Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
329 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا محمد بن المثنى، حدَّثنا عمرو بن عاصم، حدَّثنا همّام، عن قتادة، عن مُوَرق العجلي، عن أبي الأحوص.
عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَرْأةُ عَوْرَةٌ، فَإذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا" (1).--------------------------------------------
= المصري، حدثنا عثمان بن عمران الرملي، حدثنا ابن لهيعة،
وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 132 - 133 باب: الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها، من طريق … إبراهيم بن مروان، حدثنا عبد المؤمن بن عبد الله الكناني، جميعاً حدثنا عبد الحميد بن المنذر الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد قالت: …
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 33 - 34 باب: خروج النساء إلى المساجد، وقال: " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان".
ثم أورده بسياقة أخرى وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام".
وانظر "أسد الغابة" 7/ 323، والإِصابة 13/ 200.
ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود في الصلاة (570) باب: التشديد في ذلك، والبيهقي في الصلاة 3/ 131 باب: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: … وهذا إسناد صحيح.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 7/ 446 برقم (5570) بهذا الإسناد. وهو في صحيح ابن خزيمة أيضاً 3/ 93 برقم (1685).
وأخرجه الترمذي في الرضاع (1173) من طريق محمد بن بشار، حدثنا عمرو بن عاصم، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".
وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 132 برقم (10115) من طريق موسى بن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 25)

330 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنَا أحمد بن المقدام العجلي، حدَّثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدّث عن قتادة … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

‌‌25 - باب دخول الحائض المسجد
331 - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا زائدة، عن إسماعيل السُّدي (25/ 2)، عن عبد الله البهي قال:
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْجَارِيَةِ: "نَاوِلِيني الْخُمْرَةَ" أرَادَ أنْ يَبْسُطَهَا فَيُصَلِّيَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَهَا (2) لَيْسَتْ فِي يَدِهَا" (3).--------------------------------------------
= هارون، حدثنا محمد بن أبان الواسطي، حدثنا سويد أبو حاتم، عن قتادة، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 35 باب خروج النساء إلى المساجد، وقال: دارواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون بن. وانظر الحديث التالي، وتحفة الأشراف 7/ 131.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 445 - 446 برقم (5569). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 93 برقم (1686) من طريق أحمد بن المقدام العجلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 451 من طريق خليفة بن خياط، حدثنا معتمر بن سليمان، به. وقد سقط من إسناده "مورق العجلي". وانظر الحديث السابق لتمام التخريج.
(2) قال الخطابي في "إصلاح غلط المحدثين" ص (47): "يفتحون الحاء وليس بالجيد، والصواب: حِيْضَتُكِ- مكسورة الحاء. والحيضة: الاسم، أو الحال، يريد: ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك. فأما الحَيْضَةُ فالمرة الواحدة من الحيض؟ والدفعة من الدم". وانظر إنكار القاضي عياض لهذا فى "مشارق الأنوار" 1/ 217 - 218. وانظر النهاية أيضاً.
(3) إسناده حسن، وزائدة هو ابن قدامة، وأبو الوليد هو الطيالسي. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 26)

قُلْتُ: لِعَائِشَةَ حَديثٌ فِي الصّحِيحِ فِي أنَّهَا هِيَ الَّتِي قِيلَ لَهَا ذلِكَ (1)

‌‌26 - باب فيمن بصق في القبلة
332 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا يوسف بن موسى، حدَّثنا جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عدي بن ثابت، عن زربن حبيش.
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ" (2).--------------------------------------------
= والحديث في الإِحسان 2/ 321 برقم (1353).
وأخرجه أحمد 6/ 106، 179 من طريق أبي سعيد، وعبد الرحمن، كلاهما حدثنا زائدة، بهذا الإِسناد. وانظر التعليق التالي.
(1) لقد خرجنا الحديث المشار إليه في مسند أبي يعلى 7/ 460 برقم (4488)، فانظره لتمام التخريج.
(2) إسناده صحيح، جرير هو ابن عبد الحميد، وأبو إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان. والحديث في الإحسان 3/ 78 برقم (1637) بهذا الإِسناد.
وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 62 برقم (925، 1314)، و 3/ 83 برقم (1663).
وأخرجه أبو داود في الأطعمة (3824) باب: في أكل الثوم، من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 76 باب: ما جاء في منع من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً من أن يأتي المسجد.
وأخرجه ابن ألى شيبة في الصلاة 2/ 365 باب: من كره أن يبزق تجاه المسجد، من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، به، موقوفاً.
ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم (317) فهو جزء منه. وانظر أيضاً فتح الباري 1/ 508، وانظر أيضاً الحديث التالي. ومجمع الزوائد 2/ 18 - 19.
وتفل- من باب ضرب، ونصر- تفلاً، والتفل شبيه بالبزق وهو أقل منه، أوله =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 27)

333 - أخبرنا عبد الرحِمن بن زياد الكناني بالأبلة (1)، حدَّثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدَّثنا شبابة، حدَّثنا عاصم بن محمد، عن محمد بن سوقة، عن نافع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَجِيءُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ" (2).
334 - أخبرنا ابن سلم، حدَّثنا حرملة بن يَحيى، حدَّثنا ابن--------------------------------------------
= البزق، ثم التفل، ثم النفث، ثم النفخ.
وتجاهه- بضم التاء المثناة من فوق، وكسرها-: تلقاءه.
(1) عبد الرحمن بن زياد ما وجدت له ترجمة، ولكنه متابع على هذا الحديث كما يتبين من مصادر التخريج.
(2) إسناده صحيح بالمتابعة، وشبابة هو ابن سوار، وعاصم بن محمد هو العمري.
والحديث في الإحسان 3/ 77 - 78 برقم (1636) بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 278 برقم (1313)، والبزار 1/ 208 برقم (413) من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. وقد تحرف عند البزار "عاصم بن محمد" إلى "عاصم بن عمر" وانظر بقية التخريج.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 365 باب: من كره أن يبزق تجاه المسجد، من طريق أبي خالد الأحمر،
وأخرجه ابن خزيمة برقم (1312) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا مروان بن معاوية، وابن نمير، ويعلى،
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً برقم (1312) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد، عن عاصم بن عمر، جميعهم عن محمد ابن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه أولئك-: "من تنخم … ".
نقول إن الوقف لا يضر الحديث ما دام من رفعه ثقة، والله أعلم.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزواثد" 2/ 19 باب: في البصاق في المسجد وقال: "رواه البزار، وفيه عاصم بن عمر، ضعفه البخاري وجماعة، وذكره ابن حبان في الثقات". وانظر فتح الباري 1/ 508، والحديث السابق أيضاً.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 28)

وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكر بن سوادة الْجُذَامِيّ (1) حدّثه، عن صالح بن خَيْوان (2).
عن السائب بن خلاد: أَنَ رَجُلاً أَمَّ قَوْماً فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ (3) صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ: "لا يُصَلِّ لَكُمْ". فَأرَادَ بَعْدَ ذلِكَ أنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "نَعَمْ". حَسِبْتُ (4) أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ" (5).--------------------------------------------
(1) الجذامي- بضم الجيم، وفتح الذال المعجمة-: نسبة إلى جذام، ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام.
وجذام وهو الصدف بن شوال بن عمرو … انظر الأنساب 3/ 259 - 210، واللبابن 1/ 526.
(2) قال ابن ماكولا في الإِكمال 2/ 581 تحت عنوان: (مختلف فيه): "صالح بن خيوان السبائي، روى عن أبي سهلة السائب بن خلاد، وابن عمر، وعقبة بن عامر. روى عنه بكر بن سوادة.
قاله ابن يونس بالحاء المهملة- وقاله البخاري كذلك- ولكنه وهم. وقال: يروي عن السائب بن خباب، وهو وهم، وإنما يروي عن السائب بن خلاد".
وقال ابن حجر في "تبصير المنتبه" 2/ 546: "وفي صالح بن حيوان خُلْفٌ".
وقال ابن الأعرابي: عن أبي داود: "ليس أحد يقوله بالخاء المعجمة إلا أخطأ".
وقال الدارقطني: "هو بالخاء المعجمة"، وكذلك أورده المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 255 وقال: "ويقال: حيوان". وانظر "المؤتلف والمختلف" 2/ 754 وقال سعيد بن كثير بن عفير: "من نسبه خولانياً فهو بالمعجمة، ومن نسبه سبائياً فبالمهملة"، وتحرفت في "س" "خيوان" إلى "خيران" انظر التاريخ الكبير 4/ 274.
(3) في "س " زيادة "رسول الله".
(4) في "س " وَحَسِبْت ".
(5) إسناده صحيح، وعمرو بن الحارث هو أبو أمية المصري. وصالحٍ بن خيوان ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 399 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. ووثقه =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 29)

27 - باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان (1) الإبل
335 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا هشيم، أنبأنا يونس بن عبيد، عن الحسن.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ" (2).--------------------------------------------
= ابن حبان، وقأل العجلي في "تاريخ الثقات" ص (220): "مصري، تابعي، ثقة". وقال الذهبي في كاشفه: "وثق".
وقال عبد الحق الإِشبيلي: "لا يحتج به"، ولكن ابن القطان قد عاب ذلك عليه، وصحح حديثه.
والحديث عند ابن حبان في الإحسان -3/ 77 برقم (1634) بهذا الإسناد. وابن سلم هو عبد الله بن محمد بن سلم، وقد تحرفت في الإِحسان "الجذامي" إلى "الخزامي". وأخرجه أحمد 4/ 56 من طريق سريج بن النعمان،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (481) باب: في كراهية البزاق في المسجد، من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 255.
(1) أعطان، ومعاطن، مبارك الإِبل عند الماء، واحدها عَطَنٌ، ومَعْطِن. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 352 - 353: "العين، والطاء، والنون أصل صحيح واحلى يدل على إقامة وثبات، من ذلك العطن، والمعطن وهو مبرك الإبل. ويقال: إن إعطانها أن تِحبس عند الماء بعد الورد، قال لبيد:
عَافَتَا الْمَاءَ فَلَمْ نُعْطِنْهُمَا … إِنَّمَا يُعْطِنُ مَنْ يَرْجُو الْعَلَل
وقال آخرون: لا تكون أعطان الإبل إلا على الماء، فأما مباركها في البرية، وعند الحي فهو المأوى، وهو المراح أيضاً … ".
(2) رجاله ثقات غير أن الحسن قد عنعن، وقد أخرج البخاري في الغسل (291) باب: إذا التقى الختانان، ومسلم في الحيض (348) باب: نسخ "الماء من الماء" حديث الحسن بالعنعنة عن غير الصحابة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأما من جهة الاتصال، فقد قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: " سمع الحسن من أنس بن مالك، ومن ابن مغفل -يعني عبد الله بن مغفل-، ومن ابن عمر". وقد صرح هشيم بالتحديث. وانظر المراسيل ص (45)، وجامع التحصيل ص: (198).
والحديث في الإحسان 3/ 103 برقم (1699)، بهذا الإِسناد. وهو في مصنف ابن أبي شيبة، في الصلاة 1/ 384 باب: الصلاة في أعطان الإبل.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في المساجد (769) باب: الصلاة في أعطان الإبل، وقد تحرف فيه "هشيم" إلى "أبي نعيم".
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 449 باب: ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذين الموضعين، من طريق أبي الربيع، حدثنا هشيم، به.
وأخرجه أحمد 5/ 57 من طريق عبد الأعلى، عن يونس بن عبيد، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 84 برقم (361)، وأحمد 4/ 86، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 384 باب: الصلاة في أعطان الإبل، من طريق مبارك بن فضالة، وأخرجه أحمد 5/ 55، والبيهقي في الصلاة 2/ 448 باب: كراهية الصلاة في أعطان الإِبل دون مراح الغنم، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 92 باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 2/ 449، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 404 برقم (504) - من طريق إبراهيم بن محمد، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز،
وأخرجه أحمد 5/ 54 من طريق وكيع، عن سليمان، عن أبي سفيان بن العلاء،
وأخرجه- مختصراً- النسائي في المساجد 2/ 56 باب: ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى، عن أشعث، جميعهم عن الحسن، به.
ولم يورد البوصيري هذا الحديث في "مصباح الزجاجة" 1/ 97 باب: الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم، وما وقعت على قول البوصيري الذي نقله عنه المرحوم عبد الباقي تعليقاً على هذا الحديث.
وذكره الهيثمي- إحدى روايات أحمد- في "مجمع الزوائد" 2/ 26 باب: الصلاة
في مرابد الغنم، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير إلا أنه قال: (وصلوا في =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 31)

336 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدَّثنا يزيد بن زريع، عن هشام، عن محمد.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلَاّ مَرَابِضَ الْغنَمِ وَمَعَاطِنَ الإبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِض الْغَنَمِ، وَلا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإبِلَ" (1).--------------------------------------------
= مراح الغنم فإنها بركة من الرحمن)، وقد رواه ابن ماجه، والنسائي باختصار، ورجال أحمد ثقات".
ويشهد له حديث البراء عند أبي داود في الصلاة (493) باب: النهي عن الصلاة في مبارك الإبل.
ويشهد له- بدون التعليل- الحديث التالي. كما يشهد له حديث أنس وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (4174).
وقال الحافظ ابن حبان: "قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَيَاطِين " أراد به أن معها الشياطين، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: "فَلْيَدْرَأْه مَا اسْتَطَاعَ، فَإن أبَىَ فَلْيقَاتِلْة فَإِنَّهُ شَيْطَان"، ثم قال في خبر صدقة بن يسار، عن ابن عمر: (فَلْيقَاتِلْة فَإِنَّ مَعَة الْقَرِينَ) … ".
نقول: وقد روي أبو حمزة الأسلمي بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللهَ وَلا تقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكمْ".
وقال ابن الأثير: "لم ينه عن الصلاة فيها من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وقد أمر بالصلاة فيها، والصلاة مع النجاسة لا تجوز، وإنما أراد أن الإبل تزدحم في المنهل، فإذا شربت رفعت رؤوسها ولا يؤمن من نفارها وتفرقها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلي عندها، أو تلهيه عن صلاته … ". قاله في النهاية 3/ 259، وانظر معالم السنن للخطابي 1/ 148 - 149، وسنن البيهقي 2/ 449 - 450.
(1) إسناده صحيح وهو في الإِحسان 3/ 103 برقم (1698) بهذا الإِسناد. وهو أيضاً في الإحسان 4/ 31 برقم (2310)، و 4/ 32 أيضاً.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 32)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 449 باب: كراهية الصلاة في أعطان الإِبل دون مراح الغنم، من طريق يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبي بكر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجه في المساجد (768) باب: الصلاة في أعطان الإبل، ومراح الغنم، من طريق أبي بشر بكر بن خلف،
وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 323 باب: الصلاة في مرابض الغنم، والبيهقي 2/ 449، من طريق محمد بن المنهال، كلاهما حدثنا يزيد بن زريع، به. وصححه ابن خزيمة 2/ 8 برقم (795).
وأخرجه أحمد 2/ 451، 491 من طريق يزيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة 1/ 384 - 385 باب: الصلاة في أعطان الإِبل، من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، به.
ومن طريق ابن أبي شيبة السابقة أخرجه ابن ماجه في المساجد (768) باب: الصلاة في أعطان الإبل.
وأخرجه أحمد 2/ 491 من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه الترمذي في الصلاة (348) باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإِبل، من طريق أبي كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش،
وأخرجه أبو عوانة 1/ 402، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 384 من طريق عبد الله بن بكر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، جميعهم عن هشام، به. ومن طريق الترمذي السابقة أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 403 برقم (503).
وأخرجه الترمذي (349) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة … وصححه ابن خزيمة (796). وأورده البوصيري في "مصباح الزجاجة " 1/ 97 ولم يتكلم عليه. وهو في "تحفة الأشراف" 10/ 356.
وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أصحابنا. وبه يقول أحمد وإسحاق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 33)

337 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست، حدَّثنا سويد بن نصر، حدَّثنا عبد الله بن المبارك، عن هشام … فَذَكَرَ نَحْوَ5ُ (1).

‌‌28 - باب ما جاء في الصلاة في الحمّام والمقبرة
338 - أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِيَانِيّ (2)، حدَّثنا أبو كامل الجحدري، حدَّثنا عبد الواحد بن زياد، حدَّثنا عمرو بن يَحيى، عن أبيه.
عَنْ أبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَا الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ" (3).--------------------------------------------
= وحديث أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب. ورواه إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، موقوفاً ولم يرفعه". وهكذا نرى أن الترمذي علل قوله: "حديث غريب" بأنه روي موقوفاً، غير أن هذا الوقف لا يضره لأن أبا حصين الذي روى إسرائيل هذا الحديث من طريقه موقوفاً، قد رواه نفسه مرفوعاً كما تقدم والله أعلم. وانظر الحديث التالي.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 332 برقم (1381) بهذا الإِسناد. وانظر الحديث السابق.
(2) عمران بن موسى هو ابن مجاشع الجرجاني، السختياني، تقدم التعريف به عند الحديث (103).
(3) إسناده صحيح، وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين، وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي حسن الأنصاري.
والحديث في الإحسان 4/ 33 برقم (2316) بهذا الإسناد.
وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي 2/ 503 برقم (1350). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 34)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ونضيف هنا أن البيهقي أخرجه في الصلاة 2/ 435 باب: ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، من طريق مسدد وعبد الله بن عبد الوهاب قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/ 251 ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي 2/ 435، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 409 برقم (506) من طريق عبد العزيز بن محمد، حدثنا عمرو بن يحيى، به، وصححه الحاكم 1/ 251 ووافقه الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 483،
وقال البيهقي 2/ 435 بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق الثوري، وحماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه … : "حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولًا، وليس بشيء. وحديث حماد بن سلمة موصول، وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد، والدراوردي .... ". وبعد أن أخرج الحديثين من الطريقين المذكورين قال: "وقد روي عن يحيى بن عمارة من وجه آخر موصولاً. أنبأه محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا أبو المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... " وذكر الحديث- وصححه الحاكم 1/ 251 ووافقه الذهبي.
وهنا نقول مع ابن التركماني في الجوهر النقي: "إذا وصله ابن سلمة، وتوبَع على وصله من هذه الأوجه، فهو زيادة ثقة، فلا أدري ما وجه قول البيهقي: وليس بشيء".
وقال الشافعي في الأم 1/ 92 باب: جماع ما يصلى عليه وما لا يصلى عليه من الأرض، بعد إخراجه هذا الحديث من طريق ابن عيينة مرسلاً: "وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما منقطع -يعني مرسل-، والآخر عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
وقال البزار: "رواه عبد الواحد بن زياد، وعبد الله بن عبد الرحمن، ومحمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى موصولا". =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 35)

339 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا بشر بن معاذ العَقَديّ، حدَّثنا عبد الواحد بن زياد .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
340 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا حسين بن علِي، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي وائل.
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مِنْ شرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ" (2).
341 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا--------------------------------------------
= وقال الدارقطني: "المرسل المحفوظ " وأورده في العلل من طريق جعفر بن محمد المؤذن، حدثنا السري بن يحيى، حدثنا أبو نعيم وقبيصة، حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم … " ومع هذا قال: "المرسل المحفوظ".
وقال صاحب "الإمام": "حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول". وانظر "تلخيص الحبير" 1/ 277، ونيل الأوطار2/ 135 - 137، والحديث التالي لتمام التخريج. وتاريخ بغداد 8/ 176.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 102 - 103 برقم (1697)، و 4/ 32 برقم (2312). وهو أيضاً في صحيح ابن خزيمة 2/ 7 برقم (791). ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(2) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وزائدة هو ابن قدامة، والحديث في الإِحسان 8/ 299 برقم (6808).
وأخرجه أحمد 1/ 435، والبزار 4/ 151 برقم (3420)، والطبراني في الكبير 10/ 232برقم (10413) من طرق عن زائدة، بهذا الإسناد. وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (5316) فانظره لتمام التخريج. وانظر الحديث التالي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 36)

عثمان بن عمر، حدَّثنا زائدة … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (26/ 1) (1). 342 - أخبرنا المفضل بن محمد بن إبراهيم الْجَنَدِيّ (2) أبو سيد الشيخ الصالح بمكة (3)، حدَّثنا علي بن زياد اللَّحْجِيّ (4)، حدَّثنا أبو قرّة، عن ابن جريج، عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبُرَةِ (5).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن كما قدمنا، وهو في الإحسان 4/ 34 برقم (2319). وهو في مسند الموصلي برقم (5316) بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.
(2) الجندي -بفتح الجيم والنون، وفي آخرها الدال المهملة-: نسبة إلى جَنَد، وهي بلدة مشهورة من بلاد اليمن … وانظر معجم البلدان 2/ 169 - 170، والأنساب 3/ 320 - 321، واللباب 1/ 297.
(3) المفضل بن محمد بن إبراهيم هو ابن مفضل بن عامر بن شراحيل الجندي الشعبي، المقرئ، المحدث، الإِمام، الثقة المأمون، قال الحافظ أبو علي النيسابوري: ما كان إلا ثقة ماموناً، توفي سنة ثمان وثلاث مئة،
وانظر العبر 2/ 143، والبداية والنهاية لابن كثير 11/ 131، والأعلام للزركلي 7/ 280، ومعجم المؤلفين 12/ 315، وهدية العارفين 2/ 468. ولسان الميزان 6/ 81 - 82، وشذرات الذهب 253/ 2، وسير أعلام النبلاء 14/ 257 - 258، والرسالة المستطرفة ص (45)، وغربال الزمان ص: (272).
(4) اللحجي -بفتح اللام، وسكون الحاء المهملة، وفي آخرها جيم- نسبة إلى لَحْج، وهي قرية من أبين بلاد اليمن، نزلها بطن من حمير، وهو لحج بن وائل بن الغوث … وقد تحرفت في "س" إلى "اللخمي". وانظر اللباب 3/ 129، ومعجم البلدان 5/ 14.
(5). رجاله ثقات، علي بن زياد اللحجي ترجمه ابن الأثير في اللباب 3/ 129 فقال: "أبو الحسن علي بن زياد اللحجي، سمع ابن عيينة وغيره، روى عنه المفضل =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 37)

343 - أخبرنا الحسن بن علي بن هذيل القصبي (1) بواسط، حدَّثنا جعفر بن محمد بن بنت إسحاق الأزرق، حدَّثنا حفص بن غياث، عن أشعث وعمران بن حدير، عن الحسن.
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ إِلَى الْقُبُورِ (2).--------------------------------------------
= ابن محمد الجندي، وكان مستقيم الحديث"، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وأبو قرة هو موسى بن طارق، ولكن في الإسناد عنعنة ابن. جريج وهو موصوف بالتدليس.
والحديث في الإحسان 4/ 33 برقم (2314)، وقد تحرف فيه "المفضل" إلى "الفضل". و"اللحجي" إلى "اللخمي".
وقال الترمذي بعد الحديث (317) الذي مضى برقم (338): "وفي الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وحذيفة، وأنس، وأبي أمامة، وأبي ذر … ".
(1) القصبي -بفتح القاف والصاد المهملة، وفي آخرها الباء الموحدة-: هذه النسجة لأبي حنيفة بن محمد بن ماهان القصبي الواسطي .... وانظر الأنساب 10/ 168 - 175، واللباب 3/ 40 - 41.
(2) الحسن بن علي بن هذيل، وشيخه ما عرفتهما، وانظر تاريخ واسط ص (121) و (152) وباقي رجاله ثقات. وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص: (45): "حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال- أبي: سمع الحسن من أنس بن مالك … ". وقد أخرج البخاري في الغسل (291) باب: إذا التقى الختانان، ومسلم في الحيض (348) باب: نسخ "الماء من الماء" للحسن البصري بالعنعنة.
والحديث في الإحسان 4/ 34 برقم (2317).
وأخرجه ابن الأعرابي الورقة (470) من طريق الفضل، حدثنا حسين بن يزيد، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، به.
وقد خرجناه في مسند أبي يعلى 5/ 175 برقم (2788) من طريق محمد بن المثنى، حدثنا حفص بن غياث، بهذا الإسناد. ولكن ليس فيه متابعة (عمران بن حدير) لأشعث. وهتاك استوفينا تخريجه. وانظر كنز العمال 7/ 334 برقم (19191)، والحديثين التاليين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 38)

344 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الريَّاني (1)، حدَّثنا هناد بن السريّ، حدَّثنا حفص بن غياث … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
345 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، حدَّثنا سهل بن عثمان العسكري، ومحمد بن المثنى قالا: حدَّثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ (3).

‌‌29 - باب ما يصلى فيه من الثياب
346 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا إسماعيل بن علية، حدَّثنا أيوب، عن محمد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيصلِّي أَحدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأوْسِعُوا عَلَى أنْفُسِكُمْ: جَمَعَ رَجُلٌ--------------------------------------------
(1) محمد بن أحمد بن أبي عون أبو جعفر الرياني هو الحافظ، المحدث، الثقة، النسوي، تقدم التعريف به عند الحديث (87).
(2) رجاله ثقات، والحديث في الإحسان 4/ 32 برقم (2313) من هذه الطريق، وانظر سابقه ولاحقه.
(3) رجاله ثقات، وانظر الحديثين السابقين لتمام التخريج. وهو في الإحسان 3/ 102 برقم (1696).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 39)

عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَميصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاويلَ وَقَميص، في سَرَاويلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَميصٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَباءٍ". قَالَ: وَأحْسَبُهُ "فِي تُبَّانٍ (1) وَرِدَاءٍ" (2). قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرفٌ مِنْ أوَّلِهِ.
347 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني (3)، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن سويد الرملي، حدَّثنا أيوب بن سليمان، حدَّثني أبو بكر بن أبي أُويس، عن سليمان بن بلال، عن حميد الطويل، عن ثابت البناني.
عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَاّهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحاً- يُرِيدُ: قَاعِداً خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ (4).--------------------------------------------
(1) في (س): "ثياب " وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 107 برقم (1711)، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين. وهو في مسند أبي يعلى برقم (6053).
ولتمام تخريجه انظر (5883، 5888، 5889) في المسند المذكور.
(3) تقدم التعريف به عند الحديث (39).
(4) إسناده صحيح، وأبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله الأصبحي، والحديث في الإحسان 3/ 283 برقم (2122)، بهذا الإِسناد. وقد استوفيت تخريجه في المسند- لأبي يعلى-5/ 170 برقم (2785). وفي الباب عن الخدري برقم (1090)، وعن جابر بن عبد الله (2105، 2311)، وعن أم حبيبة برقم (7140)، وعن قيس برقم (7189)، وعن سهل بن سعد برقم (7541) جميعها في مسند الموصلي. وانظر تعليق الحافظ ابن حبان في الإِحسان 3/ 283.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 40)

348 - أخبرنا الحسن، حدَّثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبة، عن توبة العنبري، سمع نافعاً.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ" (1).
349 - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا داود بن شبيب، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، وأنس بن مالك. وحبيب بن الشهيد، عن الحسن.
عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ. أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 107 برقم (1710). وقد تحرفت فيه "عبيد الله" إلى "عبد الله". والحسن هو ابن سفيان.
وأخرجه الطحاوي 1/ 378 باب: الصلاة في الثوب الواحد، من طريق ابن أبي داود،
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 235 باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق إبراهيم بن أحمد بن عمر، كلاهما حدثنا عبيد الله بن معاذ، به.
وأخرجه البيهقي 2/ 235 من طريق مثنى بن معاذ، حدثنا أبي، به.
وأخرجه- بسياقة أخرى مطولاً- عبد الرزاق 7/ 357 برقم (1390) من طريق ابن جريج، أخبرنا نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام …
ومن طريق عبد الرزاف السابقة أخرجه أحمد 2/ 148.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (635) باب: إذا كان الثوب ضيقاً يَتَّزِرُ به، والبيهقي 2/ 236 من طريق سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر .... وصححه ابن خزيمة 1/ 376 برقم (766). وعند الطحاوي 1/ 377، والبيهقي 2/ 235، 236 والحاكم 1/ 253 طرف وروايات أخرى.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 41)

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ، فصلَّى بِهِمْ (1).
350 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي (2)، حدثنا سريج بن يونس، حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد.
عَنْ مَيْمُونَةَ "أنَ النُّبِى صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي مِرْطٍ لِبَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ". قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: "وَهِيَ حَائِضٌ" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأما أن الحسن قد عنعن، فإن البخاري أخرج له بالعنعنة في الغسل (291) باب: إذا التقى الختانان، وكذلك مسلم في الحيض (348) باب: نسخ "الماء من الماء". ومع هذا فقد تابعه عليه حميد كما هو ظاهر في الإِسناد. والحديث في الإحسان 4/ 38 برقم (2329)، وقد تحرف فيه "أَنس بن مالك" إلى "مِالك بن أَنس". وقد روى حميد هذا الحديث عن الحسن مرسلاً، وعن أَنس مسنداً.
والحديث استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي 5/ 170 برقم (2785).
وثوب قطري- بكسر القاف، وسكون الطاء المهملة-: هو ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين.
وقال الأزهري: "في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها فكسروا القاف للنسبة وخففوا".
(2) تقدم التعريف به عند الحديث المتقدم برقم (264).
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 4/ 36 برقم (2323) بهذا الإِسناد. وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (7595). والمرط- بكسر الميم، وسكون الراء المهملة، في آخره طاء مهملة-: واحد المروط، وهي أكسية النساء، وتكون من صوف أوخز كان يؤتزر بها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 42)

351 - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا أبي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدَّثنا أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِي لُحُفِنَا (1).--------------------------------------------
(1) على الرغم من طول البحث فإنني ما وجدت هذا الحديث بهذا اللفظ فيما توصلت إليه من مصادر، وهو في الإِحسان 4/ 36 برقم (2324) تحت عنوان: "ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إذا لم يكن فيها أذى".
نقول: إن في هذا الحديث أكثر من خطأ في إسناده، وفي متنه: أبو خليفة الفضل بن الحباب ليس له رواية عن أبيه فيما نعلم، ومعاذ بن معاذ لا يروي عن أشعث بن سوار، وإنما يروي عن أشعث بن عبد الملك، والله أعلم.
وأما لفظ الحديث فهو في جميع المصادر التي وقفنا عليها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا، ولا في لحفنا".
وقول الهيثمي في الإِسناد التالي: "فذكر نحوه"- إذا علمنا أنه أشار إلى الحديث المخرج في الإِحسان 4/ 38 برقم (2330) بلفظ "كان النبي صلى الله عليه وسلم -لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا"- دليل على ما ذهبنا إليه أيضاً والله أعلم ..
وأخرجه أبو داود في الصلاة (367) باب: الصلاة في شعر النساء، و (645) باب: الصلاة كتاب شعر النساء، والبيهقي في الصلاة 2/ 409 - 410 باب: ما روي في التحرز من ذلك، من طريق عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، بهذا الإِسناد.
وصححه الحاكم 1/ 252 ووافقه الذهبي، وعندهم جميعاً "أشعث" غير منسوب.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 429 برقم (520) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، حدثنا معاذ بن معاذ، به. ونسبه فقال: "عن أشعث بن عبد الملك".
وأخرجه الترمذي في الصلاة (600) باب: في كراهية الصلاة في لحف النساء-
وأخرجه البغوي من طريقه هذه في "شرح السنة" برقم (521) -، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 50 باب: حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟ من طريقين عن خالد بن الحارث،
وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 217 باب: اللحف، من طريق الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، ومعتمر بن سليمان، جميعهم عن أشعث، به. ونسبه الترمذي =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 43)

352 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد، حدثنا
عبيد الله بن عمر القواريري، أنبأنا معاذ (26/ 2) بن معاذ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).--------------------------------------------
= فقال: "أشعث وهو ابن عبد الملك".
وأخرجه أبو داود (368) من طريق الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن هشام، عن محمد بن سيرين، به.
ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 410.
وأخرجه أحمد 6/ 101 من طريق عفان، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة ابن علقمة، عن محمد بن سيرين: نبئت أن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا". وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
نقول: ان هذا الحديث، والحديث التالي، والحديث السابق، وحديث ميمونة، وحديث أم حبيبة اللذين خرجناهما في مسند أبي يعلى على التوالي برقم (7090، 7126) لتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة، ويترك تارة أخرى، وفي هذا الدليل على أن هذا الأمر من المباحات، وبهذا يكون الجمع بين هذه الروايات، والله أعلم.
وانظر البيهقي 2/ 410، وشرح السنة للبغوي 2/ 429 - 432. والشعر: قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/ 311: "الشعر: واحدتها الشعار وهو ما ولي جسم الإنسان من اللباس. وأما الدثار فهو ما فوق الشعار مما يستدفأ به. وأما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد التحفت به ..... ".
(1) في هذه الإحالة خطأ أيضاً، فهو في الإحسان 4/ 38 برقم (2330) من طريق حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا شعيب، عن محمد بن نمير، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: "كان النبي-صلى الله عليه وسلم-لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا". وليست هذه الرواية بنحو الرواية السابقة، وليس إسنادها كإسنادها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 44)