Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قُلْتُ: وَحَديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْتِي فِي الصِّيَام فِي السَّفَرِ (1).

‌‌91 - باب مدة القصر
546 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السَّامي، حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاةَ (2).--------------------------------------------
= وانظر فتاوى شيخ الإسلام 7/ 48، و 21/ 62، و 22/ 288. ويشهد له حديث عائشة الذي خرجناه في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (154).
(1) حديث ابن عباس سيأتي برقم (913). وهو شاهد ثان للحديث السابق.
(2) إسناده صحيح، والحديث في الإِحسان 4/ 183 برقم (2738). وانظر ما بعده وهو في مصنف عبد الرزاق 2/ 532 برقم (4335).
وفي المسند عند أحمد 3/ 295، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود في الصلاة (1235) باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر، وقال: "غير معمر لا يسنده". ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه ابن حزم في "المحلى" 5/ 25.
وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 152 باب: من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً،
من طريق أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإِسناد. وقال: "تفرد معمر بروايته مسنداً، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى، عن ابن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وروي عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أَنس، وقال: بضع عشرة، ولا أراه محفوظاً، وقد روي من وجه آخر عن جابر: بضع عشرة". وهو في "تحفة الأشراف" 2/ 269.
وقال البيهقي في سننه 3/ 152: "رواه علي بن المبارك وغيره، عن يحيى، عن ابن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً". =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 265)

547 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

‌‌92 - باب الجمع في السفر
548 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، [قال: حدَّثنا قرّة بن خالد، عن أبي الزبير] (2).
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ فِي السفر (3).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي 3/ 152 من طريق … محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأقام بها بضع عشرة فلم يزد على ركعتين حتى رجع".
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 45: " … ورواه ابن حبان، والبيهقي من حديث معمر، وصححه ابن حزم، والنووي، وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع … ".
وقال النووي في "المجموع" 4/ 361: "ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد- وهو إمام على جلالته، وباقي الإِسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، فالحديث صحيح، لأن الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند". وانظر "نيل الأوطار" 3/ 257 - 259، وبداية المجتهد 1/ 204 - 211، وفتح الباري 2/ 561 - 563. ونصب الراية 2/ 186.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 4/ 184 برقم (2741). ولتمام التخريج انظر سابقه.
(2) ما بين حاصرتين ساقط من النسختين، واستدركناه من الإحسان.
(3) هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، والحديث في الإحسان 3/ 60 برقم (1588).
وأخرجه أبو داود في الصلاة (1215)، والنسائي في المواقيت 1/ 287،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، والبيهقي في الصلاة 3/ 164 من طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فجمع بين الصلاتين بسرف". =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 266)

549 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، حدَّثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل.
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ (1) أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْماً، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعاً (2). ثُمَّ دَخَلَ، ثُمّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَأتُونَ غَداً- إنْ شَاءَ اللهُ- عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا، فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً حَتَّى آتِيَ". قَالَ: فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ (3) إلَيْهَا رَجُلانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ (4) بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَألَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ مَسَسْتمَا مِنْ مَائِهَا؟ ". قَالا: نَعَمْ (5). وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أنْ يَقُولَ. ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْديهِمْ قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ غَسَل رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَجْهَهُ وَيدَيْهِ، ثُمّ أَعَادَهُ فِيها، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاسْتَقَى النَّاسُ،--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 134 برقم (2188) وهناك خرجناه فانظره. وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5413)، وعن ابن عمر برقم (5439)، وعن أسامة بن زيد برقم (6722) وجميعها في المسند السابق.
(1) في الموطأ: "أخبره".
(2) في (س) "جَمْعَاً".
(3) في الموطأ: "سبقنا".
(4) يقال: بضَّ الماء- بابه ضرب- إذا قطر وسال. وضب أيضاً بمعناه، وهو من المقلوب.
(5) بعد هذا زيادة "فسبَّهما رسول الله صلى الله عليه وسلم" في الموطأ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 267)

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ يَا مُعَاذُ- إِنْ طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ - أنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِىءَ جِنَاناً" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة. والحديث في الإحسان 3/ 62 - 63 برقم (1593).
وهو في الموطأ- في قصر الصلاة في السفر (2) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.
ومن طريق مالك أخرجه- بهذه السياقة- عبد الرزاق 2/ 545 برقم (4369)، وأحمد 5/ 237 - 238، ومسلم في الفضائل (706) (10) باب: في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والبغوي في "شرح السنة" 4/ 193 برقم (1041)، وابن خزيمة 2/ 82 - 83 برقم (968).
وأخرجه أيضاً من طريق مالك: أبو داود في الصلاة (1256) باب: الجمع بين الصلاتين، والدارمي في الصلاة 1/ 356 باب: الجمع بين الصلاتين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 160 باب: الجمع بين صلاتين كيف هو؟، والبيهقي في الصلاة 3/ 162 باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، وابن حزم في "المحلى" 3/ 173 بلفظ: " … أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً". وهذه سياقة أبي داود،
وأخرجه الطيالسي 1/ 126، وأحمد 5/ 229، ومسلم في المسافرين (756) (53) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 160، وابن خزيمة 2/ 81 برقم (966)، وابن حبان- في الإحسان 3/ 6 - برقم (1589) من طريق قرة بن خالد، حدثنا أبو الزبير، حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل، حدثنا معاذ بن جبل قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟. قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته". وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه عبد الرزاق 2/ 545 برقم (4398)، وأحمد 5/ 230، وابن ماجه في الإقامة (1070) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، والبيهقي 3/ 162 من =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 268)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق سفيان- نسبه عبد الرزاق فقال: الثوري- عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل: أن معاذ بن جبل قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في غزوة تبوك". وهذا لفظ عبد الرزاق.
وأخرجه أحمد 5/ 233، وأبو داود (1208) - والبيهقي من طريق أبي داود هذه 3/ 162 - ، وابن حزم 3/ 173 من طريق هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك: إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وأن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما". وهذه سياقة أبي داود،
وأخرجه مسلم (706) (52) من طريق زهير،
وأخرجه النسائي في المواقيت (588) باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، من طريق ابن القاسم، كلاهما عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر، عن معاذ قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً". وهذا لفظ مسلم، وأما سياقة النسائي فهي مثل لفظ أبي داود السابق من طريق مالك.
وأخرجه أحمد 5/ 41 - 42 - ومن طريقه أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 465 - ، وأبو داود في الصلاة (1220) باب: الجمع بين الصلاتين- ومن طريقه أخرجه الدارقطني 1/ 392 - 393 برقم (15) - والترمذي في الصلاة (553، 554) باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين، والبيهقي 3/ 163، وابن حبان- في الإحسان 3/ 10 - برقم (1456) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". وقال أبو داود: "لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده". =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 269)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال الترمذي: "وحديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره،
وحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ، من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء)، رواه قرة بن خالد، وسفيان الثوري، ومالك، وغير واحد عن أبي الزبير المكي".
وقال الحافظ في الفتح 2/ 583: "وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة، عن الليث".
نقول: إن تفرد قتيبة بن سعيد ليس علة يعل بها الحديث فهو من الثقة، والأمانة، والحفظ، والعدالة بمكان،
هذا إضافة إلى أن أبا داود قد أخرجه (1208) من طريق يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب، حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، به. وانظر لفظها فيما قدمنا من جمع روايات الحديث.
وقال الحاكم في "علوم الحديث" ص (120): "هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإِسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلِّله بها ......... ".
وقال: "وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة حتى عدَّ قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث".
ويتعقب الحاكم هذا الخبر بقول: "فائمة الحديث سمعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه. ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة.
وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي- وهو إمام عصره- عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علة".
ومع هذا فإنه ينتهي إلى القول: "فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون". =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 270)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ويعلل هذا الكلام بقوله: "حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري- قال أبو بكر: وهو صاحب حديث- يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: مع مَنْ كتبت عن الليث بن سعد حديثَ يزيد ابن أبي حبيب، عن أبي الطفيل؟.
فقال: كتبته مع خالد المدائني،
قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ".
وقال الحافظ في الفتح 2/ 583: "وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة. حكاه الحاكم في: علوم الحديث".
نقول: إن جواب قتيبة للإِمام البخاري يفيد أن خالداً المدائني واحد من التلاميذ الذين حضروا مع قتيبة على الليث.
وإن تعليق البخاري ليس إلا وصفاً لخالد أطلقه عليه هذا الإِمام. وقتيبة إنما يكتب عن الليث، وليس خالداً له بشيخ، ولا علاقة له بالإِسناد، فقتيبة يسمع الحديث من الليث وكلاهما ثقة مأمون، فما العلة التي يعلل بها حديث سمعه ثقة، من ثقة، إذا حضر السماع متهم؟!
ويشهد له أيضاً حديث أنس عند البيهقي في الصلاة 3/ 162 من طريق جعفر الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهويه، أنبأنا شبابة بن سوار، عن ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أَنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم-إذا كان في سفر فزالت الشمس، صلَّى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل". وهذا إسناد صحيح.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 477: "ولكن اختلف في هذا الحديث: فمن مصحح له، ومن محسن، ومن قادح فيه وجعله الحاكم موضوعاً. وإسناده على شرط الصحيح، لكن رمي بعلة عجيبة … " ثم أورد كلام الحاكم.
ثم يقول 1/ 478 - 479: "قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، حدثنا المفضل بن فضالة، عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، فذكره … =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 271)

قُلْتُ: هُوَ (1) فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ قِصَّةِ عَيْنِ تَبُوكَ.

‌‌93 - باب ما جاء في
يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه
550 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا أبو غريب، حدَّثنا حسين بن علي، حدَّثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني.
عَنْ أوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "إِن مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فأَكثِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ". قَالُوا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ - أَيْ: بَلِيتَ-. فَقَالَ: "إِن اللهُ -جَلَّ وَعَلا- حَرَّمَ عَلَى الأرْضِ أنْ تَأْكُلَ أجْسَامَنَا" (2).--------------------------------------------
= فهذا المفضل قد تابع قتيبة، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة، به. ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا، ولم يعنعن، فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة والحفظ والثقة والعداله؟ … ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر، مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى".
وانظر سنن البيهقي 3/ 163، ونيل الأوطار 3/ 262 - 264، وبداية المجتهد 1/ 211 - 216 وتلخيص الحبير 2/ 48 - 50،- والدراية 1/ 214، والمجموع 4/ 372.
(1) "هو"ليست في (س).
(2) إسناده صحيح، وأبو الأشعث هو شراحيل بن آده، وحسين بن علي هو الجعفي، =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 272)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والحديث في الإحسان 2/ 132 برقم (907).
وهو في صحيحَ ابن خزيمة 3/ 118 برقم (1733).
وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة 2/ 149 باب: في فضل الجمعة ويومها- ومن طريقه هذه أخرجه ابن ماجة في الإِقامة (1085) باب: في فضل الجمعة-، وأحمد 4/ 8، من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (1047) باب: تفريع أبواب الجمعة، من طريق هارون بن عبد الله،
وأخرجه النسائي في السهو 3/ 91 - 92 باب: إكثار الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، من طريق إسحاق بن منصور،
وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 369 باب: في فضل الجمعة، من طريق عثمان ابن محمد،
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 216 - 217 من طريق عثمان بن أبي شيبة،
وأخرجه الحاكم 1/ 278، والبيهقي في الصلاة 3/ 248 باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي،
وأخرجه إسماعيل المالكي في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" برقم (22) من طريق علي بن عبد الله، جميعهم عن حسين الجعفي، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 197 برقم (565): "سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحداً من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة خمسة أحاديث، أو ستة أحاديث منكرة لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر مثله. ولا أعلم أحداً من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئاً.
وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال: (أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه الصعقة، وفيه النفحة، وفيه كذا) وهو حديث منكر، لا أعلم =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 273)

551 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا القعنبي، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَطْلُعُ الشَّمْس وَلا تغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أفْضَلَ مِنْ يَوْم الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَاّ وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَا هذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنَّ والإنْسَ" (1).--------------------------------------------
=أحداً رواه غير حسين الجعفي".
وتعقبه الحافظ الدارقطني فقال: "قوله: حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم خطأ، الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فيغلط في اسم جده".
وقال أيضاً الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 2/ 825 وهو يذكر الذين رووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: "روى عنه ...... وحسين بن علي الجعفي، وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظاً". فنراه قد جزم برواية الحسين بن علي عن ابن جابر، وأما رواية أبي أسامة عنه فقد شك بها كما ترى. وانظر "الجرح والتعديل" 5/ 300 - 301، التاريخ الكبير 5/ 365، الضعفاء والمتروكين للدارقطني برقم (336)، والضعفاء الصغير للبخاري برقم (210).
ويشهد له حديث أبي هريرة الذي خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (2925)
وانظر الحديث التالي. وحديث علي برقم (469)، وحديث الحسن بن علي برقم
(6761)، وهما في المسند المذكور أيضاً. وأَرَمْت- وزان: ضريت-: بليت.
وانظر أيضاً حديث ابن مسعود عند ابن حبان- الإحسان 2/ 134 - برقم (910)، وهو عند أحمد 1/ 387، 441، 452، والنسائي في السهو 3/ 43 باب: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرزاق 2/ 215 برقم (3116)، والدارمي في الرقاق
2/ 317، وصححه الحاكم 2/ 421 ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(1) إسناده صحيح، والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة، والحديث في الإحسان 4/ 191 برقم (2759).
وأخرجه أبو يعلى برقم (6468، 6498) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر سابقه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 274)

قُلْتُ: فِي الصَّحِيح بَعْضُهُ بِنَحْوِهِ وَبِاخْتِصَارٍ (40/ 1) مِنْ قَوْله: "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ" إِلَى آخِرِهِ (1).

‌‌94 - باب فيما يقرأ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة
552 - أخبرنا يعقوب بن يوسف بن عاصم ببخارى (2)، حدَّثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرَّقَاشي، حدَّثني أبي، حدَّثني سعيد بن سماك بن حرب، حدَّثني أبي سماكُ بن حرب قال:
وَلَا أَعْلَمُ إِلَاّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِب لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ: (قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ) و (قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ)، وَيقْرأ فِي اَلْعِشَاءِ الآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ (الْجُمُعَةَ) و (الْمُنَافِقِينَ) (2).

‌‌95 - باب فيمن ترك الجمعة
553 - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان (3)، حدَّثنا--------------------------------------------
(1) انظر الحديث (5925) وتخريجنا له في مسند أبي يعلى الموصلي.
(2) شيخ ابن حبان ما وجدنا له ترجمة، وسعيد بن سماك بن حرب ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 32 وسأل أباه عنه فقال: "هو متروك الحديث". ووثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
والحديث أخرجه ابن حبان في ثقاته 6/ 366، وهو في الإِحسان 3/ 158 - 159 برقم (1838).
وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 201 باب: القراءة في صلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة، من طريق الحاكم، أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد، وأبو العباس محمد بن يعقوب قالا: حدثنا أبو قلابة، بهذا الإِسناد.
(3) تقدم التعريف به عند الحديث السابق برقم (62).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 275)

يحيى بن داود، حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عمرو، عن عُبَيدَةَ بن سفيان.
عَنْ أبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيّ (1) - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَيْرِ عُذْر فَهُوَ مُنَافِقٌ" (2).
554 - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان إملاءً، حدَّثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا محمد بن عمرو بن علقمة، حدَّثنا عبيدة بن سفيان الحضرمي.
عَنْ أبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيّ- وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ" (3).
555 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء.
عَن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاس أنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ--------------------------------------------
(1) الضمري -بفتح الضاد المعجمة، وسكون الميم، وكسر الراء-: هذه النسبة إلى ضَمْرَة، وهي عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول الله. وانظر الأنساب 8/ 159، واللباب 2/ 264 - 265.
(2) إسناده حسن، وقد تقدم برقم (62).
(3) إسناده حسن، وهو مكرر سابقه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 276)

عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" (1).
قُلْتُ: حَديثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ (2)، وَيأْتِي حَديثُ سمرة بَعْدَ الْجُمُعَةِ "وَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ أوْ نِصْفِ دِينَارٍ" (3).

‌‌96 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
تقدّم في أول الجمعة من حديث أوس بن أوس (4).

‌‌97 - باب في حقوق الجمعة
من الغسل واللباس والطيب وغير ذلك
556 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدَّثنا روح بن عبادة، حدَّثنا شعبة، قال: سمعت عمرو بن دينار يحدّث عن طاووس.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أيَّامٍ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيباً إِنْ وَجَدَهُ" (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وهو في الإِحسان 4/ 197 - 198 برقم (2774).
وهو في المسند لأبي يعلى 10/ 110 - 111 برقم (5742) وهناك أطلنا الحديث عنه، وانظر تلخيص الحبير 2/ 52 - 53، ونيل الأوطار 3/ 272 - 276.
(2) انظر صحيح مسلم الحديث (865) باب: التغليظ في ترك الجمعة.
(3) حديث سمرة بن جندب هذا سيأتي برقم (582، 583).
(4) تقدم برقم (550).
(5) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 267 برقم (1231). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 277)

557 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا شبابة بن سوار، عن هشام بن الغاز، عن نافع.
بن عَنِ ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ للهِ حَقَّاً عَلَى كلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَغْتَسِلَ كُلًّ سَبْعَةِ أيَّامٍ يَوْماً، فَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّه" (1).
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هذَا (2).
558 - أخبرنا القطان بالرقة، حدَّثنا عقبة بن مُكْرَم، حدَّثنا ابن--------------------------------------------
= وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 130 برقم (1761).
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 196 برقم (5298) من طريق ابن جريج،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 119 باب: غسل يوم الجمعة، من طريق سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هريرة، موقوفاً.
وأخرجه البخاري في الجمعة (897) باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل،
وفي أحاديث الأنبياء (3487)، ومسلم في الجمعة (849) باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، والبيهقي في الصلاة 3/ 188 - 189 باب: السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل، من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم:"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ليس موجوداً لفظ (يوماً) عند مسلم- يغسل فيه رأسه وجسده". اتفق الشيخان على هذا اللفظ.
وأخرجه عبد الرزاق (5297) من طريق معمر، عن ابن طاووس، بالإسناد السابق موقوفاً. وفي الباب عن البراء بن عازب برقم (1659، 1684)، وعن الخدري برقم (978) - سيأتي برقم (563) - وعن رجل من الصحابة برقم (7168)، وعن ابن عباس برقم (2558) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 266 - 267 برقم (1229) بهذا الإِسناد. ونسبه صاحب الكنز في كنزه: 7/ 757 برقم (21263) إلى ابن حبان.
(2) ما أشار إليه الهيثمي خرجناه في مسند الموصلي برقم (5480)، وانظر الحديث. المتقدم برقم (556) وتخريجنا له. والحديث الآتي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 278)

أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أيَّامٍ غُسْلٌ، وَهُوَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" (1).
559 - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، حدَّثنا حبان بن موسى، أنبأنا عبد الله، حدَّثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، حدَّثني أبو الأشعث الصنعاني.
عَنْ أوْسِ بْنِ أوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى فَدَنَا، وَاسْتَمَعَ (40/ 2) وَأنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَمَلَ سَنةٍ صِيامَهَا وَقِيَامَهَا" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده س صحيح، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، والحديث في الإحسان 2/ 262 برقم (1216).
وأخرجه أحمد 3/ 304، والنسائي في الجمعة 3/ 93 باب: إيجاب الغسل يوم الجمعة، من طريق بشر بن المفضل،
وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة 2/ 93 باب: في غسل الجمعة، من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن داود بن أبي هند، به.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116، وصححه ابن خزيمة 3/ 124 برقم (1746). وانظر سابقه.
(2) إسناده صحيح، وعبد الله هو ابن المبارك، وحبان بن موسى هو أبو محمد المروزي. وأبو الأشعث هو شراحيل بن آدة. والحديث في الإِحسان 4/ 196 برقم (2770).
وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة 2/ 93 باب: في غسل الجمعة، من طريق ابن المبارك، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 279)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومن طريق ابن أبي شيبة هذه أخرجه ابن ماجه في الإِقامة (1087) باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والبيهقي في الصلاة 3/ 229 باب: فضل المشي إلى الصلاة وترك الركوب إليها، والطبراني في الكبير 1/ 215.
وأخرجه أحمد 4/ 9، 104 من طريق يحيى بن آدم.
وأخرجه أحمد 4/ 9 - 10، 104 من طريق إبراهيم بن إسحاق، وعلي بن إسحاق،
وأخرجه أبو داود في الطهارة (345) باب: في الغسل يوم الجمعة- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 3/ 229 - من طريق محمد بن حاتم الجرجرائي- وقد أقحم في مطبوع أبي داود (حبي) بعد الجرجرائي-
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 282 من طريق عبدان، جميعهم عن ابن المبارك، بهذا الإِسناد.
وقال الحاكم: "قد صح هذا الحديث بهذه الأسانيد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأظنه لحديث واه لا تعلل مثل هذه الأسانيد بمثله، وهو حديث حدثناه أبو بكر أحمد بن كامل، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ثور ابن يزيد، عن عثمان الشيباني أنه سمع أبا الأشعث الصنعاني يحدث عن أوس ابن أوس الثقفي .... " وذكر هذا الحديث، ثم قال: "هذا لا يعلل الأحاديث الثابتة الصحيحة من أوجه:
الأول: أن حسان بن عطية قد ذكر سماع أوس بن أوس من النبي صلى الله عليه وسلم
وثانيها: أن ثور بن يزيد دون أولئك في الاحتجاج به.
وثالثها: أن عثمان الشيباني مجهول".
نقول: أبو الأشعث شراحيل بن آده ليس من رجال البخاري، وإنما هو من رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 4/ 9، 10، 104، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 128 برقم (1758)، والبيهقي 3/ 227 باب: فضل التبكير إلى الجمعة، من طريق الحسين ابن علي الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … وصححه الحاكم 1/ 281 وهو كما قال.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 280)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 215 برقم (584) من طريق أبي خليفة، حدثنا علي بن المديني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، بالإِسناد السابق، وانظر أيضاً الحديث (586) عند الطبراني.
وأخرجه أحمد 4/ 10 من طريق راشد بن داود الصنعاني.
وأخرجه أحمد 4/ 10، والترمذي في الصلاة (496) باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي في الجمعة 3/ 95 - 96 باب: فضل غسل يوم الجمعة، والدارمي في الصلاة 1/ 363 باب: الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات، والطبراني 1/ 214، 215 برقم (582، 583)، والحاكم 1/ 282 من طريق يحيى بن الحارث، جميعهم عن أبي الأشعث الصنعاني- شراحيل بن آدة- بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 259 برقم (5566) من طريق ابن جريج، عن عمر بن محمد، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن سعيد الأسدي، عن أوس بن أوس، به. ْومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 4/ 8، والطبراني في الكبير 1/ 216 برقم (587).
وأخرجه أبو داود (346)، والطبراني في الكبير 1/ 216 برقم (588) من طريق
سعيد بن أبي هلال حدثه عن محمد بن سعيد، عن عبادة بن نسي، عن أوس، به.
وقال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 367: "يقال: غسَّل الرجل امرأته- بالتشديد والتخفيف- إذا جامعها، وقد روي مخففاً.
وقيل: أراد غَسَّل غيره واغتسل هو، لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل.
وقيل: أراد بغَسَّل غَسْلَ أعضائه للوضوء ثم يغتسل للجمعة. وقيل: هما بمعنى واحد وكرره للتَأكيد".
وبكر وابتكر، قال ابن الأثير في النهاية 1/ 148: "بكَّر: أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه.
وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة، وأول كل شيء باكورته. وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه.
وقيل: معنى اللفظتين واحد: فعل، وافتعل، وإنما كرر للمبالغة والتوكيد كما =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 281)

560 - أخبرنا الحسن بن سفيان من كتابه، حدَّثنا حميد بن زنجويه، حدَّثنا ابن أبي أويس، حدَّثني أخي- يعني: عبد الحميد- عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبى سلمة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مِنْ فِطْرَةِ الإسْلَام الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْاسْتِنَانُ، وَأخْذُ الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى، فَإِنَّ الْمجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوهُمْ، فَحُفُّوا (1) شَوارِبَكُمْ وَاعْفُوا لِحَاكُمْ" (2).--------------------------------------------
= قالوا: جادٌّ مجدٌّ".
وانظر جامعَ الأصول 9/ 430 - 431.
وفي الحديث دلالة على مشروعية الغسل يوم الجمعة- واختلف القول بذلك-، وعلى مشروعية التبكير، والمشي، والدنو من الإِمام، وترك اللغو، وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق هذا الثواب العظيم.
(1) في. (س) "فأحفوا" وَأَحْفى، وحَفَّ: خَفَّفَ.
(2) إسناده جيد، إسماعيل بن عبد الله بن أويس فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (142).
ومحمد بن عبد الله بن أبي مريم ترجمه البخاري في الكبير 1/ 130 - 140 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 306 وقال: "حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا علي -يعني ابن المديني- قال: سألت يحيى القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم المديني فقال: لم يكن به بأس".
وقال: "سألت أبي عنه فقال: شيخ، مديني، صالح الحديث". وذكره ابن حبان في الثقات.
والحديث في الإحسان 2/ 263 برقم (1219) وفيه "محمد بن عبد الله بن مريم وهو خطأ. وفيه "حِدُّوا" بدل "فحفوا".
وأخرجه البخاري في الكبير 1/ 139 بقوله: "قال لي إسماعيل بن أبي أويس ...... " بهذا الإِسناد. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 282)

561 - أخبرنا محمد بن زهير (1) أبو يعلى بِالأبُلَّةِ، حدَّثنا
محمد بن عبد الأَعلى، حدَّثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء (2)، حدَّثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
دَخَلَ علَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَغُسْلُكَ هذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: أعِدْ غُسْلاً آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اغتسل يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمْ يَزَلْ طَاهِراً إِلَى الْجُمُعَةِ الأخْرَى" (3).--------------------------------------------
= وقال البخاري في الكبير 1/ 140: "وقال لنا أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة، عن عمر، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم: أعفو اللِّحى، وخذوا من الشوارب". وهذا إسناد حسن.
وذكره صاحب الكنز 7/ 763 برقم (21301) ونسبه إلى ابن حبان.
وذكره -مختصراً- الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 166 باب: ما جاء في الشارب واللحية وغير ذلك. وقال: "رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عمر بن أبي سلمة، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجاله ثقات".
وقد خرجناه من حديث ابن عمر، وأبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (6588).
وانظر الأحاديث (5738، 5872. 4517، 1627) في المسند المذكور.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (49).
(2) في النسختين "الحفاء" وهو خطأ.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 263 برقم (1218).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 128 برقم (1760) من طريق محمد بن عبد
الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 282، والبيهقي في الطهارة 1/ 299 باب: هل يكتفى بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوها مع الجنابة، من طريق سريج ابن يونس، حدثنا هارون بن مسلم، به. وصححه الحاكم- ووافقه الذهبي. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 283)

562 - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا الدورقي، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، حدَّثني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعيدٍ قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ- إِنْ كانَ عِنْدَهُ- وَلَبِسَ مِنْ أحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ الله أنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أنصتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كانَتْ كفَّارَةَ لِمَا بَيْنَها وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا" (1).--------------------------------------------
=وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 331 من طريق محمد بن الوليد القلانسي، حدثنا هارون بن مسلم الحنائي أبو الحسين، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 174 باب: حقوق الجمعة من الغسل والطيب، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه هارون بن مسلم، قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم، وابن حبان، وبقية رجاله ثقات". وانظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي 1/ 119 - 120.
(1) إسناده صحيح، والدورقي هو يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هو ابن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدني. والحديث في الإحسان 4/ 194 - 195 برقم (2767).
وهو أيضاً في صحيح ابن خزيمة 3/ 130 - 131 برقم (1762). وعنده: "يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها".
وأخرجه أحمد 3/ 81، وأبو داود في الطهارة (343) باب: في الغسل يوم الجمعة، والبغوي في "شرح السنة" 4/ 230 برقم (1060) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وفيها: "وزاد أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام".
وصححه الحاكم 1/ 83 ووافقه الذهبي. وانظر الحديث (6486، 6549) في مسند أبي يعلى الموصلي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 284)