Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عاريتان يسقطان من الإِسناد.
وقال ابن حزم في المحلَّى 1/ 236: "مروان ما نعرف له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه، هذا ما لا شك فيه".
ونقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 122 - 123.
وقال الحافظ في "هدي الساري" ص (443): "يقال: له رؤية، فإن ثبت فلا يعرج على من تكلم فيه. وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث، وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه، وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله، ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى.
فأما قتل طلحة فكان متاولاً فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره.
وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه: سهل بن سعد، وعروة، وعلي بن الحسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميراً عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا، والله أعلم".
وذكره الحافظ أيضاً في "الإصابة" في القسم الثاني، وذكر الخلاف في مولده، ثم قال: "ولكن لا يدرى أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً أم لا ...... فلم يثبت له أزيد من الرؤية … ". وباقي رجاله ثقات. عثمان بن ربيعة بينا أنه ثقة عند الحديث (6251) في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر أسد الغابة 5/ 144 - 146.
والحديث في الإِحسان 2/ 221 برقم (1111).
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 137 من طريق أبي الوليد حسان بن محمد الفقيه في آخرين قالوا: حدثنا محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 129 باب: الوضوء من مس الذكر ..
وأخرجه الترمذي في الطهارة (83) باب: الوضوء من مس الذكر، وابن خزيمة في =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= صحيحه 1/ 22 برقم (33) من طرق: حدثنا أبو أسامة.
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (479) باب: الوضوء من مس الذكر، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن إدريس،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 128 باب: الوضوء من مس الذكر، من طريق سعيد بن عبد الرحمن.
وأخرجه الدارقطني 1/ 146 - 148 برقم (1، 2، 3) من طريق شعيب بن إسحاق، وسفيان، ويزيد بن سنان، وإسماعيل بن عياش، وابن جريج.
وأخرجه البيهقي 1/ 129 من طريق أنس بن عياض، وعنبسة بن عبد الواحد، وشعيب بن إسحاق، جميعهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان برقم (1110، 1113). وصححه الحاكم 1/ 137، وابن خزيمة، والدارقطني 1/ 146. من طريق شعيب بن إسحاق، والمنذر بن عبد الله الحزامي، وعنبسة بن عبد الواحد، جميعهم عن هشام، به.
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 113 برقم (411) - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 1/ 235 - من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه مالك في الطهارة (60) باب: الوضوء من مسح الفرج، من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سمع عروة بن الزبير، به.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم 1/ 19 - ومن طريق الشافعي أخرجه الحازمي في الاعتبار ص (83)، والبيهقي 1/ 129 - ، وأبو داود في الطهارة (181) باب: الوضوء من مس الذكر، والنسائي في الطهارة (163) باب: الوضوء من مس الذكر، والبغوي في "شرح السنة 1/ 340 برقم (165)، وصححهِ ابن حبان برقم (1109)
وأخرجه أحمد 6/ 407، والنسائي (164)، والبيهقي 1/ 129 من طريق شعيب ابن أبي حمزة،
وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 185 باب: الوضوء من مس الذكر، من طريق محمد بن إسحاق،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 71 من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)

قَالَ عُرْوَةُ: فَسأَلْتُ بُسْرَةَ، فَصَدَّقَتْهُ (1).
212 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا علي بن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ" (2).--------------------------------------------
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 163 باب: من كان يرى من مَسِّ الذكر الوضوء
= وأحمد 6/ 406 من طريق إسماعيل بن علية، وسفيان،1 جميعهم عن الزهري،
أخبرني عبد الله بن أبي بكر، بالإسناد السابق.
وأخرجه البيهقي 1/ 132 باب: الوضوء من مس المرأة فرجها، من طريق هشام ابن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، عن الزهري، بالإسناد السابق. وستأتي هذه الطريق برقم (214) ولكن ليس في إسنادها ذكر مروان.
وأخرجه النسائي (445) باب: الوضوء من مس الذكر، من طريق قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الله يعني ابن أبي بكر- قال على إثره: قال أبو عبد الرحمن: ولم أتقنه- عن عروة، به.
وانظر الأحاديث الثلاثة التالية. وتلخيص الحبير 1/ 122 - 125، ونيل الأوطار 1/ 247 - 250
(1) انظر الحديث التالي.
(2) إسناده صحيح، قال الحاكم في المستدرك 1/ 136 " … وقد خالفهم فيه جماعة، فرووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، "عن مروان، عن بسرة.
منهم سفيان بن سعيد الثوري، ورواية عن هشام بن حسان، ورواية عن حماد بن سلمة، ومالك بن أنس، ووهب بن خالد، وسلام بن أبي مطيع، وعمر بن علي المقدمي، وعبد الله بن إدريس، وعلي بن مسهر، وأبي أسامة وغيرهم.
وقد ذكر الخلاف فيه على هشام بن عروة بين أصحابه، فنظرنا فإذا القوم الذين
أثبتوا سماع عروة من بسرة أكبر، وبعضهم أحفظ من الذين جعلوه عن مروان، إلا أن
جماعة من الحفاظ أيضاً ذكروا فيه مروان منهم: مالك بن أنس، والثوري،
ونظراؤهما، فظن جماعة ممن لم ينعم النظر في هذا الاختلاف أن الخبر واه لطعن
أئمة الحديث على مروان، فنظرنا فوجدنا جماعة من الثقات الحفاظ رووا هذا =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، ثم ذكروا في رواياتهم أن عروة قال: ثم لقيت بعد ذلك بسرة فحدثتني بالحديث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم كما
حدثني مروان عنها، فدلنا ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين، وزال عنه الخلاف والشبهة، وثبت سماع عروة من بسرة".
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 122: "وقد جزم ابن خزيمة، وغير واحد من الأئمة بان عروة سمعه من بسرة.
وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان: قال عروة: فذهبت إليها فسألتها فصدقته". وانظر الحديث السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 407، والترمذي في الطهارة (82)، والنسائي (448)، من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه الدارقطني 1/ 147 - 148 من طريق سفيان، وعبد الحميد بن جعفر، وأيوب، جميعهم عن هشام، بهذا الإِسناد.
وقال النسائي: " هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم".
وقال البيهقي 1/ 128: "وهكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة. وذكر سماع هشام، عن أبيه".
وأخرجه الترمذي (84) من طريق علي بن حجر، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه،
وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 184، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 71 من طريق الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب، حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم. كلاهما: حدثني عروة، عن بسرة …
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ..... وهو قول غير واحد من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-والتابعين، وبه يقول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال محمد: -يعني البخاري- وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة".
ونسبه الحافظ -يعني حديث بسرة- في تلخيص الحبير 1/ 122، إلى مالك، والشافعي عنه، وأحمد، والأربعة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود، وقال: "وصححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب.
وقال أبو داود: وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)

213 - أخبرنا أبو نعيم عبد الرحمن بن قريش (1)، حدَّثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدَّثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، حدَّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان.
عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلاة" (2).
214 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، عن الزهري، عن عروة.
عَنْ بُسْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا مَس أحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَالْمَرْأةُ (3) مِثْلُ ذلِكَ" (4).--------------------------------------------
= وقال الدارقطني: صحيح ثابت، وصححه أيضاً يحيى بن معين .... والبيهقي، والحازمي … ".
(1) عبد الرحمن بن قريش بن فهير بن خزيمة أبو نعيم الهروي، قدم بغداد وحدث بها عن جماعة، وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 282: "وفي حديثه غرائب وأفراد، ولم أسمع فيه إلا خيراً". ووثقه ابن حبان. وانظر لسان الميزان 3/ 425 - 426.
(2) إسناده صحيح وهو في الإحسان 2/ 221 - 222 برقم (1113). وانظر سابقه ولاحقه. وسنن البيهقي 1/ 128 - 130.
(3) على الهامش ما نصه:" قال ابن عدي: تفرد بذكر المرأة عبد الرحمن بن نمر. وفي التقريب أن عبد الله ثقة لم يرو عنه إلا الوليد. انتهى".
(4) إسناده صحيح، عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، أبو عمرو، روى أبو زرعة عنه، وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة، وروى عنه أبو حاتم وقال عندما سئل عنه: " صدوق". انظر الجرح والتعديل 5/ 5، ووثقه ابن حبان.
وعبد الرحمن بن نمر اليحصبي ثقه، وضعفه ابن معين، غير أن ابن عدي قال في =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= " الكامل" 4/ 1602: "وقول ابن معين: هو ضعيف في الزهري، ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما يرويه عن الزهري أو في متونها إلا ما ذكرت من قوله: (والمرأة مثل ذلك) .... ".
والحديث في الإحسان 2/ 222 برقم (1114)، وانظر الحديث السابق.
وأخرجه البيهقي 1/ 132 من طريق أبي موسى الأنصاري، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها، أتتوضأ؟ قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ". قال: والمرأة كذلك.
ثم قال البيهقي: "ظاهر هذا يدل على أن قوله: (قال: والمرأة مثل ذلك) من قول الزهري. ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري دون هذه الزيادة … ".
وقد ذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث- حديث طلق بن علي وشواهده، وحديث بسرة وشواهده- أحد مذهبين: إما مذهب الترجيح أو النسخ، وإما مذهب الجمع. فمن رجح حديث بسرة، أو رآه ناسخاً لحديث طلق بن علي- ودعوى النسخ ليس لها دليل ينبغي التسليم له- قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر.
ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه.
وأما من ذهب إلى الجمع بين الأدلة كلها فقد أوجب الوضوء منه في حال، ولم يوجبه في حال، أو حمل حديث بسرة على الندب، وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب، والله أعلم.
وقال الدارقطني في السنن 1/ 150:" حدثنا محمد بن الحسن النقاش، حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، حدثنا رجاء بن مرجَّى الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف: أنا، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر. فقال يحيى: يُتَوضأ منه.
وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم. واحتج يحيى بن معين
بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث طلق بن علي، وقال
ليحى: كيف تتقلد إسناد بسرة. ومروان أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه؟. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فقال يحيى: وقد أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه.
فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتما.
فقال يحيى: مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه توضأ من مسِّ الذكر.
فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه، وإنما هو بضعة من جسدك.
فقال يحيى: عَنْ مَنْ؟. قال: سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله.
وإذا اجتمع ابن مسعود، وابن عمر، واختلفا، فابن مسعود أولى أن يتبع.
فقال له أحمد: نعم، ولكن أبو قيس لا يحتج بحديثه، فقال: حدثني أبو نعيم،
حدثنا مسعر، عن عمير بن سعيد، عن عمار بن ياسر قال: ما أبالي مسسته أو أنفى.
فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا". نقول: وإسنادها لا تقوم به حجة، النقاش وشيخه متهمان.
وممن رأى ترك الوضوء من مس الذكر: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص- في إحدى الروايتين-، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ويحيى بن معين، وأهل الكوفة.
وممن رأى إيجاب الوضوء من مسه: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان، وسعد بن أبي وقاص- في إحدى الروايتين- رضوان الله عليهم أجمعين.
ومن التابعين عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وأبان ابن عثمان، وجابر بن زيد، والزهري، ومصعب بن سعد، ويحيى بن أبي كثير" … وانظر الاعتبار للحازمي 1/ 79 - 95، وسنن البيهقي 1/ 128 - 137، والمحلى لابن حزم 1/ 235 - 241، والمستدرك 136/ 1 - 139، ونصب الراية 1/ 54 - 70، وشرح معاني الآثار 1/ 71 - 79، والأم للشافعي 1/ 19 - 20، وبداية المجتهد 1/ 45 - 46، والمغني لابن قدامة 1/ 170 - 174، وتلخيص الحبير 1/ 122 - 127، وصحيح ابن خزيمة 1/ 22 - 23، والافصاح عن معاني الصحاح 1/ 62 - 63. ونيل الأوطار 1/ 247 - 251.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)

‌‌30 - باب فيما مسّته النار
215 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عَنِ الْبَرَاءِ: أن رَجُلًا قَالَ لِلنبِى صلى الله عليه وسلم: أنُصَلِّي فِي أعْطَانِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: "لا". قِيلَ: أنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَالَ: "نعم". قِيلَ: أنَتَوَضا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "نعَمْ". قِيلَ: أنَتَوَضا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:" لا" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الله الرازي وثقه أحمد، وابن حبان، والفسوي، والعجلي، وابن شاهين وقال النسائي: "ليس به بأس".
والحديث في الإحسان 2/ 226 - 227 برقم (1125). وهو أيضاً في "مصنف عبد الرزاق بن برقم (1596).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 304، ومن طريق أحمد هذه أخرجه ابن حزم في "المحلى" 1/ 242.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 46 باب: في الوضوء من لحوم الإبل، من طريق ابن إدريس، وأبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في الطهارة (494) باب: الوضوء من لحوم الإبل،
وأخرجه أحمد 4/ 288، وأبو داود في الطهارة (184) باب: الوضوء من لحوم الإبل، والترمذي في الطهارة (81) باب: الوضوء من لحوم الإبل، من طريق أبي معاوية، بالإسناد السابق.
وأخرجه الطيالسي 1/ 58 برقم (258)، من طريق شعبة، عن الأعمش، به. ومن طريق الطيالسي هذه أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 159 باب: التوضي من لحوم =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الإبل.
وصححه ابن خزيمة 1/ 21 برقم (32). وانظر "شرح السنة" للبغوي 1/ 349. وقال الترمذي: "قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة".
وقال البيهقي 1/ 159: "وبلغني عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: .... " وذكر مثل القول السابق.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 25 برقم (38): "سألت أبي عن حديث رواه عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي". عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الطائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحم الإبل، قال: (توضؤوا).
ورواه جابر الجعفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سعدويه قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: فأيهما الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمش أحفظ".
وقد ذكر الترمذي بعد تخريجه الحديث مثل هذا الخلاف، ثم عقب عليه بقول إسحاق السابق.
ونسبه الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 115 إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، وابن الجارود، وابن خزيمة، وقال: "قال ابن خزيمة في صحيحه: لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وذكر الترمذي الخلاف فيه .... وصحح أنه عن البراء. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه … ". وانظر "نيل الأوطار" 1/ 254.
ويشهد له حديث جابر بن سمرة عند أحمد 5/ 86، 88، 92، 93، 101، 105، 106، 108، ومسلم في الحيض (360) باب: الوضوء من لحم الإِبل، وابن ماجه في الطهارة (495) باب: ما جاء في الوضوء من لحم الإِبل، والطحاوي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في "شرح معاني الآثار" 1/ 70، والبيهقي في الطهارة 1/ 158 باب: التوضي من لحوم الإبل، وصححه ابن حبان برقم (1110، 1111، 1112، 1113، 1140، 1142، 1143) بتحقيقنا. وهو في الإِحسان برقم (1121) … قال النووي في "شرح مسلم" 1/ 656 - 657: " … فاختلف العلماء في أكل لحم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ممن ذهب إليه: الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير التابعين، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به: أحمد، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي.
وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين- واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله- صلى الله عليه وسلم: "نعم فتوضأ من لحوم
الإبل"، وعن البراء بن عازب … " وذكر حديثنا هذا ثم قال: "قال أحمد بن حنبل-
رحمه الله تعالى- وإسحاق بن راهويه: صحَّ عن النبي-صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان:
حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً- وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم-ترك الوضوء مما مست النار)، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام".
وانظر "المحلَّى" لابن حزم 1/ 241 - 244. ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 252 - 255، وانظر الأحاديث التالية وتعليقنا عليها. والفتاوى الكبرى لشيخ الإِسلام 21/ 260 - 265 فإن فيه ما ليس في غيره. وبدايه المجتهد 1/ 46 - 47، وفتح الباري 1/ 311، ونيل الأوطار أيضاً 1/ 252 - 255، وتلخيص الحبير 1/ 115 - 116، والاعتبار للحازمي ص: (95 - 109). وتدبر ما أورده ابن حبان في الإحسان 2/ 227 - 245 من الأحاديث والعناوين الفقهية التي توّجها بها، فإنك ستعجب لاستقرائه وعمق استنتاجه. وسنن البيهقي 1/ 153 - 160.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)

216 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر (1)، حدَّثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، حدَّثنا محمد بن سلعة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنَيْسَةَ، عن شرحبيل بن سعد.
عَنْ أَبِي رَافعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ فَشُوِيَ لَهُ بَطْنُهَا فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْتُ: وَبِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ بِقِدْرٍ لِبَعْضِ أهْلِهِ فِيهَا لَحْم نضِيجٌ، فَنَاوَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْهَا كَتِفاً فَأَكَلَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (2).--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (43).
(2) إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (161). ومحمد بن سلمة هو الحراني، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن يزيد. والحديث في الإحسان 7/ 332 برقم (5221)، وقد تحرفت فيه "نضيج" إلى "يطبخ". والجزء الأول منه في الإِحسان أيضاً 2/ 235 برقم (1146).
وأخرجه أحمد 6/ 392 من طريق خلف بن الوليد قال: حدثنا أبو جعفر- يعني الرازي- عن شرحبيل بن سعد، عن أبي رافع مولى رسول الله قال: أهديت له شاة، فجعلها في القدر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم-فقال: "ما هذا يا أبا رافع؟ ". فقال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر، فقال: "ناولني الذراع يا أبا رافع". فناولته الذراع. ثم قال: "ناولني الذراع الآخر"، فناولته الذراع الآخر. قال: "ناولني الذراع الآخر". فقال: يا رسول الله إنما للشاة ذراعان. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو سكت لناولتني ذراعاً فذراعاً ما سكتَّ". ثم دعا بماء فمضمض فاه، وغسل أطراف أصابعه، ثم قام فصلى. ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحماً بارداً، فأكل، ثم دخل المسجد فصلَّى ولم يمس ماء.
وأخرجه أحمد 6/ 8، 9 من طريقين: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)

217 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ. ثُمّ رَآهُ أكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، فصلى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم في الحيض (357) باب: نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي في الطهارة 1/ 154 باب: ترك الوضوء مما مست النار، من طريق أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، حدثني سعيد بن أبي هلال، كلاهما عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غَطَفَان، عن أبي رافع قال: "أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم-بطن الشاة، ثم صلى ولم يتوضأ". وهذا لفظ مسلم. وقد تحرف في المسند "عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع " إلى "عباد ابن عبيد الله … " بالمكانين.
وأخرجه أحمد 6/ 9 من طريق قتيبة بن سعيد،
وأخرجه الطحاوي 1/ 66 باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟، من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا القعنبي، كلاهما حدثنا عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المغيرة بن أبي رافع، عن أبي رافع …
وفي الباب بالنسبة لترك الوضوء مما مست النار عن جابر بن عبد الله برقم (1963، 2017)، وعن ابن عباس برقم (2352، 2462، 2463، 2743)، وعن ابن مسعود برقم (5274)، وعن أبي هريرة برقم (5986)، وعن فاطمة برقم (6740)، وعن عمرو بن أمية برقم (6878)، وعن أم سلمة برقم برقم (6985، 7005)، وعن صفية برقم (7115)، وعن ضباعة بنت الزبير برقم (7151)، وعن معاوية بن أبي سفيان برقم (7359) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1) إسناده صحيح، سهيل بن أبي صالح فصلنا القول فيه عند الحديث (6681) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإِحسان 2/ 235 - 236 برقم (1148). وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 27 برقم (42).
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 156 باب: ترك. الوضوء مما مست النار، من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَار نَسْخِ الْوُضُوءِ (1).
218 - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ، قَالَ فَبَسَطَتْ لَهُمْ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ (2)، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأكَلَ وَأكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ (3) تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فقالت الْمَرأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَل لكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأكَلَ وَأكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (4).--------------------------------------------
= طريق ابن خزيمة السابقة.
وأخرجه البزار 1/ 153 برقم (297) من طريق أحمد بن أبان، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، به.
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 156 من طريق أبي النعمان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 67 باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟ من طريق ابن خزيمة، حدثنا حجاج، كلاهما عن عبد العزيز ابن مسلم، عن سهيل، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 251 - 252 باب: ترك الوضوء مما مست النار، وقال: رواه البزار، وهو في الصحيح خلا قوله: (ثم أكل كتف شاة ثم صلَّى ولم يتوضأ)، ورجاله رجال الصحيح". ولتمام تخريجه انظر التعليق التالي.
(1) هو في صحيح مسلم في الحيض (352)، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (6161، 6605)، وانظر الإِحسان 2/ 233 - 234 برقم (1143).
(2) الصور -بفتح الصاد المهملة وسكون الواو-: الجماعة من النخل، ولا واحد من
لفظه، ويجمع على صيران. وانظر "مقاييس اللغة" 3/ 320.
(3) يقال: قال، يقيل، قيلولة وهي النوم في الظهيرة.
(4) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 230 - 231 برقم (1135). وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (2160). وانظر ما بعده، وما قبله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)

219 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا شيبان بن أبي شيبة، حدَّثنا جرير بن حازم .. فَذَكَرَ نَحْوَه (1).
220 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حِبَّان بن موسى، أنبأنا عبد الله، عن معمر، حدَّثنا محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ لَحْمٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّفِّ وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا. قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ أبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَاماً، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا (2).
221 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر.
سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ .... قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ: ثُمّ دَخَلْتُ مَعَ أبِي بَكْرٍ فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَلَمْ يَجِدُوا. فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا فَاعْتَقَلْتُ (3)--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وجرير هو ابن حازم، والحديث في الإحسان 2/ 233 برقم
(1142)، وانظر الحديث السابق، وإلحديث اللاحق.
(2) إسناده صحيح، وعبد الله هو ابن المبارك، ومعمر هو ابن راشد، والحديث في الإِحسان 2/ 228 برقم (1129). وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (1963، 2017، 2098). وانظر سابقه ولاحقه.
(3) في الإحسان: "فَاعْتَقَلْتُهَا".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)

فَحَلَبْتُ، ثُمّ صَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَأكَلْنَا، ثُمّ صَلَّى قَبْلَ أنْ يَتَوَضَّأ، فَذَكَرَ نَحْوَ5ُ (1)--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 227 - 228 برقم (1127). وقال ابن حزم في" المحلى" 1/ 243: "وأما الوضوء مما مست النار، فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة، وأم حبيبة أمى المؤمنين، وأبي أيوب، وأبي طلحة، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت رضي الله عنه.
وقال به كل من ذكرنا، وابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وأبو مسعود، وجماعة من التابعين منهم أهل المدينة جملة، وسعيد بن المسيب، وأبو ميسرة، وأبو مجلز، ويحيى بن يعمر، والزهري، وستة من أبناء النقباء من الأنصار، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومعمر، وأبو قلابة، وغيرهم. ولولا أنه منسوخ لوجب القول به".
يعني أنه منسوخ بحديث جابر بن عبد الله، ولفظه "كان آخر الأمرين من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ترك الوضوء مما مست النار". وهو حديث صحيح كما قال النووي "شرح مسلم" 1/ 653.
وقد حاول بعض من العلماء إعلاله، فقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 64 برقم (168): "سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:- وذكر هذا الحديث- فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفاً ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه".
نقول: ليس من العدل تضعيف الثقات وتوهيمهم بغير دليل، فإن شعيباً قال أحمد فيه: "ثبت، صالح الحديث". ووثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن حبان، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وعلي بن عياش، وقال العجلي: "ثقة ثبت".
وقال أبو داود بعد تخريجه في الطهارة (192) باب: في ترك الوضوء مما مست النار: "هذا اختصار من الحديث الأول".
فقال ابن حزم في "المحلى"1/ 243: "وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي حدثناه عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، حدثنا حجاج قال:=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)

222 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني (1)، حدَّثنا بشر بن معاذ الْعَقَدِي (2)، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِر. قُلْتُ: فَذَكَرَ نحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ: "وَدَخَلْنَا عَلَى أبِي بَكْرٍ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ؟ قَالَتْ: هِيَ ذِهِ. فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ صَنَعُوا لَنَا فَأكَلَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّا. وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فَأُتِيَ بِقَصْعَتَمنِ فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالأُخْرَى بَيْن يَدَي الْقَوْمِ. فَأكَلَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّا" (3).
223 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، حدَّثنا سليمان بن زياد الحضرمي.--------------------------------------------
= قال ابن جريج: أخبرني محمد بن المنكدر، سمعت جابر بن عبد الله يقول: "قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ". قال أبو محمد: القطع بأن ذاك الحديث مختصر من هذا قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا". وانظر الفتاوى الكبرى 21/ 263 - 264، وسنن البيهقي 1/ 153 - 160. و"نيل الأوطار" 1/ 262 - 265.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (39).
(2) العَقَدي -بفتح العين المهملة، وفتح القاف-: هذه النسبة إلى بطن من بجيلة، وقال صاحب "كتاب العين": العقديون بطن من قيس .... انظر الأنساب 9/ 15 - 16. واللباب 2/ 348.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 231 برقم (1136)، وانظر الأحاديث السابقة له في هذا الباب. والحديث اللاحق أيضاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)

أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُولُ: كُنَّا نَأكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الْمَسْجِدِ (18/ 1) الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَأُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 3/ 84 برقم (1655). وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة (3300) باب: الأكل في المسجد، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن ماجه (3300) من طريق يعقوب بن كاسب، حدثنا عبد الله بن وهب، به. وفي الزوائد: "إسناده حسن، رجاله ثقات، ويعقوب مختلف فيه".
وأخرجه أحمد 4/ 190، 191، وابن ماجه في الأطعمة (3311) باب: الشواء، من طرق عن ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد الحضرمي، به. وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 306 - 307. وفي الزوائد: "في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف".
وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند 4/ 190 من طريق هارون، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: "كنا يوماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة، فوضع لنا طعاماً، فأكلنا، فأقيمت الصلاة، فصلينا ولم نتوضأ".
وأخرجه أبو داود في الطهارة (193) باب: في ترك الوضوء مما مست النار، من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة، قال: حدثني عبيد بن ثمامة- وقيل: عتبة بن ثمامة- قال: قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث ابن جزء- من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-فسمعته يحدث في مسجد مصر قال: لقد رأيتني سابع سبعة- أو سادس ستة- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-في دار رجل، فمر بلال، فناداه بالصلاة، بنخرجنا، فمررنا برجل وبُرْمتة على النار، فقال له رسول الله-صلى الله عليه وسلم"أطابت بُرْمَتُكَ؟ ". قال: نعم، بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة، فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة، وأنا انظر إليه. وهذا إسناد رجاله ثقات، غير عبيد بن ثمامة، قال الذهبي في كاشفه: "لا يعرف". وقال ابن حجر في تقريبه: "مقبول". وما رأيت فيه جرحاً، فهو على شرط ابن حبان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)

‌‌31 - باب فضل طهور المرأة
224 - أخبرنا علي بن أحمد بن بسطام (1) بالبصرة، حدَّثنا عمرو بن علي بن بحر، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا شعبة، قال عاصم الأحول: سمعت أبا حاجب يحدّث.
بن عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ (2).--------------------------------------------
(1) علي بن أحمد بن بسطام هو الزَعفراني البصري. يروي عن عمِّه إبراهيم بن بسطام، وهدبة بن خالد، يروي عنه ابن حبان، والطبراني، وغيرهما. انظر الأنساب 6/ 280 - 283 واللباب 2/ 69.
(2) رجاله ثقات، أبو حاجب هو سوادة بن عاصم وثقه ابن معين، والنسائي، وابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". وقال الحافظ في الفتح 1/ 300: "أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه".
والحديث في الإحسان 2/ 278 برقم (1257).
وأخرجه النسائي في المياه 1/ 179 باب: النهي عن فضل وضوء المرأة، من طريق عمرو بن علي، بهذا الإِسناد. وهو عند الطيالسي 1/ 42 برقم (114). وإسناده صحيح.
ومن طريق الطيالسي أخرجه أحمد 66/ 5، وأبو داود في الطهارة (82) باب:
النهي عن ذلك، والترمذي في الطهارة (64) باب: ما جاء في كراهية فضل وضوء
المرأة، وابن ماجه في الطهارة (373) باب: النهي عن ذلك، والدارقطني 1/ 53
برقم (8)، والبيهقي في الطهارة 1/ 191 باب: ما جاء في النهي عن ذلك.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". ورواية محمود بن غيلان عنده "بفضل طهور
المرأة أو قال "بسؤرها" على الشك.
وأخرجه الطيالسي 1/ 42 برقم (114) من طريق شعبة، بالإِسناد السابق ولم يذكر الصحابي، وإنما قال: "عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ". وأخرجه الترمذي (63) من طريق محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

225 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا عاصم بن النضر، حدَّثنا معتمر بن سليمان، حدَّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ. الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَطَهَّرُونَ مِنْهُ (1).--------------------------------------------
= سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله .... وانظر "أسد الغابة" 2/ 40.
وأخرجه أحمد 4/ 213، والبيهقي 1/ 191 من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، به. ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بسؤر المرأة". وانظر "نيل الأوطار" 1/ 31 - 32.
ويشهد له ما أخرجه أبو داود في الطهارة (81) باب: النهي عن ذلك، من طريق مسدد، وما أخرجه النسائي في الطهارة أيضاً (239) باب: ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، من طريق قتيبة، كلاهما حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً".
وأخرجه أبو داود (81) من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن داود، بالإسناد السابق. وليس فيه "وليغترفا جميعاً".
وهذا إسناد صحيح، داود بن عبد الله هو الأودي الزعافري، وحميد هو ابن.
عبد الرحمن الحميري. وجهل الصحابي لا يضر الحديث فإن الصحابة كلهم عدول.
وقال الحافظ في الفتح 1/ 300: "رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقية .... ". وصرح الحافظ في بلوغ المرام بأن إسناده صحيح. وانظر تعليقنا على الحديث التالي.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 279 برقم (1260). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 63 برقم (121) من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 103، 142 من طريق محمد بن عبيد، وابن نمير، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود في الطهارة (80) باب: الوضوء بفضل المرأة، من طريق مسدد، حدثنا يحيى، جميعهم عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (120).
وأخرجه أبو داود (79) من طريق مسدد، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه مالك في الطهارة (15) باب: الطهور للوضوء من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعاً".
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الوضوء (193) باب: وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة، وأبو داود في الطهارة (79) باب: فضل وضوء المرأة، والنسائي في الطهارة 1/ 57 باب: وضوء الرجال والنساء جميعاً، وابن ماجه في الطهارة (381): الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، وصححه ابن حبان برقم (1262) في الإحسان.
وفي الباب عن أنس برقم (4309)، وعن عائشة برقم (4412)، وعن أم سلمة برقم (6991)، وعن ميمونة برقم (7080) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
وقال الحافظ في الفتح 1/ 300: " … فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد، وإسحاق، لكن قيده بما إذا خلت به، لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجوَاز إذا اجتمعا.
ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة. قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به.
وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم. وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع، وحديث ميمونة في الجواز.
أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه.
وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو ابن دينار حيث قال: علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني … فذكر الحديث- انظر شواهد الحديث السابق- =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)