Arabic source text

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
المسند
للِإمام
أحمد محمد بن حنبل

(164 - 241)
شَرحَهُ وَصَنعَ فَهَارِسَهُ
أحمد محمد شاكر
الجزء الخامس
من الحديث 5269
إلى الحديث 6413
دار الحديث
القاهرة

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١)

بسم الله الرحمن الرحيم

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢)

كافة حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1416هـ ـ 1995م
دار الحديث .... طبع. نشر. توزيع
140 شارع جوهر القائد أمام جامعة الأزهر تليفون 5116508/ 5918719/5919697 / فاكس 5919697

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٤)

5269 - حدثنا رَوح بن عُبادة حدثنا ابن جُرَيجِ أَخبرني أَبو الزُّبَير أَنه سمع عبد الرحمن بن أَيْمن يسأَل ابنَ عمر، وأَبو الزُّبير يسمع؟، فقال ابن عمر: قرأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عدتهن".

5270 - حدثنا رَوح حدثنا محمد بن أَبي حَفْصَة حدثنا ابن--------------------------------------------
(5269) إسناده صحيح، وهذا أيضاً من روايات قصة طلاق ابن عمر التي في الحديث السابق، وهو أيضاً موجز، بل هو أشد إيجازاً. وسيأتي 5524 بهذا الإسناد نفسه مفصلاً واضحاً، وفيه أنه أمره بإرجاعها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وفي آخرها: "قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلي الله عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل عدتهن. قال ابن جُريج: وسمعت مجاهداً يقرؤها كذلك". وهذه الرواية المطولة رواها مسلم أيضاً 1: 423 من طريق حجاج بن محمد عن ابن جُريج.
وهذه الرواية التي ظاهرها قراءة الآية بلفظ "في قبل عدتهن" ذكرها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة جاعلا إياها قراءة، ونسبها للنبي صلى الله عليه وسلم!!، وابن عباس ومجاهد!، وهو عمل، عندي، غير سديد، فما هذه بقراءة، وما يجوز الأخذ بالظاهر في مثل هذا. قال أبو حيان في تفسير البحر 8: 271: "وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرءوا "فطلقوهن في قبل عدتهن"، وعن عبد الله "لقبل طهرهن" هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً". و"قبل" بضم القاف والباء، قال ابن الأثير: "لقبل عدتهن، وفي رواية: في قبل طهرهن، أي في إقباله وأوله حين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. يقال: كان ذلك في قُبُل الشتاء أي إقباله".
(5270) إسناده صحيح، وهو أيضاً من روايات قصة ابن عمر، وسيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد 525. ويحسن هنا أن نشير إلى أرقام الأحاديث التي فيها هذه القصة في المسند، تماماً للفائدة، وهي 4500، 4789، 5025، 5121، 5164، 5228، 5268، =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥)

شِهاب عن سالم عن أبيه: أَنه طلق امرأَته وهي حائض، فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأخبره؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لِيُمسكْها حتى تَحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فلَيطلقْها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا أن يُمسكَها فلْيُمسكْها".

5271 - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: جاءَ رجلٌ إِلى النبي -صلي الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني أُخْدَع في البيع؟، فقال: "إذا بِعْتَ فقل: لا خِلابَة".

5272 - حدثنا رَوح حدثنا حنظَلة سمعت سالماً، وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟، فقال: لا يجوز، طلق ابن عمر امرأته وهي حائض؟، فقال: لا يجوز، طلق ابنُ عمر امرأتَه وهي حائض، فأَمره رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يراجعها، فراجعها.

5273 - حدثنا رَوح حدثنا حنظَلة سمعت طاوساً قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: "لا تبيعوا الثمَر حتى يبدو صلاحه".

5274 - حدثنا عبد الملِك بن عمرو حدثنا مالك عن عبد الله بن--------------------------------------------
= 5270، 5272، 5299 ،5321، 5433، 5489، 5504، 5524، 5525، 5792، 6061، 6119، 6141، 6246، 6329.
(5271) إسناده صحيح، وهو مكرر 5036.
(5272) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال؛ لأن سالماً أجاب السائل بذكر قصة أبيه، ولم يذكر له أنه روى ذلك عن أبيه. ولكنه في الحقيقة موصول؛ لأن سالماً إنما يروي ذلك عن أبيه، كما ثبت في المسند مراراً، أقربها 5270.
(5273) إسناده صحيح، وهو مكرر 5184، ومختصر 5236.
(5274) إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 203 من طريق مالك، ومسلم 2: 345 من طريق =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٦)

دينار عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "ما شجرةٌ لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن؟ "، أو قال: "المسلم؟ "، قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "هي النخلة"، قال: فذكرتُ ذلك لعمر، فقال: لأَن تكون قلتَها كان أحبَّ إليَّ من كذا وكذا.

5275 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن عبد الله ابن مُرّة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن النذر، وقال: "إنه لا يُردُّ من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل".

5276 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- رجم يهودياً ويهوديةً بالبَلاط.

5277 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عَلْقَمة عن رَزِين الأحمري عن ابنْ عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- سئل عِن رجل طلق امرأته ثلاثاً، ثم تزوجها رجل، فأَغلق البابَ، وأَرْخى السِّتْر، ونَزَع الخِمار، ثم طلقها قبل أَن يدخل بها، تَحِلُّ لزوجها الأوّل؟، فقال: "لا، حتى يذوق عُسَيْلَتَها".--------------------------------------------
= إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار. وهو مطول 4599، 8459، 5000.
(5275) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 227 - 228 بمعناه من طريق جرير بن عبد الحميد وأبي عوانة، كلاهما عن منصور، به. قال المنذري: "والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة"، وسيأتي أيضاً 5592، 5994.
(5276) إسناده صحيح، عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، والحديث مختصر 4666.البلاط، بفتح الباء: موضع معروف بالمدينة.
(5277) في إسناده نظر، والظاهر أنه ضعيف. وقد فصلنا ذلك في 4776 حيث رواه الإِمام أحمد عن وكيع عن سفيان، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٧)

5278 - حدثنا أَبو أَحمد حدثنا سفيان عن عَلْقَمة بن مَرْثَد عن سليمان بن رَزِين عن ابن عمر قال: سأَل رجل النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو على المنبر يخطب الناس، عن رجل فارق امرأتَه بثلاثٍ، فذكر معناه.

5279 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، وإذا أراد أَن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود.

5280 - حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن الضَّبّ؟، فقال: "لست بآكله، ولا محرَّمه".

5281 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار قال كنت مع ابن عمر أَنا ورجل آخر، فدعا رجلاً آخر، ثم قال: اسْترخِيا، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نَهى أَن ينتجي اثنان دونَ واحد.

5282 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وشُعْبة عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا النبي -صلي الله عليه وسلم- على السمع يُلقِّننا، أو--------------------------------------------
(5278) هو كالذي قبله. وقد مضى بهذا الإسناد 4777.
(5279) إسناده صحيح، وهو مكرر 5081.
(5280) إسناده صحيح، وهو مكرر 5255.
(5281) إسناده صحيح، وهو مطول 5258، استرخيا: أي انبسطا وتوسعا وتفرقا.
(5282) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري: والحديث مكرر 4565، رواه هناك عن سفيان، وهو ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، بنحوه. يلقفنا، بالفاء: أي يلقننا، واللقف: سرعة الأخذ لما يرمى به إليك باليد أو اللسان، ويقال: رجل ثقف لقف، بفتح أولهما مع كسر الثاني وإسكانه، أي خفيف حاذق، وقيل: سريع الفهم لما يلقى إليه من كلام باللسان، وسريع الأخذ لما يرمى إليه باليد.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨)

يُلقِّفنا: "فيما استطعتَ".

5283 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن ليلة القَدْر؟، قال: "تَحرَّوْها في السبع الأواخر".

5284 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نتَّقي كثيراً من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخافةَ أَن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا.

5285 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "إن بلالاً ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يناديَ ابنُ أم مَكْتُوم".

5286 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا سُليم بن أخضر عن عُبيد الله--------------------------------------------
(5283) إسناده صحيح، وهو مطول 4938. وانظر 5031.
(5284) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 257 عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، ورواه البخاري 9: 219 عن أبي نعيم عن سفيان، وهو الثوري، بنحوه. وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن مهدي عن ابن ماجة، ولم يشر إليها في المسند.
(5285) إسناده صحيح، وهو مكرر 5195.
(5286) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدى. سليم بن أخضر البصري: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال أحمد: "من أهل الصدق والأمانة"، وقال سليمان بن حرب: "حدثنا سليم بن أخضر الثقة المأمون الرضي"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/123. "سليم" بالتصغير، وفي هامش الخلاصة أن النووي ضبطه في شرح مسلم بفتح أوله، وهو خطأ، فكلهم ذكره بالتصغير، ولم أجد في ذلك خلافاً، والحديث مختصر 4999. وقد رواه البخاري في الكبير في ترجمة سليم، من هذا الوجه، عن أبي قدامة عن عبد الرحمن بن مهدي.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩)

عن نافع عن ابن عمر قال: قَسَم رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في الأنفال للفرس سهمين، وللرجل سهماً.

5287 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاءَ بالمزدلفة جميعاً.

5288 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بعث سريةً قِبَل نَجْدٍ، فغنموا إبلاً كثيرة، فبلغتْ سِهامُهم أحد عشر بعيرا، أَو اثني عشر بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً.

5289 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى عن الشِّغار، قال مالك: والشغار: أَن يقول: أَنكِحْني ابنتَك وأُنكِحُك ابنتي.

5290 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا شُعْبة عن الحَكَم وسَلَمة بن كُهَيل عن سعيد بن جُبَير: أَنه صلى المغرب بجَمْع والعشاء بإقامة، ثم حَدّث عن ابن عمر: أنهَ صنع مثل ذلك، وحدَّث ابنُ عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم- صنع مثل ذلك.

5291 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أَسْلَم عن ابن--------------------------------------------
(5287) إسناده صحيح، وهو مختصر 5186، 5241.
(5288) إسناده صحيح، وهو مطول5180.
(5289) إسناده صحيح، وهو مطول 4918. وقد مضى من رواية مالك دون تفسير الشغار 4526، ومن رواية عُبيد الله عن نافع، وفيه تفسيره من كلام نافع 4692.
(5290) إسناده صحيح، وهو مختصر 4894. ومطول 5287. في م: "صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة"، وما هنا هو الثابت في ح ك.
(5291) إسناده صحيح، وهو مكرر 5232. وسيأتي مطولاً 5687.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠)

عمر قال: قدم رجلان من المشرق، فخطبا، فعجب الناس من بيانهما، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن بعض البيان سِحْر"، أَو "إن من البيان سحراً".

5292 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: ِ أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوَ صلاحها، نَهى البائع والمشتري.

5293 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافعِ عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى أن يُسافَر بالقرآن إلى أَرض العدو، مخافة أَن يناله العدو.

5294 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تَروْه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له".

5295 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم-كان إذا قَفَل من حج أو عمرة أو غزوٍ، كبَّر على كل شرف من الأَرض ثلاثاً، ثم قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، ساجدون عابدون، لربنا حامدون، صدقَ الله وعدَه، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده".

5296 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:--------------------------------------------
(5292) إسناده صحيح، وهو مطول 5273.
(5293) إسناده صحيح، وهو مكرر 5170.
(5294) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 269. وهو أيضاً مختصر 4488. وانظر 4611. (5295) إسناده صحيح، وهو مكرر 4960.
(5296) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 180 - 181. وهو مختصر 4660، ومطول 4757، 4921. وانظر 5127.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١١)

أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين في بيته.

5297 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن المزابنةُ، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمْر كَيْلاً، والكَرْم بالزبيب كيلاً.

5298 - حدثنا عبد الرحمن عِن مالك عن نافع عن ابن عمر: خرج في فتنة ابن الزُّبَير، وقال: إنْ نُصَدّ عن البيت صنعنا كما صنع النبي -صلي الله عليه وسلم-.

5299 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأَته وهي حائض، فسأَل عمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟، فقال: "مُرْه فلْيراجعْها، ثم يمسكْها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاءَ طلقها، وِإن شاءَ أَمسكها، فتلك العدةُ التي أَمر الله أَن يُطلَّق لها النساء".

5300 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أَنَّ النبي -صلي الله عليه وسلم- رَجَم يهودياً ويهوديةً.

5301 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال:--------------------------------------------
(5297) إسناده صحيح، وهو مكرر 4528 بهذا الإسناد، ومختصر 4490، 4647.
(5298) إسناده صحيح، وهو مختصر جداً، وهو الموطأ مطول 1: 329 - 330. وقد مضى مطولاً مرار، من غير طريق مالك، آخرها 5165.
(5299) إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا 2: 96، وقد سبقت الإشارة إلى رواية الموطأ في شرح 4500. ومضى الحديث مطولاً ومختصراً، مراراً آخرها 5272.
(5300) إسناده صحيح، وهو مكرر 4529 بهذا الإسناد، ومختصر 5276.
(5301) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 221 "عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر"، =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٢)

"لا يتَحرَّيَنَّ أَحدُكم فيصلي قبل طلوع الشمس ولا عند غروبها"، قلت لمالك: عن عبد الله؟، قال: نعم.

5302 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر أمر المؤذن فأذن، ثم قال: "الصلاة في الرحال".

5303 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله -صلي الله عليه وسلم- صدقة الفطر، صاعاً من تَمر، أَو صاعاً من شعير، عن كل ذكر وأنثى، وحُر وعَبْد، من المسلمين.

5304 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن--------------------------------------------
= وذلك رواية يحيى بن يحيى عن مالك. وأما هنا في رواية ابن مهدي فإن مالكاً رواه له مرسلا، ثم سأله ابن مهدي، فوصل له الإسناد. وهذا يدل على أن مالكاً كان يقرأ الموطأ أو يُقرأ عليه على طرق مختلفة، ومآلها واحد، وكلها صحيح. والحديت مطول 4931 وانظر 5010."لا يتحرين": في م "لا يتحرى" وما هنا نسخة بهامشها، وفي الموطأ "لا يتحر".
(5302) إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا 1: 94، وقد مضى مطولاً كذلك من غير رواية مالك 4478، 5151.
(5303) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 268، ولكن لم يذكر فيه "صاعاً من تمر"، وهو خطأ مطبعي في النسخة المطبوعة مع شرح السيوطي لأنه ثابت في الزرقاني 2: 79 - 80 وفي نسخة الموطأ المطبوعة في تونس سنة 1280 ص 100 - 101 وفي مخطوطتين من الموطأ عندي، إحداهما نسخة الشيخ عابد السندي. وقد مضى الحديث من غير طريق مالك، مطولا ومختصراً 4486، 5174. "عن كل ذكر"، في نسخة بهامش م "على كل ذكر".
(5304) إسناده صحيح، وهو ثلاثة أحاديث معاً، وقد مضت بهذا الإسناد 4531 بزيادة الجمع بين المغرب والعشاء في السفر، وسيأتي وحده عقب هذا. وانظر 5010، 5398.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٣)

النبي -صلي الله عليه وسلم- نَهِى عن تَلقّي السِّلَع حتى يُهْبط بها الأَسواقُ، ونهى عن النَّجْش، وقال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".

5305 - حدثنا عبد الرَّحمنِ عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا عَجِل به السَّير جمع بين المغرب والعِشاء.

5306 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلا قد أُبرتْ فثمرتُها للبائع، إلا أَن يشترط المبتاع".

5307 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.

5308 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، فيما يلبس المحُرِم من الثياب، قال: "لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا البَرانس، ولا السراويلات، ولا الخِفَاف، إلا من لا يجدُ نعلين، فيقطعهما أَسفلَ من الكعبين، ولا تلبسواَ من الثياب ما مسَّه وَرْس أَو زَعْفَران".--------------------------------------------
(5305) إسناده صحيح، وهو مختصر 4531 كما أشرنا إليه في الحديث الذي قبل هذا، وهو مختصر 5163 أيضاً.
(5306) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 124. وهو مختصر 5162.
(5307) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 149 مطولاً. وقد مضى عقب مسند عمر برقم 394 من طريق مالك أيضاً. ومضى في مسند ابن عمر أيضاً مطولاً ومختصر، 4491، 4582، 4640.
(5308) إسناده صحيح، وهو مكرر 5166. وانظر 5244. وقد مضى من طريق مالك أيضاً بنحوه 4482.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٤)

5309 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه".

5310 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-: أنه قطع في مِجنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم.

5311 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا جاءَ أحدكم الجمعةَ فليغتسل".

5312 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن رجلاً لَاعنَ امرأتَه وانتفَى من ولدها، ففرق رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بينهما، وألْحَقَ الولد بأُمه.
5312 م (1) -[قرأته على عبد الرحمن: أَن رجلاً لاعنَ امراته في زمان النبي -صلي الله عليه وسلم-، وانتفى أَيضاً].
5312 م (2) -[حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا مالك أن نافعاً أَخبره عن ابن عمر: أَن رجلاً لاعن امرأتَه في زمن النبي -صلي الله عليه وسلم-، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، وأَلْحق الولد بأمه].--------------------------------------------
(5309) إسناده صحيح، وهو مكرر 5064. وانظر 5148.
(5310) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 47 وهو مكرر 5157.
(5311) إسناده صحيح، وهو في الموطأ كما أشرنا في 4466. وهو مكرر 5210.
(5312) إسناده صحيح، وهو مطول 4953، 5202. وقد مضى بهذا الإسناد 4527.
(5312 م 1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله تابع له في الإسناد.
(5312 م 2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله أيضاً. وهذان الحديثان ثبتا في نسخة م فقط في هذا الموضع، فأثبتناهما على سبيل الزيادة، وأعطيناهما رقم الحديث الذي قبلهما، مع الرمز إلى أن الرقم مكرر مرتين. إذ لم نستطع تغيير الأرقام التي أثبتناها قديماً على المطبوعة الأولى ح، منذ بدء عملنا فيه، منذ أكثر من عشرين سنة.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٥)

5313 - قرأت على عبد الرحمن: مالك [قال عبد الله بن أَحمد]: قال أَبي: وحدثني حماد الخياط حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "الذي تفوتُه صلاةُ العصر فكأنما وُتر أَهله وماله".

5314 - قرأت على عبد الرحمن: مالك بن أَنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أنَّه ذَكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلي الله عليه وسلم- أَنه تُصيبُه جنابةٌ من الليل؟، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "توضأَ واغسل ذكرك، ثم نَمْ".

5315 - قرأت على عبد الرحمن: مالك عن نافِع عن عبد الله بن عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "مثَل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقَّلة، إنْ عاهد عليها أمسكها، وإنْ أطلقَها ذهبتْ".

5316 - قرأت على عبد الرحمن: مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "إن بلالاً يُنادي بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يناديَ ابن أم مَكْتُوم".

5317 - حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن ثُوَيْر عن--------------------------------------------
(5313) إسناده صحيح، والظاهر أن حماد بن خالد الخياط ممن روى الموطأ عن مالك أيضاً.
وهذا الحديث لم أجده في الموطأ رواية يحيى بن يحيى عن مالك، ولكنه ثابت في الموطأ رواية محمد بن الحسن عن مالك 137. وقد مضى مراراً من غير طريق مالك، آخرها 5161.
(5314) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 67 - 68. وهو مطول 5190.
(5315) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 206. وهو مكرر 4923.
(5316) إسناه صحيح، وهو في الموطأ 1: 95، وقد أشرنا إلى رواية مالك هذه في 4551. وقد مضى الحديث أيضاً 5195، 5285.
(5317) إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. وقد مضى مختصرا عن أبي معاوية عن =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦)

ابن عمرِ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن أَدنَى أَهل الجنة منزلة الذي ينظُر إلِى جنَانه ونعيمه وخدمه وسُرُرِه من مسيرة أَلف سنة، وإن أكرمهمِ على الله من ينظر إلى وجهه غُدْوةً وعشيَّة، ثم تلا هذه الآية: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}.

5318 - حدثنا حسين بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب--------------------------------------------
= عبد الملك بن أبجر عن ثوير 4623، وذكرنا هناك أنه مختصر في مجمع الزوائد 1: 407، ورقم الصفحة خطأ مطبعي صوابه (1: 401). وليس هذا من الزوائد، فقد رواه الترمذي 3: 324 و 4: 209 عن عبد بن حميد عن شبابة بن سوار عن إسرائيل عن ثوير" سمعت ابن عمر"، مرفوعاً، بنحو رواية أحمد في هذا الموضع. قال الترمذي في الموضع الأول: "وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاً. ورواه عُبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر، قوله". وقال نحو ذلك في الموضع الثاني.
وزاد: "ولا نعلم أحداً ذكرفيه: عن مجاهد، غير الثوري". ونقل الترمذي أن عبد الملك ابن أبجر رواه موقوفاً، ينقضه أنه في الرواية الماضية في المسند مرفوع، فالظاهر أنه لم يصل إلى الترمذي هذه الرواية المرفوعة. والحديث في الدر المنثور 6: 290 ونسبه أيضاً لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وان جرير وابن المنذر والآجري في الشريعة والدارقطني في الرؤية والحاكم وابن مردويه واللالكائي في السنة والبيهقي، وفاته أن ينسبه للمسند.
ونقله ابن كثير في التفسير 9: 63 عن المسند 4623. وهو في المستدرك 3: 509 - 510 من طريق ابن أبجر مرفوعاً، ثم قال: "تابعه إسرائيل بن يونس عن ثوير عن ابن عمر فذكره مرفوعاً"، ثم قال "هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة، وثوير بن أبي فاختة، وإن لم يخرجاه، فلم يُنْقَم عليه غير التشيع"، وتعقبه الذهبي فقال: "بل هو واهي الحديث". والحق ما قال الذهبي، وما كان الرد على المبتدعة مما يحتاج إلى مثل هذا الإسناد الواهي.
(5318) إسناده صحيح، وهو مختصر 4862.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧)

عن نافع عن عبد الله بن عمر، رفع الحديثَ، في قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)}، قال: "يقومون يوم القيامة في الرَّشْح إلى أَنصاف آذانهم".

5319 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع: أَن ابن عمر كان يُكْرِي أرضَه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وبعض عمل معاوية، قال: ولو شئت قلتُ: على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، حتى إذا كان في آخر إمارة معاوية، بلغه عن رافع بن خَديج حديثٌ، فذهب وأَنا معه، فسأله عنه؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، فترك أَن يُكرِيَها، فكان إذا سُئل بعد ذلك يقول: زعم ابن خَديج أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن كِراء المزارع.

5320 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن المزَابنة، قال: فكان ناِفعِ يفسرها: الثمرةُ تشترى بخَرْصِها تمراً بكيلٍ مُسمى، إن زادتْ فلي، وإن نقصتْ فعَلَيَّ.

5321 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أَيوب عن نافع: أَن--------------------------------------------
(5319) إسناده صحيح، وهو مكرر 4504 بمعناه، ولكن ظاهر هذا هنا أن قول نافع "ولو شئت قلت علي عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" شك منه في رفع هذا الجزء من الحديث، وأنه مرسل، إذ لم يذكر أنه رواه عن ابن عمر، والرواية الماضية ترفع الشك في الرفع وتدفع شبهة الإرسال؛ لأنه رواه هناك "عن ابن عمر: أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" إلخ. وانظر 4586.
(5320) إسناده صحيح، وهو مختصر 5297، لأن في هذه الرواية أن تفسير المزابنة من كلام نافع. وقد سبق تخريج الحديث وتفسيره مفصلاً 4490.
(5321) إسناده صحيح، وهو مطول 5299. وظاهر هذا الإرسال، لأنه "عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأته" إلخ. ولكن الروايات الماضية عن نافع فيها كلها أنه "عن ابن عمر". فرفعت شبهة الإرسال التي في الإسناد.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨)

ابن عمر طلق امرأَتَه وهي حائض، فسأَل عمرُ النبي -صلي الله عليه وسلم-؟، فأَمره أَن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقَها قبل أَن يمسَّها، فتلك العدة التي أَمر الله أنَ تُطَلَّقَ لها النساء، وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امراته وهي حائض؟، يقول: إما أنت طلقْتَها واحدةً أَو اثنتين، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أَمره أَن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقَها إن لم يُرِدْ إمساكَها، وإما أنت طلقتها ثلاثاً، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأَتك، وبانت منك وبنت منها.

5322 - حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر: أَنه كان لا يدَعُ الحج والعمرة، وأَن عبد الله بن عبد الله دخل عليه فقال: إني لا آمن أَن يكون العامَ بين الناس قتال، فلو أَقمتَ؟، فقال: قد حج رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يُحَلْ بيني وبينَه أَفْعلْ كما فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، قال الله تبارك وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ثم قال: أشهدكم أَني قد أوجبتُ عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال: والله ما أَرى سبيلهما إلا واحداً، أُشهدكم أَني قد أوجبت مع عمرتي حجاً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً.

5323 - حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، من أين تأمرنا أَن نُهِلّ؟، قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحُلَيْفة، وأَهل الشأم من الجُحْفة، وأهل نَجْد من قَرْن"، قال: ويقولون: وأَهل اليمن من يَلَمْلَم.--------------------------------------------
(5322) إسناده صحيح، وهو مختصر 5165، ومطول 5298.
(5323) إسناده صحيح، وهو مكرر 5172.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩)

5324 - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: ما نَقتل من الدواب إذا أَحرمنا؟، قال: "خمس لا جُناح على من قَتلَهُنَّ في قَتْلِهنّ: الحِدَأَة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب".

5325 - حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نلبس من الثياب إذا أَحرمنا؟، قال: "لا تلبسوا القميص، ولا السَّراويل، ولا العمامة ولا الخفين، إلا أحد لم يجد نِعلين، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البُرْنُس، ولا شيئاً من الثياب مَسَّه ورْسٌ أَو زَعْفَران".

5326 - حدثنا عَبيدة بن حمَيد حدثني ثُوَيْر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "خذوا من هذا، ودَعُوا هذا"، يعني شاربه الأعلى، يأخذ منه يعني العُنْفَقَة.

5327 - حدثنا أسْباط بن محمد حدثنا عبد الملِك عن مُسْلِم بن--------------------------------------------
(5324) إسناده صحيح، وهو مطول 5160.
(5325) إسناده صحيح، وهو مكرر 5308. "أو زعفران": هذا هو الثابت في م، وفي ح ك وزعفران".
(5326) إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. وهذا الحديث لم أجده في شيء من الكتب الستة، ولا في مجمع الزوائد، فإن كان من الزوائد فلعل الحافظ الهيثمي لم يذكره اكتفاء بما مضى من حديث ابن عمر مراراً، في الأمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب، آخرها 5139. العنفقة: قال ابن الأثير: "الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن. وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته". والنص الذي هنا غير واضح تماماً، ولكن المراد منه مفهوم: أن يأخذ من شاربه الأعلى، ويدع العنفقة، لأنها من اللحية، أو في حكم اللحية.
(5327) إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان. والحديث مضى بنحوه 5050 من =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠)