610 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد الجريري، عن عبد الله بن شقيق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا تُقْرَآنِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ {قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} … " (1).--------------------------------------------
= ملاحظة: على هامش الأصل ما نصه: "هذا أخرجه الترمذي من حديث أبي أحمد، بهذا الإسناد".
(1) إسناده صحيح، يزيد بن هارون من الذين سمعوا الجريري قبل الاختلاط، فقد أخرج له مسلم من روايته عن الجريري في الصيام (1161) (200) باب: صوم سرر شعبان.
والحديث في الإحسان 4/ 709 برقم (2452).
وأخرجه أحمد 6/ 239 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجة في الإقامة (1150) باب: ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد، به.
وقال الحافظ في "فتح الباري" 3/ 47: "وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة … " وذكر هذا الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 163 برقم (1114) من طريق بندار، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا الجريري، به.
وقال البوصيري في" مصباح الزجاجة "1/ 139: " هذا إسناد فيه مقال، الجريري اسمه سعيد بن إياس احتج به الشيخان في صحيحيهما، إلا أنه اختلط بأخرة. وقد قيل إن يزيد بن هارون إنما سمع منه بعد التغيير، وباقي رجال الإسناد ثقات.
رواه ابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى بن مجاشع، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، به.
وله شاهد في صحيح مسلم، والنسائي في الصغرى من حديث أبي هريرة.
ورواه الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر وقال: حديث حسن، وقال: وفي
الباب: عن ابن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وحفصة، انتهى. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 345)
611 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (1) ْببغداد، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن (45/ 2) أنيس الأنصاري، قال: سمعت طلحة بن خراش يحدث.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللهِ: انَّ رَجُلاً قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ. فَقَرَا فِي الرَّكْعَةِ الاولى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هذَا عَبْد عَرَفَ رَبَّهُ". وَقَرأ فِي الآخِرَةِ {قُلْ هُوَ الله أحَدٌ} حَتًّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ" (2).--------------------------------------------
= ورواه البزار في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير والأوسط من حديث ابن عمر". وانظر الحديث السابق.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 242 باب: ما يقرأ به فيهما، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"1/ 297 باب: القراءة في ركعتي الفجر، من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن عائشة.
وهذا إسناد منقطع، قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص: (188): "سمعت أبي يقول: ابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئاً. وانظر "جامع التحصيل" للعلائي ص: (324)، والحديث اللاحق.
ونسبه صاحب الكنز فيه 7/ 372 برقم (19336) إلى ابن حبان، والبيهقي في شعب الإيمان.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث المتقدم برقم 191).
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 4/ 79 برقم (2451). وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الأثار" 1/ 298 باب: القراءة في ركعتي الفجر، من طريق محمد بن إبراهيم بنَ يحيى، حدثنا يحيى بن معين، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 346)
118 - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
612 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا بشر بن معاذ العَقَدي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَلى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقَهِ". فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أمَا يُجْزِىء أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لا، وَلكِنَهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا. فَبَلَغَ ذلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: مَا ذَنْبِي إن كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا (1)؟.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأما ما رواه صالح بن أحمد، عن علي بن المديني: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثاً قط بالبصرة، ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش، فلا يعرف منه حرفاً "، فقد ردها الحفاظ: فقد تعقبها الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص: (422) بقوله: " وهذا غير قادح لأنه كان صاحب كتاب، وقد احتج به الجماعة ".
وقال ابن معين: "أثبت أصحاب الأعمش: شعبة، وسفيان، ثم أبو معاوية، ثم عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد ثقة … ".
وقال ابن عبد البر: بنلا خلاف بينهم أنه ثقة ثبت".
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 9/ 8 بعد إيراده قول أبي داود الطيالسي: "عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان الأعمش يرسلها، فوصلها كلها". وقول يحيى السابق: "قلت: قد كان من علماء الحديث، وحديثه مخرج في الصحاح".
وقال ابن القطان الفاسي: "ثقة، لم يعتل عليه بقادح".
والحديث في الإحسان 4/ 81 برقم (2459).
وأخرجه الترمذي في الصلاة (420) باب: ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 167 برقم (1120)، من "طريق بشر بن معاذ =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 347)
..........................--------------------------------------------
= العقدي، بهذا الإسناد. وسقط من إسناد ابن خزيمة "أبو صالح". وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". ومن طريق الترمذي السابقة أخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 460 برقم (887).
وأخرجه أحمد 2/ 415 من طريق عفان،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (1261) باب: الاضطجاع بعدها، من طريق مسدد، وأبي كامل، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة، جميعهم حدثنا عبد الواحد بن زياد، به.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 45 باب: ما ورد في الاضطجاع بعد ركعتى الفجر.
وأخرجه ابن ماجه مختصراً في الإقامة (1199) باب: ما جاء في الضجعة بعد الوتر، من طريق عمر بن هشام، حدثنا النضر بن شميل، عن شعبة، حدثني سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، به. وانظر المستدرك 3/ 608.
وفي الباب عن عائشة في مسند أبي يعلى برقم (4630) وهناك استوفينا تخريجه.
وانظر "إعلام أهل العصر بأحكام ركعتى الفجر" تأليف العلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي الهندي.
ملاحظة: على هامش الأصل ما نصه: هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الواحد، بهذا الإسناد".
نقول: على الرغم مما في جواب ابن عمر من تأييد لما يرويه أبو هريرة وعدم إنكار شيء منه، فإن كثيراً من أعداء هذا الدين الحنيف حاولوا الحط من شأن مرويات هذا الصحابي الجليل الذي ما كان يشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الوَدِيِّ، ولا الصفق في الأسواق، وإنما جل طلبه كلمة يتعلمها، أو لقمة يأكلها، وقطعاً لدابر هذه الفتنة نقول: لقد أخرج الإِمام أحمد في مسنده 2/ 2 - 3 عن ابن عمر أنه قال: "أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه"،
وصححه الحاكم 3/ 511 ووافقه الذهبي.
وقال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 2/ 609: "احتج المسلمون قديماً وحديثاً بحديثه لحفظه وجلالته، وإتقانه وفقهه، وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه ويقول: أَفْتِ يا أبا هريرة. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 348)
119 - باب فيمن فاتته سنة الصبح
613 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير (1) بتستر، حدثنا عبد القدوس بن محمد البخاري، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن (2) قتادة، عن النضر بن أَنس، عن بشير بن نهيك.
عَنْ أَبِي هًرَيْرَةَ "عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيصَلِّهَا إذَا طَلَعَتِ الشَمْسُ" (3).--------------------------------------------
=وأصح الأحاديث ما جاء عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وما جاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
وما جاء عن ابن عون، وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأين مثل أبي هريرة في حفظه وسعة علمه؟!! ". وفي (س): "ألا يجزى" بدل "أما يجزىء".
(1) تقدم التعريف به عند الحديث المتقدم برقم (144).
(2) في الأصلين "بن" وهو تحريف.
(3) إسناده جيد، عمرو بن عاصم هو ابن عبيد الله الكلابي. والحديث في الإِحسان 4/ 83 برقم (2463)، وفيه" فليصليهما".
وأخرجه الترمذي في الصلاة (423) باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، من طريق عقبة بن مكرم،
وأخرجه ابن خزيمة 2/ 165 برقم (1117) من طريق علي بن نصر بن علي الجهضمي، وعبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب.
وأخرجه الدارقطني 1/ 382 - 383، والحاكم 1/ 274، والبيهقي في الصلاة 2/ 484 باب: من أجاز قضاءهما بعد طلوع الشمس إلى أن تقام الظهر، من طريق أبي بدر الغبري عباد بن الوليد.
وأخرجه البيهقي 2/ 484 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، جميعهم حدثنا عمرو بن عاصم، به.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن ابن عمر أنه =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 349)
120 - باب الصلاة قبل الصلوات وبعدها
614 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب بن الليث، حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن عنبسة (1) بن أبي سفيان.
عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكعْةً فِي الْيَوْمِ، بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنّةِ: أرْبَعَ رَكعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِب، وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ" (2).--------------------------------------------
= فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ".
قال: "ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن همام بهذا الإِسناد نحو هذا إلا عمرو ابن عاصم الكلابي".
وقال البيهقي: " تفرد به عمرو بن عاصم- والله تعالى أعلم- وعمرو بن عاصم ثقة ". يعني أن تفرده به ليس بعلة يعل بها هذا الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (1155) باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، ويعقوب بن حميد ابن كاسب قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم -نَامَ عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس".
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 139: "هذا إسناد رجاله ثقات، رواه الترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً … ". وانظر "نيل الأوطار" 3/ 29 - 31.
(1) في الأصل "عبيسة" وهو تصحيف.
(2) إسناده ضعيف محمد بن عجلان متأخر السماع من أبي إسحاق، غير أن الحديث =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 350)
615 - أخبرنا ابن قتيبة (1)، حدثنا محمد بن عمرو الغزي، حدثنا عثمان بن سعيد القرشي، حدثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن سليم بن عامر ..
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ الَاّ وبَيْنَ يَدَيْهَا رَكعَتَانِ" (2).--------------------------------------------
= صحيح وقد فضلت طرقه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (7124، 7135، 7138).
والحديث في الإحسان 4/ 76 برقم (2443).
وقد أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (728) بلفظ: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بنى له بهن بيت في الجنة". وانظر "نيل الأوطار" 3/ 19:
(1) هو محمد بن الحسن، تقدم عند الحديث (3).
(2) إسناده صحيح، محمد بن عمرو هو ابن الجراح الغزي قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 33: "سمعت أبا زرعة يقول: لم أر بالشام أفضل من محمد ابن عمرو الغزي". وقال: "سئل أبي عنه فقال: لا بأس به، لم أكتب عنه". ووثقه الحافظ ابن حبان.
والحديث في الإحسان 4/ 77 برقم (2446).
وأخرجه ابن عدي في كامله 2/ 524 من طريق … سويد بن عبد العزيز، عن ثابت بن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/ 267 برقم (7) من طرق عن عثمان بن سعيد، عن محمد ابن مهاجر، عن سليم بن عامر، عن أبي عامر الخباثري، عن عبد الله بن الزبير.
وعلق الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي فقال: " وفي نسخة صحيحة: سليم ابن عامر أبي عامر الخبائري بحذف حرف (عن)، وسليم بن عامر … ".
نقول: وفي هذا تحريف أيضاً لأن كنية سليم بن عامر أبو يحيى، وأما أبو عامر فهي كنية سليم بن عامر الشامي، وليس الخبائري، والله أعلم.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 231 باب: جامع فيما يصلى قبل الصلاة وبعدها، وقال: " رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف". وانظر كنز العمال 7/ 372 برقم (19335) وقد عزاه إلى ابن حبان، والبيهقي في شعب الإيمان. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 351)
616 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار (1) ببغداد، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن مهران، حدثني جدي أبو المثنى.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ امْرأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أرْبَعاً" (2).
121 - باب الصلاة قبل المغرب
617 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة.--------------------------------------------
= ويشهد له حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد 5/ 54، 56، 57، والبخاري في الأذان (624) باب: كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر الإقامة، و (627) باب: بين كل أذانين صلاة، ومسلم في صلاة المسافرين (738)، وأبي داود في الصلاة (1283) باب: الصلاة قبل المغرب، والترمذي في الصلاة (185) باب: ما جاء في الصلاة قبل المغرب، والنسائي في المواقيت (682) باب: الصلاة بين الأذان والإقامة، والدارمي في الصلاة 1/ 336 باب: الركعتين قبل المغرب، وصححه ابن خزيمة برقم (1287). وابن حبان- في الإحسان- برقم (1557، 1558، 1559). وانظر فتح الباري 2/ 106 - 109.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (19).
(2) إسناده صحيح، أبو داود هو الطيالسي، وأبو المثنى هو مسلم بن المثنى ويقال: ابن مهران بن المثنى.
والحديث في الإحسان 4/ 77 برقم (2444).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 120 برقم (5748) من طريق أحمد بن إبراهيم النكري الدورقي، بهذا الإسناد. وهناك استوفيت تخريجه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 352)
أَنَّ عَبْدَ اللهِ الْمُزَنِيّ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" (1). فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).
122 - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
618 - أخبرنا أحمد بن علي (46/ 1) بن المثنى، حدثنا أحمد--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وحسين المعلم هو ابن ذكوان. وهو في الإحسان 3/ 59 برقم (1586).
وأخرجه البخاري في التهجد (1183) باب: الصلاة قبل المغرب، وفي الاعتصام (7368) باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وابن خزيمة 2/ 267 برقم (1289) من طريق أبي معمر،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (1281) باب: الصلاة قبل المغرب، والدارقطني 1/ 265 من طريق عبيد الله بن عمر،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 471 برقم (894) من طريق … الحسن ابن المثنى العنبري، حدثنا عفان، جميعهم حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا حسين المعلم، بهذا الإِسناد.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 474 باب: من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين.
ولفظ البخاري: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل صلاة المغرب- قال في الثالثة-: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة".
ولفظ ابن خزيمة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا. قبل المغرب ركعتين" ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين" ثم قال عند الثالثة "لمن شاء" خشية أن يحسبها الناس سنة).
وانظر حديث أَنس عند البخاري في الأذان (625) باب: كم بين الأذان والإِقامة. ومن ينتظر الإقامة؟، ومسلم في صلاة المسافرين (837) باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، والنسائي في الأذان 2/ 28 - 29 باب: الصلاة بين الأذان والإقامة.
(2) انظر التعليق السابق.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 353)
ابن عيسى المصري، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد بن أبي سعيد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَن رَجُلاً أتَى رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَأْمُرُنِيِ أنْ لا أُصَلِّيَ فِيهَا؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفعَ الشَّمْس فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، فَإذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف عياض بن عبد الله القرشي الفهري، وقد فصلنا القول فيه عند
الحديث (6581) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 3/ 45 برقم (1548). وهو في مسند أبي يعلى 11/ 457 برقم (6581) وهناك استوفيت تخريجه وبينت أن ابن ماجه، والبيهقي أخرجاه بإسناد صحيح، وهو الحديث التالي.
ويشهد له حديث عمر برقم (159)، وحديث علي برقم (411، 581)، وحديث الخدري برقم (977، 1660)، وحديث عقبة بن عامر برقم (1755)، وحديث عبد الله الصنابحي برقم (1451)، وحديث عائشة برقم (4757)، وحديث ابن عمر (4683، 6484) جميعها في مسند الموصلي.
وتسجر. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 134 - 135: "السين والجيم والراء أصول ثلاثة: الملء، والمخالطة، والإيقاد. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 354)
619 - أخبرنا محمد بن أحمد الشَّطَوِيّ (1) ببغداد، حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ. قَالَ: "وَمَا هُوَ؟ ". قَالَ: مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ … قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).--------------------------------------------
= فاما الملء فمنه البحر المسجور، أي: المملوء ......
وأما المخالطة، فالسِّجيرُ: الصاحب والخليط … ... ومنه عينٌ سَجْراء إذا خالط بياضها حمرة. وأما الإيقاد، فقولهم: سَجَرت التنور إذا أوقدته، والسَّجُور: ما يسجر به التنور، قال:
وَيَوْمٍ كَتَنُّورِ الإمَاءِ سَجَرْنَهُ … وَأَلْقَيْنَ فِيهِ الْجَزْلَ حَتَّى تَأَجَّمَا … "
وقال الخطابي: "قوله: (تسجر جهنم) و (بين قرني الشيطان)، وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها، يجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها". وتأجم مثل تأجج.
(1) الشطوي -بفتح الشين المعجمة، والطاء المهملة، بعدهما واو مكسورة-: هذه النسبة إلى نوع خاص من اللباس منسوب إلى شطا من أرض مصر.
ومن المنسوبين إليها محمد بن أحمد الشطوي حدث ببغداد عن عبد الله بن يزيد الخثعمي، روى عنه أبو بكر بن المقرئ. توفي سنة عشر وثلاث مئة، ووثقه الدارقطني كما قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 371 - 372.
وانظر الأنساب 7/ 335 - 336، واللباب 2/ 196 - 197.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 42 برقم (1540).
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (1252) باب: ما جاء في الساعات التي تكون فيها الصلاة، والبيهقي في الصلاة 2/ 455 باب: ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، بهذا =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 355)
620 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن معاذ عن عبد الرحمن التيمي (1).
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاتَانِ لا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا: صَلَاةُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ، وَصَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمْسُ" (2).
قلت: هكذا هو في الأصل عن معاذ، عن عبد الرحمن، عن سعد. وصوابه معاذ بن عبد الرحمن، عن سعد. وكذلك ذكر ابن حبان في "الثقات" أن معاذ بن عبد الرحمن سمع سعداً.
621 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَاّ أنْ تَكُونَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً" (3).--------------------------------------------
= الإِسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق ومجمع الزوائد 2/ 224 - 225.
(1) هكذا جاء في الأصلين وفي الإِحسان، وهو خطأ صوابه "معاذ التيمي" كما جاء في مسند الموصلي 2/ 111 برقم (773) وانظر التعليق التالي.
(2) إسناده جيد، معاذ التيمي المكي كما ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 247 - وتبعه على ذلك الحسيني في الإكمال (90/ 1)، وابن حجر في تعجيل المنفعة ص (406) - ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، كما ترجمه البخاري في الكبير 7/ 362 - 363، ولم يجرحه أحد، ووثقه ابن حبان 5/ 423، وباقي رجاله ثقات. وهو في الإحسان 3/ 45 برقم (1547).
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى 2/ 111 برقم (773).
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 49 برقم (1560).
وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 265 برقم (1284).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 356)
622 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان وشعبة عن منصور .. فَذَكَرَ نَحْوَة (1).
623 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصر، ثمَّ دَخَلَ--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 348 - 349 باب: من قال: لا صلاة بعد الفجر، وأحمد 1/ 80 - 81 من طريق جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في المواقيت (574) باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر، من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه أبو يعلى في المسند 1/ 437 برقم (581) من طريق أبي خيثمة،
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً (1284) من طريق محمود بن خداش، جميعهم عن جرير، بهذا الإِسناد. ولتمام التخريج انظر مسند أبي يعلى برقم (581)، والحديث التالي.
(1) تتمة الإسناد: "عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: " لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة". وهذا إسناد صحيح، وهو في الإحسان 3/ 44 برقم (1545). وقد حسن الحافظ إسناده في الفتح 2/ 61، وهو يشرح حديث أبي هريرة الشاهد لهذا الحديث.
وأخرجه أبويعلى في المسند 1/ 329 برقم (411) من طريق عبيد الله بن عمر، وأخرجه ابن خزيمة برقم (1285) من طريق محمد بن المثنى، كلاهما حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الببيهقي في الصلاة 2/ 459 باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، من طريق هارون بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 75 برقم (309) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 459 - من طريقة شعبة، به.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (274) باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، به. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 357)
بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا؟. قَالَ: "قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ، فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ. فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ". فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَنُصَلِّيهِمَا إذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: "لا" (1). قُلْتُ: لأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ فِي شُغْلِهِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَلَيْسَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ قَضَائِهِمَا (2).
123 - باب الصلاة ذات السبب بعد الصبح
624 - أخبرنا (46/ 2) محمد بن إسحاق بن خزيمة، ووصيف بن عبد الله (3) الحافظ بأنطاكية، ومحمد بن المنذر بن سعيد (4) بهراة،--------------------------------------------
= ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 459.
(1) إسناده صحيح، وذكران هو أبو صالح السمان، والحديث في مسند أبي يعلى برقم (7028).
وأخرجه أيضاً أبو يعلى برقم (6946، 7019) فانظرهما مع التعليق على الأول منهما. وانظر أيضاً حديث ميمونة برقم (7085). وحديث معاوية برقم (7360)، وحديث عائشة برقم (4725) جميعها في مسند الموصلى.
(2) انظر تعليقنا على الحديث (6946) في مسند الموصلي 12/ 375 - 378.
(3) وصيف بن عبد الله الأنطاكي هو الحافظ، الإمام، الثقة، أبو علي الأشْرُوسَنّي، الرحالة الجوال.
روى عن أحمد بن حرب الطائي، وحاجب بن سليمان، وعلي بن سراج وطبقتهم. وحدث عنه أبو زرعة، وابن عدي، والطبراني، وابن حبان وغيرهم، وانظر العبر 2/ 170 - 171، وشذرات الذهب 2/ 276، وسير أعلام النبلاء 14/ 486 - 497.
(4) في الأصل "سعد" وهو تحريف، ومحمد بن المنذر بن سعيد هو الإمام العالم، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 358)
وعمران بن موسى الجرجاني (1) بطرسوس، وعدة قالوا: حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسَدُ (2) بن موسى، حدثنا الليث بن سعد، حدثنا يحيى ابن سعيد، عن أبيه.
عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ (3): أنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= الحافظ المتقين، الحافظ المعروف بشكَّر، وكان واسع الرواية جيد التصنيف، توفي سنة ثلاث وثلاث مئة، وقيل: بل في ثنتين وثلاث مئة.
انظر تذكرة الحفاظ 2/ 748 - 749، والعبر 2/ 132 والواقي بالوفيات 5/ 67، وشذرات الذهب 2/ 242، وسير أعلام النبلاء 14/ 221 - 222 وفيه بعض المصادر الأخرى التي ترجمت هذا الإِمام.
(1) في الأصلين: "المهرجاني"، وعمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني تقدم التعريف به عند الحديث (103).
(2) في الأصلين: "أسيد" وهو تحريف.
(3) وقال مصعب الزبيري: "جد يحيى بن سعيد هو قيس بن قهد". وتعقبه أبوخيثمة فقال: "غلط مصعب في ذلك، والقول ما قاله أحمد، ويحيى".
ثم قال: "وقيس بن قهد، وقيس بن عمرو، كلاهما من فى مالك بن النجار".
وقد فرق بينهما البخاري أيضاً، فقال في الكبير 7/ 142: "قيس بن قهد، قال شهاب بن عباد: حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل بن قيس قال: أخبرني قيس أن إماماً لهم اشتكى، قال: فصليا بصلاته".
ثم قال: "قيس بن عمرو، جد يحيى بن سعيد الأنصاري، له صحبة. وقال بعضهم: قيس بن قهد ولم يثبت"، مفرداً كل واحد بترجمة.
وقال ابن حجر في "تبصير المنتبه" 3/ 1086: "ويحيى بن سعيد بن قيس بن قهد، وأخواه: سعد، وعبد ربه". ثم قال ص (1112): "يحيى بن سعيد بن قيس ابن قهد الأنصاري، أحد الأعلام … ".
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 101: "قيس بن عمرو، ويقال: قيس بن قهد الأنصاري، مديني، جد يحيى بن سعيد الأنصاري، له صحبة".
وقال ابن. الأثير في "أسد الغابة" 4/ 438 تحت عنوان: قيس بن عمرو بن قهد: =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 359)
الصُّبْحِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فرَكَعَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ- وَرَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إلَيْهِ- فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
= "قيس بن عمرو" وقيل: قيس بن قهد، وقيل: قيس بن سهل، وهو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، فقيل: قيس بن عمرو بن قهد بن ثعلبة … وقيل: قيس بن عمرو ابن سهل بن ثعلبة … ".
وقال أبو عمر في "الاستيعاب" 9/ 186 على هامش الإصابة: "قيس بن عمرو بن سهل ...... هوجد يحيى بن سعيد، وسعد، وعبد ربه فى سعد بن قيس المدنيين الفقهاء. كذلك قال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وجماعة".
وقال الترمذي: "وقيس هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، ويقال: هو قيس بن عمرو، ويقال: هو قيس بن قهد ".
وقال الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 4/ 1843: "وأما قهد، فهو قيس بن قهد، له صحبة، روى عن قيس بن أبي حازم … "، ثم أورد ترجمة البخاري له كاملة.
وأما ابن حبان فقد جمع بين هذا الاختلاف، فقال: قيس بن عمرو، هو قيس بن قهد، وقهد لقب لعمرو.
وإذا أنعمنا النظر فيما قدمنا، ثم أضفنا إليه أن معنى كلمة "قهد": الأبيض، والنقي اللون، ترجح معنا ما ذهب إليه ابن حبان والله أعلم.
وانظر الاستيعاب 9/ 186 - 187، وأسد الغابة 4/ 438، 440 - 441،
والمؤتلف والمختلف للدارقطني 4/ 1843، والإكمال لابن ماكولا 7/ 77، وتبصير
المنتبه 3/ 1085 ، 1112، وتهذيب الكمال 2/ 1137، وتهذيب التهذيب
8/ 401، والإصابة 8/ 203 - 204، 207 - 208،
(1) إسناده جيد، سعيد بن قيس ترجمه البخاري في الكبير 3/ 508 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 55 - 56، ولم أو فيه جرحاً، وروى عنه أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان، وصحح ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي حديثه.
وهو في الإحسان 3/ 49 برقم (1561)، وليس في إسناده محمد بن بن المنذر، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 360)
..........................--------------------------------------------
= وعمران بن موسى. وقد تحرفت فيه "قهد" إلى "فهر".
وأخرجه ابن خزيمة 2/ 164 برقم (1116) من طريق الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قالا: حدثنا أسد بن موسى، بهذا الإِسناد. وسمى صحابيه فقال "قيس بن عمرو".
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 274 - 275 ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 483 باب: من أجاز قضاءهما بعد الفراغ من الفريضة- من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب.
وأخرجه بن الدارقطني 1/ 383 - 384 من طريق أبي بكر النيسابوري، كلاهما حدثنا الربيع بن سليمان، به.
ولم يسميا صحابي الحديث، غير أن الحاكم قال بعد إيراده الحديث: "قيس ابن قهد الأنصاري صحابي، والطريق إليه صحيح على شرطهما". وسكت عنه الذهبي. نقول: ليس على شرطهما، سعيد بن قيس ليس من رجال الست.
وأخرجه الحميدي 2/ 383 برقم (868) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 2/ 456 باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون البعض- من طريق سفيان، حدثنا سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس جد سعيد قال: أبصرني … وقال: "قال سفيان: وكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد بن سعيد".
وأخرجه أحمد 5/ 447 - ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 438، والحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 2/ 1137 نشر دار المأمون للتراث، - وأبوداود في الصلاة (1267) باب: من فاتته متى يقضيها- ومن طريقه هذه
أخرجه البيهقي 2/ 483 - ، والترمذي في الصلاة (422) باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، وابن ماجه في الإِقامة (1154) باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟، وابن خزيمة بعد الحديث (1116)، والحاكم 1/ 275، والبيهقي 2/ 456، والدارقطني 1/ 384 - 385 من طرق عن سعد بن سعيد، بالإِسناد السابق. وعندهم جميعاً =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 361)
قُلْتُ: وَأَعَادَهُ، وَزَادَ في مَشَايِخِهِ الْحَسَنَ بْنَ إسحاق بن إبراهيم الخولاني المصري بطرسوس (1).
625 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ: صَلِّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم قَوْمَكَ عَنِ الصَّلَاةِ إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (2).--------------------------------------------
= "قيس بن عمرو" إلا الحاكم فقال: "قيس بن قهد".
وقال أبو داود: "حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد".
وقال أبو داود: "وروى عبد ربه، ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً … ".
وقال الترمذي: "وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس".
وقال البيهقي بعد أن أورد ما قاله أبو داود 2/ 483: "وقد روي من وجه آخر عن يحيى، عن أبيه، عن جده … " وأورد الطريق الأولى التي هي طريقنا.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2/ 442 برقم (4016) - ومن طريقه أخرجه أحمد 47/ 5 - من طريق ابن جريج قال: سمعت عبد ربه بن سعيد- أخو يحيى ابن سعيد- يحدث عن جده ......
وقد تحرفت في المسند "عبد ربه" إلى "عبد الله" ولم ينتبه لذلك كل من نقل هذا الحديث عن المسند في حدود اطلاعنا. وانظر الإصابة 8/ 204.
نقول: وهذا إسناد صحيح أيضاً إذا كان عبد ربه سمع من جده قيس، وإلَاّ فالإسناد منقطع.
(1) هو في الإحسان 4/ 72 برقم (2462)، وليس في إسناده وصيف بن عبد الله، وعمران بن موسى.
(2) إسناده صحيح، ومحمد هو ابن جعفر، والحديث في الإحسان 3/ 51 برقم (1566). =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 362)
124 - باب الصلاة بمكة
626 - أخبرنا أبو يعلى بالموصل، حدثنا هارون بن معروف، وأبو خيثمة، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه.
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُنَّ أَحَداً طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" (1).
627 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، وعمو بن محمد بن بجير (2)، قالا: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه.
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إنْ كَانَ لَكُمْ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ، فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 6/ 145 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 301 باب: الركعتين بعد العصر، من طريق أبي بكرة قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا إسرائيل، عن المقدام بن شريح، بهذا الإِسناد. ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر، ثم يصلي بعدها ركعتين". وانظر أحاديث الباب السابقة. وانظر حديث عائشة الذي أخرجناه في مسند الموصلي 8/ 259 برقم (4844).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الإِحسان 3/ 46 - 47 برقم (1552).
وهو في مسند أبي يعلى برقم (7396، 7415) وهناك استوفيت تخريجه.
(2) تقدم التعريف به عند الحديث (39).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 363)
يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ لَيْلٍ (1) أوْ نَهَارٍ" (2).
628 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن أبا الزبير حدثه … فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَاّ أنَّهُ قَالَ: " لا تَمْنَعُوا أحَداً طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى ...... " (3).
125 - باب صلاة الضحى
629 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم (4) بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن المقبري.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْثاً فَأعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأسْرَعُوا الْكَرَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رسُولَ الله، مَا رَأيْنا بَعْثَ قَوْمٍ بِأسْرَعَ كَرَّةً وَأعْظَمَ غَنِيمَةً (5) مِنْ هذا الْبَعْثِ!. فَقَالَ: " ألا أخْبِرُكُمْ بِأسْرَعَ كَرَّةً وَأعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هذَا الْبَعْثِ؟، رَجل تَوَضَّأ فِي بَيْتِهِ فَأحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ إلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ--------------------------------------------
(1) في الأصل "الليل" والتصويب من الحديث السابق، ومصادر التخريج، وفي (س)
"من الليل أو النهار".
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الإحسان 3/ 46 برقم (1550)، ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 46 برقم (1551).
(4) في الأصلين "حامد" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(5) في (م): "غنيمتهم" وهو تحريف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 364)