Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
226 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حِثان بن موسى، أنبأنا عبد الله، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة.
عَن ابْن عَبَّاسٍ: أنَّ امْرَأَة مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَأُ بِفَضْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" (1).--------------------------------------------
= وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط، وقد خولف، والمحفوظ
ما أخرجه الشيخان بلفظ: (إن النبي- صلى الله عليه وسلم-وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد).
وفي المنع أيضاً ما أخرجه أبو داود، والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري … وذكر الحديث الذي ذكرنا في تخريجنا للحديث السابق- ثم قال: "رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر الحديث. وقد صرح التابعي بأنه لقيه. ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي- وهو مردود ضعيف- مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقه، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره.
ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن، والدارقطني، وصححه الترمذي، وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له، فقال: (الماء ليس عليه جنابة)، واغتسل منه، لفظ الدارقطني- انظر الحديث التالي-. وقد أعله قوم بسماك، راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.
وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بان تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي. أويحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة، والله أعلم".
وانظر الحديث السابق، والحديثين التاليين.
(1) رواية سماك عن عكرمة بخاصة مضطربة، وهو في الإحسان 2/ 271 برقم (1239). وقد تحرفت فيه "عبد الله، عن سفيان" إلى "عبد الله بن سفيان". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 362)

227 - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب (1)، حدَّثنا محمد بن مُشْكَان (2)، حدَّثنا زيد بن الحباب، حدَّثنا إبراهيم بن نافع، حدَّثنا عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد.--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في المياه 1/ 173 من طريق سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 57 برقم (109)، والحاكم 1/ 159 ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 109 برقم (396) من طريق سفيان- نسبه فقال: الثوري-، بهذا الإِسناد. ومن طريق عبد الرزاق) أخرجه أحمد 1/ 284.
وأخرجه أحمد 1/ 235، وابن ماجه في الطهارة (371) باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة، من طريق وكيع،
وأخرجه أحمد 1/ 308 من طريق عبد الله بن الوليد،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 188 باب: في فضل الجنب، من طريق عبيد الله
ابن موسى.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 26 باب: سؤر بني آدم، من طريق أبي أحمد الزبيري، جميعهم حدثنا سفيان، به. وصححه من أكثر من طريق من هذه الطرق إمام الأئمة ابن خزيمة 1/ 57 برقم (109).
وانظر الحديث المتقدم برقم (116)، وتلخيص الحبير 1/ 14. والحديث السابق، والحديث اللاحق أيضاً.
وفي الباب عن الخدري برقم (1304)، وعن عائشة برقم (4765)، وعن ميمونة برقم (7098) جميعها خرجناها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1) في الأصل "الحسن" وهو خطأ، والحسين بن محمد بن مصعب هو أبو علي
السنجي، روى عن محمد بن الوليد البسري، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم،
والربيع بن سليمان المرادي .... وروى عنه أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي،
وأبو حاتم بن حبان. له رحلة إلى العراق، وقد توفي سنة ست عشرة وثلاث مئة.
وانظر "سير أعلام النبلاء" 14/ 413 وفيبما مصادر ترجمة هذا العلم.
(2) في النسختين "مشكاب"، وهو تحريف. وتصحفت في الإِحسان 2/ 272 إلى "مسكان". وانظر "الإكمال" لابن ماكولا 7/ 256، وتبصير المنتبه 4/ 1292.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)

عَنْ أُمِّ هَانِىءٍ: أنَّ مَيْمُونَة وَرَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَا فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ (1).

‌‌32 - باب ما يوجب الغسل
228 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حبّان بن موسى، أنبأنا عبد الله، حدَّثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد.
عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أول الإسْلَامِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، محمد بن مشكان السرخسي كان ابن حنبل يكاتبه، ووثقه ابن حبان 9/ 127.
والحديث في الإحسان 2/ 272 برقم (1242).
وأخرجه أحمد 6/ 342، وابن ماجه في الطهارة (378) باب: الرجل والمرأة
يغتسلان في إناء واحد، من طريق يحيى بن أبي بكير،
وأخرجه أحمد 6/ 342 من طريق عبد الملك بن عمرو
وأخرجه النسائي في الطهارة 1/ 131 باب: ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها، من طريق محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن.
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 7 باب: التطهير بالماء الذي خالطه طاهر ولم يغلب عليه، من طريق أبي عامر، جميعهم عن إبراهيم بن نافع، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد صحيح. وصححه ابن خزيمة 1/ 119 - 120 برقم (245).
وأخرجه النسائي في الغسل 1/ 202 باب: الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين، من طريق محمد بن يحيى بن محمد، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثني أبي، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء: حدثتني أم هانئ … وهذا إسناد صحيح أيضاً. عبد الملك بن أبي سليمان ثقة إلا في حديث الشفعة.
(2) إسناده صحيح، وقال البيهقي في السنن 1/ 165: "وهذا الحديث لم يسمعه
الزهري من سهل، إنما سمعه عن بعض أصحابه، عن سهل". وانظر "نصب الراية"
1/ 82 - 83. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولكن أخرجه ابن خزيمة 1/ 113 برقم (226) من طريق أبي موسى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد .... وفي هذا الدليل القوي لدفع ما قاله البيهقي لولا أن ابن خزيمة قال: "في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر -أعني قوله: أخبرني سهل بن سعد- وأهابُ أن يكون هذا وهماً من محمد بن جعفر أو ممن دونه .... ".
واستدرك الحافظ ابن حجر على ابن خزيمة قائلاً في "تلخيص الحبير" 1/ 135: "لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: حدثني سهل ....
وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده، عن أبي كريب، عن ابن المبارك".
وقال الحافظ ابن حبان- الإِحسان 2/ 244: "روى هذا الخبر معمر، عن الزهري، من حديث غندر، فقال: أخبرني سهل بن سعد.
ورواه عمرو بن الحارث، عن الزهري قال: حدثني من أرضى، عن سهل بن سعد.
ويشبه أن يكون الزهري سمع هذا الخبر من سهل بن سعد، كما قاله غندر.
وسمعه عن بعض من يرضاه عنه، فرواه مرة عن سهل بن سعد، وأخرى عن الذي رضيه عنه.
وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحداً رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد في الدنيا أحداً إلا أبا حازم. ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: حدثني من أرضى، عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه". انظر.- الحديث التالي.
ونقول: أخرجه أحمد 5/ 115 من طريق عثفان بن عمر، عن يونبن، عن
الزهري قال: قال سهلِ بن سعد ....
وأخرجه أحمد أيضاً 5/ 116 من طريق محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج،
وأخرجه أحمد 5/ 1116 من طريق أبي اليمان، أخبرنا شعيب كلاهما- قال شعيب عن، وقال ابن جريج: قال الزهري: قال سهل بن سعد … وانظر مصادر التخريج أيضاً. والحديث في الإحسان 2/ 244 برقم (1170).
وأخرجه أحمد 5/ 115 - 116، 116 من طريق علي بن إسحاق، وخلف بن الوليد، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي في الطهارة (110) باب: ما جاء أن الماء من الماء- ومن طريقه أخرجه الحازمي في الاعتبار ص: (67) - من طريق أحمد بن منيع،
وأخرجه الطحاوي 1/ 57 باب: الذي يجامع ولا ينزل من طريق الحماني،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 165 باب: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، من طريق الحسن بن عرفة، جميعهم حدثنا عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد.
وصححه ابن خزيمة 1/ 113، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 5/ 115، وابن ماجه في الطهارة (659) باب: في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، من طريق عثمان بن عمر، أنبأنا يونس، به. وصححه ابن خزيمة 1/ 112 برقم (225)
وأخرجه الدارمي في الطهارة 1/ 194 باب: الماء من الماء، من طريق عبد الله ابن صالح، حدثني الليث، حدثني عقيل،
وأخرجه الترمذي في الطهارة (111) من طريق أحمد بن منيع، حدثنا عبد الله بن
المبارك، أخبرني معمر كلاهما عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة 1/ 113.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أبو داود في الطهارة (214) باب: في الإكسال- ومن طريقا، أخرجه البيهقي 1/ 165 - من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو ابن الحارث، عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد، به.
وأخرجه الدارمي 1/ 194، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 1/ 57 من طريق ابن شهاب، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أبو داود (215) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 1/ 166، والدارقطني 1/ 126 باب: نسخ قوله: "الماء من الماء"- من طريق محمد بن مهران، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان". عن أبي حازم، عن سهل، به. وقال البيهقي: "صحيح".
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 248 برقم (951) من طريق معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي- وكان قد أدرك النبي- صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء … والذي نرجحه أن اسم أبي بن كعب سقط من الإِسناد، والله أعلم. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 366)

229 - أخبرنا الحسن بن سفيان، أنبأنا محمد بن مهران الجمال، حدَّثنا مبشر بن إسماعيل، عن محمد بن مطرف أبي غسان، عن أبي حازم.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيٌّ ..... قلت: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).--------------------------------------------
= وقال الحافظ في الفتح 1/ 397 بعد أن ذكر هذا الحديث ونسبه إلى أحمد وغيره: "صححه ابن خزيمة، وابن حبان. وقال الإِسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته. فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل.
نعم أخرجه أبو داود، وابن خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم، عن سهل، ولهذا الإسناد أيضاً علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم". ثم عاد ليقول: "وفي المجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ".
وانظر فتح الباري 1/ 397 - 399، ونصب الراية 1/ 82 - 84، وعلل الحديث للرازي 1/ 49 برقم (114)، ونيل الأوطار 1/ 279 - 280، والمحلى لابن حزم 1/ 249 - 230، وتلخيص الحبير 1/ 135، والحازمي في الاعتبار 1/ 59 - 71، وسنن البيهقي 1/ 163 - 166، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 53 - 62. وانظر حديث عبد الرحمن بن عوف برقم (857)، وحديث الخدري برقم (1236) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي، والحديث التالي.
(1) إسناده صحيح، والحديث في الإحسان 2/ 246 برقم (1176).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (215) باب: في الإكسال- ومن طريقه أخرجه الدارقطني 1/ 126 باب: نسخ قوله: الماء من الماء، والبيهقي في الطهارة 1/ 166 - والدارمي في الطهارة 1/ 194 من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي، بهذا الإِسناد. وقال الدارقطني: "صحيح". وانظر الحديث السابق لتمام التخريج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)

230 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان (1)، حدَّثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدَّثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، حدَّثنا أبو حمزة، حدَّثنا الحسين بن عمران (2) عن الزهري، قال: سَألْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلا يُنْزِلُ.
قَالَ: عَلَى النَّاسِ أنْ يَأْخُذُوا بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ أمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ انَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفعَلُ ذلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذلِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ (3).--------------------------------------------
(1) تقدم عند الحديث (210).
(2) في الأصلين، وفي الإحسان: "عثمان". وقد أخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص: (70) من طريق ابن حبان فقال: "الحسين بن عمران " وقال: "قد حكم أبو حاتم بن حبان بصحته، وأخرجه في صحيحه، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث … ".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 83: "الحديث الثاني أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الحسين بن عمران، عن الزهري .... " وذكر الحديث ثم نقل ما نقله الحازمي. وكذلك جاء عند الدارقطني 1/ 126 - 127 برقم (2).
وأما في الإحسان 2/ 247 فقد جاء: " الحسين بن عثمان، عن الزهري … ".
وقال أبو حاتم بن حبان: "الحسين هذا هو الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتضر، من أهل البصرة، شكر من وثقه من الثقات ". والذي يبدو لي أن في هذا النص أكثر من تحريف. والله أعلم.
(3) الحسين بن عمران ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 387 - 388 فقال: "الجهني، عن عمران بن مسلم، عن خيثمة: كنت عند ابن عباس- في النذر- قاله محمد بن عقبة، قال: حدثنا روح بن عطاء قال: حدثنا حسين بن عمران. وروى عمران القطان، عن حسين، عن الشيباني، فلا أدري هو هذا أم لا؟ ولا يتابع على حديثه.
وقال أبو ضمرة قال: حدثنا حسين بن عمران، عن الزهري، مناكير".=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 368)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 544: "الحسين بن عمران الجهني، عن الزهري وغيره، وعنه شعبة، وأبو حمزة السكري.
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال الدارقطني: لا بأس به".
بينما اكتفى في الكاشف بما نقله عن البخاري، وأما في "المغني في الضعفاء" 1/ 174 فقد قال: "الحسين بن عمران، عن الزهري، وعنه أبو حمزة السكري. قال الدارقطني: "لا بأس به". أظنه هو الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي … ". وقال الحافظ في تقريبه: "صدوق يهم من السابعة".
وقال الحازمي في " الاعتبار" 1/ 71: "وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث. وعلى الجملة، الحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد". وقال الحافظ ابن حجر: "وناقشة ابن دقيق العيد في ذلك".
وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 1/ 254 وأورد ما قاله البخاري، ثم أخرج هذا الحديث، وقال: "والحديث في الغسل لالتقاء الختانين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه".
وقال ابن عدي في الكافل 2/ 765: "حسين بن عمران الجهني، عن عمران بن مسلم، عن خيثمة قال: كنت عند ابن عباس- في النذر- لا يتابع عليه. سمعت ابن حمّاد فذكره عن البخاري.
وهذا أيضاً حديث مقطوع ليس بمسند، ومراد البخاري أن يذكر كل راوي مسند كان له أو مقطوع". وقد تحرفت "النذر" في الكامل إلى "القدر". وبقية رجاله ثقات، وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون.
والحديث في الإحسان 2/ 247 برقم (1177).
ومن طريق ابن حبان هذه أخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص (70).
وأخرجه الدارقطني 1/ 126 - 127 باب: نسخ قوله: "الماء من الماء"، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 254 من طريقين عن أبي حمزة السكري، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث عائشة عند أبي يعلى برقم (4697)، وحديث أبي هريرة أيضاً فيه برقم (6227) فالأول عند مسلم، والثاني متفق عليه فانظرهما، وانظر الحديثين السابقين. والاعتبار للحازمي ص: " 59 - 71 ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 369)

‌‌33 - باب في الجنب يأكل أو ينام
231 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن الصباح الدولابي منذ ثمانين سنة، حدَّثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبيُ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكلَ (1). قُلْتُ: هُوَ فِي الصّحِيحِ غَيْرَ قِصَّةِ الأكْلِ (2).
232 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا أحمد بن عبدة الضبّي، حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
عَنْ عُمَرَ- رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا- أنَّهُ سَألَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيَنَامُ أحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 261 برقم (1215). وهو في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (4595). وقد جمعنا طرقه ورواياته في المسند برقم (4522). وانظر "تلخيص الحبير" 1/ 140 - 141.
(2) بن مسلم في الحيض (305) باب: جواز نوم الجنب. وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (4522).
(3) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 260 برقم (1213). وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 106 برقم (211).
وأخرجه الحميدي 2/ 291 برقم (657)، وأحمد 1/ 24 - 25 والدارمي في الصلاة 1/ 193 باب: الجنب إذا أراد أن ينام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 127 من طريق سفيان، به.
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 279 برقم (1077) من طريق ابن جريج، حدثنا نافع،
عن ابن عمر: أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم .... =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)

‌‌34 - باب التستر عند إلاغتسال
233 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر بن (18/ 2) الحكم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن طاووس، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب.
عَنْ أمِّ هَانِىءٍ. قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأعْلَى مَكَةَ فَأتَيْتُهُ فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ، قَالَتْ: إِنَي لأرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ، قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ (1). قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.--------------------------------------------
= ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه مسلم في الحيض (306) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ....
وأخرجه أحمد 1/ 18، ومسلم (306) من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ".
وانظر تلخيص الحبير 1/ 141 - 142. وشرح معاني الآثار 1/ 124 - 129. ملاحظة: على الهامش ما نصه: (من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: هو في صحيح مسلم بمعناه، وينظر في قوله: "إن شاء").
نقول: لفظة "إن شاء" جاءت في رواية الحميدي، وجاءت أيضاً في رواية أحمد 1/ 24 - 25 وقال في آخر الحديث: "وقال سفيان مرة: ليتوضأ ولينم". وإسنادها صحيح.
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب لم يسمع من أم هانئ، وهو مدلس وقد عنعن. والحديث عند ابن حبان في "الإحسان" 2/ 250 برقم (1186) وهو أيضاً في صحيح ابن خزيمة 1/ 199 برقم (237). ومن طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 8 باب: التطهير بالماء الذي خالطه طاهر.
والحديث في المصنف لعبد الرزاق 3/ 76 برقم (4860).
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه. أحمد 6/ 341، والطبراني في الكبير 24/ 426 برقم (1038).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 269 باب: التستر عند الاغتسال وقال: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)

‌‌35 - باب الغسل لمن أسلم
234 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا عمرو بن علي، عن يحيى القطان، حدَّثنا سفيان، عن الأغَرِّ بْنِ الصَّبَّاح، عن خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ.
عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أنَّه أسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (1).--------------------------------------------
= "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر وستر كل
واحد منها الآخر".
والذي ذكره الهيثمي أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر برقم (31)، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/ 423، 425، والبخاري في الغسل (280) باب: التستر في الغسل عند الناس، وفي الصلاة (357) باب: الصلاة في الثوب الواحد، وفي الجزية (3171) باب: أمان النساء وجوارهن، وفي الأدب (6158) باب: ما جاء في (زعموا)، ومسلم في الحيض (336) باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه، والترمذي في الاستئذان (2735) باب: ما جاء في "مرحباً"، والنسائي في الطهارة 1/ 126 باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال، والدارمي في الصلاة 1/ 339 باب: صلاة الضحى، والبيهقي في الطهارة 1/ 198، وصححه ابن حبان برقم (1176) بتحقيقنا. وهناك جمعنا طرقه ورواياته.
(1) إسناده صحيح. ورواية خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم صحيحة، وإن زعم ابن القطان أن بينهما أباه، فقد قال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 24 برقم (35): "سألت أبي عن حديث رواه قبيصة، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة ابن حصين، عن أبيه، عن جده عاصم بن قيس أنه أتى النبي- صلى الله عليه وسلم-فأسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر. قال: إن هذا خطأ، أخطأ قبيصة في هذا الحديث، إنما هو الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس أنه أتى النبي-صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبوه".
والحديث في الإِحسان 2/ 270 برقم (1237).
وأخرجه النسائي في الطهارة 1/ 109 باب: غسل الكافر إذا أسلم، من طريق =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)

‌‌36 - باب ما جاء في دم الحيض
235 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا سفيان، عن ثابت الحداد، عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن.
عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ. مِحْصَنٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ--------------------------------------------
= عمرو بن علي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة 1/ 126 برقم (255) والترمذي في الصلاة (605) باب: ما
ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا يحيى
القطان، به.
وأخرجه عبد الرزاق 6/ 9 برقم (9833) من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد 5/ 61، من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 338 برقم (866)، والبيهقي في الطهارة 1/ 171 باب: الكافر يسلم فيغتسل، من طريق وكيع، وأبي عاصم.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (355) باب: الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، من طريق محمد بن كثير العبدي، جميعهم حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم. يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه".
وأخرجه أحمد 5/ 61 من طريق وكيع
وأخرجه البيهقي 1/ 172 من طريق قبيصة، كلاهما حدثنا سفيان، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، أن جده قيس بن، عاصم .....
وقال البيهقي 1/ 171 - 172: "رواه محمد بن كثير، وجماعة. إلا أن أكثرهم قالوا: عن جده قيس بن عاصم، ورواه قبيصة بن عقبة فزاد في إسناده". وانظر ما قاله ابن أبي حاتم في" علل الحديث" وقد تقدم.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري في الصلاة (462) باب: الاغتسال إذا
أسلم- وفروعه- ومسلم في الجهاد (1764) باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن
عليه، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (6547)، فانظره مع التعليق عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 373)

الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَوْبَ. فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ والسِّدْرِ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وثابت الحداد هو ابن هرمز، أبو المقدام. والحديث في الإِحسان 2/ 337 برقم (1392).
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (628) باب: ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 141 برقم (277).
وأخرجه أحمد 6/ 355 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (363) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من طريق مسدد،
وأخرجه النسائي في الطهارة (293، 395) باب: دم الحيضى يصيب الثوب، من طريق عبيد الله بن سعيد، كلاهما حدثنا يحيى بن سعيد، به.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 457 باب: ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم.
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 320 برقم (1226) من طريق الثوري، به.
وأخرجه أحمد 6/ 356، وابن ماجه (628) من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، به،
وأخرجه أحمد 6/ 356 من طريق إسرائيل، عن ثابت، به. وضلع- بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام، وقد تسكن تخفيفاً-: العود. والأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه.
ويشهد له حديث أسماء بنت أبي بكر عند مالك في الطهارة (105) باب: جامع الحيضة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحيض (307) باب: غسل دم الحيض، ومسلم في الطهارة (291) ما بعده بدون رقم، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود في الطهارة (361) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
وأخرجه أيضاً الحميدي برقم (320)، والشافعي في الأم 1/ 67، وعبد الرزاق
(1223)، وأحمد 6/ 345، 346، 353، والترمذي في الطهارة (138) باب: ما
جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي في الطهارة (294) باب: الحيض =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)

‌‌37 - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه
236 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا مخلد بن أبي زميل، وعبد الجبار بن عاصم، قالا: حدَّثنا عبيد الله (1) بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير.
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرة قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي آتِي فِيهِ أهْلِي؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلا أنْ تَرَى فِيهِ شَيْئاً فَتَغْسِلَهُ" (2).
237 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيج، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أبِي سُفْيَانَ.
عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبيبَةَ زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ سَالَهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذى (3).--------------------------------------------
=يصيب الثوب، وفي الحيض (394)، وابن ماجه في الطهارة (629) باب: ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي 2/ 406، وابن حزم في المحلى 1/ 103، والدارمي في الوضوء 1/ 197 باب: في دم الحيض يصيب الثوب، وصححه ابن حبان برقم (1383، 1384، 1385) بتحقيقنا.
(1) في الأصل "عبد" وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح، وقد فصلنا القول في دراسته في مسند أبي يعلى برقم (7465؛ 7479)، حيث استوفينا تخريجه. وانظر أيضاً "نيل الأوطار" 2/ 118 - 121، و"علل الحديث" 1/ 192 برقم (551). وهو في الإحسان 4/ 37 برقم (2327).
(3) إسناده صحيح، الليث هو ابن سعد، وأبو الوليد هو الطيالسي. والحديث في =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)

‌‌38 - باب ما جاء في الحمّام
238 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (1)، حدَّثنا يحيى بن معين، حدَّثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدَّثنا يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد بن ثَابت بن شرحبيل، عن عبد الله بن يزيد الْخَطْمِي (2).
عَنْ أبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَاّ بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر، فَلْيَقُلْ خَيْراً أوْ لِيَصْمُت وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ، فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامِ". قَالَ فَنَمَيْتُ بِذلِكَ إِلَى عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزيز فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ إِلَى أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد بْن عَمْرِو بْنِ حَزْم: أنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ--------------------------------------------
= الإحسان 4/ 36 - 37 برقم (2325).
وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (7126، 7140، 7373). وانظر "نيل الأوطار"2/ 118 - 121.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (19).
(2) في النسختين "عبد الله بن سويد الخطمى، وهو خطأ. وانظر كتب الرجال، ومصادر
التخريج.
والخطمي -بفتح الخاء المنقوطة بواحدة من فوق، وسكون الطاء المهملة، وفي آخرها ميم-: هذه النسبة إلى بطن من الأنصار يقال له خطمة بن جشم .... وانظر الأنساب 5/ 149 - 151، واللباب 1/ 453.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)

فَإنَّهُ رِضاً، فَسَألَهُ، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عُمَرَ فَمَنَعَ النِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، أحمد بن ثابت بن شرحبيل ترجمه البخاري في الكبير 1/ 50 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 216. وقد روى عنه جماعة، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه، وأقره الذهبي. وباقي رجاله ثقات.
ويعقوب ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 8/ 395 فقال: "يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن جُبَيْرٍ - بن نفَيْر، في نسخة- روى عنه يحيى بن أيوب". والذي يبدو لي- والله أعلم- أن "عن" تحرفت في نسخة إلى "بن"، فنقل الاسم منها فأصبح بعد التحريف "يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن جبير" كما جاء في المستدرك 4/ 289.
وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 201 فقال: "يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، مصري، روى عن عبد الرحمن بن جبير.
روى عنه يحيى بن أيوب، سمعت أبي يقول ذلك.
قال أبو محمد: روى عن محمد بن ثابت بن شرحبيل". وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه وأقره الذهبي، وانظر تعليقنا على الحديث (5297، 6784، 7371) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان 7/ 445 برقم (5568).
وأخرجه الطبراني في الكبير 4/ 124 برقم (3873)، والحاكم في المستدرك 4/ 289 من طريق أبي صالح كاتب الليث، حدثني الليث، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وقد ذكرنا ما رجحنا أنه تحريف والله أعلم.
وصححه الحاكم- كما صحح التحريف الذي أشرنا إليه- فقال: "هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، ويعقوب بن إبراهيم هذا الذي روى عنه الليث بن سعد هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن جبير، عن محمد بن ثابت ابن شرحبيل القرشي". وأقره الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 278 باب: في الحمام والنورة وقال:
"رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد ضعفه أحمد غيره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)

‌‌39 - باب ما جاء في المذي
239 - أخبرنا الحسر، بن سفيان، حدَّثنا أُميّة بن بِسْطام، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثتا روح بن القاسم، عن ابن أبي نجيح (1)، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عَنْ رَافع بْنِ خَدِيج.
أَنَّ عَلِيَّاً أَمَرَ عَمَّاراً أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: "يَغْسِلُ مَذَاكيرَهُ ويَتَوَضأُ" (2).--------------------------------------------
= وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث ": ثقة، مأمون".
نقول: عبد الله بن صالح نعم صدوق، غير أنه كثير الغلط، وكانت فيه غفلة كما قال الحافظ في التقريب.
ويشهد. لفقرة إكرام الجار حديث أبي هريرة الذي خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (6218) وفي صحيح ابن حبان برقم (512) بتحقيقنا.
كما يشهد لفقرة دخول الحمام حديث جابر برقم (1925)، وحديث عائشة برقم (4390) وهما في مسند أبي يعلى الموصلي. ونميت الحديث- بفتح الميم مخففة-: بلغته على وجه الإِصلاح والخير.
قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 479 - 480: "النون، والميم، والحرف المعتل: أصل واحد يدل على ارتفاع وزيادة ...... وانتمى فلان إلى حسبه: انتسب. ونَمَّيْتُ الحديث: أشعته. ونميته- بالتخفيف- والقياس فيهما واحد .... ".
(1) في النسختين "عن أبي نجيح" وهو خطا، وعند النسائي- طبعة الأستاذ دعاس- "عن
ابن نجيح" وهو خطا أيضاً، وأما في النسائي- دار إحياء التراث العربي-1/ 196
فجاءت صواباً "عن ابن أبي نجيح"، وأما في الإِحسان فقد جاءت هكذا "روح بن
القاسم بن أبي نجيح "!!
(2) إسناده جيد، إياس بن خليفة ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 437 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 278، ووثقه ابن حبان، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 33: "مجهول في الرواية"، في حديثه وهم". وأورد له هذا الحديث.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 282: "لا يكاد يعرف". وأما في "المغني
في الضعفاء". فقد قال: "لا يعرف". وتوقف فلم يقل شيئاً في "الكاشف".
نقول: لا قيمة لجرح العقيلي- وهو نفسه مجروح- أمام توثيق الحافظ ابن حبان واستشهاد النسائي بحديثه، ولعله من أجل هذا قال الحافظ ابن حجر في تقريبه: "صدوق". والله أعلم. وعطاء هو ابن أبي رباح.
والحديث في الإِحسان 2/ 217 برقم (1102).
وأخرجه النسائي في الطهارة (155) باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، وأبو يعلى في معجمه برقم (115) بتحقيقنا، والمزي في "تهذيب الكمال" 1/ 127 نشر دار المأمون للتراث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 45 باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟، من طريق أمية بن بسطام، بهذا الإِسناد. وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 140 برقم (3550). وانظر أيضاً تاريخ البخاري 1/ 438.
وانظر الحديث: (314، 362، 456، 457، 458) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وفي الجمع بين هذه الروايات قال الحافظ ابن حبان: "قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانّه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه، أن بينها تضاد أو تهاتر، لأن في خبر أبي عبد الرحمن السلمي: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عماراً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر سليمان بن يسار أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وليس بينها تهاتر لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالمب أمر عماراً أن يسأل النبي-صلى الله عليه وسلم-فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ". وانظر الإحسان (1099، 1103،1101).
وقال الحافظ في "فتح الباري" 1/ 380: "وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)

240 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة (19/ 1)، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدَّثنا محمد بن إسحاق، حدَّثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه.
عَنْ سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ ألْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، فَكُنْت أُكْثِرُ الاْغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: "إِنَّمَا يُجْزِيكَ منْهُ الْوُضُوءُ". فَقُلْتُ: فَكَيْف بِمَا أصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ أنْ تَأخُذَ كَفاً مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ" (1).--------------------------------------------
= جيد … ". وانظر الحديثين التاليين.
وفي الحديث جواز الإِنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفاً، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وفيه أيضاً الجمع بين مصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم.
(1) إسناده صحيح، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. والحديث في الإِحسان 2/ 216 برقم (1100) وفيه زيادة "حيث ترى أنه أصابه". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 91 باب: في المني، والمذي، والودي، وأحمد 3/ 485 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (210) باب: في المذي، من طريق مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، به. وأخرجه الترمذي في الطهارة (115) باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب، وابن ماجه في الطهارة (506) باب: الوضوء من المذي، من طريق عبدة بن سليمان، وأخرجه ابن ماجه (506) من طريق أبي كريب، حدثنا عبد الله بن المبارك، وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 184 باب: في المذي، من طريق يزيد بن هارون، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)

241 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا زائدة بن قدامة، حدَّثنا الرُّكَيْن بن الربيع الفَزَاري، عن حصين بن قبيصة.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبِ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَسَألْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَإِذَا رَأيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 47 باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يغتسل؟ من طريق حماد بن زيد، جميعهم عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب: فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي، وإسحاق. وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء". وانظر "نيل الأوطار" 1/ 62 - 64.
(1) إسناده صحيح، والحديث في الإحسان 2/ 216 برقم (1099)، وقد تحرفت فيه
"قبيصة" إلي "عقبة".
وأخرجه النسائي في الطهارة 1/ 112 باب: الغسل من المني، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 44 برقم (129)، وابن أبي شيبة 1/ 92 باب: في الرجل يجامع امرأته دون الفرج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 46 باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟ في طريق زائدة، به.
وأخرجه النسائي 1/ 111 من طريق عبيد الله بن سعيد قال: أنبأنا عبد الرحمن، حدثنا زائدة، به. وأخرجه أحمد 145/ 1 من طريق شريك.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (206) باب: في المذي، والنسائي 1/ 111 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء، كلاهما عن الركين بن الربيع، به. وصحجه ابن خزيمة 1/ 15 برقم (20).
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 169 باب: المذي والودي لا =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)