Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود في الأدب (5040) باب: في الرجل ينبطح على بطنه، والنسائي في الكبرى- تحفة الأشراف برقم (4991)، والبخاري في الكبير 4/ 465 من طريق معاذ بن هشام.
وأخرجه النسائي في الوليمة- تحفة الأشراف برقم (4991) - من طريق خالد، جميعهم عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن يعيش بن طخفة ابن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، به.
قال المزي: "ولم يقل: عن أبيه". وقد تحرفت "أبو سلمة" عند البخاري إلى "أبو أسامة".
وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 394 برقم (8229) من طريق أبي إسماعيل
القناد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن يعيش بن طهفة- أوطخفة- عن أبيه- وكان من أصحاب الصفة- به.
وأخرجه أحمد 5/ 426، والبخاري في الكبير 4/ 366 من طريقين عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن يعيش بن طهفة الغفاري، بالإِسناد السابق. وانظر أيضاً "الجرح والتعديل" 9/ 309.
ويعيش بن طهفة الغفاري ترجمه البخاري في الكبير 8/ 424 ولم يورد فيه جرحاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 309، ووثقه ابن حبان 5/ 558، وقال الترمذي بعد الحديث (2769): "يعيش هو من الصحابة".
وأبو إسماعيل القناد هو إبراهيم بن عبد الملك ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 113 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 1/ 57: "يهم في الحديث". ونقل الساجي عن ابن معين تضعيفه، وقال الذهبي في الميزان 1/ 47: "ضعفه زكريا الساجي بلا مستند". وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: "كذا قال! وأي مستند أقوى من ابن معين؟ ".
وقال ابن حبان في الثقات 6/ 26: "يخطئ". وقال النسائي: "لا بأس به".
واكتفى الذهبي في الكاشف بأن أورد ما قاله النسائي فيه، وهذا ميل منه إلى تعديله، وقال ابن حجر في تقريبه: "صدوق، في حفظه شيء".
وأخرجه أحمد 3/ 430، و 5/ 426، والطبراني في الكبير 8/ 392 - 393 برقم (8226)، والبخاري في التاريخ 4/ 366 من طريق زهير بن محمد، عن محمد بن =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 245)

‌‌19 - باب الاستلقاء
1961 - أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، حدثنا محمد بن عيسى بن سُمَيْع، حدثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى أنْ يَسْتَلْقِيَ--------------------------------------------
= عمرو بن حلحلة، عن نعيم بن عبد الله بن المجمر، عن ابن طخفة قال: أخبرني
أبى، به. وقد تحرفت "ابن طخفة" عند أحمد إلى "أبي طخفة".
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" 2/ 617 - 618 برقم (1187)، وفي التاريخ 4/ 366 من طريق خلف بن موسى بن خلف قال: حدثني أبي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ابن طخفة الغفاري، أن أباه كان من أصحاب الصفة … وفي التاريخ "عن أبي سلمة، عن يعيش بن طخفة الغفاري".
وأخرجه أحمد 5/ 426، والبخاري في التاريخ 4/ 366 من طريق ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن قال: بينا أنه جالس مع أبي سلمة بن عبد الرحمن إذ طلع علينا رجل من فى غفار: ابن لعبد الله بن طهفة، قال أبو سلمة: حدث عن أبيك، قال: حدثني أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وأخرجه الطيالسي 2/ 36 برقم (2041) من طريق ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن قال: كنا عند أبي سلمة فجاء عبد الله بن طخفة الغفاري، فقال له أبو سلمة: حديث أبيك؟. فقال: نعم، حدثني أبي …
وذكر الهيثمي الرواية الأخيرة في "مجمع الزوائد" 8/ 101 باب: فيمن يرقد على وجهه، وقال: "رواه أبو داود عن طهفة باختصار، والنسائي عن طهفة وغيره ولم يسم غير طهفة، ولم أجد أحداً رواه عن ابن طهفة، والله أعلم- رواه أحمد، وابن عبد الله ابن طهفة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات". وانظر جامع الأصول 11/ 564.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 246)

الرَّجُلُ ويثنى إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن إن كان أبو حفص سمعه من أبي هريرة، وإلَاّ فالإِسناد منقطع. وانظر الثقات 5/ 563، ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سميع ترجمه البخاري في الكبير 1/ 203 وذكر له حديث فضل عثمان ثم قال: "إنه لم يسمع من ابن أبي ذئب هذا الحديث". وقد جعله اثنين، والصواب أنه واحد، والله أعلم.
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 38: "سئل أبي عنه فقال: شيخ، يكتب حديثه ولا يحتج به".
وقال ابن حبان في الثقات 9/ 43: " … روى عنه هشام بن عمار، وأهل الشام، مستقيم الحديث إذا بين السماع في خبره.
فأما خبره الذي روى عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب في مقتل عثمان، لم يسمعه من ابن أبي ذئب، سمعه من إسماعيل بن يحيى بن عبيد التيمي، عن ابن أبي ذئب، فدلس عنه، وإسماعيل واهٍ".
ونقل الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 1256 عن أبي حفص بن شاهين أنه قال: "محمد بن عيسى بن سميع شيخ من أهل الشام، ثقة … ". وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر، وما وجدت هذا في "تاريخ أسماء الثقات" لأبي حفص عمر ابن شاهين.
وقال أبو داود: محمد بن عيسى ليس به بأس الله أنه كان يتهم بالقدر"، وقال أيضاً: "سمعت هشام بن عمار يقول: حدثنا محمد بن عيسى الثقة المأمون".
وقال ابن عساكر: "بلغني عن يزيد بن محمد بن عبد الصمد أنه قال: محمد بن عيسىِ شيخِ ثبت". وقال الحاكم: "مستقيم الحديث، إلا أنه روى عن ابن أبي ذئب حديثاً منكراً، وهو حديث مقتل عثمان".
وقال الدارقطني: "ليس به بأس، وجزم ابن حبان أنه دلس حديث ابن أبي ذئب، وفيه نظر … ".
وقال ابن عدي في كامله 6/ 2250: "ولابن سميع أحاديث حسان عن عبيد الله، وعن روح بن القاسم، وجماعة من الثقات، وهو حسن الحديث، والذي أنكر عليه حديث مقتل عثمان أنه لم يسمعه من ابن أبي ذئب".
وهو في الإِحسان 7/ 432 برقم (5528).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 277 باب: وضع إحدى الرجلين =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 247)

قلت: ذكر أبا (1) بكر بن حفص في الثقات (2)، وقال: يروي عن أبي هريرة. فالله أعلم.

‌‌20 - باب ما جاء في المباشرة
1962 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وكيع، أنبأنا سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تُبَاشِرِ الْمَرْاةُ الْمَرْأةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إلَاّ الْوَالِدَ الْوَلَدَ" (3).--------------------------------------------
= على الأخرى، من طريق أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، بهذا الإِسناد.
ويشهد له حديث جابر في الصحيح، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي 4/ 28 برقم (2031) وهناك علقنا عليه جمعاً بين الأحاديث التي يبدو أن بينها تعارضاً. وانظر جامع الأصول 5/ 449، و 6/ 521.
(1) في (س): "أبو" وهو خطأ، لأن فاعل ذكر هو ابن حبان، وأبا مفعول به من الأسماء الخمسة.
(2) 5/ 563.
(3) إسناده صحيح، سفيان سمع سعيد بن إياس الجريري قبل اختلاطه، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، وهو ثقة، كثير الحديث، معروف الرواية عن أبي هريرة.
والحديث في الإحسان 7/ 441 برقم (5556).
وأخرجه أحمد 2/ 447 من طريق وكيع، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفَاوي، عن أبي هريرة، به.
والطفاوي قال الترمذي: "لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا نعرف اسمه".
وقال ابن حجر: "الطفاوي، عن أبي هريرة، وعنه أبو نضرة العبدي، لم يسم، =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 248)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي متأخر عن ذاك". ولم يورد الذهبي في كاشفه عنه شيئاً. نقول: لا يعل الطريق الأول بهذه الطريق لأن أبا نضرة كثير الحديث، فقد يكون سمعه من الطفاوي أولاً، ثم طلب العلو فسمعه من أبي هريرة، وأداه من الطريقين، والله أعلم.
وأخرجه أحمد 2/ 540 - 541، وأبو داود في النكاح (2174) باب: ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله مطولاً جداً، وفي الحمام (4019) باب: ما جاء في التعري، والترمذي- مقتصراً على ما يتعلق بالطيب- في الأدب (2788) باب: طيب الرجال، ما بعده بدون رقم، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وأخرجه أبو داود (2174) من طريق موسى، حدثنا حماد، كلاهما عن سعيد الجريري، بالإسناد السابق.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي ...... وحديث إسماعيل ابن إبراهيم أتم وأطول".
وأخرجه أحمد 2/ 325 - 326 من طريق أسود بن عامر وأخرجه الطبراني في الصغير 1/ 233 من طريق … أحمد بن عبد الله بن يونس، كلاهما أخبرنا أبو بكر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل". وهذا لفظ أحمد.
وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش.
وقال الطبراني: "لم يروه عن ابن سيرين إلا هشام، ولا عنه إلا أبو بكر، تفرد به ابن يونس".
وأخرجه أحمد 2/ 497 من طريق هاشم، حدثنا المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: لا أعلمه الله عن النبي-صلى الله عليه وسلم … وهذا إسناد منقطع: الحسن لم يسمع من أبي هريرة والله أعلم. وانظر المراسيل ص (34 - 35).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 102 باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد أبي عمر الضرير، وفي الميزان: محمد بن عثمان بن سعيد =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 249)

1963 - أخبرنا الحسن بن سفيان (1)، حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلا الْمَرْأةُ الْمَرْأَةَ" (2)--------------------------------------------
= المصري، فإن كان هو هذا فهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح".
ويشهد له حديث الخدري عند الموصلي برقم (1136)، وانظر أيضاً حديث ابن مسعود برقم (5083، 5170) عند الموصلي أيضاً. وانظر جامع الأصول 5/ 449، وكنز العمال 5/ 331 برقم (13085). والحديث التالي، ومصنف عبد الرزاق 11/ 243 برقم (20438) باب: مباشرة الرجل الرجل.
(1) في الإحسان 7/ 441 "أحمد بن علي بن المثنى"، وانظر الإسناد المتقدم برقم (134).
(2) إسناده ضعيف، رواية سماك، عن عكرمة خاصة مضطربة. وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير. والحديث في الإِحسان 7/ 441 برقم (5555).
وأخرجه أحمد 1/ 304، 314 من طريق خلف بن الوليد، وأخرجه أحمد 1/ 314 من طريق عبد الرزاق، وأخرجه البزار 2/ 446 برقم (2074) من طريقين، حدثنا عبيد الله، جميعهم حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد.
وعند أحمد: "قال عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه أسود، وحدثناه عن حسن، عن سماك، عن عكرمة مرسلا".
وقال البزار: "لا نعلمه يروى عن ابن عباس الله من هذا الوجه، تفرد به إسرائيل، عن سماك".
وأخرجه الطبراني في الصغير 2/ 116، والحاكم 4/ 288 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، به. مرفوعاً.
وقال الطبراني: "لم يروه عن الشيباني إلا أبو معاوية، تفرد به أسد بن موسى".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد أجمعا على صحة =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 250)

‌‌21 - باب ما جاء في المخنثين
1964 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة. عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ هِيتاً (1) كَانَ يدْخُل عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
= هذا الحديث". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 102 باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة، وقال: "رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الصغير، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار".
(1) قال النووي في "شرح مسلم" 5/ 25: "واختلف في اسم هذا المخنث، قال القاضي: الأشهر أن اسمه (هيت) بكسر الهاء، ومثناة من تحت ساكنة، ثم مثناة فوق.
قال: وقيل صوابه (هنب) بالنون، وبالباء الموحدة قاله ابن درستويه، وقال: إنما سواه تصحيف.
قال: والهنب: الأحمق. وقمِل: ماتع بالمثناة فوق، موِلى فاختة المخزومية. وجاء هذا في حديث آخر ذكر فيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم-غرب ماتعاً هذا، وهيتاً إلى الحمى. ذكره الواقدي.
وذكر أبو منصور البادردي نحو الحكاية عن مخنث كان بالمدينة يقال له: (إنة)، وذكر أن النبي-صلى الله عليه وسلم نفاه إلى حمراء الأسد. والمحفوظ أنه هيت. قال العلماء: وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان:
أحدها: المعنى المذكور في الحديث: أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة، وكان منهم ويتكلم بذلك.
والثاني: وصفه النساء، ومحاسنهن، وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال؟!.
والثالث: أنه ظهر له منه أن كان يطلع من النساء، وأجسامهن، وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال! لا سيما على ما جاء في غير مسلم أنه وصفها، حتى وصف ما بين رجليها، أي: فرجها وحواليه، والله أعلم". وانظر فتح =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 251)

وَكَانُوا لا يَعُدُّونَهُ مِنْ أُولِي الإرْبَةِ (1)، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يَنْعَتُ امْراةً أنَّهَا إِذَا أقْبَلَتْ، أقْبَلَتْ بأرْبَعٍ، وَإِذَا أدْبَرَتْ، أدْبَرَتْ بِثَمَانٍ (2)، فَقَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "لا أرَى هذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لا يَدْخُلْ هذَا عَلَيْكُمْ" (3). وَأَخرَجَهُ. وَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يدخل كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ (4).--------------------------------------------
=الباري 9/ 333 - 336.
(1) الإربة- بكسر الهمزة وسكون الراء المهملة- والأرب -بفتح الهمزة والراء المهملة-
والمأربة -بفتح الراء المهملة وبضمها أيضاً-: الحاجة. والإربة: النكاح أيضاً.
(2) قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 259: "قوله: تقبل بأربع، يعني أربع عكن في بطنها فهي تقبل بهن.
وقوله: تدبر بثمان، يعني أطراف هذه العكن الأربع، وذلك لأنها محيطة بالجنبين حتى لحمَت بالمتنين من مؤخرها من هذا الجانب أربعة أطراف، ومن الجانب الآخر مثلها، فهذه ثمان.
وإنما أنث فقال: بثمان، ولم يقل: بثمانية وهي الأطراف، واحد الأطراف طرفٌ، وهو ذكر، لأنه لم يقل: ثمانية أطراف، ولو جاء بلفظ الأطراف لم يجد بداً من التذكير … ". نقله عنه الخطابي في "معالم السنن" 4/ 199، وانظر شرح مسلم 5/ 25، وفتح الباري 9/ 334 - 336.
(3) لفظ المرفوع عند مسلم: "ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن عليكن" قالت: فحجبوه. وهنا انتهت رواية مسلم. ومثلها رواية أبي داود، ورواية أحمد.
(4) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 7/ 10 - 11 برقم (4471) وعنده "أن مخنثاً" بدل
"أن هيتاً". وعنده أيضاً "ألا أرى" بدل "لا أرى"، وهو ليس على شرط الهيثمي. وأخرجه أبو داود في اللباس (4109) باب: في قوله: غير أولي الإربة، من طريق أحمد بن صالح، حدثني ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 152، ومسلم في السلام (2181) باب: مغ المخنث من الدخول على النساء الأجانب، وأبو داود (4108) من طريق عبد الرزاق، وأخرجه أبو داود (4107) من طريق محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 252)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو داود (4107) من طريق محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (4110) من طريق محمودِ بن خالد، حدثنا عمر، عن الأوزاعي - في هذه القصة فقيل: يا رسول الله، إنه إذاً يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين يسأل، ثم يرجع.
ويشهد له حديث أم سلمة عند البخاري في النكاح (5235) باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم-كان عندها- وفي البيت مخنث-فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غداً، أدلك على ابنه غيلان، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم". وانظره في مسند الموصلى برقم (6960) مع التعليق عليه.
وقال الحافظ في "فتح الباري" 9/ 333 - 334: "في رواية سفيان: (عن هشام في غزوة الطائف، عن أمها أم سلمة)، هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن عروة، وهو المحفوظ.
وسيأتي في اللباس من طريق زهير بن معاوية (عن هشام: أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته، أن أم سلمة أخبرتها).
وخالفهم حماد بن سلمة، عن هشام فقال: عن أبيه، عن عمرو بن أبي سلمة.
وقال معمر: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه معمر أيضاً عن الزهري، عن عروة. وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحداً، أخرجها النسائي.
ررواية معمر، عن الزهري عند مسلم، وأبي داود". انظر جامع الأصول 6/ 662.
وفي الباب أيضاً عن سعد بن أبي وقاص برقم (758) في مسند الموصلى. وانظر حديث أبي هريرة برقم (6126) في المسند المذكور. ومصنف عبد الرزاق 11/ 242 - 243.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 253)

‌‌22 - باب الاستئذان
1965 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رَسُولُ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلَ إِذْنُهُ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني، والحديث في الإحسان 7/ 526 برقم
(5781).
وأخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها 8/ 340 باب: الرجل يدعى أيكون ذلك إذناً له؟. والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 322، من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي أيضاً 8/ 340 من طريقين: حدثنا علي بن عثمان، حدثنا حماد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الأدب (5189) باب: في الرجل يُدعى أيكون ذلك إذنه، والبخاري في الأدب المفرد 2/ 525 برقم (1076) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام وحبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (5190)، والبخاري في الأدب المفرد 2/ 524 برقم (1075) من طريق عبد الأعلى، وأخرجه البيهقي 8/ 340، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 2 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول، فإن ذلك له إذن". وهذا لفظ أبي داود.
وقال أبو علي اللؤلؤي: "سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع" وعلقه البخاري في الاسثئذان قبل الحديث (6246) باب: إذا دعي الرجل فجاء =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 254)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= هل يستأذن؟ بقوله: "وقال سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه".
وقال الحافظ في "فتح الباري" 11/ 31 - 32: "وقد أخرج المصنف في (الأدب المفرد)، وأبو داود من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة … قال أبو داود: لم يسمع قتادة من أبي رافع. كذا في اللؤلؤي، عن أبي داود.
ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد: يقال لم يسمع قتادة، من أبي رافع شيئاً، كذا قال. وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري، في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي، عن قتادة: أن أبا رافع حدثه …
وللحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق محمد بنِ سيرينِ، عن أبى هريرة، بلفظ (رسول الرجل إلى الرجل إذنه)، وأخرج له شاهداً موقوفاً عن ابن مسعود قال: إذا دعي الرجل فهو إذنه، وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعاً". وانظر الأدب المفرد 2/ 524 برقم (1074).
وقال البيهقي: "وهذا عندي- والله أعلم فيه- إذا لم يكن في الدار حرمة، فإن كان فيها حرمة فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب".
وهذا الحديث يبدو متعارضاً مع حديث أبي هريرة الذي جاء فيه: "دخلت مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فوجدنا لبناً في قدح، فقال: أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم إليّ.
قال: فأتيتهم، فدعوتهم، فأقبلوا، فاستأذنوا، فأذن لهم فدخلوا".
وفي الجمع بينهما قال الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 4: "إن الذي عندنا في الحديث الأول- والله أعلم- على مجيء المرسل إليه مع الرسول إليه، فذلك كان مغنياً عن الاستئذان على ما في الحديث الأول.
والحديث الثاني إنما فيه مجيء أهل الصفة بغير ذكر فيه أن أبا هريرة كان معهم، فقد يجوز أن يكونوا سبقوا فجاؤوا دونه واحتاجوا إلى الاستئذان.
ومما يدل على أن ذلك كان كذلك قول أبي هريرة: فأقبلوا حتى استاذنوا فأذن لهم، ولم يقل: فأقبلنا، فاستأذنا، فأذن لنا، فلم يكن- بحمد الله وعونه- واحد من هذين الحديثين مخالفاً للآخر، والله الموفق". =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 255)

1966 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همام. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَأْذَنِ الْمَرْأةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ (156/ 1) شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ" (1).
1967 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا--------------------------------------------
= وقال الحافظ في "فتح الباري" 11/ 32: "وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين: إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان، وكذا إن لم يطل، لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة، وإلا، لم يحتج إلى استئناف إذن.
وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، والثاني بخلافه. قال: والاستئذان على كل حال أحوط … ". وانظر بقية كلامه هناك.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 185 - 186 برقم (4156) وليس هو على شرط الهيثمي، فقد أخرجه مسلم في الزكاة (1026) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في النكاح (5195) باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد الله بإذنه، وهو في صحيفة همام برقم (76). ولتمام تخريجه انظر الحديث المتقدم برقم (954، 955، 1309)، والحديث (6273) في مسند الموصلي 11/ 156، وجامع الأصول 6/ 392، 475.
وقوله: (وهو شاهد إلا بإذنه)، قال ابن حجر في الفتح 9/ 296: "وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلَاّ فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذٍ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات- أي: من غاب عنها زوجها-، ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره … " وانظر بقية كلامه هناك، وشرح مسلم 3/ 65، والحديث التالي.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 256)

يحيى القطان، عن سليمان التيمي، قال: سمعت أبا صالح (1) يقول: جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص إِلَى مَنْزِلِ عَلِيٍّ يَلْتَمِسُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثم رَجع فوَجَدَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ، كَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَه عَلِيٌّ: مَا أرى حَاجَتَكَ إِلا إِلَى الْمَراةِ، قَالَ: أجَلْ، إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أن نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ. (2).--------------------------------------------
(1) وقال ابن حبان في الإحسان 7/ 441 - 442: "أبو صالح هذا اسمه ميزان، من أهل البصرة، ثقة، سمع ابن عباس، وعمرو بن العاص. وروى عنه سليمان التيمي، ومحمد بن جحادة، ما روى عنه غير هذين، وليس هذا بصاحب الكلبي فإنه واهٍ ضعيف".
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيبه 10/ 385: "فجزم ابن حبان في الصحيح أن اسم أبي صالحٍ هذا: ميزان، قاله في النوع السادس من الثاني، وفي التاسع والمئة من الثاني أيضاً، بعد أن أورد هذا الحديث من رواية عبد الوارث، عن محمد بن جحادة- انظر الإحسان 5/ 73 برقم (3169، 3170) -.
ولم يذكر المزي (ميزان) هذا، لأنه مبني على أن أبا صالح المذكور في الحديث هو مولى أم هانئ، كما صرح بذلك في الأطراف، ويؤيده أن علي بن مسلم الطوسي روى هذا الحديث عن شعيب، عن محمد بن جحادة: سمعت أبا صالح مولى أم هانئ، فذكر هذا الحديث.
وجزم بكونه مولى أم هانئ: الحاكم، وعبد الحق في الأحكام، وابن القطان، وابن عساكر، والمنذري، وابن دحية، وغيرهم، والله تعالى أعلم". وانظر تاريخ البخاري 8/ 67، والجرح والتعديل 8/ 437، والثقات 5/ 458.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 7/ 441 برقم (5557).
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 137 - 138 برقم (12542) عن معمر، عن الحسن: أن عمرو بن العاص استأذن على عليّ … وهذا إسناد منقطع.
ولتمام تخريجه انظر الحديث (7341، 7343) في مسند الموصلي، وجامع الأصول 6/ 659.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 257)

‌‌23 - باب دخول الأَعمى
1968 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن نبهان. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَمَيْمُونَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَأذِنُهُ (1) - وَذَاكَ (2) بَعْدَ أنْ ضُرِبَ الْحِجَابُ- فَقَالَ: "قُومَا". فَقُلْنَا: إِنَّهُ مَكْفُوفٌ لا يُبْصِرُنَا، فَقَالَ: "أفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ ألَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ" (3)؟.--------------------------------------------
(1) في (س): "يستأذن"، وكذلك هي في مسند الموصلي.
(2) في مسند الموصلي" وذلك".
(3) إسناده جيد، نبهان أبو يحيى مولى أم سلمة ترجمه البخاري في الكبير 8/ 135 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 502، وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 486، وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة"، وصحح حديثه الترمذي، كما صححه الحاكم 2/ 219 ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي في المكاتب 10/ 327 باب: الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب: "وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان، إلا أن البخاري ومسلماً صاحبي الصحيح، لم يخرجا حديثه في الصحيح، وكأنه لم تثبت عدالته عندهما، أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه. وقد روى غير الزهري عنه إن كان محفوظاً … ".
وتعقبه ابن التركماني فقال: "لا يلزم من عدم تخريجهما عن شخص أن يكون ضعيفاً، وقد أخرج الترمذي هذا الحديث وقال: "حسن صحيح، وقال الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد، وأخرجه ابن حبان في صحيحه -يعني حديث المكاتب- وذكر نبهان في الثقات من التابعين، وقال ابن أبي حاتم في كتابه: روى عنه الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة … ".
وقال ابن عبد البر: "قوله عليه السلام لفاطمة قلت قيس: (انتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنه أعمى، إن وضعت ثيابك لم ير شيئاً)، دليل على جواز نظر المرأة =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 258)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= للأعمى وكونها معه في بيت وإن لم تكن ذات محرم منه. وفيه ما يرد حديث نبهان: أنه عليه السلام قال لأم سلمة وميمونه: (احتجبا منه).
ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحته وأنه لا مطعن لأحد فيه، وإن نبهان ليس ممن يحتج بحديثه". نقله ابن التركماني في الجوهر النقي 7/ 92 ثم قال: "وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين: أحدهما هذا، والآخر عن أم سلمة في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي كتابته احتجبت منه سيدته".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 337: " … وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور (أفعمياوان أنتما)، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي. وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري، ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد، لا ترد روايته". وكان ذكره في الفتح 1/ 550 وقال: "وهو حديث مختلف في صحته، وسيائي للمسألة مزيد بسط".
وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 545 وقد ذكر طرفاً من هذا الحديث: "وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره".
وهو في مسند الموصلي 12/ 353 برقم (6922) بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 296 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه أبو داود في اللباس (4112) باب: في قوله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 91 - 92 باب: مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب- من طريق محمد ابن العلاء، وأخرجه الترمذي في الأدب (2779) باب: ما جاء في احتجاب النساء، من طريق سويد، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 116، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 338 - 339 من طريق عبد الرزاق- وعند الخطيب: عن معمر-.
جميعهم حدثنا ابن المبارك، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال أبو داود: "هذا لأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم-خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 259)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده".
وقال الخطيب: "أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: سئل أبو الحسن الدارقطني عن حديث نبهان، عن أم سلمة … فقال: حدث به خازم بن يحيى الحلواني، عن ابن أبي السري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، ووهم فيه، وإنما رواه عبد الرزاق، عن ابن المبارك، ليس فيه معمر" أي: مثل رواية الطحاوي.
وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" برقم (359)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 115 - 116 من طريق ابن وهب. حدثنا يونس بن يزيد، وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 416 - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 91 - 92 - ، والنسائي في "عشرة النساء" برقم (360)، من طريق سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا نافع بن يزيد قال: حدثني عقيل، وأخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 126، 128 من طريق محمد بن عمر، حدثنا معمر، ومحمد بن عبد الله، جميعهم: أخبرني الزهري، بهذا الإسناد. وانظر "تحفة الأشراف" 13/ 35 برقم (18222)، وجامع الأصول 6/ 664.
وقد ذكر البيهقي حديث عائشة ونظرها إلى الأحباش يلعبون في المسجد، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي 8/ 247 - 248 برقم (4829) وسيأتي برقم (2011) وفي إحدى رواياته: "فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو". وفي أخرى "وهم يلعبون في المسجد، وأنا جارية".
ثم أورد حديث أَنس رضي الله عنه قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحاً بقدومه".
ثم قال: "فإن كانت هذه القصة، وما روته عائشة واحدة، ففيها ما دل على أنها كانت غير بالغة في ذلك الوقت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بني حين قدم المدينة وهي ابنة تسع سنين، ويحتمل أن ذلك كان قبل أن يضرب عليهن الحجاب".
وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 545 - 546 نحو هذا
وقال ابن حجر في" فتح الباري" 9/ 336 - 337: "وقد تقدم في أبواب العيد =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 260)

‌‌24 - باب مشي النساء في الطريق
1969 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، حدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا شريك بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ" (1).--------------------------------------------
= جواب النووي عن ذلك بان عائشة كانت صغيرة دون البلوغ، أو كان ذلك قبل الحجاب، وقواه بقوله في هذه الرواية (فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن)، لكن تقدم ما يعكر عليه، وأن في بعض طرقه أن ذلك بعد قدوم وقد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة يومئذٍ ست عشر سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب … " ثم ذكر القول الذي نقلناه عنه سابقاً.
وقال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص (225): "ونحن نقول: إن الله عز وجل أمر أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب، إذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}.
وسواء دخل عليهن الأعمى، والبصير من غير حجاب بينهن، لأنهما جميعاً يكونان عاصيين لله عز وجل، ويكن أيضاً عاصيات لله تعالى إذا أَذِنَّ لهما في الدخول عليهن، وهذه خاصة لأزواج رسول الله-صلى الله عليه وسلم كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين … " وانظر بقية كلامه، وانظر أيضاً "مشكل الآثار" 1/ 115 - 119.
(1) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (4537) في مسند الموصلي. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال الدوري- تاريخ ابن معين 3/ 192 برقم (872) -: "سمعت يحيى يقول: وشريك بن أبي نمر ليس به بأس". وقد أورد هذا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 365.
وقال الدارمي في تاريخه ص (132) برقم (425): "قلت: فشريك بن عبد الله بن أبي نمر، كيف حديثه؟. فقال: ليس به بأس". ونقله عنه ابن عدي في كامله =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 261)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 4/ 1321. وقال النسائى: "ليس به بأس"، وقال أيضاً: "ليس بالقوي". وقال ابن الجارود: "ليس به بأس، وليس بالقوي". وقال الساجي: "كان يرى القدر".
وترجمه البخاري في الكبير 4/ 236 - 237 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن حبان في ثقاته 4/ 360: "ربما أخطأ". وقال العجلي في "تاريخ الثقات"
ص (217) برقم (663): "مدني، تابعي، ثقة". وقال ابن سعد: "كان ثقة، كثير الحديث". وقال أبو داود: "ثقة".
وقال ابن عدي في كامله 4/ 1321: "وشريك بن عبد الله رجل مشهور من أهل المدينة، حدث عنه مالك، وغير مالك من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة، فإنه لا بأس بروايته، إلا أن يروي عنه ضعيف". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 269: "تابعي، صدوق". وهو من رجال الشيخين. وانظر أيضاً "المغني في الضعفاء" 1/ 2297 وهدي الساري ص (410).
والحديث في الإحسان 7/ 447 برقم (5572).
وقال ابن حبان: "قوله: (ليس للنساء وسط الطريق) لفظه إخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه، وهو مماسة النساء الرجال في المشي، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكُهُ، والجوانب على النساء أن يتخللن الجوانب حذر ما يتوقع من مماستهم إياهن".
وأخرجه ابن عدي في كامله 4/ 1321 من طريق علي بن سعيد، حدثنا الصلت ابن مسعود، بهذا الإِسناد. وانظر كنز العمال 16/ 392 برقم (45063).
ويشهد له ما أخرجه الدولابي في الكنى 1/ 45 من طريق محمد بن عوف قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن الحكم، عن أبي عمرو بن حماس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس للنساء سراة الطريق".
وهذا حديث مرسل، قال الحافظ في الإصابة 11/ 286: "أبو عمرو بن حماس - بكسر المهملة والتخفيف، وآخره مهملة- تابعي معروف، أرسل حديث … فذكره ابن منده في الصحابة وقال: عداده في أهل الحجاز، وله ذكر في الصحابة". وذكر هذا الحديث، وانظر أيضاً أسد الغابة 6/ 228، ومجمع الزوائد8/ 115.
كما يشهد له حديث أبي أسيد الأنصاري مالك بن ربيعة عند أبي داود في الأدب (5272) باب: في مشي النساء مع الرجال في الطريق. وإسناده ضعيف، وانظر =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 262)

‌‌25 - باب ما جاء في الوحدة
1970 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، حدثنا وكيع، عن عاصم بن محمد، عن أبيه. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في الْوَحْدَةِ (1)، مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ أبَداً" (2).--------------------------------------------
= "جامع الأصول" 6/ 664.
كما يشهد له حديث علي عند الطبراني في الأوسط، فيما ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 115.
وقوله: "وَسَط" بالتحريك لأنه اسم. وكل موضع يصلح فيه "بين" فهو "وَسْط" بسكون السين المهملة فإن لم يصلح وضع "بين" محله فهو وَسَط بالتحريك، وربما سكن، وليس بالوجه. وانظر فيض القدير 5/ 379.
(1) من الضرر الديني كفقد الجماعة، والدنيوي كفقد المعين والأنيس.
(2) إسناده صحيح، وعاصم بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
والحديث في الإِحسان 4/ 169 برقم (2693) والصحابي عنده "أبو هريرة" وهو تحريف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 38 برقم (6440)، و 12/ 521 - 522 برقم (15486) - ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الأدب (3768) باب: كراهية الوحدة-، وأحمد 2/ 24، 60 من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي 2/ 292 برقم (661)، وأحمد 2/ 86، والترمذي في الجهاد (1673) باب: ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، والنسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 38 برقم (7419) - والبغوي في "شرح السنة" 11/ 20 - 21 برقم (2674) من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه أحمد 2/ 23 من طريق محمد بن عبيد، وأخرجه أحمد 2/ 120 من طريق هاشم، وأخرجه البخاري في الجهاد (2998) باب: السير وحده، والبيهقي في الحج =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 263)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 5/ 257 باب: كراهية السفر وحده، من طريق أبي الوليد، وأخرجه البخاري (2998)، والبيهقي 5/ 257 من طريق أبي نعيم، وأخرجه الدارمي في الاستئذان 2/ 289 باب: إن الواحد في السفر شيطان، من طريق الهيثم بن جميل، وأخرجه ابن خزيمة 4/ 151 برقم (2569)، والحاكم 2/ 101 من طريق بشر بن المفضل، وأخرجه ابن خزيمة (2569) من طريق الزعفراني، حدثنا يحيى بن عباد، جميعهم: حدثنا عاصم بن محمد، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله، وهو ثقة صدوق".
نقول: في قول الترمذي نظر، لأن عمر بن محمد أخا عاصم قد رواه أيضاً عن أبيه كما يتبين من مصادر التخريج.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وليس لاستدراكه محل لأنه عند البخاري كما تقدم.
وأخرجه أحمد 2/ 111 - 112 - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 359 برقم (13339) - من طريق مؤمل، وأخرجه النسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 38 برقم (7419) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، عن محمد بن ربيعة، كلاهما عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، به.
وقال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: قد سمع مؤمل من عمر- تحرفت فيه إلى: عمرو- بن محمد بن زيد، يعني: أحاديث، وسمع أيضاً من ابن جريج".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح البارى" 6/ 138: قال ابن المنير: "السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر. فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم الله بالانفراد كإرسأل الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك".
ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 264)