Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلاثاً، وَلِلْمُقِيمِ يَوْماً" (1).
182 - أخيرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو كامل الجحدري، حدَّثنا أبو عوانة .. قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أعْرَابِيَّاً (15/ 2) سَألَ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده منقطع: إبراهيم التيمي لم يسمع هذا من أبي عبد الله الجدلي، وهو في الإِحسان 2/ 311 برقم (1327)، وانظر الحديثين التاليين.
(2) هو في الإحسان 2/ 312 برقم (1330) وتمام إسناده: "أبو عوانة، عن سعيد ابن مسروق، عن إبراهيم، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت … " وهذا إسناد صحيح.
وقال أبو زرعة: " الصحيح من حديث إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". وانظر "علل الحديث" 1/ 22 برقم (31). والمراسيل ص: (8 - 9)، وما أورده الترمذي في الطهارة بعد الحديث (96) باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم، وسنن البيهقي 1/ 277، وأخرجه الترمذي في الطهارة (95) باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم، من طريق قتيبة بن سعيد،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 276 باب: التوقيت في المسح على الخفين، من طريق مسدد، كلاهما حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث جسن صحيح".
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 203 برقم (790) - ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 5/ 215، والبيهقي في الطهارة 1/ 277 باب: ما ورد في التوقيت- من طريق الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، بالإسناد السابق. وصححه ابن حبان برقم (1327) في الإحسان 2/ 311.
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (553) باب: ما جاء في التوقيت في المسح=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)

183 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو خيثمة، أنبأنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي.
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نَمْسَحَ ثَلاثاً، وَلَوِ اسْتَزَدْنَا (1)، لَزَادَنَا (2).--------------------------------------------
= للمقيم والمسافر، من طريق علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، بالإسناد السابق. ولكن سقط من الإِسناد "أبو عبد الله الجدلي". ولتمام التخريج انظر الحديث التالي.
(1) على هامش الأصل: "استزدناه نسخة".
(2) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 312 برقم (1329).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 81 باب: المسح على الخفين، من طريق ربيع المؤذن قال: حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا جرير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي 1/ 207 برقم (434)، والطحاوي 1/ 81 من طريق سفيان،
وأخرجه أحمد 5/ 213 من طريق أبي عبد الصمد العمي،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 277 من طريق زائدة بن قدامة، جميعهم: سمعت منصوراً، به.
وأخرجه الحميدي (435) من طريق عمر بن سعيد، عن أبيه، عن إبراهيم، به
وأخرجه الطيالسي 1/ 56 برقم (197) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 1/ 278، والطحاوي 1/ 81 - وأحمد 5/ 213، وأبو داود في الطهارة (157) باب: التوقيت في المسح، من طريق شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، به.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (791) من طريق الثوري، عن حماد، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد 5/ 213، وابن ماجه (554) من طريق شعبة، عن سلمة
ابن كهيل: سمعت إبراهم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)

184 - أخبرنا القطان (1) بالرقة، حدَّثنا عمر بن يزيد السَّيَّارِيّ (2)، حدَّثنا عبد الوهاب الثففي، حدَّثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة.
عَنْ أَبيهِ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أيام وَلَيَالِيهِنَ لِلْمُسَافِرِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً (3).--------------------------------------------
= ميمون، عن خزيمة … وقد سقط "أبو عبد الله الجدلي" من الإِسناد. وانظر مسند أحمد 5/ 213، 215، وشرح السنة للبغوي 1/ 462، والحديث (181) لتمام التخريج.
(1) هو الحسين بن عبد الله بن يزيد، تقدم التعريف به عند الحديث (10).
(2) السياري -بفتح السين المهملة، وتشديد الياء المنقوطة باثنتين من تحت، وراء مهملة-: هذه النسبة إلى الأجداد، منهم: نصر بن سيار .... وانظر الأنساب 7/ 212 - 213، واللباب 2/ 162 - 163. وقد تحرفت في (س) إلى "اليساري".
(3) إسناده صحيح، مهاجر بن مخلد أبو مخلد ترجمه البخاري في التاريخ 7/ 381 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو حاتم- نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 8/ 262: "لين الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتين، شيخ يكتب حديثه".
وقال ابن معين: "صالح"، وقال الساجي: "هو صدوق معروف". ووثقه ابن حبان، وذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص: (236) وأورد فيه ما قاله يحيى بن معين. وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (442): "بصري، ثقة". وقد تابعه عليه خالد الحذاء عند البيهقي. وهو في الإحسان 2/ 311 برقم (1325).
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 34 باب: وقت المسح من طريق عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإِسناد. ومن طريق الشافعي هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 1/ 460 برقم (237). وأخرجه ابن أي شيبة في الطهارات 1/ 179 باب: في المسح على الخفين، من طريق زيد بن الحباب، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)

185 - أخبرنا الخليل بن محمد ابن بنت تميم بن المنتصر بواسط، حدَّثنا محمد بن المثنى، حدَّثنا عبد الوهاب .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
186 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا هارون بن--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (556) باب: ما جاء في التوقيت للمقيم وللمسافر، والبيهقي في الطهارة 1/ 281 باب: رخصة المسح لمن لبس الخف على طهارة، والدارقطني 1/ 204 برقم (3) من طريق محمد بن بشار.
وأخرجه ابن ماجه (556) من طريق بشر بن هلال الصواف.
وأخرجه الدارقطني 1/ 204 برقم (3)، والبيهقي 1/ 281 من طريق بشر بن معاذ، ومحمد بن أبان،
وأخرجه البيهقي 1/ 281 من طريق محمد بن أبي بكر،
وأخرجه الدارقطني 1/ 194 من طريق العباس بن يزيد، ومسدد، جميعهم حدثنا عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 96 برقم (192).
وقال البغوي في "شرح السنة" 1/ 460: "هذا حديث صحيح".
ونسبه ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 157 إلى ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والشافعي، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي، والترمذي في "العلل المفرد". وقال: وصححه الخطابي أيضاً، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة".
وأخرجه البيهقي 1/ 176 من طريق زيد بن الحباب، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. وهذه متابعة جيدة لمهاجر أبي مخلد. وانظر الحديث التالي.
(1) الخليل بن محمد الواسطي لم نقع له على ترجمة ولكنه متابع عليه كما يظهر من
مصادر التخريج، وهو في الإحسان 2/ 309 برقم (1321).
وأخرجه الدارقطني 1/ 194 برقم (1) من طريق ابن مبشر، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، بهذا الإِسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)

معروف، حدَّثنا سفيان، عن عاصم، عن زر قال. أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عسَّال الْمُرَادِيّ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. قَالَ: فَإن الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطَالِب الْعِلْمِ رِضاً لِمَا يَطْلُبُ (1). قُلْتُ: حَكَّ (2) فِي نَفْسِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْن بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَءاً مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُكَ أَسْالُكَ: هَلْ سَمِعْتَ فِي ذلِكَ شَيْئاً؟--------------------------------------------
(1) قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 61: "قوله: (إن الملائكة تضع اجنحتها … ) فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون معنى وضع الجناح من الملائكة بسط أجنحتها وفرشها لطالب العلم لتكون وطاء له ومعونة إذا مثى في طلب العلم.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك بمعنى التواضع من الملائكة تعظيماً لحقه وتوقيراً لعلمه فتضم أجنحتها له وتخفضها عن الطيران، كقوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ}.
والوجه الثالث: أن يكون وضع الجناح يراد به النزول عند مجالس العلم والذكر، وترك الطيران كما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (ما من قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده.
قلت- القائل الخطابي-: وهذه الكلمة لم يرفعها سفيان في هذه الرواية، ورفعها حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن صفوان بن بن عسال … ".
(2) يقال: حَكَّ الشيء في نفسي: إذا لم تكن منشرح الصدر، وكان في قلبك منه شيء من الشك والريب، وأوهمك أنه ذنب وخطيئة، قاله ابن الأثير في النهاية.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 19: "الحاء والكاف أصل واحد، وهو أن يلتقي شيئان يتمرس كل واحد منهما بصاحبه. الحَكُّ: حكك شيئاً على شيء ...... ويقال: حك في صدري كذا: إذ لم ينشرح صدرك له ...... ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)

قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً- أَوْ مُسَافِرِينَ- أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهُنَّ إِلَاّ مِنْ جَنَابَةٍ، لكِنْ (1) مِنْ غَائِطٍ وَنَوْمٍ وَبَوْلٍ. قُلْتُ: سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ شَيْئاً فِي الْهَوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ فَنَادَاهُ أعْرَابِيٌ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيّ: يَا مُحَمدُ، فَأجَابَهُ عَلَى نَحْوٍ مِنْ كَلامِهِ (2). قَالَ: هَاؤُمُ. قُلْنَا: ويلَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتكَ، فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذلِكَ. قَالَ: أرَأيْتَ رَجُلا أحَبَّ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: "هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أحَبَّ". ثَمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ: "إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَاباً فَتَحَهُ الله لِلتّوْبَةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعينَ سَنَةً، فَتَحَهُ (3) يَوْمَ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ، فَلَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشمْسُ مِنْهُ".--------------------------------------------
(1) قال الخطابي في "معالم السنن " 1/ 62: "لكن: موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: (كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة)، ثم قال: (لكن من بول وغائط ونوم) فاستدركه بـ (لكن) ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإَن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن. وهذا كما تقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، وما رأيت زيداً لكن خالداً".
(2) وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 62: "ويشبه أن يكون رفع النبي-صلى الله عليه وسلم صوته في جواب الأعرابي، وقوله: هاؤم، يمد بها صوته من ناحية الشفقة عليه لئلا يحبط عمله، وذلك لما جاء من الوعيد في- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ}، فعذره عليه السلام لجهله؛ وقلة علمه، ورفع صوته حتى كان فوق صوته أو مثله لفرط رأفته وشفقته على أمته".
(3) في (س) زيادة "يوم القيامة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)

وَفي رِوَايةٍ: أمَرَنَا أنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أدْخَلْنَاهَا عَلَى طُهُورٍ ثَلاثاً إِذَا سَافَرْنَا (1).
قُلْتُ: تَقَدَّمَ لِصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ فِي أوَّلِ هذَا الْكِتَابِ طُرُقٌ فِي هذَا (2).

‌‌24 - باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث
187 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل (3) ببست، حدَّثنا الحسن بن علي الحلواني، حدَّثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل عاصم، وهو في الإحسان 2/ 308 برقم (1318) وفيه أكثر من تحريف.
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 205 برقم (795)، والحميدي برقم (881)، وأحمد 4/ 240، والترمذي في الدعوات (3529) باب: ما جاء في فضل التوبة، وفي الزهد (2388) باب: ما جاء أن المرء مع من أحب، من طريق سفيان بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق برقم (79، 179، 180)، والحديث ذا الرقم (562) في صحيح ابن حبان بتحقيقنا.
وفي هذا الحديث "أنه أقام المحبة والمشايعة في الخير والطاعة مقام العمل بهما وجعل المرء مع من أحب. وفيه دليل على استحباب احتمال دالة التلاميذ، والصبر على أذاهم لما يُرجى من عاقبته من النفع عندهم". قاله الخطابي في "معالم السنن" 1/ 62.
ويشهد لفقرة: "المرء مع من أحب" حديث أنس برقم (2777، 2888، 3278، 3280)، وحديث ابن مسعود برقم (5166)، جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(2) أشرنا إلى بعض الأرقام التي مرّ بها هذا الحديث في التعليق السابق.
(3) تقدم التعريف به عند الحديث (55).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)

يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا جَاءَ أحَدَكم الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ: كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً بِأذُنِهِ، أوْ يَجِدَ رِيحاً بِأَنْفِهِ" (1).
188 - وأخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا محمد بن المنهال الضرير، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي حَديثِ السَّهْو (2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل عياض بن هلال، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (137). والحديث في الإحسان 4/ 153 - 154 برقم (2656). وهو عند عبد الرزاق في المصنف 1/ 140 برقم (533)، وفيه زيادة ما يتعلق بالسهو.
وأخرجه- مع الزيادة- أبو داود في الصلاة (1029) باب: من قال يتم على أكبر ظنه، من طريق هشام الدستوائي، وأبان، كلاهما حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وعنده "هلال بن عياض". غير أنه قال: "وقال معمر، وعلي بن المبارك: عياض بن هلال، وقال الأوزاعي: عياض بن زهير".
وقد استوفيت تخريجه وجمعت طرقه في مسند أبي يعلي الموصلي برقم (1141، 1241، 1249).
(2) إسناده حسن، وهو في الإحسان 4/ 153 برقم (2655)، ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق. وفي الباب عن أبي هريرة برقم (5958). وعن ابن مسعود برقم (5002، 5142)، وعن عائشة برقم (4592)، وعن عبد الله بن جعفر برقم (6792) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي، وهي تتعلق بالسهو في الصلاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)

‌‌25 - باب الذكر والقراءة على غير وضوء
189 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا محمد بن المثنى، حدَّثنا عبد الأعلى، حدَّثنا سعيد، عن (1) قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر.
عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جِدْعَانَ أنَّهُ أَتَى النَّبيَّ- صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأْ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم حَتّى تَوَضَّأ، ثُمّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: " إِنِّي كَرِهْتُ أنْ أذْكُرَ الله إِلأ عَلَى طُهْرٍ" (2) (16/ 1).--------------------------------------------
(1) في (س): "بن" وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الأعلى بن عبد الأعلى صحيح السماع من سعيد بن أبي عروبة، وقد أخرج مسلم للحسن البصري بالعنعنة في الحيض (348) باب: نسخ الماء من الماء.
والحديث في الإحسان 2/ 86 برقم (800). وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 103 برقم (206).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (17) باب: أيرد السلام وهو يبول؟، من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإِسناد.
ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 116 - 117 برقم (312) وقد سقط من إسناده "محمد بن المثنى" ولم ينتبه محققه لذلك.
وأخرجه أحمد 5/ 80 وابن ماجه في الطهارة (350) باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول، من طريق روح،
وأخرجه أحمد 4/ 345 و 5/ 80 من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه أحمد 5/ 80، والبيهقي في الطهارة 1/ 90 باب: استحباب الطهر للذكر والقراءة، من طريق عبد الوهاب بن عطاء،
وأخرجه النسائي في الطهارة (38) باب: رد السلام بعد الوضوء من طريق معاذ ابن معاذ، جميعهم عن سعيد، به.
وصححه الحاكم 1/ 167 ووافقه الذهبي. وانظر الحديث التالي.
وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم في الحيض (370) باب: التيمم، وأبي داود=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)

190 - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي (1) بالبصرة، وابن خزيمة، قالا: حدَّثنا محمد بن المثنى، حدَّثنا عبد الأعلى .. فَذَكَرَ نَحْوَه (2).
191 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدَّثنا عبد الله بن يحيى، عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن الهاد، أن نافعاً حدّثه.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ (3)، فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقْبَلَ (4)--------------------------------------------
= في الطهارة (16) باب: أيرد السلام وهو يبول؟، والترمذي في الطهارة (90) باب:
في كراهية ردّ السلام غير متوضئ، والنسائي في الطهارة (37) باب: السلام على
من يبول، وابن ماجه في الطهارة (353) باب: الرجل يسلم عليه وهوِ يبول.
وفي هذا الحديث- وشاهده- بيان أن ردّ السلام وإن كان فرضاً واجباً، فالمسلِّمُ على الرجل- في مثل هذه الحالة- مضيع حظ نفسه فلا يستحق الجواب. وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة، وفيه دليل على أن من أراد ذكر الله في الحضر وهو على غير طهارة، ولا ماء له، فليتيمم. وانظر شرح مسلم للنووي 1/ 671.
(1) خالد بن النضر القرشي ما وجدت له ترجمة، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه إمام الأئمة محمد بن خزيمة. كما هو ظاهر في الإِسناد.
(2) إسناده صحيح، وعبد الله بن يحيى هو المعافرِي، المصري، ترجمه البخاري في
التاريخ 5/ 232 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح
والتعديل" 5/ 204: "سألت أبي عنه فقال: لا بأس به". وقال: سألت أبا زرعة عنه
فقال:" أحاديثه مستقيصة، لا بأس به". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف: "ثقة".
وهو في الإحسان 2/ 88 برقم (853). وانظر الحديث السابق.
(3) بئر جمل: بئر بين المدينة ومكة، وهو إلى المدينة أقرب، وهناك احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع، وانظر معجم ما استعجم 4/ 1153، ومعجم البلدان 2/ 163.
(4) في (س): "حتى أقبل".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)

عَلَى الْجِدَارِ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم على الرَّجُلِ السَّلَامَ (1).
192 - أخبرنا أبو قريش محمد بن جمعة الأصم (2)، حدَّثنا محمد بن ميمون المكّي، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن شعبة ومسعر - وذكر أبو قريش آخر معهما-، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -لا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ مَا خَلَا الجنابة (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 305 برقم (1313).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (331) باب: التيمم في الحضر، والدارقطني 1/ 177 برقم (8)، من طريق عبد الله بن يحيى البرلسي، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 206 باب: كيف التيمم. وأخرجه أبو عوانة 1/ 215 - 216 من طريقين: حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان من ولد حكيم بن حزام، عن نافع، به.
ويشهد له حديث أبي الجهيم عند ابن حبان 2/ 87 - 88 برقم (802) وإسناده صحيح. وهو عند الدارقطني أيضاً 1/ 176 - 177 برقم (4، 5، 6). وفيه جواز التيمم بالجدار، وفيه دليل على جواز التيمم للفضائل كسجود التلاوة والشكر، ومس المصحف، ونحوها، كما يجوز للنوافل والفرائض، والله أعلم. وانظر صحيح مسلم 1/ 671.
(2) محمد بن جمعة بن خلف، الإمام، العلامة، الحافظ، الكبير، ولد سنة نيف وعشرين ومئتين. كان من الحفاظ المتقنين، كثير السماع والرحلة، جمع المسندين على الرجال وعلى الأبواب، وصنف حديث الشيوخ الأئمة: مالك، والثوري، وشعبة، ويحيى بن سعيد، وغيرهم. توفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة.
وانظر "سير أعلام النبلاء" 14/ 304 - 306 وفيه. كثير من المراجع التي ترجمت له.
(3) عبد الله بن سلمة اختلف الناس فيه: قال ابن معين في التاريخ برقم (1634): =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "عبد الله بن سلمة، كنيته أبو العالية، المرادي".
وقال أيضاً برقم (1678): "لم يرو عنه غير عمرو بن مرة".
ثم قال برقم (3753): "وأبو العالية أيضاً عبد الله بن سلمة، يروي عنه أبو إسحاق السبيعي، وليس هو الذي يروي عنه عمرو بن مرة". فقد جعلهما اثنين وكنية كل منهما أبو العالية، وفرق بينهما فيمن روى عنهما فحسب، وقد نقل الدولابي في "الكنى" 2/ 20 - 21 عن ابن معين ما قاله. وأما أحمد فقد جعلهما واحداً وقال: "عبد الله بن سلمة، كنيته أبوالعالية، ما أعلم حدث عنه غير عمرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعى". وكذلك قال مسلم في "الكنى" ص: (159) ولفظه: "أبو العالية عبد الله بن سلمة الهمداني، سمع علياً، وعبد الله. روى عنه أبو إسحاق، وعمرو بن مرة". وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 73 فقال: "عبد الله بن سلمة الهمداني، الكوفي، أبو العالية. روى عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وصفوان بن عسال. روى عنه عمرو بن مرة، وأبو الزبير المكي، سمعت أبي يقول ذلك".
وهكذا نرى أن ابن أبي حاتم ذكر اسم الثاني، ولكنه ذكر ما يتعلق بترجمة الأول. وأما البخاري فقد فرق بينهما أيضاً فقال في التاريخ الكبير 5/ 99: "عبد الله ابن سلمة، أبو العالية الهمداني الكوفي، عن سعد وابن مسعود. أو عبد الله بن سلمة المرادي عن سعد، وابن مسعود، وعلي، وصفوان بن عسال رضي الله عنهم".
ثم قال: "وقال ابن نمير: إن عبد الله بن سلمة الذي روى عنه أبو إسحاق، غير الذي روى عمرو بن مرة عنه، قال عمرو بن مرة: هو رجل من الحي".
وقال البخاري في التاريخ الصغير 1/ 201: "حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة- وكان رجلاً من قومه-: عمرو الجملي هو مرادي، ويقال: جهني". وقد تحرفت فيه (الجملي) إلى (الجبلي).
وقال أيضاً في الصغير 1/ 203: "وقد روى أبو إسحاق عن عبد الله بن سلمة أبي العالية- في التاريخ: أبو معاوية، وهو خطأ وتحريف- الهمداني. وقال بعض الكوفيين: هذا غير الذي روى عنه عمرو بن مرة". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 761 و 3/ 761 بإسناده إلى "الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة المرادي، عن عبيدة السلماني، قال: .... ".
وقال الفسوي أيضاً 3/ 188: "وقد قال شعبة: حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد الله ابن سلمة، ولم يرو عنه إلا عمرو بن مرة".
وقال ابن سعد في الطبقات 6/ 79: "عبد الله بن سلمة الجملي، المرادي.
وقال ابن عدي في الكامل 4/ 1486: "عبد الله بن سلمة، أبو العالية، الهمداني، كوفي … " وكذلك قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 2/ 260 بتقديم نسبة وتأخير أخرى. وانظر أيضاً "ميزان الاعتدال" 2/ 430، و"تاريخ أسماء الثقات" ص: (258).
وأما الخطيب البغدادي فقد فرق بينهما في "تلخيص المتشابه في الرسم"
1/ 10 - 11 وعقد لكل واحد منهما ترجمة تميزه من الآخر.
قال في الأول: "عبد الله بن سلمة المرادي، الكوفي، حدث عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وصفوان بن عسال. روى عنه عمرو بن مرة ...... ".
وقال في الثانية: "عبد الله بن سلمة، أبو العالية الهمداني، كوفي أيضاً. روى عنه أبو إسحاق قوله.
وزعم أحمد بن حنبل أنه الأول الذي روى عنه عمرو بن مرة. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ليس به، هو رجل آخر. وكان يحيى بن معين قال مثل قول أحمد ابن حنبل ثم رجع عنه ". ثم أورد عن ابن معين قوله السابق.
وذكر ابن ماكولا في "الإِكمال" 14/ 336 ما قاله الخطيب ملخصاً دون أن ينسبه إليه، وبعد أن ذكر ما قاله ابن نمير قال: " وكذاك قاله البخاري، ويحيى بن معين في آخر قوليه، وقال أحمد بن حنبل إنهما واحد".
ونقل الحافظ في التهذيب 5/ 242 عن النسائي أنه قال في المرادي: "لا أعلم أحداً روى عنه غير عمرو بن مُرة". ثم أورد قول أحمد السابق، وقول ابن نمير ثم قال: "والذي قاله ابن نمير أصح".
وممن فرق بينهما أيضاً ابن حبان في ثقاته، وأبو أحمد الحاكم الذي بين =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 314)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الاختلاف بينهما بياناً شافياً كما قال الحافظ في التهذيب، إذ نقل عنه أنه قال: "عبد الله بن سلمة مرادي، يروي عن سعد، وعلي، وابن مسعود، وصفوان بن عسال. وعنه عمرو بن مرة، وأبو الزبير، حديثه ليس بالقائم.
وعبد الله بن سلمة الهمداني إنما يعرف له قوله فقط، ولا نعرف له راوياً غير أبي إسحاق السبيعي.
ثم قال ما معناه: إن الغلط إنما وقع عند من جعلهما واحداً بكنية من كنَّى المرادي أبا العالية -يعني من المتأخرين- وإنما هي كنية الهمداني. قال: ولا أعلم أحداً كنى المرادي. وقد وقع الخطأ فيه لمسلم وغيره والله أعلم".
وكما اختلفوا فيه اختلفوا في الحكم عليه: قال البخاري في التاريخ الكبير 5/ 99: "قال أبو داود، عن شعبة، عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر، لا يتابع في حديثه". وقد نقل كثير من أئمة هذا الشأن- العبارة الأخيرة:- لا يتابع في حديثه- على أنها قول البخاري وتبعناهم على ذلك عند الحديث (677) في مسند أبي يعلى الموصلي والحال كما ترى.
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 73: "سئل أبي عنه فقال: تعرف وتنكر".
وقال أبو أحمد الحاكم: "حديثه ليس بالقائم". وقال الذهبي في الكاشف:
"صويلح". وزوِ في "المغني في الضعفاء": "عبد الله بن سلمة، عن علي،
صدوق".
وقال ابن عدي في الكامل 4/ 1487: "وقد روى عبد الله بن سلمة عن علي، وعن حذيفة، وعن غيرهما، غيرَ هذا الحديث، وأرجو أنه لا بأس به".
ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والترمذي، وابن السكن، وعبد الحق، والبغوي في شرح السنة كما يتبين من مصادر التخريج، وحسن الحافظ ابن حجر حديثه في الفتح 1/ 408.
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص: (258): "وعبد الله ثقة، كوفي، تابعي، من ثقات الكوفيين".
وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومثل هذا لا يمكن أن ينزل حديثه عن رتبة الحسن، والله أعلم. وباقي رجاله ثقات.
والحديث في الإِحسان 2/ 85 برقم (796).
وأخرجه الدارقطني 1/ 119 برقم (10) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي 1/ 31 برقم (57) من طريق سفيان، عن مسعر، وابن أبي ليلى، وشعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 59 برقم (218) من طريق شعبة، به.
وأخرجه أحمد 1/ 84 من طريق يحيى،
وأخرجه أحمد 1/ 107، وابن ماجه في الطهارة (594) باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، وأبو يعلى في مسنده برقم (406، 408)، من طريق محمد ابن جعفر غندر.
وأخرجه أحمد 1/ 124 من طريق وكيع،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 88 باب: نهي الجنب عن قراءة القرآن، من طريق حجاج بن محمد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (229) باب: في الجنب يقرأ القرآن، من طريق حفص بن عمر،
وأخرجه النسائي في الطهارة (266) باب: حجب الجنب من قراءة القرآن، من طريق إسماعيل بن إبراهيم،
وأخرجه أبو يعلى 1/ 247 برقم (287) من طريق زهير، حدثنا ابن مهدي، وأورده البغوي في "شرح السنّة" 2/ 41 برقم (273)، وأبو يعلى برقم (407)، والمزي في "تهذيب الكمال" 2/ 690 من طريق علي بن الجعد، جميعهم، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة 1/ 104 برقم (208)، والحاكم 4/ 107 ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 102 - 103، 104 باب: من كره أن يقرأ الجنب
القرآن، وباب: في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر، والترمذي في الطهارة (146) =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، والنسائي في الطهارة (267) من طريقين عن الأعمش،
وأخرجه أبو يعلى برقم (348، 524، 579، 623) من طريق ابن أبي ليلى، كلاهما عن عمرو بن مرة، به.
ونسبه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 139 إلى أحمد، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبزار، والدارقطني، والبيهقي. وقال: "وصححه الترمذي، وابن السكن، وعبد الحق الإِشبيلي .... ".
وقال البغوي في "شرح السنة" 2/ 42: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال ابن عدي في الكامل 4/ 1487 بعد أن أخرج هذا الحديث من طريقين عن محمد بن أبي ليلى، بالإسناد السابق-: "وقد روى هذا الحديث، عن عمرو بن مرة: الأعمش، وشعبة، ومسعر، وابن أبي ليلى، ورقبة.
وقال ابن عيينة: قال لي شعبة: لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة فذكر هذا الحديث.
وهذا الحديث هو الذي يقول فيه شعبة: هذا ثلث رأس مالي".
وعلقه البخاري في الحيض 1/ 407 باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا
الطواف بقوله: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه".
وقال الحافظ في الفتح 1/ 408 بعد أن ذكر هذا الحديث: "رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي، وابن حبان. وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة".
وقد تابع عبد الله بن سلمة، أبو الغريف عبيد الله بن خليفة على مثل معناه، فقد أخرج أحمد 1/ 110، وأبو يعلى برقم (365) من طريق عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف قال: أتي علي رضي الله عنه بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: "هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية". واللفظ لأحمد، إسناده قوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 102 باب: من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن، من 317 =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق شريك، عن عامر بن السمط، بالإِسناد السابق، وباختصار شديد. وانظر الدارقطني 1/ 118 برقم (6) مكرر.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 276 ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: "ورواته موثقون".
وقد اختلف الناس في قراءة القرآن للجنب، فتمسك من قال بالجواز- البخاري، والطبري، وابن المنذر، وأبو داود، وابن حزم، وغيرهم- بعموم حديث عائشة الذي أخرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (4699)، ولفظه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره.
كما تمسكوا بحديث عائشة ذي الرقم (4504) في مسند الموصلي، وفيه: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". إذ لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم -من المناسك إلا الطواف، وإنما استثناه لأنه صلاة بخصوصه، وأعمال الحج مشتملة على ذكر ودعاء وتلبية، ولا تمنع الحائض من شيء من ذلك.
وقال الحافظ في الفتح 1/ 407 - 408: "فكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدثه. ومنع القراءة إن كان لكونه ذكراً لله فلا فرق بينه وبينِ ما ذكر. وإن كان تعبداً فيحتاج إلى دليل خاص، ولم يصح عند المصنف- يعني البخاري- شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثره قابل للتأويل". كما تمسكوا بما وصله ابن المنذر بلفظ: "إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب". وأورده البخاري بقوله: "ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً". وتمسكوا بحديث أم عطية: "كنا نؤمر أن يخرج الحيضُ فيكبرن بتكبيرهم ويدعون". وبحديث أبي سفيان: "أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ … } إلى آخر الآية. واستدل المانعون بحديث علي هذا الذي نحن بصدده، فقال الشافعي في "سنن حرملة": إن كان هذا الحديث ثابتاً، ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب". وقال ابن خزيمة: "لا حجة في هذا لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= نهي، وإنما هي حكاية فعل، ولا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة".
وقال ابن حزم في "المحلَّى" 1/ 78: "وهذا لا حجة فيه لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم، ولا بين- عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة. وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة. وهو عليه السلام لم يصم شهراً كاملاً غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متكئاً، أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة .... ؟.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 408 - 409: "في الاستدلال به نظر، لأنه
فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه.
وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعاً بين الأدلة". وهنا لا بد لنا من تدوين الملاحظات التالية:
أولاً: إن حديث عائشة: "كان صلى الله عليه وسلم -يذكر الله على كل أحيانه "- وفي تعليق البخاري: "في كل أحيانه"- لا متعلق لهم به لأنه يتعلق بكثرة الذكر التي تستغرق جل أحيان الرسول الكريم، ولم يتحدث عن أحوال خاصة يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من حدث وغيره.
فالحين- والجمع أحيان وأحايين: قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 125: "الحاء والياء والنون أصل واحد، ثم يحمل عليه، والأصل الزمان، فالحينُ: الزمان قليله وكثيره … ".
وقال الأزهري: "وجميع من شاهدته من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسمٌ كالوقت يصلح لجميع الأزمان".
ثانياً: إن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه أنه نهاهن عن قراءة القرآن، كما لم ينههن عن الذكر والدعاء، بل كان يأمر الحيض أن يخرجن إلى العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، كما أمر الحائض في الحج أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف، وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد، ولم يأمره بالصلاة، ولا بقضاء =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

193 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا سفيان … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

‌‌26 - باب صلاة الحاقن
194 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري (2)، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه.--------------------------------------------
= شيء من المناسك، لأن الجنب يمكنه أن يتطهر إما بالماء، وإما بالتيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم وليس باستطاعتها- التخلص منه بسبب من الأسباب. قال البغوي في "شرح السنة" 2/ 44: "والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى، فإن لم يجد ماءً تيمم".
ثالثاً: إن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب- أو استحباب- بذكر الله تعالى، ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. وهذه رخصة للحائض فيما لم يرخص للجنب فيه، فكذلك قراءة القرآن، لم ينهها الشارع عن ذلك، ونهى الجنب عنها، والله أعلم.
وانظر صحيح ابن خزيمة 1/ 104 - 105، وبداية المجتهد 1/ 57، ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 101 - 104، والمغني لابن قدامة 1/ 134 - 135، وفتح الباري 1/ 407 - 409، وسنن البيهقي 1/ 88 - 89، والافصاح عن معاني الصحاح 1/ 59 - 60، ونيل الأوطار 1/ 259 - 261، والمحلَّى لابن حزم 1/ 77 - 84، وتلخيص الحبير 1/ 139، ونصب الراية 1/ 195 - 199.
(1) إسناده حسن، وهو مكرر سابقه. وهو في الإحسان 2/ 85 برقم (797).
(2) الحسين بن إدريس الأنصاري، إمام محدث، ثقه رحال، كان صاحب حديث وفهم، له تاريخ كبير وتصانيف وقد وثقه الدارقطني.
وقال الذهبي: "أما الحسين فثقة حافظ، أرخ موته أبو النضر الفامي في سنة إحدى وثلاث مئة، ولعله جاوز التسعين". وانظر "سير أعلام النبلاء" 14/ 113 - 114 وفيه عدد من المصادر التي ترجمت هذا العلم. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)

أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الأرْقَم كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمَاً فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الغائط، فَلْيَبْدَأ بِهِ قَبْلَ الصَّلاةِ" (1).
195 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو الربيع الزهراني، حدَّثنا أبو شهاب هو: عبد ربه بن نافع، عن إدريس بن يزيد الأودي، عن أبيه.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح وهو في الإِحسان 3/ 256 برقم (2068). وهو عند مالك في قصر الصلاة في السفر (52) باب: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، بهذا الإِسناد.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند ص (53)، والنسائي في الإِمامة (853) باب: العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في "مشكل الآثار 2/ 403، والبيهقي في الصلاة 3/ 72 باب: ترك الجماعة بعذر الأخبثين، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 359 برقم (803).
وأخرجه عبد الرزاق برقم (1759) من طريق معمر،
وأخرجه عبد الرزاق برقم (1760) من طريق الثوري،
وأخرجه الحميدي 2/ 385 برقم (872) - ومن طريق الحميدي هذه أخرجه الحاكم 1/ 257 - وابن ماجه في الطهارة (616) باب: ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي، من طريق سفيان بن عيينة،
وأخرجه أحمد 3/ 483 من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه أحمد 4/ 35 من طريق عبد الله بن سعيد،
وأخرجه أبو داود في الطهارة (88) باب: أيصلي الرجل وهو حاقن- ومن طريقه هذء أخرجه البيهقي 3/ 72 - ، من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير،
وأخرجه الترمذي في الطهارة (142) باب: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء، من طريق أبي معاوية، وأخرجه الدارمى في الصلاة 1/ 332 باب: النهي عن دفع الأخبثين في =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)