Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أَخَذَ بيدي- زياد بن أبي الجعد ونحن بالرقة فأقامَنِي عَلَى شَيْخ من بَنِي أَسَد يقال له (1) وابصة بن معبد قال: حَدَّثَنِي هذَا الشَيْخُ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِأَحَدٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ (2).

‌‌49 - باب [صلاة النساء خلف الرجال] (3)
406 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدَّغُولي (4)، حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حدَّثنا حجاج بن محمد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني زياد بن سعد أن قزعة- مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ- أخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم -َ أُصَلِّي مَعَهُ (5).--------------------------------------------
(1) سقطت" له"من (س).
(2) رجاله ثقات غير أن هشيماً قد عنعن وهو موصوف بالتدليس، ولكن تابعه عليه أكثر
من ثقة كما بينا في تخريجنا للحديث (403) السابق.
والحديث في الإِحسان 3/ 311 - 312 برقم (2197). ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق، فقد فصلنا في تخريجه ما أجملنا في مسند أبي يعلى الموصلي 3/ 163 برقم (1589) فانظره.
(3) ما بين حاصرتين زيادة يدل عليها سياق الحديث.
(4) تقدم التعريف به عند الحديث (387).
(5) إسناده صحيحٍ، قزعة مولى عبد القيس ترجمه البخاري في الكبير 7/ 192 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً،
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 139: "سئل أبو زرعة عن قزعة مولى عبد القيس فقال: مكي، ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 105)

‌‌50 - باب السترة للمصلّي
407 - أُخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن الصباح الدولابي، حدَّثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي (1) محمد بن عمرو بن حريث (2)، عن أبيه، عن جدّه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً، فَلْيَخُطَّ خَطاً ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" (3).
408 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا سفيان، عن--------------------------------------------
= والحديث في الإحسان 3/ 313 برقم (2201).
وأخرجه أحمد 1/ 302 من طريق حجاج، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في الإمامة (805) باب: موقف الإِمام إذا كان معه صبي وامرأة، من طريق محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،
وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 107 باب: من جوز الصلاة دون الصف، من طريق محمد بن إسحاق،
وأخرجه ابن خزيمة 3/ 18 - 19 برقم (1537) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأحمد بن منصور الرمادي، جميعهم حدثنا حجاج، به. وانظر "تحفة الأشراف" 5/ 165.
ويشهد له حديث أَنس الذي خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (4206)، وهو في الإِحسان 313/ 3 برقم (2202، 2203، 2204).
(1) في النسختين "ابن" وهو خطأ، انظر الإسناد التالي ومصادر التخريج.
(2) في النسختين "حزم" وهو خطأ، انظر الإِسناد التالي، ومصادر التخريج.
(3) إسناده حسن إن كان محفوظاً، وهو في الإحسان 5/ 44 برقم (2369) وانظر ما قاله ابن حبان بعد إخراجه هذا الحديث، وانظر الحديث التالي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 106)

إسماعيل بن أُمية، عن أبي محمد بن عمرو (30/ 1) بن حريث، عن جده.
سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ: "ثمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" (1).--------------------------------------------
(1) حريث رجل من عذرة قيل: ابن سليم، وقيل: ابن سليمان، ورجح ابن حبان أنه ابن عماره.
ترجمه البخاري في الكبير 3/ 71 وأورد كثيراً من الاختلاف في إسناد الحديث الذي رواه، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وترجمه ابن أبي حاتم أيضاً في "الجرح والتعديل" 3/ 262 ولم يورد فيه شيئاً، ووثقه الحافظ ابن حبان، وسكت عنه الذهبي في الكاشف، وجهله الطحاوي.
وأبو محمد بن عمرو بن حريث- وقيل: أبو عمرو بن محمد بن حريث- ما رأيت فيه جرحاً ووثقه ابن حبان مرجحاً أنه أبو محمد بن عمرو. وانظر تعليقنا على الحديث (5297، 6784، 7371) في مسند الموصلي.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" على هامش البيهقي 2/ 270: "ذكر صاحب (الاستذكار) أن ابن حنبل، وابن المديني كانا يصححان هذا الحديث". كما نقل ذلك الشوكاني في "نيل الأوطار" 3/ 5.
وقال العراقي في "النكت": "وأيضاً فإن الحاكم وغيره صححوا هذا الحديث". وقد أورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب فقال في "المقدمة" ص (44): "ومن أمثلته -يعني المضطرب من الحديث- ما رويناه عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة".
وقال السيوطي في "تدريب الراوي" 1/ 263 - 265 مفصلاً هذا الإِجمال: "اختلف فيه على إسماعيل اختلافاً كثيراً:
فرواه بشر بن المفضل، وروح بن القاسم، عنه هكذا -يعني بالإسناد الذي ذكره ابن الصلاح-.
ورواه سفيان الثوري، عنه، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه حميد بن الأسود، عنه، عن أبي عمرو بن محمد، بن حريث، عن جده =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 107)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حريث بن سليم، عن أبي هريرة.
ورواه وهيب بن خالد، وعبد الوارث، عنه، عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث …
ورواه ابن جريج، عنه، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة.
ورواه ذواد بن علبة الحارثي، عنه، عن أبي عمرو بن محمد، عن جده حريث بن سليمان.
واختلف فيه على ابن عيينة:
فقال ابن المديني: عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث- رجل من بني عذرة-
ورواه محمد بن سلام البيكندي، عن ابن عيينة، مثل رواية بشر، وروح.
ورواه مسدد، عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ورواه عمار بن خالد الواسطي، عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم، هكذا".
ثم قال: "مثل ابن الصلاح بهذا الحديث لمضطرب الإِسناد. وقال العراقي في (النكت): اعترض عليه بأنه ذكر أن الترجيح إذا وجد انتفى الاضطراب .........
والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضعف. وهذا الحديث لا يصلح مثالاً، فإنهم اختلفوا في ذات واحدة: فإن كان ثقة لم يضر هذا الاختلاف في اسمه ونسبه، وقد وجد مثل ذلك في الصحيح، ولهذا صححه ابن حبان لأنه عنده ثقة، ورجح أحد الأقوال في اسمه، واسم أبيه.
وإن لم يكن ثقة، فالضعف حاصل بغير جهة الاضطراب ثم يزداد به ضعفاً".
وقال البيهقي في السنن 2/ 271: "واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث في القديم، ثم توقف في الجديد، وكأنه عثر على ما نقلناه من الاختلاف في إسناده، ولا بأس به في مثل هذا الحكم".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 3/ 5: (قال الحافظ: وأورده ابن الصلاح مثالاً =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 108)

..........................--------------------------------------------
= للمضطرب، ونوزع في ذلك).
قال في (بلوغ المرام): "ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل حسن".
وقال البخاري في الكبير 3/ 72: "قال سفيان: جاءنا بصري: عتبة أبو معاذ قال: لقيت هذا الشيخ الذي روى عنه إسماعيل فسألته، فخلط عليّ، وكان إسماعيل إذا حدث بهذا يقول: عندكم شيء تشدونه؟ ".
وأورد البيهقي 2/ 271 بإسناده إلى علي بن المديني يقول: "قال سفيان في حديث إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فلينصب عصا …
قال علي: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه: بعضهم يقول: أبو عمرو بن محمد، وبعضهم يقول: أبو محمد بن عمرو، فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظه إلا أبا محمد بن عمرو.
قلت لسفيان: فابن جريج يقول: أبو عمرو بن محمد؟. فسكت سفيان ساعة ثم قال: أبو محمد بن عمرو، أو أبو عمرو بن محمد.
ثم قال سفيان: كنت أراه أخاً لعمرو بن حريث. وقال مرة: العذري.
قال علي: قال سفيان: كان جاءنا إنسان بصري لكم: عتبة، ذاك أبو معاذ، فقال: إني لقيت هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل.
قال علي: ذلك بعد ما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ حتى وجده.
قال عتبة: فسألته عنه فخلطه عليَّ.
قال سفيان: ولم نجد شيئاً يشد هذا الحديث، ولم يجىء إلا من هذا الوجه".
نقول: إن ما قاله سفيان لا يشير حتماً إلى ضعف الحديث، وإنما يدل على أنه غريب لمجيئه من طريق واحدة، كما يدل على أنه لم يرد له شاهد يشهد له والله أعلم.
والحديث في الإحسان 4/ 44 برقم (2355).
وأخرجه الحميدي 2/ 436 برقم (993)، وأحمد 2/ 249 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (690) باب: الخط إذا لم يجد عصا، والبيهقي في =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 109)

409 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدَّثنا إبراهيم بن بشار، حدَّثنا صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير بن مطعم.
عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ (1): أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلَّى--------------------------------------------
= الصلاة 2/ 271 باب: الخط إذا لم يجد عصا، من طريق علي بن المديني، وأخرجه ابن خزيمة 2/ 13 برقم (811) من طريق عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن منصور، جميعهم حدثنا سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 249 من طريق سفيان، حدثنا إسماعيل بن أمية، حدثنا أبو عمرو بن محمد بن حريث، عن جده، به.
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (943) باب: ما يستر المصلي، من طريق عمار بن خالد، حدثنا سفيان بن عيينة، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أبو داود (689) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 270، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 451 برقم (541) - من طريق مسدد، حدثنا بشر بن المفضل. وأخرجه ابن ماجه (943)، والبيهقي 2/ 270 من طريق حميد بن الأسود، جميعاً حدثنا إسماعيل بن أمية، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد 2/ 249، 266، والبيهقي 2/ 270 من طريق الثوري، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق 2/ 12 رقم (2286) - ومن طريقه أخرجه أحمد 2/ 254 - 255 - من طريق ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة. وهو في "تحفة الأشراف " 9/ 314 - 315.
وانظر المحلَّى لابن حزم 4/ 186 - 187، وعلل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 186 - 187 برقم (534) وسنن البيهقي 2/ 270 - 271، والعلل المتناهية 1/ 415 لابن الجوزي، وتهذيب الكمال 1/ 244 - 245، وتهذيب التهذيب 2/ 235 - 236، و 12/ 180 - 181، 223، وتلخيص الحبير 1/ 286، وتدريب الراوي 1/ 262 - 276، وصحيح ابن خزيمة 2/ 13 - 14، وبداية المجتهد 1/ 136، والمغني لابن قدامة 2/ 70 - 71. ومجموع النووي 3/ 244 - 245، ونصب الراية 2/ 80 - 81.
(1) في النسختين "خيثمة" وهو خطأ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 110)

أحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، إبراهيم بن بشار فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (109). والحديث في الإحسان 4/ 49 برقم (2367).
وأخرجه الحميدي1/ 279 برقم (401)، والطيالسي 1/ 88 برقم (379)، وابن أبي شيبة 1/ 279 باب: من كان يقول: إذا صليت فادن منها، وأحمد 4/ 2 من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا صفوان بن سليم، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (695) باب: الدنو من السترة- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 272 باب: الدنو من السترة-، والنسائي في القبلة 4/ 62 باب: الدنو من السترة، من طريق علي بن حجر، وإسحاق بن منصور،
وأخرجه ابن خزيمة 2/ 10 برقم (803) من طريق عبد الجبار بن العلاء، وأحمد بن منيع، وأحمد بن عبدة،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور من بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟ وفي "مشكل الآثار" 3/ 251 من طريق يونس،
وأخرجه الحاكم 1/ 251 - 252 من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي، وابن أبي عمر، جميعهم حدثنا سفيان، بالإِسناد السابق. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي 2/ 272 من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثا يزيد ابن هارون، أخبرنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل، عن أبيه- أوعن محمد بن سهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد جيد، محمد بن سهل بن أبي حثمة ترجمه البخاري في الكبير 1/ 107 - 108 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 277، وما رأيت فيه جرحاً، وقد روى عنه أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان، وإرسال الحديث لا يضره ما دام من أرسله هو الذي رفعه، وهو ثقة.
وأخرجه البيهقي 2/ 272 من طريق بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك داود بن قيس، المدني، أن نافع بن جبير بن مطعم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه أولاً، ولإرساله ثانياً.
وأخرجه عبد الرزاق 15/ 2 برقم (2303)، من طريق داود بن قيس بالإسناد السابق. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 111)

‌‌51 - باب فيمن يمرّ بين يدي المصلّي
410 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا العباس بن عبد العظيم، حدَّثنا عبد الكبير الحنفي، حدَّثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: سمعت عمّي عبيد الله بن مَوْهَب.
أنَّهُ سَمعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ أحَدُكُمْ مَالَهُ فِي أنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أخِيهِ مُعْتَرِضاً، وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ فِي ذلِكَ الْمَقَامِ مِئَةَ عَامٍ أحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخُطْوَةِ الّتِي خَطَاهَا" (1).--------------------------------------------
= وقال البيهقي: "قد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حجة". وقال أبو داود- بعد إخراجه الحديث-: "رواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن أبيه- أو عن محمد بن سهل، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: عن نافع بن جبير، عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده".
وقال الحافظ في الفتح 1/ 575: "وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينها وبينه قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة من ذلك وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً ..... ".
وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 94، والحديث (7538) في مسند أبي يعلى الموصلي. وفتح الباري 1/ 575، 581 - 584، ونيل الأوطار 3/ 6 - 8.
(1) إسناده حسن، عبيد الله بن عبد الله بن موهب ترجمه البخاري في الكبير 5/ 389 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 321، ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب عن أحمد أنه قال: "لا يعرف" بينما قال الذهبي في المغني، والميزان عن أحمد أنه قال: "أحاديثه مناكير". وصحح ابن خزيمة حديثه، وكذلك المنذري كما يتبين من مصادر التخريج، وقال الحافظ في تقريبه: "مقبول". وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 147 - 148، وعبد الله بن عبد الرحمن بسطنا القول فيه عند الحديث (4756) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان 4/ 46 برقم (2359).
وأخرجه أحمد 1/ 372، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 14 برقم (814) من طريق أبي أحمد الزبيري، =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 112)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه في الإِقامة (946) باب: المرور بين يدي المصلي، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع،
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 19 من طريق أبي أمية، حدثنا علي بن قادم.
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً برقم (814) من طريق ابن أبي فديك، جميعهم عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، بهذا الإِسناد.
وقد انقلب "عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله" عند ابن خزيمة إلى "عبيد الله ابن عبد الله بن عبد الرحمن".
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 377: "رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما".
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 115: "هذا إسناد فيه مقال، عمُّ عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب اسمه عبيد الله بن عبد الله، قال أحمد ابن حنبل: عنده مناكير.
وقال ابن حبان في الثقات: روى عنه ابنه يحيى، ويحيى لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقعت المناكير في حديثه من ابنه.
قلت- القائل: البوصيري-: ولعل الإمام أحمد إنما أنكر أحاديث من رواية ابنه، عنه. فأما من غير رواية ابنه عنه، فلا، جمعاً بين القولين ...... ".
وانظر "فتح الباري " 1/ 585 فقد أشار إلى هذه الرواية.
نقول: يشهد له حديث أبي جهم عند مالك في قصر الصلاة في السفر (37) باب: التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وعبد الرزاق برقم (2322)، والبخاري في الصلاة (510) باب: إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم في الصلاة (507) باب: منع المار بين يدي المصلي، وأبي داود في الصلاة (701) باب: ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، والترمذي في الصلاة (336) باب: ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، والنسائي في القبلة (757) باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي، وابن ماجه في الإقامة (945) باب: المرور بين يدي المصلي، والبيهقي في الصلاة 2/ 268 باب: إثم المار بين يدي المصلي، وصححه ابن خزيمة (813)، وابن حبان- الإحسان 4/ 46 - برقم (2360).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 113)

‌‌52 - باب فيما يقطع الصلاة
411 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن المثنى، حدَّثنا عبد الأعلى، حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، حدَّثنا.
عبد اللهِ بْن الْمُغَفَّلِ (1)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأةُ" (2).--------------------------------------------
(1) في النسختين "عبيد الله بن المعلل" وهو خطأ. وعلى هامش (س) "المغفل" بدل "المعلل" وذلك بخط مغاير.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد بن أبي عروبه أخرج البخاري حديثه من رواية عبد الأعلى في الجائز (1338) باب: الميت يسمع خفق النعال، كما أخرج له مسلم من رواية عبد الأعلى في الاستسقاء (895) (7) باب: رفع اليدين في الاستسقاء. كما روى البخاري للحسن بالعنعنة في الغسل (291) باب: إذا التقى الختانان، ومسلم أيضاً في الحيض (348) باب: نسخ "الماء من الماء". وقال الإِمام أحمد: "سمع الحسن من أَنس بن مالك، ومن ابن مُغَفَّل- يعني: عبد الله بن مغفل-".
والحديث في الإِحسان 4/ 53 برقم (2379)، وقد تصحفت فيه "مُغَفَّل " إلى "معقل"،
وأخرجه أحمد 4/ 86 من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (951) باب: ما يقطع الصلاة، من طريق جميل
ابن الحسن، جميعاً حدثنا عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 57 من طريق عبد الأعلى، بالإِسناد السابق.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي، هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟ من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 116: "هذا إسناد فيه مقال، جميل بن الحسن كذبه عبدان، وأرجو أنه لا بأس به، وقال: لا أعلم له حديثاً منكراً. وذكره مسلمة الأندلسي، وابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه هو =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 114)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن خزيمة، والحاكم في المستدرك، وغيرهم، وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط بأخرة إلا أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط، ومن طريقه روى له الشيخان. رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى، حدثنا محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، به " وفيه أكثر من تحريف. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في الصلاة (511) باب: قدر ما يستر المصلي، وابن ماجه في الإقامة (950) باب: ما يقطع الصلاة، والبيهقي 2/ 274. وعن أبي ذر عند مسلم في الصلاة (510)، وأبي داود في الصلاة (702) باب: ما يقطع الصلاة، والترمذي في الصلاة (338) باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والنسائي في القبلة 2/ 63 باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، وابن ماجه في الإِقامة (952)، والبيهقي 2/ 274 باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة والحمار والكلب الأسود، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي، هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. وصححه ابن خزيمة 2/ 20 برقم (830)، وابن حبان في الإحسان 4/ 54 برقم (2381، 2382).
وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا: يقطع الصلاة الحمار، والمرأة، والكلب الأسود.
قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء.
قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود".
وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 145: "اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة، وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وذكر ما نقله الترمذي-.
ووجه قوله -يعني قول أحمد- أن الكلب لم يجىء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة- رضي الله عنها المذكور بعد هذا -يعني صلاة النبي وهي معترضة بين يديه- وفي الحمار حديث ابن عباس =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 115)

412 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، حدَّثنا عبد الله بن هاشم (1) الطوسي، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ--------------------------------------------
= السابق- نزوله عن الحمار في مني ووصله الصف، ومرور الحمار بين يدي بعض القوم- وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي رضي الله عنهم، وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر (لا يقطع صلاة المرء شيء، وادرؤوا ما استطعتم) وهو غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ. ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث (لا يقطع صلاة المرء شيء)، ضعيف والله أعلم".
وانظر شرح معاني الآثار 1/ 458 - 464، ومعالم السنن للخطابي 1/ 189 - 191، وسنن البيهقي 2/ 267 - 279، والمغني لابن قدامة 2/ 80 - 85، والمجموع للنووي 3/ 250 - 251، وشرح مسلم له 2/ 145 - 146، والمحلَّى لابن حزم 4/ 8 - 15، وإحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام 2/ 39 - 40، ونيل الأوطار للشوكاني 3/ 11 - 17، والعلل المتناهية لابن الجوزي 1/ 445 - 546. ونصب الراية 2/ 76 - 79.
وانظر الحديث التالي، وحديث عائشة برقم (4490، 4491)، وحديث الفضل برقم (6726) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي. وعلل الحديث 1/ 76، 177.
(1) في النسختين "قاسم" وهو خطأ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 116)

وَالْمَرْأةُ الْحَائِضُ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي، والحديث في الإحسان 4/ 53 برقم (2380).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 22 برقم (832) من طريق عبد الله بن هاشم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 347 من طريق يحيى بن سعيد، به. وعنده: "قال يحيى: كان شعبة يرفعه".
وأخرجه أبو داود في الصلاة (703) باب: ما يقطع الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. من طريق مسدد.
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (949) باب: ما يقطع الصلاة، من طريق أبي بكر ابن خلاد الباهلي.
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 274 باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، من طريق علي بن عبد الله المديني، جميعهم حدثنا يحيى، به.
وقال أبو داود: "وقفه سعيد، وهشام، وهمام عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 210 برقم (606): "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد القطان- تحرفت فيه إلى: العطار- عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد- تحرفت فيه إلى: خالد بن يزيد- يحدث عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود)، قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون وهم؟. قال أبي: هو صحيح عندي".
نقول: ولكن رفعه شعبة، وشعبة ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
وأخرجه النسائي في القبلة (752) باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال: "قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة". =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 117)

413 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا الفضل بن يعقوب الرُّخَاميّ (1)، حدَّثنا الهيثم بن جميل، حدَّثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، والزبير بن خِرِّيت، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ (2).--------------------------------------------
= وانظر "المحلى" لابن حزم 4/ 10.
وأخرجه أبو داود (704)، والبيهقي 2/ 275، والطحاوي 1/ 458 من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس- قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب، والحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".
وقال أبو داود: "في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحداً جاء به عن هشام. وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة -يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم- والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه "على قذفة بحجر" وذكر الخنزير، وفيه نكارة.
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه". وانظر سنن البيهقي 2/ 275، والإحسان 4/ 44 - 56. ونصب الراية 2/ 78 - 79.
(1) الرُّخامي- بضم الراء المهملة، وفتح الخاء المعجمة-: هذه النسبة إلى الرخام، وانظر الأنساب 6/ 95.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 4/ 48 برقم (2365).
وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 20 برقم (827).
وأخرجه الحاكم 1/ 254 من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في الكبير- بنحوه- 11/ 338 برقم (11937) من طريق إبراهيم بن صالح الشيرازي، حدثنا عمرو بن حكام، حدثنا جرير، به. وليس في إسناده: الزبير بن خريت، =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 118)

‌‌53 - باب فيما لا يقطع الصلاة
414 - أخبرنا عمر بن محمد الهمذاني (1)، حدَّثنا عمرو بن عثمان، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا زهير بن محمد العنبري، حدَّثنا كثير بن كثير، عن أبيه.
عَنِ المُطَّلِب بْنِ أبِي وَدَاعَةَ قَالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَذْوَ الرُّكْنِ الأسْوَدِ، وَالَرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سُتْرة (2).--------------------------------------------
= وعمرو بن حكام ترجمه البخاري في الكبير 6/ 324 - 325 وقال: "ضعفه علي".
وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 227 - 228 وروى بإسناده عن أحمد أنه ترك حديثه، وعن علي بن المديني أنه قال: "عمرو بن حكام ذهب حديثه". وقال: "قلت -يعني لأبيه- ما تقول فيه؟ قال: هو شيخ، ليس بالقوي، لين، يكتب حديثه".
وقال: "سألت أبا زرعة عن عمرو بن حكام، فقال: قدم الري وكتب عنه أخي أبو بكر وليس بالقوي".
وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي". وذكره الساجي، والعقيلي- 3/ 296 - 297 - وابن شاهين في الضعفاء.
وقال ابن عدي في كامله 5/ 1788: "ولعمرو بن حكام غير ما ذكرت من الأحاديث عن شعبة وغيره، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، إلا أنه يكتب حديثه".
وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 80: "كان ممن ينفرد عن الثقات مما لا يشبه حديث الأثبات لا يحتج به إذا انفرد".
وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 60 باب: رد من يمر بين يدي
المصلي، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمرو بن حكام وهو ضعيفاً.
وانظر حديث ابن عباس في مسند أبي يعلى 4/ 310 برقم (2422).
(1) تقدم عند الحديث (39).
(2) إسناده ضعيف، فقد أخرج البيهقي في سننه 2/ 273 باب: من صلَّى إلى غير سترة =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 119)

415 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه.
عَن الْمُطَّلِب بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أحَدٌ (1).--------------------------------------------
= بإسناده إلى عثمان بن سعيد يقول: "سمعت علياً- يعني: ابن المديني- يقول في هذا الحديث: قال سفيان: سمعت ابن جريج يقول: أخبرني كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يمرون ....
قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته، قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟
قال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي، عن جدي المطلب.
قال علي: قوله: لم أسمعه من أبي، شديدٌ على ابن جريج.
قال أبو سعيد عثمان: يعني: ابن جريج لم يضبطه".
وقال البيهقي: "وقد قيل: عن ابن جريج، عن كثير، عن أبيه قال: حدثني أعيان بني المطلب، عن المطلب، ورواية ابن عيينة أحفظ".
والحديث في الإحسان 4/ 45 - 46 برقم (2358). وانظر الحديث التالي.
(1) إسناده ضعيف كسابقه، وهو في الإحسان 4/ 45 برقم (2357).
وهو عند ابن خزيمة 2/ 15 برقم (815).
وأخرجه النسائي في الحج 5/ 235 باب: أين يصلي ركعتي الطواف، من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى الموصلي برقم (7173) من طريق هارون الحمال، حدثنا سفيان قال: حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن بعض أهله قال: سمعت المطلب بن أبي وداعة السهمي .... وهناك استوفيت تخريجه فانظره، وانظر الحديث السابق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 120)

‌‌54 - باب المشي إلى الصلاة وانتظارها
416 - أخبرنا محمد بن المعافى (1) العابد بصيدا (2)، أنبأنا هشام بن عمار، حدَّثنا صدقة بن خالد، حدَّثنا عثمان بن أبي العاتكة، حدَّثني سليمان بن حبيب المحاربي.
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَة كلُّهُمْ ضَامِن عَلَى الله، إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ (3) فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِن عَلَى اللهِ" (4).--------------------------------------------
(1) محمد بن المعافى هو ابن أبي حنظلة بن أحمد بن بشير بن أبي كريمة، أبو عبد الله العابد، قال ابن حبان في ثقاته 9/ 155: "كتبنا عنه أشياء مستقيمة".
(2) صَيْدا -بفتح الصاد المهملة، وسكون الياء المثناة من تحت، وفتح الدال المهملة-: مدينة تقع على الساحل اللبناني تبعد عن بيروت إلى الجنوب خمسة وأربعين كيلاً، وهي مرفأ هام ومركز تجاري هام فتحها يزيد بن أبي سفيان وأتبعها بأعمال دمشق.
(3) سقطت "بيته "من (س).
(4) إسناده حسن، عثمان بن أبي العاتكة ترجمه البخاري في الكبير 6/ 243 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال عثمان الدارمي في تاريخه ص (174) برقم (627): "قلت: فعثمان بن أبي العاتكة؟ فقال: ليس بشيء".
وقال ابن محرز في "معرفة الرجال " 1/ 50 برقم (6): "سمعت يحيى بن معين يقول: عثمان بن أبي العاتكة أبو حفص القاص ليس بشيء". وقال الجوزجاني في "أحوال الرجال" ص (158): "رأيت يحيى بن معين لا يحمد حديثه". وقال الدوري في التاريخ عن ابن معين برقم (5074): "ليس بالقوي". وقال برقم (5192): "ليس بشيء".
وقال النسائي، ويعقوب بن سفيان: "ضعيف". وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي". =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 121)

417 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، حدثني أبو عاصم، حدَّثنا سفيان، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب.
عَنْ أبِي سَعيدٍ (30/ 2) الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ألا أدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا، وَيَزيدُ فِي الْحَسَنَاتِ؟ "، قَالُوا: بَلَى--------------------------------------------
= وقال أحمد: "لا بأس به بليته من علي بن يزيد". وقال أبو داود: "صالح". وقال خليفة: "وكان ثقة كثير الحديث". وقال ابن سعد: "كان ثقة في الحديث"، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (327): "لا بأس به". وقال الذهبي في "المغني" 2/ 426: "وثق، وضعفه النسائي".
وقال ابن عدي في كامله 5/ 1813: "وهو مع ضعفه، يكتب حديثه". وقال أبو سعيد عثمان الدارمي في تاريخه ص (174): "سمعت دحيماً ينسب عثمان بن أبي العاتلكة إلى الصدق ويثني عليه، ويقول: كان معلم أهل دمشق".
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 163: "سألت أبي عن عثمان ابن أبي العاتكة فقال: لا بأس به، بليته من كثرة روايته عن علي بن يزيد، فأمَّا ما روي عن عثمان، عن غير علي بن يزيد (أبي عبد الملك الدمشقي) فهو مقارب يكتب حديثه". ومع ذلك فقد توبع عليه كما يتبين من مصادر التخريج.
وقد خرجته في صحيح ابن حبان برقم (499) طبعة دار الرسالة فانظره.
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2492) باب: فضل الغزو في البحر، من طريق
عبد السلام بن عتيق،
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 73 من طريق محمد بن إبراهيم البزاز ببغداد، حدثنا سماك بن عبد الصمد، كلاهما حدثنا أبو مسهر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا الأوزاعي، حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي في السير 9/ 166 باب: فضل من مات في سبيل الله. وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 167.
وفي الباب عن معاذ بن جبل، سيأتي برقم (1595).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)

يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، وَالطُّهُورُ فِي الْمَكَارِه ِ، وَكَثْرَةُ (1) الْخُطَا إِلَى هذَا الْمَسْجِدِ، وَالصَّلاةُ بَعْدَ الصلاةِ. وَمَا مِنْ أحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّراً- يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ- أوْ مَعَ الإمَامِ- ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصلاة الَّتِي بَعْدُ إِلا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُم اغْفِرْ لَهُ، اللَّهِمَّ ارْحَمْهُ. فَإِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلَاةِ فاعدلوا صُفُوفَكُمْ وَسُدُّوا الْفُرَجَ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، فَإِنِّي أرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه ُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرّ صفُوفِ الرِّجَالِ الْمُؤَخَّرُ. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ. يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِذَا سَجَدَ الرجَالُ، فَاخْفِضْنَ (2) أَبْصَارَكُنَّ منْ عَوْرَاتِ الرجَالَ". فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أبِي بَكْرٍ: مَا يَعْنِي بِذلِكَ؟ قَال: ضِيقَ الأُزُرِ (3).
418 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدَّثنا حرملة بن--------------------------------------------
(1) في س "وكثر". وفي صحيح ابن حبان: "أو الطهور في المكاره".
(2) في صحيح ابن حبان "فاحفظن"، وعند أحمد 3/ 3: "فاغضضن". وعند أبي يعلى، والبيهقي 2/ 16 " فاخفضن"
(3) إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان برقم (402) بتحقيقنا،
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 90 برقم (177) و 1/ 185 برقم (357) من طريق أبي موسى، حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 507 برقم (1355) وهناك استوفينا تخريجه. وقد تقدم -مختصراً- برقم (162) فانظره لتمام التخريج.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 123)

يحيى، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا عُشَّانَةَ حدَّثه:
أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "الْقَاعِدُ عَلَى الصلاة كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأبو عشانة هو حيّ بن يؤمن، والحديث في الإحسان 3/ 243 برقم (2036).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 374 برقم (1492) من طريق يونس بن عبد الأعلى،
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 301 برقم (831) من طريق أصبغ بن الفرج، وأخرجه الحاكم 1/ 211 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، جميعهم حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 63 باب: فضل المشي إلى المسجد للصلاة.
وأخرجه أحمد 4/ 159 من طريق إسماعيل بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة،
وأخرجه الطبراني أيضاً 17/ 301 برقم (831) من طريق يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنابن يحيى بن أيوب، كلاهما عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه أحمد 4/ 157 والطبراني 17/ 305 برقم (842) من طريقين، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو عشانة، به.
وأخرجه أحمد 4/ 159، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 358 - 359 برقم (474) من طريق ابن لهيعة، حدثنا أبو قبيل، عن أبي عشانة، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 29 باب: المشي إلى المساجد وقال: "رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط، وفي بعض طرقهْ ابن لهيعة، وبعضها صحيح، وصححه الحاكم".
ويشهد له حديث سهل بن سعد الآتي برقم (423)، وحديث أبي هريرة الذي =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 124)