1247 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابه، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن--------------------------------------------
= وأخرجه ابن عدي في كامله 6/ 2357، من طريق أحمد بن عمار بن عيسى النسوي، عن أبيه، حدثنا المغيرة بن موسى، بالإسناد السابق.
وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة 165/ 1 باب: في الولي-، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 224، وابن عدي في كامله 3/ 1101 من طريق محمد بن سلمة الحراني، حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ الله نكاح الله بولي وشاهدي عدل، والسلطان ولي من لا ولي له" وهذه سياقة الخطيب.
وقال الطبراني: "لم يروه عن الزهري الله سليمان. تفرد به محمد بن سلمة". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 286 باب: ما جاء في الولي والشهود، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك".
وأخرجه ابن عدي في كامله 6/ 2113 من طريق … النضر بن إسماعيل البجلي، حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما كان على غير ذلك فباطل مردود".
وقال أبو أحمد بن عدي: "وقد اختلف في هذا على العرزمي على ثلاثة ألوان: فاللون الأول ما ذكرته.
والثاني: حدثناه ابن ناجية، حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا النضر بن إسماعيل، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لانكاح إلا بولي).
واللون الثالث: حدثناه عبدان وعمران بن موسى قالا: حدثنا قطن بن بشر، حدثنا عمرو بن النعمان، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبى الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل).
قال الشيخ: وهذه الثلاثة ألوان في هذا الحديث عن العرزمي، والاختلاف فيه عليه كلها غير محفوظة".
نقول: العرزمي متروك الحديث. وانظر الحديث السابق، والحديث اللاحق. ونصب الراية 3/ 189، وعلل الحديث 1/ 414.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 170)
جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة.
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيَّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَروا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ" (1).
1248 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، [عن ابن جريج،] (2) عن سليمان بن موسى، [عن الزهري] (3)، عن عروة (94/ 1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى الأشدق وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (4750) في مسند الموصلي، وابن جريج قد صرح بالتحديث كما عند أبي نعيم، وانظر مصادر التخريج.
والحديث في الإحسان 6/ 152 برقم (4063).
وأخرجه أبو نعيم أيضاً 2/ 30، 239 من طريق زمعة بن صالح، وأبي مالك الجنبي، عن هشام، به. وليس فيه "وشاهدي عدل".
وقال ابن حبان: "لم يقل أحد في خبر ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري هذا: (وشاهدي عدل) إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي، عن حفص بن غياث، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس. ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر".
وأخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 236 برقم (2507)، و8/ 191برقم (4749)، و 8/ 308 برقم (4906) وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه. وانظر أيضاً سنن سعيد بن منصور 1/ 174 - 176.
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان ومصادر التخريج.
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان ومصادر التخريج.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 171)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مَرَّتَيْنِ- وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصابَ مِنْهَا، فَإنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ، فَذلِكَ إلَى السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ" (1).
7 - باب الكفاءة
1249 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا. أَسَدُ (2) بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أبَا هِنْدٍ وَانْكَحُوا إلَيْهِ"، وكَانَ حَجَّاماً (3).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن كسابقه، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند الدارقطني فانتفت شبهة
التدليس، والحديث في الإحسان 6/ 151 برقم (4062).
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (528)، وأبو يعلى في المسند 8/ 191 - 192 برقم (4750)، والدارقطني 3/ 221 برقم (10) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 262 من طرق عن ابن جريج، حدثنا- عند الدارقطني- سليمان ابن موسى، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث (2507) في المسند مع التعليق عليه. انظر الحديث السابق، وجامع الأصول 11/ 457. ونصب الراية 3/ 184 - 187.
(2) في الأصلين "أسيد" وهو تصحيف.
(3) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 6/ 147 برقم (4055). وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 318 برقم (5911) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر أيضاً "جامع الأصول" 11/ 466.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 172)
8 - باب ما جاء في الرضاع
1250 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى (1)، حدثنا أبوكامل. الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرّضَاعِ إلَاّ مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ" (2).--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (27).
(2) إسناده صحيح، وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري. والحديث في الإحسان 6/ 214 برقم (4210).
وقال الحافظ في "فتح الباري" 9/ 148: "وحديث أم سلمة .... أخرجه الترمذي، وصححه … ".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 7/ 121: "حديث أم سلمة أخرجه أيضاً الحاكم وصححه، وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة قلت المنذر بن الزبير الأسدية، عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك".
نقول: قال هشام بن عروة- يذكر عمر زوجته فاطمة-: "كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة". وإذا قرأنا قول عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الله بن داود: ولد هشام، والأعمش- وسمَّى غيرهما- سنة مقتل الحسين". يعني سنة إحدى وستين. وبعملية حسابية بسيطة نعلم أن مولد فاطمة كان سنة أربع وسبعين.
وإذا جمعنا إلى ما سبق أن أم سلمة رضي الله عنها توفيت أواخر سنة إحدى وستين، أدركنا أن عمر فاطمة عند وفاة أم سلمة كان ثلاثة عشر عاماً، وأن إمكانية السماع حاصلة والله أعلم.
وأخرجه الترمذي في الرضاع (1152) باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم الله في الصغر دون الحولين، وابن حزم في "المحلى" 10/ 20 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، بهذا الإسناد. وقد أقحم في إسناد الترمذي "عن أبيه" بين هشام، وبين زوجه فاطمة. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 173)
1251 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (1) "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " (2).--------------------------------------------
= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان. دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً"
وانظر "تحفة الأشراف" 13/ 60 برقم (18285)، وتلخيص الحبير 4/ 4 - 5، وفتح البارى 9/ 147 وما بعدها، ونيل الأوطار 7/ 121 - 123، وجامع الأصول 11/ 490.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في الرضاع 7/ 456 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، وعن عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه في النكاح (1946) باب: لا رضاع بعد فصال. كما علقه ابن ماجه أيضاً بعد الحديث
(1) في الأصلين زيادة" قال " في هذا المكان.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 214 برقم (4211)، وقد تحرف فيه "ابن الزبير" إلى "أبو الزبير"
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 469 برقم (13925) من طريق ابن جريج، وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 101 باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة- ومن طريقه هذه أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" 10/ 13 - ، من طريق شعيب بن يوسف.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 9/ 81 برقم (2284)، والبيهقي في الرضاع 7/ 454 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، من طريق … محمد بن عبد الله بن الحكم، أخبرنا أَنس بن عياض، جميعهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي في الرضاع بعد حديث عائشة (1150) باب: ما جاء لا تحرم =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 174)
12502 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير.
عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلا اْلإمْلاجَةُ وَلا اْلإمْلَاجَتَانِ " (1).--------------------------------------------
= المصة ولا المصتان- وقد خرجناه في مسند الموصلي برقم (4812) -: "وفي الباب عن أم الفضل- خرجناه في مسند الموصلي برقم (7072) - وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير، وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان … ".
وانظر بقية كلامه في تعليقنا على الحديث التالي.
وأخرجه النسائي في النكاح- في الكبرى كما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 328 برقم (5281) - من طريق أحمد بن حرب الموصلي، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة وابن الزبير قالا: لا تحرم المصة و .... وانظر تعليقنا على الحديث الآتي.
(1) محمد بن دينار الطاحي ترجمه البخاري في الكبير 1/ 77 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 250 عن يحيى بن معين وقد سئل عن الطاحي قوله: "ليس به بأس".
وقال: "سألت أبي عن محمد بن دينار الطاحي. فقال: لا بأس به".
وقال أيضاً: "سئل أبو زرعة عن محمد بن دينار بن صندل، قال: صدوق".
وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 63: "في حديثه وهم" ثم أورد عن يحيى بن معين أنه قال: "محمد بن دينار الطاحي بصري ضعيف". وقال أبو داود: "تغير قبل أن يموت، وكان ضعيف القول في القدر". وقال النسائي: "ليس به بأس". وقال مرة: "ضعيف". وقال الدارقطني: "ضعيف متروك".
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص: (403): "بصري، لا بأس به".
وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (210) برقم (1265): "قال =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 175)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يحيى: محمد بن دينار الطاحي ضعيف وقال مرة أخرى: محمد بن دينار الطاحي ثقة، ليس به بأس … ".
وقال أيضاً ص (216) برقم (1315): "ومحمد بن دينار ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال أبو الحسين بن المظفر: "لا بأس به". وقال الذهبي في كاشفه: "حسنوا أمره".
وقال ابن عدي في كامله 6/ 2205: "ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت، وهو مع هذا كله حسن الحديث … "، فمثله لا بد أن يكون حسن الحديث والله أعلم، وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 6/ 214 برقم (4212).
وأخرجه أبو يعلى 2/ 46 - 47 برقم (688) من طريق سعيد بن أبي الربيع السمان، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، بهذا الإسناد، وهناك خرجناه.
ونضيف هنا: أخرجه النسائي في النكاح- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 181 برقم (3631) - من طريق عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 124 برقم (248) من طريق علي بن عبد العزيز، كلاهما حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، بهذا الإسناد.
ومن طريق النسائي السابقة أخرجه ابن حزم في "المحلى" 10/ 13.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 124 برقم (248) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ، حدثنا محمد بن دينار، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 261 باب: في الرضاع وقال: "رواه أبو يعلى، والطبراني، وفيه محمد بن دينار الطاحي وئقة أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن حبان، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات".
وقال الترمذي بعد الكلام الذي نقلناه عنه في تعليقنا على الحديث السابق 4/ 119: "وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد فيه محمد بن دينار البصري: (عن الزبير، عن النبي) وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديثُ ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمداً- يعني البخاري- عن هذا، فقال: الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 176)
1253 - أخبرنا ابن سلم (1)، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي.
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ "يَارسول الله، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاع؟ قَالَ: "الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أوِ (2) اْلأَمَةُ" (3).--------------------------------------------
= دينار- وزاد فيه: (عن الزبير)، و (نما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 147:" وحديث المصتان -كذا على الحكاية- جاء أيضاً من طرق صحيحه، لكن قال بعضهم: إنه مضطرب لأنه اختلف فيه: هل هو عن عائشة، أو عن الزبير، أو عن ابن الزبير، أو عن أم الفضل؟ لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس … ".
وقال الحافظ ابن حبان: "لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمرة أدَّى ما سمع، وأخرى روى عنها. وهذا شيء مستفيض في الصحابة، قد يسمع أحدهم الشيء ثم يسمعه بعد عن من هو أجل منه عنده خطراً وأعظم لديه قدراً عن النبي-صلى الله عليه وسلم-فمرة يؤدي ما سمع، وتارة يروي عن ذلك الأجل، ولا تكون روايته عن من فوقه، وذلك الشيء يدل على بطلان سماع ذلك الشيء.
وهذا كخبر ابن عمر في سؤال جبريل في الإيمان والإسلام: سمعه من النبي- صلى الله عليه وسلم ثم سمعه من أبيه فأدَّى مرة ما شاهد، وأخرى عن عمر ما سمعه منه لعظم قدره عنده". وانظر تلخيص الحبير 4/ 5، ونيل الأوطار 7/ 114، وجاصع الأصول 11/ 479 - 480.
(1) هو عبد الله بن محمد، تقدم عند الحديث (2).
(2) في (م) و (س): "و" والتصويب من الحديث التالي، وانظر الإحسان.
(3) إسناده صحيح، حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي بينا أنه ثقة عند الحديث (6835) في مسند الموصلي، والحديث في الإحسان 6/ 216 برقم (4216). =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 177)
1254 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا، أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة …
قُلْتُ: فَذَكَرَ بإسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إلا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ حَجَّاج بْن حَجَّاج، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "قُلْتَ: يَارسول الله، وقال:"غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ" (1).
9 - باب ما جاء في الصداق
1255 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن، موسى، عن رجاء بن الحارث، عن مجاهد.
عَنِ ابْنِ عَباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُهُنَّ أيسَرُهُنَّ صَدَاقاً" (2).--------------------------------------------
= ولتمام التخريج انظر الحديث التالي. وانظر أيضاً "جامع الأصول" 11/ 479.
(1) إسناده صحيح، كما قدمنا، وهو في الإحسان 6/ 612 برقم (4217) وفيه تكررت
"حجاج بن حجاج، عن أبيه" سهواً من الناسخ.
والحديث في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (6835)، وهناك استوفينا تخريجه، وشرحنا غريبه.
(2) رجاء بن الحارث ترجمه البخاري في الكبير 3/ 313 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكناه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 501 فقال: "رجاء بن الحارث أبو سعيد بن العوذ المكي المعلم" ثم أورد بإسناده إلى ابن معين أنه قال: "أبو سعيد بن عوذ، ضعيف".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/ 530: "أبو سعيد بن عوذ المكتب، حدث عن بعض- التابعين، اسمه رجاء بن الحارث- انظر الميزان 2/ 46، ولسان الميزان 2/ 455 - ضعف. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 178)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= روى أحمد بن أبي مريم، عن ابن معين: ليس به بأس، وروى غيره عن ابن معين: ضعيف". وتابعه على ذلك الحافظ في لسان الميزان 7/ 52 وقد تحرفت فيه "ضُعِّف" إلي"ضعيف".
وقال العقيلي في" الضعفاء الكبير" 2/ 61 برقم (499): "رجاء بن الحارث أبو سلام، حديثه ليس بالقائم، حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: رجاء ابن الحارث حديثه ليس بالقائم.
حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار … " وذكر حديثنا بإسناده ومتنه.
ثم قال: "ولا يتابع عليه. وقد روي نحو هذا اللفظ بإسناد فيه لين أيضاً. والرواية الصحيحة حديث محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، عن عمر". هذا ولم يترجم البخاري أبا سلام هذا في الكبير، ولا في الصغير، ولا في الضعفاء.
وقد ترجم الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 2/ 455 "رجاء بن الحارث، عن مجاهد وهو أبو سعيد بن عوذ … " ثم ترجم رجاء بن الحارث أبا سلام، واختصر ما ذكره العقيلي. وصنيعه هذا يدل على أنهما اثنان، وقد خلط بينهما العقيلي، والله أعلم.
وجاء في "المغني في الضعفاء" 2/ 787: "أبوسعيد بن عوذ المكتب، عن بعض التابعين، اسمه رجاء بن الحارث، ضعف بخلف".
وقال محققه في الحاشية: "في (هـ): في ضعفه خُلْفٌ".
وقال ابن عدي في كامله 7/ 2755: "ولأبى سعيد بن عوذ هذا غير ما ذكرت، ومقدار ما يرويه غير محفوظ". ووثقه ابن حبان. وإذا كان ما تقدم صواباً كان حسن الحديث، والله أعلم ..
والحديث في الإحسان 6/ 136 برقم (4023).
وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 78 برقم (11150) من طريق الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 313 من طريق محمد بن المثنى. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 179)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني برقم (11101) من طريق موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، كلاهما حدثنا الفضل بن موسى، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 281 باب الصداق، وقال: "رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري. وفي الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجالهما ثقات".
وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" 2/ 3 برقم (150) وعزاه إلى إسحاق بلفظ "خيركن أيسركن صداقاً".
وذكره صاحب الكنز فيه 16/ 293 برقم (44544) ونسبه إلى الطبراني.
ويشهد له حديث عائشة عند أحمد 6/ 145، والبيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا حماد، عن ابن شخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة". ولفظ البيهقي في رواية عفان: "إن من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً".
وابن سخبرة قال ابن معين في تاريخه 4/ 201 - رواية الدوري برقم (3950):
"عيسى بن ميمون الذي يروي (أعظم النكاح بركةِ أيسره مؤنة) يقال له: ابن تليدان،
وهو من ولد أبي قحافة، ويروي عنه حماد بن سلمة يقول: (ابن سخبرة) وهو هذا.
قال يحيى: وابن سخبرة هذا يروي عنه وكيع، وأبو نعيم، وليس به بأس".
ثم قال بعد هذا: "وعيسى الذي يروي (أعلنوا النكاح)، ويروي حديث محمد بن
كعب القرظي هو الضعيف، ليس بشيء". وهكذا فقد فرق ابن معين بين عيسى بن
ميمون الذي يروي حديثنا هذاة وبين عيسى بن ميمون بنطمدني الجرشي الذي يروي
عن محمد بن كعب القرظي.
وقد خلط بينهما البخاري فقال في الكبير 6/ 401 - 402: "عيسى بن ميمون المديني، عن محمد بن كعب، منكر الحديث، مولى القاسم بن محمد القرشي".
وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 287.
وقال النسائي في الضعفاء ص (77) برقم (425): "عيسى بن ميمون المديني يروي عن محمد بن كعب القرظي، متروك الحديث". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 180)
1256 - أخبرنا محمد بن جبريل (1) السهروري بطرسوس، حدثنا الربيع، حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد،- عن صفوان بن سليم، عن عروة.
عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا".
قَالَ عُرْوُةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: وَمِنْ شُؤْمِهَا تَعْسِيرُ أَمْرِهَا وَكَثْرَةُ صَدَاقِهَا (2).--------------------------------------------
= وقال الدولابي:" عيسى بن ميمون المدني، يروي (أعلنوا النكاح)، ويروي عن محمد بن كعب ضعيف الحديث، ليس بشيء".
والمعروف بهذا الحديث، وبالرواية عن محمد بن كعب القرظي هو عيسى بن ميمون الجرشي. وانظر كامل ابن عدي 5/ 1881 - 1883.
وإذا سلم لنا ما تقدم، وجمعنا إليه أن ابن حبان وثقه وصحح حديثه قلنا: إنه إسناد
جيد والله أعلم. وانظر بقية أحاديث هذا الباب. والمقاصد الحسنة ص (204 - 205).
(1) ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(2) شيخ ابن حبان ما عرفته، وأسامة بن زيد الليثي قد بسطنا القول فيه عند الحديث (7027) في مسند الموصلي والحديث في الإحسان 6/ 158 برقم (4083)، وقد تحرف فيه "صفوان بن سليم" إلى "صفوان بن سليمان".
وأخرجه الحاكم 2/ 181 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما ينسحب من القصد في الصداق- من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 6/ 77، والطبراني في الصغير 1/ 169، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 163، و 8/ 180، والبيهقي 7/ 235 من طريق … عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، به. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 181)
1257 - أخبرنا أبو عروبة (1) بحران، حدثنا هاشم بن القاسم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النِّكَاحِ أيْسَرُهُ" (2).--------------------------------------------
= وهو في "مجمع البحرين" الورقة (166/ 1) باب ما جاء في الصداق، وفيه: "وفي الأوسط: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد".
وفي الصغير: "لم يروه عن صفوان بن سليم الله أسامة بن زيد، ولا عنه إلا ابن المبارك وعبد الله بن وهب"
وقال أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 163: "ثابت من حديث صفوان وعروة، تفرد به عنه أسامة بن زيد، ورواه عنه ابن لهيعة، وابن وهب".
وقال أبو نعيم أيضاً في 8/ 180 "غريب من حديث صفوان، لم نكتبه إلا من حديث أسامة".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 281 باب: الصداق، وقال: "رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، وقال فيهما عروة: فأقول: إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها، وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات".
نقول: ليس في قول الهيثمي ما يدل على نسبته لأحمد، وهذا دليل على أنه قد سقط من العبارة ما جعل الهيثمي يقول ما قال.
(1) أبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر، تقدم عند الحديث (43).
(2) إسناده جيد، هاشم بن القاسم الحراني، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 106 وقال: "كتب إلى أبي، وإليَّ ببعض حديثه، محله الصدق".
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو عروبة: "كتبنا عنه قديماً، ثم عاش بعد ذلك إلى أن كبر وتغير". والحديث في الإحسان 6/ 149 - 150 برقم (4060).
وأخرجه أبو داود في النكاح (2117) باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 182)
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
1258 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني بجرجان، حدثنا أبو معمر القطيعي إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا يزيد بن كيسان، (94/ 2) عن أبي حازم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فقَالَ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ ". قَالَ: أَرْبَعَ أَوَاقٍ (2). فَقَالَ--------------------------------------------
= مات- ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلَّى 9/ 489 - من طريق محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى، وعمر بن الخطاب- قال محمد: حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال أبو داود: "وزاد عمر بن الخطاب- وحديثه أتم- في أول الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسرهُ.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للرجل … ) ثم ساق معناه.
قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً، لأن الأمر على غير هذا".
وانظر الحديث الآتي برقم (1262).
نقول: ما خشيه أبو داود ليس بعلة يعل بها حديث، وانظر فتح الباري 9/ 205 - 216.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 110، والقضاعي في مسند الشهاب 2/ 220 برقم (1226)، والحاكم 2/ 182 من طريق … عبد العزيز بن يحيى بن يوسف الحراني أبي الأصبغ، بالإسناد السابق.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "تحفة الأشراف" 7/ 321 برقم (9962)، وجامع الأصول 7/ 15، ونيل الأوطار 6/ 312 - 314.
(1) سيأتي أتم مما هنا برقم (1262، 1281) فانظره إذا أردت.
(2) جاء في "المصباح المنير": "والأوقية- بضم الهمزة وبالتشديد- وهي عند العرب =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 183)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أرْبَعَ أوَاقٍ؟ كَأنَّمَا تَنْحِتُونَ (1) الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ (2) هذا. الْجَبَلِ" (3).
1259 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عون (4) وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السُّلَمِيّ قال:
خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: أَلَا لا تَغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ الله، لَكَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
= أربعون درهماً، وهي في تقدير أفعولة، كالأعجوبة، والأصدوقة، والجمع: الأواقيّ بالتشديد، وبالتخفيف للتخفيف". وانظر بقية الكلام فيه.
(1) نحته: براه، وقطعه أيضاً، بابه: ضرب. ونحت الخشبة: نجرها.
(2) عُرْض- بضم العين وسكون الراء المهملتين وفي آخره ضاد معجمة بوزن قُفْل- الشيء: ناحيته من أي وجه جئته، ورأيته في عرض الناس، أي: فيما بينهم. والمراد: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 158 برقم (4082)، وليس هو على شرط المصنف، فقد أخرجه مسلم في النكاح (1424) باب: النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، من طريق يحيى بن معين،
وأخرجه البيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق زكريا بن عدي، كلاهما حدثنا مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم- مع زيادة- 2/ 177، وأقره الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" 10/ 95 برقم (13446).
وانظر جامع الأصول 7/ 14، وشرح مسلم للنووي 3/ 580 - 581، وسنن سعيد بن منصور 1/ 173 - 174. برقم (523)، وسنن النسائي: النكاح 6/ 96 باب: إباحة النظر قبل التزوج، ونيل الأوطار 6/ 312 - 314.
(4) في الأصلين: "عوف" وهو تحريف
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 184)
مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا: مَنْ قُتِلَ فِي مغازِيكُمْ ماتَ فُلانٌ شَهيداً، فَلا تَقُولُوا ذَاكَ، وَلكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله- أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله- فَهُوَ فِي الْجَنّةِ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أبو العجفاء ترجمه البخاري في الكبير 8/ 244، و 9/ 62 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 430، وابن معين في تاريخه- رواية الدوري- برقم (3343)، وفي معرفة الرجال 2/ 91 برقم (230). والتاريخ الصغير للبخاري 1/ 234.
وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 110 وقال:" أنبأنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليَّ قال: سألت يحيى بن معين عن أبي العجفاء فقال: اسمه هرم، وهو بصري، ثقة".
وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (252) برقم (1540): "أبو العجفاء هرم، وهو بصري ثقة، قاله يحيى". وانظر ميزان الاعتدال 4/ 550، ونقل الحافظ ابن حبان عن البخاري قوله: "في حديثه نظر". وقال أبو أحمد الحاكم:
"ليس حديثه بالقائم". ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: "ثقة". وصحح الحاكم حديثه، وكذلك صححه الترمذي، والذهبي أيضاً، وباقي رجاله ثقات.
والحديث في الإحسان 7/ 68 برقم (4601).
وأخرجه الحاكم 2/ 175 - 176 من طريق صالح بن محمد الحافظ، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وزهير بن حرب، بهذا الإسناد. وليس في إسناده هشام. وقد تحرف فيه: "هرم بن نسيب" إلى "هرم بن حيان".
وأخرجه ابن أبي شيبة في النكاح 4/ 188 باب: ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك- ومن طريقه هذه أخرجه ابن ماجه في النكاح (1887) باب: صداق النساء- من طريق يزيد بن هارون، به. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 185)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الحاكم 2/ 175 - 176 من طريق عبد الله بن الحسن الهاشمي، حدثنا يزيد بن هارون، به. وليس في الإسناد: هشام.
وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1887) من طريق نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع.
وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 117 - 119 باب: القسي في الأصدقة، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن ابن عون، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في النكاح 4/ 187 - 188 من طريق حفص، عن أشعث وهشام، به.
وأخرجه النسائي 6/ 117 - 119 من طريق إسماعيل بن إبراهيم.
وأخرجه البيهقي في الصداق 7/ 234 من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أيوب، وهشام، به.
وأخرجه الحميدي 1/ 13 - 15 برقم (23)، وأحمد 1/ 40 - 41، 41، 48، والنسائي في النكاح 6/ 117 - 119 باب: القسط في الأصدقة، من طريق سلمة ابن علقمة،
وأخرجه أبو داود في النكاح (2106) باب: الصداق، والترمذي في النكاح (2114) مكرر، والنسائي 6/ 117 - 119 والبيهقي في الصداق 7/ 234 من طريق أيوب.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 111 من طريق … إسماعيل بن مسلم العبدي.
وأخرجه الدارمي في النكاح 2/ 141 باب: كم كانت مهور أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم وبناته، من طريق عمرو بن عون، أخبرنا هيثم، عن منصور بن زاذان.
وأخرجه البيهقي 7/ 234 من طريق حبيب، جميعهم عن محمد بن سيرين، به.
وفي إسناد أحمد 1/ 40 - 41، 41 "عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء … "، ولكنه قال في الرواية 1/ 41:" قال إسماعيل- وذكر أيوب: وهشام، وابن عون-: عن أبي العجفاء، عن عمر نحواً من حديث سلمة الله أنهم قالو: لم يقل محمد: نبئت عن أبي العجفاء". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 186)
1260 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا داود بن قيس إلفراء، عن موسى بن يسار.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا- إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَ (1) أَوَاقٍ (2).--------------------------------------------
= وقال الحاكم 2/ 176:" وقد رواه أيوب السختياني، وحبيب الشهيد، وهشام بن حسان، وسلمة بن علقمة، ومنصور بن زاذان، وعوف بن أبي جميلة، ويحيى بن عتيق، كل هذه التراجم من روايات صحيحة عن محمد بن سيرين … "، ووافقه الذهبي.
وقال الحاكم أيضاً 2/ 177:"فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
قوله: لا تغلوا، أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. يقال: غاليت الشيء وبالشيء- وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه الحد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وانظر جامع الأصول 7/ 8، ونيل الأوطار 6/ 312 - 314، وشرح السنة للبغوي 9/ 124، وفتح الباري 9/ 204.
ويشهد للجزء الأول منه حديث عائشة عند مسلم في النكاح (2426) باب: الصداق وجواز كونه تعليم قراءة، وأبي داود في النكاح (2105) باب: الصداق، والنسائي في النكاح 6/ 116 - 117 باب: القسط في الأصدقة، والبيهقي في الصداق 7/ 234، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 123برقم (2304). وانظر الحديث التالي.
(1) في الأصلين "عشرة" والوجه ما أثبتناه. وانظر مصادر التخريج.
(2) إسناده صحيح، وموسى بن يسار هو المطلبي، والحديث في الإحسان 6/ 159 برقم
(4085).
وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 117 باب: القسط في الأصدقة، من طريق محمد =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 187)
1261 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُوطَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ. وَلكِنِّي امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَأَنْتَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي لا أَسْاَلُكَ غَيْرَهُ. فَأسْلَمَ، فَكَانَتْ لَهُ. فَدَخَلَ بِهَا. ْقُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ بِتَمَامِهِ في الْجَنَائِزِ، فِي بَاب الاسْتِرْجَاعِ (1).
10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق
1262 - أخبرنا أبو عروبة بحران، حدثنا هاشم بن القاسم. الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن [أبي] (2) أُنَيْسَةَ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني.--------------------------------------------
= ابن عبد الله بن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 367 - 368 من طريق إسماعيل بن عمر،
وأخرجه الحاكم 2/ 175، والبيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق … يحيى بن محمد الجاري- تحرف عند البيهقي إلى "الجبار"- كلاهما حدثنا داود بن قيس ابنفراء، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والحديث في "تحفة الأشراف" 10/ 379 برقم (14630).
(1) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (735) فانظره إذا أردت.
(2) سقط من الأصلين، وانظر مصادر التخريج وكتب الرجال.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 188)
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النِّكاحِ أيسَرُه". وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ: "أتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةً؟ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ لَهَا: "أَتَرْضَيْنَ أنْ أزَوِّجَكِ فُلاناً؟. قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَهَا صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَفْرضْ لَهَا صَدَاقاً، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئاً. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلانَةً وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئاً، وَقَدْ أَعْطَيْتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ. وَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَاَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ فَبَلَغَ مئة أَلْفٍ (1).
1263 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرَّيَّانِيّ، حدثنا علي بن حجر السَّعدي، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة. أَنَّ قَوْماً أَتَوْا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْاَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الله (95/ 1) حَتَّى مَاتَ.
فَقَالَ عَبْدُ الله: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي. فَاخْتَلَفُوا إلَيْهِ شهْراً، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إنْ لَمْ نَسْأَلْكَ، وَأَنْتَ لَعَيْبَةُ أَصْحَاب (2) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذَا الْبَلَدِ، وَلا نَجِدُ غَيْرَكَ؟.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (1257).
(2) أي: موضع سرهم، وخاصتهم.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 189)