وهب، حدَّثنى معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفَيْر، عن أبيه.
أَّنَّ أبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ وَقَالَ: "تَوَضّأْ يَا أبَا جُبَيْرٍ". فَبَدَأ بِفِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبْدأ بِفِيكَ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيةِ". ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثاً، ثم غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثاً، ثُمّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (1).
149 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا محمد بن كثير العبدي، أنبأ سفيان الثوري، عن منصور، عن هلال بن يِسَاف.
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الأشْجَعِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا--------------------------------------------
= ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه الذي خرجناه وعلقنا عليه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (4851) فانظره.
(1) إسناده صحيح، ومعاوية بن صالح بن حدير فصلنا الكلام فيه عند الحديث (6867)
في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإِحسان 2/ 209 برقم (1086).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 36 - 37 من طريق بحر، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/ 37، والدولابي في الكنى 1/ 23، والبيهقي في الطهارة 1/ 46 - 47 باب: التكرار في غسل اليدين، من طريق آدم، عن الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، به.
وانظر "أسد الغابة" 6/ 46، والإصابة10/ 182 وقد نسبه الحافظ إلى أبي أحمد الحاكم في "الكنى"، وإلى ابن حبان.
وانظر الخديث التالي، وحديث ابن عباس برقم (2486) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)
تَوَضَّأْتَ، فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ، فَأوْتِرْ" (1).
150 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا (13/ 2) حِبَّان بن موسى، أنبأنا عبد الله، أنبأنا زائدة بن قدامة، حدَّثنا خالد بن علقمة الهمداني. عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌ- رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ- الرَّحْبَةَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةَ، ثُمّ قَالَ لِغُلَامِ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ. فَأَتَاهُ الْغُلامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْبٍ.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 352 برقم (1433). وأخرجه الحميدي 2/ 378 برقم (856) - ومن طريقه أخرجه الطبراني برقم (6313) -، وأحمد 4/ 339 والطبراني في الكبير 7/ 37 برقم (6307)، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. ونسبه أحمد فقال؟ "ابن عيينة".
وأخرجه أحمد 3/ 314، 339 من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه أحمد 4/ 313 - 314 من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد 4/ 340 من طريق عبد الرزاق، عن معمر والثوري، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 47 - 48 برقم (145)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 121 باب: الاستجمار، والطبراني برقم (6308)، من طريق شعبة،
وأخرجه الترمذي في الطهارة (27) باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي في الطهارة (89) باب: الأمر بالاستنثار، وابن ماجه في الطهارة (406) باب: المبالغة في الاستنشاق، والطبراني برقم (6312)، من طريق حماد بن زيد، وأخرجه الترمذي في الطهارة (27)، والنسائي في الطهارة (43) باب: الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، من طريق جرير،
وأخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات 1/ 27 باب: من يأمر بالاستنشاق- ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الطهارة (406) باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار-، والطبراني برقم (6315)، من طريق أبي الأحوص، جميعهم عن منصور، به. وعند الطبراني، والخطيب في تاريخه 1/ 286 طرق أخرى وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى برقم (6255) و (6370)، وانظر الحديث السابق برقم (131، 132).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)
قَالَ عَبْدُ خَيْر: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَفرَغ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، كُل ذلِكَ لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى غَسَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَّ أدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثم غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (1)، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا، ثُمّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَراتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، ثُمًّ غَمسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: هذَا طُهُورَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهذَا طُهُورُهُ (2).--------------------------------------------
(1) قوله "ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات" ساقط من (س).
(2) إسناده صحيح، وعبد الله هو ابن المبارك، وهو في الإِحسان 2/ 205 - 206 برقم
(1076).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (112) باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في الطهارة 1/ 47 باب: غسل الرجلين، و 1/ 48 باب: كيفية المضمضة والاستنشاق، والدارقطني 1/ 90 برقم (2) باب: صفة وضوء رسول الله-صلى الله عليه وسلم من طريق حسين بن علي الجعفي،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 47 باب: صفة غسلهما، والدارقطني 1/ 90 برقم (2)، وابن حبان في الإِحسان 2/ 196 - 197 - وقد تحرفت فيه "خالد بن علقمة" إلى "حميد بن علقمة"- من طريق أبي الوليد،
وأخرجه الدارقطني 1/ 90 من طريق حجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن أبي بكر، جميعهم قالوا: حدثنا زائدة بن قدامة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (147).
وعلقه الترمذي في الطهارة (49) من طريق زائدة، بالإِسناد السابق. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=وأخرجه أبو داود (111)، والنسائي في الطهارة 1/ 68 باب: غسل الوجه، والبيهقي في الطهارة 1/ 68 باب: التكرار في غسل الرجلين، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 433 برقم (222) من طريق أبي عوانة،
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 1/ 125 من طريق محمد بن جعفر الوركاني، عن شريك، كلاهما عن خالد بن علقمة، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 50 برقم (163)، وأحمد 1/ 122، والنسائي 1/ 68 - 69 باب: عدد غسل الوجه، وأبو داود (113)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 35 باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة، من طريق شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، به.
وعند أحمد زيادة: "قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا أخطأ فيه شعبة، إنما هو عن خالد بن علقمة، عن عبد خير".
وقال النسائي 1/ 69: "هذا خطأ، والصواب: خالد بن علقمة، ليس مالك بن عرفطة".
وقال أبو داود: "مالك بن عرفطة، إنما هو خالد بن علقمة، أخطأ فيه شعبة". وانظر تحفة الأشراف 7/ 417.
وقال الترمذي: "وروى شعبة هذا الحديث عن خالد. بن علقمة، فاخطأ في اسمه، واسم أبيه فقال: مالك بن عُرْفُطة، عن عبد خير، عن علي.
قال: وروي عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي،
قال: وروي عنه، عن مالك بن عرفطة، مثل رواية شعبة. والصحيح: خالد بن علقمة". وانظر قصة رواية أبي عوانة في "تحفة الأشراف" 7/ 417 - 418، والتهذيب 3/ 108.
وترجمه البخاري في التاريخ 3/ 163 وقال: "خالد بن علقمة الهمداني، وقال شعبة: مالك بن عرفطة وهو وهم". وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 343.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 561 برقم (145): "سئل أبو زرعة: عن حديث رواه شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه في الوضوء ثلاثاً.
ورواه أبو عوانة وزائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي، عن النبي- صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فقال أبو زرعة: وهم فيه شعبة، إنما أراد خالد بن علقمة … ". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)
151 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدَّثنا زائدة بن قدامة، فَذَكَرَ نَحْوَ5ُ (1)
152 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا جرير، عن منصور، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سَبْرَةَ (2) قال:
صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ الظُّهْرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. إلَاّ أنَّهُ قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ (3).--------------------------------------------
= وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 3/ 108: "وقال البخاري، وأحمد، وأبو حاتم، وابن حبان في الثقات، وجماعة: وهم شعبة في تسميته حيث قال: مالك بن عرفطة. وعاب بعضهم على أبي عوانة كونه كان يقول: خالد بن علقمة- مثل الجماعة-، ثم رجع عن ذلك حين قيل له: إن شعبة يقول: مالك بن عرفطة، واتبعه وقال: شعبة أعلم مني. وحكاية أبي داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانياً إلى ما كان يقول أولاً، وهو الصواب".
وأخرجه الترمذي في الطهارة (49) باب: ما جاء في وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم -من طريق قتيبة وهناد قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، به. وقال: "وهذا حديث حسن صحيح". وانظر الحديث (286) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا، والأحاديث الأخرى التي ذكرنا أرقامها هناك. والحديث التالي.
وانظر أيضاً تفسير الطبري 6/ 134، وابن كثير 2/ 505 وما بعدها، والبيهقي في السنن 1/ 75 وما بعدها، وأحكام القرآن لابن العربي 2/ 557، وأحكام القرآن للجصاص 2/ 346 - 347، وتفسير القرطبي 3/ 2088، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 34 وما بعدها.
وَرَحَبَة -بفتح الحاء، وسكونها- المسجد: ساحته وفناؤه.
(1) إسناده صحيح، وانظر سابقه.
(2) في الأصل "ميسرة" وهو خطأ.
(3) إسناده صحيح، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، والحديث في =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)
153 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة (1)، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدَّثنا ابن عُلَيَّة، حدَّثنا محمد بن إسحاق، حدَّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني.
عَنِ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتِي وَقَدْ بَالَ .. فَذَكَرَ بَعْضَهُ (2).
154 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا ابن نمير، حدَّثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال:--------------------------------------------
= الإحسان 2/ 197 برقم (1054).
وهو في مسند أبي يعلى برقم (368) بتحقيقنا. ولتمام تخريجه انظر.
(309، 499، 500، 535، 571) في مسند أبي يعلى، وانظر الحديث السابق.
وهو في مسند الطيالسي 1/ 51 برقم (164).
(1) تقدم التعريف به عن الحديث (1).
(2) إسناده صحيح، وعبيد الله هو ابن الأسود الخولاني، والحديث في الإحسان 2/ 206 برقم (1077). وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 79 برقم (153).
وأخرجه أحمد 1/ 82 - 83 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإسناد. ومن طريق أحمد السابقة أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 74 باب: الدليل على أن فرض الرجلين الغسل، وأن مسحهما لا يجزي.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (117): باب صفة وضوء النبي- صلى الله عليه وسلم-ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 53 - 54 باب: التكرار في غسل الوجه- من طريق عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثنا محمد بن سلمة،
وأخرجه الطحاوي 1/ 32 باب: حكم الأذنين في وضوء الصلاة، من طريق عبدة ابن سليمان، جميعاً عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وانظر الحديثين السابقين برقم (150، 152).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)
رَأَيْتُ عُثْمَانَ رضي الله عنه تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثاً، وَقَالَ: هكَذَا رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، قال الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" 3/ 521: "سمعت يحيى يقول: عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي، وعامر بن شقيق هذا ليس هو ابن شقيق بن سلمة".
وترجمه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 458 ولم يورد فمه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 322: "سألت أبي عن عامر بن شقيق فقال: شيخ ليس بقوي، وليس من أبي وائل بسبيل". ونقل عن يحيى بن معين وسئل عنه فقال: "ضعيف". وقال الذهبي في كاشفه: "صدوق، ضعف". وقال في المغني: "ضعفه ابن معين، وقواه غيره".
وقال النسائي: "ليس به بأس"، ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 5/ 69: "صحح الترمذي حديثه في التخليل، وقال في (العلل الكبير): قال محمد: أصح شيء في التخليل عندي، حديث عثمان.
قلت: إنهم يتكلمون في هذا؟ فقال: هو حسن. وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، وغيرهم".
وقد أفضت في الحديث عنه عند تخريجي الحديث (3487) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 2/ 206 برقم (1078).
وهو في مصنف ابن أبي شيبة في الطهارات 1/ 13 باب: تخليل اللحية في الوضوء، ومن طريق ابن أبي شيبة هذه أخرجه الدارقطني 1/ 86 برقم (12) باب: ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 41 برقم (125) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في الطهارة (430) باب: ما جاء في تخليل اللحية، والبيهقي في الطهارة 1/ 54 باب: تخليل اللحية.
وصححه الحاكم 1/ 149 بقوله: "وهذا إسناد صحيح، قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه". وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: ضعفه ابن معين … ". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)
155 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير (1)، حدَّثنا أبو كريب، حدَّثنا ابن أبي زائدة، عن شعبة، عن حَبيب بن زيد، عن عباد بن تميم.
عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً فَتَوَضَّا فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 178 - 179 باب: في تخليل اللحية، من طريق
مالك بن إسماعيل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 32 باب: حكم الأذنين في وضوء
الصلاة، من طريق أسد،
وأخرجه الدارقطني 1/ 86 من طريق مصعب بن المقدام، وعبد الرحمن بن مهدي، جميعهم حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 78 برقم (152،15)
وانظر الحديث (3487) في مسند أبي يعلى حيث ذكرنا الشواهد لهذا الحديث وعلقنا عليه بكلام طويل. وانظر أيضاً "تلخيص الحبير" 1/ 85 - 87.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (144).
(2) إسناده صحيح، وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكرياء، وحبيب بن زيد هو ابن خلاد. والحديث في الإِحسان 2/ 207 برقم (1079).
وأخرجه الطيالسي 1/ 52 برقم (174) - ومن طريقه هذه أخرجه أحمد 4/ 39 -
من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 196 باب: جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به، من طريق الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي 1/ 196 من طريق سليمان بن داود، حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا شعبة، به.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 25 برقم (39): "سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن أبي زائدة، وأبو داود عن شعبة- وذكر هذا الحديث- ورواه غندر عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن جدته أم عمارة، عن النبي صلى الله عليه وسلم-فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر". وانظر سنن =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 269)
156 - أخبرنا أبو خليفة (1)، حدَّثنا مسدد بن مسرهد، حدَّثنا يحيى بن سعيد، حدَّثنا شعبة .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ أخْصَرَ مِنْهُ (2).
157 - أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصاء أبو الحسن (3)، حدَّثنا إبراهيم بن يعقوب، حدَّثنا زيد بن الحباب، عن ابن ثوبان، قال: حدَّثني عبد الله بن الفضل، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (4).--------------------------------------------
= البيهقي 1/ 196 فقد نقل عن الرازي ما قال؟ و "الإصابة" 13/ 275. وحديث أم عمارة أخرجه أبو داود في الطهارة (94) باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء والنساني في الطهارة 1/ 58 باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، والبيهقي في الطهارة 1/ 196 من طريق محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر، عن شعبة، عن حبيب بن زيد قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته وهي أم عمارة. وهذا إسناد صحيح، وليس هناك غرابة أو مانع في أن يكون عباد سمعه من عمه، وسمعه من جدته، والله أعلم وبخاصة فإن يحيى بن سعيد قد تابع ابن أبي زكريا على روايقا كما في الرواية التالية.
وانظر حديث أنس برقم (4307) في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا، وانظر أيضاً- من أجل المقدار الذي كان يستخدمه-صلى الله عليه وسلم -في الغسل والوضوء جامع الأصول 7/ 189 - 191.
(1) هو الفضل بن الحباب، تقدم التعريف به عند الحديث (5).
(2) إسناده صحيح، وانظر سابقه. والحديث في الإحسان 2/ 207 برقم (1079).
(3) تقدم التعريف به عند الحديث (57).
(4) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد بسطنا القول فيه عند
الحديث (5609) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإِحسان 2/ 210 برقم (1091) وقد تحرفت فيه "عمير" إلى
"عمر". وتصحفت فيه "جوصا" إلى "حوصا"، وتحرفت أيضاً "ابن ثوبان" إلى "أبي
ثوبان". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)
158 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حِبَّان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا الأوْزَاعِيُّ، عن (1) المطلب.
أنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ (2) كَانَ يَتَوَضَّأ ثَلاثَاً ثَلَاثاً، يُسْنِدُ ذلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 11 باب: في الوضوء كم مرة هو؟، وأحمد 2/ 364 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (136) باب: الوضوء مرتين، والترمذي في الطهارة (43) باب: ما جاء في الوضوء مرتين، من طريق محمد بن العلاء،
وأخرجه الترمذي في الطهارة (43) من طريق محمد بن رافع،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 79 باب: الوضوء مرتين مرتين، من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري، جميعهم عن زيد بن الحباب، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/ 150 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
نقول: الحسن بن علي بن عفان العامري ليس من رجال مسلم، والله أعلم.
ويشهد له حديث عبد الله بن زيد عند أحمد 4/ 41، والبخاري في الوضوء (158) باب: الوضوء مرتين مرتين، والبيهقي في الطهارة 1/ 79 باب: الوضوء مرتين مرتين، والبغوي في "شرح السنة" برقم (227)، وصححه ابن خزيمة برقم (170).
وانظر حديث ابن عمر برقم (5598) في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا.
(1) في النسختين "عن أبي المطلب" وهو خطأ. انظر مصادر التخريج.
(2) في النسختين "عمرو" وهو تحريف.
(3) رجاله ثقات، ولكن المطلب لم يثبت له سماع من ابن عمر كما فصلنا ذلك في مسند الموصلي 9/ 444 برقم (5594) وانظر الجرح والتعديل 8/ 359 أيضاً. وحبان هو ابن موسى، وعبد الله هو ابن المبارك، والمطلب هو ابن عبد الله بن حنطب. والحديث في الإحسان 2/ 210 برقم (1089).
وأخرجه النسائي في الطهارة (81) باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، من طريق سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)
15 - باب إسباغ الوضوء
159 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا سريج بن يونس، حدَّثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتَ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا (14/ 1) عَائِشَةَ، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ، فَصُنِعَتْ، وَأتَتْنَا بِقِنَاعٍ- والْقِنَاعُ: الطَّبَقُ فِيه التَّمْرُ- فَأكَلْنَا. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هَلْ أصَبْتُمْ شَيْئَاً، أوْ آمُرُ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟ ". قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ إِذْ دَفَعَ (1) الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلى الْمَرَاحِ وَمَعَهُ--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 2/ 8، 38، 39، وابن ماجه في الطهارة (414) باب: الوضوء
ثلاثاً ثلاثاً، من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 28، 132 من طريق روح بن عبادة، وأبي المغيرة، كلاهما حدثنا الأوزاعي، به.
وانظر الحديث (5598) في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا.
كما يشهد له حديث عثمان عند البخاري في الوضوء (159) باب: الوضوء ئلاثاً ثلاثاً، وأطرافه (160، 164، 1934، 6433)، ومسلم في الطهارة (226) باب: صفة الوضوء وكماله، وأبي داود في الطهارة (106، 107، 108، 109، 110) باب: صفة وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم، والنسائي في الطهارة 1/ 64، 65 باب: المضمضة والاستنشاق، وباب: بأي اليدين يتمضمض. وانظر حديث علي المتقدم برقم (150، 151، 152).
(1) تحرفت في الإحسان إلى "رفع".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)
سَخْلَةُ تَيْعَرُ (1)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا وَلَّدْتَ؟ " (2). قَالَ بَهْمَةً (3). قَالَ: "اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً". ثُمّ أقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ لا تَحْسَبَنَّ (4) - وَلَمْ يَقُلْ: لا تَحْسِبَنَّ (5) - أنَّا مِنْ أجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، إِنَّ لَنَا غَنَماً مِئَةً لَا تَزِيدُ، فَإذَا (6)--------------------------------------------
(1) السخلة -بفتح السين المهملة، وسكون الخاء، وفتح اللام-: ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه، ذكراً كان أو أنثى. والجمع سَخْل- وزان: فَلْسٌ- وسِخال بكسر السين المهملة.
وتَيْعِرُ، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 6/ 156: "اليُعار: صوت الشاء، يقال: يَعَرت، تَيْعِرُ، يُعَاراً".
(2) قال الخطابي في "إصلاح غلط المحدثين" الحديث (13) بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن: "الرواية بتشديد اللام، على وزن (فعَّلْتَ) خطاب المواجه. وأكثر المحدثين يقولون: ما وَلَدَتْ؟ يريدون: ما وَلَدَتِ الشَاةُ وهو غلط.
تقول العرب: ولَّدْت الشَّاةَ إذا نُتِجَتْ عندك فوليت أمر ولادها. وأنشدنا أبو عُمَر قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب:
إِذَا مَا ولَّدوا يَوْماً تَنَادَوْا … أَجَدْيٌ تَحْتَ شَاتِكَ أَمْ غُلَامُ؟ "
وانظر لسان العرب، وتاج العروس مادة (ول د). والنهاية 5/ 225.
(3) البهمة -بفتح الباء الموحدة من تحت، وسكون الهاء، وفتح الميم-: ولد الضأن ذكراً كان أو أنثى.
(4) قال الخطابي في إصلاح غلط المحدثين، وفي "معالم السنن" 1/ 54 بنحوه: "وقوله: (لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها) معناه: نفي الرياء، وترك الاعتداد بالقرى على الضيف".
(5) قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 54: "وقوله: (ولا تحسبن- مكسورة السين) - إنما هو لغة عليا مضر، وتحسبن- بفتحها لغة سفلاها وهو القياس عند النحويين، لأن المستقبل من فَعِلَ- مكسورة العين- يَفْعَلُ- مفتوحها. كقولهم. علم، يعلم، وعجل، يعجل.
إلا أن حروفاً شاذة قد جاءت نحو: نَعِم، يَنْعِمُ، وَيَئِسَ، يَيْئِسُ، وَحَسِبَ، يَحْسِبُ، وهذا في الصحيح .... ".
(6) في الإحسان:"فما ولدت … ". وعند أبي داود: "فإذا ولَّد الراعي بهمة … ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)
وَلَّدَتْ بَهْمَةً، ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِيَ امْرأةً وَفِي لِسَانِهَا شَيْء، قَالَ: "فَطَلِّقْهَا إِذاً". قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَداً وَلَهَا صُحْبَةٌ؟. قَالَ: "عِظْهَا، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أمَتَكَ" (1) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ. فَقَالَ: "أَسْبغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أصَابِعِكَ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَا أنْ تَكُونَ صَائِماً" (2).--------------------------------------------
(1) تحرفت في الإِحسان 2/ 196 إلى، أميتك".
(2) إنشاده قوي، يحيى بن سليم هو الطائفي، وقد بسطت فيه القول عند الحديث (7137) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان 2/ 195 - 196 برقم (1051).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (142) باب: في الاستنثار، من طريق قتيبة بن سعيد في آخرين، حدثنا يحيى بن سليم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه -مختصراً- الشافعي في الأم 1/ 27 باب: غسل الرجلين- ومن طريق الشافعي أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم (213) - وأبو داود في الصوم (2366) باب: الصائم يصب عليه الماء من العطش، والنسائي في الطهارة 1/ 66 باب: المبَالغة في الاستنشاق من طريق قتيبة بن سعيد،
وأخرجه الترمذي في الصوم (788) باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم من طريق عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي، والحسين بن حريث، وأخرجه النسائي في الطهارة 1/ 79 باب: الأمر بتخليل الأصابع، من طريق إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 11 باب: تخليل الأصابع- ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطهارة (407) باب: المبالغة في الأستنشاق، و (448) باب: تخليل الأصابع وابن حبان في الإحسان 2/ 208 برقم (1084) - جميعهم من طريق يحيى بن سليبم، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 78 برقم (150، 168). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي 1/ 51 برقم (171) من طريق الحسن بن علي أبي جعفر، عن إسماعيل بن كثير، به.
وأخرجه أحمد 4/ 211، والبيهقي في الطهارة 1/ 51 - 52 باب: تأكيد المضمضة والاستنشاق، من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه عبد الرازق 1/ 26 برقم (85)، والدارمي في الوضوء 1/ 179 باب: في تخليل الأصابع، من طريق أبي عاصم، جميعاً عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن كثير، به.
وأخرجه الترمذي في الطهارة (38) باب: ما جاء في تخليل الأصابع، والنسائي 1/ 66 من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم إسَماعيل بن كثير، به. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء.
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: يخلل أصابعِ يديه، ورجليه في الوضوء".
وأخرجه عبد الرزاق برقم (79)، والبيهقي 1/ 50، و 4/ 261 من طريق سفيان، بالإِسناد السابق مختصراً. وصححه الحاكم 1/ 147 - 148 فقال: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وهي في جملة ما قلنا إنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروي عنه غير الواحد، وقد احتجا جميعاً ببعض هذا النوع. فأما أبو هاشم إسماعيل بن كثير القاري، فإنه من كبار المكيين، روى عنه هذا الحديث بعينه غير الثوري جماعة، منهم: ابن جريج، وداود بن عبد الرحمن العطار، ويحيى بن سليم". ثم أورد أحاديث هؤلاء، وأتى بحديث ابن عباس أيضاً شاهداً لهذا الحديث، ووافقه الذهبي على ذلك.
ونسبه الحافط في "تلخيص الحبير" 1/ 81 إلى "الشافعي، وأحمد، وابن الجارود، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي، وأصحاب السنن الأربعة … ". وقال بعد أن أشار إلى هذا الحديث في ترجمة لقيط في الإِصابة 9/ " 15: "هذا حديث صحيح". وصححه النووي، وابن القطان، والبغوي أيضاً.
وانظر "معالم السنن" 1/ 54 - 55 ففيه ما يحسن الاطلاع عليه. والحديث التالي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)
160 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا يحيى بن سليم الطائفي .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
161 - أخبرنا أبو عروبة بحران (2)، حدَّثنا هوبر بن معاذ الكَلْبِيّ، حدَّثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عنِ زيد بن أبي أنيسة، عن شرحبيل بن سعد.
عَنْ جَابر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ْالا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيُكَفِّرُ بِهِ الذُّنُوبَ؟ ". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوضُوءِ عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذالِكُمْ الرِّبَاطُ" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده قوي، وانظر الحديث السابق، وهو في الإِحسان 7/ 21 - 22 برقم (4493). وفيه "ولا تضرب ظعينتك كضربك إبلك".
(2) هو الحسين بن محمد الحراني، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (43).
(3) شرحبيل بن سعد ترجمه البخاري في التاريخ 4/ 251 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 338 - 339 وأورد عن أبيه أنه قال:، "ضعيف الحديث". كما أورد عن أبي زرعة أنه قال: "مديني، فيه لين". وقال مالك: "ليس بثقة".
واختلفت فيه أقوال ابن معين فقال: "ضعيف يكتب حديثه". وقال مرة: "ليس بشيء، ضعيف". وقال ثالثة: "ثقة". وقال النسائي والدارقطني: "ضعيف". وزاد الدارقطني: "يعتبر به". وكان ابن إسحاق لا يروي عنه، واتهمه ابن أبي ذئب. وقال ابن سعد: "كان شيخاً قديماً، روى عن زيد بن ثابت- وعامة الصحابة، وبقي حتى اختلط واحتاج، وله. أحاديث، وليس يحتج به".
وقال ابن عبد البر- في باب: من كان الأغلب عليه الضعف-: ": .. شرحبيل ابن سعد وهو يضعف، وإنما ترك مالك تسميته لذلك".
وقال ابن عدي في الكامل 4/ 1459: "ولشرحبيل أحاديت وليس بالكثير، وفي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم إلا مالك، فإنه كره الرواية عنه، وكنى عن اسمه في الحديثين اللذين ذكرتهما، وهو إلى الضعف أقرب". وانظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي.
ووثقه ابن حبان، وصحح ابن خزيمة حديثه. وأبو عبد الرحيم هو خالد بن يزيد، ومحمد بن سلمة هو الحراني، وقد تحرفت "سلمة" في الإحسان إلى "مسلم". وهو بر بن معاذ قال أبو حاتم: "ومحله عندي الصدق "- الجرح والتعديل 9/ 123، ووثقه ابن حبان.
والحديث في الإحسان 2/ 188 برقم (1036).
وأخرجه البزار 1/ 223 برقم (449) من طريق الحسن بن أحمد، حدثنا محمد بن سلمة، بهذا الإِسناد.
وقال البزار: "لا نعلم يُروى هذا عن جابر إلا بهذا الإِسناد".
كما أخرجه برقم (450) من طريق … عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، حدثنا يوسف الصباغ، عن عامر الشعبي، عن جابر .. فذكر نحوه. غير أنه قال بدل "فذلكم الرباط": "فتلك رياض الجنة".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 37 باب: انتظار الصلاة، وقال: "رواه البزار، وله رواية بنحو هذا إلا أنه قال .... وإسناد الأول فيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف عند الجمهور، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه له في صحيحه هذا الحديث، وإسناد الثاني فيه يوسف بن ميمون الصباغ ضعفه جماعة، ووثقه ابن حبان، وأبو أحمد بن عدي، وقال البزار: صالح الحديث".
نقول: يوسف بن ميمون ضعيف، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (6785) في مسند أبي يعلى الموصلي.
ونقول: لكن يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيح، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (6503)، كما يشهد له الحديث التالي.
والرباط، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 478: "الراء والباء والطاء أصل
واحد يدل على شد وثبات. من ذلك: ربطت الشيء أربطه ربطاً، والذي يشد به رباط.
ومن الباب: الرباط: ملازمة ثغر العدو، كأنهم قد ربطوا هناك فثبتوا به ولازموه".=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)
162 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، حدَّثنا أبو عاصم، حدَّثنا سفيان، حدَّثني عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "إلا أَدلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟ ". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ- أوِ الطُّهُورِ- فِي الْمَكَارِه ِ … " (1) ........................................--------------------------------------------
= وقال ابن الأثير في النهاية 2/ 185 - 186: "الرباط في الأصل: الإِقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها، فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة- ..... ومنه قوله: (فذلكم الرباط)، أي: المواظبة على الطهارة، والصلاة، والعبادة كالجهاد في سبيل الله، فيكون الرباط مصدر رابطت أي لازمت.
وقيل: الرباط هنا اسم لما يُرْبَط به الشيء: أي يُشَذُّ، يعني أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم".
(1) رجاله ثقات، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. والحديث في صحيح ابن حبان برقم (402) بتحقيقنا. ولكن أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 90، 185 برقم (177، 357) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم- من هذه الطريق 1/ 191 - 192 ووافقه الذهبىِ. وقال ابن خزيمة: "هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه، فهذا إسناد غريب.
وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد. والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعبد بن المسيب، عن أبي سعيد، لا عن عبد الله بن أبي بكر. .... حدثنا أبو موسى، وأحمد بن عبدة- قال أبو موسى: حدثنا. وقال أحمد أخبرنا- أبو عامر، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل ". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَديثَ، وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي الصَّلَاةِ (1).
163 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدَّثنا محمد بن أبي--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 16 باب: كيفية التكبير، من طريق أبي قلابة الرقاشي، وعمرو بن عليّ قالا: حدثنا أبو عاصم، به.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في الطهارات 1/ 7 باب: في المحافظة على الوضوء وفضله- ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطهارة (437) باب: ما جاء في إسباغ الوضوء، وفي المساجد (776) باب: المشي إلى الصلاة- من طريق يحيى ابن أبي بكير، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، به.
وأخرجه الدارمي 1/ 178 باب: ما جاء في إسباغ الوضوء من طريق موسى ابن مسعود،
وأخرجه أحمد 3/ 3 من طريق أبي عاصم، كلاهما حدثنا زهير بن محمد، بالإسناد السابق.
وأخرجه أبو يعلى برقم (1355) من طريق زهير بن حرب.
وأخرجه البيهقي 2/ 16 من طريق .. إبراهيم بن الحارث البغدادي، كلاهما حدثنا يحيى بن أبي بكير بالإِسناد السابق.
وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 177 من طريق زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن ابن عقيل، بالإسناد السابق.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 63: "رواه عبد بن حميد في مسنده: حدثني زكريا بن عدي، أنبأنا عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، فذكره بزيادة طويلة في آخره.
ورواه ابن حبان في صحيحه، عن ابن خزيمة، عن محمد بن عبد الرحيم، عن أبي عاصم، عن سفيان، عبد عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، به. ورواه الحاكم من طريق ابن المسيب وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قلت- القائل: البوصيري-: وله شاهد في الصحيحين، والترمذي من حديث أبي هريرة … ". وانظر الحديث السابق.
(1) باب: المشي إلى الصلاة وانتظارها برقم (417) حيث سنذكر هناك الشواهد لفقراته بعون الله تعالى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)
صفوان الثقفي، حدَّثنا أبي، عن سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِباً، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (1).--------------------------------------------
(1) عثمان بن أبي صفوان ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، وباقي رجاله ثقات. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بينا أنه سمع من أبيه عند الحديث (4984) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 2/ 195 برقم (1050).
وأخرجه البزار 2/ 91 برقم (1278) من طريق محمد بن عثمان بن أبي صفوان، بهذا الإِسناد. وقال: "لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان، عن أبيه. وأخرج إلينا محمد كتاب أبيه، فيه هذا الحديث".
وصححه ابن خزيمة 1/ 90 برقم (176).
وأخرجه الجزء الأول: عبد الرزاق 8/ 138 - 139 من طريق الثوري، واسرائيل،
وأخرجه الطبراني 9/ 374 برقم (9609) من طريق أبي نعيم، حدثنا سفيان، كلاهما عن سماكٍ، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد حسن من أجل سماك.
وأخرجه أحمد 1/ 393 من طريق محمد، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلح سفقتان في سفقة، وإن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه".
وأخرجه أحمد 1/ 398، والبزار 2/ 90 برقم 1276، من طريق الحسن بن موسى الأشيب، وأبي النضر، وأسود بن عامر قالوا: حدثنا شريك، عن سماك، بالإسناد السابق. وهذا إسناد حسن أيضاً، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 84 باب: ما جاء في الصفقتين في صفقة، أو الشرط في البيع، وقال: "رواه أحمد، والبزار، وروى له الطبراني في الأوسط =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)
16 - باب المحافظة على الوضوء
164 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا سريج بن يونس وأبو خيثمة، قالا: حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا ابن ثوبان، حدثنى حسان بن عطية: أن أبا كبشة السلولي حدّثه.
أنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "سَدِّدُوا وَقَارِبوا،--------------------------------------------
= ولفظه: قال رسول الله- مجيهبنه-: "لا تحل صفقتان في صفقة". ورواه في الكبير ولفظه: الصفقة بالصفقتين ربا. وهو موقوف. ورواه كذلك وزاد: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. ورجال أحمد ثقات".
وذكر الهيثمي الجزء الثاني منه في "مجمع الزوائد" 1/ 237 باب في إسباغ الوضوء، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن [أبي] صفوان روى عن الثوري، وروى عنه ابنه محمد، ولم أجد من ترجمه".
ويشهد للجزء الأول حديث أبي هريرة عند أبي يعلى الموصلي برقم (6124) بتحقيقنا. كما يشهد للجزء الثاني الحديث السابق برقم: (159 حتى 162).
وصفق، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 290: "الصاد، والفاء والقاف
أصل صحيح يدل على ملاقاة شيء ذي صفحة لشيء مثله بقوة.
من ذلك: صفقت الشيء بيدي إذا ضربته بباطن يدك بقوة. والصفقة ضرب اليد
على اليد في البيع والبيعة، وتلك عادة جارية للمتبايعين .... ".
وقال ابن الأثير في النهاية 2/ 376: "يروى بالسين والصاد، يريد صفق الأكف عند البيع والشراء، والسين، والصاد يتعاقبان مع القاف والخاء. إلا أن بعض الكلمات يكثر في الصاد، وبعضها يكثر في السين".
وقال ابن الأثير في النهاية 1/ 173: "ومن صوره أن يقول: بعتك هذا بعشرين، على أن تبيعني ثوبك بعشرة، فلا يصح للشرط الذي فيه، ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن فيصير الباقي مجهولاً. وقد نهي عن بيع وشرط، وعن بيع وسلف وهما هذان الوجهان". وانظر "الفرق بين الحروف الخمسة" ص (494) نشر دار المأمون للتراث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)