- 5072 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا يزيد أَنبأنا حنظَلة سمعت طاوساً يقول: سمعت ابن عمر، وسأله رجل: هل نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الجَرّ والدُّبّاء؟، قال: نعم.
5073 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا ابن نُمير عن حنظَلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلباً، إلا ضارياً أو كلبَ ماشية، فإنه ينقُص من أجره كل يوم قِيرطان".
5074 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا حَجَّاج حدثنا شُعْبة عن ثابت البُنَاني قال: سأَلت ابن عمِر فقلت: أَنهِىَ عن نبيذ الجَر؟، فقال: قد زعموا ذاك، فقلتُ: من زعمِ ذاك، النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟، قال: زعموا ذاك، فقلت: يا أَبا عبد الرحمن، أنت سمعته من النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: قد زعمواِ ذاك، قال: فصرفه الله تعالى عني يومئذ، وكان أَحدهم إذا سُئل: أَنت سمعته من النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، غَضب ثم هَم بصاحبه.
5075 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا حَحاج حدثني شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من لم يجد نعلين فليَلبس خفين، ولْيَشُقهما، أَو--------------------------------------------
(5072) إسناده صحيح، وهو مختصر 5030.
(5073) إسناده صحيح، وهو مكرر 4944.
(5074) إسناده صحيح، وأصل الحديث مختصر 5072، ولكن سؤال ثابت لابن عمر لم يسبق في الروايات الماضية.
(5075) إسناده صحيح، وهو مختصر 5003."من الكعبين": في نسخة بهامش ك م "من العقبين".
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠١)
ليقطعهما، أَسفل من الكعبين".
5076 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا حَحاج حدثني شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أَنه نَهى عنَ الوَرْس والزعْفَران، قال شُعْبة: فقلت أَنا: للمحرم؟، فقال: نعم.
5077 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا حَجَّاج أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا قال الرجل لأخيه: أَنت كافر"، أَو: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".
5078 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي حدثنا حَجَّاج أخبرنا شُعْبة عن أبي إسحاق سمعت يحيى بن وَثَّاب: سألت ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة؟، قال: فقال: أَمرنا به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.
5079 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَثَل المنافق مثل الشاة العاشرة بين الغنمين، تَعير إلى هذه مرة،--------------------------------------------
(5076) إسناده صحيح، وهو مختصر 5003 أيضاً.
(5077) إسناده صحيح، وهو مختصر 5035.
(5078) إسناده صحيح، وقد مضى الأمر بالغسل لفظما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً، آخرها 5008.
(5079) إسناده صحيح، وقد مضى معناه من وجه آخر 4872، وأشرنا هناك إلى أن مسلماً روى معناه بإسنادين من طريق نافع، فهذا أحد الإسنادين. وهنا بهامش م: "إلى هنا آخر الأحاديث التي فيها: قال: وجدت في كتاب أبي".
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٢)
وإلى هذه مرة، لا تدري أهذه تتبع أَم هذه؟ ".
5080 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وسفيان بن عُيَينة قالا حدثنا ابن أبي نَجيح عن أَبيه قال: سُئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟، فقال: حججت مَع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مِع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمرفلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأَنا لا أَصومه، ولا آمر به، ولا أَنهى عنه، وقال سفيان مرةً: عمن سأل ابنَ عمر.
5081 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا مَعْمَر عن الزهْرِي عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل إلى الصلاةَ، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود.
5082 - حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحَرَم أمسك عن التلبية، ثم يأتي ذا طوى، فيبيت به،--------------------------------------------
(5080) إسناده صحيح، أبو بخيح: هو يسار الثقفي، سبق توثيقه 603، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير4/ 2/ 420 قال الترمذي "يسار أبو نجيح المكي، سمع ابن عمر، روى عنه ابنه عبد الله بن أبي نجيح". ورواية سفيان إياه مرة "عمن سأل ابن عمر" لا تعلل الرواية الموصولة. وقد رواه 2: 56 عن أحمد بن منيع وعلي بن حجر عن سفيان ابن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقال: "حديث حسن. وأبو نجيح اسمه يسار، وقد سمع من ابن عمر. وقد روى هذا الحديث أيضاً عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر". قال شارحه: "فالظاهر أن أبا نجيح سمع أولاً هذا الحديث بواسطة رجل، ثم لقى ابن عمر فسمعه منه بلا واسطة". ونسب الحديث إلى النسائي
وابن حبان. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 3476، 3477 وما أشرنا إليه من الأحاديث هناك، وما مضى في مسند الفضل بن عباس 1870.
(5081) إسناده صحيح، وانظر 5033، 5034، 5054.
(5082) إسناده صحيح، وهو مختصر 4628 بهذا الإسناد، ومطول 4656.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٣)
ويصلي به صلاة الصبح، ويغتسل، ويحدث أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فعل ذلك.
5083 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "إذا جاءَ أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
5084 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إن الذي يفوته العصر كأنما وتر أَهله وماله".
5085 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، كيف تأمرنا نصلي من الليل؟، قال: "يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشِي الصبحَ يصلي واحدةً فأوترتْ له ماقد صلى".
5086 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن تلبية النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لبيك اللهم لبيك، (لبيك)، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنِّعمة لك، والملكَ لا شريك لك".
5087 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، من أَين نُهِلّ؟، قال: "يهلِ أَهل المدينة من ذي الحُلَيفة، وأهل الشأم من الجُحْفة، وأهل نَجْد من قرْن"، قال: ويقولون: وأهل اليمن من يَلَمْلَم.--------------------------------------------
(5083) إسناده صحيح، وهو مكرر 5008، وفي معنى 5078
(5084) إسناده صحيح، وهو مكرر 4545، ومختصر 4805.
(5085) إسناده صحيح، وهو مكرر 4492 بهذا الإسناد، ومطول 4987. وانظر 5049.
(5086) إسناده صحيح، وهو مختصر 5071. زيادة (لبيك)، من ك م، وحذفت خطأ في ح.
(5087) إسناده صحيح، وهو مكرر 5070.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٤)
5088 - حدثنا إسماعيل حدثني صَخْر بن جُويريَة عن نافع قال: لما خَلع الناسُ يزيدَ بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأَهلَه، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرِجل على بيع الله ورسوله، وِإني سمعتِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن الغادر ينْصب له لواءٌ يوم القيامة، يقال: هذه غَدْرةُ فلان"، وإن من أَعظم الغدر، أنْ لا يكونَ الإشراك بالله تعالى، أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله، ثم ينكثَ بيْعَته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولايشْرفَن أحد منكم في الأمر فيكونَ صيلَم بيني وبينه.--------------------------------------------
(5088) إسناده صحيح، صخر بن جويرية أبو نافع: قال أحمد: "شيخ ثقة ثقة" وقال ابن سعد: "كان ثقة ثبتا"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 313. والحديث رواه البخاري في الصحيح 13: 60 - 61 من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع، بنحوه. وقد مضى المرفوع مه في رفع منه في رفع اللواء للغادر مرار، من طرق أخرى، آخرها 4839.
وروى الترمذي 2: 391 هذا المرفوع منه فقط من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن صخر بن جويرية، وقال:"حديث حسن صحيح". قوله "على بيع الله ورسوله": قال الحافظ: "أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإِمام، وذلك أن من بايع أميراً، فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية، فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنها". في ك "فلان بن فلان"، وأثبتنا ما في ح م. قوله "أن لا يكون الإشراك بالله" يعني "بعد الإشراك بالله"، وهو بهذا اللفظ في رواية أبي العباس السراج في تاريخه من طريق عفان عن صخر بن جويرية فيما حكاه الحافظ. وفي ك "إلا أن يكون الإشراك بالله"، وما هنا هو الثابت في م، ونحوه في ح ولكن زيادة كلمة "له" بعد "يكون"، وهذه الزيادة خطأ لامعنى لها. "فلا يخلعن" في ك "ولا يخلعن". "ولا يشرفن": أي لا يظهرن ولا يعلون فيه ولا يتطلعن إليه. "صيلم بيني وبينه" أي قطيعة بيني وبينه، والصيلم، بفتح الصاد واللام وبينهما ياء ساكنة: قال ابن الأثير: "القطيعة المنكرة، والصيلم: الداهية. والياء زائدة". وحرفت الكلمة هنا في ح تحريفاً عجيباً!، كتبت "صلى الله عليه وسلم"!!، كأن مصححي الطبع اشتبه عليهم رسمها، فظنوها "صلعم"، وهي الاصطلاح السخيف لبعض المتأخرين في اختصار كتابة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعربوها كتبوها واضحة!!، وسيأتي هذا الحديث بنحوه أيضاً 5709.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٥)
5089 - حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أَبي إسحق: حدثني--------------------------------------------
(5089) هو في الحقيقة حديثان: أولهما قصة الذراع، وإسنادها ضعيف، لإبهام الرجل الغفاري الذي رواها في مجلس سالم بن عبد الله والثاني حديث سالم عن أبيه في النهي عن الحلف بالآباء، وإسناده صحيح، على أن في الإسناد كله إشكالا من جهة نسخ المسند، ففي الأصول الثلاثة: "حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحق: حدثني رجل من بني غفار"، وإسماعيل: هو ابن علية، ولو صحت نسخ المسند هنا لفهمنا أن "أبا إسحق" هو السبيعي. ولكني وجدت الحديث في تاريخ ابن كثير 6: 121 ومجمع الزوائد 8: 311 نقلاه عن هذا الموضع من المسند، وفيهما "يحيى بن إسحق: حدثني رجل من بني غفار". وهذا خطأ أيضاً فيما أرجح، صوابه ما أثبتنا "يحيى ابن أبي إسحق"، فهو الحضرمي البصري النحوي، المترجم في التهذيب 11: 177 - 178 والتاريخ الكبير 4/ 2/ 295، وهو الذي يروى عنه ابن علية. ولم أجد ما يدل على أن ابن علية يروي عن "يحيى بن أبي كثير"، ولا أن يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي إسحق السبيعي" ولاْ أن السبيعي يروي سالم بن عبد الله بن عمر، وإن كان ذلك كله غير بعيد. والذي رجح عندي ما أثبت، بل كدت أجزم به، أن الحافظ ذكر الحديث في باب المبهمات من التعجيل 550 هكذا: "يحيى بن أبي إسحق، عن رجل من غفار: حدثني فلان أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أتى بطعام". فهذا مع ما ذكرت من رواية ابن علية عن يحيى بن أبي إسحق دون يحيى بن أبي كثير، إلى ما ثبت في تاريخ ابن كثير ومجمع الزوائد "يحيى بن إسحق": حدثني "رجل من غفار" يؤيد ما رجحنا، والظاهر أن ما فيهما "يحيى بن إسحق: بدل" يحيى بن أبي إسحق" خطأ من بعض الناسخين في نسخ المسند التي كانت مع ابن كثير والهيثمي، كما اتفق خطأ من بعض الناسخين أيضاً في جعلهم الإسناد "يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحق"، ومثل هذا الاتفاق في الخطأ بعيد ونادر، ولكنه قد وقع كما ترى. وبعد، فإن أصل الحديث في قصة الذراع ثابت من حديث أبي هريرة، سيأتي بإسناد صحيح 10717، ومن حديث أبي رافع، وسيأتي في المسند أيضاً 6: 8، 392 ح. وانظر ابن كثير 6: 121 - 122 ومجمع الزوائد 8: 311 - 312. وحديث النهي عن الحلف بالآباء ثابت من حديث ابن عمر، مضى مراراً، منها 4523، 4667، 4703، ومن حديث عمر بن الخطاب 112، 214، 240، 241.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٦)
رجل من بني غفَار في مجلس سالم بن عبد الله: حدثني فلان: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيَ بطعام من خبز ولحم، فقال: "ناولني الذراع"، فنووِلَ ذراعًا، فأكلها، قَال يحيى: لا أعلمه إلا هكذا، ثم قال: "ناولني الذراع"، فنووِل ذراعاً، فأكلها، ثم قال: "ناولني الذراع"، فقال: يا رسول الله، إنما هما ذراعان، فقال: "وأَبيك لو سكت مازلت أناوَل منها ذراعًا ما في عوت به"، فقال سالم: أَما هذه فلا، سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أَن تحلفوا بآبائكم".
5090 - حدشما إسماعيل اخبرنا أيوب عن سعيد بن جبَير قال: كنت عند ابن عمر وسئل عن نبيذ الجَر؟، فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق على لَمّا سمعته، فأتيت ابن عباس، فقلت: إن ابن عمر سئل عن شيء، قال: فجعلتُ أُعظمه!، فقال: وما هو؟، قلت: سئل عن نبيذ الجر
فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقَ، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وما الجرُّ؟، قال: كل شيء صنع من مَدَرٍ.
5091 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدوابّ إذا أحرمنا؟، فقال: "خمس لا جُناح على من قَتَلهن في قتلهن: الحدأَة، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور".--------------------------------------------
(5090) إسناده صحيح، وقد مضى في مسند ابن عباس 3257، 3518 نحو هذا مختصراً، من رواية أبي حاضر عن ابن عمر وابن عباس. وحديث ابن عمر في النهي عن نبيذ الجر مضى مراراً، آخرها 5074.
(5091) إسناده صحيح، وهو مطول 4937.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٧)
5092 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: انتهيت إلى الناس وقد فرغ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من الخطبة، فقلت: ماذا قام به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قالوا: نهى عن المزَقت والدُّباء.
5093 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاءَ أن يمْضِي على يمينه، وإن شاء أن يرْجع غيرَ حِنث"، أو قال: "غير حرج".
5094 - حدثنا أبو كامل حدثنا حَمّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا حلف أْحدكم"، فذكره.
5095 - حدثنا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن يحيى، يعني ابن أبي إسحق، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: رأى عمر بنِ الخطاب في سوقٍ ثوباً من إستبرق، فقال يا رسول الله، لو ابتعتَ هذا الثوب للوفد؟، قال: "إنما يلبس الحرير"، أو قال: "هذا، مَنْ لا خَلاق له"، قال: أحسِبه قال: "في الآخرة"، قال: فلما كان بعد ذاك أتي النبي -صلي الله عليه وسلم -بثوبِ منها، فبعث به إلى عمر، فكرهه، فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم -فقال: يا نبي الله، بعثت به إليّ وقد قلتَ فيه ما سمعت: "إنما يلبس الحرير"، أو قال: "هذا، من لا خلاق له"؟، قال: "إني لم أبعثْ به إليك لتلبسَه، ولكن بعثت به إليك لتصيبَ به ثمناً"، قال سالم: فمن أجل هذا الحديث كان ابن عمر يكره العَلَم في الثوب.
5096 - حدثنا إبراهيم بن حَبِيب بن الشهِيد حدثنا أبي عن أنس--------------------------------------------
(5012) إسناده صحيح، وهو مختصر 4574. وانظر 5030، 5072.
(5013) إسناده صحيح، وهو مكرر 4510 بهذا الإسناد، ومطول 4581.
(5014) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(5095) إسناده صحيح، وهو مختصر 4978، 4979.
(5096) إسناده صحيح، إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: ثقة، وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما،
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٨)
ابن سيرين قال: قلت لعبد الله بن عمر: أقرأ خلف الإِمام؟، قال: تجزئك قراءَةَ الإِمام، قلت: ركعتي الفجر، أطيل فيهما القراءة؟، قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، قال: قلت: إنما سألتك عن ركعتي الفجر!، قال؟ إنك لَضَخْم!!، ألستَ تَراني أبتدئ الحديث: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، فِإذا خشي الصبحَ أوتر بركعة، ثم يضع رأسه، فإن شئت قلتَ: نام، وإن شئت قلت: لم ينم، ثم يقوم إليهما والأذان في أذنيه، فأيُّ طول يكون؟، ثم قلت: رجل أوصى بمال في سبيل الله، أينْفَق منه في الحج؟، قال: أما إنكم لو فعلتم كان من سبيل الله، قال: قلت: رجل تفوته ركعة مع الإِمام، فسلم الإِمام، يقوم إلى قضائها قبل
أن يقوم الإِمام؟، قال: كان الإمام إذا سلم قام، قلت: الرجل يأخذ بالذين أكثر من ماله؟، قال: لكل غادر لواء يوم القيامة عندْ اسْتِه على قَدرِ غَدْرته.
5097 - حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدَّثني جَهْضَم--------------------------------------------
وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1 / 28 أبوه حبيب بن الشهيد البصري: سبق توثيقه 1742، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري أيضاً 1/ 2/ 317 - 318. ووقع في ح "إبراهيم ابن وهب بن الشهيد"، وهو خطأ، صححناه من ك م. والحديث مطول 4860، 5049 وانظر 5088 وفي الموطأ 1: 107 - 108: "مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإِمام؟، قال: إذا صلى أحدكم خلف الإِمام فحسبه قراءة الإِمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإِمام". وهذا رأي ابن عمر، والثابت الصحيح أنه لا يقرأ خلف الإِمام إلا بفاتحة الكتاب، جهر الإِمام أم أسر. ويحتمل أن يكون قول ابن عمر هذا في قراءة ما زاد على فاتحة الكتاب. الضخم: العظيم الجرم الكثير اللحم، كأنه يكنى بذلك عن غبائه. وما رأيت هذه الكناية فيما رأيت من المراجع.
(5097) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوريْ. جهضم: هو ابن عبد الله بن أبي الطفيل القيسي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وما تكلما إلا في روايته عن المجهولين، أما إذا روى
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٩)
عن عبد الله بن بدرعن ابن عمر قال: خرجت مع النبي -صلي الله عليه وسلم -، فلم يَحْلِل، ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يَحِلُّوا.
5098 - حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان أخبرني جابر عن سالم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه فعل ذلك، مثل حديث يحيى بن سعيد في رفع اليدين.
5099 - حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثني عمرو بن يحيى المازني الأنصاري حدثني سعيد بن يَسِار عن ابن عمر قال: رأيت النبي -صلي الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر.
5100 - حدكلنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لَبيد عن أبي سَلَمة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يَغْلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنهم يعْتِمون على الإبل، إنها صلاة العشَاء".
5101 - حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعْمَش وليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ائذنوا للنساء--------------------------------------------
عن شخص معروف فلا، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 246 فلم يذكرفيه جرحاً.
عبد الله بن بدر السحيمي اليمامي: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما. وانظر4996.
(5098) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. والحديث مختصر 5054 من رواية شُعبة عن جابر الجعفي، وقد مضى معناه مراراً بأسانيد صحاح 4540، 5033، 5034، 5081، ولكن لم تسبق رواية يحيى بن سعيد اليسار إليها في هذا الإسناد.
(5099) إسناده صحيح، وقد مضى 4520 من طريق مالك عن عمرو بن يحيى. وانظر5062.
(5100) إسناده صحيح، وهو مكرر 4688.
(5101) إسناده صحيح، وهو مكرر 5021، ومطول 5045.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١٠)
بالليل إلى المساجد"، فقال ابنه: لا نأذن لهن يتخذْنَ ذلك دَغَلا!، فقال: تسمعني أقول قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وتقول أنت: لا؟!.
5102 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عَون عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".
5103 - حدثنا محمد بن عبد اللهِ بن الزبيَر، يعني أبا أحمد الزبيري، قال حدثنا عبد العزيز، يعني ابن أبي رواد، عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -فسأله عن صلاة الليل؟، فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى، تسلِّم فىْ كل ركعتين، فإذا خفْتَ الصبحَ فَصَلّ ركعةً توتر لك
ما قبلها".
5104 - حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة".--------------------------------------------
(5102) إسناده صححيح، وهو مكرر 4816.
(5103) إسناده صحيح، محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي أبو أحمد الزبيري: ثقة من شيوخ أحمد؟ سبقت رواياته مراراً، وسبق بيان خطأ له في إسناد 517، وثقه ابن معين وغيره، وقال ابن نمير: "ثقة صحيح الكتاب"، وقال بندار:"ما رأيت أحفظ منه". وقال أحمد: "كان كثير الخطأ في حديث سفيان". مع أن الزبيري قال: "لا أبالي أن يسرق مني كتاب سفيان، إني أحفظه كله"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1 /133 - 134.
والحديث مكرر 5085. وانظر 5096.
(5104) إسناده صحيح، وهو مكرر 4678، ولكن هناك "الرؤيا" فقط دون ذكر "الصالحة"، وكذلك هو هناك في م. وذكرنا رواية مسلم "الرؤيا الصالحة"، وهي توافق الرواية التي هنا.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١١)
5105 - حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سرَاقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تَذْهب العاهة، قلت: ومتى ذاك؟، قال: حتى تطلع الثُّرَيّا.
5106 - حدثئما محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعُهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
5107 - قال: وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، يعني: "خَمْسٌ لا خنَاح عليه وهو حرام أن يقتلهن: الحَيّة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحِداة".
5108 - وقال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -طمس: "أَسْلَم سالمها الله، وغِفَار غَفَر
الله لها، وعُممية عصتِ الله ورسوله".
5109 - حدثنا محمد بن عبد الله الزبيَري حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم، وأشار بيده نحو المشرق، فقَال: "ها، إن الفتن من ها هنا، إن الفتن من ها هنا، إن الفتن من ها هنا، من حيث يَطْفع قَرْن الشيطان".
5110 - حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزبَير--------------------------------------------
(5105) إسناده صحيح، وهو مختصر 5012، وانظر 5067.
(5106) إسناده صحيح، وهو مكرر 5075.
(5107) إسناده صحيح، بالإسناد قبله. وهو مختصر 5091.
(5108) إسناده صحيح، بالإسناد نفسه، وهو مكرر 4702.
(5109) إسناده صحيح، وهو مكرر 4980.
(5110) إسناده صحيح، أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس: سبق توثيقه 1896، =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١٢)
عن عائشة وابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - زار ليلاً.
5111 - حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: وقتَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحلَيفة، ولأهل نَجْد قَرْناً، ولأهل الشأم الجحفة، وقال: هؤلاء الثلاث حفظتهن من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وحدِّثت أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: "ولأهل اليمن يَلَمْلَم"، فقيل له: العراق؟، قال: لم يكن يومئذ عِرَاقُ.
5112 - حدثنا يونس بن محمد حدثنا مَرْثَد، يعني ابن عامر--------------------------------------------
= ولكن في سماعه من عائشة شك، كما قلنا في 2611، وفي التهذيب عن يحيى بن معين: "لم يسمع من ابن عمر ولم يره"، ولكني أخشى أن يكون هذا خطأ من الناسخ أو الطابع، فإن الذي في المراسيل لابن أبي حاتم 71 عن ابن معين: أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص"، وفيه أيضاً: سألت أبي عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو؟، فقال: هو مرسل، لم يلق أبو الزبير عبد الله بن عمرو"، وفي الميزان أن روايته عن "ابن عمر" في صحيح مسلم، فقد اعتمد مسلم روايته عن ابن عمر متصلة، وفي الميزان أيضاً أن "روايته عن عائشة وابن عباس في الكتب إلا البخاري" فهي أيضاً على
الاتصال عند مسلم. ومتن هذا الحديث موجز مجمل، لم أعرف ماذا يراد بقولهما "زار ليلاً"؟، وقد مضى حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس 2611: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منىَ ليلاً"، وحديثه عنهما 2612: "أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أخر طواف يوم النحر إلى الليل". وما أظن واحداً، منهما يراد به الزيارة التي ذكرت هنا. وأقرب من ذلك معنى أن يكون المراد زيارة البقيع، وزيارته صلى الله عليه وسلم للبقيع ليلاً ثابتة في صحيح مسلم 1: 266 من حديث عائشة. لكن الذي يقطع أنه زار البيت ليلاً ما في المجمع 3/ 265 بلفظ زار البيت ليلاً.
(5111) إسناده صحيح، وهو مكرر 4584 بمعناه، ومطول 5087. وسيأتي بمعناه مطولاً أيضاً 5492.
(5112) إسناده حسن، مرثد بن عامر الهنائي: مترجم في التعجيل 397 وقال: "قال أحمد: لا
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١٣)
الهُنَائي، حدثني أبو عمرو النَّدَبِي حدثنىِ عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله-صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن الله لَيعْجَبُ من الصلاة في الجميع".--------------------------------------------
= أعرفه، أي حاله. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر في شيوخه مالك بن دينار"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 416 فلم يذكر فيه جرحاً ،ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء، فهذا كله كاف في توثيقه ومعرفة حاله."مرثد" بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة، كما في الأصول الثلاثة والتعجيل والكبير، وفي نسخة مثبتة بهامش ك وهامش م "يزيد"، وهو خطأ بين، بل لم أجد في الرواة من هذا اسمه.
"الهنائي" بضم الهاء وتخفيف النون: نسبة إلى بني "هناءة بن مالك بن فهم"، انظر جمهرة أنساب العرب 358 والاشتقاق 292. أبو عمرو الندبي: اسمه "بشر بن حرب الأزدي"، وهو صدوق روى عنه شُعبة، وكان لا يروي إلا عن ثقة. وقال حماد بن زيد: "ذكرت لأيوب بشر بن حرب، فقال: كأنما يسمع حديث نافع" كأنه مدحه، وقال أحمد: "ليس بقوي في الحديث"، وقال عبد الله بن أحمد في العلل: "قلت لأبي: يُعتَمد على حديثه؟، فقال: ليس هو ممن يترك حديثه" وترجمه البخاري في الكبير
1/ 2/ 72 وقال: "رأيت علي بن المديني يضعفه". وقال في الصغير 141: "رأيت علياً وسليمان بن حرب يضعفانه، قال علي: وكان يحيى لا يروى عنه"، وقال نحو ذلك في الضعفاء6 وزاد "يتكلمون فيه"، وذكره النسائي أيضاً في الضعفاء6، وقال ابن حبان في المجروحين: "روى عنه الحمادان، وتركه يحيى القطان، لانفراده عن الثقات بما ليس من أحاديثهم"، وفي الميزان 1: 146: قال ابن عدي: لا بأس به عندي، لا أعرف له حديثأ منكراً". فهذا الاختلاف يظهر منه أن من تكلم فيه إنما تكلم في حفظه ولم يجرحه في صدقه، إلى رواية شُعبة عنه، فأقل درجاته أن يكون حديثه حسناً، حتى يتبين
خطؤه في حديث بعينه فيُترك. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 39 وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن"، وذكره قبله من حديث عمر بن الخطاب. وقال "رواه أحمد وإسناده حسن" فالظاهر أنه أخطأ فنسب حديث عمر للمسند ولم ينسب له حديث ابن عمر، والصواب عكس ذلك، لأن حديث عمر بن الخطاب بهذا لم يسبق في المسند، وحديث ابن عمرثابت فيه هنا، فيكون حديث عمر هو الذي رواه الطبراني. وانظر 4670.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١٤)
5113 - حدثنا خَلَف بن الوليد حدثنا أبو مَعْشَر عن نافع عن ابن عمر قال: مرَّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -بطعام وقد حسَّنه صاحبُه، فأدخل يده فيه، فإذا طعام رديء، فقال: "بِعْ هذا على حِدَة، وهذا على حدة، فمن غَشَّنَا فليس منَّا".
5114 - حدثنا محمد بن يزيد، يعني الواسطي، أخبرنا ابن ثَوْبان عن حَسَّان بن عَطِية عن أبي مُنِيب الجُرَشِي عن ابن عمر قال: قال--------------------------------------------
(5113) إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، كما قلنا في 545.
والحديث في مجمع الزوائد 4: 78 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر، وهو صدوق، وقد ضعفه جماعة". ومعناه في ذاته ثابت من حديث أبي هريرة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، كمافي المنتقى 2937.
(5114) إسناده صحيح، ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، سبق الكلام عليه 3281، 4968. حسان بن عطية المحاربي الدمشقي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 31. أبو منيب الجرشي الدمشقي الأحدب: تابعي ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكنى رقم 658. "الجرشي": بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة، نسبة إلى "بني جرش"، بطن من حِمْيَر. والحديث ذكر البخاري بعضه في الصحيح 6: 72 معلقاً قال: "باب ما قيل في الرماح، ويذكر عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري". وخرجه الحافظ في الفتح عن المسند من هذا الوجه، ثم قال: "وأخرج أبو داود منه قوله: من تشبه بقوم فهو منهم، حسن من هذا الوجه. وأبو منيب لا يعرف اسمه. وفي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، مختلف في توثيقه". ورواية أبي داود هي في السنن 4: 78 من طريق أبي النصر عن عبد الرحمن بن ثابت، وهو الإسناد التالي لهذا الإسناد. وباقى الحديث- عدا ما أخرجه أبو داود- في مجمع الزوائد 6: 49 وقال: "رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن ثابت، وثقه ابن المديني وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات".
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١٥)
رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "بُعثْتُ بالسيف حتى يُعْبَدَ الله لا شريك له، وجُعل رِزقي تحت ظل رُمْحِي وجُعل الذِّلَّةُ والصَّغَارعلى مَنْ خالف أمري، ومن تشبَّه بقوم فهو منهم".
5115 - حدثنا أبو النَّضْر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوبان حدثنا حَسّان بن عطية عنِ أبي مُنيب الجُرَشِي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "بُعثْتُ بين يَدي السَاعة بالسيف حتى يعبدَ الله وحدَه لا شريك له، وجُعلَ رزقي تحت ظل رُمْحِي، وجُعل الذلةُ والصَّغَارعلى من خالف أمري، ومن تشبّه بقوم فهو منهم".
5116 - حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - صلى في البيت ركعتين.
5117 - حدثنا إسماعيل أخبرنا ابن أبي نَجِيح عن أبيه قال: سُئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟، فقال: حججت مع النبي -صلي الله عليه وسلم - فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه.
5118 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "ما حَقُّ امرئٍ يبيتُ ليلتين وله ما يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده".--------------------------------------------
(5115) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وسيأتي بهذا الإسناد 5667.
(5116) إسناده صحيح، ليث: هو ابن سليم. والحديث مكرر 5065، ومختصر 5066.
(5117) إسناده صحيح، وهو مكرر 4902.
(5118) إسناده صحيح، وهو مكرر 4902.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١٦)
5119 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال أحسِبه قد رَفعه إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "إذا مات أحدُكُم عُرض عليه مقعدُه غُدْوَةً وعَشّيَّةً، إن كان من أهل الجنة فمن الجنة، وإن كان من أهل النار فمن النار، يقَال: هذا مقعدُك حتى تُبعثَ إليه يومَ القيامة".
5120 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع: أن ابن عمر اسْتُصْرِخ على صفية، فسار في تلك الليلة مسيرةَ ثلاث ليالٍ، سار حتى أمسى، فقلت: الصلاةَ، فسار ولم يلتفتْ، فسار حتى أَظْلَم، فقال له سالم أو رجلِ: الصلاةَ وقد أَمْسيت، فقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان إذا عَجِل به السير جمع ما بين هاتين الصلاتين، وإني أريد أن أجمع بينهما، فسيرُوا، فسار حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما.--------------------------------------------
(5119) إسناده صحيح، وهو مكرر 4658. "عرض عليه مقعده"، هو الثابت في ح ك، وفى م "عرض على مقعده"، وهي نسخة بهامش ك، وما هنا ذكر بهامش م أنه نسخة. قوله "فمن الجنة" و"فمن النار"، هو الثابت في ح م، وفي ك "فمن أهل الجنة" و"فمن أهل النار"، وزيادة "أهل" ثابتة على أنها نسخة بهامش م، وهي توافق الرواية الماضية.
(5120) إسناده صحيح، وهو مطول 4472، 4542. ورواه أبو داود 1: 468 مختصراً من طريق حماد عن أيوب، ورواه البخاري 6: 97 بنحوه مختصرَّاَ أيضَّاَ، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه كان مع ابن عمر في هذه الحادثة. قال المنذري 1163: "وأخرجه الترمذي من حديث عُبيد الله بن عمر عن نافع، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، بمعناه أتم منه. وقد أخرج المسند منه بمعناه مسلم والنسائي من حديث مالك عن نافع". وفي هذا تقصير من المنذري، إذا لم ينسب رواية سالم للبخاري، فقد رواها مختصرة 2: 478 من طريق الزهري عن سالم كرواية المسند 4542. وهو في النسائي1: 99 بإسنادين من طريق نافع، وبإسناد واحد من طريق سالم. صفية: هي بنت أبي عبيد، وكانت زوج عبد الله بن عمر، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، ولها ترجمة في الإصابة 8: 131.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١٧)
5121 - حدثنا إسماعيل عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جُبَير قال: سألت ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهىَ حائض؟، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟، قلت: نعم، قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبي -صلي الله عليه وسلم - فسأله؟، فأمره النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يطلقَها فتَستقبلَ عِدَّتَها.
َ5122 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن يَعْلَى بن عطاء أنه سمع علياَّ الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدثّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الليل والنهار مَثْنى مثنى"، وكان شُعْبةُ يَفْرَقُه.
5123 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن سمَاك عن مُصْعب بن سعد قال: مرض ابِن عامر، فجعلوا يثنون عليه، وَابن عمر ساكتٌ، فقال: أَمَا إني لستُ بأغشِّهم لك، ولكن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الله لا يقبل صلاةً بغير طهُور، ولا صدقةً من غُلول".
5124 - حدثنا إسماعيل عن ابن عَون قال: كتبتُ إلى نافع أسأله عن الدعاء عند القتال؟، فكتب إليَّ: إنما كان ذاك في أول الإِسلام، قد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المُصْطَلِق وهم غارون، وأنعامهم تُسْقَى على--------------------------------------------
(5121) إسناده صحيح، يونس: هو ابن عبيد. والحديث مختصر 5025.
(5122) إسناده صحيح، وهو مكرر 4791، وقد فصلنا القول هناك في اختلافهم في رفعه ووقفه، لزيادة كلمة "والنهار" وبينا أن البخاري صححه. وقوله هنا "وكان شُعبة يفرقه"، أي يخافه، يريد أنه كان يخشى أن يكون رفعه بهذه الزيادة خطأ، وكان شُعبة كثيرَا ما يشدد في رفع الأحاديث تحوطاً، لا تضعيفاً.
(5123) إسناده صحيح، وهو مكرر 4700، ومطرل 4969. وانظر 5419.
(5124) إسناده صحيح، وهو مكرر 4857، ومختصر 4873.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١٨)
الماء، فقَتَل مقاتلتَهم، وسَبى ذريتهم، وأصاب يومئذ جُويرية ابنة الحرث، حدثني بذلك عبد الله، وكان في ذلك الجيش.
5125 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال:--------------------------------------------
(5125) إسناده صحيح، بكر بن عبد الله المزني: تابعي ثقة معروف، سبق توثيقه 3495. بشر ابن المحتفز: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وليس له إلا هذا الحديث، قال في التهذيب: "عنه قتادة مقرونا ببكر بن عبد الله:، قاله شعبة عن قتادة"، وقال أبو زرعة: "لا أعرفه إلا في هذا الحديث". ورمز له التهذيب برمز النسائي فقط، والحديث في النسائي 2: 297 من طريق شُعبة بهذا الإسناد. وفي التهذيب أيضاً: "وقال همام عنه (أي عن قتادة): عن بشر بن عائذ"، وقال في ترجمة" بشر بن عائذ": "هكذا قال همام عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر بن عائذ عن ابن عمر؟ وقال شُعبة: عن قتادة عن بكر ابن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر. قلت (القائل ابن حجر): فيحتمل أن يكونا
واحد، فقد رأيت من نسبه: بشر بن عائذ بن المحتفز". ورمز له برمز النسائي أيضاً، ولكن لم أجد في سنن النسائي من طريق همام عن قتادة. وسيأتي في المسند من طريقه 5364. والاحتمال الذي اختاره الحافظ ابن حجر احتمال قريب، بل هو الظاهر الراجح من صنيع البخاري في الكبير1/ 2/78 - 79 حيث ترجم لهما ترجمة واحدة، قال: "بشر بن عائذ: يحد في البصريين، قال لنا آدم: حدثنا شُعبة قال حدثنا قتادة حدثني بكر ابن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -،في الحرير. قال ابن مهدي: حدثنا همام عن قتادة عن بكر وبشر بن عائذ عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وقال عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا الصعق عن قتادة عن علي البارقي عن ابن عمر عن النبي-صلي الله عليه وسلم -.وقال عبد الواحد بن غياث: حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا السكن بن خالد عن مجاهد: استعمل عمرُ بشرَ بن المحتفز على السوس. ويقال: إن بشراً قديم
الموت، فلا يشبه أن قتادة أدركه". وعلق العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني مصحح التاريخ الكبير على هذه الترجمة بقوله: "لم يفرد المؤلف لبشر بن المحتفز ترجمة، كأنه يشير إلى احتمال أن يكون هو بشر بن عائذ- ونقل كلام ابن حجر في احتمال أن يكونا واحداً ثم قال-: وفرقهما ابن أبي حاتم وابن حبان، وهو الظاهر من قولهم في ابن عائذ المنقري، وفي ابن المحتفز: المزني وقد وقع في الثقات نسب ابن المحتفز إلى
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥١٩)
حدثني شُعْبة، سمعت قَتَادة يحدث عن بكر بن عبد الله وبشر بن المُحْتَفز عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه قال في الحرير: "إنمَا يلبسه من َلا خَلاقَ له".
5126 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال حدثني شُعْبة عن قَتَادة وسمعت أبا مجْلَز، سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "الوتر ركعة من آخر اَلليل".
5127 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال--------------------------------------------
= مزينة". وأقول: إني لم أر فيما بين يدي من المراجع هاتين النسبتين، إلا نسبة "المحتفز بن أوس" في ترجمته في الإصابة 6: 46 "المزني"، وأن ابن حبان نسبه في ترجمة ابنه، وكذلك الحاكم في تاريخ نيسابور، إلخ ما في الإصابة، وفي أسد الغابة 4: 305: "محتفز بن أوس المزني". وأما نسبة "بشر بن عائذ" أنه "منقري" فلم أجدها، بل الذي سيأتي في روايته 5364: "بشر بن عائذ الهذلي" وما أدري صحة هذه النسبة "الهذلي" أيضاً، فلعلها وهم أو خطأ. إنما الراجح عندي صنيع البخاري أن الراويين واحد، وهو الاحتمال الذي ذكره الحافظ في التهذيب، وشعبة أحفظ من همام جداً، ولكن لعله ما
عرف نسب الرجل، أو أخطأ قتادة، فسماه له "بشر بن المحتفز" وسماه لهمام "بشر بن عائذ". وأما رواية البخاري في الكبير أن بشر بن المحتفز كان عاملا لعمر، وما ذكره أنه قديم الموت فلا يشبه أن يدركه قتادة، فلا يؤثر في ذلك بشيء، إذ من المحتمل جداً أن يكون "بشر بن المحتفز" القديم عم "بشر بن عائذ بن المحتفز" الراوي عنه قتادة. وأياما كان فالإسناد صحيح، من جهة بكر بن عبد الله، والمتن صحيح، مضى بأسانيد أخر صحاح مراراً، مطولاً ومختصراً، آخرها 5095، "المحتفز" بضم الميم وسكون الحاء وفتح التاء المثناة وكسر الفاء وآخره زاء معجمة.
(5126) إسناده صحيح، وهو مكرر 5016. وانظر 5103.
(5127) إسناده صحيح، المغيرة بن سليمان: لم أجد له ترجمة في التهذيب ولا التعجيل ولا غيرهما من المراجع، ولكن في التهذيب 10: 261 ترجمة: "المغيرة بن سلمان =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٢٠)