يزيد بن أبي حبيب، يقول: حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة قَالَ: كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّوم، فَأخْرَجُوا إلَيْنَا صَفاً عَظِيماً مِنَ الرومِ. وَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِثْلُهُ أوْ أكْثَرُ- وَعَلَىَ أهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ صَاحِبُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَحَمَلَ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمينَ عَلَى صَفِّ الرُّوم حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ وَقَالُوا: سُبْحَانَ الله! تُلْقِي بِنَفْسِكَ إلَىَ التهْلُكَةِ؟. فَقَامَ أبُو أيَّوبَ الأنْصَارِيّ فَقَالَ: أيهَا النَّاسُ. إِنَّكُمْ تَتَأولُونَ هذِهِ الأيَةَ عَلَى هذَا التَّأْويلِ، إِنَّمَا نَزَلَتْ هذِهِ الأيَةُ فِينَا مَعْشَر الأنْصَارِ، إِنَّا لَمّا أعَزَّ الله الاسْلام وَكَثرَ نَاصِرِيهِ، قُلْنَا بَعْضُنَا لِبَعْض سِراً مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِن أمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَانَّ الله قَدْ أعَزَّ الإسْلامَ وكَثَّرَ نَاصِريهِ، فَلَوْ أقَمْنَا فِي أمْوَالِنَا فَأصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا، فَأنْزَلَ الله- عز وجل يَرُدَّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]. فَكَانتِ التَّهْلكَةُ الإقَامَةَ فِي أمَوَالِنَا، وَإِصْلاحَهَا، وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ. وَمَا زَالَ أبو أيُّوبَ شَاخِصاً فِي سَبِيلِ الله حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأسلم هو ابن يزيد أبو عمران المصري، والحديث دي الإحسان 7/ 105 برقم (4691).
وأخرجه الترمذي في التفسير (2976) باب: ومن سورة البقرة، من طريق عبد بن حميد، وأخرجه النسائي في التفسير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 88 برقم (4352) - من طريق محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان بن موسى، كلاهما أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 268)
39 - باب في الغنائم
1668 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إِسحاق بن إبراهيم، أنبأنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأحَدٍ [مِنْ] (1) سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ مِنَ السَّماء نَارٌ فَتَأْكُلهَا". فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ، فَأنْزَلَ اللهُ: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (2) [الأنفال: 68].--------------------------------------------
= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2512) باب: في قول الله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، والطبري في التفسير 2/ 254 من طريق ابن وهب.
وأخرجه الطيالسي 2/ 13 برقم (1928)، والنسائي في الكبرى- تحفة الأشراف 3/ 88 برقم (3452) - من طريق عبد الله بن المبارك.
وأخرجه الطبري في التفسير 2/ 204، والحاكم 2/ 275 ِ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، جميعهم أخبرنا حيوة، به.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه أبو داود (2512) والطبري في التفسير 2/ 204 من طريق … ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، به.
وعبد الله بن لهيعة ضعيف، لكنه متابع عليه كما تقدم. وانظر جامع الأصول 2/ 31 وِحديث البراء عند أحمد 4/ 281.
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان، وانظر مصادر التخريج.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 148 برقم (4786).
وأخرجه أحمد 3/ 252، والطبري في التفسير 10/ 45 - 46، 46، والبيهقي فى =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 269)
1669 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، أنبأنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد. عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلًى لَابي اللَّحم قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عبدٌ مَمْلُوكٌ، فَقُلْت: يَا رسول الله سَهْمِي، فَأَعْطَانِي سَيْفاً وَقَالَ: "تَقَلَّد" وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثيِّ (1) الْمَتَاعِ (2).--------------------------------------------
= قسم الفيء 6/ 290 باب: بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية، من طريق … أبي معاوية، وأخرجه الترمذي في التفسير (3084) باب: ومن سورة الأنفال، من طريق عبد ابن حميد، أخبرني معاوية بن عمرو، عن زائدة، وأخرجه البيهقي 6/ 290 من طريق … العباس الدوري، حدثنا محاضر، َ جميعهم حدثنا الأعمش، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح غريب من حديث الأعمش".
وفي صحيفة همام بن منبه، عن أبي هريرة برقم (88) ما- لفظه: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا، فطيبها لنا".
وهذا طرف من حديث أخرجه همام بن منبه في صحيفته برقم (124)، وعبد الرزاق 5/ 241 - 242 برقم (9492)، وأحمد 2/ 317، 318، والبخاري في فرض الخمس (3124) باب: قول النبي-صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم"، ومسلم في الجهاد (1747)، باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة.
وانظر "جامع الأصول" 2/ 149، 715، وفح الباري 6/ 220 - 224، ونيل الأوطار 8/ 90 - 101.
(1) الخرثي- بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء المهملة، وكسر الثاء المَثلثة، بعدها ياء مثناة من تحت مشدد- أثاث البيت، وأردأ المتاع والغنائم، والجمح: خَرَاثي. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 175: "الخاء، والراء، والثاء كلمة واحدة، وهو أَسْقاط الشيء. يقال لأسقاط أثاث البيت خُرْثِيّ، قال:
..................... … وَعَادَ كُلُّ أَثَاثِ الْبَيْتِ خُرْثيّاً".
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الإحسان 7/ 160 برقم (4811)، وقد =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 270)
1670 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع.--------------------------------------------
= سقط من إسناده "أنبانا" بين "أبي خيثمة" وبين "حفص بن غياث". كما تحرفت فيه "خيبر" إلي "حنين".
وعمير مولى آبي اللحم الغفاري، قال ابن الأثير فيِ "أسد الغابة" 4/ 284: "شهد خيبر وهو مملوك، فلم يسهم له النبي صلى الله عليه وسلم-ولكنه رَضخَ له من خرثي المتاع، أعطاه سيفاً تقلده".
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 466 برقم (18733) باب: غزوة خيبر، والدارمي في السير 2/ 236 باب: في سهام العبيد الصبيان، من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 239 برقم (1167) من طريق ابن المبارك، عن عبد الله بن عتبة الحضرمي، وأخرجه أحمد 5/ 223 ومن طريق أحمد هذه أخرجه، أبو داود في الجهاد (2730) باب: في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، والحاكم 2/ 131 - والترمذي في السير (1557) باب: هل يسهم للعبد؟ - ومن طريق الترمذي هذه أورده ابن الأثير في "أسد - الغابة" 4/ 284 - ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 242، والنسائي في الطب- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 208 برقم (10898) - من طريق بشر بن المفضل، وأخرجه أحمد 5/ 25 من طريق ربعي بن إِبراهيم أخِي إسماعيل بن علية، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق،
وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (2855) باب: العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين، من طريق علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد، جميعهم عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ، به. وقال أبو داود:" معناه أنه لم يسهم له".
وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا يُسْهَم للمملوك، ولكن يُرْضَخ له بشيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 208 برقم (10898)، وجامع الأصول 2/ 674، ونيل الأوطار 8/ 113 - 115، و"معالم السنن" 2/ 307.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 271)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وجَّه جَيْشاً فَغَنِمُوا طَعَاما وَعَسَلاً، فَلَمْ يخَمِّسْهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1).
40 - باب ما جاء في السلب
1671 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان بن موسى، أنبأنا (127/ 2) عبد الله، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ (2): "مَنْ قَتلَ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (209)، والحديث في الإحسان 7/ 157 - 158 برقم (4805).
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2701) باب: في إباحة الطعام في أرض العدو، والطبراني في الكبير12/ 369 - 370 برقم (13372)، والبيهقي في السير 9/ 59 باب: السرية تأخذ العلف والطعام، من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا أَنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي 9/ 59 - 60 من طريق أبي عبد الله الحاكم، حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا عبد الله بن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع … مرسلاً.
وقد أخرج البخاري في الجهاد (3154) باب: ما يصيب من الطعام في أرض العدو، والبيهقي في السير 9/ 59 باب: السرية تأخذ العلف والطعام، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه".
وانظر "جامع الأصول" 2/ 689، وفتح الباري 6/ 255 - 257، ونيل الأوطار 8/ 130 - 131.
(2) في الأصلين "خيبر" وهو تحريف.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 272)
كافراً فَلَهُ سَلَبُهُ". فَقَتَلَ أبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأخَذَ أسْلابَهُمْ. قَالَ أبُو قَتَادةَ: يَا رسول الله، ضَرَبْت رَجُلاً عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ. فَأجْهِضَتْ. فَقَالَ رَجُلٌ: أنَا أخَذْتُهَا، فَأرْضِهِ مِنْهَا وَأعْطِنِيهَا. وَكَانَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم-لا يُسْألُ شَيْئاً إِلأ أعْطَاهُ أوْ سَكَتَ. فَسَكَتَ-صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ عُمَرُ (1) - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ-: وَالله لا يُفِيئُهَا الله عَلَى أسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:" صَدَقَ عُمَرُ" (2).--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "فتح الباري 8/ 40: "وقع في حديث أَنس أن الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمر ...... لكن الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة، وهو صاحب القصة، فهو أتقن لما وقع فيها من غيره. ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك تقوية لقول أبي بكر، والله أعلم".
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ في الفتح 8/ 40: "وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث، وكذلك أبو داود". والحديث في الإحسان 7/ 161 برقم (4816).
وأخرجه الطيالسي2/ 108 - 109 برقم (2374) - ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 306 - 307 باب: السلب للقاتل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 227 باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب، هل يكون له سلبه أم لا؟ - من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 190،114 من طريق يحيى بن سعيد، وبهز بن أسد، وأخرجه أحمد 3/ 279، والبيهقي 6/ 306 - 307، والحاكم في مستدركه 3/ 353 من طريق عفان، وأخرجه أبو داود في الجهاد (2718) باب: في السلب يعطى للقاتل، من طريق موسى بن إسماعيل، جميعهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 6/ 307 من طريق … أبي أيوب الأفريقي، عن إسحاق بن أبى طلحة، به. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 273)
قُلْتُ: قصَّةُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الصَّحيح مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ (1). وَهذا الْحَديثُ كُلُّهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ. قُلْتُ: وَلَهُ طُرُقٌ تَأْتِي فِي غزوة حُنَيْنٍ (2)--------------------------------------------
= وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
نقول: حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في صحيحه.
وحديثنا هذا طرف من حديث أخرجه أبو يعلى في المسند برقم (3411، 3510). وانظر "جامع الأصول" 8/ 404، والتعليقين التاليين، وحديث خالد بن الوليد برقم (7191) في مسند الموصلي. وفتح الباري 8/ 37 - 41.
والعاتق: موضع الرداء من المنكب. أي: ما بين المنكب والعنق، ويذكر ويؤنث. وأجهضت الرجل عن مكانه: أزلته، والإجهاض: الإزلاق. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 1/ 489: "الجيم، والهاء، والضاد أجل واحد، وهو زوال الشيء عن مكانه. يقال: أجهضنا فلاناً عن الشيء، إذا نحيناه عنه وغلبناه عليه، وأجهضت الناقة، إذا ألقت ولدها، فهي مُجهض … ".
(1) قصة أبي قتادة أخرجها مالك في الجهاد (18) باب: ما جاء في السلب في النفل، وسعيد بن منصور في سننه 2/ 303 برقم (2696)، والبخاري في البيوع (2100) باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها- وأطرافه هي (3142، 3421، 4322، 7170)، ومسلم في الجهاد (1751) باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود في الجهاد (2717) باب: في السلب يعطى القاتل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 226 باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب هل يكون له سلبهُ أم لا؟، والبيهقي في قسم الفيء 6/ 306 باب: السلب للقاتل، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 105 برقم (2724).
(2) تحرفت في الأصلين إلى "خيبر". وانظر غزوة حنين والحديث الآتي برقم (1705) َ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 274)
41 - باب ما جاء في النفل
1672 - أخبرنا محمد بن عبد الله (1) بن عبد السلام ببيروت، حدثنا أبو عمير (2) النحاس عيسى بن محمد، حدثنا ضمرة، عن (3) رجاء ابن أبي سلمة، قال: سمعت عمرو بن شعيب وسليمان يذكران النَّفَلَ، فقال عمرو: لا نَفَلَ بَعْد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سليمان بن موسى: شغلك أكل الزبيب بالطائف، حدثنا مكحول عن زياد بن جارية (4) اللخمي (5). عَن حَبِيب بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ (6): أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ (7) الرُّبُعَ بعْدَ الْخُمُسِ وَفِى الرَّجعة الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ (8).--------------------------------------------
(1) قوله: "بن عبد الله" ساقطة من (س).
(2) في الأصلين "أبو عمر" وهو خطأ. والنحاس نسبة إلى من يعمل النحاس وانظر اللباب 3/ 300.
(3) في الأصلين، وفي الإحسان "بن" وهو تحريف.
(4) في (س): "حارثة" وهو تصحيف. واختلف في اسم زياد فقال بعضهم: "زيد". وقال البخاري في الكبير 3/ 348: "والصحيح زياد". وقيل: يزيد، وقال ابن حبان في الثقات 4/ 252: "ومن قال: يزيد بن جارية فقد وهم".
(5) في الأصلين، وفي الإحسان (اللخمي)، وهو تحريف، فقد ترجمه البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان فقالوا: "زياد بن جارية التميمي الدمشقي" وما رأيت من نسبه بـ "اللخمي"، وانظر التهذيب وفروعه أيضاً.
(6) الفهري- بكسر الفاء، وسكون الهاء بعدها الراء- هذه النسبة إلن فهر بن مالك بن
النضر بن كنانة … وانظر الأنساب 9/ 352 - 353، واللباب 2/ 448.
(7) بدأة الأمر: أوله ومبتلؤه، وهي المرة من البدء.
(8) إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى الدمشقي، وقد بسطنا القول فيه في مسند الموصلي برقم (4750). وضمرة هو ابن ربيعة، =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 275)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وزياد بن جارية ترجمه البخاري في الكبير 3/ 348 وأورد الاختلاف في اسمه، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 527: "وسألته عنه -يعني سأل أباه- فقال: شيخ مجهول". ووثقه النسائي، وابن حبان 4/ 252. وقد ذكره بعضهم في الصحابة.
قال ابن حجر في الإصابة 4/ 92: " … تابعي أرسل حديثاً، فذكره شيبة بن أبي عاصم في الصحابة، وتبعه أبو نعيم، وأبو موسى … " وانظر بقية كلامه، وأسد الغابة 2/ 268 والحديث في الإحسان 7/ 161 برقم (4815).
وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (2852) باب: النفل من طريق علي بن محمد، حدثنا أبو الحسين، أخبرنا رجاء بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وفي الزوائد: " إسناده حسن".
وأخرجه أحمد 4/ 160 من طريق أبي المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 239 باب: النفل بعد الفراغ من قتال العدو واحراز الغنيمة، من طريق … أبي عاصم، عن ثور بن يزيد، كلاهما حدثنا سليمان بن موسى، به. وأخرجه عبد الرزاق 5/ 189 برقم (9331)، وأحمد 4/ 159، 160، وابن ماجة في الجهاد (2851)، والبيهقي في قسم الفيء 6/ 313 من طريق سعيد بن عبد العزيز، وأخرجه عبد الرزاق 5/ 189 برقم (9333) - ومن طريقه أورده المزي في "تهذيب الكمال" ترجمة زياد بن جارية-، وسعيد بن منصور في سننه 2/ 306 - 307 برقم (2701)، وأحمد 4/ 159، 159 - 160، والحاكم 2/ 133، والطحاوي 3/ 240 من طريق يزيد بن يزيد بن جابر، وأخرجه أحمد 4/ 160، وأبو داود في الجهاد (2749) باب: فيمن قال: الخمس قبل النفل، والطحاوي 3/ 240، من طريق معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث.
وأخرجه الطحاوي 3/ 240 من طريق أبى أمية، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا ابن ثوبان، عن أبيه،
وأخرجه أبو داود (2750)، والحاكم 2/ 133، والبخاري فِي الكبير 3/ 348 من =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 276)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا وهب عبيد الله بن عبيد، جميعهم حدثنا مكحول، به. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه سعيد بن منضور في سننه 2/ 307 برقم (2702) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، بالإسناد السابق.
ونسبه الحافظ ابن حجر في الإصابة 2/ 209 إلى أبي داود، وابن ماجة، وابن حبان. وانظر "جامع الأصول" 2/ 679. ونيل الأوطار 8/ 106 - 108.
وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد 4/ 319 - 320، وعبد الرزاق 5/ 190 برقم (9334)، والترمذي في السير (1561) باب: ما جاء في النفل، وابن ماجة في الجهاد (2852) باب: النفل، والطحاوي 3/ 240، والبيهقي 6/ 313.
وانظر حديث ابن عمر برقم (5579، 5826).
ونَفل، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 455 - 456:" النون، والفاء، واللام أصل صحيح يدل على عطاء واعطاء. منه النافلة: عطية الطوع من حيث لا تجب … ومن الباب: النَّفَلُ: الغُنْمُ، والجمع أنفال وذلك أن الإمام يُنَفِّل المحاربين، أي: يعطيهم ما غنموه. يقال: نَفَّلْتك: أعطيتك نفلاً … ".
وقال ابن المنذر: "قد قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البدأة والقفول حتى فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، لأنهم - وهم داخلون- أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجم، وهم عند القفول تضعف دوابهم، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع إليهم، فترى أنه زادهم في القفول لهذه العلل".
وتعقبه الخطابي في "معالم السنن" 2/ 312 - 313 بقوله: "كلام ابن المنذر فى هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث.
والبدأة إنما هي ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية فاوقعت بطائفة العدو، فما غنموا، كان لهم منه الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه. فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا في العدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 277)
42 - باب
3 - 167 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق التاجر بمرو (1)، حدثنا علي بن حجر السعدي (2)، حدثنا ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذَا أتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأعْطَى الأهِلَ حظين، وَأعْطَى الْعَزِبَ حَظاً (3).--------------------------------------------
= القفل أشق، والخطر فيه أعظم". وانظر النهاية 1/ 103.
(1) تقدم عند الحديث (1094) وما ظفرت له بترجمة.
(2) السعدي- بفتح- السين، وسكون العين المهملتين-: نسبة إلى عدة من القبائل، وأما هذه فهي نسبة إلى سعد من فى عبد شمس بن سعد بن زيد بن مناه … انظر الأنساب 7/ 82 - 85، واللباب2/ 117 - 119.
(3) شيخ ابن حبان ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان 7/ 153 برقم (4796).
وقال ابن حبان: "يشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم-إذا أتاه الفيء كان يقسمه من يومه، ثم يعطي الأهل حظين، والعزب حظاً من خمس خمسه، لا لأنه كان يحكم بينهم في الفيء على العزوبة والتأهل".
وأخرجه سعيد بن منصور 2/ 171 برقم (2356) من طريق ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 348 برقم (13051) باب: ما قالوا في الفيء يفضل فيه الأهل على الأعزب، من طريق معمر بن بشر، وأخرجه أحمد 6/ 29 من طريق يحيى بن آدم، وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (2953) باب: في قسم الفيء، من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 356 باب: الاختيار في التعجيل بقسمة قال الفيء إذا اجتمع، من طريق … العلاء بن عبد الجبار، جميعهم حدثنا عبد الله بن المبارك، به. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 278)
43 - باب فيما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين
1674 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَهَبَتْ لَهُ فَرَسٌ فَأخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَأبَقَ لَهُ عَبْدٌ فَلَحِقَ بِالرُّوم، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدُّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) -.--------------------------------------------
= وقد تحرفت عند أحمد 6/ 29 "صفوان بن عمرو" إلى "صفوان بن عمر".
وأخرجه أحمد 6/ 25، وأبو داود (2953)، والبيهقي 6/ 346 باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية، و 6/ 356 من طريق أبي المغيرة، وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 45 برقم (80)، والحاكم 2/ 140 - 141، والبيهقي 6/ 346 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، جميعهم عن صفوان بن عمرو، بهذا الإِسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد أخرج مسلم بهذا الإسناد بعينه أربعة أحاديث، ولم يخرجاه". وهو كما قال.
وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 210 برقم (10904). وجامع الأصول 2/ 712، ونيل الأوطار 9/ 232 - 233.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان7/ 167 برقم (4825).
وأخرجه البخاري تعليقاً في الجهاد (3067) باب: إذا غنم المشركون قال المسلم ثم وجده المسلم- بقوله: "وقال ابن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر ...... "، به.
ومن طريق البخاري السابقة أخرجه البغوي في "شرح السنة" 11/ 124 برقم (2734).
ووصله أبو داود في الجهاد (2699) مق طريق محمد بن سليمان الأنباري، والحسن بن علي، =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 279)
44 - باب ما ينهى عنه من استعمال شيء من الغنيمة قبل القسمة
1675 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبو الطاهر،--------------------------------------------
= ووصله ابن ماجة أيضاً في الجهاد (2847) باب: ما أحرز العدو ثم ظهر عليه - المسلمون، من طريق علي بن محمد، جميعهم حدثنا عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2698) من طريق صالح بن سهيل، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الله بن عمر، به.
وأخرجه -مختصراً- البخاري في الجهاد (3069) من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن موسى بن عقبة، عن نافع، بهذا الإسناد. ولفظه: " … أنه - يعني: ابن عمر- كان على فرس يوم لَقِيَ المسلمِون، وأمير المسلمين يومئذٍ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر، فأخذه العدو، فلما هزم العدو، رَدَّ خالد فرسه".
وأخرجه مالك في الجهاد بلاغاً (17) باب: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصابه العدو: "يحيى، عن مالك أنه بلغه: أن عبد اً لعبد الله بن عمر أَبَقَ، وأن فرساً له عَارَ، فاصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم".
وأخرجه البخاري (3068) من طريق محمد بن بشار، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع "أن عبد اً لابن عمر أَبَقَ، فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله، وأن فرساً لابن عمر، عار فلحق بالروم، فظهر عليه، فردوه على عبد الله".
وفي الحديث الأول صرح البخاري أن قصة الفرس وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وقصة العبد بعد زمنه-صلى الله عليه وسلم. وانظر فتح الباري 6/ 182 - 183، وشرح الموطأ للزرقاني 3/ 300 - 301، وتحفة الأشراف 6/ 146 برقم (7943)، و 6/ 171 برقم (8135)، ونيل الأوطار8/ 128 - 129.
ملاحظة: على هامش (م) ما لفظه:"علقه البخاري، وهو غير مرفوع في روايته ".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 280)
حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم التجيبي، عن حنش بن عبد الله السبائى (1). عَنْ رُويفعِ بْنِ ثَابتٍ الأنصَارِي: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ عَامَ خيبر:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، فَلا يَأْخُذَنَّ دابَّةً مِنَ الْمَغانم فَيَرْكَبَهَا حَتى إِذَا أعْجَفَهَا، ردَّها فِيَ الْمَغَانِمِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَلْبَسَنَّ ثَوْباً مِنَ الْمَغَانِمِ حَتى إذَا أخْلَقَهُ، ردَّه فِي المغانم" (2).--------------------------------------------
(1) السبائي- ويقال أيضاً السبئي -بفتح السين المهملة، والباء المنقوطة بواحدة من تحت، هذه النسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان … وانظر الأنساب 7/ 23 - 26، واللباب 2/ 98.
(2) إسناده جيد، ربيعه بن سليم- أو ابن أبي سليم- ترجمه البخاري في الكبير 3/ 290 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 477، ووثقه ابن حبان 6/ 301، وحسنن الترمذي حديثه، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح، ويحيى بن أيوب هو الغافقي، المصري. والحديث في الإحسان 7/ 169 - 170 برقم (4835) وعنده زيادة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِيَنَّ ماءه ولد غيره" في أول الحديث.
وأخرجه الترمذي مقتصراً على الفقرة السابقة منه، في النكاح (1131) باب: ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، من طريق عمر بن حفص الشيباني، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 251 باب: الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم، من طريق يونس، وأخرجه البيهقي في السير 9/ 62 باب: أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
ورواية البيهقي تجمع الفقرات الثلاث، أما رواية الطحاوي فهي مثل رواية الموارد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت".
وأخرجه سعيد بن منصورفي سننه 2/ 312 - 313 برقم (2722) - ومن طريق =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 281)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سعيد هذه أخرجه أبو داود في الجهاد (2708) باب: في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، وفي النكاح (2159) باب: وطء السبايا- من طريق أبي معاوية، عن محمد ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 465 برقم (18730) باب: غزوة خيبر، وأحمد 4/ 108،108 - 109، وأبو داود في الجهاد (2708)، وفي النكاح (2158) باب: في وطء السبايا، والطبراني في الكبير 5/ 26 برقم (4482) وبرقم (4485، 4486)، والدارمي في السير 2/ 226 - 227، 230 باب: استبراء الأمة، وباب: النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه، والبيهقي في العدد 7/ 449 باب: استبراء مَنْ ملك الأمة، من طرق عن محمد بن إسحاق، بالإسناد السابق. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد 4/ 108 - 109.
وأخرجه -مختصراً- الطبراني في الكبير 5/ 27 برقم (4484)، و5/ 28 برقم (4489)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 351 من طريق جعفر بن ربيعة، وأخرجه الطبراني 5/ 26 - 27 برقم (4483) من طريق … سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، كلاهما عن أبي مرزوق، به.
وأخرجه- مختصراً أيضاً- أحمد 4/ 109،108، والطبراني 5/ 27 - 28 برقم (4488) من طريق … ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش، به.
وأخرجه الطبراني 5/ 28 برقم (4490) من طريق … بقية بن الوليد، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن إسحاق، عن حميد بن عبد الله العدوي، عن عبد الله ابن أبي حذيفة، عن رويفع بن ثابت …
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 8/ 133:" وأخرجه أيضاً- أي: بالإضافة إلى
أحمد، وأبي داود-: الدارمي، والطحاوي، وابن حبان، وحسن الحافظ في الفتح
إسناده، وقال في (بلوغ المرام): "رجاله ثقات، لا بأس بهم".
وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 174 - 175 برقم (3615)، وانظر "جامع الأصول" 2/ 729، و 8/ 121، ونيل الأوطار 8/ 133 - 134.
ويشهد للفقرة المتعلقة بوطء الحبالى حديث ابن عباس عند النسائي في البيوع 7/ 301 باب: بيع المغانم قبل أن تقسم، وحديث العرباض بن سارية عند الترمذي في السير (1564) باب: ما جاء في كراهية وطء الحبالى.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 282)
45 - باب (128/ 1) ما جاء في الغلول
1676 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، وأمية" ابن بسطام، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد (1)، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن مَعْدَان بن أبِي طَلْحَةَ. عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرِيئاً مِنْ ثَلاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: الْكِبْرُ (2)، وَالْغُلُول، وَالدَّيْنُ" (3).--------------------------------------------
(1) في الأصلين "شعبة" وهو تحريف، وسعيد هو ابن أبي عروبة.
(2) هكذا جاءت في جميع الروايات، وفي رواية الترمذي (1572) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة … أيضاً، وأما في روايته (1573) من طريق محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة فقد جاءت "الكَنْزُ". وقال الترمذي: "هكذا قال سعيد: (الكنر). وقال أبو عوانة في حديثه: (الْكِبْر)، ولم يذكر فيه عن معدان. ورواية سعيد أصح".
وعلىِ هامش النسخة (ب) من سنن الترمذي ما نصه: "يعني في الإِسناد، لأنه زاد فيه رجلاً وأسنده، ولم يسمع سالم من ثوبان.
وقال أحمد: الكبر تصحيف، صحفه غندر محمد بن جعفر. حديث سعيد: من فارق الروح منه الجسد، وإنما هو الكَنْزْ".
(3) إسناده صحيح، يزيد بن زريع قديم السماع من سعيد بن أبي عروبة وانظر "تدريب الراوي 2/ 374، وهو في صحيح ابن حبان 1/ 364 برقم (198) بتحقيقنا.
وأخرجه النسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 145 برقم (2114) من طريق عمرو بن علي، ومحمد بن عبد الله بن بزيع، وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 262 باب: ما جاء في التشديد في الدَّين، من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي، جميعاً عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 281، والحاكم 2/ 26، والبيهقي في البيوع 5/ 355 باب: ما جاء من التشديد في الدَّيْن، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، وأخرجه أحمد 5/ 281 من طريق محمد بن بكر، =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 283)
1677 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، حدثنا عبد الله بن شوذب، قال: حدثني عامر ابن عبد الواحد، عن عبد الله بن بريدة. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أصَابَ مَغْنَماً، أمَرَ بِلالاً فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِيءُ النَّاسُ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمَّسُهُ--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي في السير (1573) باب: ما جاء في الغلول، من طريق محمد. ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، وأخرجه ابن ماجة في الصدقات (2412) باب: التشديد في الدين، من طريق حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وعند الترمذي "الكنز"، وانظر التعليق السابق.
وقال الحاكم: "تابعه أبو عوانة، عن قتادة، في إقامة هذا الإسناد".
وأخرجه أحمد 5/ 276، 282 من طريق عفان، حدثنا همام، وأبان، وأخرجه أحمد 5/ 277 من طريق يزيد، عن همام، وأخرجه الحاكم 2/ 26، والبيهقي في السير 9/ 101 - 102 باب: الغلول قليله وكثيره حرام، من طريق عفان، وأبي الوليد الطيالسي، قالا: حدثنا أبو عوانة، جميعهم عن قتادة، به. وانظر" شرح السنة" للبغوي11/ 118.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، نقول: ليس الحال كما قالا، معدان بن أبي طلحة من رجال مسلم، ولم يخرج له البخاري شيئاً والله أعلم.
وأخرجه الترمذي في السير (1572) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، بالإسناد السابق ولم يذكر فيه معدان بن أبي طلحة. وانظر "جامع الأصول"11/ 699، وعارضة الأحوذي 7/ 67 - 70، وحديث أَنس (4328) في مسند الموصلي والتعليق عليه.
والكبر: رؤية فضل المنزلة للنفس على الغير، وهذا ما يؤدي إلى غمط الناس حقوقهم. والغلول: الخيانة.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 284)
وَيَقْسِمُة. فَأتاة رَجُل بَعدَ ذلِكَ بِزِمَام مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ:" أمَا سَمِعْتَ بِلَالاً
يُنَادِى ثَلاثاً؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا مَنَعَكَ أنْ تَجِيءَ بِهِ؟ ". فَاعْتَذَرَ إلَيْه. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" كُنْ أنْتَ الذِي تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1)، فَلَنْ أقْبَلَهُ مِنْكَ " (2).--------------------------------------------
(1) عند أبي داود "كَلَاّ، أنت تجيء به يوم القيامة". وعند الحاكم، والبيهقي: "كن أنت تجيء به يوم القيامة". وأما رواية أحمد فهي "إني لن أقبله حتى تكون أنت الذي توافيني به يوم القيامة".
(2) عامر بن عبد الواحد قال أحمد: "ليس بقوي في الحديث". وقال: "ليس حديثه بشيء". وقال النسائي ليس بالقوي".
ونقل ابن أبى حاتم بإسناده عن ابن معين في "الجرح والتعديل" 6/ 326 أنه قال: "عامر الأحول ليس به بأس". وانظر الضعفاء للعقيلي 3/ 310، وميزان الاعتدال 2/ 362.
وقال ابن شاهين في "تاريخ الثقات" ص (155) برقم (869):" عامر بن عبد الواحد الأحول، بصري، وليس به بأس. قاله يحيى. قال: وهو كل عامر يروي عنه البصريون ليس غيره".
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 327:" سألت أبي عن عامر الأحول فقال: هوثقة لا بأس به. قلت: يحتج بحديثه؟. قال: لا بأس به".
وقال السَّاجى: "يحتمل لصدقه، وهو صدوق".
وقال ابن عدي في كامله 5/ 1737 بعد أن ذكر ما قاله أحمد، وعرض له عدداً من الأحاديث: "ولعامر الأحول غير ما ذكرت، ولا أرى بروايته باساً". وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 193، وهو من رجال مسلم، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي، وباقي رجاله ثقات، فالإسناد صحيح إن شاء الله. وأبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم ابن محمد بن الحارث.
والحديث في الإحسان 7/ 150برقم (4789)، وقد تحرف فيه "عبد الله بن عمرو" إلى "عبد الله بن عمر".
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2712) باب: في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام
ولا يحرق رحله، والحاكم 2/ 127 والبيهقي في السير 9/ 102 باب: لا يقطع من =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 285)
1678 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
46 - باب النهي عن النهبة
1679 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب. عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكمِ- وَكَان، شَهِدَ حُنَيْناً- قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ (2).--------------------------------------------
= غل في الغنيمة، من طريق محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/ 213 من طريق عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الله بن شوذب، به.
وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 347 برقم (8838)، وجامع الأصول 8/ 718، ونيل الأوطار 8/ 138 - 140.
وقال الشوكاني: "وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على أنه لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيراً".
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 174 برقم (4838)، وانظر الحديث السابق.
(2) إسناده حسن من أجل شريك، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701)، وقد توبع عليه كما يتبين من مصادر التخريج. وهو في الإحسان 7/ 305 برقم (5147).
وأخرجه ابن ماجة في الفتن (3938) باب: النهي عن النهبة، والطبراني في الكبير 2/ 84 برقم (1378) من طريق أبي الأحوص، وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 83 برقم (1375، 1379)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 49 باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 286)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= النكاح، والحاكم 2/ 134 من طريق شعبة،
وأخرجه عبد الرزاق 10/ 205 برقم (18841) - ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبراني 2/ 82 برقم (1371) - من طريق إسرائيل، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 49، والطبراني في الكبير 2/ 1372 من طريق زهير، وأخرجه الطحاوي 3/ 49، والطبراني 2/ 83 برقم (1374) من طريق زكريا بن أبي زائدة، وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 83 برقم (1373، 1377، 1380) من طريق … أبي عوانة، وعمرو بن أبي قيس، وسفيان، جميعهم عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم قال: "أصبنا غنماً للعدو فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النبي- صلى الله عليه وسلم-بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل". وهذا لفظ ابن ماجة.
وفي الزوائد: "إسناده صحيح، رجاله ثقات".
نقول: بل إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
وقال الحاكم: "وهكذا رواه غندر، وابن أبي عدي عن شعبة، فذكروا فيه سماع ثعلبة من النبي-صلى الله عليه وسلم-وهو حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه لحديث سماك، فإنه رواه مرة عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي-صلى الله عليه وسلم " ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في الإصابة 2/ 20 ترجمة ثعلبة بن الحكم: "وله في ابن ماجة حديث بإسناد صحيح، من رواية سماك بن حرب: سمعت ثعلبة بن الحكم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهب الناس غنماً، فنهى عنها".
وأورد ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 285 بإسناده إلى أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن سماك قال: سمعت ثعلبة بن الحكم يقول: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهب الناس غنما، فنهى عنها، فاكفئت القدور".
ثم قال: "وروى إسرائيل، عن سماك، عن ثعلبة قال: (أصبنا غنماً يوم خيبر).
ورواه أسباط، عن سماك، عن ثعلبة، عن ابن عباس قال: (انتهب الناس يوم خيبر الحمر فذبحوها يطبخون منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 287)