: والحق مع البخاري في ذلك، فإن في سهيل كلاماً، ربما جعل حديثه في عداد الحسن لا الصحيح. أو هو متردد بينهما. والله أعلم.
حكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قد تبين مما قدمنا أنه حديث صحيح لا ينزل عن درجة الصحة عند سائر الناس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 387)

وقد تقدم تصحيح ابن حزم لهذا الخبر فيما تقدم، عند الكلام على حديث معاوية رضي الله عنه.
وكذا تقدم تصحيح الحاكم.
وكذا ابن حبان حيث أورده في صحيحه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)

3 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: - وضمنه أيضاً حديث النفر، فعدوه حديثين - وقد رواه عنه ثلاثة:
أ - نافع مولاه.
ب - عبد الرحيم بن إبراهيم.
ج - عبد الرحمن بن أبي نعم.
فأما رواية نافع عنه:
فأخرجها أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى - هكذا قال أبو داود - قال: " وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه ".
وأخرجها أحمد من طريق ساوى فيها رواية أبى داود من غير علوٍّ قال: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه.
وأخرجها البيهقي بالإسناد المتقدم لأبي داود مثله، وكذا الحازمي في الاعتبار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 389)