1310 - أخبرني علي بن أحمد بن سعيد الهمداني (1)، حدثنا محمد بن عبيد بن سعيد الأسدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ. فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِيَ اللَّحْمُ سَابَقَنِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم -فَسَبَقَنِي. فَقَالَ- صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ بِتِلْكَ" (2).--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق 4/ 305 برقم (7886) من طريق معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، ما أنفقت من كسبه- من غير أمره- فإن نصف أجره له". وهو في "صحيفة همام" برقم (76).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/ 316، والبخاري في البيوع (2066) باب: قوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم)، وفي النفقات (5360) باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ومسلم في الزكاة (1026) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود في الصوم (2458) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها. والبيهقي في الصيام 4/ 303 باب: المرأة لا تصوم تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 382.
ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم (954، 955)، والحديث (6218، 6273) في مسند الموصلي،
(1) علي بن أحمد بن سعيد الهمداني ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(2) علي بن أحمد بن سعيد لم أظفر له بترجمة، ومحمد بن عبيد بن سعيد الأسدي ما عرفته وأظن أن في هذا الإسناد تحريفاً ما وقعت عليه، ولعله محمد بن عبيد بن سفيان القرشي والله أعلم. وباقي رجال الإسناد ثقات. والحديث في الإحسان 7/ 96 برقم (4672).
وأخرجه الحميدي 1/ 128 برقم (261)، وأحمد 6/ 39 من طريق سفيان، بهذا
الإسناد. وهو إسناد صحيح. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 250)
1311 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليط ن بن بلال، أخبرني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب.--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجة في النكاح (1979) باب: حسن معاشرة النساء، من طريق هشام بن عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وقال الأستاذ عبد الباقي: "في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري، وعزاه المزي في الأطراف للنسائي، وليس هو من رواية ابن السني".
نقول: ما وجدنا هذا الحديث في "زوائد ابن ماجة" لأنه ليس من شرط البوصيري، وبالتالي فإن هذا التعليق ليس فيه، والله أعلم.
وأخرجه أحمد 6/ 264 من طريق عمر أبي حفص المعيطي.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 121 برقم (16761) - من طريق علي بن محمد بن علي، عن محمد بن كثير، عن إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن هشام، به.
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2578) باب: في السبق على الرجل، من طريق أبي صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة …
وأخرجه أحمد 6/ 39، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 369 برقم (16761) - من طريقين عن أبي إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/ 129، 280 من طريقين: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي سلمة، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 182 من طريق يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة …
وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف 12/ 374 برقم (17793) - من طريق محمد بن المثنى، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة. وانظر هداية الرواة (106/ 1). و "عشرة النساء" برقم (56، 59،58،57).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 251)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيارُكُمْ (1) لِنِسَائِهِمْ" (2).--------------------------------------------
(1) في الأصلين: "خيارهم" وانظر الإحسان.
(2) لم أظفر بهذا الإسناد لهذه السياقة في الإحسان، وإنما أخرج ابن حبان هذه السياقة 6/ 188 برقم (4164) من طريق الحسن بن سفيان الشيباني قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدَّثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله .... وهذا إسناد حسن.
وأخرج ابن حبان أيضاً في صحيحه 1/ 257 برقم (91) بتحقيقنا- من طريق عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا هدبة بن خالد القيسي، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "خيركم أحاسنكم أخلاقاً إذا فقهوا".
وأخرج أيضاً برقم (92) من طريق عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: "الناس معادن في الخير والشر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".
وأخرج ابن حبان في صحيحه 2/ 202 أيضاً برقم (484) من طريق عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثني ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال: "ألا أخبركم بخياركم؟ ". قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "أطولكم أعماراً، وأحسنكم أخلاقاً".
وأخرج ابن حبان أيضاً في صحيحه 2/ 197 - 198 برقم (479) من طريق عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن إدريس قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: "أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً". وسيأتي هذا الحديث برقم (1926).
ولتمام تخريجه انظر الحديث (5926) في مسند أبي يعلى الموصلي 10/ 333، وهداية الرواة (106/ 1).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 252)
1312 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن الفضل الكلاعي (1)، حدثنا هشام بن عبد الملك، ويحيى بن عثمان، قالا: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن هشام بن عروة عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأِهْلِهِ، وَأنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي. وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوه" (2).--------------------------------------------
= وفي الباب عن أَنس برقم (4166، 4240) في المسند المذكور، وعن عمير بن قتادة في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (129). وعن عائشة في "عشرة النساء برقم (272). وانظر الحديث التالي أيضاً، وجامع الأصول 4/ 5.
(1) تقدم عند الحديث (97).
(2) إسناده صحيح، ومحمد بن يوسف هو الفريابي، وسفيان هو الثوري كما نسبه ابن
حبان. والحديث في الإحسان 6/ 188 - 189 برقم (4165).
وأخرجه الترمذي في المناقب (3892) باب: في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والدارمي في النكاح 2/ 159 باب: في حسن معاشرة النساء، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 138 والبيهقي في النفقات 7/ 468 باب: فضل النفقة على الأهل، من طريق محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري.
وروي هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل".
نقول: إرساله ليس بعلة ما دام من رفعة ثقة والله أعلم.
وقال الحافظ ابن حبان:"قوله صلى الله عليه وسلم: (فَدَعُوة)، يعني: لا تذكروه إلا بخير".
وانظر "جامع الأصول" 1/ 417، وتحفة الأشراف" 12/ 150 برقم (16919)،
والترغيب والترهيب 3/ 49 وهداية الرواة (106/ 1).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 253)
31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها
1313 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عتيك الأنصاري.
عَنْ أَبِيهِ (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (99/ 1): "إنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ (2) مَا يُحبُّ الله، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله. فَأمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ، فَالْغَيْرَةُ فِي الله (3)، وَأمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الله (4). وَإنَّ مِنَ الْخُيَلاءِ مَا يُحِبُّ الله، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله. فَأَمَّا الْخُيَلاءُ الَّتِي يُحِبُّ الله أنْ يَتَخَيَّل الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَأنْ يَتَخَيَّلَ عنْدَ--------------------------------------------
(1) كذا جاء في رواية أبي بكر بن أبي شيبة، ورواية حرب بن شداد عند الطبراني. وجاء "ابن جابر بن عتيك" في رواية عثمان بن أبي شيبة، وحرب بن شداد عند أحمد، والأوزاعى، وفي رواية أبان بن يزيد العطار أيضاً. وانظر مصادر تخريج الحديث.
(2) الغَيْرَةُ: الحمية والأنفة، يقال: رجل غيور، وامرأة غيور، لأن "فعولاً" يشترك فيه المذكر والمؤنث.
وقال ابن فارس في" مقاييس اللغة" 4/ 403 - 404: "الغين والياء والراء أصلان صحيحان يدل أحدهما على صلاح وإصلاح ومنفعة، والأخر على اختلاف شيئين. فالأول: الغِيرَةُ وهي الميرة، بها صلاح العيال. يقال: غِرْتُ أهلي غِيرَةً وغياراً أي: مِرْتُهُم ...... والأصل الآخر قولنا: هذا الشيء غير ذاك أي: هو سواه وخلافه ...... ".
(3) عند أحمد، والطبراني، والبيهقي: "فالغيرة في ريبة".
(4) عند أحمد، والطبراني، والبيهقي: "فالغيرة في غير ريبة".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 254)
الصَّدَقَةِ، وأمَّا الْخُيَلَاءُ الّتِي يُبْغِضُ الله فَالْخُيَلَاءُ لِغَيْرِ الدِّينِ" (*) (1).--------------------------------------------
(*) عند أحمد: "الخيلاء في البغي، أو قال: في الفخر"، وفي أخرى: "الخيلاء في الفخر والكبر أو كالذي قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم".وفي ثالثة "فاختيال الرجل في الفخر والبغي".
وعند الطبراني: "فاختياله في البغي والفجور". وفي ثانية "فاختيال الرجل في البغي والفجور". وفي ثالثة: "الخيلاء في البغي، أو في الفجور". وعند البيهقي: "الخيلاء في الباطل".
(1) إسناده جيد. جابر بن عتيك روى عنه ابناه: عبد الرحمن، وأبو سفيان.
أما عبد الرحمن فما رأيت فيه جرحاً، وروى عنه أكثر من واحد، وصحح حديثه ابن حجر في الإصابة 2/ 47 - 48 وصححه قبله ابن حبان.
وأما أبو سفيان فقد ترجمه البخاري في الكبير 9/ 39 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 381، وصحح حديثه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، وابن حجر في الإصابة 2/ 47 - 48 فأيهما كان الراوي عن أبيه فالإسناد جيد.
وقال الحافظ في الإصابة 2/ 47 - 48 وهو يذكر الدليل على ترجيح رواية مالك في الجنائز (16) باب: النهي عن البكاء على الميت وأن صحابي الحديث هو جابر ابن عتيك: "ويرجحها ما روى أبو داود، والنسائي، من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه، مرفوعاً: أن من المغيرة ما يبغض الله .... الحديث، وإسناده صحيح".
والحديث في صحيح ابن حبان 1/ 452 - 453 برقم (295) بتحقيقنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 419 - 420 باب: في الغيرة وما ذكر فيها -ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 190 برقم (1776) - من طريق محمد بن بشر. وأخرجه أحمد 5/ 445 من طريق إسماعيل، كلاهما حدثنا حجاج الصواف، بهذا الإسناد. وعندهما "ابن جابر بن عتيك، عن أبيه … ".
ولفظ ابن أبي شيبة: "من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله، فالغيرة في غير ريبة". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 255)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 5/ 445، والطبراني في الكبير 2/ 189 - 190 برقم (1773) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وعند أحمد: "أن ابن جابر بن عتيك، أن أباه أخبره- وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم … ".
وأخرجه أحمد 5/ 446، وأبو داود في الجهاد (2659) باب: في الخيلاء في الحرب، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص (501)، والطبراني في الكبير 2/ 189برقم (1772) من طرق: حدثنا أبان بن يزيد. وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 78 - 79 باب: الاختيال في الصدقة، والدارمي في النكاح 2/ 149 باب: في الغيرة، والطبراني 2/ 190 برقم (1774، 1775)، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 308 باب: غيرة الأزواج وغيرهم عند الريبة، من طريق الأوزاعي.
وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 190 برقم (1777) من طريق شيبان، جميعهم
عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم (1666).
وانظر"تحفة الأشراف" 2/ 403 برقم (3174)، وجامع الأصول 1/ 417. وسنن
سعيد بن منصور 2/ 252.
ويشهد له حديث عقبة بن عامر عند أحمد 4/ 154 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … وهذا إسناد جيد، عبد الله بن زيد الأزرق ترجمه البخاري في الكبير 5/ 92 - 93 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 58 ولم يجرحه أحد فيما علمت، ووثقه ابن حبان، وِباقي رجاله ثقات.
كما يشهد له حديث أبى هريرة عند ابن ماجه في النكاح (1996) باب: الغيرة، من طريق محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع، عن شيبان النحوي أبي معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سهم (أبى شهم)، عن أبي هريرة" قال: قال رسول الله …
وقال المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 83:" أبو سهم وهو وهم، والصواب: أبو سلمة"، وإذا كان ذلك كذلك، فالإسناد صحيح.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 256)
32 - باب استعذار الرجل من امرأته
1314 - أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد ابن العاص.
عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْذَرَ أَبَا بَكْرٍ (1) مِنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَظُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنَالَ مِنْهَا بِالَّذِي نَالَ مِنْهَا، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَهَا وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا، فَوَجَدَ مِنْ ذلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَنَا بِمُسْعْذِرِكَ مِنْهَا بَعْدَ هذَا أَبَداً" (2).
33 - باب ضرب النساء
1315 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثني أحمد بن سعيد الدارمي (3)، حدثنا أبوعاصم، حدثنا جعفر بن--------------------------------------------
(1) أي: طلب إليه أن يكون عذيره إن أدبها على أمر عتبه عليها.
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (209) والحديث في الإحسان 6/ 191 برقم (4173). وقد تحرفت فيه " … من عائشة" إلى " … عن عائشة".
وعنده: "أن ينالها بالذي نالها"، وفي المصنف" أن ينالها أبو بكر بالذي نالها". وعنده أيضاً:" ما أنا بمستعذرك منها بعدها أبداً، وفي المصنف "ما أنا بمستعذرك منها بعد فعلتك هذه".
وهو عند عبد الرزاق في المصنف 11/ 431 برقم (20923) وإسناده صحيح.
(3) الدارمي -بفتح الدال، وكسر الراء المهملتين-: هذه النسبة إلى دارم بن مالك بن حنظلة، وبنودارم قد نسبوا إليه … انظر الأنساب 5/ 249 - 252، واللباب 1/ 484.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 257)
يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الرَّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوهُنَّ، فَبَاتَ، فَسَمعَ صَوْتاً عَالِياً، فَقَالَ: "مًا هذَا؟ ". فَقَالُوا: أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ النَسَاءِ فَضَرَبُوهُنَّ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهْلِهِ، وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لأهْلِي" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، أبو عاصم هو النبيل، وجعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان فصلنا الكلام فيهما عند الحديث المتقدم برقم (397)، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان 6/ 191 برقم (4194).
وأخرجه البزار 2/ 184 - 185 برقم (1483) من طريق عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم النبيل، بهذا الإسناد.
وقال البزار: "جعفر بن يحيى وعمه مكيان، مشهورين" نصب مشهورين بفعل مقدر"أعني".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 303 باب: حق المرأة على الزوج، وقال: "قلت: روى ابن ماجة بعضه- رواه البزار وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مستور، وبقية رجاله ثقات". وقد روى أبو داود الخبر هذا، وسكت عنه، فحديثه حسن".
والحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه ابن ماجه في النكاح (1977) باب: حسن معاشرة النساء، من طريق أبي بكر بن خلف، ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا أبو عاصم، به. ولفظه: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".
وصححه الحاكم 4/ 173 ووافقه الذهبي. ولفظه عنده: (خيركم خيركم للنساء".
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 117 - 118:"هذا إسناد ضعيف، عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عبد الحق: ليس بالقوي. فرد ذلك عليه ابن القطان. وجعفر بن يحيى قال ابن المديني: شيخ مجهول. وقال ابن القطان الفاسي: =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 258)
1316 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة.، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عَنْ إياسِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا--------------------------------------------
= مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابن حبان في صحيحه: من طريق أبي عاصم، به. وقال الحاكم في المستدرك: من طريق أبي عاصم، به. وقال: صحيح الإسناد. رواه البزار في مسنده: عن عمرو بن علي الفلاس، عن أبى عاصم، فذكره بإسناده ومتنه، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في جامعه، وابن حبان في صحيحه". وانظر "تحفة الأشراف" 5/ 93 برقم (5937).
وفي الباب عن أبي هريرة تقدم برقم (1311)، وعن عائشة تقدم أيضاً برقم (1312).
(1) إياس هو ابن عبد الله بن أبى ذباب الدوسي، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 55 وقال: "ولا يعرف لإياس صحبة".
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 280: "إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي، مديني، له صحبة، روى عنه عبد الله بن عبد الله بن عمر، سمعت أبي، وأبا زرعة يقولان ذلك".
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة 1/ 237: "إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي، مديني، له صحبة … ".
وقال ابن منده وأبو نعيم: "اختلف في صحبته".
وذكره ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار" ص (34) برقم (184) وقال: "كان ممن شهد حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعقل عنه". ثم ذكره فيه ص (82) برقم (596) وقال: "ليس يصح عندي صحبته، فلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إلى التابعين رضي الله عنا وعنهم أجمعين". وقد فعل كذلك في "الثقات".
وذكره خليفة بن خياط في طبقاته ص (115) وهو يذكر أسماء الصحابة في =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 259)
تَضْرُبوا إمَاءَ الله". فَذَئِرَ النِّسَاءُ (1) وَسَاءَتْ أخْلاقُهُن عَلَى أزْوَاجِهِنَّ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ. فَقَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَاضْرِبُوا". قَالَ: فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ الليْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَصْبَحَ: "لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُن يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وَايْمُ الله لا تَجِدُونَ أولَئِكَ خِيَارَكُمْ" (2).--------------------------------------------
= المدينة حسب العشائر. وذكر له هذا الحديث. كما ذكره الطبراني في الصحابة، وأورد له هذا الحديث أيضاً. وأورده ابن حجر في الإصابة في القسم الأول جزماً منه بصحبته 1/ 145 ثم ذكر قولي ابن حبان، وقول البخاري، وقال أيضاً: "روى له أبو داود، والنسائي وغيرهما حديثاً بإسناد صحيح، لكن قال ابن السكن: لم يذكر سماعاً.
وقال في التهذيب 1/ 389: " … سكن مكة، مختلف في صحبته، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تضربوا إماء الله). وعنه عبد الله- ويقال: عبيد الله- بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب.
قلت: جزم أحمد بن حنبل، والبخاري، وابن حبان بأن لا صحبة له، ولم يخرج أحمد حديثه في مسنده، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره في الصحابة، والراجح صحبته"، والله أعلم.
(1) ذئر النساء: نفرن ونشزن واجترأن، وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 367: "الذال، والهمزة، والراء أصل واحد يدل على تجنب وَتَقَال، يقولون: ذئرت الشيء: أي كرهته وانصرفت عنه … "
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (209). والحديث في الإحسان 6/ 196 برقم (4177) بهذا الإسناد. وقد صحح الحافظ إسناد هذا الحديث في الإصابة كما تقدم في التعليق السابق.
وهو عند عبد الرزاق 9/ 442 برقم (17945)، وإسناده صحيح. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 260)
34 - باب الإِيلاء
1317 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا الحسن بن--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 270 برقم (784) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري،
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 304 باب: ما جاء في ضربها، من طريق … أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقال البخاري في الكبير 1/ 440: "وقال عبد الرزاق … ... "بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي 2/ 386 برقم (876) من طريق سفيان، حدثنا الزهري، به.
وعنده "عبيد الله بن عبد الله". وهذا إسناد صحيح.
ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم 2/ 188، 191، والطبراني في الكبير 1/ 270 برقم (785)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وعند الطبراني: "عبد الله ابن عبد الله بن عمر".
وأخرجه أبو داود في النكاح (2146) باب: في ضرب النساء- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 183 - والنسائي في عشرة النساء- ذكره المزي في الكبرى في "تحفة الأشراف" 2/ 9 برقم (1746) -، وابن ماجه في النكاح (1985) باب: ضرب النساء، والدارمي في النكاح 2/ 147 باب: في النهي عن ضرب النساء، والبيهقي 7/ 305 باب: الاختيار في ترك الضرب، والطبراني في الكبير 1/ 270 برقم (785)، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 186 برقم (2346)، والبخاري في الكبير 1/ 440 من طريق سفيان، بالإسناد السابق.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 270 - 271 برقم (786) من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، به. وهو في "عشرة النساء" برقم (285).
وعند أبي داود- طريق أحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان-، والدارمي، والنسائي، والطبراني 1/ 270 - 271 برقم (786)، والبغوي: "عُبيد الله بن عبد الله بن عمر".
ونسبه الحافظ في "هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة" الورقة (106/ 1) إلى أبي داود، والنسائي، وابن ماجه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 261)
قزعة، حدثنا مسلمة بن علقمة، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلى (1) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمينِ كَفَّارَةً (2).--------------------------------------------
(1) آلى من نسائه: حلف لا يدخل عليهن، وقد عداه بـ "من" حملاً على المعنى وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بـ "من"، ولَا يكون الإيلاء إلا في الضرار والغضب، وأما في الرضا والنفع فلَا إيلاء والله أعلم. وانظر ما قاله الترمذي بعد تخريجه هذا الحديث.
(2) رجاله رجال الصحيح خلا شيخ ابن حبان والحسن بن قزعة وهما ثقتان. والحديث في الإحسان 6/ 237 برقم (4264).
وأخرجه الترمذي في الطلاق (1201) باب: ما جاء في الإيلاء، وابن ماجه في الطلاق (2072) باب: الحرام، من طريق الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وليس فيه: (عن مسروق، عن عائشة)، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 427: "وأخرج الترمذي من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت … " فذكر هذا الحديث ثم قال: "ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله".
وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 352 باب: من قال لامرأته: أنت علي حرام، من طريق زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا الحسن بن قزعة، به.
وأخرجه البيهقي 7/ 352 من طريق … عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا داود، عن عامر، عن مسروق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال … وقال البيهقي:"هذا مرسل".
وفي الباب عن أَنس في مسند الموصلي برقم (3728، 3825)، وانظر "جامع الأصول" 1/ 356، ونيل الأوطار 7/ 46 - 50.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 262)
35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده
1318 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع، عن الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِىءٍ أَوْ مَمْلُوكَه، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِاْلأمَانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 279 برقم (4348)، وابن بريدة هو عبد الله. وأخرجه أحمد 5/ 352 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود- مقتصراً على الحلف بالأمانة- في الأيمان (3253) باب: في كراهية الحلف بالأمانة، من طريق أحمد بن يونس،
وأخرجه البزار 2/ 193 برقم (1500) من طريق نصر بن علي، أنبأنا عبد الله بن داود، وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 35 من طريق مندل بن علي، وأخرجه البيهقي في الأيمان 10/ 30 باب: من حلف بغير الله ثم حنث، من طريق زهير بن معاوية، جميعهم حدثنا الوليد بن ثعلبة، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 332 باب: فيمن أفسد امرأة على زوجها، وقال: "قلت: روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط- رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة". والحديث في "تحفة الأشراف" 2/ 92 - 93 برقم (2005). وانظر الحديث التالي.
وفي الباب- فيما يتعلق بالجزء الأول- عن ابن عباس برقم (2413) في مسند الموصلي.
وخَبَّبَ: خدع وأفسد. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 157:" الخاء والباء
أصلان: الأول أن يمتد الشيء طولاً، والثاني: جنس من الخداع.
فالأول: الخَبيبةُ والخُبَّةُ: الطريقة تمتد في الرمل ....
وأما الآخر: فَالخِبّ: الخداع، والخِبُّ: الخدَّاع، وهذا مشتق من: خَبَّ البحرُ: اضطرب. وقد أصابهم الخِبُّ … لأن الخداع مضطرب غير ثابت العقد على شيء صحيح … ".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 263)
1319 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا معاوية بن هشام، حدثنا عمار بن رُزيق، عن عبد الله (2/ 99) ابن عيسى بن (1) عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ خبَّب عَبْداً عَلَى أهْلِهِ، فلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأةً عَلَى زَوْجِهَا، فَلَيْسَ مِنا" (2).--------------------------------------------
(1) في الأصلين "عن" وهو تحريف.
(2) إسناده قوي، عمار بن رزيق بينا أنه ثقة عند الحديث (2575) في مسند أبي يعلى،
ومعاوية بن هشام بسطنا القول فيه أيضاً عند الحديث (6206) في المسند المذكور.
والحديث في الإحسان 7/ 434 برقم (5534).
وأخرجه النسائي في عشرة النساء- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 10/ 417 برقم (14817) - من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 397، والبيهقي في النفقات 8/ 13 باب: التشديد على من خبب خادماً على أهله، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 286 من طريق أبي الجواب الأحوص بن جواب،
وأخرجه البخاري في التاريخ 1/ 396، وأبو داود في الطلاق (2175) باب: فيمن خبب امرأة على زوجها، وفي الأدب (5170) باب: فيمن خبب مملوكاً على مولاه، من طريق زيد بن الحباب، كلاهما حدثنا عمار بن رزيق، بهذا الإسناد، وقد تحرف "يعمر" عند الخطيب الى "معمر". وانظر "عشرة النساء" برقم (332). وصححه الحاكم 2/ 196 ووافقه الذهبي.
ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة" الورقة (106/ 1) إلى النسائي وقال: وصححه الحاكم".
وأخرجه عبد الرزاق 11/ 456 برقم (20994) من طريق معمر، أخبرني من سمع عكرمة يقول: قال النبي … وانظر الحديث السابق، وجامع الأصول 11/ 279.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 264)
18 - كتاب الطلاق
1320 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.
عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقَهَا مِنْ غير بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أبو أسماء هو عمرو بن مرثد الرحبي. وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد
الجرمي، وأيوب هو السختياني، والحديث في الإحسان 6/ 191 برقم (4172).
وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 316 باب: ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها، من طريق … موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/ 277 من طريق إسماعيل.
وأخرجه أبو داود في الطلاق (2226) باب: في الخلع، وابن ماجه في الطلاق (2055) باب: كراهية الخلع للمرأة، والدارمي في الطلاق 2/ 162 باب: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، والحاكم 2/ 200 والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 316، من طرق: حدثنا حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الطلاق (1187) باب: ما جاء في المختلعات، من طريق بندار، أنبأنا عبد الوهاب، أنبأنا أيوب، عن أبي قلابة، عمَّن حدثهُ، عن ثوبان … وهذا إسناد منقطع.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 265)
1321 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه.
عَنْ جَدِّهِ- يَعْني: رُكَانَةَ- أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" مَا أَرَدْتَ؟ ". قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: "آللهَ؟ ". قَالَ: آللهَ. قَالَ: "هِيَ مَا أَرَدْتَ" (1).--------------------------------------------
= نقول: الوقف ليس بعلة لأن الرافع له ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. والحديث في "تحفة الأشراف" 2/ 136 برقم (2103)، وفي جامع الأصول 4/ 132، و 7/ 624.
ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة" الورقة (106/ 2) إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجة.
وانظر حديث أبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (6237).
(1) إسناده ضعيف لضعف الزبير بن سعيد وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (6415) في مسند الموصلي وقد سبقنا القلم هناك فكتبنا سعيد بن زكريا" بدل "الزبير بن سعيد" فجل من لا يسهو.
وعلي بن يزيد بن ركانة- وجاء عند الترمذي: عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، فسقط عنده (علي) من نسب ابنه، والصواب إثباته- ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 208 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان.
وقال ابن عدي في كامله 5/ 1851:" وعلي بن يزيد بن ركانة يعرف بهذا الحديث يرويه عنه ابنه عبد الله بن علي. ويرويه عن عبد الله الزبيرُ بن سعيد، ولا أعلم رواه عن الزبير غير جرير بن حازم، ولا أعرف له غيره ".
وترجمه البخاري في الكبير 6/ 301 وقال: "لم يصح حديثه": وأورد العقيلي في الضعفاء 3/ 254 ما قاله البخاري.
نقول: قول البخاري: لم يصح حديثه، إخبارٌ عن نفي الصحة الاصطلاحية. قال علي القاري في "تذكرة الموضوعات" ص (82) تحت حديث: (من طاف بهذا البيت أسبوعاً … ): مع أن قول السخاوي: لا يصح، لا ينافي الضَّعْف والحُسْنَ". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 266)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وانظر الرفع والتكميل ص (88 - 89) وباقي رجاله ثقات، عبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة ترجمه البخاري في الكبير 5/ 148 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 114، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق"، ووثقه الحافظ ابن حبان.
والحديث في الإحسان 6/ 235، برقم (4260)، وعنده "هي ما أردت بها". وانظر تاريخ البخاري 5/ 148.
وهو في مسند أبي يعلى 1/ 107 - 108 برقم (1537) و (1538) وقلنا هناك: إسناده لين.
وأخرجه أبو داود في الطلاق (2208) باب: في البتة، من طريق سليمان بن داود العتكي أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.
وقال أبو داود: "وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض فى أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس".
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى 33/ 15: "وأبو داود لما لم يرو في سننه الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، فقال: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، لأن أهل بيته أعلم.
لكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه: كالإمام أحمد، والبخاري وغيرهما، وأبي عبيد، وأبي محمد بن حزم، وغيرهم ضعفوا حديث البتة وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم، وأحمد أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب .... ".
وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91) من طريق أبي القاسم.
وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 70 برقم (4612) من طريق أحمد بن عمرو القطراني. وأخرجه ابن عدي في كامله 3/ 1080 و5/ 1850 - 1851، والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 342 من طريق الحسن بن سفيان، جميعهم حدثنا أبو الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 314 برقم (1607) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 342 - من طريق جرير بن حازم، به
وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91)، والطبراني في الكبير 5/ 70 برقم =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 267)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (4612)، والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 342 باب: ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها، من طريق شيبان بن فروخ،
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 65 باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة- ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الطلاق (2051) باب: طلاق البتة- من طريق وكيع، وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 70 برقم (4612) من طريق حجاج بن المنهال، ومحمد بن يوسف الفريايي.
وأخرجه الدارمي في الطلاق 2/ 163 باب: في الطلاق البتة، والطبراني 5/ 70 برقم (4612) من طريق سليمان بن حرب،
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 3/ 254، والبخاري في الكبير 5/ 148 من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل،
وأخرجه البيهقي 7/ 342 من طريق … معاوية بن عمرو،
وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91) من طريق … أبي نصر التمار؟
وأخرجه الحاكم 2/ 199 من طريق ...... عبيد الله بن موسى،
وأخرجه الترمذي في الطلاق (1177) باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، من طريق هناد، حدثنا قبيصة، جميعهم حدثنا جرير بن حازم، به. وقد سقط من إسناد الحاكم "عن أبيه" قبل قوله "عن جده ركانة".
وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه الله من هذا الوجه، وسألت محمداً- يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً".
وقال الحاكم: "قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين، غير أن لهذا الحديث متابعاً من بيت ركانة بن عبد يزيد المطلبي فيصح به الحديث: حدثناه أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، [عن عبد الله بن علي بن السائب]، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم-فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت الله واحدة، فردها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 268)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= زمن عثمان رضي الله عنهما.
قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد اتقنه وحفظه عن أهل بيته .... ". وسكت عنه الذهبي.
نقول: هذا إسناد جيد، عبد الله بن علي بن السائب فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (1299)
وأخرجه الشافعي في الأم 5/ 137 باب: الخلاف في الطلاق الثلاث- ومن طريقه أخرجه أبو داود (2206)، والبيهقي 7/ 342، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 209 برقم (2353) - بالإسناد السابق.
وأخرجه أبو داود (2207) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 342 - من طريق الشافعي بالإسناد السابق وفيه: " … عن نافع بن عجير، عن ركانة".
وأورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 304 من طريق الشافعي ثم قال: "هذا إسناد اختلف فيه: فقيل: إنما هو عن نافع: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته. كذا رواه أبو داود في سننه .... ورواه الحميدي، والربيع عن الشافعي وقالا: عن نافع، عن ركانة.
ورواه جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه".
وقال الحافظ في الإصابة 10/ 132: "أخرجه الزعفراني، عن الشافعي، عن محمد، وخالفه الربيع فقال: عن الشافعي بهذا السند، عن نافع: أن ركانة طلق امرأته شهيمة المزنية. فخالف الزعفراني في صاحب القصة، وفي اسم المرأة.
وكذا أخرجه أبو داود، عن أبي ثور، وابن السراج في آخرين، عن الشافعي بهذا السند، فقال عن نافع بن عجير، عن ركانة. وكذا أخرجه ابن قانع من طريق إبراهيم ابن محمد المدني، عن عبد الله بن علي بن السائب، فقال عن نافع بن عجير، عن عمه وهو ركانة" وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك الحديث نقول: نافع بن عجير القرشي المطلبي، سكن المدينة، أورده البغوي وغيره في الصحابة وهو ابن أخي ركانة، وذكره ابن حبان في الصحابة ثم عاد فذكره في ثقات التابعين. وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكره في الإصابة 10/ 132 في القسم الأول إشعاراً منه بأنه من المقطوع بصحبتهم، وليس غريباً أن يكون سمع الحديث من عمه ثم رواه مرسلا وإرسال الصحابي لا يضر الحديث. وقال ابن الصلاح في المقدمة =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 269)