أَرأَيتَ لو أَن أَحدنا رأَى امرأتَه علي فاحشة، كيف يصنع؟، إن سكتَ سكتَ على أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك؟، فسكت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ولم يجبْه، فقام لحاجته، فلما كان بعد ذلك أتَى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: إن الذي سأَلتك عنه قد ابتُليت به، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور {والذِينَ يَرْمُونَ ازْواجَهم} حتى ختم الآيات، فدعا الرجل فتَلاهن عليه، وذكره بالله تعالى، وأخبره أَن عذاب الدنيا أَهونُ من عذاب الآخرة، فقال: والذي
بعثك بالحق، ما كذبت عليها، ثم دعا المرأة، فوعظها وذكرها، وأخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت: والذي بعثك بالحق، إنه لكاذب، فدعا الرجلَ، فشهد أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين، والخامسةَ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعا بالمرأَة، فشهدتْ أَربع شهادات بالله إنه لمن الكاذَبين، والخامسةَ أَن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.
5010 - حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخباط عن--------------------------------------------
(5010) إسناده صحيح، مسلم الخباط: هو مسلم بن أبيْ مسلم الخباط المكي، وهو تابعي ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/260 وقال: "سمع ابن عمر وأبا هريرة، ورأى سعد بن أبي وقاص". "الخباط" بالخاء المعجمة والباء الموحدة، كما في ح م وكما ضبطه الذهبي في المشتبه 176، وفي ك "الخياط" بالياء المثناة التحتية، وهو الذي في تاريخ البخاري والتعجيل، وبهامش م: "في مسلم هذا هذه الثلاث: الحناط، الخباط، الخياط، قاله عثمان الديمي"، وحكى الذهبي أنه يقال بهذه الثلاثة أيضاً، والثالثة "الحناط" بالحاء المهملة والنون. وهذا الحديث في حقيقته أربعة أحاديث:
النهي عن تلقي الركبان، وقد مضى ضمن الحديث 4531، ومضى وحده 4738، والنهى عن بيع حاضر لباد، وقد رواه البخاري والنسائي، كما في المنتقى 2834، النهى عن الخطبة على خطبة أخيه، وقد مضى ضمن الحديث 4722، والنهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وقد مضى منه النهي عن الصلاة بعد الصبح بإسنادين آخرين
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨١)
ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَن يُتَلَقى الرُّكْبان، أو يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خطْبة أَخيه حتى ينكِح أَو يَدَعَ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولابعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تُضْحِي.
5011 - حدثنا يزيد أخبرنا ابن أَبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فأمرني أَن أطلقها، فأبيت، فأتى، فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقالِ: يا رسول الله، إن عند عبد الله بن عمر امرأةً كرهتها له فأمرته أَن
يطلقَها. فأَبى، فقال لي رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يا عبد الله، طلق امرأَتَك"، فطلقتها.
5012 - حدثنا يزيد بن هرون قال أَخبرني ابن أَبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سُرَاقة، قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر، فسأَلته؟،--------------------------------------------
4756، 4771، وأولهما ضعيف والثانى صحيح، وأما الإسناد الذي هنا فلم أجده في شيء من المراجع التي عندي، ولم أجد أحداً أشار إليه، فلعله خفى عليهم موضعه هذا من المسند. وقد مضى معناه من حديث عمر بن الخطاب 110، 118، 130، 270، 271، 355، 364. "تضحى": تدخل في وقت الضحى.
(5011) إسناده صحيح، وهو مطول 4711 وأشرنا إلى هذا هناك.
(5012) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: النافلة في السفر، وقد مضى نحوه 4675 من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، ومضى معناه بإسناد مبهم فيه 4962 من طريق عُبيد الله عمن سمع ابن سراقة، وقد مضى من وجه آخر صحيح 4761. وانظر 5634، والآخر النهي عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، وقد مضى معناه مراراً، آخرها 4943، 4998، العاهة: قال ابن الأثير: "أي الآفة تعيبها فتفسدها، يقال: عاه القوم وأعوهوا، إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة. وتفسير ابن عمر العاهة بأنها طلوع الثريا، يريد به وقت ذهاب العاهة عن الثمار عندهم، فهو تعريف بالوقت، لا تفسير للفظ.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٢)
فقال: رأَيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال: وسألتُ ابنَ عمر عن بيع الثمار؟، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تَذْهَب العاهة، قلت: أَبا عبد الرحمن، وما تذهبُ العاهة؟، ما العاهة؟، قال: طلوع الثرَيّا.
5013 - حدثنا محمد بن جعفر وبَهْز قالا حدثنا شُعْبة عن جَبَلة سمعت ابن عمر يحدث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحَنْتَمة، فقلت له: ما الحنتمة؟، قال: الجرَّة.
5014 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعْبة سمعت مُحارِب.
ابن دِثَار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن جر ثوبه من مَخيلَةٍ لم ينظر الله إِليه يوم القيامة".
5015 - حدثنا محمد بن جعفر والحَجًاج قالا حدثنا شعْبة عن مُحارب بن دِثَار سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبًاء، والحنتَم، والمُزَفَّت، قال شُعْبة: سمعته غير مرة، قال حَجَّاج: وقال: أَشك في (النَقِير)، قال حَجَّاج في حديثه: مرَّاتٍ.
5016 - حدثنا محمدْ بن جعفر وحَجَّاج قالا حدثنا شُعْبة عن--------------------------------------------
(5013) إسناده صحيح، جبلة: هو ابن سحيم. والحديث مختصر 4995. وانظر 5015.
(5014) إسناده صحيح، وهو مختصر 4884. وقد أشرنا إلى أرقام أحاديث ابن عمر في هذا المعنى في 4567.المخيلة، بفتح الميم وكسر الخاء: الخيلاء.
(5015) إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المصيصي شيخ أحمد. والحديث مطول 5013 ومختصر 4995. ورواه مسلم 2: 129من هذا الوجه، من طريق محارب بن دثار.
(5016) إسناده صحيح، أبو التياح: هو يزيد بن حميد، سبق توثيقه 689، ونزيد هنا أنه ترجمه- البخاري في الكبير 4/ 2/ 326. والحديث مختصر 4878.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٣)
أَبي التَّياح عن أَبي مِجْلَز عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الوتر آخر ركعة من الليل".
5017 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن الأَسود بن قيس سمعت سعيد بن عَمرو بن سعيد يحدث أَنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أَنه قال: "إنَّا أُمةٌ أُمِّية، لا نكتب ولا نَحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا"، وعَقَد الإبهام في الثالثة، "والشهر هكذا وهكذا وهكذا"،
يعني تمامَ ثلاثين.
5018 - حدثنا محمد بن حعفر حدثنا شُعْبة عن الِمنْهال بن عمرو سمعت سعيد بن جُبَير قال: مررتُ مع ابن عمرعلى طريق من طرق المدينة، فإذا فتيةٌ قدْ نَصبوا دَجاجةً يرمونها، لهم كلُّ خاطئة، قال: فغضب، وقال. من فعل هذاْ؟، قال: فتفرقوا،- فقال ابن عمر: لَعن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من يُمثلُ بالحيوان.
5019 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن زيد وأَبي بكر--------------------------------------------
(5017) إسناده صحيح، الأسود بن قيس العبدي: سبق توثيقه 921، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/448. سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي: تابعي ثقةْ، وثقة أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال الزبير بن بكار:. "كان من علماء قريش بالكوفة". وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 456 - 457 وقال: "سمع عائشة وابن عمر". والحديث رواه مسلم 1: 298 - 299 من طريقْ محمد بن جعفر وابن المثنى وابن بشار عن شُعبة. والحديث مضى بعض معناه من وجه آخر 4981. وانظر 4866.
(5018) إسناده صحيح، وقد مضي في مسند ابن عباس 3133 بهذا الإسناد، وفيه زيادة أن ابن عباس كانْ مع ابن عمر والمنهال. مختصراً من طريق المنهال أيضاً 4622.
(5019) إسناده صحيح، زيد: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة،
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٤)
ابني محمد أنهما سمعا نافعاً يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أَنه كان يقول: "لبيك اللهم، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك، والملكَ لا شريك لك"
5020 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن واقد بن محمد ابن زيد أنه سمع نافغاً قال: رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يدنيه ويضَع بين يديه، فجعل يأكل أكلاً كثيراً، فقال لي: لا تُدْخلَن هذا علي، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "إن الكافر يأكل في سبعة أَمعاء".
ْ5021 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن سليمان عن--------------------------------------------
= وثقه أبو حاتم وأبو داود والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 469 - 370، وقال: "سمع أباه ونافعاً". أخوه أبو بكر: ترجم في التهذيب، وقصر الحافظ ابن حجر في الاختصار، ولعله سها، فلم يذكر الرواة عنه ولا توثيقه، وفي هامش الخلاصة 445 عن التهذيب للمزي ما نقص من الترجمة: "وعنه شُعبة وعطاف بن خالد المخزومي. قال أبو حاتم: ثقة لا بأس به"، وفي التقريب أيضاً: "ثقة"، وترجمه البخاري في الكنى رقم 60 فلم يذكر فيه جرحاً. والحديث مكرر 4997.
(5020) إسناده صحيح، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: هو أخو زيد وأبي بكر المترجمين في الحديث السابق، وهو ثقة. وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 173. والحديث رواة البخاري 9: 468 من طريق شُعبة من هذا الوجه مطولاً، وفي الفتح أنه رواه مسلم أيضاً وقد مضى مطولاً بنحوه 4718، ولكن لم تذكر قصة الرجل المسكين الأكول هناك.
(5021) إسناده صحيح، سليمان: هو ابن مهران الأعمش. والحديث رواه مسلم 1: 129 من طريق أبي معاوية عن الأعمش. وقد مضى معناه من وجه آخر عن مجاهد 4933، وأشرنا إلى هذا هناك."يتخذنه دغلا": أي يخدعن به الناس وستخفين لعمل ما يردن، وأصل الدغل- بفتح الدال المهملة والغين المعجمة: الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٥)
مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -أنه قال: "لا تمنعوا نساءَكم المساجدَ بالليل"، فقال سالم أو بعضُ بنيه: والله لا نَدعُهن يتخذْنَه دَغَلاً!!، قال: فلطم صدره وقال: أحدثك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وتقول هذا؟!.
5022 - حدثنا محمد بن جعفر وحَجَّاج قالا حدثنا شُعْبة سمعت سليمان الأعْمش، وقال حَحاج: عن الأعْمش، يحدث عن يحيى ابن وثَّاب عن شيخ من أَصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: وأُراه ابنَ عمر، قال حَجَّاج: قال شُعْبة: قال سليمان: وهو ابن عمر، يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أَنه قال: "المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم أَعظمُ أَجرًا من الذي لا يُخالطهم ولا يصبر على أذاهم"، قال حَحاج: "خير من الذي لا يخالطهم".
5023 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبةَ عن سليمان عن ذَكوان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناج اثنان دون واحد"، قال: فقلت لابن عمر: فإذا كانوا أَربعة؟، قال: فلا بأس به.
5024 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا سعيد عن قَتادة عن بكر ابن عبد الله عن ابن عمر أنه قال: تلبية رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك، والملكَ لا شريك لك".--------------------------------------------
(5022) إسناده صحيح، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد 58 عن آدم عن شُعبة، ورواه ابن ماجة 2: 256 من طريق إسحق بن يوسف عن الأعمش، ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 9154 أيضاً للترمذي.
(5023) إسناده صحيح، ذكوان: هو أبو صالح السمان. والحديث مكرر 4685 من هذا الوجه، ومختصر 4874 من وجه آخر.
(5024) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. والحديث مكرر 5091.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٦)
5025 - حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قالا حدثنا سعيد عن قَتادة عن يونس بن جُبَير: أنه سأَل ابن عمر عن رجل طلقْ امرأته وهي حائض؟، فقال: أَتعرف عبدَ الله بن عمر؟، فإنه طلق امراتَه
حائضاً، فانطلق عمر إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأَخبره بذلك، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مرْه فليراجعْها، ثم إِن بدا له طلاقها طلقها في قُبُل عدتها"، قال ابن بكر: "أو في قبل طهرها"، فقلت لابن عمر: أَيحْسب طلاقه ذلك طلاقاً؟، قال: نعم، أرأَيتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟!.
5026 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن يَعْلَى بن حَكيم عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاآكله، ولا آمر به، ولا أنهى عنه".
5027 - حدِثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَر أخبرنا ابن شهاب، وعبد الأعلى عن معْمر عن الزهْرِيّ، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: أسلم غيلان بن سَلَمة وتحتَه عشر نسوة، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "خذْ منهن اربعاً".--------------------------------------------
(5025) إسناده صحيح، وهو مطول 4789 مختصر 4500.استحمق: قال ابن الأثير: (يقال: استحمق الرجل. إذا فعل فعل الحمقى، واستحمقته، وجدته أحمق، وهو لازم ومتعد، مثل: استنوق الجمل، ويروى استحمق، على ما لم بسم فاعله، والأول أولى، ليزاوج عجز".
(5026) إسناده صحيح، وهو مختصر 5004. وهنا بهامش م ما نصه: "المراد به الثوم والبصل"، ونحو هذا بهامش ح عن بعض النسخ. وأنا أرى أن هذا خطأ، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم نهى عن الثوم والبصل أن يكلهما الآكل إلا أن يميتهما طبخا، ونهى أن يدخل آكلهما المسجد، وإنما ورد الحديث عنه في هذا في الضب، كما مضى مراراً من حديث ابن عمر 4497، 4562 ،4573 ،4619 ،4882 ،5004.
(5027) إسناده صحيح، وهو مكرر 4609 ومختصر 4631.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٧)
5028 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأَخبرنا الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
5029 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأخبرنا الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إنما الناس كِإبل المائة، لا يوجد فيها راحلة".
5030 - حدثنا بَهْزِ ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شُعْبة، قال بَهْز: قال: حدثنا عقْبة بن حريث سمعت عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الجَرّ، وهِى الدُّبَّاء، والمزفت، وقال: "انتبذوا في الأسْقِية".
5031 - حدتئا بهْز حدثنا شُعْبة حدثنا عُقْبة بن حُريث سمعت عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من كان ملتمساً فليلتمسا في العَشْر، فإن عجز أَو ضَعف فلا يغْلَبْ على السبع البواقي".
5032 - حدثنا بَهْز حدثنا شُعْبة أَخبرني عقبة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فِإن خشيتَ الصبحَ فأَوتر بركعة"، قال: قلت: ما مثنى مثنى؟، قال: ركعتان ركعتان.--------------------------------------------
(5028) إسناده صحيح، وهو مكرر 4546.
(5029) إسناده صحيح، وهو مكرر 4516.
(5030) إسناده صحيح، عقبة بن حريث، بالتصغير، التغلبى: تابعي ثقة، وثقه ابن معين والنسائي. والحديث مضى نحوه بمعناه مرارم، آخرها 5015.
(5031) إسناده صحيح، وهو مطول 4938.
(5032) إسناده صحيح، وهو مطول 4987، وانظر 5016.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٨)
5033 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن الحَكَم قال: رأيت طاوساً حين يفتتح الصلاة يرفع يديه، وحين يركع، وحين يرفع رأسه من الركوع، فحدثني رجل من أصحابه أَنه يحدثه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -.
5034 - حدثناه أبو النضْر، بمعناه.
5035 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمريحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -أَنه قال: "إذا قال الرجل للرجَل: يا كافر، فقد باءَ به أحدهما، إِن كما أَن كما قال، وإلَاّ رجعت على الآخر".
5036 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال: كان رجل من قريش يغْبَن في البيع، فذكر ذَلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم -: "قل: لا خِلابَة".--------------------------------------------
(5033) إسناده ضعيف، لإبهام الرجل من أصحاب طاوس الذي حدث به الحكم بن عتيبة ولكن هذا الإبهام لا يضعف الحديث بمرة، فقد كان ذلك بمجلس طاوس، وإن لم يذكر أنه سمع رواية صاحبه. وقد مضى معناه بأطول من هذا بإسنادين صحيحين من طريق الزهري عن سالم 4540، 4674.
(5034) إسناده كالذي قبله. وهو مكرر.
(5035) إسناده صحيح، وهو مكرر 4745.
(5036) إسناده صحيح، وهو في المنتقى 2875، ونسبه أيضاً للشيخين. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 4125.الخلابة، بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام: هي الخداع اللطيف. قال ابن الأثير: "جاء في رواية: فقل: لا خيابة، بالياء وكأنها لثغة من الرواي، أبدل اللام ياء".
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٩)
5037 - حدثنا محمد بن جعفر وحَحَّاج قالا حدثنا شُعْبة، المعنى، قال حَحَّاج: عن جَبَلة، وقال ابن جعفر: سِمعت جبلة، قال: كان ابن الزُّبَير يرزقُنا التمر: قال: وقد كان أَصابَ الناس يومئذ جهْدٌ، فكنا نأكل، فيمرُّ علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول: لا تُقارنوا، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن الإقران، قال حَحَّاج: نهى عن القرَان، إلا أَن يستأذن الرجل أخاه، وقال شُعبة: لا أرَى هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر.
5038 - حدثنا بَهْز ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شُعْبة عن جَبَلة سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أَنه قال: "من جَر ثوباً من ثيابه من مَخِيلَةٍ فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة".--------------------------------------------
(5037) إسناده صحيح، جبلة: هو ابن سحيم. والحديث رواه الطيالسي 1906 بنحوه عن شُعبة ولكن لم يذكرأن شُعبة رأى أن الاستئذان من قول ابن عمر، بل جعله مرفوعاً كله، كما سيأتي أيضاً 5063 من رواية يزيد بن هرون عن شُعبة. وقد مضى مختصراً 4513 من طريق أبي إسحق الشيباني عن جبلة بن سحيم، مرفوعاً كله أيضاً. ورواه البخاري 9: 493 - 494 عن آدم عن شُعبة، وفيه: "قال شُعبة: الإذن من قول ابن عمر". وقد أطال الحافظ في الفتح في ذكر الروايات التي تدل على أن الحديث مرفوع كله، من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة. ثم قال: "فالذي ترجع عندي أن لا إدراج فيه. ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع). وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه. القران، بكسر القاف، والإقران، رباعي: قال ابن الأثير: "والأول أصح، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل. وإنما نهى عنه لأن فيه شَرَهاً، وذلك يزري بصاحبه، أو لأن فيه عبناً برفيقه. وقيل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضهم بعضاً على نفسه، يكون في القوم من اشتد جوعه، فربما قرن التمرتين أو عظّم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه، لتطب به أنفس الباقين".
(5038) إسناده صحيح، وهو مكرر 5014.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٠)
5039 - حدثنا محمد بن جعفر وبَهْز قالا حدثنا شُعْبة عن جَبَلة ابن سُحَيم، قال بهز: أخبرني، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الشهر هكذا"، وطبق بأصابعه مرتين وكَسَر في الثالثة الإبهامَ، قال محمد بن جعفر في حديثه: يعني قوله: تسع وعشرين.
5040 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن خبَيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر: أنه كان يصلي حيث توجهتْ به راحلته، قال: وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يفعله.
5041 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن خبَيب، يعني ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فكان يصلي صلاة السفر، يعني ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان عن سنين من إمْرَته، ثم صلى أًربعاً.
5042 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أبي فَرْوة--------------------------------------------
(5039) إسناده صحيح، وهو مختصر 5017.
(5040) إسناده صحيح، وهو مختصر 5001.
(5041) إسناده صحيح، وهو مطول 4858. وانظر 4861.
(5042) إسناده صحيح، أبو فروة الهمداني: هو عروة بن الحرث الكوفي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 34 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/398. عون بن عبد الله الأزدي: ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 14 قال: "ويقال الأسدي. قال أبو جعفر: حدثنا وهب بن جرير حدثنا شُعبة عن أبي فروة عن رجل من الأزد يقال له عون بن عبد الله قال كنت مع ابن معمر بفارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله، فكتب: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع".
وترجمه ابن أبي حاتم 3/ 1/ 385 قال: "روى عن ابن عمر. روى عنه أبو فروة، سمعت أبي يقول ذلك"، فلم يجرحه البخاري ولا ابن أبي حاتم. وليس له ترجمه في
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩١)
الهَمْدَانى سمعت عَوْناً الأزْدِي قال: كان عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر أَميراً على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة؟، فكتب ابن عمر: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين، حتى يرجع إليهم.
5043 - حدثنا محمد بن جعفر وحَجَّاج، المعنى، قالا: حدثثا--------------------------------------------
التهذيب. ولم يُذكر في التعجيل، فيستدرك عليه. وهذا الحديث ليس في الكتب الستة، كما هو ظاهر من عدم ترجمة عون الأزدي في التهذيب. ومع ذلك فإنه لم يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، فيستدرك عليه أيضاً. ولعله تركه لأن معنى المرفوع فيه ثبت عن ابن عمر من أوجه أخر غير هذا الوجه. وظهر من رواية البخاري التي ذكرنا آنفاً أن ابن عبد الله لم يسمعه من ابن عمر، إنما روى عن كتابه إلى عمر بن عُبيد الله بن معمر، وعمر بن عُبيد الله هذا: ليست له رواية معروفة، ولكنه أمير قرشي معروف
بالشجاعة والجود والشرف، له ذكرفي أحاديث في الصحيحين وغيرهما، وقد مضى له ذكر في مسند عثمان في أحاديث تضميد المحرم عينه بالصبر وفي النهي عن نكاح المحرم 422، 465، 466، 492، 494، 535؛وترجمه الحافظ في التعجيل ترجمة وافية، وأشار إلى الأحاديث التي ورد ذكره فيها، 299 - 302، ولكن فاته أن يشير إلى هذا الحديث.
(5043) إسناده صحيح، مسلم بن أبي مريم: سبق توثيقه 1166، وفي التهذيب أنه "مولى الأنصار، وقيل في ولائه غير ذلك"، وفي الكبير للبخاري 4/ 1/273 "مولى لبني سليم، مدني". فلعل ما هنا، أنه "من بني أمية"، وهو القول الآخر في ولائه، وقال البخاري أيضاً: "ومسلم هذا غريب الحديث، وليس له كبير حديث". ومعنى قوله "غريب الحديث" يريد أنه قليل الحديث. كما عبر ابن سعد: وكان ثقة قليل الحديث".
عبد الرحمن بن علي الأموي: هو "علي بن عبد الرحمن المعاوي"، بضم الميم وتخفيف العين، نسبة إلى "معاوية"، وسبق توثقه 4575، ولكن شُعبة أخطأ في اسمه فقلبه، كما نص عليه أبو عوانة في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم، وهو مسند أبي عوانة 2: 224 فرواه من طريق أبي عتاب ووهب بن جريركلاهما عن شُعبة عن مسلم بن أبي مريم، وقال: "وقالا عن شُعبة: عبد الرحمن بن علي، وهو غلط، قاله أبو عوانة". وقد =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٢)
شُعْبة حدثنا مُسْلم بن أبي مريم، قال حَحاج: من بني أمَيّة، قال: سمعت عبد الرحمن بنَ علي، قال حَحاج: الأموي، قال: سمعت ابن عمر، ورأى رجلاً يعبث في صلاته، فقال ابن عمر: لا تعبث في صلاتك، واصنع كما كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصنع، قال محمد: فوضع ابن عمر فخذه اليمنى على اليسرى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على اليمنى، وقال بإصبعه.
5044 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن حَيّان، يعني البارقي، قال: قيل لابن عمر: إن إمامنا يطيل الصلاة؟، فقال ابن عمر: ركعتان من صلاة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أخف، أو مثل ركعةٍ من صلاة هذا.
5045 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أيوب، يعني السخْتِياني، عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا نساءَكم المساجد".
5046 - حدثنا محمد بن- جعفر حدثنا شُعْبة سمعت أيوبْ بن--------------------------------------------
مضى الحديث مختصراً 4575 عن سفيان عن ابن أبي مريم، على الصواب، وسيأتي مطولاً على الصوابْ أيضاً، من طريق مالك عن ابن أبي مريم 5331.
إسناده صحيح، حيان البارقى: هو حيان بن إياس، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 50 وقال: "سمع ابن عمر". "حيان" بفتح الحاء المهلمة وتشديد الياء المثناة التحتية. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 73 - 74 مختصراً بنحوه، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون"، ففاته أن يذكر هذه الرواية عن المسند.
(5045) إسناده صحيح، وهو مكرر 4932 ومختصر 5021.
(5046) إسناده صحيح، وهو مختصر 4874. وانظر 5023.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٣)
موسى يحدث عن نافع عن عبد الله بن عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يتناجَ
اثنان دون صاحبهما ،ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس".
5047 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، فجعل يصلي على راحلته ناحية مكة، فقلت لسالم: لو كان وجهه إلى المدينة
كيف كان يصلي؟، قال: سَلْه، فسألته؟، فقال: نعم، وها هنا وها هنا، وقال: لأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صنَعه.
5048 - حدثناه حسين حدثنا شَيبان عن منصور عن عبد الرحمن ابن سعد مولى آل عمر، فذكر معناه.
5049 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أَنس بن سِيرين سمع ابنَ عمر: أَن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل.
5050 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال:--------------------------------------------
(5047) إسناده صحيح، وهو مطول 4982. وانظر 5040 في نسخة بهامش ك م زيادة (وذاك)، بعد قوله "وها هنا وها هنا". قوله "وقال: لأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صنعه" في ح "قال ولأن"، وصححناه من ك م.
(5048) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(5049) إسناده صحيح، وهو مختصر 4860، وسيأتي بأطول منهما 5096.
(5050) إسناده صحيح، مسلم بن يناق، بفتح الياء التحتية وتشديد النون: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 277. والحديث رواه مسلم 2: 155 - 156 من طريق محمد بن جعفرعن شُعبة، ومن طريق عبد الملك ابن أبي سليمان وأبي يونس وإبراهيم بن نافع، كلهم عن مسلم بن يناق، بنحوه، ورواه البخاري في الكبير مختصراً في ترجمة مسلم من طريق معمر بن قيس عنه. وليس لمسلم =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٤)
حدثني شُعْبة، سمعت مُسْلم بن ينَّاق يحدث عن ابن عمر: أنه رأىِ رجلاً يجر إزاره، فقال: ممن أنت؟، فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر، فقال: سمعتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بأُذني هاتين يقول: "من جَرّ إزاره لا يريد بذلك إلا المَخِيلة، فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة".
5051 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن فرَاس سمعت ذَكوان يحدث عن زاذان عن ابن عمر قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضرب غلاماً له حَداً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارتَه أن يعتقه".
5052 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن تَوبة العنبَرِيّ قال: سمعت مُورِّقاً العجْلي قال: سمعت رجلاً سأل ابن عمر، أَو هو سأل ابن عمر، فقال: هلَ تصلي الضحى؟، قال: لا، قال: عمر؟، قال: لا، فقال: أبو بكر؟، فقال: لا، قال: فرسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: لا أخال.
5053 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال:--------------------------------------------
ابن يناق في الكتب الستة غير هذا الحديث، في صحيح مسلم والنسائي، كما في ترجمته من التهذيب، ولكني لم أجده في النسائي وقد مضى معناه مراراً من أوجه أخر، آخرها 5038. قوله "فانتسب له"، هذا هو الثابت في ح م. وهو الموافق لما في صحيح مسلم، وفي ك "فانتسب لنا"، فيكون فعل أمر، وهذا ثابت في نسخة بهامش م، وما هنا ثابت في نسخة بهامش ك.
(5051) إسناده صحيح، وهو مختصر 4784. في ح "أو لطمة"، والصحيح ما أثبتنا عن ك م،
ويؤيده الرواية الماضية: "من لطم غلامه".
(5052) إسناده صحيح، وهو مكرر 4758.
(5053) إسناده صحيح، سماك الحنفي: هو سماك بن الوليد، سبق توثيقه 203، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2 / 174 وقال: "سمع ابن عباس". وقد مضى عن ابن عمر أنه سأل بلالاً فأخبره أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في الكعبة 4464، 4891. ومضى في =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٥)
حدثني شعْبة، عن سمَاك الحنفي قِال: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلى في اَلبيت، وستأتون من ينهاكم عنه فتسمعون منه، يعني ابن عباس، قال حَجَّاج: فتسمعون من قوله، قال ابن جعفر: وابن عباس جالس قريباً منه.
5054 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن جابر سمعت سالم بن عبد الله يحدث: أَنه رأى أَباه يرفع يديه إذا كَبّر، وإذا أراد أَن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك؟، فزعم أنه رأى رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يصنعه.
قال (عبد الله بن أحمد)،: وجدتُ هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده، وهو إلى حديث (إسحق بن يوسف الأزرق).
5055 - حدثنا يزيد بن هرون أِخبرنا شُعْبة عن جَبَلة بن سُحَيم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من جرّ ثوباً من ثيابه مَخِيلةً لم ينظر الله إليه يوم القيامة".--------------------------------------------
= مسند ابن عباس نفيه الصلاة فيها 2126، 2562، 2834، 3396. وابن عباس إنما روى هذا في الحقيقة عن أخيه الفضل بن عباس، كما مضى في مسنده 1795، 1801، 1819، 1830. والصحيح ما روى ابن عمر؛ لأن المثبت يقدم على النافي، ولعل الفضل لم يره حين صلى، لاشتغاله بالدعاء. وسيأتي نحو هذا الحديث مختصراً 5065، 5066.
(5054) إسناده ضعيف، جابر: هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. والحديث صحيح في أصله، مضى بإسنادين صحيحين مطولاً 4540، 4674. وانظر 5033، 5034.
(1) يريد عبد الله بن أحمد أنه وجد هذه الأحاديث بخط أبيه، وهي 25 حديثاً، آخرها حديث "إسحق بن يوسف الأزرف" 5079.
(5055) إسناده صحيح، وهو مكرر 5038 ومخْتصر 5050.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٦)
5056 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا يزيد قال أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله، تصيبني من الليل الجنابة؟، فقال: "اغسلْ ذَكَرَك، ثم
توضأَ، ثم ارْقد".
5057 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد بن هرون أَخبرنا شُعْبة عن مُحارب بن دثَار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من جَرّ ثوبه مَخِيلةً، فِإن الله تعالى لا ينَظر إليه يوم القيامة".
5058 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وسأَله رجل عن الضَّبّ؟، قال: "لا آكلُه ولا أُحرَّمه".
5059 - قب (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: وَقَّتَ رِسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشأم الجُحْفَة، ولأهل نَجْد قرْناً، قال ابن عمر: ونبِّئْتُ أَنه وقَّت لأهل اليمن يَلَمْلَم. ْ
5060 - قال [عبد الله بن أحمد]: وجدتُ في كتاب أبِي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: نهى--------------------------------------------
(5056) إسناده صحيح، وهو مختصر 4930.
(5057) إسناده صحيح، وهو مكرر 5055.
(5058) إسناده صحيح، وهو مكرر 5004، ومطول 5026.
(5059) إسناده صحيح، وهو مكرر 4555، ومختصر 4584.
(5060) إسناده صحيح، وهو مطول 4943. وانظر 4998، 5012.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٧)
رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع الثمَر أَو النخل حتى يَبدوَ صلاحُه.
5061 - قال [عبد الله بن أحمِد]: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد قال أخبرنا شُعْبة عن زيد بن جُبير قال: سأَل رجل ابنَ عمر عن بيع النخل؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يبدوَ صلاحه.
5062 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن عِبدالله بن دِينار عن ابن عمر: أَنه كان يصلي على راحلته حيث وَجهَتْ، وزعم أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يفعله.
5063 - قال (عبد الله بن أحمِد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن جَبَلة بن سحيم قال: كان ابن الزبَير يرزقنا التمر، وبالناس يومئذ جَهْد، قال: فمر بنا عبد الله بن عمر، فنهانا عن
الإقران، وقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
5064 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا يزيد أَخبرنا شُعْبة في عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه".
5065 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي:--------------------------------------------
(5061) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.
(5062) إسناده صحيح، وهو مكرر 5040. وانظر 5047، 5048 وجهت: أي توجهت، فعل لازم، مثل "قدم وتقدم" و"بين وتبين".
(5063) إسناده صحيح، وهو مكرر 5037.
(5064) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى 2820. وانظر ما مضى 4988. "فلا يبيعه" بصورة النفي في ح م وفي ك "فلايبيعه" بصيغة النهي.
(5065) إسناده صحيح، وهو مختصر 5053. وانظر 4891.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٨)
حدثنا يزيد أَنبأَنا شُعْبة عن سماك، يعني الحنفي، سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في البيتَ ركعتين.
5066 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن جعفر وحَجَّاج، قال محمد: حدثنا شُعْبة، وقال حَجَّاج: حدثني شُعْبة، عن سمَاك الحنفي قال سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلى فىَ البيت، وستأتون من ينهاكم عنه.
5067 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت فيِ كتاب أبي: حدثنا يزيد أَخبرنا شُعْبة عن أَبي إسحق عن رجل من نَجْرَان: أَنه سأَل ابنَ عمر فقال: إنما أسألك عين اثنتين، عن الزبيب والتَّمر، وعن السَّلَم في
النخل؟، فقاَل ابن عمر: أتي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - برجل سَكران، فقال: إنما شربت زبيباً وتمراً، قال: فجلده الحَدّ، ونهى عنهما أن يجمعا، قال: وأَسلم رجل في نخلٍ لرجل، فقال: لم تَحملْ نخله ذلك العام، فأراد أَن يأخذ دراهمه، فلم يعطه، فأَتى به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: "لمْ تحمل نخله؟ "، قال: لا، قال: "ففيم تَحبس دراهمَه؟! "، قال: فدفعها إليه، قال: ونهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن السَّلم في النخل حتى يبدوَ صلاحه.
5068 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أَخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو على المنبر، وسأله رجل عن الضَّبّ؟، فقال: "لا أكله ولا أُحَّرمه".--------------------------------------------
(5066) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله ومختصر 5053.
(5067) إسناده ضعيف، لجهالة الرجل من نجران. والحديث مطول 4786. وقد أشرنا إليه هناك، وأطلنا القول فيه، وسيأتي أيضاً مطولاً 5129. وانظر 5061.
(5068) إسناده صحيح، وهو مكرر 5058.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٩٩)
ْ5069 - قال (عبد الله بِن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج قال: قال عكْرِمة بن خالد: سأَلت عبد الله بن عمر عن العمرة قبل الحج؟، فقال ابنَ عمر: لا بأس على أحد
يعتمر قبل أن يحج، قال عِكْرمة: قال عبد الله: اعتمر النبي -صلي الله عليه وسلم - قبل أَن يحج.
5070 - قال (عبد الله بينِ أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج أَخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فيِ مسجد المدينة، فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أَن نُهِلَّ؟، قال: "مُهَلّ أَهل المدينة من ذي الحُلَيفة، ومُهَلّ أَهل الشأم من الجحفة، ومهَلّ أهل نَجْد من قَرْن"، قال لي نافعِ: وقال لي ابن عمر: وزعموا أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: ومهَل أهل اليمن من يلَمْلَم، وكان يقول: لا أذكر ذلك.
5071 - قال (عبد الله بِن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن بكر أَخبرنا ابن جُريج أخبرني نافع أَن ابن عمر كان يقول: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إِن الحمد والنِّعمةَ لك، والملكَ لا شريكَ لك"، قال نافع: وكان ابن عمر
يقول: وزدت أَنا: لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغْباء إليك والعَمَل.--------------------------------------------
(5069) إسناده صحيح، ورواه البخاري 3: 477 من طريق عبد الله بن المبارك وابن إسحق وأبي عاصم، ثلاثتهم عن ابن جُريج. ورواه أبو داوب 2: 150 مختصرأ من طريق مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جُريج. وقد مضى حديث ابن عباس أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -اعتمر أربع مر، منها ثلاث قبل التي مع حجته 2957،2211.
(5070) إسناده صحيح، وهو مطول 5059، قوله "مهل": بهامش م أن في نسبخة "يهل" في المواضع الثلاثة.
(5071) إسناده صحيح، وهو مكرر 4457 ومطول 5024.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٠٠)