133 - أخبرنا أبو خليفة (1)، حَدّثَنَا أبو الوليد، حَدَّثَنَا غوث بن سليمان بن زياد الْمِصْرِي، حَدَّثَنَا أَبِي (12/ 2) قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيّ في يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَدَعَا بِطِسْتٍ (2) وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اسْتُرِينِي فَسَتَرَتْهُ، فَبَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (3).--------------------------------------------
= وهو إسناد حسن. وعند الدارمي "أبو سعيد الخير".
وأخرجه أحمد 2/ 371، وأبو داود في الطهارة (35) باب: الاستتار في الخلاء، والبيهقي في الطهارة 1/ 94 باب: الاستتار عند قضاء الحاجة، و 1/ 104 باب: الإِيتار في الاستجمار، والطحاوي 1/ 121 - 122 من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (337) باب: الارتياد للغائط والبول، وفي الطب -مختصراً- (3498) باب: من اكتحل وتراً، من طريق عبد الملك بن الصباح،
وأخرجه البيهقي 1/ 94، 104 من طريق عمر بن الوليد، جمعيهم حدثنا ثور بن يزيد، به.
(1) هو الفضل بن الحباب، تقدم التعريف به عند الحديث (5).
(2) طست -بفتح الطاء المهملة وكسرها، وسكون السين-: هو الطس في لغة طيء، والتاء فيه بدل من السين، لذا فإنه يجمع على: طساس وطسوس أيضاً، والطس أو الطست إناء من النحاس لغسل الأيدي.
(3) إسناده صحيح، غوث بن سليمان ترجمه البخاري في التاريخ 7/ 111 - 112 ولم يورد فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 57 وقال: "وسألته عنه فقال- أبوه-: هو مصري صحيح الحديث، لا بأس به". ووثقه ابن حبان. وأبو الوليد هو الطيآلسي.
وهو في الإِحسان 2/ 346 برقم (1416) وقد تحرف فيه (غوث) إلى (عوف). وأخرجه البخاري في التاريخ 7/ 111 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/ 190 من طريق حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا سليمان =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن زياد، به.
وأخرجه البخاري في التاريخ 7/ 111 - 112، والبغدادي في "تاريخ بغداد" 4/ 192 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني- ابن أبي معاوية عند البغدادي، وغرابني- بالغين المعجمة المضمومة عند البخاري- بن معاوية، سمع سليمان بن زياد، بهذا الإسناد.
نقول: قال ابن ماكولا في "الإكمال " 196/ 6: "أما غرابي- أوله عين مهملة،
وراء بعد الألف باء معجمة بواحدة، وعينه مضمومة- فهو غرابي بن معاوية بن عرابي
ابن نعيم … أبو زمعة … ".
وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 45 فقال: "عرابي بن معاوية: أبو زمعة، ويقال أبو ربيعة الحضرمي … ".
وترجمه البخاري في التاريخ 7/ 112 فقال: "غرابي بن معاوية أبو زرعة الحضرمي … ".
وقال الحافظ في "تبصير المنتبه " 3/ 1055 - 1056: "وغرَابي بن معاوية أبو زمعة
الحضرمي. وقيل: كنيته أبو ربيعة، روى عنه يحيى بن بكير- نسبَه إلى جده-
قال الدارقطني: ذكره البخاري في حرف الغين المعجمة فصحفه، وهو معروف بمصر بالمهملة". ولفظ الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 4/ 1770: "وأما غرابي فهو عرابي بن معاوية الحضرمي … ذكره البخاري في باب الواحد- في الغين المعجمة- وصحف رحمه الله في اسمه فقال: غرابي بن معاوية، وإنما هو عرابي- بالعين- مشهور عند المصريين".
وقال السمعاني في الأنساب 8/ 421: "عُرابي بضم العين، والراء المهملتين، وفي آخرها الباء الموحدة بعد الألف، هذه لها صورة النسبة، وهي اسم أبي زمعة عرابي بن معاوية الحضرمي .... " ثم أورد كلام الدارقطني بأطول مما أورده ابن حجر.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في الطهارات 1/ 151 باب: في استقبال القبلة في الغائط والبول، وأحمد 4/ 190، 191 مرتين، وابن ماجه في الطهارة (317) باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، والطحاوي 4/ 232 باب: استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول، والبخاري في التاريخ 7/ 112 من طريق الليث بن = سعد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)
134 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنَا عمرو بن محمد الناقد، حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم، حَدَّثَنَا أبي، عن ابن إسحاق: حدَّثني أبان بن صالح، عن مجاهد.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أهْرَقْنَا الْمَاءَ.--------------------------------------------
=وأخرجه أحمد 4/ 190، والطحاوي 4/ 232 من طريق أبي عاصم الضحاك
ابن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر.
وأخرجه الطحاوي 4/ 232 من طريق يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، جميعهم عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث بن جزء، به.
وأخرجه الطحاوي 4/ 233 من طريق عبد الرحمن بن الجارود قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا ابن لهيعة، قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب، عن جبلة بن رافع. وأخرجه الطحاوي 4/ 233، والبخاري في التاريخ 7/ 112 من طريق الليث، حدثني سهل بن ثعلبة، كلاهما عن عبد الله بن الحارث بنت جزء، به.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 46: "هذا إسناد صحيح، وقد حكم بصحته ابن حبان، والحاكم، وأبو ذر الهروي، وغيرهم، ولا أعرف له علة".
ملاحظة: على هامش الأصل ما نصه: " من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمة الله عليه: رواه الخطيب في تاريخه: حدثنا محمد بن الحسين القطان، حدثنا أحمد بن عثمان- في التاريخ: بن يحيى- الأدمي، حدثنا أبو إسماعيل يعني: الترمذي- في ْالتاريخ: أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل- حدثنا يحيى بن عبيد الله بن بكير، قال: حدثني عرابي بن معاوية- في التاريخ: حدثني ابن أبي معاوية- الحضرمي، عن سليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جزء- في التاريخ: عبد الله الحارثي- قال:- في التاريخ أن ابن جزء الزبيدي قال:- كان يرسل إلي فأمسك عليه المصحف وهو يقرأ- وكان أعمى- فعرض له حقن من بول، فدعا جارية له، فجعل بيننا وبينه ثوباً، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقول: "لَا يَتَغَوَّطْ أحَدُكُمْ لِبَوْلِهِ، وَلا لِغَيْرِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أو مسْتَدْبِرَهَا، شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا". انظر تاريخ بغداد 4/ 192 - 193.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)
قَالَ: ثُمَّ قَدْ رَأيْتُهُ قَبْلَ مَوْتهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (1).
135 - أخبرنا أبو جابر زيد بن عبد العزيز بالموصل (2)، حَدَّثَنَا إبراهيم بن إسماعيل الجوهري، حَدَّثَنَا إبراهيم بن موسى الفراء، حَدّثَنَا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن نافع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لا تَبُل قَائِماً" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 346 برقم (1417).
وأخرجه أحمد 3/ 365 من طريق يعقوب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 92 باب: الرخصة في ذلك في الأبنية، من طريق
محمد بن رافع، ومحمد بن شوكر،
وأخرجه الطحاوي 4/ 234 باب: استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول، من طريق علي بن معبد،
وأخرجه الدارقطني 1/ 58 برقم (2) من طريق أبي الأزهر، جميعهم حدثنا يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/ 154، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (13) باب: الرخصة في ذلك، والترمذي في الطهارة (9) باب: ما جاء في الرخصة في ذلك، وابن ماجه في الطهارة (325) باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى، من طريق محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، به. وصححه ابن خزيمة برقم (58)، وانظر المحلَّى لابن حزم 1/ 195.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 100: "وأخرجه أيضاً البزار، وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وحسنه الترمذي، ونقل عن البخاري تصحيحه، وحسنه البزار، وصححه أيضاً ابن السكن .... ". وانظر تلخيص الحبير 1/ 104.
(2) زيد بن عبد العزيز أبو جابر ما وقعت له على ترجمة.
(3) إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن وهو مدلس، وقد سقط من إسناده [عمر]، وانظر مصادر التخريج. والحديث في الإِحسان 2/ 347 برقم (1420) وقال الحافظ ابن حبان بعد تخريجه: "أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر".
وعلى هامش الأصل ما نصه: "هذا معلول".وإنما سمعه ابن جريج من=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع". وقال الترمذي: "وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً، فقال: (يا عمر، لا تبل قائماً)، فما بلت قائماً بعد.
قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديثَ عبدُ الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث".
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (308) باب: في البول قاعداً، والبيهقي في الطهارة 1/ 200 باب: البول قاعداً من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عَمر …
وعلقه الترمذي في الطهارة بعد الحديث (12) باب: ما جاء في النهي عن البول قائماً، من طريق عبد الكريم بن أبي أمية، بالإسناد السابق.
وأورده الحاكم شاهداً لحديث حذيفة 1/ 185 من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر …
وقال الذهبي في الخلاصة: "وهو على شرطهما". وهذا ليس بصحيح. عبد الكريم أخرج له مسلم متابعة، وليس هو من رجال البخاري، قال هذا الذهبي نفسه في الكاشف.
وأخرجه البزار 1/ 130 برقم (244) باب: البول قائماً، من- طريق عمرو بن عليِ، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت. موقوفاً على عمر.
وعلقه الترمذي بعد الحديث (12) بقوله: "وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: ما بلت قائماً منذ أَسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 106 وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات". ويشهد له حديث حذيفة عند الحميدي برقم (442)، وأحمد 5/ 382، 402، والبخاري في الوضوء (224) باب: البول قائما وقاعداً- وأطرافه: (225، 226، 2471) -، وأبي داود في الطهارة (23) باب: البول قائماً، والترمذي في الطهارة (13) باب: الرخصة في البول قائما، والنسائي في الطهارة (18، 26، 28) باب: الرخصة في ترك ذلك، وباب: الرخصة في البول في الصحراء قائماً، وابن ماجه في الطهارة (305) باب: ما جاء في البول قائماً، والدارمي في الوضوء1/ 171 باب: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)
136 - أخبرنا إسحاق بن أحمد (1) القطان بتنيس (2)، حدَّثنا محمد بن إشكاب، حدَّثنا مصعب بن المقدام، حدَّثنا سفيان، عن أبي الزبير.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ (3).--------------------------------------------
= في البول قائماً، والبيهقي في الطهارة 1/ 100 باب: البول قائماً، وصححه ابن خزيمة برقم (61)، وابن حبان برقم (1411) بتحقيقنا. غير أنه يبدو متعارضاً مع حديث عائشة الذي خرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (4790) وعلقنا عليه بما يزيل هذا التعارض المتوهم. ولفظ حديث عائشة: "من حدثك أن النبي- صلى الله عليه وسلم -كان يبول قائماً فكذبه. إني رأيته يبول قاعداً".
وقال الحافظ ابن حبان تعليقاً على هذا الحديث: "هذا خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه، وليس كذلك، لأن حذيفة رأى المصطفى-صلى الله عليه وسلم -يبول قائماً عند سُبَاطة قوم، خلف حائط، وهي في ناحية المدينة، وقد أنبأ عن السبب في فعله ذلك. وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، إنما كانت تراه في البيوت يبول قاعداً، فحكت ما رأت، وأخبر حذيفة بما عاين.
وقول عائشة: (فكذبه) أرادت (فخطئه) إذ العرب تسمي الخطأ كذباً". وانظر نيل الأوطار للشوكاني 1/ 107 - 110، وفتح الباري 1/ 328 - 330.
(1) إسحاق بن أحمد القطان ما وقعت له على ترجمة.
(2) تِنِّيس- بكسر التاء المثناة من فوق، وتشديد النون بالكسر، وياء ساكنة ثم سين مهملة-: جزيرة في بحر مصر بيون دمياط وَاْلفَرَمَا، كانت تصنع فيها الثياب الملونة والفرش ذات أرض ملحة، وقد أطال ياقوت الحموي الحديث عنها في معجم البلدان 2/ 51 - 54، وانظر مراصد الاطلاع 1/ 278 - 279.
(3) شيخ ابن حبان ما عرفته، وباقي رجاله ثقات، ومصعب بن المقدام فصلنا القول فيه عند الحديث (4691) في مسند أبي يعلى الموصلي، ولكن قال أحمد: "كان رجلاً صالحأ، رأيت له كتاباً فإذا هو كثير الخطأ، ثم نظرت في حديثه فإذا أحاديثه متقاربة عن الثوري". =
247
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 22: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام .... " وذكر هذا الحديث، فقالا: "هذا خطأ، إنما هو الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: الوهم ممَّن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام".
والحديث في الإِحسان 2/ 351 برقم (1430). ونسبه صاحب الكنز في الكنز 9/ 353 برقم (26415) إلى النسائي.
وعلى هامش الأصل ما نصه: "هذا معلول، قال أبو حاتم الرازي، وهن فيه مصعب أو أخطأ، والصواب: عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه".
وأما حديث أبي قتادة فقد أخرجه الترمذي في الطهارة (15) باب: في كراهة
الاستنجاء باليمن، من طريق محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان، عن معمر،
عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ....
وأخرجه الحميدي 1/ 205 برقم (428)، وأبو عوانة 1/ 221 من طريق سفيان، وعبد الرزاق، عن معمر،
وأخرجه أحمد 5/ 300، والبخاري في الوضوء (154) باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وابن ماجة في الطهارة (310) باب: كراهة مس الذكر باليمين، والبيهقي في الطهارة 1/ 112 باب: النهي عن مس الذكر باليمين من طريق الأوزاعي،
وأخرجه أحمد 5/ 292، ومسلم في الطهارة (267) (65) باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأبو عوانة 1/ 220 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب.
وأخرجه أحمد 5/ 296، 310، ومسلم (267) (64)، والنسائي في الطهارة. (25) باب: النهي عن مسّ الذكر باليمين عند الحاجة، و (47) باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والبيهقي في الطهارة 1/ 112 باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 367 برقم (181)، من طريق هشام. وأخرجه أحمد 4/ 383، و 5/ 309، 311 من طريق حجاج الصواف، وحرب بن شداد.
وأخرجه مسلم (267) من طريق همام.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (31) باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)
137 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدَّثنا إسماعيل بن سنان، حدَّثنا عكرمة بن عمار، حدَّثنا يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال الأنصاري.
عَنْ أبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذلِكَ" (1).--------------------------------------------
= من طريق أبان.
وأخرجه النسائي في الطهارة (24) من طريق أبي إسماعيل القناد، جميعهم عن يحيى بن أبي كثير، بالإِسناد السابق. وصححه ابن خزيمة برقم (78، 79)، وابن حبان برقم (1421) بتحقيقنا. وهو في الإِحسان 2/ 351 برقم (1431).
(1) عكرمة بن عمار، قال ابن حبان في الثقات 5/ 233: " … وأما روايته عن يحيى ابن أبي كثير ففيها اضطراب". وباقي رجاله ثقات.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 91: "وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، ولكنه لا وجه للتضعيف بهذا، فقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى، واستشهد بحديثه البخاري عن يحيى أيضاً عياض بن هلال ترجمه البخاري في التاريخ 7/ 21 فقال: "عياض بن هلال الأنصاري، عن أبي سعيد. رِوى عنه يحيى بن أبي كثير. وقال بعضهم: هلال بن عياض". ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 408 وأضاف "وعياض بن هلال أشبه".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 307: "عياض بن هلال، أو هلال بن عياض، عن أبي سعيد، لا يعرف، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير". ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي كما يتبين من مصادر التخريج. وإسماعيل بن سنان البصري ترجمه البخاري في التاريخ 1/ 358 - 359 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا،
كما ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 176 وقال: سألت أبي عنه =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)
7 - باب الاستنجاء بالماء
138 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم (1)، حدَّثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شريك، حدَّثنا إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْخَلَاءَ، فَأتَيْتُهُ بِمَاءٍ--------------------------------------------
= فقال: "ما بحديثه بأس". ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه. وقد تابعه عليه أيضاً عبد الرحمن بن مهدي عند أبي داود، وابن خزيمة، كما تابعه غيره انظر مصادر تخريج الحديث. الحديث في الإحسان 2/ 347 برقم (1419). ونسبه ابن حجر في "هداية الرواة" إلى أبي داود، وابن ماجه.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (15) باب: كراهية الكلام عند الحاجة- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 1/ 381 برقم (195)، والبيهقي في الطهارة 1/ 99 - 100 باب: كراهية الكلام عند الخلاء- من طريق عبيد الله بن عمر ابن ميسرة، حدثنا ابن مهدي،
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (342) باب: النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده، من طريق عبد الله بن رجاء.
وأخرجه ابن ماجه (342)، والبيهقي 1/ 100 من طريق مسلم بن إبراهيم الوراق، جميعهم حدثنا عكرمة بن عمار، بهذا الإِسناد. وقال أبو داود: "هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار"، ورده ابن التركماني في الجوهر النقي 1/ 100 فقال: "تقدم قريباً أن أبان تابعه".
وصححه ابن خزيمة 1/ 39 برقم (71)، والحاكم 1/ 157 ووافقه الذهبي. وانظر نيل الأوطار للشوكاني 1/ 91. وجامع الأصول 7/ 131.
ويشهد له حديث جابر ولفظه: "إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه " ذكره صاحب الكنز 9/ 359 برقم (26453) وقال: "ابن السكن، عن جابر، وصححه هو، وابن القطان".
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (55).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)
فِي تَوْرٍ - أو رَكْوَةٍ - فَاسْتَنْجَى بِهِ وَمَسَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الأرْضِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فَتَوَضَّأ (1).
8 - باب الاحتراز من البول
139 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا محمد بن خازم، حدَّثنا الأعمش، عن زيد بن وهب.
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا، فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا إِلَيْهِ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، شريك بن عبد الله القاضي، فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701)، وهو في الإحسان 2/ 341 برقم (1402).
وأخرجه أحمد 2/ 311، وأبو داود في الطهارة (45) باب: الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، من طريق يحيى بن آدم، وإسحاق بن عيسى، وأسود بن عامر.
وأخرجه أبو داود (45)، والنسائي في الطهارة (50) باب: دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وابن ماجه في الطهارة (358) باب: من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء، والبيهقي في الطهارة 1/ 107 من طريق وكيع، جميعهم عن شريك، بهذا الإِسناد. وهو في مسند أبي يعلى برقم (6136).
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 1/ 391 برقم (196) من طريق أبي داود الأولى.
نقول: ولكن يشهد له حديث أنس وهو في الصحاح، وقد استوفيت تخريجه وعلقت عليه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (3659).
كما يشهد له حديث جرير بن عبد الله البجلي عند ابن ماجه (359)، والدارمي 1/ 174، والبيهقي1/ 107 وصححه ابن خزيمة برقم (89).
ملاحظة: على الهامش ما نصه "يكتب هنا حديث معاذة، عن عائشة". يعني
الحديث الذي استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (4514)، وفي صحيح ابن حبان برقم (1429)، وهو في الإِحسان 2/ 354 برقم (1440). والتور -بفتح التاء المثناة من فوق، وسكون الواو-: إناء من نحاس كالإجانة، يشرب به، ويتوضأ منه. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)
يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرأةُ. قَالَ: فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "وَيْحَكَ! مَا عَلِمْتَ مَا أصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانُوا إِذَا أصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ" (1).
140 - أخبرنا أبو عروبة (2)، حدَّثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، حدَّثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قَالَ: حدثنى زيد بن أبي أُنَيْسَة، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَرْنَا عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَامَ، فَقُمْنَا مَعَهُ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ (3) كُمُّ قَميصِهِ، فَقُلْنَا: مَا لَكَ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ: "مَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟ ". قُلْنَا: وَمَا ذاكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: "هذَانِ رَجُلانِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا عَذَاباً شَديداً فِي ذَنْبٍ هَيِّنٍ". قُلْنَا: فِيمَ (4) ذَاكَ؟ قَالَ: "أَحَدُهُمَا لا يَسْتَنْزِهُ (5) مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ، وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ" (13/ 1).--------------------------------------------
= والركوة -بفتح الراء المهملة وسكون الكاف، وفتح الواو-: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع رِكَاءٌ. وانظر "نيل الأوطار" 1/ 121 - 124.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 51 - 52 برقم (3117)، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (932). وانظر الترغيب والترهيب 1/ 140.
(2) هو الحسن بن محمد، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (43).
(3) رَعَدَ- بابه قتل-: اضطرب.
(4) في الإِحسان 2/ 96 "مِمَّ" وأظنه تحريفاً.
(5) قال النووي في "شرح مسلم" 1/ 589: "فروي ثلاث روايات: يستتر- بتاءين مثناتين-، ويستنزه- بالزاي والهاء-، ويستبرىء- بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثالثة في البخاري وغيره، وكلها صحيحة. ومعناها: لا يتجنبه ولا يتحرز منه". وانظر فتح الباري 1/ 318.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)
فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّخْلِ، فجعل فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قُلْنَا: وَهَلْ يَنْفَعُهُمْ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ" (1).
9 - باب البول في القدح
141 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (2)، حدَّثنا يحيى بن معين، حدَّثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: حدَّثتني حُكَيْمَةُ (3) بنت أميمة.
عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ومحمد بن سلمة هو ابن عبد الله الباهلي، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الحراني.
والحديث في الإحسان 2/ 96 برقم (821).
وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 141 ونسبه إلى ابن حبان، وقد أشار الحافظ في الفتح 1/ 318 إلى هذه الرواية ونسبها إلى ابن حبان. وسيأتي بهذا الإِسناد والمتن برقم (784).
ويشهد لهذا الحديث حديث جابر خرجناه فيِ مسند أبي يعلى برقم (2050) وعلقنا عليه، وذكرنا أيضاً حديث ابن عباس شاهداً له فانظرهما. وانظر "نيل الأوطار" 1/ 111 - 114.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 376 باب: فيما يخفف به عذاب القبر، وأحمد 2/ 441 من طريق محمد بن عبيد، عن يزيد- يعني: ابن كيسان- عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم -على قبر فقال: "ائتوني بجريدتين". فجعل إحداهما عند رأسه، والأخرى عند رجليه. فقيل: يا نبي الله، أينفعه ذلك؟ فقال: لن يزال يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندوّ".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 57 وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال
الصحيح". وانظر "عذاب القبر" للبيهقي ص (120 - 123) برقم (138 - 143).
(2) تقدم التعريف به عند الحديث (19).
(3) في الأصل "حليمة"، وكذلك هي في الإِحسان 2/ 348 وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)
عَيْدَانٍ (1)، ثُمّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ (2)--------------------------------------------
(1) قال الإِمام الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي: "عيدان مختلف في ضبطه بالكسر والفتح، واللغتان بإزاء معنيين فالكسر جمع عود، والفتح جمع عَيْدانة- بفتح العين-".
وقال الأزهري: العَيْدان- بالفتح-: الطوال من النخل، واحدتها عَيدانة، حكى ذلك عن الأصمعي.
وفي كتاب "تثقيف اللسان": "من كسر العين فقد أخطأ -يعني لأنه أراد جمع عود، وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتى منها قدح يحفظ الماء، بخلاف مَن فتح العين، فإنه يريد قدحاً من خشب هذه صفته يُنْقر ليحفظ ما يجعل فيه".
(2) إسناده جيد، حكيمة بنت أميمة، ما رأيت فيها جرحاً، ووثقها ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثقت". وقد حسن حديثها ابن حجر، والنووي، والمناوي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وانظر تعليقاتنا على الأحداث (5297، 6784، 7371) في مسند أبي يعلى. والحديث في الإِحسان 2/ 348 برقم (1423).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (24) باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده- ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في "شرح السنة" 1/ 388 برقم (194) - من طريق محمد بن عيسى.
وأخرجه النسائي في الطهارة (32) باب: البول شي الإِناء، عن طريق أيوب بن محمد الوزان،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 99 باب: البول في الطست، من طريق محمد بن الفرج الأزرق، جميعهم حدثنا حجاج بن محمد، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/ 167، ووافقه الذهبي.
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري في الوصايا (2741) باب: الوصايا. وطرفه (4459) باب: مرض النبي- صلى الله عليه وسلم -ووفاته، ومسلم في الوصية (1636) باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به، والنسائي في الطهارة (33) باب: البول في الطست، ابن ماجه في الجنائر (1626) باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)
10 - باب ما جاء في السواك
142 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون (1)، حدَّثنا يعقوب بن حميد، حدَّثنا إسماعيل- هو ابن أبي أُويس- حدَّثنا سليمان بن بلال، عن ابن عجلان، عن المقبُرِيّ، عن أبي سلمة.
عَنْ عَائِشَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الوضوء عِنْدَ كلِّ صَلَاة" (2).--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (87).
(2) إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ترجمه البخاري في التاريخ 1/ 364 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً،
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 181: "سمعت أبي يقول: إسماعيل بن أبي أويس محله الصدق، وكان مغفلاً". وأطلق النسائي الضعف فيه وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه ص: (239): "فابن أبي أويس أخو هذا الحي؟ فقال: كان ثقة. قلت: فهذا الحي؟ فقال: لا بأس به".
وقال ابن معين في "معرفة الرجال" 1/ 65 برقم (121) وقد سئل عنه: "ضعيف، أضعف النَّاس، لا يحل لمسلم أن يحدث عنه بشيء". وقال مرة: "كان يسرق الحديث هو وأبوه". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 222: "محدث مكثر، فيه لين". وقال النضر بن سلمة المروزي يقول: "ابن أبي أويس كذاب، كاز يحدث عن مالك بمسائل عبد الله بن وهب".
وقال ابن عدي في الكامل 1/ 318: "روى عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد عليها، وعن سليمان بلال، وغيرهما من شيوخه. وقد حدث عنه النَّاس، وأثنى عليه ابن معين، وأحمد، والبخاري، يحدث عنه الكثير؟ وهو خير من أبيه". وانظر الضعفاء الكبير للعقيلي 1/ 87.
وقال الدارقطني: "لا أختاره في الصحيح". وقال أحمد بن حنبل: "لا بأس به".
وقال ابن حجر في "هدي الساري" ص: (391): "روينا في مناقب البخاري =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بسند صحيح، أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله. وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدم فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه".
وقال الذهبي في "الموقظة في علم مصطلح الحديث" ص: (78): "الثقه: من وثقه كثير، ولم يضعف. ودونه من لم يوثق ولا ضعف.
فإن خرج حديث هذا في، الصحيحين" فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي، وابن خزيمة فجيد أيضاً، وإن صحح له كالدارقطني، والحاكم، فأقل أحواله: حسن حديثه".
وقال أيضاً ص: (79): "من أخرج له الشيخان على قسمين:
أحدهما: ما احتجّا بهِ في الأصول، وثانيهما: من خرجا له متابعة وشهادة واعتباراً. فمن احتجَّا بهِ- أوَ أحدهما- ولم يوثق، ولا غمز، فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتجّا بِهِ- أو أحَدهما- وتكلم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتاً والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضاً.
وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط. عن مرتبه
الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح". وباقي رجاله ثقات.
وهو في الإِحسان 2/ 202 برقم (1066).
وأخرجه البزار 1/ 241 برقم (439) من طريق إدريس بن يحيى الواسطي، حدثنا محمد ابن الحسن الواسطي، حدثنا معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة .. وقال البزار: "رواه الحفاظ عن الزهري، بسنده إلى أبىِ هريرة، ولا نعلم أحداً تابع معاوية على هذه الرواية، ومعاوية لين الحديث".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 97 باب: ما جاء في السواك، وقال: "رواه البزار وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف … ".
وحديث أبي هريرة- بهذا اللفظ- أخرجناه في مسند أبي يعلن برقم (6270، 6343، 6617) وصححه الحاكم 1/ 146.
وفي الباب عن العباس عند أبي يعلى برقم (16710، وصححه الحاكم 1/ 146،
وحديث أم حبيبة عند أبي يعلى الموصلي برقم (7127، 7143).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)
143 - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني (1)، حدَّثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ، حدَّثنا يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، قال:
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" (2).
144 - أخبرنا ابن زهير بتستر (3)، حدَّثنا عبد القدوس بن--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (13).
(2) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق (محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر)، ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 302 - 353 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وترجمه ابن أبي حاتمٍ في "الجرح والتعديل" 5/ 255 - 256 وأورد قول أحمد بن حنبل: "لا أعلم إلا خيراً"، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق".
والحديث في الإِحسان 2/ 201 - 202 برقم (1064). وقد استوفيت تخريجه أيضاً في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (4569) و (4598، 4916). وانظر نيل الأوطار 1/ 125 - 127. ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" (14/ 2) إلى النسائي، وقال: "وعلقه البخاري لعائشة".
وِفي الباب عن أبي بكر الصديق في مسند أبي يعلى برقم (109، 110، 4915). وانظر الحديث التالي أيضاً.
وقال الخطيب التبريزي في "تهذيب إصلاح المنطق" ص (507): "وقالوا: مِطْهَرَةٌ وَمَطْهَرَة، وَمرْقَاةٌ ومَرْقَاةٌ، وَمِسْقَاةٌ وَمَسْقَاةٌ، فمن كسرِها شبهها بالآلة التي يعمل بها، ومن فتحها قال: هذا موضع يفعل فيه، فجعله مخالفاً لفتح الميم".
(3) هو أحمد بن يحيى بن زهير، الإِمام، الحجة، المحدث البارع، علم الحفاظ، وشيخ الإسلام أبو جعفر التستري الزاهد، الذي جمع وصنف، وعلل، وصار يضرب به المثل في الحفظ، توفي سنة عشر وثلاث مئة وكان من أبناء الثمانين. وانظر "سير أعلام النبلاء" 14/ 362 - 365 وفيه ذكر كثير من المصادر التي ترجمت له.
وتستر- بضم المثناة من فوق، وسكون السين المهملة، وفتح التاء المثناة من=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)
محمد بن عبد الكبير، حدَّثنا حجاج بن المنهال، حدَّثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن المقبُرِيّ.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" (1).
11 - باب فرض الوضوء
145 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السَّامي، حدَّثنا علي بن
الجعد، حدَّثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا المليح يحدّث.
عَنْ أبِيهِ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ" (2).--------------------------------------------
= فوق-: أعظم مدن خوزستان تقع على تل، عليها بني الملك سابور الشاذروان المعدود من أعاجيب الأبنية. وفيها قبر الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري … وانظر "معجم البلدان " 2/ 29 - 31.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 202 - 203 برقم (1067). قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 60 بَعْد تخريج حديث عائشة السابق: "وفي الباب عن أبي هريرة، رواه ابن حبان بلفظ، (عليكم بالسواك، فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب)، أخرجه من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عنه. والمحفوظ عن حماد بغير هذا الإِسناد من حديث أبي بكر كما تقدم. والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإِسناد بلفظ: (لولا أن أشق … ) … ".
وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (6270، 6343، 6617).
وانظر الحديثين السابقين. والشواهد التي ذكرناها عند تخريجهما. ونيل الأوطار 1/ 128 - 129. وتلخيص الحبير 1/ 60.
(2) إسناده صحيح، وأبو المليح هو ابن الصحابي أسامة بن عمير الهذلي. والحديث في الإِحسان 3/ 104 - 105 برقم (1702). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)
12 - باب فضل الوضوء
146 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا كامل بن طلحة، حدَّثنا حمّاد بن سلمة، عن عاصم، عن زِرٍّ.
عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 191 برقم (505، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 329 برقم (157) من طريق علي بن الجعد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 49 برقم (153) من طريق شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات 1/ 5 باب: لا تقبل صلاة إلا بطهور- ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطهارة (271) باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور- من طريق شبابة بن سوار، وعبيد بن سعيد،
وأخرجه أحمد 5/ 74، وابن ماجه (271) من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه أحمد 5/ 74 والطبراني برقم (505) من طريق حجاج، وأسد ابن موسى، وعمر بن مرزوق،
وأخرج أبو داود في الصلاة (59) باب: فرض الوضوء، والبيهقي في الطهارة 1/ 230 باب: الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة، من طريق مسلم بن إبراهيم.
وأخرجه ابن ماجه (271) من طريق يحيى بن سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (271) من طريق يزيد بن زريع، جميعهم حدثنا شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 75 من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد.
وأخرجه النسائي في الطهارة (139) باب: فرض الوضوء، والطبراني في الكبير برقم (505) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، كلاهما عن قتادة، به.
وأخرجه الطبراني برقم (505) من طريق أبي عمرو الضرير، وخالد بن خداش قالا: حدثنا أبو عوانة، بالإسناد السابق،
والغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال: غَلَّ في، المغنم، يَغُلُّ فهو غالّ، وكل من خان في شيء خفية فقد غَلَّ،
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 375 - 376: "الغين واللام أصل
صحيح يدل على تخلل شيء، وثبات شيء، كالشيء يغرز ...... ومنه الغلول
في الغنم، وهو أن يُخفى الشيءُ فلا يُرد إلى القَسْم كان صاحبه قد غله في ثيابه.
وفي الباب: الغِلُّ، وهو الضغن ينغل في الصدر … ". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)
أُمَّتكَ؟ قَال: "غُرٌّ مُحَجَّلونَ، بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ" (1).
13 - باب البداء باليمين
147 - أخبرنا أبو عروبة، حدَّثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي، حدَّثنا زهير بن معاوية، حدَّثنا الأعمش، عن أبي صالح.--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود، وزرّ هو ابن حبيش، وهو في الإِحسان 2/ 192 برقم (1044). وقد وقع في إسناده زيادة وتحريف فأصبح: "أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا حماد بن كامل بن طلحة بن سلمة، عن عاصم". وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/ 6 باب: في المحافظة على الوضوء وفضله، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد.
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (5048) و (5300). وفي الباب عن أبي هريرة خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (6209، 6410، 6502).
وبُلْق مفردها أبلق وهو تداخل اللونين: الأسود والأبيض فيه. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 1/ 202: "الباء واللام والقاف أصل واحد منقاس مطرد، وهو الفتح. يقال: أبلق الباب وبلقه إذا فتحه كله ...... وقد يستبعد البلق في الألوان، وهو قريب، وذلك أن البهيم مشتق من الباب المبهم، فإذا ابيض بعضه فهو كالشيء يفتح".
والحجل، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 140: "الحاء والجيم واللام ليس يتقارب الكلام فيه إلا من جهة واحدة فيها ضعف، يقال- على طريقة الاحتمال والإمكان-: إنه شيء يطيف بشيء: فالحِجَّل: الخلخال، وهو مطيف بالساق" … ومر فلان يَحْجُلُ في مشيته، أي يتبختر، وهو قياس ما ذكرناه، كأنه يدور على نفسه، وتحجيل الفرس: بياض يطيف بأرساغه … ".
والغر، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 380 - 382: "الغين والراء، أصول ثلاثة صحيحة: الأول: المثال، والثاني: النقصان، والثالث: العتق والبياض والكرم.
فالأول: الغِرَار: المثال الذي يطبع عليه السهام، ويقال: ولدت فلانة أولادها
على غرار واحد … على مثال واحد … =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا لَبِسْتُمْ، تَوَضَّأتُمْ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ" (1).
14 - باب ما جاء في الوضوء
148 - أخبرنا ابن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا--------------------------------------------
= وأما النقصان فيقال: غارَّتِ الناقة .... إذا نقص لبنها .... والغِرار في الصلاة ألَاّ يتم ركوعها أو سجودها ....
والأصل الثالث: الغُرَّةُ، وغرة كل شيء أكرمه، والغرة: البياض، وكل أبيض أّغَرَّ، ويقال لثلاث ليال من أول الشهر: غُرَّة … ".
(1) إسناده جيد عبد الرحمن بن عمرو البجلي ترجمه ابن أبي حاتم شي "الجرح والتعديل" 5/ 267 وقال: "سئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ"، وذكره ابن حبان في. الثقات 8/ 380، ولم ينفرد بالحديث بل تابعه عدد من الثقات كما يتبين من مصادر التخريج.
والحديث في الإحسان 2/ 209 برقم (1087).
وأخرجه أحمد 2/ 354 من طريق الحسن بن موسى، وأحمد بن عبد الملك، وأخرجه أبو داود في اللباس (4141) باب: في الانتعال، وابن ماجه في الطهارة (402) باب: التيمن في الوضوء، من طريق النفيلي،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 86 باب: السنة في البداء باليمين قبل اليسار، من طريق عمرو بن خالد، جميعهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد صحيح، وصححه ابن خزيمة 1/ 91 برقم (178)،
وأخرجه الترمذي في اللباس (1766) باب: ما جاء في القمص، من طريق نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 12/ 75 برقم (3156) من طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به.
وقال الترمذي: "وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة، بهذا الإِسناد، عن أبي هريرة موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة".
نقول: لقد رفعه غيره كما قدمنا في مصادر تخريجه. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 8/ 415.=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)