. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المصري الذي قال الحاكم فيه: "إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه".
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد 1/ 191 من طريق يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد ابن أبي جعفر أن ابن قارظ أخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".
وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة (170/ 1) من طريق … ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، عن ابن قارظ، بالإسناد السابق.
وفيه: "لا يروى عن عبد الرحمن الله بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 306 باب: حق الزوج على المرأة وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح" كما ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 52 وقال: "رواه أحمد، والطبراني، ورواه أحمد ورواته- رواة الصحيح خلا ابن لهيعة، وحديثه حسن في المتابعات".
كما يشهد له حديث أَنس بن مالك عند البزار 2/ 177 برقم (1463) من طريق الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا رواد بن الجراح، حدثنا سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن أَنس … وفيه "دخلت الجنة".
وقال البزار: "لا نعلمه عن أَنس إلا بهذا اللفظ مرفوعاً إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا عن رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 305 باب: ثواب المرأة على طاعتها لزوجها، وقال: "رواه البزار، وفيه رواد- تحرفت فيه إلى داود- بن الجراح، وثقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح".
نقول: رواد بن الجراح متروك الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 230)
1297 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، وعدة قالوا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَة لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاة، وَلا تُرْفَعُ لَهُمْ إِلى السَّمَاءِ حَسَنَة: الْعَبْدُ الأبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، والسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ" (1).--------------------------------------------
= ويشهد له أيضاً حديث عبد الرحمن بن حسنة عند الطبراني- ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 306 باب حق الزوج على المرأة- وقال "رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
نقول: سعيد هو ابن كثير بن عفير.
(1) زهير بن محمد قال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح". وهذا الحديث من رواية الشاميين عنه. وهو في الإحسان 7/ 370 برقم (5331).
وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1074 من طريق أحمد بن موسى بن زنجويه القطان، حدثنا هشام بن عمار، بهذا الإسناد، وقال ابن عدي: "وهذا رواه ابن مصفى أيضاً عن الوليد".
وأخرجه الطبراني في الآوسط -مجمع البحرين الورقة (169/ 1) باب: حق الزوج على المرأة- من طريق نعيم بن محمد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا الوليد ابن مسلم، به. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 59: "رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما … ).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 313 باب: حق الزوج على المرأة وقال: =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 231)
25 - باب في إتيان الرجل أهله
1298 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال حدثه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى المهري (1).
عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ (98/ 1) رَسُولض الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَكَ فِي جِمَاعِ--------------------------------------------
= "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".
نقول: ليس في إسناد الطبراني: محمد بن عقيل كما تقدم.
وذكره صاحب الكنز فيه 16/ 58 برقم (43927) ونسبه إلى (ابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، وهب، وص).
ويشهد لفقرتيه الأولى والثانية حديث أبي أمامة عند الترمذي في الصلاة (360) باب: ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون، وانظر "جامع الأصول" 5/ 585.
وقال الترمذي:" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور".
وحديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير 2/ 172، والأوسط -مجمع البحرين الورقة (170/ 1) من طريق سهل بن أبي سهل الواسطي، حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن إبراهيم بن مهَاجر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع". وصححه الحاكم 4/ 173 وسكت عنه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 313 وقال: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات".
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 59:" رواه الطبراني بإسناد جيد، والحاكم".
(1) في (م): "الهري"، وفي (س): "البهزي"، وانظر الحديث (862).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 232)
زَوْجَتِكَ أَجْرٌ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ أَجْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كان لَكَ وَلَد قَدْ أَدْرَكَ ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ؟ ". قَالَ: بَلِ الله خَلَقَهُ. قَالَ: "أنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ؟ " قَالَ: بَلِ الله هَدَاهُ. قَالَ: "أكنْتَ تَرْزُقُهُ؟ " قَالَ: بَلَ الله كَانَ يَرْزُقُهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ضَعْهُ فِي حَلالِهِ وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ الله أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أمَاتَهُ، وَلَكَ أجر" (1).
26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر
1299 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وقد بينا ذلك عند الحديث المتقدم برقم (862)، وهو في الإحسان 6/ 197 برقم (4180). وفيه أكثر من تحريف وقد ذكر الحافظ في الفتح 9/ 309 الجزء الأخير من هذه الرواية، ولم أظفر بهذه السياقة في غير هذا المكان.
ولكن أخرجه أحمد 5/ 167، ومسلم في الزكاة (1006) باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من طريق مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى ابن عيينة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الديلي، عن أبي ذر … وفيه: " … وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراً". وهذا لفظ مسلم. وانظر الحديث المتقدم (862).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 233)
إبراهيم، قال: سمعت أبي، عن ابن الهاد: أن عبد الله (1) بن حصين الوائلي (2) حدثه: أن هرمِيّ بن عبد الله (3) ...................--------------------------------------------
(1) ترجمه البخاري في الكبير 5/ 388 فقال: "عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصاري .... وقال بعضهم: عبيد الله بن الحصين، وقال بعضهم: عبد الله بن عبد الله بن الحصين، ولا يصح ".
(2) الوائلي -بفتح الواو، وسكون الألف-: "هذه النسبة إلى عدة قبائل: منها وائل بن حجر ...... ومنها وائل بطن من الأنصار ينسب إليهم عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصاري الخطمي، الواثلي … " وانظر اللباب 3/ 351 - 352.
(3) ترجمه المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 1436 فقال: "هرمي بن عبد الله، وقيل: هرمي بن عتبة، وقيل: هرمي بن عمرو، وقيل: عبد الله بن هرمي الأنصاري الواقفي، ويقال: الخطمي، مختلف في صحبته، له حديث واحد عن خزيمة بن ثابت في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وفي إسناده اضطراب كثير".
وقد عرض البخاري هذا الخلاف في الكبير 5/ 256 - 257 وقال في تسميته
"عبد الله بن هرمي": "ولا يصح عبد الله ".
وقال ابن ماكولا في إكماله 7/ 398 باب: الواقعي والواقفي: " … وهرمي بن عبد الله بن رفاعة بن نجدة بن مجدعة بن كعب، بن واقف- تحرفت فيه إلى سالم- وهو واقف الواقفي، شهد الخندق والمشاهد الله تبوكاً، وهو أحد البكائين الذين قال الله تعالى فيهم: (تولوا وأعينهم تفيض من الدمع).
روى عنه عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الوائلي، وقيل فيه هرمي بن عقبة- كذا- وقد روى عن خزيمة بن ثابت".
وقال أيضاً في الإكمال 7/ 410 - 411 باب: هرمز وهرمي- الكنى والآباء: "وأما هرمي بفتح الهاء والراء- وبعد الميم ياء- فهو هرمي بن عبد الله بن رفاعة بن نجدة بن مجدعة بن كعب، بن سالم، وهو واقف يقال له: الواقفي. شهد الخندق، والمشاهد الله تبوكاً وهو أحد البكائين.
وهرمي بن عبد الله حدث عن خزيمة بن ثابت، روى عنه عبد الملك بن عمرو الخطمي، وعمرو بن شعيب، وقيل فيه: هرم". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 234)
الوا قفي (1) حدثه.
أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الْخَطْمِيّ (2) حدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِن اللهَ لا يَسْتَحْييِ مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ" (3).--------------------------------------------
= وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 395 - 395 ترجمة هرمي بن عبد الله بن رفاعة بن نجدة بن مجدعة: "كان قديم الإسلام، وهو أحد البكائين الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فلم يكن عنده ما يحملهم عليه فتولوا وهم يبكون "ثم أورد حديثاً أخرجه أبو موسى بإسناده "عن هرمي بن عبد الله- رجل من قومه، كان ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سمع الأذان بالجمعة ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل، فإن سمعه ثانية ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل .... " الحديث.
وهذا ما يجعلنا نميل إلى أنهما إثنان: هرمي بن عبد الله الواقفي وهو الصحابي الكبير الذي قدم إسلامه والذي لا يمكن بأن يوصف بأنه ولد على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم.
وهرمي بن عبد الله الخطمي الواقفي أيضاً الراوي عن خزيمة بن ثابت، وأن ما ذهب إليه ابن ماكولا- في التمييز بينهما- هو الصواب والله أعلم.
(1) الواقفي -بفتح الواو، وسكون الألف، وكسر القاف والفاء- هذه النسبة إلى بطن من
الأوس من الأنصار يقال لهم: بنو واقف … وانظر اللباب 3/ 350.
(2) الخطمي -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة، ثم الميم المكسورة-: هذه النسبة إلى بطن من الأنصار يقال له: خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس … وانظر الأنساب 5/ 149 - 150، واللباب 1/ 453.
(3) إسناده جيد عبيد الله- أو عبد الله- بن عبد الله بن الحصين ترجمه البخاري في الكبير، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 321: "سئل أبو زرعة عن عبيد الله بن عبد الله الخطمي فقال: مديني، أنصاري، ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة".
وهرمي بن عبد الله الخطمي ما رأيت فيه جرحاً، وروى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، والحديث في الإحسان 6/ 200 برقم (4186). =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 235)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 5/ 215 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وعنده "عبيد الله بن الحصين".
وأخرجه البيهقي في النكاح 7/ 197 باب: إتيان النساء في أدبارهن، من طريق … سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، بهذا الإسناد.
وقال:" قصر به ابن الهاد فلم يذكر فيه عبد الملك بن عمرو. ورواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده".
نقول: لقد صرح يزيد بن عبد الله بن الهاد عند أحمد أن هرمياً حدثه، وهو ثقة فيحمل على أنه سمعه من هرمي مرة بلا واسطة، ومرة بواسطة عبد الملك، وأداه من الطريقين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 44 من طريق عبد الرحمن بن الجارود، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني الليث بن سعد، حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن الحصين، به. وهذه متابعة جيدة ليزيد على هذا الحديث، وإسقاط عبد الملك من إسناده.
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 126 برقم (3530) - من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، عن عمه، عن أبيه، عن ابن الهاد، به، وعنده "عبيد الله بن عبد الله بن الحصين".
وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف 3/ 126 برقم (3530) -، وابن أبي شيبة 4/ 253، والدارمي في النكاح 2/ 145 باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، والبخاري في الكبير 8/ 256، والبيهقي 7/ 196 - 197 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير،
وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف برقم (3530) - من طريق عمرو ابن هشام، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، كلاهما حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحصين، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي، عن هرمي، بهذا الإسناد. وهذا إسناد جيد. عبد الملك بن عمرو بن قيس الأنصاري ترجمه البخاري في الكبير 5/ 425 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفيه "روى عنه عبيد الله بن =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 236)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الرحمن "بدل" عبيد الله بن عبد الله بن الحصين".
وترجمه ابن أبي حاتم أيضاً في "الجرح والتعديل" 5/ 359 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". فهو من المزيد في متصل الأسانيد وفي حديث ابن إسحاقا قال: حدثني رجل من قومي يقال له عبد الملك بن عمرو بن قيس".
وأخرجه البخاري في الكبير 8/ 256 من طريق عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا ابن إسحاق، بالإسناد السابق.
وقال البخاري في الكبير 5/ 388: "سمع عبد الملك بن عمرو، سمع هرمياً، سمع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تأتوا النساء في أعجازهن".
وأخرجه النسائي في الكبرى-"تحفة الأشراف" 3/ 126 برقم (3530) - من طريق علي بن الحكم، وأخرجه البيهقي 7/ 197 - 198 من طريق مثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو ابن شعيب، عن هرير بن عبد الله بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 213، والنسائي في الكبرى-" تحفة الأشراف" برقم (3530) -، وابن ماجه في النكاح (1924) باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، والبيهقي 7/ 197 من طريق حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت، به.
وقال البيهقي:"غلط حجاج بن أرطأة في اسم الرجل، فقلب اسمه اسم أبيه".
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 110 - 111: "هذا إسناد ضعيف، حجاج بن أرطأة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، والحديث منكر لا يصح كما صرح بذلك البخاري، والبزار، والنسائي، وغير واحد.
وقد رواه النسائي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه من طرق عن خزيمة إلا أنهما قالا: (أعجازهن) بدل (أدبارهن)، وقالا: هرمي بن عبد الله. ورواه الترمذي من حديث طلق بن علي، وابن عباس، وعلي بن أبى طالب، قال: وفي الباب عن خزيمة، وابن عباس، وأبي هريرة". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 237)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري في التاريخ 8/ 257، والبيهقي 7/ 197 من طريق وهيب- ونسبه البيهقي فقال: ابن خالد-
وأخرجه البخاري في التاريخ 8/ 257 من طريقين عن حبيب بن الشهيد: كلاهما سمع حميداً الأعرج، سمع هرمياً، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … وهذا إسناد صحيح، حميد هو ابن قيس الأعرج قال أحمد: "ثقة"، وقال مرة: "ليس هو بالقوي في الحديث". وقال ابن معين:"ثقة".
وترجمه البخاري في الكبير 2/ 352 - 353 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما ابن أبي حاتم فقد أورد في "الجرح والتعديل" 3/ 227 - 228 توثيق أحمد، وابن معين له ثم قال: "سمعت أبي يقول: حميد بن قيس الأعرج مكي، ليس به بأس، وابن أبي نجيح أحب إليّ منه "، وقال أيضاً: "سمعت أبا زرعة يقول: حميد الأعرج ثقة". وقال أبو داود، وابن خراش: "ثقة". وقال ابن سعد:" كان ثقة كثير الحديث".
وقال النسائي: "ليس به بأس". وقال الترمذي في "العلل الكبير" قال البخاري:" هو ثقة"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (135): "مكي، ثقة". وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (75) برقم (271): "حميد بن قيس المكي الأعرج، ثقة، قاله يحيى".
وانظر الكامل لابن عدي 2/ 686 - 687، وقد روى عنه هذا الحديث ثقتان أيضاً. وأخرجه أحمد 5/ 214، والنسائي في الكبرى- تحفة الأشراف برقم (13530)، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار" 3/ 44 من طريق حسان مولى ابن سهل،
وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف برقم (3530) - من طريق خالد بن يزيد، كلاهما عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي، عن هرمي بن عمرو الخطمي، عن خزيمة، به. وهذا إسناد جيد إن كان عبلا الله بن علي بن السائب سمعه من هرمي. فقد ترجمه البخاري في الكبير 5/ 149 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبني حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 114، وروى عنه جماعة، وقال الذهبي في كاشفه: "لم يضعف"، ووثقه الشافعي كما في الخلاصة، وذكره ابن حبان في الثقات.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 238)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال البخاري في الكبير 8/ 257: "وقال لي سعيد بن أبي هلال .... بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي في الكبرى- "تحفة الأشراف" برقم (3530) من طريق يونس ابن عبد الأعلى.
وأخرجه البيهقي 7/ 196 من طريق … أحمد بن عيسى، كلاهما حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب أحد فى عبد المطلب: أن حصين بن محصن الخطمي حدثه، به. وهذا إسناد جيد، حصين بن محصن الأنصاري الخطمي ترجمه البخاري في الكبير 3/ 5 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 196، ذكره عبدان، وابن شاهين، وابن فتحون في الصحابة، ووثقه ابن حبان. وهذا هو الطريق التالي.
وأخرجه النسائي في الكبرى- "تحفة الأشراف" برقم (3530) - والبيهقي 196/ 7، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 197 من طريق محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاج، عن خزيمة … وفي إسناد البيهقي: "أنبأنا الشافعي، أنبأنا عمي محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب. عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح- أو عن عمرو ابن فلان بن أحيحة بن الجلاح- قال الشافعي رحمه الله: أنا شككت عن خزيمة … ".
نقول: عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 220: "روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من خزيمة بن ثابت، روى عنه عبد الله بن علي بن السائب، سمعت أبي يقول ذلك".
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" على هامش الإصابة 8/ 277 - 278 بعد أن ذكر ما قاله أبو حاتم: "وهذا لا أدري ما هو، لأن عمرو بن أحيحة هو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، وذلك أن هاشم بن عبد مناف كانت تحته سلمى قلت زيد من فى عدي بن النجار فمات عنها، فخلف عليها بعده أحيحة بن الجلاح، فولدت له عمرو بن أحيحة، فهو أخو عبد المطلب لأمه. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 239)
1300 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال حدثه: أن عبد الله بن علي بن السائب حدثه: أن حصين بن--------------------------------------------
= هذا قول أهل النسب والخبر، واليهم يُرجع في مثل هذا. ومحال أن يروي عن النبي- صلى الله عليه وسلم وعن خزيمة بن ثابت من كان في السن والزمن اللذين وصفت.
وعساه أن يكون حفيداً لعمرو بن أحيحة يسمى عمراً فنسب إلى جده، وإلا فما ذكره ابن أبي حاتم وهم لا شك فيه، وبالله التوفيق". وانظر السيرة لابن هشام 1/ 137.
وأخرجه الحميدي 1/ 207 برقم (436)، وأحمد 5/ 213، والنسائي في الكبرى- "تحفة الأشراف" برقم (3530) - والطبراني في الكبير 4/ 84 برقم (3716)، والبيهقي 7/ 197، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 43 باب: وطء النساء في أدبارهن، والبخاري في الكبير 8/ 256 من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به. وقال البخاري: "وهو وهم".
وأورد البيهقي بإسناده إلى الشافعي قوله "غلط سفيان في حديث ابن الهاد" ثم قال 7/ 197: "مدار الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة. وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 403 برقم (1206): "سمعت أبي وذكر حديثاً رواه ابن عيينة، عن ابن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تأتوا النساء في أدبارهن).
قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، انما هو ابن الهاد، عن علي بن عبد الله ابن السائب، عن عبيد الله .... " وفيه أكثر من تحريف، ومما مضى يتبين أن الاختلاف فيه غير قادح، لأنه انما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه، فمتى قوي بعضها عمل به.
وانظر أيضاً: تلخيص الحبير 3/ 179 - 188، ونيل الأوطار 6/ 351 - 357، وسنن البيهقي 7/ 194 - 199، وضرح معاني الآثار للطحاري 3/ 40 - 46، وأحاديث الباب التالية. وجامع الأصول 7/ 196. وهداية الرواة (104/ 1).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 240)
محصن حدثه: أن هرمي حدثه … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
1301 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا [أبو] (2) معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان (3)، عن مسلم بن سلامِ.
عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلْق: أَنَ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّويحَةُ. قَالَ: "إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَوَضأ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أعْجَازِهِنَّ" (4).
1302 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا أبوسعيد الأشج، حدثنا أبوخالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب.
عَنِ ابْنِ عَباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلً أتَى امْرَأةً فِي دُبُرِهَا" (5).--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، وانظر الحديث السابق فقد درسنا هذا الإسناد أثناء تخريجه. وهو في الإحسان 6/ 200 برقم (4188).
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين.
(3) فى الأصلين "خطاب" وهو خطأ.
(4) إسناده صحيح وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 45 من طريق محمد ابن عمر بن يونس قال: أخبرنا أبو معاوية، بهذا الإسناد، وانظر مصنف عبد الرزاق 11/ 441 برقم (20950). وقد تقدم برقم (203، 204)، وهو في الإحسان 6/ 200 - 201 برقم (4187). وانظر جامع الأصول 7/ 196.
(5) إسناده صحيح، أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد، وأبو خالد الأحمر هو سليمان =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 241)
1353 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر … فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَنظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" (1).
27 باب ما جاء في وطء المرضع
1304 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبوخيثمة (2)، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية (3)، عن محمد بن المهاجر، عن أبيه.
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السكَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= ابن حيان، والضحاك بن عثمان هو ابن عبد الله بن خالد أبو عثمان الحزامي، وقد بينا أنه ثقة عند الحديث (65801) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 6/ 202 برقم (4191).
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 251 - 252 باب: ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن- ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 266 برقم (2378)، وابن حزم في "المحلَّى" 10/ 69 - 70 - من طريق أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وهو الطريق التالي. وانظر هداية الرواة (140/ 2).
ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي 4/ 266 برقم (2378). والحديث التالي.
وانظر أيضاً حديث أبي هريرة في المسند المذكرر برقم (6462) بلفظ "ملعون من أتى النساء في أدبارهن". وجامع الأصول 3/ 551.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 299 برقم (4401)، ولتمام تخريجه انظر سابقه.
(2) في الأصلين: "أبو بكر بن أبي خيثمة" وهو خطأ.
(3) في (س): "عتبة" وهو تصحيف.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 242)
[يَقُولُ] (1): "لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرَّا، فَإِنَّ [قتل الْغَيْلِ] (2) يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ" (3).--------------------------------------------
(1) ما بين حاصرتين سقط من (م).
(2) في الأصلين "فإن قتله يدرك" والتصويب من الإحسان، والمسند. ورواية أبي داود "إن الغيل … ".
(3) إسناده جيد، مهاجر بن أبي مسلم ترجمه البخاري في الكبير 7/ 380 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 261، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:" وثق".
والحديث في الإحسان 7/ 589 برقم (5952).
وأخرجه أحمد 6/ 453، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 447، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 46 باب: وطء الحبالى، من طريق الفضل بن دكين، بهذا. الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 458 من طريق أبي المغيرة، وعلي بن عياش،
وأخرجه أبو داود في الطب (3881) باب: في الغيل- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الرضاع 7/ 464 باب: ما جاء في الغيلة- من طريق الربيع بن نافع أبي توية، جميعهم حدثنا محمد بن مهاجر، به.
وأخرجه أحمد 6/ 457 من طريق حماد بن خالد، حدثنا معاوية بن صالح، وأخرجه ابن ماجه في النكاح (2012) باب: الغيل، والطحاوي 3/ 46 من طريق عمرو بن المهاجر، كلاهما عن المهاجر بن أبي مسلم، به.
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 100:" لا تقتلوا أولادكم سراً، إنه ليدرك الفارس فيدعثره".
يقول: يهدمه ويطحطحه بعد ما صار رجلاً قد ركب الخيل".
وقال الخطابي في "معالم السنن، 4/ 225: "أصل الغيل أن يجامع الرجل المرأة
وهي مرضع. يقال: منه أغال الرجل، وأغيل، والولد مغال، ومغيل. ومنه قول
امرئ القيس:
… ... … ... فألهيتها عن ذي تمام مغيل
وقوله: يدعثره عن فرسه، معناه: يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: الهدم،=
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 243)
28 - باب ما جاء في القسم
1305 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد (1) بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هذَا فِعْلِي فِيمَا أمْلِكِ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لا أَمْلِكُ" (2).--------------------------------------------
= يقال في البناء: قد تدعثر: إذا تهدم وسقط.
يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرضع إذا جومعت فحملت، فسد لبنها، ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقى ضاوياً فإذا صار رجلاً فركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له إلا أنه سر لا يرى، ولا يشعر به".
وانظر شرح مسلم للنووي 3/ 618 - 619، ونيل الأوطار 6/ 347 - 350، وجامع الأصول 11/ 528 - 529 وشرح السنة للبغوي 9/ 108 - 109، وهداية الرواة (104/ 2).
(1) في الأصلين "أحمد" وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح، أبو قلابة الجرمي هو عبد الله بن زيد، وعبد الله بن يزيد هو رضيع
عائشة، والحديث في الإحسان 6/ 203 برقم (4192).
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 386 - 387 باب: ما قالوا في العدل بين النسوة، وأحمد 6/ 44 من طريق يزيد بن هارون،- بهذا الإسناد.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في النكاح (1971) باب: القسمة بين النساء.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء 7/ 63 - 64 باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، من طريق محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
وأخرجه ابن ماجة في النكاح (1971) من طريق محمد بن يحيى، كلاهما حدثنا يزيد بن هاورن، به. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 244)
1306 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي (98/ 2)، حدثني أبي، حدثنا أبو العَنْبَسَ (1)، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ نِسَاؤُهُ: انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فيهِ، فَنَحْنُ نَأْتِيكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "وَكُلُّكُنَّ علَى ذلِكَ؟ ". قُلْنَ: نَعَمْ. فَانْتَقَلَ إِلى بَيْتِ عَائِشُةَ فَمَاتَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 6/ 144 من طريق عفان،
وأخرجه أبو داود في النكاح (2134) باب: القسم بين النساء، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 298باب: ما جاء في قول الله عز وجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، والحاكم 2/ 187 من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الترمذِي في النكاح (1140) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال النسائى: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم -كان يقسم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلاً، أن النبي- صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".-
نقول: إن الرفع زيادة، وإذا كانت من ثقة فالمقرر قبولها.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 386 من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وانظر "تحفة الأشراف" 11/ 471 برقم (16290)، وجامع الأصول 11/ 514، ونيل الأوطار 6/ 372 - 373
(1) في الأصلين "أبو العميس" وهو خطأ، وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد التيمي.
(2) اسناده جيد، كثير بن عبيد التيمي فصلنا القول فيه عند الحديثِ المتقدم برقم =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 245)
29 - باب غيرة النساء
1307 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وكيع، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أَنس، عن بشير بن نهيك.
عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِط" (1).--------------------------------------------
= (777). والحديث في الإحسان 8/ 210 برقم (6580).
وأخرجه أبو داود في النكاح (2137) باب: في القسمة بين النساء، من طريق مسدد، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني أبو عمران الجوني، عن يزيد ابن بابنوس، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء- تعني في مرضه- فاجتمعن، فقال "إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتُنَّ؟ ". فأذنّ له. وهذا إسناد صحيح، يزيد بن بابنوس بينا أنه ثقة عند الحديث (4487) في مسند الموصلي.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 298 - 299 باب: ما جاء في قول الله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم). وانظر "تحفة الأشراف" 12/ 336 برقم (17686)، وجامع الأصول 11/ 516.
ويشهد له حديث عائشة المخرج برقم (4579) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1) سناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 204 برقم (4194).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 388 باب: ما قالوا في العدل بين النسوة، وأحمد 2/ 471 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في النكاح (1969) باب القسمة بين النساء.
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/ 312 برقم (1597) - ومن طريق الطيالسي هذه =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 246)
30 - باب في عشرة النساء
1308 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عوف، عن أبي رجاء.
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ (1)، فَإِنْ أَقَمْتَهَا، كسَرْتَهَا، فَدَارِهَا، تَعِشْ بِهَا" (2).--------------------------------------------
= أخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 97، باب: الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدل لها- من طريق همام، به. وأخرجه أحمد 2/ 347 من طريق بهز، وعفان، وأخرجه أبو داود في النكاح (2133) باب: في القسم بين النساء، والبيهقي 7/ 297 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأخرجه الترمذي في النكاح (1141) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي في عشرة النساء 7/ 63 باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، جميعهم حدثنا همام، به.
وقال الترمذي: "وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ ".
وهذه طريقة الترمذي في ترجيح الموصول إذا كان من رفعه حافظاً. وانظر "جامع الأصول" 11/ 513، وهداية الرواة (105/ 2).
(1) قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 368: "الضاد واللام والعين أصل واحد صحيح
مطرد يدل على ميل واعوجاج. فالضِّلعُ: ضِلع الإنسان وغيره، سميت بذلك
للاعوجاج الذي فيها، ويقول القائل في وصف المرأة:
هِيَ الضِّلَعُ الْعَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيمُهَا … أَلا إنَّ تَقْويمَ الضُّلُوعِ انْكِسَارُهَا … ...
ومن الباب: ضَلَع فلان عن الحق: مَالَ ...... قال المفضل: الضِّلَعُ: الاتساع، وقال الأصمعي: هو احتمال الثقل والقوة … ". واستعير لها من أجل العوج صورة أو معنى.
(2) إسناده صحيح، عوف هو الأعرايي، وأبو رجاء هو عمران بن ملحان. والحديث في =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 247)
1309 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة (1)، حدثنا حرملة بن--------------------------------------------
= الإحسان 6/ 189 برقم (4166).
وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 244 برقم (6992) من طريق حفص بن عمر بن الصباح الرقي، حدثنا محمد بن كثير العبدي.
وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة (171/ 2) باب: عشرة النساء- من طريق معاذ، حدثنا سعيد بن عون الضبعي.
وأخرجه البزار 2/ 182 برقم (1476) من طريق عمرو بن علي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، جميعهم حدثها جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وفي "مجمع البحرين": "لم يروه عن عوف إلا جعفر". ويرد هذا الطريق التالي: وأخرجه البزار برقم (1476) من طريق جميل بن الحسن، حدثنا محبوب بن الحسن، حدثنا عوف، به.
وأخرجه أحمد 5/ 8 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا عوف قال: وحدثني رجل قال: سمعت سمرة …
وذكره الهيثمي- رواية أحمد- في "مجمع الزوائد" 4/ 304 وقال:" رواه أحمد، والبزار بإسنادين. ورجال أحدهما رجال الصحيح، وسمَّى الرجل: أبا رجاء العطاردي، والطبراني في الكبير والأوسط".
وقال البزار 2/ 182 - 183: "رواه عن عوف، عن أبي رجاء جماعةٌ، وقال بعضهم: عن رجل وهو شعبة.
وقال شعبة والثوري: عن عوف، عن رجل، عن سمرة".
وأخرجه البزار برقم (1477) من طريق خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف، عن سمرة بن جندب، قلت فذكر نحوه.
نقول: خالد بن يوسف ضعيف، ويوسف أبوه متروك.
وقال المناوي في "فيض القدير" 2/ 389: "قال الحاكم: صحيح، وأقروه".
ونسبه الحافظ في الفتح 9/ 252 إلى ابن حبان، والحاكم، والطبراني في الأوسط.
ويشهد له حديث أبي هريرة برقم (6218) في مسند الموصلي، فانظره مع التعليق عليه، وانظر جامع الأصول 6/ 503. وعشرة النساء برقم (270).
(1) تقدم عند الحديث (3).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 248)
يحبى، حدثنا ابن وهب، أنبأنا حيوة، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد (1)، عن أبيه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلَاّ بَإذْنِهِ، وَلا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ، فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا، وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ" (2).--------------------------------------------
(1) ترجمه ابن أي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 197 فقال: "مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبي ذباب. روى عن المطلب بن حنطب. بنسمعت أبي يقول ذلك.
وكان البخاري أخرج هذا الإسم في باب: الوليد بن مسلم بن أبي رباح، فقِال أبو زرعة: إنما هو مسلم بن الوليد، وكذا قال أبي".
وترجم أباه في 9/ 4 فقال:" الوليد بن رباح مولى ابن أبي ذباب، روى عن أبن هريرة. روى عنه كثير بن زيد الأسلمي، سمعت أي يقول ذلك.
حدثنا عبد الرحمن قال: وسئل عنه فقال: صالح".
وقال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 1467: "الوليد بن رباح الدوسي، مولى ابن أبي ذباب. روى عن سلمان الأغر، وسهل بن حنيف، وأبنبي هريرة.
روى عنه كثير بن زيد الأسلمي، وابناه: محمد بن الوليد بن رباح، ومسلم بن الوليد بن رباح.
قال أبو حاتم: صالح، وقال الترمذي: عن البخاري: حسن الحديث، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ....... ". وانظر التهذيب لابن حجر 11/ 133.
وما تقدم يدل على أِن الصواب ما قاله أبو زرعة، وأبو حاتم، وأن الإسم انقلب وتحرف عند البخاري فانظره في الكبير 8/ 153 - 154 حيث قال: "الوليد بن مسلم ابن أبي رباح".
(2) إسناده جيد، مسلمٍ بن الوليد ترجمه ابن أي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 197 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات، والحديث في الإحسان6/ 186 برقم (4158). =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 249)