Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1230 - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي (1)، حدثنا. علي بن المديني، حدثنا يزيد بن هارون .. فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ (2).
1231 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا علي بن سعيد النسائي (3)، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا محمد بن موسى الْفِطْرِيّ (4)، عن سعد بن إسحاق، عن عمته قالت:
حَدَّثَني أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " تُنْكَحُ--------------------------------------------
= عبد الرحمن بن خالد، وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 61 - 62 من طريق محمد بن أحمد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الواسطي، وأخرجه الحاكم 2/ 162، والبيهقي في النكاح 7/ 81 باب: استحباب التزويج بالودود والولود، من طريق … سعيد بن مسعود، جميعهم حدثنا يزيد بن هارون، به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال أبو نعيم: "غريب من حديث منصور، تفرد به المستلم". وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 465 برقم (11477). وانظر جامع الأصول 11/ 428.
وفي الباب عن ابن عمر عند الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 377 من طريق … زياد بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر … وانظر سابقه، ولاحقه.
(1) تقدم عند الحديث (102).
(2) إسناده صحيح، وانظر الحديث السابق. وهو في الإحسان 6/ 143 - 144 برقم (4044).
(3) في الأصلين "السوسي" وهو خطأ. والنسائي -بفتح النون والسين المهملة، وبعد الألف همزة وياء النسب- هذه النسبة إلى مدينة بخراسان، وينسب إليها أيضاً نسوي … وانظر اللباب 3/ 307.
(4) الفطري- بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة ثم راء مهملة مكسورة، فياء النسبة، هذه النسبة إلى الفطريين وهم موالي فى مخزوم … وانظر الأنساب 9/ 317، واللباب 2/ 435.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 150)

الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، خُذْ ذَاتَ الدِّين وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ" (1).
1232 - أخبرنا محمد بن إسحاق مولى ثقيف، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَةَ، حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه.
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعٌ مِنَ السَّعادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِي. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقاءِ: الْجَارُ السَّوْءُ، وَالْمَرْأَةُ السَّوْءُ، وَالْمَركَبُ السَّوء، والْمَسكَنُ الضَّيِّقُ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، وسعد بن إسحاق هو ابن كعب بن عجرة، وعمته هي زينب قلت كعب
ابن عجرة. والحديث في الإحسان 6/ 137 برقم (4026).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 292 برقم (1012) من طريق أبي بكر، حدثنا خالد بن مخلد، بهذا الإسناد. وهناك خرجناه. غير أننا نضيف هنا أن الدارقطني أخرجه 3/ 303 برقم (213) من طريق أبي بكر، حدثنا علي بن سعيد النسائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 315 - 311 باب: ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه، من طريق خالد بن مخلد، به.
وأخرجه الحاكم 2/ 161 من طريق محمد بن علي، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا خالد بن مخلد، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارقطني 3/ 303 برقم (213) من طريق أبي المطرف بن أبي الوزير، حدثنا محمد بن موسى، به.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى برقم (6578)، وهو متفق عليه.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 135 برقم (4021).
وأخرجه أحمد 1/ 168 من طريق روح. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 151)

‌‌3 - باب في الحسب
1233 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن، يحيى الْقُطَعِيّ (1)، قال: حدثني زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثنا عبد الله بن بريدة.--------------------------------------------
= وأخرجه البزار 2/ 156 برقم (1412) من طريق أحمد بن الفضل العلاف، حدثنا أبوعامر، كلاهما حدثنا محمد بن أبي حميد، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، بهذا الإسناد. وعندهما: "ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء" واللفظ للبزار.
وقال البزار: "لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه عن سعد، ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم".
وأخرجه البزار برقم (1413) من طريق محمد بن الحسن المعروف بابن أبي علي الكرماني، لحدثنا عمرو بن عوف، حدثنا خالد بن عبد الله الشيباني، عن أبي بكر بن أبي موسى.
وأخرجه الطبراني في الكبير1/ 146 برقم (329)، وفي الأوسط -مجمع البحرين الورقة (163/ 2) باب: في المرأة الصالحة- من طريق سعيد بن محمد بن المغيرة، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا إبراهيم بن عثمان، عن العباس بن ذريح، كلاهما عن محمد بن سعد، به.
وقال البزار: " … لم أر أحداً روى هذا الحديث اعتمد عليه، ولم يتابع محمد ابن الحسن عليه، ولا روى أبو بكر بن أبي موسى، عن محمد بن سعد، عن أبيه شيئاً، وإنما تركناه لهذه العلة".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 272 باب: في المرأة الصالحة وغيرها وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح".
نقول: محمد بن أبي حميد ضعيف، وليس من رجال الصحيح.
(1) القطعي- بضم القاف، وفتح الطاء المهملة، ثم عين مهملة مكسورة فياء النسبة-: هذه النسبة إلى فى قطيعة، بطن من زبيد، وزبيد من. مذحج … وانظر اللباب 3/ 42 - 43، والأنساب 10/ 192.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 152)

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الذِي يَذْهَبُونَ إلَيْهِ لَهذَا الْمَالُ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، الحسين بن واقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم
(1050). والحديث في صحيح ابن حبان 2/ 408 - 409 برقم (700) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد 5/ 353 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وعندها الذين يذهبون". وقال الحافظ العراقي: "كذا وقع في أصلنا من مسند أحمد (الذين)، وصوابه الذي، وكذا رواه النسائي كغيره … " وانظر فتح القدير 2/ 416 - 417.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 318 من طريق ...... علي بن عبد الله.
وأخرجه الحاكم 2/ 163 من طريق … يحيى بن جعفر بن الزبرقان،
كلاهماحدثنا زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وصححه إلحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/ 361 من طريق علي بن الحسن.
وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 64 باب: الحسب، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبو تميلة.
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب 1/ 46 برقم (20)، و 2/ 106 - 107 برقم (982)، والدراقطني 3/ 304 برقم (215) من طريق علي بن الحسن بن شقيق.
وأخرجه البيهقي في النكاح 7/ 135 باب: اعتبار اليسار في الكفاءة، من
طريق … علي بن الحسين بن واقد، جميعهم حدثنا حسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وهو في "تحفة الأشراف" 2/ 83 برقم (1975)، وجامع الأصول 11/ 466. ولفظ الشهاب في الرواية الأولى: "الحسب المال، والكرم التقوى".
وفي الباب عن سمرة بن جندب عند أحمد 5/ 10، والترمذي في التفسير (3267) باب: ومن صورة الحجرات، وابن ماجة في الزهد (4219) باب: الورع والتقوى، والطبراني في الكبير 7/ 219 برقم (6912، 6913) والدارقطني 3/ 302 " برقم (208)، والقضاعي 1/ 46 - 47 برقم (21)، والحاكم 2/ 163، والبيهقي في النكاح 7/ 135 - 136 باب: اعتبار اليسار في الكفاءة، من طريق سلام بن أبي مطيع، بن عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال:"الحسب المال، والكرم التقوى".
وقال الترمذي:" هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث سمرة، لا نعرفه الله من حديث سلام بن أبي مطيع، وهو ثقة". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 153)

1234 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست، حدثنا. سويد بن نصر بن سويد المروزي، حدثنا علي بن حسين بن واقد، عن أبيه .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

‌‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها
1235 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن خازم (2)، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، قال:--------------------------------------------
= نقول: سماع الحسن البصري من سمرة غير ثابت، وقد وضحنا ذلك عند الحديث (202) في معجم شيوخ أبي يعلى، ورواية سلام بن أبي مطيع، عن قتادة فيها ضعف.
كما يشهد له حديث أبي هريرة عند الدارقطني 3/ 352 برقم (209)، وهو في مسند الموصلي برقم (6451).
وقال الحافظ في الفتح 9/ 135: "وأما ما أخرجه أحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم من حديث بريدة رفعه- وذكر هذا الحديث- فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له.
ومنه حديث سمرة رفعه (الحسب المال، والكرم التقوى) أخرجه أحمد، والترمذي وصححه هو والحاكم .... أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعاً، وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد … "، وانظر النهاية 1/ 381، وفتح القدير 2/ 416 - 417 و 3/ 412 - 413، وحاشية السندي على النسائي 6/ 64 - 65.
(1) إسناده جيد، علي بن الحسين بن واقد فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (408). والحديث في صحيح ابن حبان 2/ 408 برقم (699) بتحقيقنا. ولفظه "أحساب أهل الدنيا المال". وانظر الحديث السابق.
(2) في الأصلين أبو خازم وهو خطأ، والصواب ما أثبتاه. وقد ذهب الأستاذ الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" الحديث (98) إلى أن أبا حازم هذا "إما سلمان الأشجعى، وإما سلمة بن دينار الأعرج وهو الأرجح" وكلاهما خطأ والله أعلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 154)

رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ بِنْتَ الضَّحَّاكِ عَلَى إجَّارٍ (1) مِنْ أَجاجِيرِ الْمَدِينَةِ يُبْصِرُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ هذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟. قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا ألْقَى الله فِي قَلْبِ امْرِىءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا" (2).--------------------------------------------
(1) الإجَّار- بكسر الهمزة، وفتح الجيم مشددة-: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. والإنجار- بالنون- لغة فيه، والجمع: الأجاجير، والأناجير.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، فقد سقط منه "حجاج بن أرطاة"، قال البخاري في الكبير 1/ 97: "وقال أبو معاوية -يعني محمد بن خازم-: عن حجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة". والحديث في الإحسان 6/ 139 برقم (4031).
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 225 - 226 برقم (504) من طريق بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، بهذا الإسناد، وقال: "هكذا رواه أبو معاوية، عن الحجاج، عن سهل بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة.
وقال البيهقي 7/ 85 باب: نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها "هذا حديث إسناده مختلف فيه، ومداره على الحجاج بن أرطأة … ".
وقد فصل البخاري في الكبير 1/ 96 - 97 هذا الخلاف فقال: "محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه، سمع محمد بن مسلمة، قاله لنا معلى: حدثنا عبد الواحد، عن حجاج. وقال أبو شهاب: عن حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل، سمع محمداً.
وقال يزيد: حدثنا حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن سهل بن أي حثمة. وقال أبو معاوية: عن حجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 155)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال ابن أبي زائدة: حدثنا حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمه سهل. وقال عباد: حدثنا حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل ابن أبي حثمة.
حدثني محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حجاج، عن ابن سليمان بن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة، سمع محمد بن مسلمة". وانظر مصادر التخريج. والحديث في الإحسان 6/ 139 برقم (4031).
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 4/ 356 - 357 من طريق أبي معاوية، عن حجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/ 172 برقم (519)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 13 - 14 باب: الرجل يريد تزوج المرأة: هل يحل له النظر إليها أم لا؟ من طريق أبي شهاب الحناط، عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان ابن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، به. وعند ابن منصور "عن عمه سهل … ".
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 356 باب: من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها، من طريق حفص، عن حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، به.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في النكاح (1864) باب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، والطبراني في الكبير 19/ 224 برقم بن (500). وانظر تحفة الأشراف 8/ 360 برقم (11228).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 99:" هذا إسناد فيه حجاج، وهو ابن أرطأة الكوفي ضعيف وقد رواه بالعنعنة.
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطأة، به.
ورواه البيهقي في الكبرى من طريق عبد ربه بن نافع، عن ابن مليكة- وصوابه: ابن أبي مليكة-، عن محمد بن سليمان، به. وقال: هذا الحديث إسناده مختلف فيه، ومداره على الحجاج بن أرطأة.
قلت: لم ينفرد به حجاج بن أرطأة، فقد رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 156)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يعلى، عن أبي خيثمة، عن أبي حازم- وهو خطأ صوابه: محمد بن خازم-، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة فذكره.
ورواه الإمام أحمد من حديث سهل أيضأبن.
وأخرجه أحمد 3/ 493، والطبراني في الكبير برقم (501) من طريق يزيد بن هارون،
وأخرجه أحمد 4/ 225 من طريق محمد بن جعفر، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعباد بن العوام جميعهم عن حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حشمة، عن عمه سهل، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 225 برقم (502)، والحاكم 3/ 434 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن موسى بن شيبة الأنصاري، حدثنا إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، بالإسناد السابق.
وقال الحاكم:" هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب". وقال الذهبي: "قلت: ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: شيخ".
نقول: وقال ابن عدي في كامله 1/ 251 - 252: "حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري بنسخ لا يحدث بها غيره، ولا يتابعه أحد على حديث منها" ....
وقال: "ولإبراهيم بن صرمة أحاديث عن يحيى بن سعيد وعن غيره، وعامة أحاديثه إما أن تكون مناكير المتن، أو تنقلب عليه الأسانيد، وبين على أحاديثه ضعفه".
وأخرجه البيهقي في النكاح 7/ 85 باب: نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/ 45 من طريق أبى شهاب عبد ربه بن نافع، عن الحجاج، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، بالإسناد السابق. وسفى ابنة الضحاك: بُثَيْنَة.
وقال ابن الأثير: "ورواه جماعة عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان لم يذكروا ابن أبي مليكة، وفي رواية زكريا بن أبي زائدة، عن الحجاج سماها نبيهة. وقال أبو معاوية: عن الحجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان وقال: نبيته، يعني بالنون". =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 157)

1236 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشِع، حدثنا العباس بن. عبد العظيم، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ثابت.--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق 6/ 158 برقم (10338) عن يحيى بن العلاء، عن الحجاج ابن أرطأة، عن محمد بن سليمان- وفي نسخة: محمد بن عثمان-، عن سهل بن أبي حثمة، قال: مرَّ ناس من الأنصار بمحمد بن مسلمة وهو يطالع- كذا عنده- جارية فقالوا: سبحان الله، لو فعل هذا بعض شبابنا رأيناه قبيحاً، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم …
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني 19/ 223 برقم (499) وقال: "عن محمد بن عثمان" وقال الطبراني: "هكذا قال يحيى بن العلاء، عن الحجاج، عن محمد بن عثمان".
وأخرجه الطيالسي 1/ 304 برقم (1551) من طريق حماد بن سلمة،
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 226 برقم (503) من طريق … عبد الواحد ابن زياد، كلاهما حدثنا الحجاج، عن محمد بن سليمان- عند الطيالسي: محمد بن أبي سهل- بن أبي حثمة، عن أبيه، عن محمد بن مسلمة، به.
وقال الطبراني: "هكذا رواه عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبيه".
ويشهد له الحديث التالي، وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 147 بعد أن ذكر حديث المغيرة في هذا الباب: "وفي الباب عن أبي هريرة، عند مسلم، وأنس، وجابر، ومحمد بن مسلمة، وأبي حميد، فحديث أَنس صححه ابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وأبو عوانة، وهو في قصة المغيرة أيضاً.
وحديث جابر يأتي. وحديث محمد بن مسلمة رواه ابن ماجه وابن حبان … ".
وقال في الفتح 9/ 181:"وأخرجه أبو داود، والحاكم من حديث جابر مرفوعاً (إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة، وصححه ابن حبان، والحاكم، وأخرجه أحمد، وابن ماجه، ومن حديث أبي حميد .... ".
وانظر "أسد الغابة" 2/ 448، 468، و 7/ 45 - 46، والإصابة 4/ 271 - 272، 315، وفتح الباري 9/ 181، وبداية المجتهد 2/ 4، والحديث التالي ونيل الأوطار 6/ 239 - 240.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 158)

عَنْ أَنَس: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنهُ أَجْدَرُ أنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا" (1).
1237 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَلا تَتَزَوَّجُ فِي اْلأنْصَارِ؟ قَالَ:" إنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شَيْئاً" (2).

‌‌5 - باب الاستئمار
1238 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة،، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 139 - 140برقم (4032).
وأخرجه أبو يعلى 6/ 158 برقم (3438) من طريق أبي بكر بن زنجويه، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه، وذكرنا ما يشهد له، وشرحنا غريبه. وانظر حديث أبي هريرة في المسند 11/ 46 بر4قم (6186)، والحديث السابق. وجامع الأصول 11/ 438، وتلخيص الحبير3/ 147، وفتح الباري 9/ 181، ونيل الأوطار 6/ 239 - 240.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 138 برقم (4027).
وقد خرجناه في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (163) ولفظه عنده "إن فيهم غيرة".
وعند النسائي "إن فيهم لغيرة شديدة". وهناك استوفينا تخريجه. وانظر "جامع الأصول" 11/ 534، ونيل الأوطار 6/ 239

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 159)

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإنْ سَكَتَتْ، (93/ 2) فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإنْ أبَتْ، لَمْ تُكْرَهْ" (1).
1239 - أخبرنا أبو يعلى في عقبه، حدثنا عبد الله بن عامر، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن (2) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ … مِثْلَهُ (3).
1240 - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مصعب بن المقدام، حدثنا زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ويحيى هو ابن زكريا بن أبني زائدة. والحديث في الإحسان 6/ 155
برقم (4573). وعنده "يونس بن إسحاق" وهو خطأ.
وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي برقم (2327)، وانظر الحديث التالي، ومجمع الزوائد 4/ 280، وحديث عائشة في المسند المذكور برقم (4803)، وجامع الأصول 11/ 461 - 462. وتلخيص الحبير 3/ 161، ونيل الأوطار 6/ 253، وفتح الباري 9/ 193.
(2) في (س): "أن".
(3) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 6/ 115 برقم (4074). والحديث في "مسند الموصلي" برقم (7328) ضمن مسند أبي موسى الأشعري.
وأخرجه أبو يعلى أيضاً 10/ 412 برقم (6019) من طريق أبي يوسف الجيزي، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر جامع الأصول 11/ 461. والحديث التالي.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 160)

فَإنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا، وَإنْ أَبَتْ، فَلا جَوَاز (1) عَلَيْهَا" (2).
1241 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان، أنبأنا عبد الله، عن معمر، حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير.
عَنِ ابْنِ عَباس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ (3)، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" (4).--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في النهاية 1/ 315: "أي: لا ولاية عليها مع الامتناع".
(2) إسناده حسن، وهو في الإحسان 6/ 153 برقم (4067). ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين. وانظر الحديثين التاليين أيضاً. وتلخيص الحبير 3/ 161، 6/ 253، وسنن ابن منصور برقم (554).
(3) قال البيهقي 7/ 118 - 119: "قال علي -يعني ابن عمر- سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه. كذا قال علي. واستدل على ذلك برواية ابن إسحاق وسعيد بن سلمة الحديث، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه بنحو من المتن الأول في أوله إلا أنهما قالا أيضاً عنه: (واليتيمة تستأمر).
ويحتمل أن يكون المراد بقوله في هذه الأخبار: (والبكر تستأمر) البكر: اليتيمة، والله أعلم".
وقال ابن حجر في الفتح 9/ 193: "قال البيهقي: والمحفوظ في حديث ابن عباس (البكر تستأمر). ورواه صالح بن كينسان بلفظ: (واليتيمة تستأمر)، وكذلك رواه أبو بردة، عن أبي موسى، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة … ".
(4) إسناده صحيح، وحبان هو ابن موسى، وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث في الإحسان 6/ 156 برقم (4077). وقد تحرف فيه "عبد الله، عن معمر، إلى "عبد الله ابن معمر".
وأخرجه عبد الرزاق 6/ 145 برقم (10299) من طريق معمر، بهذا الإسناد.
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 1/ 234، وأبو داود في النكاح (2100) =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 161)

قُلْتُ: لَهُ فِي الصحيح: "الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ" (1) وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَتيمَةَ.
1242 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معمر، قال: سمعت محمداً، عن أبي سلمة.
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُل مِنْ بَنِي خُزَيْمَةَ [فَطَلَّقَهَا] الْبَتَّةَ، فَلَمَّا حَلَّتْ، خَطَبَهَا مُعَاوِيةُ وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ--------------------------------------------
= باب: في الثيب، والنسائي في النكاح 6/ 84 باب: استئذان البكر في نفسها، والبيهقي في النكاح 7/ 118 باب: ما جاء في نكاح الثيب. وانظر التعليق السابق، والتعليق اللاحق.
(1) أخرجه مالك في النكاح (4) باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما، من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، بهذا الإسناد. ولفظه "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستاذن في نفسها، واذنها صُمَاتها".
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق 6/ 142 برقم (10283)، ومسلم في النكاح (1421) باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود في النكاح (2098)، والترمذي في النكاح (1108) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي 6/ 84، وابن ماجه في النكاح (1870) باب: استئمار البكر والثيب، والبيهقي في النكاح 7/ 118، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 3/ 11، وسعيد بن منصور 1/ 181 - 182 برقم (556).
وأخرجه مسلم (1421) (67)، وأبو داود (2099)، والنسائي 6/ 85 من طريق سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل: سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس …
وقال أبو داود: "أبوها -يعني في قوله: (والبكر يستأمرها أبوها) - ليس بمحفوظ".
نقول: لكن هذه اللفظة أخرجها مسلم، والنسائي، وانظر فتح الباري 9/ 193،
وشرح مسلم للنووي 3/ 574 - 576، وجامع الأصول 11/ 460، ونيل الأوطار
6/ 253 - 256. والحديث السابق، والحديث اللاحق. وتلخيص الحبير 3/ 160.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 162)

نَبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "مُعَاوِيَةُ لَا شَيءَ لَهُ، وَأَمَّا أبُو الْجَهْمِ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، فَأَيْنَ أنْتُمْ عَنْ أُسَامَةَ؟ ". فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذلِكَ فَقَالَتْ: لَا أَنْكِحُ إلَاّ مَنْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَنَكَحَتْهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وما وجدته في الإحسان بهذا الإسناد، وهذه السياقة. وإنما أخرجه ابن حبان 6/ 223 برقم (4236) من طريق أبي خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل.
وأخرجه برقم (4237) من طريق عبدان بن أحمد بن موسى قال: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة قال: حدثنا جرير، عن المغيرة.
وأخرجه أيضاً برقم (4238) من طريق أبي يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سنان، وحصين، ومغيرة، ومجالد، وإسماعيل بن خالد، وداود.
وأخرجه برقم (4277) من طريق عبد الله بن أحمد بن موسى قال: حدثنا عمرو ابن العباس، قال: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، جميعهم عن الشعبي، عن فاطمة قلت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه برقم (4275) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا يزيد بن موهب قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب.
وأخرجه برقم (4276) من طريق عمر بن سعيد بن سنان قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة قلت قيس … بروايات ليست منها روايتنا.
وأخرجه أحمد 6/ 413 من طريق محمد بن جعفر.
وأخرجه الدارمي في النكاح 2/ 135 - 136 باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه كلاهما حدثنا محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 413 - 414 من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، حدثنا ابن إسحاق قال: حدثني عمران بن أبي أَنس أخو فى عامر بن لؤي، عن أبي سلمة، به.=

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 163)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 6/ 414 من طريق يعقوب قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه مالك- مطولاً- في الطلاق (67) باب: ما جاء في نفقة المطلقة، من طريق عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، به.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الرسالة فقرة (856)، وأحمد 6/ 412، ومسلم في الطلاق (1480) باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وأبو داود في الطلاق (2284) باب: نفقة المبتوتة، والنسائي في النكاح 6/ 75 - 76 باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 65 باب: المطلقة طلاقاً بائناً ماذا على زوجها في عدتها؟ والبيهقي في النكاح 7/ 135 باب: اعتبار اليسار في الكفاءة، و7/ 177 - 178 باب: التعريض بالخطبة، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 296 - 297 برقم (2385).
وأخرجه أحمد 6/ 412، ومسلم (1485) (47)، من طريق وكيع، عن سفيان،
عن أبي بكر بن الجهم قال: سمعت فاطمة قلت قيس ..
وأخرجه أحمد 6/ 411 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان،
بالإسناد السابق.
وأخرجه الطيالسي 1/ 324 برقم (1635)، وأحمد 6/ 413 من طريق شعبة: أخبرني أبو بكر بن الجهم، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 411 من طريق وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي بكر، بالإسناد السابق. ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي في النكاح (1135) باب: ما جاء في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والبيهقي 7/ 181. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 6/ 411 - 412 من طريق وكيع، عن زكريا، عن عامر الشعبي، عن فاطمة.
وأخرجه أحمد 6/ 412 من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 411 من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن تميم مولى فاطمة، عن فاطمة. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 164)

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحيح، خَلا مِنْ قَوْلهِ "فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذلِكَ. الخ" (1).

‌‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود
1243 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن بشار (2)، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبى بردة.
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " لا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ" (3).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 74 باب: خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، من طريق حاجب بن سليمان، حدثنا حجاج، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن الحارث ابن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنهما سألا فاطمة بنت قيس …
وأخرجه أحمد 6/ 412 من طريق عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا حجاج بن أرطأة، حدثنا عطاء، عن ابن عباس قال: حدثتني فاطمة …
وأخرجه أحمد 6/ 412 من طريق أسود بن عامر، عن الحسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة ..
وللحديث طرق عديدة جداً انظر على سبيل المثال مسند أحمد 6/ 411 - 417، وانظر "تحفة الأشراف" 12/ 469 برقم (18037، 18038)، وجامع الأصول 8/ 128.
(1) انظر التعليق السابق.
(2) في (س): "محمد بن يسار".
(3) إسناده صحيح، وهو عند ابن حبان في الإحسان 6/ 154 برقم (4071). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 165)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال ابن حبان: "سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعاً، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداً، ومرة يرسله.
وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلاً ومسنداً معاً، فمرة كان يحدث به مرفوعاً، وتارة مرسلاً، فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً معاً لا شك ولا ارتياب في صحته".
ونقل البيهقي عن البخاري- وقد سئل عن هذا الحديث- أنه قال: "الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث".
وأخرجه أبو يعلى برقم (7227) من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة برقم (2507، 4692)، وعن عائشة برقم (4749)، وعن ابن عباس برقم (4907) في مسند الموصلي.
وأخرجه الحاكم 2/ 169 من طريقين عن سليمان بن داود، حدثنا النعمان بن عبد السلام، عن شعبة وصفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لانكاح إلابولي".
وقال: "قد جمع النعمان بن عبد السلام بين الثوري، وشعبة في إسناد هذا الحديث ووصله عنهما، والنعمان بن عبد السلام ثقة مأمون.
وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري على حدة، وعن شعبة على حدة فوصلوه، وكل ذلك مخرج في الباب الذي سمعه مني أصحابي فأغنى ذلك عن إعادتهما.
فأما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق، فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث".
ثم أورده من طريق: النضر بن شميل، وهاشم بن القاسم، وعبد الله بن موسى، ومالك بن إسماعيل، وأحمد بن خالد الوهبي، وطلق بن غنام جميعهم حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد.
وقال: "هذه الأسانيد كلها صحيحة وقد علونا فيه على إسرائيل. وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم. وقد حكموا لهذا =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 166)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الحديث بالصحة". ثم أورد قول علي بن المديني: "حديث إسرائيل صحيح في: لا نكاح إلا بولي".
وقال محمد بن يحيى معلقاً على رواية سفيان وشعبة بالإرسال: "نعم هكذا روياه، ولكنهم كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه حتى يقال لهم عن من؟ فيسندونه". وقال الحاكم 2/ 171: "وقد وصل هذا الحديث عن أبي إسحاق بعد هؤلاء زهير ابن معاوية الجعفي، وأبو عوانة الوضاح وقد أجمع أهل النقل على تقدمهما وحفظهما". وانظر "علل الحديث" 1/ 406.
ثم أورد الحديث من طريقيهما وقال: "هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع وغيرهما عن أبي عوانة. وقد وصل هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم، منهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ورقبة بن مصقلة العبدي، ومطرف بن طريف الحارثي، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي، وزكريا بن أبي زائدة، وغيرهم قد ذكرناهم في هذا الباب.
وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق". ثم أورده من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، به. وقال: "قال ابن عسكر: فقال لي قبيصة بن عقبة - شيخ يونس في أحد الطريقين السابقين-، جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث، فحدثته به، فقال علي بن المديني: قد استرحنا من خلاف أبى إسحاق.
قال الحاكم: لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح، ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث، ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من جهة أصحابه، لا في جهة أبي إسحاق، والله أعلم.
وممن وصل هذا الحديث عن أبي بردة نفسه أبو حصين عثمان بن عاصم الثقفي، ثم أخرجه من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن يزيد الطبيب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله … ثم قال: "فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله".
ثم قال: "وفي الباب عن … " وذكر خمسة عشر صحابياً وصحابية.
وانظر سنن البيهقى7/ 104 - 110، ونصب الراية 3/ 183 - 184، وسنن =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 167)

1244 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثثا إبراهيم بن يعقوب، الجوزجاني، حدثنا عمرو بن عثمان الرقي، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق .. فَذَكَرَهُ (1).
1245 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، والحسن بن سفيان، وعبد الله بن محمد بن ماهك (2)، والرَّيَّانيّ (3)، حدثنا علي بن حجر السَّعْدِيّ، حدثنا شريك، عن أَبِي إسحاق … فَذَكَرهَ (4).--------------------------------------------
= الدارقطني 3/ 220، وجامع الأصول 11/ 485، وسنن سعيد بن منصور 1/ 174 - 181، وتاريخ أصبهان 1/ 120، ونيل الأوطار 6/ 249 - 251، وفتح الباري 9/ 184 حيث نقل عن الزيلعي قوله: "ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي- صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد … " بتصرف ودون أن يشير إليه.
(1) إسناده ضعيف لضعف عمرو بن عثمان الرقي، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7493) في مسند الموصلي، والحديث في الإحسان 6/ 152 برقم (4065).
وأخرجه الحاكم 2/ 171 من طريقين عن محمد بن إسحاق الإمام، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا عمرو بن عثمان الرقي، بهذا الإسناد.
ثم ذكر عن أحمد أنه قال: "إذا وجدت الحديث من وجه زهير بن معاوية فلا تعد إلى غيره، فإنه من أثبت الناس حديثاً". ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(2) ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(3) هو محمد بن أحمد بن أبي عون، تقدم عند الحديث (87).
(4) إسناده حسن من أجل شريك، غير أن الحديث صحيح، وانظر الحديثين السابقين.
وهو في الإحسان 6/ 153 برقم (4066).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 168)

1246 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى (1)، حدثنا هلال بن بشر، حدثنا أبو عتاب الدلال، حدثنا أبو عامر الخزاز، عن محمد بن سيرين.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ" (2).--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (27).
(2) إسناده حسن من أجل أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، فقد بينا عند الحديث (2575) في مسند الموصلي أنه حسن الحديث. وقد اختلف حكم الأستاذ الشيخ ناصر عليه: ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 494، الحديث (484)، وفي الصحيحة 2/ 10 الحديث (503). بينما قال في الصحيحة المجلد الأول 3/ 33 - الحديث (216):" قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله". وانظر ما قاله في المكانين السابقين غفر الله لنا وله.
والحديث في الإحسان 6/ 152 برقم (4064). ونسبه صاحب كنز العمال فيه 16/ 313 برقم (44667) إلى ابن عساكر.
وأخرجه الخطيب في التاريخ 3/ 244، وابن عدي في كامله 6/ 2356، 2357، من طريق … يعقوب بن الجراح، حدثنا المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان القردوسي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا نكاح إلا بولي، وخاطب، وشاهدي عدل".
ومغيرة بن موسى ترجمه البخاري في الكبير 7/ 319، وفي الضعفاء ص (108) برقم (349) وقال: "منكر الحديث" وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 230: "سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث، شيخ مجهول". وقال أبو الفضل السليماني: "فيه نظر". وقال ابن عدي في كامله 6/ 2357: "والمغيرة بن موسى في نفسه ثقة، ولا أعلم له حديثاً منكراً فأذكره، وهو مستقيم الرواية". وذكره العقيلي، والدولابي، وابن الجارود، والساجي في الضعفاء.
ويعقوب بن الجراح ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه الحافظ ابن حبان. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 169)