4884 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا داود، يعني ابن قَيْس، عن زيد ابن أسْلَم قال: أَرسلني أبي إِلى ابن عمر، فقلت: أَأَدخل؟، فعرف صوتي، فقال: أي بُنىّ، إِذا أَتيتَ إِلى قوم فقل: السلام عليكم، فإن رَدوا عليك فقل: أَأدخل، قال: ثم رأى ابنَه واقداً، يجرّ إِزاره، فقال: ارفعْ إزارك، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من جَرَّ ثوَبه من الخُيَلاء لم ينظر الله إِليه".
4885 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يَتَحَرَّ أَحدُكم أَن يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
4886 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي--------------------------------------------
= والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب، وقال شُعبة: رفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه". والرفع زيادة ثقة، ولا يعل المرفوع إلا إن ثبت خطأ من رفعه، بل هذا الحديث كان يرويه سماك نفسه موقوفاً، فرواه النسائي كذلك من طريق أبي الأحوص عن سماك، فما ضره ذلك شيئاً، الراوي قد ورفع الحديث وقد يقفه، كما يعرف ذلك من سَبع الروايات وطرق الرواة في الأحاديث. ونقل شارح الترمذي أن الحاكم صحح الحديث المرفوع.
(4884) إسناده صحيح، داود بن قيس: هو الفراء الدباغ المدني، سبق توثيقه 3073، والحديث مطول 4567، ولكن هناك أن الذي كان يجر ثوبه هو ابن ابن عبد الله بن عمر، وأشرنا هناك إلى نقل الحافظ أنه عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وهنا هو واقد نفسه، وأشرنا إلى هذا الحديث هناك. وروى مسلم 2: 156 من طريق عبد الله بن واقد عن جده ابن عمر نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -عن جر الإزار. فالظاهر عندي أن عبد الله بن واقد كان حاضراً كلام جده لأبيه، فنسبت الواقعة إلى واقد مرة، وإلى ابنه عبد الله أخرى.
(4885) إسناده صحيح، وهو مكرر 4840.
(4886) إسناده صحيح، وهو مكرر 4537.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤١)
بكر بن عُبيد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وِإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأْكل بشماله، ويشرب بشماله".
4887 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمر قال: ما تركتُ استلامَ الركنين في رخاءٍ ولا شدة، منذ رأيتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يستلمهما.
4888 - قال مَعْمَر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر، مثله.
4889 - قال: وحدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - حَلَق في حجته.
4890 - قال: وحدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله.
4891 - حدثنا عبد الرزاق حدثثا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يوِم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، فجاءَ به، ففتح فدخل النبي -صلي الله عليه وسلم - وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأَجافوا عليهم الباب مَليّاً، ثم فتحوه، قال عبد الله: فبادرتُ الناس، فوجدتُ بلالاً على الباب قائماً، فقلت: اين--------------------------------------------
(4887) إسناده صحيح، وهو مكرر 4463. وانظر 4462، 4686.
(4888) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، متصل به بإسناده.
(4889) إسناده صحيح، وهو متصل بالإسنادين قبله عن عبد الرزاق. ورواه أبو داود 2: 149بمعناه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال المنذري 1899: "وأخرجه البخاري ومسلم". وانظر 4657.
(4890) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، متصل به بإسناده.
(4891) إسناده صحيح، وهو مكرر 4464 بنحوه. وانظر 5053، 5065.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤٢)
صلى رسول. الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: بين العمودين المقدَّمَيْن، قال: ونسيت أن أَسأله كم صلى؟.
4892 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَذِن لضَعَفَة الناس من المزدلفة بليلٍ.
4893 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إِسحق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر قال: صليت معه المغرب ثلاثاً والعشاءَ ركعتين بإقامة واحدة، فقال له مالك بن خالد الحارثى: ما هذه الصلاة يا أَبا عبد الرحمن؟، قال: صليتُها مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في هذا المكان بِإقامة واحدة.
4894 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سَلَمة بن كُهَيل--------------------------------------------
(4892) إسناده صحيح، وهو في المنتقى 2602 والقِرى للمحب الطبري ص 390 ونسباه لأحمد فقط، فالراجح أنه من الزوائد على الكتب الستة، ولم أجده في مجمع الزوائد.
وقد مضى معناه في مسند ابن عباس مراراً، منها 1920، 3159، 3304.
(4893) إسناده صحيح، وهو مكرر 4676 بنحوه، وقد فصلنا الكلام عليه في 4452. وقد رواه أبو داود 1: 136 بنحو من هذا اللفظ، وفيه أن الذي سأل ابن عمر هو مالك ابن الحرث" وفيما مضى 4676 هو "عبد الله بن مالك" روايه، وهو"عبد الله بن مالك ابن الحرث"، وهنا "مالك بن خالد الحارثى". فإن كان السائل "مالك بن الحرث"، فمن المحتمل جداً أن يكون "مالك بن الحرث الهمداني"، وكنيته "أبو موسى" ترجم في التهذيب، وأنه ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 307 وقال: "سمع علياً، وروى عنه محمد بن قيس". وإن كان كما هنا "مالك بن خالد الحارثي" فما أدري من هو؟، وما وجدت له ترجمة فيما بين يدي من المراجع.
والحديث صحيح على كل حال. والخلاف في السائل من هو، لا يؤثر، وفي مجلس كمجلس ابن عمر لا يخلو أن يتوارد سلائلان أو ثلاثة، ثم يجيب.
(4894) إسناداه صحيحان، وهو مختصر ما قبله 4676.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤٣)
عن سعيد عن ابن عمر، وعن أبي إِسحق عن عبد الله بِن مالك الأَسدي عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة.
4895 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُلَبَّي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك والملِكَ، لا شريك لك".
4896 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معْمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلَه.
4897 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال يوم الحُدَيبيَة: "اللهم اغفر للمحلَّقين"، فقال رجل: والمقصِّرين؟، فقال: "اللهم اغفَر للمحلقين"، فقال: وللمقصرين؟، حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً، ثم قال: "وللمقصرين".
4898 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى.
4899 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أَن رجلاً نادى فقال: يا رسول الله، وما يجتنب المُحْرِمُ من الثياب؟، فقال: "لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البُرْنُس، ولا--------------------------------------------
(4895) إسناده صحيح، وهو مكرر 4821.
(4896) إسناداه صحيحان، وهو مكرر ما قبله.
(4897) إسناده صحيح، وهو مكرر 4657. وانظر 4889، 4890
(4898) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 2621.
(4899) إسناده صحيح، وهو مختصر 4868.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤٤)
العمامة، ولا ثوباً مَسَّه زَعْفَرانٌ، ولا وَرْس، وليُحْرم أَحدُكم في إزار ورداءٍ ونعلين، فإن لم يجد نعلين فيلبس خفَّين، وليقطعهما حتى يكونا أَسفلَ من العَقِبين".
4900 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى أنَ تؤكلِ لحومُ الأَضاحي بعد ثلاثٍ.
4901 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمران النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شِرْكاً له في عَبْد أُقيم ما بقي في ماله".َ
4902 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ما حَقُّ امرئٍ مسلمٍ تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليالٍ إِلا ووصيتُه عندَه".
4903 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر: أَن عمر حَمَل على فرس له في سبيل الله، ثم رَآها تُباع: فأَراد أَن يشتريَها، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تَعُدْ في صدقتك".
4904 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا سفيان عن أَبيه والأعمش--------------------------------------------
(4900) إسناده صحيح، وهو مختصر 4643.
(4901) إسناده صحيح، وهو مكرر 4451 ومختصر 4635.
(4902) إسناده صحيح، وهو مختصر 4469، 4578.
(4903) إسناده صحيح، وهو مكرر 4521. وانظر 4810.
(4904) إسناده صحيح، سعد بن عبيدة: سبق توثيقه 620، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 61 وقال: "سمع ابن عمر" ووقع في ح ك "سعيد بن عبيدة" وهو خطأ صححناه من م. والحديث مضى في مسند عمر 329 من طريق سعيد بن مسروق، والد سفيان الثوري، عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر. فالظاهر- كما قلنا هناك- أن ابن عمر كان حاضراً حين حلف أبوه، فتارة يرويه عن عمر، وتارة يرويه مباشرة لا
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤٥)
ومنصور عن سَعْد بن عُبَيدة عن ابن عمر قال: كان [عمر] يحلف: وأَبي، فنهاه النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أَشرك"، وقال الآخر: "فهو شِرك".
4905 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمَية أخبرني الثقة، أو من لا أَتَّهم، عن ابن عمر: أَنه خطب إلى نَسِيب له ابنتَه، قال: فكان هَوى أُمِّ المرأَة في ابن عمر، وكان هَوى؟ أبيها في يتيم له، قال: فزوّجها الأبُ يتيمه ذلَك، فجاءَت إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال--------------------------------------------
= يذكر أباه. وانظر 4667، 4703. هنا في ح "كان يحلف" إلخ، وهو خطأ، وزدنا كلمة [عمر] تصحيحاً من ك م، فإن الحالف كان عمر، لا ابنه عبد الله. في ح "وهو شرك"، وفي م "هو شرك"، وأثبتنا ما في ك.
(4905) إسناده ضعيف، لإبهام الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أمية. وقال الحافظ في التعجيل 537 في المبهمات، عند ذكر "إسماعيل بن أمية" مشيراً إلي هذا الحديث: "قال في الإكمال: لعله صالح بن عبد الله بن النحام، فإنه رواه عن ابن عمر"!، وهو خطأ من صاحب الإكمال. فالذي رواه ليس صالح بن النحام، بلى هو ابنه "إبراهيم"، وهو "إبراهيم بن نعيم النحام" ونعيم سماه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "صالحاً"، وستأتى روايته 5720 مع مزيد بحث وتحقيق إن شاء الله. وفي النص الذي نقلنا عن التعجيل أغلاط مطبعية أو من الناسخين، وأثبتناه هنا على الصواب. ثم قد سها صاحب التهذيب فلم يذكر هذا في باب "المبهمات" منه، مع أنه على شرطه. والحديث رواه أبو داود مختصراً، فروى المرفوع منه فقط 2: 195 دون ذكر القصة، من طريق معاوية بن هشام عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. قال المنذري 2010: "فيه رجل مجهول. قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن
ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس". وللخطابي هنا توجيه جيد جداً، فارجع إليه إن شئت. وانظر 5720، 6136. لكن بعد التحقيق نرى أن إبراهيم ابن نعيم بن النحام غير إبراهيم بن صالح بن النحام.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤٦)
النبي -صلي الله عليه وسلم -: "آمِرُوا النساءَ في بناتهن".
4906 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا ابن جُرَيج أَخبرني عطاء عن حَبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أَنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا عُمْرَى، ولَا رُقْبَى، فمن أُعْمِرَ شيئاً أَوأُرْقِبَه فهو له حياتَه ومماتَه".
4907 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد العزيز بن أَبي رَوّاد عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يضع فصَّ خاتمه في بطن الكفّ.
4908 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن أبي رَوَّاد عن نافِع عن ابن عمِر قال: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في المسجد، فرأى في القبْلة نُخامة، فلما قَضى صلاتَه قال: "إن احدكم إِذا صلى في المسجد فإنه ينَاجي ربَّه، وإن الله تبارك وتعالى يبشقبله بوجهه، فلا يتنخَّمنِّ أحدُكَم في القبلة، ولا عن
يمينه، ثم دعا بعودٍ فحَكّه، ثم دعا بخَلُوقٍ فخضَبه.
4909 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثَّوري عن أبي إِسحق عن مجهاهد عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أكَثر من خمس وعشرين مرةً، أو أكثر من عشرين مرِة، قال عبد الرزاق: وأَنا أَشُك، يقرأ في ركعتي الفجر {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}.--------------------------------------------
(4906) إسناده صحيح، عطاء: هو ابن أبي رباح، وهو شيخ حبيب بن أبي ثابت، ولكنه يروي عنه رواية الأكابر عن الأصاغر. والحديث مطول 4801، وقد خرجنا هذا هناك.
و"العمرى" سبق تفسيرها في حديث ابن عباس 2250، 2251.
(4907) إسناده صحيح، وهو مختصر 4677.
(4908) إسناده صحيح، وهو مطول 4684. وانظر 4509، 4841، 4877.
(4909) إسناده صحيح، وهو مختصر 4763 من طريق إسرائيل عن أبي إسحق، ونقلنا هناك قول الترمذي أنه لا يعرفه من رواية الثوري عن أبي إسحق إلا من حديث أبي أحمد الزبيري، وهذا الإسناد يرد عليه، ويدل أن أبا أحمد الزبيري لم ينفرد بروايته عن الثوري عن أبي إسحق، فهو هنا من رواية عبد الرزاق عن أبي إسحق.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤٧)
4910 - حدثنا عبد الرزاق أَنبأَنا شيخ من أَهل نَجْران حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر: أَنه سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -، أو أَن رجلاً سأَل النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "رجل أَو امرأة".
4911 - حدثنا ابن أبي شَيبة عن مُعْتَمِرعن محمد بن عُثَيْمٍ--------------------------------------------
(4910) إسناده ضعيف، أولاً: لجهالة الشيخ من أهل بخران، الذي روى عنه عبد الرزاق، وقد بينه الحافظ في التعجيل 543 بأنه "محمد بن عثيم"، وقال: "سماه هشام بن يوسف"، يعني أن هشام بن يوسف الصنعاني روى عنه هذا الحديث كما رواه عبد الرزاق. ونزيد عليه أن معتمر بن سليمان سماه أيضاً، كما في الإسنادين التاليين. وقال الحافظ في التعجيل 372 في ترجمة محمد بن عثيم: "روى عنه هشام بن يوسف ومعتمر بن سليمان وأبو حذيفة وعبد الرزاق، لكنه أبهمه، قال: عن شيخ من أهل بخران". وسنتكلم على ابن عثيم في الإسناد بعد هذا، إن شاء الله. ثانياً: من أجل محمد بن عبد الرحمن
ابن البيلماني، فهو ضعيف جداً، قال ابن معين: "ليس بشيء". وقال ابن حبان: "حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث، كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 163 وقال: "منكر الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه"، وقال فيه مثل ذلك في الضعفاء32، وكذلك قال النسائي في الضعفاء: "منكر الحديث". أبوه عبد الرحمن بن البيلماني: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه
محمد، لأن ابنه يضع على أبيه العجائب"، وضعفه الدارقطني والأزدي، والظاهر عندي أنه ثقة، وأن النبلاء من ابنه، وأن من ضعفه إنما ضعفه لهذا، أي ضعف روايات ابنه عنه. والحديث في جمع الزوائد 4: 201 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف". فكأنه أشار إلى الروايتين التاليتين اللتين ليس فيهما الشيخ المبهم. في ح م" رجل وامرأة، وامرأة"، وهو خطأ، في العطف بالواو بدل "أو"، وفي تكرر كلمة "وامرأة"، وصحناه من ك ومجمع الزوائد.
(4911) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله. محمد بن عبد الرحمن البيلماني: ضعيف، كما =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤٨)
عن محمد بن عبد الرحمن، يعني بهذا الحديث.
4912 - قاِل أبو عبد الرحمنِ [عبد الله بن أَحمد]: وحدثنا أَبو بكر عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا مُعْتَمِر عن محمد بن عُثَيم عن محمد ابن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة".
4913 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريَج أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: أَن رجلاً سأله فقال: أنَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُنبذ في الجَر والدُّبُّاء؟، قال: نعم.
4914 - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جُرَيج اخبرني أبو الزُّبَير أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى عن الجَرّ والمُزفّت والدُّبَّاء،--------------------------------------------
= قلنا آنفاً، وزاده ضعفاً الراوي عنه: وهو محمد بن عثيم، بضم العين المهملة وفتح الثاء المثلثة، وهو من أهل بخران، وكنيته "أبو ذر"، قال ابن معين:"ليس بشيء"، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث"، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/205 وقال: "سمع منه معتمر، منكر الحديث"، وكذلك قال في الصغير 176، والضعفاء32، وقال النسائي في الضعفاء: "متروك الحديث".
(4912) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله بإسناده، ولكن هذا من زيادات عبد الله بن أحمد رواه هو وأبوه الإمام أحمد عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. وفي رواية عبد الله بن أحمد اختلاف في اللفظ عن رواية أبيه، فإن في هذا "رجل وامرأة" بالعطف بالواو، ولذلك كرره عبد الله، ليفرق بين اللفظين، وقد أشار الهيثمي في مجمع الزوائد إلى هذه الرواية" فقال: "وفي رواية: رجل وامرأة".
(4913) إسناده صحيح، ابن طاوس:. هو عبد الله. والحديث مطول 4837.
(4914) إسنادهما صحيحان، فهما حديثان: حديث ابن عمر، وهو مطول ما قبله بمعناه، وحديث جابر، وسيأتي معناه في مسنده من رواية أبي الزبير عنه 14317.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤٩)
قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقوِل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرّ وِالمزفَّت والنَّقِير، وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئاً يُنبذ له فيه، نُبذ له في تَورٍ من حجارة.
4915 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن ثابت البُنَاني قال: سألتُ ابن عمر عن نبيذ الجَرّ؟، فقال: حرام، فقلتُ: أنَهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال ابن عمر: يزعمون ذلك!!.
4916 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا، ثم مات وهو يشربها لم يَتبْ منها، حرمها الله عليه في الآخرة".
4917 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن عطاء بن السائب عن--------------------------------------------
(4915) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله بمعناه. وإنما قال له ابن عمر: "يزعمون ذلك" إنكاراً لسؤاله "أنهى عنه رسول الله" بعد أن أجابه بأنه "حرام"، لأنه لا يجزم بأنه حرام إلا وقد نهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.
(4916) إسناده صحيح، وهو مكرر 4824.
(4917) إسناده حسن، لأن معمر بن راشد بصري، وعطاء بن السائب قدم عليهم البصرة في آخر عمره بعد ما تغير. والحديث رواه الترمذي 3: 103 مطولاً عن قتيبة عن جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر، فزاد في الإسناد [عن أبيه]، جعله من رواية عبيد بن عمير عن ابن عمر، وعبد الله بن عبيد يروي أيضاً عن ابن عمر. قال الترمذي: "هذا حديث حسن". وكذلك رواه الطيالسي في مسنده مطولاً 1901 عن همام عن عطاء، بزيادة [عن أبيه] في الإسناد. وجرير وهمام بصريان كمعمر بن راشد. ونسبه شارح الترمذي للحاكم وأنه صححه، ولم أجده في المستدرك، بل الذي فيه حديث بمعناه لعبد الله بن عمرو بن العاص 4: 145 - 146،
وسيأتي في المسند 6773. وانظرأيضاً 14937 في مسند جابر.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٠)
عبد الله بن عُبيد بن عُمير عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر لم تُقْبل صلاتُه أربعينِ ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عادكان حقّاً على الله تعالى أَن يَسْقيه من نهرَ الخَبَال"، قيل: وما نهر الخبال؟!، قال: "صديد أَهل النار".
4918 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام".
4919 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن عُبيد الله بن عمر عن نافِع عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة مرتين، بينهما جَلْسَةٌ.
4920 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقول: "من جاءَ منكم الجمعةَ فليغتسل".
4921 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
4922 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن--------------------------------------------
(4918) إسناده صحيح، وهو مكرر 4526، 4692. وسبق تصير الشغار هناك. وفي ح "إشغار" بزيادة همزة في أول الحرف، وهو خطأ، صحح من ك م.
(4919) إسناده صحيح، وروى أصحاب الكتب الستة نحوه بمعناه أطول منه، كما في المنتقى 1614. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2322.
(4920) إسناده صحيح، وهو مكرر 4553.
(4921) إسناده صحيح، وهو مطول 4591 ومختصر 4660.
(4922) إسناده صحيح، وهو مطول 4705 في قصة النذر، وأما قصة السبي فقد روى ابن =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥١)
ابن عمر قال: لما قَفَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من حُنَين سأَل عمر عن نذرٍ كان نذره في الجاهلية، اعتكافُ يوم؟، فأَمره به، فانطلق عمر بين يديه، قال: وبعث معي بجارية كان أصابهَا يوم حُنَين، قال، فجعلتها في بعض بيوت الأعراب حين نزلتُ، فإذا أنا بِسَبْي حنين قد خرجوا يَسْعَون، يقولون: أعتَقَنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: فقال عمر لعبد الله: اذهبْ فأَرسلها، قال: فذهبتُ فأرسلتُها.
4923 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَثَل القرآن إذا عاهد عليه صاحبُه، فقرأه بالليل والنهار، كمثل جل له إبل، فإن عَقَلَها حَفِظها، وِإن أطلق عُقُلَها ذهبتْ، فكذلك صاحب القرآن".
4924 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا حَسَدَ إلا على اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناءَ النهار، ورجل آتاه الله مالاً، فهو ينفق منه آناءَ الليل وآناءَ النهار".
4925 - حدثنا عبد الرزق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "التمسوا ليلةَ القَدْر في العشر الغَوابر، في التسع الغوابر".--------------------------------------------
= إسحق عن نافع عن ابن عمر نحوها، كما نقل عنه ابن كثير في التاريخ 4: 354.
(4923) إسناده صحيح، وهو مطول 4845.
(4924) إسناده صحيح، وهو مكرر 4550.
(4925) إسناده صحيح، الغوابر هنا: البواقي، ويكون في سياق آخر بمعنى الماضي، قال في اللسان: "غير الشيء يغبر غبوراً: مكث وذهب. وغبر الشيء يغبر، أي بقى. والغابر: الباقي، والغابر: الماضي. وهو من الأضداد". وانظر 4499، 4547، 4671، 4808، 6474.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٢)
4926 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن علي بن زيد بن جُدْعان عن القاسم بن رَبيعة عن ابن عمر، قال عبد الرزاق: كان مرةً يقول: ابن محمد، ومرةً يقول: َ ابن ربيعة، قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول، وهو على دَرَج الكعبة: "الحمد الله الذي أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألَا إن كلَّ مأْثُرٍ: كانت في الجاهلية فإنها تحت قدميَّ اليوم، إلا ما كان من سدَانة البيت وسقَاية الحاجّ، ألَا [و] إن ما بين العَمْد والخطأ والقتل بالسوط واَلحجر فيها مائَةُ بعير، منها أربعون في بطونها أولادُها".
4927 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن حمزة بن عبد الله عن أَبيه أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "الشؤم في ثلاثٍ: الفرس، والمرأَة، والدار".
4928 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَباح عن مَعْمَر عن صَدَقة المكي عن عبد الله بن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - اعتكف وخطب الناس--------------------------------------------
(4926) إسناده صحيح، فيما أرجع. وهو مكرر 4583، وسبق الكلام عليه مفصلاً هناك. زيادة الواو من ك م.
(4927) إسناده صحيح، وهو مكرر 4544، وهو يؤيد رواية مالك وغيره إياه عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر، كما رووه عن الزهري عن سالم وقد فصلنا القول في ذلك هناك.
(4928) إسناده صحيح، صدقة المكي: هو صدقة بن يسار، سبق توثيقه 4584 وآنا رجحنا أف يروي عن ابن عمر، استدلالاً، بهذا الإسناد الذي هنا، ونزيد عليه أن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 2 / 294 وذكر روايته عن الزهري عن ابن عمر حديثاً في الرمل، ثم قال: "وقال ابن عيينة: عن صدقة عن ابن عمر"وصدقة عن ابن عمر"، وصدقة من طبقة الزهري، فقد عاصر ابن عمر وأدركه. وهذا الحديث سيأتي مطولاً 5349. 5585، 6127 من طريق ابن أبي ليلى عن صدقة عن ابن عمر، فنقل الحافظ الهيثمي الرواية =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٣)
فقال: "أَمَا إن أَحدَكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجى ربَّه، فلْيعلمْ أحَدُكم ما يناجي ربَّه ولا يَجْهَرْ بعضُكم على بعض بالقراءة في الصلاة".
4929 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنَ عمر سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -: هل ينام أحدُنا وهو جُنُب؟، فقال: "نعم، ويتوضأ وضوءَه للصلاة" قال نافع: فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئاً من ذلك توضأَ وضوءَه للصلاة، ما خلا رجليه.
4930 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله: أن عمر سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -.
4931 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى أن يتحرَّى أحدُكم غروبَ الشمس فيصلي عند ذلك.
4932 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن أَيوب--------------------------------------------
= المطولة في مجمع الزوائد 2: 265 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام "؟ فكأنه لم يرر هذا الإسناد" عن معمر عن صدقة"، وليس فيه ابن أبي ليلى. وانظرما مضى في مسند على 663، 752، 817، وفي مسند ابن مسعود 4309.
(4929) إسناده صحيح، وهو مكرر 4662، وقد مضى في مسند عمر 235 بهذا الإسناد، ولكن هنا زيادة الحكاية عن فعل ابن عمر.
(4930) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وقد مضى في مسند عمر بهذا الإسناد 236. والظاهر عندي أن كل رواياته من مسند ابن عمر، وأن ما جاء في. بعض الروايات "عن عمر" فإنما أريد به: عن قصة عمر وسؤاله.
(4931) إسناده صحيح، وهو مختصر 4885.
(4932) إسناده صحيح، وهو مكرر4655.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٤)
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماءَ الله أن يأتين"، أو قال: "يصلين في المسجد".
4933 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح حدثني عمر بن حَبيب عنِ ابن أبي نَجيحِ عن مجاهد عن عبد الله بن عمرأن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَمنعنَّ رجل أهله أَن يأتوا المساجد"، فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن!!، فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وتقول هذا؟، قال: فما كلمه عبد الله حتى مات.
4934 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بَحِير القاصّ أن عبد الرحمن بن يِزيد الصَّنْعانى أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من سَرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأَنَّه رأْيُ عَيْنٍ فليقرأ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)} و {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، وأحسبه قال: "وسورةَ هودٍ".--------------------------------------------
(4933) إسناده صحيح، عمر بن حبيب المكي القاص: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن عيينة: "كان صاحبنا، وكان حافظاً"، وقال ابن حبان: "كان حافظاً متقناً".
والحديث في معنى ما قبله. وروى مسلم1: 129 نحو هذه القصة من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، ولكن لم يذكر أنه قاطع ابنه، وسيأتي من طريق الأعمش 5021. وروى مسلم نحوها أيضاً من طريق عمرو عن مجاهد، وسمى الابن "واقداً"، وكذلك روى نحوها من طريق سالم عن أبيه، وسمى الابن "بلالا"، ثم روى نحوها من طريق بلال بن عبد الله نفسه، وذكر بلال أنه قال لأبيه: والله لنمنعهن!!، فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت لنمنعهن؟! ". فالظاهر أن صاحب القصة بلال بن عبد الله بن عمر، إذ رواها وحكى فيها عن نفسه، وأيده في ذلك رواية أخيه سالم، وأن من ذكر أنه "واقد" فقد وهم أو سها. وقد وافقنا في هذا ابن حجر في الفتح 2: 289.
(4934) إسناده صحيح، وهو مكرر 4806 بهذا الإسناد.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٥)
4935 - حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُرَيجِ أخبرني صالح ابن كَيْسان عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أهَلَّ حين استوتْ به راحلتُه قائمةً.
4936 - حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُرَيج قال أخبرني نافع: أن ابنِ عمر كان يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يأْكل أحدُكم من أُضحيته فوق ثلاثة أيام".
4937 - حدثنا محمد بن بكرأخبرنا ابن جُرَيج قال: قال لي نافعِ: قال عبد الله: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -يقول: "يُقْتل من الدوابِّ خمسٌ، لا جُنَاح على من قَتَلَهن في قَتْلِهن: الغراب، والحدَأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة".
4938 - حدثنا محمد بن بكرأخبرنا ابن جُرَيج حدثني الزُّهْريّ عن حديث سالمِ بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "التمسوا ليلةَ القدْر في السبع الأواخر من شهر رمضان".
4939 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُرَيج قال: قال ابنِ شهاب حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يَدي الجنازة، وقد كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها.--------------------------------------------
(4935) إسناده صحيح، وهو مختصر 4842.
(4936) إسناده صحيح، وهو مختصر 4643 وفي معنى 4900.
(4937) إسناده صحيح، وهو مكرر 4876.
(4938) إسناده صحيح، وهو مختصر 4671. وانظر 4925.
(4939) إسناده صحيح، وهو مطول 4539. وقد أطلنا القول فيه هناك.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٦)
4940 - حدثنا حَجَّاج قال قرأْتُ على ابن جُرَيجِ: حدثني زياد، يعني ابن سعد، عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، مثلَه.
4941 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا عبد الله بن بُجَير عن عبد الِرحمن بن يزيد، وكان من أَهل صنعاء، وكان أَعلمَ بالحلال والحرام من وَهْب، يعني ابن مُنَّبهٍ، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من أحبَّ أن ينظر إِلى يوم القيامة فليقرأ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)}.
4942 - حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعِ ابن عمر يقول: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "من جاءَ منكمَ الجمعة فليغتسل".
4943 - حدثنا سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الثَّمَر أن يُباع حتى يبدوَ صلَاحُه.
4944 - حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلباً إلا كلبَ ماشية أو كلب قَنْصٍ، نَقَص من أجره كل يوم قيراطان".
4945 - حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جُبَير قال: قلت لابن عمر: رجل لاعَنَ امرأته؟، فقال: فرَّق رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بين أخَوَيْ بني--------------------------------------------
(4940) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(4941) إسناده صحيح، إبراهيم بن خالد: هو القرشي الصغاني، سبق توثيقه 544، 4297.
والحديث مختصر 4934.
(4942) إسناده صحيح، وهو مكرر 4920.
(4943) إسناده صحيح، وهو مكرر 4869.
(4944) إسناده صحيح، وهو مختصر 4831.
(4945) إسناده صحيح، وهو مكرر 4477 ومختصر 4693. وانظر 4527.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٧)
العَجْلان وقال: "إن أَحدكما كاذب، فهل منكما تائبٌ؟ "، ثلاثاً.
4946 - حدثنا حَماد بن أسامةِ قال عُبيد الله: أَخبرني نافعِ عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عامل أَهلِ خيبر بشَطرْ ما خَرج من زرع أَو تمْر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسْقٍ وثمانين وسقاً من تمر، وعشرين وسقاً من شعير.
4947 - حدثنا حَمّاد بن أسامة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا أَدخل رِجْله في الغَرْز واستوتْ به ناقته قائمةً أَهلَّ من عند مسجد ذي الحُلَيفة.
4948 - حدثنا حَمّاد قال: عُبيد الله أَخبرنا، ومحمد بن بشرْ قال: حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ذكر المسَيح، قال ابن بشر في حديثه: وذكر الدَّجال، بين ظَهْرَاني الناس، فقال: "إن الله تبارك وتعالى ليس بأَعور، ألَا وِإنَّ المسيح الدجال أَعور عَيْنِ اليُمنى، كأَنَّ عينَه عِنَبةٌ طافية".
4949 - حدثنا حَمّاد بن أسامة حدثنا عُبيد الله حدثنا نافع عن ابن
عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إِذا دُعِىَ أَحدُكم إِلى وَليمة فليُجبْ ".
4950 - حدثنا حَمّاد بن أسامة حدثنا عُبيد الله حدثنا نافع عن ابن--------------------------------------------
(4946) إسناده صحيح، وهو مختصر 4732. وانظر 4854.
(4947) إسناده صحيح، وهو مكرر 4842 ومطول 4935.
(4948) إسناده صحيح، وهو مطول 4879. وانظر 4743.
(4949) إسناده صحيح، وهو مكرر 4730.
(4950) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بالإسناد نفسه. ولعل سبب تكراره ما سيأتي في الحديث التالي.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٨)
عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، هذا الحديث وهذا الوصفَ.
4951 - [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وحدثنا قبلَه قال:--------------------------------------------
(4951) إسناده صحيح، وهو من مسند أبي هريرة، ولكن إثباته هنا مع الإسناد الذي قبله يحتاج إلى بحث. فالظاهر أن حماد بن أسامة حدث أحمد بحديث ابن عمر في إجابة الدعوة 4949 عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر، في موضع، وأنه حدثه به بالإسناد نفسه في موضع آخر، فلم يذكر لفظه، ولكن قال: "هذا الحديث وهذا الوصف"، وهو الإسناد 4950، وأن ذلك كان عقب أن حدثه بحديث أبي هريرة في "إحدى صلاتي العشي"، وهو قصة ذي اليدين في سجود السهو، وبحديثه في إجابة الدعوة، جمع له حديثي أبي هريرة حديثاً واحداً بإسناد واحد: عن هشام بن حسان وابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والحديثان رواهما أبو هريرة، كما سنذكره، وأن أحمد حين سمع من شيخه حماد بن أسامة الإسناد 4950 عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، بعقب حديثي أبي هريرة اللذين جمعهما حديثاً واحداً، وسمع قوله في إسناد حديث ابن عمر "هذا الحديث وهذا الوصف"، شك في هذا السماع الأخير، أعنى شك في صواب الرواية عن ابن عمر الحديث كله يجزأيه، في قصة ذي اليدين وفي إجابة الدعوة، فذكر الإسناد 4950 عقب 4949 وهما إسناد واحد، ثم بَيّن كيف حدثه شيخه بالإسناد في المرة الثانية، وهو احتياط دقيق من الإمام رضي الله عنه، فإن قصة ذي اليدين محفوظة معروفة من حديث أبي هريرة رواها الشيخان وغيرهما، كما في المنتقى 1326، وستأتي في مسنده بأسانيد كثيرة، منها 7370، 7653، 7807، 9458، 9927، بل هي فيه أيضاً 7200 من حديث محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال: ذكرها أبو هريرة ونسيها محمد، فصلى ركعتين ثم سلم وأتى خشبة معروضة في المسجد، فقال بيده عليها، كأنه غضبان، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، قالوا: قصرت الصلاة!!، قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، وفي
القوم رجل في يديه طول، يسمى ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟، فقال: لم أنس ولم تقصر" إلخ. ولم أجده في المسند من حديث هشام بن =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٩)
حدثنا هشام وابنُ عَون عن محمد عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العَشِي ركعتين، ثم سلم، فذكر الحديث، "فليُجبْ".--------------------------------------------
= حسان عن ابن سيرين، فتستفاد زيادته من هذا الموضع. وحديث إجابة الدعوة ثابت أيضاً عن أبي هريرة، في الصحيحين وغيرهما، كما في المنتقى 3577، 3578، وسيأتي في مسنده مراراً، بل سيأتي بنحو لفظ ابن عمر، من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة 7735، 10593، ومن رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 10354، وهذا نص الإسناد 10593: "حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم"، ولم أجده في المسند من رواية ابن عون عن ابن سيرين، فتستفاد زيادته من هذا الموضع أيضاً. ثم لم أجد قصة ذي اليدين مروية من حديث ابن عمر في المسند إلا في هذا الموضع بهذه الإشارة من الإمام أحمد، عن شيخه حماد بن أسامة، ولم أجدها في شيء من دواوين الحديث إلا من رواية حماد بن أسامة. فرواه أبو داود 1: 389 عن أحمد بن محمد بن ثابت وأبي كريب محمد بن العلاء كلاهما عن أبي أسامة، وهو حماد بن أسامة، بالإسناد 4950، وصنع نحو ما صنع أحمد بن حنبل هنا، فلم يسق لفظه، بل قال عن ابن عمر: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو". وهو قد روى قبل ذلك حديث أبي هريرة بأسانيد من طريق ابن سيرين 1:
385 - 388 ثم بأسانيد أخر من غير طريق ابن سيرين. ثم روى حديث حماد بن أسامة، وأحاله على "نحو حديث ابن سيرين" كما ذكرنا. ورواه ابن ماجة 1: 189 عن على بن محمد وأبي كريب وأحمد بن سنان، ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بالإسناد 4950، ورواه البيهقي 2: 359 من طريق أبي كريب عن أبي أسامة كذلك، ولكنهما ساقا لفظ الحديث أوجز من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة. ثم قال البيهقي: "تفرد به أبو أسامة حماد بن أسامة". فهذا موضع الاحتياط من الإمام رحمه الله، وجد أن شيخه أبا أسامة تفرد بهذه الرواية" وأنه حدثهم بها عقب حديئى أبي هريرة في قصة =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٦٠)