Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فَقَدِّمُوا رَجُلَا يَؤُمُكُمْ" (1).
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، خَلا مِنْ قَوْله:"إِذَا احْتُبِسَ " إلخ ..--------------------------------------------
(1) جعفر بن برقان، قال الدوري في تاريخ ابن معين 4/ 419: "سمعت يحيى يقول: كان جعفر بن برقان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكان رجل صدق".
وقال أيضاً في 4/ 446: "سمعت يحيى يقول: جعفر بن برقان كان أمياً- وذكره بخير- وليس هو في الزهري بشيء".
وقال عثمان الدارمي في تاريخه ص: (44) سائلاً يحيى معين: "فجعفر بن برقان؟ فقال: ضعيف في الزهري".
وقال أيضاً ص (85): "قلت: فجعفر بن برقان؟ فقال: ثقة".
وترجمه البخاري في الكبير 2/ 187 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وقال: "يقال: كان أمياً".
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 457: "سمعت أبي يقول: محله الصدق، يكتب حديثه".
وقال أحمد: "يخطئ في حديث الزهري، وهو ثقة، ضابط لحديث ميمون، ويزيد بن الأصم".
وقال ابن نمير: "ثقة، أحاديثه عن الزهري مضطربة".
وقال النسائي: "ليس بالقوي في الزهري، وفي غيره لا بأس به". وقال ابن خزيمة: "لا يحتج به إذا انفرد".
وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 455: "حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا جعفر بن برقان- وهو جزري، ثقة. وبلغني أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكان من الخيار".
وقال ابن سعد: "كان صدوقاً، له رواية، وفقه، وفتوى".
وقال ابن عيينة: "حدثنا جعفر بن برقان وكان ثقة من ثقات المسلمين. ما رأيت أفضل من جعفر بن برقان".
وقال مروان بن محمد: "حدثنا جعفر بن برقان الثقة، العدل". وقال الساجي: "عنده مناكير".
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص: (96) "جزري، ثقة". وذكره ابن شاهين =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 65)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في "تاريخ أسماء الثقات" ص: (54) وأورد قول يحيى بن معين، وأحمد السابقين. وقال ابن عدي في كامله 2/ 564: "وجعفر بن برقان هذا مشهور، معروف من الثقات، وقد روى عنه الناس: الثوري فمن دون، وله نسخ يرويها عن ميمون بن مهران، والزهري، وغيرهما، وهو ضعيف في الزهري خاصة، وكان أمياً، ويقيم روايته عن غير الزهري، وثبتوه في ميمون بن مهران وغيره. وأحاديثه مستقيمة حسنة، وإنما قيل: ضعيف في الزهري، لأن غيره عن الزهري أثبت منه. من أصحاب الزهر،، المعروفين: مالك، وابن عيينة، ويونس، وشعيب، وعقيل، ومعمر، فإنما أرادوا أن هؤلاء أخص بالزهري، وهم أثبت من جعفر: لا أن جعفراً ضعيف في الزهري وغيره "- وانظر العقيلي 1/ 184 - 185، وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإِحسان 3/ 321 برقم (2222)، وقال ابن حبان: "قصر جعفر بن برقان في سند هذا الخبر، ولم يذكر عباد بن زياد فيه، لأن الزهري سمع هذا الخبر من عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، وسمعه عن حمزة بن المغير، عن أبيه".
وأخرجه أحمد 4/ 249، 251، ومسلم في الصلاة (274) (105) باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإِمام، وأبو داود في الطهار (149) باب: المسح على الخفين، والنسائي في الطهارة (79) باب: صب الخادم الماء على الرجل للوضوء والبغوي في "شرح السنة" 1/ 455 - 456 برقم (236)، والبيهقي في الصلاة 1/ 274، والطبراني في الكبير 20/ 376 برقم (880، 881)، من طريق الزهري، أخبرني عباد بن زياد: أن عروة بن المغيرة أخبره أنه سمع أباه … وليس فيه "إذا احتبس".
وصححه ابن خزيمة 3/ 9 برقم (1515)، وابن حبان في الإحسان 3/ 320 برقم (2221).
وأخرجه أحمد 4/ 248، والنسائي في الطهارة (108) باب: المسح على العمامة
مع الناصية، من طريق حميد، حدثنا بكر بن عبد الله،
وأخرجه مسلم في الصلاة (274) (105) ما بعده بدون رقم، من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد، كلاهما عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة …
وصححه ابن خزيمة 3/ 8 برقم (1514).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 66)

‌‌38 - باب في الإمام يذكر أنه محدث
372 - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا حماد
ابن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن.
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَوْمأَ إلَيْهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ، فَجَاءَ وَرَأَسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهمْ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري في الوضوء (182) باب: الرجل يوضىء صاحبه، و (203) باب: المسح على الخفين، وفي المغازي (4421)، ومسلم (274)، والنسائي في الطهارة (124) باب: المسح على الخفين، وابن ماجه في الطهارة (545) باب: ما جاء في المسح على الخفين، وأبو عوانة 1/ 258، والبيهقي 1/ 274، والطبراني في الكبير 20/ 375 برقم (875، 877، 878، 879)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة …
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 176 باب: في المسح على الخفين، وأحمد 4/ 250، والبخاري في الصلاة (363) باب: الصلاة في الجبة الشامية، و (388) باب: الصلاة في الخفاف، وفي الجهاد (2918) باب: الجبة في السفر والحرب، وفي اللباس (5798) باب: من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، ومسلم في الطهارة (274) (77، 78) باب: المسح على الخفين، والنسائي (123) باب: المسح على الخفين، من طريق الأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن مسروق، عن المغيرة …
وفي الحديث- بمجموع رواياته- من الفوائد: الإبعاد عند قضاء الحاجة، واستحباب الدوام على الطهارة، وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها، وفيه التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة لكونها أعون على ذلك، وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر، وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا، وانظر فتح الباري 1/ 307 - 308.
(1) الحسن هو البصري، وقد عنعن وهو موصوف بالتدليس، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء " 4/ 566: "وقد روى بالأرسال عن طائفة: كعلي، وأم سلمة ولم يسمع =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 67)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= منهما، ولا من أبي موسى ...... ولا من أبي بكرة … ". وباقي رجاله ثقات. وزياد الأعلم هو ابن حسَّان. وانظر الجوهر النقي على هامش البيهقي 2/ 397.
والحديث في الإحسان 4/ 3 برقم (2232)، وقد تحرفت فيه "الحسن، عن أبي بكرة" إلى "الحسن بن أبي بكرة".
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 167 من طريق الثقة،
وأخرجه أحمد 5/ 41، وأبو داود في الطهارة (234) باب: في الجنب يصلي في القوم وهو ناسٍ، وابن خزيمة 3/ 62 برقم (1629)، من طريق يزيد بن هارون - تحرفت عند أحمد "يزيد" إلى "زيد"-
وأخرجه أحمد 5/ 45 وابن خزيمة برقم (1629) من طريق عفان،
وأخرجه أبو داود في الطهارة (233) من طريق موسى بن إسماعيل، جميعهم عن حماد بن سلمة، به. ومن طريق أبى داود السابقة أخرجه البيهفي في الصلاة 2/ 396 - 397 باب: إمامة الجنب. وهو في "تحفة الأشراف" 9/ 41 - 42.
نقول: لو صح هذا الحديث لكان معارضاً لحديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد 2/ 448، 518، والبخاري في الغسل (275) باب: إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، وفي الأذان (639) باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟، و (640) باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى رجع، انتظروه، ومسلم في المساجد (605) باب: متى يقوم الناس للصلاة، وأبو داود في الصلاة (235) باب: في الجنب يصلي في القوم وهو ناس، والنسائي في الإمامة (793) باب: الإِمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة؛ و (810) باب: إقامة الصفوف قبل خروج الإمام، وابن ماجه في الإقامة (1220) باب: ما جاء في البناء على الصلاة،
وصححه ابن حبان (2233)، بلفظ "أقيمت الصلاة فقمنا، فعدَّلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاة- قبل أن يكبر- ذكر، فانصرف، وقال لنا: (مَكَانَكُمْ:، فلم نزل قياماً ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل يَنْطُف رأسه ماءً، فكبر، فصلَّى بنا". واللفظ لمسلم.
وقال الحافظ في الفتح 2/ 121 - 122 وهو يشرح هذا الحديث: "وهو معارض لما رواه أبو داود، وابن حبان، عن أبي بكرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم-دخل في صلاة الفجر=

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 68)

‌‌39 - باب في الإِمام يكون أرفع من المأمومين
373 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا الربيع بن سليمان، عن الشافعي، أنبأنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همّام قال:
صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلى دُكَّانٍ مُرْتَفعٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ. فَلَمَّا قَضَى الصلَاةَ، قَالَ أبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْ هذَا؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ (1)؟--------------------------------------------
= فكبر، ثم أوما إليهم،
ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً أنه صلى الله عليه وسلم -كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده: أن امكثوا، ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله (كبر) على أراد أن يكبر، أو بأَنهما واقعتان، أبداه عياض والقرطبي احتمالاً، وقال النووي إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت، وإلا ما في الصحيح أصح".
"وفي هذا الحديث من الفوائد .... جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع، وفيه طهارة الماء المستعمل، وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة ...... وفيه أنه لا حياء في أمر الدين ...... وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة ...... وأنه لا يجب على مَن احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم … وجواز الكلام بين الإِقامة والصلاة … وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث".
(1) إسناده صحيح، والربيع بن سليمان هو أبو محمد المصري المرادي. وهمام هو ابن الحارث الكوفي العابد، وهو في الإِحسان 3/ 290 برقم (2145).
وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 13 برقم (1523).
وهو عند الشافعي في الأم 1/ 172 باب: مقام الإِمام مرتفعاً …
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 392 برقم (831) من طريق الربيع بن سليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (597) باب: الإِمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، والبيهقي في الصلاة 3/ 108 باب: ما جاء في مقام الإمام، من طريق يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش، به. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 69)

‌‌40 - باب فيمن أمّ الناس فأصاب الوقت وأتمّ الصلاة
374 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا يونس بن عبد الأعلى، حدَّثنا ابن وهب، أنبأنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني.
قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يقول: "مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَن انْتَقَصَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً، فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِمْ" (1).
375 - أخبرنا أحمد بن علي، حدَّثنا عبد الله بن عمر بن أبان،
حدَّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي أيوب (28/ 1) الأفريقي، عن
صَفْوان بن سُلَيْم، عن سعيد بن المسيب.--------------------------------------------
= وصححه الحاكم 1/ 210 ووافقه الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 55 و 7/ 340. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 2/ 262، ومصنف عبد الرزاق 2/ 413.
ويشهد له حديث عمار عند أبي داود في الصلاة (598) باب: الإِمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، والبيهقي في الصلاة 3/ 109 باب: ما جاء في مقام الإِمام، والبغوي في "شرح السنة" 3/ 391 بررقم (830).
(1) إسناد حسن، يحيى بن أيوب هو الغافقي أبو العباس المصري، وعبد الرحمن بن حرملة فصلنا القول فيه عند الحديث (6859) في مسند الموصلي، وأبو علي الهمداني هو ثمامة بن شُفَي. والحديث في الإحسان 3/ 319 برقم (2218) بهذا الإسناد.
وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 7 برقم (1513)، وقد اسَتوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي 3/ 297 - 298 برقم (1761).
ونضيف هنا: وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 54، والطبراني في الكبير 17/ 329 برقم (910)، والبيهقي في الصلاة 3/ 127 باب: كراهية الإِمامة، من طريق يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 130 برقم (621) من طريق الفرج بن فضالة، عن رجل، عن أبي علي، به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 70)

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَيَأْتِي- أوْ يكُونُ- أقْوَام يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أتَمُّوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنِ انْتَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ" (1).

‌‌41 - باب فيمن يصلي الصلاة لغير ميقاتها
376 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدَّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا الأوزاعي، حدَّثني حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي قال:
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا، فَسَمِعْتُ (2) تَكْبِيرَه مَعَ الْفَجْرِ- رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ- فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كيْفَ بكُمْ إِذَا أُمِّرَ عَلَيْكُمْ أمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ ميقَاتِهَا؟ ". قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إذَا أدْرَكَنِي ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "صَلًّ الصَّلاةَ لِميقَاتِهَا، وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأبو أيوب الإِفريقي هو عبد الله بن علي فصلنا القول فيه عند الحديث (5843) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإِحسان 3/ 322 برقم (2225)، وعنده: "نقصوا". وهو أيضاً عند أبي يعلى في المسند برقم (5843) وهناك استوفينا تخريجه.
كما أخرجه أبو يعلى أيضاً في معجمه برقم (241) بتحقيقنا. وانظر الأم 1/ 159 باب: كراهية الإمامة.
(2) في (س): "فَسَمعَ".
(3) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 3/ 19 - 20 برقم (1479).
وأخرجه أبو داود في الصلاة (432) باب: إذا أخر الإِمام الصلاة- ومن طريقه=

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 71)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 124 باب: الإمام يؤخر الصلاة والقوم يخافون سطوته- من طريق عبد الرحمن بن إيراهيم دحيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي 3/ 124 من طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا دحيم، به.
وأخرجه أحمد 5/ 231 - 232 من طريق الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه أحمد 1/ 379، والنسائي في الإمامة 2/ 75 - 76 باب: الصلاة مع أئمة الجور، وابن ماجه في الإقامة (1255) باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، والبيهقي في الصلاة 3/ 127 - 128 باب: السمع والطاعة للإِمام، من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة".
وأخرجه مسلم في المساجد (534) باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب، وابن حبان- في الإحسان 3/ 48 - برقم (1556) من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود- عند مسلم وعلقمة- عن عبد الله، عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون أمراء يسيؤون الصلاة، يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها، وليجعل صلاته معهم سبحة".
وهذه سياقة ابن حبان. ورواية مسلم أطول مما هنا موقوفة على عبد الله. وانظر الحديث (5191) في مسند أبي يعلى.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 135: "قوله: (أجش الصوت) هو الذي في صوته جُشَّة، وهي شدة الصوت وفيها غنة.
والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات، ومن ذلك سبحة الضحى.
وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أول أوقاتها أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز، وفيه أن إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد إذا كان لها سبب جائزة، وإنما جاء النهي عن أن يصلى صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن هناك سبب.
وفيه أن فرضه الأولى منهما، وأن الأخرى نافلة، وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذراً من وقوع الفرقة وشق عصا الأئمة".
وانظره مطولاً في مسند أبي يعلى برقم (4996)، وانظر حديث أَنس برقم (4323) فيه كذلك، وقد ذكرنا له شاهداً هناك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 72)

‌‌42 - باب فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون
377 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو غريب، حدَّثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي (1) عن عُبَيْدَةَ بن الأسود، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَة لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ، وَأخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ" (2).--------------------------------------------
(1) في (م) "الرحى" وفي (س) "الرحبي"، والأرحبي -بفتح الهمزة، وسكون الراء، وفتح الحاء المهملة، وفي آخرها الباء الموحدة من تحت-: نسبة إلى بني أرحب، وهو بطن من همدان. انظر الأنساب 1/ 176، واللباب 1/ 40 - 41.
(2) عبيدة بن الأسود ترجمه البخاري في الكبير 6/ 127 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 95: "وسألته -يعني أباه- عنه فقال: ما بحديثه بأس".
وقال ابن حبان في ثقاته 8/ 437: "يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته، وكان فوقه ودونه ثقات". وباقي رجاله ثقات. وقال العراقي: "وإسناده حسن".
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 119: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات". وهو في الإحسان 3/ 126 برقم (1754) وقد تحرف فيه "الأرحبي" إلى "الأزجي"، و"متصارمان" إلى "متضاربان".
وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 449 برقم (12275) من طريق … أبي كريب، بهذا الاسناد.
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (971) باب: من أم قوماً وهم له كارهون، من طريق محمد بن عمر بن هياج، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، بهذا الإِسناد. ويشهد لأكثره- (المرأة والإمام) - حديث أبي أمامة عند الترمذي في الصلاة (360) باب: ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون. وقال الترمذي:" هذا حديث حسن، غريب من هذا الوجه". وهو كما قال. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 73)

‌‌43 - باب الفتح على الإمام
378 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدَّثنا مروان بن معاوية، حدَّثنا يحيى بن كثير الكوفي- شيخ له قديم- قال:
حَدَّثنِي الْمُسَوَّر بن يزيد قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرأَ فِي الصَّلَاةِ فَتَعَايى فِي آيَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله إِنكَ تَرَكْتَ آيَةً. قَالَ: "فَهَلَاّ أذْكرْتَنِيهَا؟ ". قَالَ: ظَنَنْتُ أنَّهَا نُسِخَتْ. قَالَ: "فَإِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ" (1).
1379 - وأخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا محمد بن--------------------------------------------
= ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 404 برقم (838). كما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود في الصلاة (593) باب: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، وابن ماجه في الإِقامة (970) باب: من أم قوماً وهم له كارهون، والبيهقي 3/ 128، وإسناده ضعيف. وانظر الأم 1/ 160، ونيل الأوطار 3/ 216 - 218.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 6/ 4 برقم (2238).
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 27 - 28 برقم (34) من طريق موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 4/ 74 من طريق سريج بن يونس،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (907) باب: الفتح على الإمام، من طريق محمد بن العلاء، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي،
وأخرجه ابن أبي عاصم- أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 177 - من طريق دحيم، وأبي كريب، جميعهم حدثنا مروان بن معاوية، بهذا الإِسناد.
وصححه ابن خزيمة 3/ 73 برقم (1648). وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 386. ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 74)

يحيى حذً ثنا الحميدي، حدَّثنا مروان بن معاوية .. فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ (1).
380 - أخبرنا عبد الرحمن بن بحر بن معاوية (2) البزاز، بنسا، حدَّثنا هشام بن عمار، حدَّثنا محمد بن شعيب بن شابور، حدَّثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً فَالْتبس عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لأُبَيٍّ: "شَهِدْتَ مَعَنَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا مَنَعَكَ أنْ تَفْتَحَهَا على؟ " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 4/ 6 برقم (2237). وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 73 برقم (1648).
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 27 - 28 برقم (34)، والبيهقي في الجمعة 3/ 212 باب: إذا حصر الإِمام لقن، من طريق بشر بن موسى، حدثنا الحميدي بهذا الإِسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
ويشهد له الحديث التالي، وحديث أبي بن كعب عند ابن خزيمة برقم (1647).
(2) عبد الرحمن بن بحر بن معاوية ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، غير أنه قد توبع عليه كما يتبين من مصادر التخريج.
(3) الحديث في الإِحسان 4/ 6 - 7 برقم (2239)، وفيه أكثر من تحريف، منها: "زَبْر" تحرفت فيه إلى "يزيد". و"شابور" تصحفت إلى "سابور".
وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 313 برقم (13216)، والبيهقي في الجمعة 3/ 212 باب: إذا حصر الإِمام لقن، من طريقين، حدثنا هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (907) ما بعده بدون رقم، باب: الفتح على الإِمام في الصلاة- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 165 برقم (665) - من طريق يزيد بن محمد الدمشقي، حدثنا هشام بن إسماعيل، حدثنا محمد ابن شعيب، به. وهذا إسناد جيد. وقال النووي في مجموعه 4/ 241 وقد أورد هذا الحديث: "رواه أبو داود بإسناد صحيح، كامل الصحة، وهو حديث صحيح". ولذلك لم نقف عند ما قاله أبو حاتم في "علل الحديث" 1/ 77 - 78، وانظر أيضاً "تحفة الأشراف" 5/ 357.
وانظر نيل الأوطار 2/ 372 - 373، ومجموع النووي 4/ 240 - 241، والحديث السابق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 75)

‌‌44 - باب النهي عن مسابقة الإِمام
381 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني (1)، حدَّثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدَّثنا عمّي، حدَّثنا أبي (2)، عن ابن إسحاق (3)، حدَّثني عبد الله بن أبي بكر، عن أبي الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أيُّهَا النَّاسُ، إنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (4)، فَلا تَسْبِقونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلكِنِّي أسْبِقُكُمْ، إِنَّكُمْ تَدْرِكُونَ مَا فَاتَكُمْ" (5).
382 - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا--------------------------------------------
(1) انقلبت في النسختين إلى "محمد بن عمر". وتقدم التعريف به عند الحديث (39).
(2) سقطت "حدثنا أبي" من (س).
(3) في النسختين: "حدثنا ابن أبي إسحاق" وهو خطأ.
(4) وقوله: "إني قد بدنت" قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 176: "يروى على وجهين:
أحدهما: بدَّنت- بتشديد الدال- ومعناه كبر السن. يقال: بدَّن الرجل تبديناً إذا أسن.
والآخر: بدُنت- بضم الدال غير مشدودة- ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم. وروت عائشة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم. وكل واحد من كبر السن، واحتمال اللحم يثقل البدن، ويثبط عن الحركة". وانظر البيهقي 2/ 93، ومشارق الأنوار 1/ 80 ففيه التفصيل مع ذكر الشواهد.
(5) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 323 برقم (2228)، وقد تحرف فيه "عبيد الله
ابن سعد" إلى: عبد الله بن سعيد". وانظر "تهذيب الكمال" 2/ 877 - 878.
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 93 باب: يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه، من طريق أبي الأزهر السليطي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أَنس برقم (3952، 3960)، في مسند الموصلي. وانظر الحديث التالي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 76)

ليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز.
أنَّهُ سَمعَ مُعَاوِيَةَ (28/ 2) عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَسْبقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بالسُّجُودِ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، وَإِنِّي مَهْمَا أسْبِقْكُمْ حِينَ أَرْكَعُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حَينَ أرْفَعُ، وَمَا أسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أسْجُدُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أرْفَعُ" (1).
383 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدَّثنا أبي، حدَّثنا ابن عجلان .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وباقي رجاله ثقات، وابن محيريز هو عبد الله .. والحديث في الإحسان 3/ 323 برقم (2227) بهذا الإِسناد. وقد تحرفت فيه "ابن محيريز" إلى "أبي محيريز".
وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 351 - 352 باب: النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 92 باب: يركع بركوع الإِمام، من طريق عاصم بن علي، حدثنا ليث بن سعد، به. وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 443، ولتمام التخريج انظر ما بعده.
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وهو في الإحسان 3/ 322 - 323 برقم (2226).
وأخرجه أحمد 4/ 92 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (1594).
وأخرجه أبو داود في الصلاة (619) باب: ما يؤمر المأموم من اتباع الإِمام، من طريق مسدد،
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (963) باب: النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من طريق أبي بشر بكر بن خلف، كلاهما حدثا يحيى بن سعيد، به. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 77)

‌‌45 - باب ما جاء في الصف للصلاة
384 - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا القعنبي (1)، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أحْسِنُوا إِقَامَةَ الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ آخِرُهَا، وشرُّها أوَّلُهَا" (2).--------------------------------------------
= وأخرجه الحميدي 2/ 274 برقم (603)، وأحمد 4/ 98، وابن ماجه (963) من طريق سفيان، حدثنا ابن عجلان، به. وصححه ابن خزيمة برقم (1594).
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 367 برقم (862) من طريق سليمان بن بلال، ووهيب، وبكر بن مضر، جميعهم عن ابن عجلان، به.
وأخرجه الحميدي 2/ 273 - 274 برقم (602) من طريق سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد، أنه سمع محمد بن يحيى بن حبان، به.
ومن طريق الحميدي أخرجه ابن حزم في المحلَّى 4/ 62. وانظر حاشية المحقق رحمه الله. ولتمام التخريج انظر الحديث السابق.
(1) في (س) "العقبي".
(2) إسناده صحيح، العلاء بن عبد الرحمن ترجمه البخاري في الكبير 6/ 508 - 509 ولم يورد فيه جرحاً، ولا تعديلاً.
وقال الدوري- تاريخ ابن معين 3/ 262 برقم (1230) -: "سئل يحيى عن العلاء وسهيل فلم يُقَوِّ أمرهما".
وقال الدارمي في تاريخه ص (173 - 174): "وسألته -يعني يحيى بن معين- عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، كيف حديثهما؟. فقال: ليس به بأس. قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟، فقال: سعيد أوثق، والعلاء ضعيف". وقال يزيد بن الهيثم بن طهمان في كتابه: (من كلام أبي زكريا) ص (107): "داود بن الحصين، ثقة ليس به بأس. قيل له -يعني ليحى بن معين-: العلاء بن عبد الرحمن يقاربه؟ قال: لا، هو صالح الحديث". وقال أبو زرعة: "ليس هو بأقوى ما يكون". وقال أحمد: "العلاء بن عبد الرحمن ثقة، لم نسمع أحداً ذكر العلاء بسوء. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 78)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 357 - 358: "سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن فقال: صالح، قلت: هو أوثق، أو العلاء بن المسيب، فقال: العلاء بن عبد الرحمن عندي أشبه".
وقال: "قيل لأبي: ما قولك في العلاء بن عبد الرحمن؟ قال: روى عنه الثقات، وأنا أنكر من حديثه أشياء".
وقال الخليلي: "مدني، مختلف فيه، لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها، لحديثه: (إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا) ".
وقال ابن عدي في كامله 5/ 1861: "وللعلاء بن عبد الرحمنِ نسخ عن أبيه، عن أبي هريرة، يرويها عن العلاء الثقات، وما أرى بحديثه بأساً، وقد روى عن شعبة، ومالك، وابن جريج، ونظرائهم".
وقال النسائي: "ليس به بأس". ووثقه ابن حبان.
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص: (343): "مدني، تابعي، ثقة".
وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 349: "والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقيين، ثقة هو وأبوه".
وقال الترمذي: "هو ثقة عند أهل الحديث". وقال الذهبي في "المغني" 2/ 440: "صدوق، مشهور" ثم أورد ما قاله ابن عدي، وما قاله أبو حاتم بتصرف. وانظر ميزان الاعتدال 3/ 102 - 103.
والحديث في الإِحسان 3/ 303 برقم (2176). وفيه "إقامة الصفوف".
وأخرجه ابن ماجه في الإِقامة (1000) باب: صفوف النساء من طريق أحمد بن عبدة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة 3/ 28 برقم (1561)، وليس عندهما: "أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة".
وأخرجه أحمد 2/ 485 من طريقين عن زهير بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. كما هو هنا.
وأخرجه- دون ذكر: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة-: الطيالسي 1/ 136 برقم (652)، وابن أبي شيبة 2/ 385 باب: من قال: خير صفوف النساء آخرها، وأحمد 2/ 336، 354، 367، ومسلم في الصلاة (440) باب: تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود في الصلاة (678) باب: صف النساء وكراهية التأخر عن الصف =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 79)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأول، والترمذي في الصلاة (224) باب: ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي في الإِمامة (821) باب: ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال، وابن ماجة في الإِقامة (1000) باب: صفوف النساء، وأبو عوانة 2/ 37، والبيهقي في الصلاة 3/ 97 باب: الرجال يأتمون بالرجل ومعهم صبيان ونساء، والبغوي في "شرح السنة" 3/ 371 برقم (815) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرخا، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها". وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه الحميدي 2/ 439 برقم (1001)، وأحمد 2/ 340، والدارمي في الصلاة 1/ 291 باب: أي صفوف النساء أفضل، والبيهقي 3/ 98، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 91 من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة … باللفظ السابق.
وأخرجه الحميدي 2/ 439 برقم (1000) من طريق سفيان قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن أبيه- أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة …
وأخرجه أحمد 2/ 247 من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة …
وانظر الحديث (5909، 6326، 6572) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وحديث أَنس (2997)، وحديث جابر برقم (2168)، وحديث ابن عباس برقم (2607، 2657) في المسند السابق.
قال النووي في "شرح مسلم " 2/ 81: "أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبداً، وشرها آخرها أبداً.
أما صفوف النساء، فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما أذا صلين متميزات لا مع الرجال، فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها.
والمراد بـ (شر الصفوف) في الرجال والنساء أقلها ثواباً وفضلاً، وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، ونحو ذلك. وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم".
وانظر الحديث التالي. ونيل الأوطار 3/ 224 - 226، وفيض القدير 3/ 487 - 488.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 80)

385 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، حدَّثني أبو عاصم، حدَّثنا سفيان، حدَّثني عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُؤَخَّرُ. وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ. يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاخْفِضْنَ أبْصَارَكُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالَ".
فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أبِي بَكْرٍ: مَا يَعْنِي بِذلِكَ؟ قَالَ: ضِيقَ الازُرِ (1).--------------------------------------------
(1) رجاله رجال الصحيح، خلا ابن خزيمة وهو إمام. وقد خرجناه في صحيح ابن حبان برقم (402) وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 90 برقم (177).
وقال إمام الأئمة: "هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه، فهذا إسناد غريب، وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد.
والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد، لا عن عبد الله بن أبي بكر … ".
وأخرج ابن خزيمة 1/ 185 برقم (357)، والحاكم في المستدرك 1/ 191 - 192 طرفاً منه من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، حدثني الضحاك بن مخلد، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم فقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو غريب من حديث الثوري، فإني سمعت أبا علي الحافظ يقول: تفرد به أبو عاصم النبيل عن الثوري". ووافقه الذهبي.
نقول: محمد بن عبد الرحيم (صاعقه) ليس من رجال مسلم، وإنما هو من رجال البخاري.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (1102) من طريق عمرو بن الضحاك ابن مخلد، حدثنا أبي، به. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 81)

قُلْتُ: رُوِيَ هذَا فِي حَديثٍ طَوِيلٍ يأتى لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ (1).
386 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن (2)، حدَّثنا شيبان بن فروخ، أخبرنا جرير بن حازم، قال: سمعت زبيداً الإيَامِيّ (3) يحدّث عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة.
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يأتِينَا فَيَمْسَح عواتِقَنَا وَصُدورَنَا وَيقُولُ: "لا تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأوَّلِ" (4).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 16 باب: كيفية التكبير، من طريق أبي قلابة الرقاشي، حدثنا أبو عاصم، بهذا الإسناد.
ولتمام تخريجه انظر الحديث الآتي برقم (417)، ومسند أبي يعلى الموصلي برقم (1102، 1355). وانظر الحديث السابق.
(1) سيأتي هذا الحديث برقم (417). وانظر التعليق السابق.
(2) أحمد بن محمد بن الحسن هو ابن الشَّرْقي، الإمامِ، العلامة، الثقة، حافظ خراسان، الذي قال فيه الحاكم: هو واحد عصره حفظاً واتقاناً ومعرفة. وقال ابن خزيمة- وقد نظر إليه-: حياة أبي حامد تحجز بين الناس وبين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقال الخطيب: أبو حامد ثبت، حافظ، متقن.
وانظر تاريخ بغداد 4/ 426 - 427، والأنساب 7/ 319 - 320، والعبر 2/ 204، وشذرات الذهب 2/ 306، وطبقات الشافعية 3/ 41 - 42، و"سير أعلام النبلاء " 15/ 37 - 39 وفيهما عدد من المصادر التي ترجمت له.
(3) الإيامي- بكسر الهمزة وفتح الياء المثناة من تحت-: نسبة إلى إيام. وقيل لهذا البطن: يام بغير ألف. وانظر الأنساب 1/ 395، واللباب 1/ 96.
(4) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 295 برقم (2154).
وأخرجه عبد الرزاق 2/ 45 برقم (2431)، وأبو داود في الصلاة (664) باب: =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 82)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= تسوية الصفوف- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 373 برقم (818) - والنسائي في الإِمامة (812) باب: كيف يقوم الإِمام الصفوف، وابن خزيمة في صحيحه برقم (1556)، وابن حبان 3/ 297 برقم (2158) من طريق منصور، وأخرجه الطيالسي 1/ 136 برقم (650) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 103 باب: فضل الصف الأول-، وأحمد 4/ 103، وابن ماجه في الإِقامة (997) باب: فضل الصف المقدم، والدارمي في الصلاة 1/ 289 باب: فضل من يصل الصف في الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 24 برقم (1551) من طريق شعبة، وأخرجه البيهقي 3/ 103 من طريق مالك بن مغول، وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة 1/ 378 باب: في فضل الصف المقدم، من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، جميعهم عن طلحة بن مصرف، بهذا الإِسناد، وأخرجه أحمد 4/ 297، وابن خزيمة برقم (1552)، من طريق هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، عن جرير بن حازم، وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة 1/ 378 باب: في فضل الصف المقدم، وأحمد 4/ 298 - 299 من طريق يحيى بن آدم، حدثنا عمار بن رزيق، كلاهما عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبد الرحمن بن عوسجه، به.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 121: "رجاله ثقات".
وأخرجه أحمد، وابنه في زوائده على المسند 4/ 296 - 297 من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحسن بن عمرو، عن طلحة ابن عوسجة، عن البراء قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم:"أقيموا صفوفكم لا يتخللكم الشيطان كأولاد الحذف " قيل: يا رسول الله، وما أولاد الحذف؟. قال: سود، جرد تكون بأرض اليمن".
نقول: يشهد له حديث أبي مسعود البدري عند عبد الرزاق برقم (2430)، وأحمد 4/ 122، ومسلم في الصلاة (432) باب: تسوية الصفوف وإقامتها، وأبي داود في الصلاة (674) باب: من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر، والنسائي في الإمامة (808) باب: من يلي الإِمام ثم الذي يليه، و (813) باب: ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف، وابن ماجه في الإقامة (976) باب: من =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 83)

387 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد (1)، حدَّثنا--------------------------------------------
= يستحب أن يلي الإمام، والدارمي في الصلاة 1/ 290 باب: من يلي الإِمام من الناس، وصححه ابن خزيمة برقم (1542)، وانظر الإِحسان 3/ 301 برقم (2196).
نقول: إن هذا الحديث جزئية من الجزئيات التي يقوم عليها التغيير في المجتمع، وتمثل دستوره الذي لا يتخلف: يقول تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الأنفال: 53]، ويقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11].
فلكي يتغير واقع خارجي لا بد من إحداث تغيير في الواقع الداخلي يشمل الفكر، والتصور، والسلوك، وآنذاك يكون التغيير في الواقع الخارجي بحسب العقيدة التي تبدلت في نفسية الأمة عن هذا الواقع، وبحسب الأخلاقيات التي تفرزها هذه العقيدة لتكون الضابط لسلوك الفرد مع نفسه، ومع الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
قال صاحب الظلال رحمه الله: "وإنها لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة، قد قضت مشيئة الله وجرت بها سنته: أن تترتب مشيئة الله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر، وأن تنفذ فيهم سنتة بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم، والنص صريح في هذا لا يحتمل التأويل. وهو يحمل كذلك- إلى جانب هذه التبعة- دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة الله أن يكون بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله فيه".
فمخالفة الأمر بتسوية الصفوف تؤدي إلى اختلاف القلوب، والقلوب إذا اختلفت تفرقت بعد تجمع، وتنافرت بعد ائتلاف، وتعادت بعد التواد والتحابب، وتخاصمت بعد التناصح، وفي هذا إذلال للفرد، واستعباد للجماعة، واستعمار للوطن ...... سعوا بانفسهم إلى هذا، {فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 26]. وانظر شرح مسلم للنووي 2/ 78 - 79.
(1) محمد بن عبد الرحمن بن محمد هو أبو العباس الدَّغولي، الإمام، العلامة، المجود، شيخ خراسان، قال ابن خزيمة: ما رأيت طول رحلتي مثلَ أبي العباس. كما أثنى عليه أبو أحمد بن عدي، وكان إماماً حافظاً من أرباب الرواية، توفي =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 84)