30 - باب ما جاء في العورة
353 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر (1)، حَدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدَّثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن زرعة بن عبد الرحمن.
عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ فَقَالَ: "غَطِّها فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ" (2).--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (43).
(2) إسناده جيد إسحاق بن إبراهيم الباهلي، الصواف لم يوثقه غير ابن حبان، وأما ما نقله الحافظ في التهذيب عن الخطيب أنه نقل توثيق الدارقطني له فغير صحيح، لأن الدارقطني إنما وثق إسحاق بن إبراهيم بن محمد أبا يعقوب الصفار، وهو إسحاق بن أبي إسحاق … وانظر تاريخ بغداد 6/ 374 - 375، وانظر أيضاً 6/ 371 - 372. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. والحديث في الإحسان -3/ 106 برقم (1707).
وأخرجه أحمد 3/ 479 من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 271 برقم (2138) من طريق قبيصة بن عقبة كلاهما حدثنا سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 479 من طريق حسين بن محمد، حدثنا ابن أبي الزناد،
وقال البخاري في التاريخ 2/ 248: "قال لي إسماعيل: ".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 475 باب: الفخذ هل هو من. العورة أم لا؟، من طريق مسدد، حدثنا يحيى، عن مسعر، جميعهم عن أبي الزناد، به
وقال البخاري: "قال أبو الزناد: حدثني نفر سوى زرعة، مثله".
وأخرجه عبد الرزاق 11/ 27 برقم (19808) من طريق معمر، عن أبي الزناد، عن ابن جرهد، عن أبيه، قال: مرَّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كاشف فخذي …
ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد 3/ 478، والترمذي في الأدب =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 45)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (2799) باب: ما جاء أن الفخذ عورة. والطبراني برقم (2139) في الكبير 2/ 271.
وأخرجه الطبراني برقم (2141، 2142) من طريق روح بن القاسم، وورقاء، كلاهما عن أبي الزناد، بالإسناد السابق.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".
وأخرجه أحمد 3/ 479، وأبو داود في الحمام (4014) باب: النهي عن التعري،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 475، والبيهقي في الصلاة 2/ 228 باب:
عورة الرجل، والبخاري في التاريخ 2/ 249 من طريق مالك، عن أبي النضر، عن
زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: …
وأخرجه الطبراني برقم (2145) من طريق بكر بن سهل، حدثنا شعيب ابن يحيى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي النضر، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد 3/ 478، والطبراني برقم (2143) و (2144). من طريق مالك بن أَنس، عن سالم أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده جرهد .... وعبد الرحمن بن جرهد روى عنه أكثر من ثقة، وقد ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 200 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو على شرط ابن حبان.
وأخرجه الطبراني برقم (2147)، والبيهقي 2/ 228 من طريق ...... سعيد ابن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه …
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 118 باب: ما يكره أن يظهر من جسد الرجل، والحميدي 2/ 279 برقم (857)، والترمذي في الأدب (2796) باب: ما جاء أن الفخذ عورة، والدارقطني 1/ 224 باب: في بيان العورة والفخذ منها، والطبراني برقم (2146)، والبخاري في التاريخ 2/ 249 من طريق سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جرهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصححه الحاكم 4/ 180 ووافقه الذهبي.
وقال البخاري: "وهذا لا يصح".
وقال ابن حبان في الثقات- ترجمة زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي-
4/ 268: "من زعم أنه زرعة بن مسلم بن جرهد فقد وهم".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل". =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 46)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال البخاري 2/ 249: "وقال لي عبد الرحمن بن يونس: عن ابن أبي الفديك، عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم … ".
وأخرجه أحمد 3/ 478، والترمذي (2798)، والطحاوي 1/ 475، والطبراني برقم (2149)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد الأسلمي، سمع جرهداً ....
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".
وأخرجه البخاري في التاريخ 2/ 249، والحميدي (858)، وأحمد 3/ 478، والدارقطني 1/ 224 من طريق بشر بن مطر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، حدثني آل جرهد، عن جده ....
وقال ابن التركمانيِ في "الجوهر النقي": "في حديث جرهد ثلاث علل: إحداها أن في سنده اضطراباً بينه ابن القطان وغيره.
والثانية: أن عبد الرحمن أبا زرعة مجهول الحال، والثالثة: أن الترمذي أخرجه ثم قال: ما أرى إسناده بمتصل". كذا قال.
وعلقه البخاري في الصلاة 1/ 478 باب: ما يذكر في الفخذ، بقوله: (ويُرْوى عن ابن عباس، وجَرْهد، ومحمد بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم "الفخذ عورة".
وقال أَنس: حَسَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أَنس أسْنَدُ، وحديث جَرْهَدٍ أحوط، حتى يخرج من اختلافهم ...... ".
وقال البيهقي 2/ 228 بعد أن أخرج هذه الأحاديث: "وقد ذكر البخاري في الترجمة حديث ابن عباس وجرهد، ومحمد بن جحش بلا إسناد. قال الشيخ: وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها"
ويشهد له حديث أبي ليلى برقم (929)، وحديث ابن عباس برقم (2547) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي.
كما يشهد له حديث علي عند أبي داود في الجنائز (3140) باب: ستر الميت عند غسله، وفي الحمام (4015) باب: النهي عن التعري، وعند ابن ماجه في الجنائز (1460) باب: في غسل الميت، وصححه الحاكم 4/ 180 - 181.
وحديث عبد الله بن عباس عند الترمذي في الأدب (2798) باب: ما جاء أن
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 47)
31 - باب الصلاة على الخمرة (1)
354 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد (2) ببست، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (3).
355 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، حدَّثنا منصور بن [أبي] (4) مزاحم حدَّثنا أبو الأحوص .. فَذَكَرَهُ (5).--------------------------------------------
= الفخذ عورة. وصححه الحاكم 4/ 181.
وانظر المحلَّى لابن حزم 3/ 210، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص (323 - 324)، وبداية المجتهد 1/ 137 - 138، وسنن البيهقي 2/ 228 - 229، والحاكم 4/ 180 - 181، ونصب الراية 1/ 296 - 301، وفتح الباري 1/ 478 - 479، والبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف 2/ 117، ونيل الأوطار للشوكاني 2/ 47 - 54.
(1) على الهامش ما نصه: (من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: تقدم فيه حديث في باب: دخول الحائض المسجد)، يعني حديث عائشة المتقدم برقم (331).
(2) تقدم التعريف به عند الحديث (25).
(3) إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة. والحديث في الإحسان 4/ 300 برقم (2307). وقد استوفيت تخريجه وعلقت عليه في مسند أبي يعلى 4/ 244 برقم (2357).
ويشهد له حديث ميمونة برقم (7090)، وحديث أم سلمة برقم (7018)، وحديث أم حبيبة برقم (7131) جميعها في مسند أبي يعلى، وحديث أم حبيبة سيأتي بعد الحديث التالي.
(4) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، وانظر مصادر التخريج.
(5) إسناده ضعيف، وهو في الإِحسان 4/ 30 برقم (2306). وانظر الحديث السابق.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 48)
356 - أخبرنا أحمد بن عيسى بن السُّكَيْن البلدي (1) بواسط، حدَّثنا زكريا بن الحكم الرَّسْعَنيّ، حدَّثنا وهب بن جرير، حدَّثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يَحيى بن وثاب، عن أبي عبد الرحمن السلمي.
عَنْ أُمِّ حَبِيبَة: أنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (2).
32 - باب الصلاة في النعلين، وأين يضعهما إذا خلعهما؟
357 - أخبرنا ابن قحطبة، حدَّثنا أحمد بن أبان القرشي، حدَّثنا مروان بن معاوية: حدَّثنا هلال بن ميمون، حدَّثنا أبو ثابت يعلى بن شداد بن أوس.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى، فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلا فِي نِعَالِهِمْ" (3).--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (197).
(2) إسناده صحيح، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم، وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب. والحديث في الإحسان 4/ 30 - 31 برقم (2308).
وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (7131).
(3) عبد الله بن قحطبة ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن أبان القرشي ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وروى عنه أكثر من واحد. وقد تابعه عليه قتيبة بن سعيد. وهو في الإحسان 3/ 306 برقم (2183). وقد تفرد بلفظ "والنصارى".
وأخرجه أبو داود في الصلاة (652) باب: الصلاة في النعل- ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 443 برقم (534) - من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد جيد.
وأخرجه الحاكم 1/ 260 - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 432 باب: سنة الصلاة في التعليق- من طريق محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أبو سعيد =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 49)
358 - أخبرنا ابن سلم (1)، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدَّثنا بشر بن بكر التنِّيسي، حدَّثنا الأوزاعي، حدَّثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري، عن أبيه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلَّى أحَدُكمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلا يُؤْذِ بِهِمَا أحَداً، وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أوْ لِيُصلِّ فِيهِمَا" (2).--------------------------------------------
= محمد بن شاذان، حدثنا قتيبة، بالإِسناد السابق، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر حديث أَنس برقم (2912)، وحديث عمرو بن حريث برقم (1465، 1466)، وحديث أبي بكرة برقم (2633)، وجميعها في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر أيضاً حديث حذيفة برقم (291) في "معجم" أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا أيضاً.
(1) هو عبد الله بن محمد بن سلم، تقدم عند الحديث (2).
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 304 - 305 برقم (2179)، وفيه "وليخلعهما بين رجليه" بدل "وليجعلهما بين رجليه".
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 432 باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟. من طريق سليمان بن شعيب، حدثنا بشر بن بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (655) باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟. والحاكم 1/ 260 من طريق عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق - ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 94 - 95 برقم (301) -، عن الأوزاعي، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن خزيمة 2/ 105 برقم (1009) - وابن حبان من طريقه هذه في الإحسان 3/ 305 برقم (2180) - من طريق يونس بن عبد الأعلى، وأخرجه الحاكم 1/ 259 من طريق بحر بن نصر الخولاني، كلاهما أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر الحديث التالي.
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 389 برقم (1519) من طريق عبد الله بن زياد، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 418 باب: في الرجل إذا قام يصلي أين يضع نعليه؟ من طريقين عن ابن أبي ذئب، كلاهما أخبرني سعيد بن أبي سعيد، بالإسناد السابق. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 50)
359 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى حدَّثنا ابن وهب، حدَّثنا عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .. بِنَحْوِهِ (1).
360 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا أَبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا صَلَّى، خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَع الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ، "فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: "مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ ". قَالُوا: رَأيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ: " إِني لَمْ أخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلكِنَّ جِبْريلَ أخْبَرَنِي أن فِيهِمَا قَذَراً، فَإِذَا أتَى أحَدُكُمُ اْلمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كانَ فِيهِمَا أذًى فَلْيَمْسَحْهُ" (2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن خزيمة 2/ 106 برقم (1016) من طريق بندار محمد بن بشار، حدثني عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة … وانظر الحديث الآتي برقم (361).
وأخرجه أبو داود (654) من طريق الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، بالإسناد السابق. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي 2/ 432، وصححه الحاكم 1/ 259 ووافقه الذهبي، وانظر تحفة الأشراف 10/ 310 - 311.
وفي هذا الحديث أن من صلَّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فإن صلاته مجزئة ولا اعادة عليه. وفيه أن يسير العمل لا يمَطع الصلاة. وانظر الحديث التالي.
(1) إسناده صحيح، وعياض بن عبد الله هو القرشي، والحديث في الإحسان 3/ 306 برقم (2184) بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.
(2) إسناده صحيح، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، والحديث في الإحسان =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 51)
361 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن ابن قيس، عن يوسف بن ماهك.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَبِى صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "إِذَا صَلَّى أحَدكمْ فَلَا يَضعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَيَكُونَ عَنْ يَمينِ غَيْرِهِ، إِلأ أنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ" (1).--------------------------------------------
= 3/ 305 - 306 برقم (2182) بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة 2/ 107 برقم (1017) من طريق محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 84 برقم (360) من طريق حماد بن سلمة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 417 باب: من رخص في الصلاة في النعلين، وأحمد 3/ 20 من طريق يزيد- ونسبه ابن خزيمة فقال: ابن هارون- وأخرجه أحمد 3/ 92 من طريق أبي كامل،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (650) باب: الصلاة في النعل، والبيهقي في الصلاة 2/ 431 باب طهارة الخف والنعل، من طريق موسى بن إسماعيل،
وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 320 باب: الصلاة في النعلين، من طرين
حجاج بن منهال، وأبي النعمان،
وأخرجه أبو يعلى 2/ 409 برقم (1194) من طريق زهير، حدثنا عبد الرحمن،
وأخرجه البيهقي 2/ 431 من طريق سليمان بن حرب، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، به.
وصححه ابن خزيمة 2/ 107 برقم (1017)، والحاكم 1/ 260 ووافقه الذهبي،
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 388 برقم (1516) من طريق معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه، عن الخدري … ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي برقم (1194).
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 182: "قلت: فيه باب من الأدب وهو أن يصان ميامن الإِنسان عن كل شيء يكون محلاً للأذى. وفيه أن الأدب أن يضع الإنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه، أو عن يساره إن كان وحده ...... ".
(1) إسناده حسن من أجل أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، وقد فصلنا القول فيه في=
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 52)
33 - باب الإمامة
362 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا محمد بن سلمة المرادي، حدَّثنا ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن نافع بن سليمان: أَن محمد بن أبي صالح أخبره عن أبيه.
أَنَّهُ سَمعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اْلإمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ الله اْلأئِمَّةَ، وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذنِينَ" (1).--------------------------------------------
= مسند أبي يعلى الموصلي عند الحديث (2575).
وعبد الرحمن بن قيس هو أبو روح البصري، ترجمه البخاري في الكبير 5/ 339 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 278 ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه ابن خزيمة، وما رأيت فيه جرحاً.
والحديث في الإِحسان 3/ 306 برقم (2185)،
وأخرجه ابن خزيمة 2/ 106 - 107 برقم (1016) من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الصلاة، (654) باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 432 باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 95 برقم (302) -، من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/ 259 ووافقه الذهبي. ولتمام تخريجه انظر الحديث المتقدم برقم (358)، والتاريخ الكبير 5/ 339.
(1) محمد بن أبي صالح ترجمه البخاري في الكبير 1/ 78 فقال: "محمد بن ذكوان، وهو محمد بن أبي صالح السمان ...... " ولم يورد فيه جرحاً. وقال عثمان الدارمي في تاريخه ص: (208) برقم (775، 776) سائلاً يحيى بن معين: "قلت: فنافع بن سليمان كيف حديثه؟. فقال: هو ثقة. قلت: يروي عن محمد بن أبي صالح، ما حاله؟. فقال: لا أعرفه".
وقال ابن عدي في كامله 6/ 2240 بعد أن ذكر كلام ابن معين السابق: "وهذا الذي قاله يحيى بن معين: أن محمد بن أبي صالح لا يعرفه، فإنه كان صاحب حديث: (الإمام ضامن) فإن محمد بن أبي صالح يروي عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإمام ضامن) ......... فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أهل مصر رووه عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 53)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
ْ = ورواه سهيل، عن الأعمش.، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
فالذي لم يصحح هذا الحديث جعل محمد بن أبي صالحٍ أخا سهيل بن أبي صالح فقال: قد اتفق سهيل، ومحمد بن أبي صالح جميعاً عن أبيهما، فقال محمد بن أبي صالح: عن عائشة، وقال سهيل: عن أبي هريرة.
ومن صحح هذا الحديث قال: من أين جعل محمد بن أبي صالح أخاً لسهيل بن أبي صالح، وليس في ولد أبي صالح من اسمه محمد، إنما هو سهيل، وعباد، وعبد الله، ويحيى، وصالح بنو أبي صالح، وليس فيهم محمد".
وقد اختصر الحافظ ابن حجر في التهذيب كلام ابن عدي هذا اختصاراً مخلاً. وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 252 وأورد فيه كلام ابن معين السابق.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 81: "سمعت أبي، وذكر سهيل بن أبي صالح، وعباد بن أبي صالح فقال: هما أخوان، ولا أعلم لهما أخ إلا ما رواه حيوة بن شريح، عن نافع بن سليمان، عن محمد بن أبي صالح، عن أبية، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين). والأعمش يروي هذا الحديث عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما أصح؟
قال: حديث الأعمش، ونافع بن سليمان ليس بقوي.
قلت: فمحمد بن أبي صالح هو أخو سهيل، وعباد. قال: كذا يروونه".
وقال الحافظ في التهذيب: (وقد ذكره أبو داود في "كتاب الإخوة"، وكذا أبو زرعة الدمشقي). وقد روى عنه نافع بن سليمان، وهشيم، ووثقه ابن حبان.
ونافع بن سليمان ترجمه البخاري في الكبير 8/ 86 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً،
كما ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 458 - 459، ونقل عن ابن معين أنه وثقه- انظر قول عثمان الدارمي السابق- وقال: "سمعت أبي قال: نافع بن سليمان صدوق، يحدث عن الضعفاء مثل بقية". ووثقه الحافظ ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، فالإسناد صحيح والله أعلم.
وهو في الإحسان 3/ 90 برقم (1669). وانظر تعليق ابن حبان بعد هذا الحديث.
وأخرجه أحمد 6/ 65، والبخاري في التاريخ 1/ 78، وأبو يعلى في مسنده برقم =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 54)
363 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا قتيبة (27/ 1) ابن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
عن أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: "الإمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشدَ اللهُ الأئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنينَ" (1).--------------------------------------------
= (4562)، والبيهقي في الصلاة 1/ 425 - 426، 431 باب: لا يؤذن إلا عدل ثقه، وباب: فضل التأذين على الإِمامة، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حيوة ابن شريح، بهذا الإِسناد. وانظر صحيح ابن خزيمة 3/ 16 برقم (1532)، وانظر الحديث التالي.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال ابن عبد الهادي: "أخرج مسلم بهذا الإِسناد نحواً من أربعة عشر حديثاً". نقله الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 206. وهو في الإحسان 3/ 91 برقم (1670).
وأخرجه أحمد 2/ 419 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 87 باب: اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم له، من طريق محمد بن إبراهيم،
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 224 باب: في فضل الأذان وثوابه من طريق عباد بن إسحاق، كلاهما حدثنا سهيل بن أبي صالح، به.
ومن طريق الشافعي السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 1/ 430 باب: فضل التأذين. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 167 من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سهيل، به.
وأخرجه الطبراني في الصغير 1/ 214، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 413 من طريق روح بن القاسم،
وأخرجه البيهقي 1/ 430 من طريق محمد بن جعفر، كلاهما أخبرني سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، به.
وقال البخاري في التاريخ الكبير 1/ 78: "ورواه سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح … ".
وهذا إسناد صحيح، قال ابن عدي في كامله 3/ 1287: "ولسهيل أحاديث كثيرة =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 55)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= غير ما ذكرت، وله نسخ، وروى عنه الأئمة مثل الثوري، وشعبة، ومالك، وغيرهم من الأئمة.
وحدث سهيل عن جماعة، عن أبيه، وهذا يدل على ثقة الرجل.
حدث سهيل عن سمي، عن أبي صالح، وحدث سهيل عن الأعمش، عن أبي صالح، وحدث سهيل عن عبد الله بن مقسم، عن أبي صالح.
وهذا يدلك على تمييز الرجل بين ما سمع من أبيه ليس بينه وبين أبيه أحد، وبين ما سمع من سمّي، والأعمش، وغيرهما من الأئمة. وسهيل عندي مقبول الأخبار، ثبت، لا بأس به". وقال ابن حبان: "سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما ذكرناه. وسمعه من أبي هريرة مرفوعاً. فمرة حدث به عن عائشة، وأخرى عن أبي هريرة، وتارة وقفه عليه ولم يرفعه، وأما الأعمش فإنه سمعه من أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفاً، وسمعه من أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً وقد وهم منٍ أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش، لأن الأعمش سمعه من سهيل، لا أن سهيلاً سمعه من الأعمش".
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 477 برقم (1838) من طريق معمر والثوري، عن الأعمش، عن ذكوان أبي صالح، به. وهذا إسناد صحيح.
ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد 2/ 284.
وأخرجه الطيالسي 1/ 130 برقم (620) من طريق زائدة،
وأخرجه الحميدي 2/ 438 برقم (999)، وأحمد 2/ 461، 472، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 87، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 306، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 278 - 279، من طريق سفيان،
وأخرجه الترمذي في الصلاة (207) باب: ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن
مؤتمن، من طريق أبي الأحوص، وأبي معاوية،
وأخرجه الطبراني في الصغير 2/ 13، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 242 و 11/ 306 من طريق الأوزاعي، وعيسى بن يونس،
وأخرجه البيهقي 1/ 430، والخطيب 4/ 387 - 388 من طريق أبي حمزة السكري، وأخرجه أحمد 2/ 424، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 52 من طريق شريك، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 56)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 52 من طريق أبي عوانة،
وأخرجه الطبراني في الصغير 1/ 107 من طريق صدقة بن أبي عمران،
وأخرجه أحمد 2/ 424، والبيهقي 1/ 430 من طريق محمد بن عبيد،
وأخرجه البيهقي 1/ 430 من طريق عمرو بن عبد الغفار،
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 118 من طريق فضيل بن عياض، جميعهم عن الأعمش، بالإسناد السابق. وصححه ابن خزيمة برقم (1528) من معظم هذه الطرق، وقال في 3/ 15: "رواه ابن نمير عن الأعمش، وأفسد الخبر".
وأخرجه أحمد 2/ 382، وأبو داود (518) - ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي 1/ 430 - 431 - من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح- قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه- عن أبي هريرة …
وأخرجه أحمد 2/ 232، والبخاري في التاريخ 1/ 78 من طريق محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، به.
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود في الصلاة (517) باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي 1/ 430.
وقال الترمذي: "وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، أصح من حديث أبي صالحٍ، عن عائشة".
وقال: "وسمعت محمداً -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح، عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح، عن عائشة في هذا".
وأخرجه أحمد 2/ 377 - 378، 514 والشهاب 1/ 165برقم (234)، والطبراني في الصغير 1/ 265 من طريق موسى بن داود، حدثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح، به.
ورواية زهير، عن أبي إسحاق عند البخاري في الإِيمان (40) باب: الصلاة من الإِيمان، وعند مسلم في المساجد (619) (190) باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت … والذي نعتقده أننا لسنا بحاجة- بعد أن قدمنا ما قدمنا- إلى التدليل على صحة الحديث. وانظر جامع الترمذي وتعليقه على الحديث (207)، وسنن البيهقي 1/ 430 - 431، وتلخيص الحبير 1/ 209 - 210. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 57)
34 - باب في الإمام يصلي جالساً
364 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا حوثرة بن أشرس العدوي، حدثنا عقبة بن أبي الصهباء، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنً رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أصْحَابِهِ فَقَالَ: "ألَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنِّي رَسولُ اللهِ إلَيْكُمْ؟ ". قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: "أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَن مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ اللهَ، وَأَنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتي؟ ". قالوا: بَلى، نَشْهَدُ أَنَّ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتُكَ. قَالَ: "فَإنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتِي، وَمِنْ طَاعَتي أنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، وَإِنْ صَلُّوا قُعُوداً، فَصَلُّوا قُعُوداً" (1).--------------------------------------------
= وقال ابن الأثير في النهاية:" أراد بالضمان ها هنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة، لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم". النهاية 3/ 102. وغفر، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 385:" الغين، والفاء، والراء عُظْمُ بابه السَّتْرُ … فالغفر: الستر، والغفران، والغفر بمعنى. يقال: غفر الله ذنبه غفراً، ومَغْفرة، وغفراناً … ". أي: ستر عيوب عباده وذنوبهم، وتجاوز عن خطاياهم وزلاتهم.
(1) إسناده جيد، وهو في الإحسان 3/ 272 برقم (2106) بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى برقم (5450) في طريق أبي عامر حوثرة بن أشرس، بهذا الإِسناد. وانظر تعليقنا على هذا الحديث، وعلى الحديث (4478) عنده أيضاً. وأخرجه أحمد 2/ 93 من طريق أبي النضر،
وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 321 برقم (13238) من طريق … عاصم ابن علي، وأخرجه الطحاوي 1/ 404 باب: صلاة الصحيح خلف المريض من طريق عبد الله ابن حمران، وعبد الله بن رجاء، جميعهم حدثنا عقبة بن أبي الصهباء، به. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 58)
365 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَساً بِالْمَدِينَةِ فَصرَعَهُ عَلَى
جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِساً، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَسَكَتَ عَنَّا. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصلَاةَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَلا تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ أهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا" (1).--------------------------------------------
= وعند أحمد "عقبة بن أبي الصهباء، عن نافع … "، وفاتنا أن ننبه على ذلك في
المسند.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 67 باب: الإِمام يصلي جالساً وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات".
وذكره الهيثمي أيضاً في 5/ 222 باب: لزوم الجماعة. وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم، وقال: "رواه أبو يعلى، وأحمد"، ولم يحكم على رجاله.
وفي الباب- بالنسبة لطاعة الأمير- عن أبي هريرة برقم (6272) في مسند أبي يعلى.
ويشهد لمتابعة الإمام حديث البراء برقم (1676) في المسند، وهو في معجم أبي يعلى أيضاً برقم (22)، وحديث جابر التالي، وهو في المسند برقم (1896، 2297)، وحديث أَنس (3558، 3595) وحديث عائشة (4496، 4807)، وحديث أبي هريرة (5909، 3626، 6572) وجميعها في المسند.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الإحسان 3/ 274 برقم (2109). وهو عند أبي يعلى 3/ 411 برقم (1896) حيث خرجناه، وذكرنا مصادر هذا البحث، ونضيف هنا أن البيهقي أخرجه في الصلاة 3/ 79 - 80 من طريق جعفر بن عون، أنبأنا الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة برقم (1615).
والجذم: الأصل، والمشربة -بفتح الميم وسكون الشين المعجمة-: المشرعة.
وانظر تعليق ابن حبان- الإحسان 3/ 272 - 273 - الطويل الجميل. والتعليق التالي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 59)
قلت: حديث جابر في الصحيح باختصار (1).
366 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا الأعمش … فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. إِلَاّ أنَّهُ قَالَ: "يَقُومُونَ وَهُوَ جَالِسٌ" (2).
35 - باب نسخ ذلك (3)
367 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي، حدَّثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن شقيق بن، عن مسروق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُغْمِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أفَاقَ فَقَالَ: "أصلَّى النَّاسُ؟ ". قُلْنَا. لَا: قَالَ: "مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أسِيفٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يصلِّى بِالنَّاسِ.
قَالَ عَاصِمٌ: وَالأسيفُ: الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ.--------------------------------------------
(1) عند مسلم في الصلاة (413) باب: ائتمام المأموم بالامام. وهو عند أبي داود (606)، والنسائي 3/ 9، وابن ماجه (1240)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 403، والبيهقي 3/ 79، وأبي عوانة 2/ 108، 109.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الإِحسان 3/ 275 برقم (2111)، وانظر
الحديث السابق،
(3) انظر الرسالة للشافعي ص: (117)، وصحيح ابن خزيمة 3/ 53 - 57، والاعتبار للحازمي ص (209 - 216). وشرح مسلم للنووي 2/ 55 - 56، وفتح الباري 2/ 174 - 180، ونيل الأوطار للشوكاني 3/ 207 - 212، وتعليقنا على الشواهد التي ذكرناها للحديث السابق برقم (364). وبخاصة الحديث (4478) في المسند.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 60)
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَديثَ إِلَى أنْ قَالَ: "فَصَلَّى أبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ. ثُمَّ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنَوْبَهَّ، إِنِّي لأنْظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ يَخُطَّانِ فِي الْحَصَا، وَأَنْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: "أجْلِسَاني إِلَى جَنْب أَبِي بَكْرٍ". فَلَمَّا رَآهُ أبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأخَّرُ، فَأوْمَأ إِلَيْهِ أنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ، َ فَأجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ. (1).
قُلْتُ: هُوَ في الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارِ بَريرَةَ وَنَوْبَةَ.
368 - أخبرنا الحسن بن سفيان (2) ....
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وهو في الإحسان 3/ 278 - 279 برقم (2119). وقد تصحفت فيه "نوبة" إلى "ثوْبة".
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي 7/ 452 برقم (4478) وعلقنا عليه بحمد الله تعليقاً شافياً كافياً.
وانظر حديث أَنس برقم (3567)، وحديث العباس برقم (6704) وكلاهما في مسند أبي يعلى.
ورجل أسيف: شديد البكاء والحزن، وقيل: هو الرقيق.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 1/ 103: "الهمزة والسين والفاء أصل واحد يدل على الفوت والتلهف وما أشبه ذلك، يقال: أسف على الشيء، يأسف، أسفاً مثل: تلهف ...... ".
(2) تحرفت في (م) إلى "شعبان". وتمام السند في الإِحسان "الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة … وهو في المصنف 2/ 332 باب: في فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 61)
فِيهِ خَلْفَ أبِي بَكْرٍ قَاعِداً (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 3/ 279 برقم (2116).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 406 باب: صلاة الصحيح خلف المريض، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 159 من طريق شبابة بن سوار، به.
وأخرجه الترمذي في الصلاة (362) من طريق محمود بن غيلان،
وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 82، 83 من طريق إبراهيم بن عبد الله، وأحمد بن عبيد الله النرسي، وأبي أمية الطرسوسي، جميعهم حدثنا شبابة بن سوار، به.
وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب".
وأخرجه النسائي في الإمامة (787) باب: صلاة الإِمام خلف رجل من رعيته، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا بكر بن عيسى، كلاهما عن نعيم، به.
وأخرجه أحمد 6/ 159 من طريق شبابة، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة …
وقال ابن حبان: "خالف نعيم بن أبي هند عاصمَ بنَ أبي النجود في متن هذا الخبر، فجعل عاصم أبا بكر مأموماً، وجعل نعيم بن أبي هند أبا بكر إماماً، وهما ثقتان حافظان متقنان، فكيف يجوز أن يجعل خبر أحدهما ناسخاً لأمر متقدم وقد عارضه في الظاهر مثله؟.
ونحن نقول- بمشيئة الله وتوفيقه-: إن هذه الأخبار كلها صحاح، ليس شيء منها يعارض الآخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في علته صلاتين في المسجد جماعة، لا صلاة واحدة، في إحداهما كان مأموماً، وفي الأخرى كان إماماً. والدليل على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة، أن في خبر عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين رجلين- يريد: أحدهما العباس، والآخر علياً-، وفي خبر مسروق، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين بريرة، ونوبة، فهذا يدلك على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة".
وانظر الإحسان 3/ 276 - 283، وفتح الباري 2/ 152 - 156 ففيه ما ليس في غيره، وانظر تعليقنا على الحديث (4478) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 62)
36 - باب الإمام يستخلف إذا غاب
369 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى (27/ 2)، حدَّثنا خلف بن هشام البزار، حدَّثنا حماد بن زيد، عن أبي حازم.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَ لِبِلالٍ: "إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْر وَلَمْ آتِ، فَمُرْ أبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ، وَأَقَامَ، وَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ تَقَدَّمْ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ (1).
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَديثَ، وَهُوَ فِي الصحِيحِ، غَيْرَ أمْرِ أبِي بَكْرٍ بِالصَّلاةِ فِي هذِهِ الْوَاقِعَةِ (2).
370 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أمية بن بسطام، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا حبيب المعلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوم عَلَى الْمَدينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسَ (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 4/ 15 برقم (2258). وهو في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (7524) حيث استوفينا تخريجه. وفي الباب عن جابر برقم (2172) في المسند أيضاً.
(2) على هامش الأصل ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: قلت: هو في البخاري من طريق حماد بن زيد، ولفظه (وَأَمَر أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدمَ)، والعذر للمصنف أن البخاري أخرجه في الأحكام".
(3) إسناد صحيح، وهو في الإِحسان 3/ 387 برقم (2132،2131). =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 63)
37 - باب في الإمام يحتبس عن الناس لضرورة
371 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا عقبة بن مُكْرَمٍ، حدَّثنا يونس بن بكير، حدَّثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن حمزة وعروة ابني المغيرة بن شعبة.
عَنْ أبِيهِمَا قَالَ: تَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَ، فَأفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ (1) عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صُوفٌ رُومِيَّةٌ - فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِن فُرُوجٍ كَانَ فِي خَصْرِهَا، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. ثُمَّ أقْبَلَ وَأنَا مَعَهُ، فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّفِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، فَأدْرَكْنَاهُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً، فَصَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ عَوْفٍ الثَّانِيَةَ. فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأتَمَّ صَلاتَهُ، فَفَزِعَ النَّاسُ لِذلِكَ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاتَهُ قَالَ: "قَدْ أصَبْتُمْ وَأحْسَنْتُمْ، إِذَا احْتُبِسَ (2) إِمَامُكُمْ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى 7/ 434 برقم (4456) من طريق أمية بن بسطام، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه، وانظر أيضاً حديث أَنس برقم (3110، 3138) في مسند أبي يعلى.
(1) حسر، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 61: "الحاء، والسين، والراء أصل واحد، وهو كشف الشيء. يقال: حسرت عن الذراع. أي: كشفته. والحاسر الذي لا درع عليه ولا مغفر … ".
(2) احتبس بمعنى: حبس ويكون لازماً ومتعدياً، والحبس ضد التخلية.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 128: "الحاء، والباء، والسين، يقال: حبسته حبساً، والحبس: ما وقف، يقال: أحبست فرساً في سبيل الله … ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 64)