Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فقَالَ ابْنُ مَسْعُوبٍ: سَأقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْي، إنْ كَانَ صَوَاباً فَمِنَ الله، وَإنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي [لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا] (1) لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ (2)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَعْقِلُ بْن سِنَانٍ الأَشْجَعِيّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، فَمَا رُؤِيَ عَبْدُ اللهَ فَرِحَ بِشَيْءٍ بَعْدَ اْلإسْلامِ كَفَرَحِهِ بِهذِهِ الْقِصةِ (3).--------------------------------------------
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.
(2) قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 6/ 139: "الواو والكاف والسين كلمة تدل على نقص وخسران، فالوَكْس: النقص، وَكَسْتُهُ: نقصته … وبَرَأت الشجة على وَكْسٍ، إذا لم يتم شفاؤها".
والشطط: وهو الجور والظلم، والبعد عن الحق. وقال ابن فارس في، "مقاييس اللغة" 3/ 165 - 166:"الشين والطاء أصلان صحيحان: أحدهما: البعد، والآخر يدل على الميل.
فأما البعد فقولهم: شطت الدار- إذا بعدت- تَشُطَّ، شطوطاً، والشَطَاطُ: البعد … ويقال: أشط فلان في السوم، إذا أبعد وأتى الشطط وهو مجاوزه القدر …
وأما الميل، فالميل في الحكم ..... يقال: شط، وأشط، وهو الجور والميل في الحكم … ".
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 160 برقم (40809) وفي ألفاظهما بعض خلاف.
وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 122 - 123 باب: اباحة التزوج بغير صداق، من طريق علي بن حجر السعدي، بهذا الإسناد. وعنده: "وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت … ".
وأخرجه الحاكم 2/ 180 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصداق 7/ 245

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 190)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= باب: أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها- من طريق إبراهيم ابن الخليل، حدثنا علي بن مسهر، به. وعنده: "قال: وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت … ".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه عبد الرزاق 6/ 294 برقم (10898) من طريق الثوري، عن منصور"، عن إبراهيم، عن علقمة قال: به
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في النكاح (1145) - ما بعده بدون رقم- باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. والبيهقي في الصداق 7/ 245.
وقال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح".
وقال البيهقي: "وبعض الرواة رواه عن عبد الرزاق، عن سفيان، بهذا الإسناد الأخير وقال: فقام (معقل بن يسار). وكذلك ذكره بعض الرواة عن يزيد بن هارون، عن الثوري، ولا أراه الله وهماً". ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق وفيه "فقام معقل بن يسار" ثم قال: "وهذا وهم والصواب (معقل بن سنان) كما رواه عبد الرحمن بن مهدى وغيره، والله أعلم".
وقال الشافعي: "قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي- أنه قضى في بروع بنت واشق- وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها- بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبر، ولا يغني في قوله الله طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظ عنه من وجه يثبت مثله: مرة يقال: عن معقل بن سنان، ومرة: عن معقل بن يسار، ومرة: عن بعض أشجع لا يسمى، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة".
وقال الحاكم 2/ 180: "فالشافعي إنما قالا: (لو صح الحديث)، لأن هذه الرواية- وإن كانت صحيحة- فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود، وسند الحديث لنفر من أشجع.
وشيخنا أبو عبد الله -يعني محمد بن يعقوب الحافظ رحمه الله، إنما حكم بصحة الحديث، لأن الثقة قد سمَّى فيه رجلاً من الصحابة، وهو معقل بن سنان =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 191)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأشجعي. وبصحة ما ذكرته أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله … " وذكر هذا الحديث ثم قال: "فصار صحيحاً على شرط الشيخين". وأقره الذهبي. وتأتي هذه الطريق برقم (1265).
ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي 7/ 245 ثم قال:" هذا إسناد صحيح، وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور.
ورواه يزيد بن هارون- وهو أحد حفاظ الحديث- مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك".
وأخرجه أبو داود في النكاح (2114)، والنسائي في النكاح 6/ 122، وابن ماجة في النكاح (1891)، والحاكم 2/ 180 - 181، والبيهقي في الصداق 7/ 245، من طريق … عبد الرحمن بن مهدي، بالإسناد السابق.
وأخرجه أبو داود في النكاح (2115) باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، والترمذي (1145) ما بعده يدون رقم، والنسائي في النكاح 6/ 121 - 122، والبيهقي 7/ 245 من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه أبو داود (2115)، والنسائي 6/ 122، وابن ماجه في النكاح (1891) باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، وابن حبان في الإحسان 6/ 159 برقم (4087)، والبيهقي 7/ 245 من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
وأخرجه الترمذي في النكاح (1145) من طريق محمود بن غيلان، حدثنا زيد بن الحباب، جميعهم حدثنا سفيان- ونسبه البيهقي فقال: ابن سعيد- عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، به.
وأخرجه أحمد 1/ 447 من طريق محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر،
وأخرجه أبو داود (2116) من طريق عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع،
وأخرجه البيهقي 7/ 246 من طريق … عبد الوهاب بن عطاء، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس وأبي حسان الأعرج، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود. وفيه "فقام وهي من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان … ". =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 192)

1264 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مصعب بن المقدام، حدثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة (1)، والأسود.
عَنْ عَبْدِ اللهَ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إلا أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ فُلانٌ اْلأشْجَعِيّ، وَلَمْ يُسَمِّهِ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 1/ 447 - 448 من طريق بهز وعفان قالا، حدثنا همام، حدثنا قتادة، بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 457 برقم (11461) - عئ طريق شعيب بن يوسف النسائي، حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن الشعبي، عن الأشجعي قال: رأيت ابن مسعود …
وأخرجه عبد الرزاق 6/ 294 - 295 برقم (10899) من طريق معمر، عن عاصم، عن الشعيي، عن ابن مسعود … وفيه "فقام رجل من أشجع". وإسناده منقطع.
وقال البيهقي 246/ 7 بعد أن اصتوعب معظم الطرق: (هذا الاختلاف في تسمية/ من روى قصة بروع بنت واشق، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك. فكأن بعض الرواة سمَّى منهم واحداً، وبعضهم سمَّى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يُسم، ومثله لا يرد الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي- صلى الله عليه وسلم-لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى، والله أعلم".
ونسبه الحافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 191 إلى أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم وقال: "وصححه ابن مهدي، والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، والبيهقي في الخلافيات … ".
ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي. وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 456، وجامع الأصول 7/ 16، ونصب الراية 3/ 201 - 202، ونيل الأوطار 6/ 317 - 319. والجوهر النقي على هامش البيهقي 7/ 244 - 246.
(1) في الأصلين (بن) وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 159 - 160 برقم (4088).=

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 193)

1265 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق.
عَنْ عَبْدِ اللهَ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ (1).

‌‌11 - باب في حق المرأة واليتيم
1266 - أخبرنا إسماعيل بن داود بن وِردان (2) بمصر، حدثنا. عيسى بن حماد، أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيم، وَالْمَرْأَة" (3).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 121 من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله، عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.
وقال النسائي: "لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث "الأسود" غير زائدة". ولتمام التخريج انظر سابقه ولاحقه.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 159 برقم (4086). ولتمام تخريجه انظر
الحديثين السابقين.
(2) تقدم التعريف به عند الحديث (828).
(3) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وأخرجه الحاكم 4/ 128 من طريق … شعيب بن الليث، حدثنا الليث بن سعد، بهذا الإسناد، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وسكت عنه الذهبي، وهو كما قال الحاكم.
وأخرجه أحمد 2/ 439 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في آداب القاضي10/ 134 باب: إنصاف القاضي في الحكم- وابن ماجة في الآداب (3678) باب: حق =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 194)

‌‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة
1267 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سعيد المقبري.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَما خَرَجَ، نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى مَصَابِيحَ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: "مَا هذَا؟ ". فقالوا (1): يَا رَسُولَ اللهِ، نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أزْوَاجَهُن (2)، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " هَدمَ- أَوْ قَالَ حَرَّمَ- الْمُتْعَةَ الَنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ" (3).--------------------------------------------
= اليتيم، من طريق يحيى بن سعيد القطان، حدثنا ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وعزاه صاحب الكنز فيه 3/ 180 برقم (6047) إلى ابن ماجة، والحاكم.
وفي الزوائد: "المعنى: أحرج عن هذا الإثم، بمعنى: أن يضيع حقهما، وأحذّر من ذلك تحذيراً بليغاً، وأزجر عنه زجراً أكيداً- قاله النووي- وإسناده صحيح، رجاله ثقات".
(1) في الأصلين "فقال" وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج.
(2) أزواج بالرفع تكون بدلاً من واو الجماعة في "تمتعوا". وبالنصب مفعول به لفعل محذوف تقديره "أعني".
وقد جاءت في المسند "نساء تُمُتِّع منهن يبكين". وعند البيهقي "نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن".
(3) إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل، وهو في الإحسان 6/ 178 برقم (4137)
وأخرجه أبو يعلى في المسند 11/ 503 - 504 برقم (6625) من طريق محمد ابن المثنى.
وأخرجه الدارقطني 3/ 259 برقم (54) من طريق أبي بكر بن أبي داود، حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، كلاهما حدثنا مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد، ولتمام تخريجه انظر المسند 11/ 503 - 504. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 195)

‌‌13 - باب ما جاء في الشغار
1268 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن عباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلاه صَداقاً.
فَكَتبَ مُعَاوَيةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ- وَهُوَ خَلِيفَة- إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ [بِالتَّفرِقَةِ] (1) بَيْنَهُما، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هذَا الشِّغَارُ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ (2).
1269 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت.--------------------------------------------
= وانظر حديث ابن مسعود برقم (5382)، وتعليقنا على الحديث رقم (576) كلاهما في مسند الموصلي. ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 268 - 275. وتلخيص الحبير 2/ 154 - 156 و 185 - 160، وفتح الباري 9/ 167 - 174.
(1) هكذا جاءت في (س)، وفي (م)، والإحسان "تَفَرُّق" مصدر الفعل "تفرق" مطاوع "فرَّق" وهذا الفعل هو الفعل الذي أُمر الوالي أن يفعله، وأما مطاوعه فليس بمراد هنا والله أعلم.
(2) إسناده صحيح، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، والحديث
في الإحسان 6/ 180 برقم (4141).
والحديث في مسند الموصلي برقم (7370) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر "جامع الأصول "4/ 606، و 5/ 39. ونيل الأوطار 6/ 278 - 279، وحديث ابن عمر في مسند الموصلي برقم (5795). والحديثين التاليين.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 196)

عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي اْلإِسْلَامِ" (1).
1270 - أخبرنا (95/ 2) أبو يعلى، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن.
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلا شِغَارَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنا" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو مختصر الحديث المتقدم برقم (738).
وهو في الإحسان 6/ 180 برقم (4142). وقد تقدم برقم (738). وانظر الحديث السابق والحديث اللاحق. ومصنف عبد الرزاق 6/ 184.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، قال ابن المديني في "علل الحديث ومعرفة الرجال" ص: (60): "لم يصح عن الحسن، عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت".
وقال ابن معين في تاريخه برقم (3569) - رواية الدوري-:"أهل البصرة يروون عن الحسن، عن عمران. وأهل الكوفة يروون عنه، يقول سماك: عن الحسن قال: حدثني عمران بن حصين".
وقال عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه ص (99 - 100): "قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي أبا هريرة؟. فقال: لا.
قلت: فعمران بن حصين؟ قال: أما في حديث البصريين فلا. وأما في حديث الكوفيين فنعم".
وقال صالح بن أحمد: حدثنا علي بن المديني قال: "سمعت يحيى- وقيل له: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين؟ - فقال: أما عن ثقة، فلا".
وقال صالح أيضاً: قال أبي: "الحسن قال بعضهم: (حدثني عمران بن حصين). يعني إنكاراً عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين".
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص (38): "لم يسمع الحسن من عمران بن حصين ولا يصح من وجه يثبت".
وقال بهز: "سمع من ابن عمر حديثاً، ولم يسمع من عمران بن حصين شيئاً وقال ابن أبي حاتم أيضاً ص (39): "سمعت أبي يقول: الحسن لا يصح له =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 197)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سماع عن عمران بن حصين، يُدخل قتادةُ، عن الحسن، هَيَّاجَ بن عمران البرجمي، عن عمران بن حصين وسمرة".
وقيل ليحيى:"ابن سيرين والحسن سمعا من عمران بن حصين؟. قال: ابن سيرين، نعم.
قال أبو محمد بن أبي حاتم: يعني أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين".
وانظر "جامع التحصيل" ص: (196، 197).
والحديث في الإحسان 5/ 113 برقم (3256).
وأخرجه أحمد 4/ 443، 445 - 446 من طريق عفان وعبد الصمد. كلاهما حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/ 438 من طريق يحيى بن آدم، حدثنا زهير.
وأخرجه أحمد 4/ 439 من طريق إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، حدثنا الحارث ابن عميرة.
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2581) باب: في الجلب على الخيل في السباق،
والترمذي في النكاح (1123) باب: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، والنسائي في النكاح 6/ 111 باب: الشغار، من طريق بشر بن المفضل،
وأخرجه النسائي في الخيل 6/ 227 - 228 باب: الجلب، وابن ماجة في الفتن (3997) باب: النهي عن النهبة، من طريق يزيد بن زريع، جميعهم حدثنا حميد، به.
وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2581) من طريق يحيى بن خلف، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا عنبسة.
وأخرجه الدارقطني 4/ 303 برقم (17) من طريق … محمد بن الواسطي، حدثنا حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، كلاهما عن الحسن، به. وهو في تحفة الأشراف 8/ 174 برقم (10793)، ويشهد له حديث أَنس المتقدم برقم (738)، وانظر الحديثين السابقين أيضاً، وجامع الأصول 4/ 606، و 5/ 39، ونيل الأوطار: 6/ 278.
ومشكل الآثار للطحاوي 2/ 130 - 138، و 2/ 364 - 365.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 198)

‌‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم
1271 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: تَزَوَّجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْضَ نِسَائِهِ وَهوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 171 برقم (4120).
وأخرجه البزار 2/ 167 برقم (1443) من طريق الفضل بن سهل، حدثنا معلى- ورأيته في كتابي: ابن منصور، وأحسبه معلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، بهذا الإسناد. وقال: "لا نعلم رواه عن أبي الضحى إلا مغيرة".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 269، باب: نكاح المحرم، من طريق محمد بن خزيمة،
وأخرجه البيهقي في النكاح 7/ 212 باب: نكاح المحرم، من طريق … علي ابن عبد العزيز، كلاهما حدثنا معلَّى بن أسد، بالإسناد السابق.
وقال البيهقي: "وروي عن مسدد، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قال أبو عبد الله: قال أبو علي الحافظ: كلاهما خطأ، والمحفوظ: عن مغيرة، عن شباك، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً، هكذا رواه جرير، عن مغيرة مرسلاً".
وقال الحافظ في الفتح 9/ 166: "فأما حديث عائشة -يعني حديثنا هذا- فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة، عنها، وأخرجه الطحاوي، والبزار من طريق مسروق، عنها، وصححه ابن حبان، وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه".
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 271: "ثم قد روي عن عائشة أيضاً .... وروى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه".
وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة (175/ 1) باب: نكاح المحرم- من طريق أحمد بن زهير، حدثنا علي بن نصر، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 199)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي 7/ 212 من طريق علي بن الحسن، كلاهما حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم".
وفي مجمع البحرين: "لم يروه عن عثمان إلا أبو عاصم".
وقال البيهقي: "فهكذا رواه جماعة عن أبي عاصم، وإنما يروى عن ابن أبي مليكة مرسلاً، وذكر عائشة فيه وهم.
قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال: يروون هذا الحديث عن ابن أبي مليكة مرسلاً … ". وانظر فح الباري 9/ 166، والجوهر النقي 7/ 212 - 213.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 267 باب: نكاح المحرم، وقال: "رواه البزار، وروى الطبراني في الأوسط … ورجال البزار رجال الصحيح".
وانظر حديث ابن عباس (2360) وتعليقنا عليه في التوفيق بينه وبين حديث ميمونة الذي خرجناه في مسند الموصلي برقم (7105).
ونضيف أن ابن حبان قال في الجمع بينهما بعد حديث ابن عباس- الإحسان 6/ 170 برقم (4117) -:"قول ابن عباس: تزوج النبي-صلى الله عليه وسلم-ميمونة وهو محرم، أراد به: داخل الحرم، لا أنه كان محرماً في ذلك الوقت كما تستعمل العرب ذلك في لغتها فتقول لمن دَخَل نجداً، أنجد، ولمن دخل الظلمة: أظلم، ولمن دخل تهامة: أتهم، أراد أنه داخل الحرم، لا أنه كان محرماً بنفسه في ذلك الوقت.
والدليل على صحة هذا التأويل الأخبار التي قدمنا، وخبر الفاصل بينهما الذي ردفه". ويعني بالأخبار المتقدمة حديث عثمان بطرقه- انظر الحديث الآتي برقم (1274) -، والخبر الفاصل هو خبر أبي رافع الآتي برقم (1272، 1273).
وقال الحافظ في الفتح 9/ 166: " … ومنها أن قول ابن عباس: تزوج ميمونة وهو محرم، أي: داخل في الحرام، أو في الشهر الحرام.
قال الأعشى: قتلوا كسرى بليل محرماً، أي: في الشهر الحرام. وقال آخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً، أي: في البلد الحرام، وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه … ". =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 200)

1272 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو الربيع الزهراني، وخلف بن هشام البزار، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار.
عَنْ أَبِي رَافع: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوجَ مَيْمُونَةَ حَلالا، وَبَنَى بِهَا حَلالاً، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا (1).--------------------------------------------
= وانظر البيهقي 7/ 209 - 213، وفتح الباري 9/ 165 - 166، ونيل الأوطار 5/ 81 - 83 أيضاً. وجامع الأصول 3/ 52، والحديثين التاليين.
(1) إسناده حسن، من أجل مطر الوراق، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (3111) في مسند أي يعلى الموصلي، وأبو رافع قال ابن عبد البر في الاستيعاب 11/ 251: "توفي أبو رافع في خلافة عثمان، وقيل في خلافة علي رضي الله عنه وهو الصواب إن شاء الله". وتابعه على ذلك ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 106 - 107.
نقول: وللجمع بين القولين نرى أن وفاته كانت في أواخر خلافة عثمان، وأول خلافة علي رضي الله عنهما أي: في حوالي سنة (35 - 36) للهجرة.
وقال ابن حبان في ثقاته 4/ 301 ترجمة سليمان بن يسار: "وكان مولده سنة أربع وعشرين"، وهذا يوصلنا إلى القول: أن عمر سليمان كان أكثر من عشر سنوات عند وفاة أبي رافع، وهذه سن تؤهله للسماع منه.
ويؤيد ما ذهبنا إليه أن مسلماً أخرج حديثاً من رواية سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع … في الحج (1313) باب: استحباب النزول بالمحصب.
وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 4/ 230 - ترجمة سليمان بن.
يسار-: "وصرح بسماعه منه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه". وانظر "شرح موطأ
الإمام مالك للزرقاني" 3/ 80 - 81، والمراسيل لابن أبي حاتم ص: (81 - 92)،
وشرح مسلم للنووي 3/ 445، وجامع التحصيل للعلائي ص (231 - 232)، وفتح
الباري 9/ 166 والحديث في الإحسان 6/ 171 برقم (4118).
وأخرجه أحمد 6/ 392 - 393 من طريق عفان، وبونس.
وأخرجه الترمذي في الحج (841) باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 201)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والنسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 200 برقم (12017) من
طريق قتيبة.
وأخرجه البيهقي في الحج 5/ 66 باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 252 برقم (1982) من طريق أبي نعيم.
وأخرجه الطحاوي 2/ 270 باب: نكاح المحرم، من طريق حبان بن هلال، جميعهم حدثنا حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة.
وأخرجه مالك في الحج (69) باب: نكاح المحرم، من طريق ربيعة بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار: أن رسول ابنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع … وقال الترمذي: "رواه مالك مرسلاً، قال: ورواه أيضاً سليمان بن بلال، عن ربيعة، مرسلاً".
وقال ابن عبد البر في "شرح موطأ الإمام مالك" 3/ 80: "هكذا رواه الإمام مالك مرسلاً، وتابعه عليه سليمان بن بلال، عن ربيعة، ووصله مطر الوراق، عن ربيعة، عن سليمان، عن أبي رافع. أخرجه النسائي، والترمذي وقال: حسن، ولا نعلم أحداً أسنده غير مطر".
وقال ابن عبد البر:" هذا غلط من مطر لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد مقتل عثمان بقليل، وقتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، فلا يمكن أن يسمع سليمان من أبي رافع".
وتعقبه الزرقاني بقوله: "وهو ممكن على القول الثاني في ولادته لأنه أدرك نحو ثمان سنين من حياة أبي رافع، فلا يستغرب سماعه منه".
ونسبه الحافظ في الفتح 9/ 166 إلى الترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة في صحيحيهما.
وفي الباب عن ميمونة، خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (7105)، وانظر جامع الأصول 3/ 52، والحديث السابق، والحديث اللاحق، ونيل الأوطار 5/ 81 - 83، ونصب الراية 3/ 172 - 174.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 202)

1273 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حماد بن زيد … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
1274 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح بن (2) سليمان، عن عبد الجبار بن نُبَيْهِ بْنِ وَهْب، عن أبيه، عَنْ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ.
عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنكِحُ، وَلا يَخْطُبُ وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن كسابقه، وهو في الإحسان 6/ 172 برقم (4123)، وانظر الحديث
السابق لتمام التخريج، وانظر لاحقه.
(2) في (م): "عن" وهو خطأ.
(3) إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (6155)
في مسند الموصلي، وباقي رجاله ثقات. عبد الجبار بن نبيه بن وهب ما رأيت فيه جرحاً،- وقد ترجمه البخاري في الكبير 6/ 109 ولم يورد فيه جرحاً- ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان.
والحديث في الإحسان 6/ 169 برقم (4112).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 268 باب: نكاح المحرم، من طريق يزيد، حدثنا أبو عامر العقدي، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وليس فيه "ولا يخطب عليه".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 170 - 171: " … قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " لاينكح المحرم ولا ينكح"، زاد مسلم، وأبو داود في رواية: (ولا يخطب)، وزاد ابن حبان (ولا يخطب عليه) انتهى". وانظر التعليق التالي لتمام التخريج. وتلخيص الحبير 3/ 163.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 203)

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غير قَولهِ: "وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" (1).--------------------------------------------
(1) والحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه مالك في الحج (71) باب: نكاح المحرم، والطيالسي 1/ 309 برقم (1578)، وأحمد 1/ 164، ومسلم في النكاح (1409) باب: تحريم نكاح المحرم، وأبو داود في المناسك (1841، 1842)، والترمذي في الحج (840) باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والنسائي في الحج 5/ 192 باب: النهي عن ذلك، وابن ماجه في النكاح (1966) باب: المحرم يتزوج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 68، باب: نكاح المحرم، وابن خزيمة 4/ 183 برقم (2469)، وابن حبان في الإحسان 6/ 168 برقم (4111)، والبيهقي في الحج 5/ 605 باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح، وفي النكاح 7/ 209 - 210 باب: نكاح المحرم، من طرق عن نافع، عن نُبَيْه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه الحميدي 1/ 20 برقم (33)، وأحمد 1/ 69، ومسلم (1409) (44)، والنسائي 5/ 192، والدارمي في النكاح 2/ 141 باب: في نكاح المحرم، وابن حبان 6/ 169 برقم (4114) من طريق أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، بالإسناد السابق. وللحديث طرق أخرى عند مسلم. وانظر شرح الموطأ 3/ 81 - 83.
ويشهد لرواية ابن حبان حديث ابن عمر عند مالك في الحج (77) باب: نكاح المحرم، من طريق نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولاعلى غيره، موقوفاً.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 213 باب: نكاح المحرم.
وقد وصله الدارقطني 3/ 361 برقم (59) من طريق أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النفيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومسلم بن خالد الزنجي نعم فيه كلام غير أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (4537) في مسند الموصلي.
وانظر جامع الأصول 3/ 54، ونيل الأوطار 5/ 81 - 83، ونصب الراية 3/ 170 -
171 وأحاديث الباب السابقة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 204)

‌‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
1275 - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، حدثنا علي بن المديني، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عكرمة حدثه.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، قَالَ: "إِنَّكُنَّ إذَا فَعَلْتُنَّ ذلِكَ قَطَعْتُنَّ أرْحَامَكُن" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل أبى حريز عبد الله بن الحسين، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7248) في مسند أبي يعلى الموصلي. والفضيل هو ابن ميسرة.
والحديث في الإحسان 6/ 166 برقم (4104).
وأخرجه أحمد 1/ 372 من طريق روح.
وأخرجه الترمذي في النكاح (1125) باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من طريق نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما حدثنا سعيد- ونسبه الترمذي فقال: ابن أبي عروبة- عن أبي حريز، بهذا الإسناد.
بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها".
وقال الترمذي: "حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أوخالتها أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى- منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم".
وأخرجه أحمد 1/ 217، وأبو داود في النكاح (2067) باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من طريق خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي-صلى الله عليه وسلم
"أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين". وهذا لفظ أبي داود.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 167 - 168 بعد أن ذكر روايات الحديث وشواهده: "روى عن النبي- صلى الله عليه وسلم-أنه أشار إلى علة النهي فقال: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن)، ابن حبان في صحيحه، وابن عدى من حديث أبى حريز، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 205)

‌‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان
1276 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا، يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني (1)، عن الضحاك بن فيروز الديلمي.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رسول الله، إنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طَلِّقْ أيَّهُمَا (2) شِئْتَ" (3).--------------------------------------------
= عن عكرمة، عن ابن عباس بنحو ما تقدم، وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في (التمهيد) من هذا الوجه، وأبو حريز- بالمهملة والراء ثم الزاي- عبد الله بن حسين علق له البخاري، ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وضعفه جماعة فهو حسن الحديث ..... ". وانظر "فتح الباري" 9/ 161، ونصب الراية 3/ 169 - 170، ومجمع الزوائد 4/ 263 - 264، وكامل ابن عدي 1/ 407، و 3/ 893، و 5/ 1965. ونيل الأوطار 6/ 285 - 288، والمراسيل لأبي داود ص (146) برقم (183). وجامع الأصول 11/ 496.
وفي الباب عن جابر برقم (1890)، وعن عائشة برقم (4757)، وعن أبي هريرة برقم (6641) جميعها في مسند الموصلي.
وعن أبي موسى برقم (7225) في المسند، وبرقم (124) في معجم شيوخ أبي يعلى بتحقيقنا، وعن ابن عمر برقم (248) في معجم شيوخ أبي يعلى.
(1) الجيشاني -بفتح الجيم، وسكون المثناة من تحت، وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها نون- هذه النسبة إلى جيشان بن عيدان بن حجر … قبيل كبير من اليمن … وقد بسطنا الكلام عن أبي وهب في مسند الموصلي عند الحديث (7169). وانظر الأنساب 3/ 412 - 413، واللباب 1/ 323.
(2) في الأصلين جاءت هكذا، وفي بعض المصادر "أيتهما"، وأي الموصولة تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث.
(3) قال البخاري في تاريخه الكبير 3/ 249: "في إسناده نظر". وقال أيضاً في الكبير
4/ 333:" الضحاك بن فيروز، عن أبيه. وعنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 206)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بعضهم من بعض". وهذا بيان لقوله: "في إسناده نظر".
وأورد العقيلي في "الضعفاء الكبير 2/ 44 بعد أن ترجم أبا وهب الجيشاني وسماه ديلم بن الهوشع، وذكر فيه قول البخاري: "في إسناده نظر" بعد ذلك كله قال: "لا يحفظ إلا عنه".
غير أن ابن حجر ذكر الحديث في الإصابة 8/ 106 ونسبه إلى أبي داود، والترمذي، وقال: "وفي سنده مقال" وقد وضح ذلك بقوله: "فإنه من رواية ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز. … " وذكر هذا الحديث. فعلة الحديث عنده وجود ابن لهيعة في إسناده، وليس في إسنادنا ابن لهيعة، بل في إسنادنا يزيد بن أبي حبيب الثقة الفقيهُ وقد تابع ابن لهيعة على هذا الحديث.
نقول: الضحاك بن فيروز ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 461 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وقول البخاري في الكبير 4/ 333: "الضحاك بن فيروز، عن أبيه، وعنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض" ليس جرحاً صريحاً لأحد من الرواة، وجل ما في الأمر أن الحديث لم يتحقق له فيه ما شرط والله أعلم.
وذكر ابن معين الضحاك في تابعي أهل اليمن، وصحح الدارقطني سند حديثه، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وحسن الترمذي حديثه.
وأبو وهب الجيشاني، ترجمهُ البخاري في الكبير 3/ 49، وقال: "في إسناده نظر". وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 434 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وحسن الترمذي حديثه، وقال ابن حجر في تقريبه: "مقبول"، ووثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، فالإسناد جيد.
والحديث في الإحسان 6/ 181 برقم (4143).
وأخرجه أبو داود في الطلاق (2243) باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع
أو أختان- ومن طريقه أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 184 باب: من يسلم وعنده أكثر
من أربع نسوة-، والعقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 44 من طريق يحيى بن معين.
وأخرجه الترمذي في النكاح (1130) باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، من طريق محمد بن بشار.
وأخرجه البخاري في الكبير 3/ 248 - 249 بقوله: "قال علي: =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 207)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الدارقطني 3/ 73، برقم (105) من طريق محمد بن يزيد أخي كرخويه، وأبى موسى، وأبي الأزهر أحمد بن الأزهر، جميعهم: حدثنا وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني اصمه الديلم بن هوشع" وعنده "اختر" بدل "طلق".
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 329 برقم (845) من طريق عبد الله بن أيوب القربي، حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي، حدثنا جرير بن حازم، به.
وأخرجه أحمد 4/ 232، والترمذي (1129)، وابن ماجه في النكاح (1951) باب: الرجل يسلم وعنده أختان، والدارقطني 3/ 273 برقم (106)، والطبراني برقم (843) من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، به. وعند الترمذي "ابن فيروز" ولم يسمه.
وأخرجه البيهقي 7/ 184 من طريق … يحيى بن يحيى، أنبأنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي: أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إحداهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 317 باب: ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان، من طريق عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن الديلمي قال: قدمت على النبي عليه السلام وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: "إذا رجعت فطلق إحداهما".
ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في النكاح (1950) باب: الرجل يسلم وعنده امرأتان، والطبراني برقم (844).
وأخرجه الشافعي- ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 184 - 185 - من طريق ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، بالإسناد السابق.
وقال البيهقي: "ورواية يزيد بن أبي حبيب أصح والله أعلم".
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "كأنه يريد به أنه أمثل من رواية ابن أبي فروة، الله أن ظاهر كلامه يقتضي صحة الروايتين ...... ".
نقول: أبو خراش الرعيني أخرجه ابن منده، وأبو نعيم في الصحابة، وانظر "أسد الغابة" 6/ 86. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 208)

‌‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة
1377 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل بن علية (1)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم.--------------------------------------------
= وقال الحافظ في الإصابة 11/ 110:" أبو خراش الرعيني قال الذهبي: أورد له بقي بن مخلد حديثاً، قلت: وذكره ابن منده في الصحابة، وهو خطأ، فإنه أخرج من طريق أي نعيم، عن عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الخير، عن أبي خراش الرعيني قال: أسلمت وعندي أختان، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: (طلق أيتهما شئت).
قلت: وقع في السند نقص، وتحريف: فقد أخرجه ابن أبي شيبة، عن عبد السلام بن حرب على الصواب فقال: عن إسحاق، عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش، عن الديلمي وهو فيروز، والحديث معروف به، والقصة مشهورة له، وقد أخرجه ابن ماجه في السنن عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا.
وأخرجه أبو أحمد الحاكم في (الكنى) من طريق الحسين بن سنان الحراني، عن عبد السلام بن حرب، فسقط من سند ابن منده: أبو وهب، وأثبت أبا الخير عوض الجيشاني، وسقط منه أيضاً الصحابي.
وأورد ابن منده في ترجمة الرعيني رواية عمران بن عبد الله، عن أبي خراش، عن فضالة بن عبيد، وهو وهم أيضاً .... ".
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (850)، وابن مردويه- ذكره ابن كثير في التفسير 2/ 240 - من طريق الهيثم بن خارجة، حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن رُزيق بن حُكَيْم، عن كثير بن مرة،- عن الديلمي قال: قلت: يارسول الله إن تحتي أختين؟ فقال: "طلق أيهما شئت". وعند ابن كثير أكثر من تحريف.
وانظر "نصب الراية" 3/ 169، وجامع الأصول 11/ 496، وتحفة الأشراف 8/ 271 برقم (11061) ء ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 302 - 304، وشرح السنة 9/ 91، والأم 5/ 49، وابن كثير 2/ 240.
(1) في الأصلين "أميه"وهو تحريف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 209)