حدثني سالم عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن حارثة الكلبي موِلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما كنا ندعوه إلا (زيد بن محمد) حتى نزَل القرآن: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}.
5480 - حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
5481 - حدثنا عفان حدثنا شُعْبة عن عاصم بن عُبيد الله سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه: أن عمر قال: يا رسول الله، أرأيتَ ما نعملُ فيه، أمرٌ مبْتَدعٌ أو مبْتَدأٌ، أو أمرٌ مد فُرِغَ منه؟، قال: "أمرٌ قد فرغ منه، فأعمل يا ابن الخطاب، فإنَّ كلاّ ميسر، فأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء".
5482 - حدثنا محمد، يعني ابن جعفر، حدثنا شُعْبة عن الحَكَم عن نافع عن ابن عمر قال: خطب النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
5483 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة سمعت عقْبة بن--------------------------------------------
= أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي". وقوله في هذا الإسناد "عن زيد بن حارثة" لا يراد به ظاهره، كما هو واضح، فليس هو مرويّا عن زيد. وإنما المراد: عن قصة زيد بن حارثة.
(5480) إسناده صحيح، وهو مكرر 5448 بهذا الإسناد.
(5481) إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله. والحديث مكرر 5140. في ح "عاصم ابن عبد الله". وهو خطأ واضح، صححناه من ك م. في ك "وأما من كان من أهل الشقاء" وهي نسخة بهامش م. ولكن في م "أهل الشقاوة".
(5482) إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث مطول 5456.
(5483) إسناده صحيح، وهو مختصر 5470، ولكن تصير ابن عمر "مثنى مثنى" لم يذكر في شيء من الروايات الماضية. وهو يؤيد صحة الحديث الماضي 5461 في الفصل بين الوتر =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨١)
حُرَيث سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مَثْنى مثنى، فإذا رأيتَ أن الصبح يدركك فأوْتر بواحدةٍ"، قال: فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟، قال: تسلم في كل ركعتين.
ِ5484 - حدثنامحمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن عُقْبة بن حُرَيث سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون"، وطَبّق شُعْبة يديه ثلاث مرات وكسَر الإبهام في الثالثة، قال عقْبة: وأَحسِبه قال: "والشهر ثلاثون"، وطبَّقَ كفيه ثلاث مرات.
5485 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن عقْبة بن حُريث سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "التمسوها في العشر الأواخر"، يعني ليلة الَقْدر، "فإن ضَعف أحدُكم أو عَجَز فلا يُغلبنَّ علي السبع البواقي".
5486 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن ثابت: سألت--------------------------------------------
والشفع بتسليمة، وكلمة "مثنى مثني" تدل على هذا، إلا أن كلام ابن عمر في بيانها أوضح وأصرح، ويرفع احتمالات التأول من المتأولين المتكلفين. قوله "يحدث عن رسول الله"، في نسخة بهامش ك م "أن" بدل "عن".
(5484) إسناده صحيح، وهو مكرر 5017، ومطول 5453. وانظر 5182.
(5485) إسناده صحيح، وهومكرر 5443.
(5486) إسناده صحيح، ثابت: هو البناني. والحديث مكرر 5074. وانظر 5429."أهل نهى" هكذا هو في الأصول الثلاثة، بإثبات همزة الاستفهام مع "هل"، وهو قليل. وفي اللسان 14: 235:"قال الليث: هل حقيقة في الاستفهام، تقول: هل كان كذا وكذا، وهل لك في كذا وكذا. قال: وقول زهير* أهل أنت واصله* اضطرار؛ لأن هل حرف استفهام، وكذلك الألف، ولا يستفهم بحرفي استفهام". وقال ابن يعيش في شرح المفصل 8: 153 - 154: "وقد أجاز المبرد دخول همزة الاستفهام على هل، وعلى سائر أسماء الاستفهام"، ثم ذكر شاهده من شعر زيد الخير * أهل رأونا بسفح القاع ذي =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٢)
ابن عمر عن نبيذ الجَرّ، أهَلْ نَهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟، قال: زعموا ذلك، فقلت: النبي -صلي الله عليه وسلم-نهى؟، فقال: قد زعموا ذلك، فقلت: أنت سمعته منه؟، فقال: قد زعموا ذلك، فصرفه الله عنِّي، وكان إذا قيل لأحد: أنت سمعته؟، غَضِبَ، وهمَّ يُخاصمه.
5487 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أيوب، يعني السَّخْتِياني، عن نافع عن ابن عمر أن رسوِل الله صلى الله عليه وسلم قال: أيُما رجل باع نخلاً قد أُبِرَتْ، فثمرتها لربها الأول، إلَاّ أن يشْترط المبتاع".
5488 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
5489 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبْة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: طلقتُ امرأتي وهي حائض، فأتى عمرُ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره؟، فقال: "مُرْه فليراجعْها، ثم إذا طَهُرت فليطلقْها"، قلت لابن عمر: أحسب تلك التطليقة؟، قال: فَمَهْ؟!.
5490 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أنس بن سِيرين--------------------------------------------
= الأكم*، ثم قال: "وهو قليل لا يقاس عليه. ووجه ذلك أنه جعل هل بمنزلة قد". وفي نسخة بهامش ك م"أنهى"، بحذف "هل".
(5487) إسناده صحيح، وهو مكرر 5306.
(5488) إسناده صحيح، وهو مختصر 5482.
(5489) إسناده صحيح، وهو مطول 5434. "أحسب" في نسخة بهامش م "أيحسب".
(5490) إسناده صحيح، وهو مختصر 5096. وانظر 5483. ورواه مسلم 1: 209 "بمثله" من طريق محمد بن جعفر عن شُعبة. "به به": قال ابن الأثير: "في صحيح مسلم: به، به، إنك لضخم، قيل: هي بمعنى بخ بخ، يقال بخبخ به وبهبه، غير أن الموضع لا =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٣)
قال: سألت ابن عمر: ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟، فقال ابن عمر: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصلي بالليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليلِ، قال أنس: قلت: فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتينِ قبل الصبح؟، فقال: به، بَهْ، إنك لضخمٌ!، إنما أُحدِّث، أو قال: إنما أقْتصُّ لك الحديث، كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم-"في يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بركعة من آخر الليل، ثم يقوم كأن الأذان أو الإقامة في أُذنيه.
5491 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة سمعت عبد ربه بن--------------------------------------------
= يحتمله إلا على بُعْد، لأنه قال: إنك لضخم، كالمنكر عليه، وبخ بخ لا يقال في الإنكار". وفي مشارف الأنوار للقاضي عياض 1: 102: قال ابن السكيت: به به، وبخ بخ، بمعنى واحد، كلمة يعظم بها الأمر، وتكون للزجر، بمعنى مه، مه"، وهذا الحرف "به" بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، لا يزال في بلادنا في الصعيد" الأعلى بمصر، يقال مفرداً ومكرراً، على المعنيين اللذين حكاهما ابن السكيت: تعظيم الأمر، وللزجر أيضاً، ويقال في بلادنا للاستنكار كذلك. قوله "إنما أحدث" في نسخة بهامش م "إنما أحدثك".
(5491) إسناده صحيح، وهو مكرر 4552، ومطول 5487. ورواية أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، في بيع النخل المؤبر، مضت 4502، وروايته الموقوفة على عمر، في المملوك، التي أشار إليها شُعبة لم تمض. وهي في الموطأ 2: 120 عن نافع عن ابن عمر عن عمر، قال السيوطي في شرحه: "قال ابن عبد البر: هكذا رواه نافع موقوفاً، لم يختلف أصحابه عليه في ذلك. ورواه سالم عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرفوعاً، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه، به. قال النووي: ولا تضر رواية الوقف في حجة الحديث المرفوع، فإن سالما ثقة، بل هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة. قال: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة". وقال الزرقاني في شرحه 3: 98: "وهذا رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن القَعْنَبي، كلاهما عن مالك، موقوفاً. ورواه سالم عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه. قال ابن عبد البر: وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، فرفعها سالم، ووقفها نافع … ورجح مسلم والنسائي رواية نافع هنا، وإن كان سالم أحفظ =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٤)
سعيد يحدث عن نافع أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "أيُّما رجل باع نخلاً قد أُبرتْ، فثمرتُها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المُبْتَاع"، قال شُعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع: أنه حدث بالنخل عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، والمملوك عن عمِر، قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعاً إلا عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، ولم يشُكَّ.
5492 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة سمعت صدقَةَ بن--------------------------------------------
= منه، نقله البيهقي عنهما، وكذا رجحها الدارقطني. ونقل الترمذي في الجامع عن البخاري أن رواية سالم أصح، وفي التمهيد أنها الصواب، وفي العلل للترمذي عن البخاري تصحيحهما جميعا، ولعله أشبه، لأن ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه، وهي رواية سالم، وإذا وقفه ذكر أباه، وهي رواية نافع، فتحَصّل أن ابن عمر سمعه من النبي -صلي الله عليه وسلم-، فحدث به سالما، وسمعه من أبيه عمر موقوفاً، فحدث به نافعا. فصحت رواية سالم ونافع جميعاً، وهذا هو المحفوظ عنهما". ورواية سالم عن أبيه مرفوعة، مضت 4552 بالجزأين جميعاً، كما أشرنا آنفا. وقول ابن عبد البر، فيما نقل السيوطي عنه، أنه لم يختلف أصحاب نافع عليه في أن القسم المتعلق بالمملوك موقوف على عمر، تنقضه هذه الرواية التي هنا، أن عبد ربه بن سعيد رواه عن نافع مرفوعاً وأكد ذلك ولم يشك فيه.
فيكون نافع رواه أيضاً عن ابن عمر عن عمر موقوفاً، وعن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرفوعاً. وعبدربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري سبق توثيقه 1799، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 41.
(5492) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه 4584 عن سفيان بن عيينة عن صدقة، ولكن في آخره: "قالوا له: فأين أهل العراق؟، قال ابن عمر: لم يكن يومئذ". وروى البخاري 13: 263 عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، في المواقيت، وقال في آخره: "وذكر العراق؟، قال: لم يكن عراق يومئذ". وأشار الحافظ في الفتح 3: 308 إلى هاتين الروايتين، ولم يذكر الرواية التي هنا. بل روى البخاري أيضا 3: 308 من طريق عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: "لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا؟،=
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٥)
يَسار سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: أنه وقّت لأهل المدينة ذا--------------------------------------------
= قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق". وفي نصب الراية 3: 13 أن إسحق بن راهويه روى في مسنده: "أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت مالكا يقول: وقت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- لأهل العراق ذات عرق. فقلت له: من حدثك بهذا؟، قال: حدثني به نافع عن ابن عمر. انتهى. قال الدارقطني في علله: روى عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام وقت لأهل العراق ذات عرق. ولم يتابَع عبد الرزاق على ذلك، وخالفه أصحاب مالك، فرووه عنه، ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق".
وهذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح 3: 308 عن كتاب غرائب مالك للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ولكن وقع في النسخة المطبوعة "قرنا" بدل "ذات عرق" وهو خطأ ظاهر، لعله من بعض الناسخين أو من المطبعة، ثم قال الحافظ: "قال لي بعضهم: إن مالكا محاه من كتابه. قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق.
قلت [القائل ابن حجر]: والإسناد إليه ثقات أثبات، وأخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عنه، وهو غريب جداً، وحديث الباب يرده"، يعني رواية البخاري أن عمر هو الذي حد لهم ذات عرق. ثم ذكر الحافظ أحاديث أخرى في ذلك تكلم في تعليلها، ثم قال: "وهذا يدل على أن للحديث أصلاً، فلعل من قال: إنه غير منصوص- لم يبلغه، أو ِرأي صعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا، انتهي. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.
وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر: هي غفلة!، لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق
في ذلك بين الشام والعراق". وعبارة ابن عبد البر نقلها ابن التركماني في الجوهر النقي (المطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي) 5: 28 بنصها، قال: "وفي التمهيد: قال قائلون: عمر هو الذي وقت العقيق لأهل العراق، لأنها فتحت في زمانه. وقال آخرون: هذه غفلة من قائل هذا القول!؛ لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق، كما وقت لأهل الشأم الجحفة. والشأم كلها يومئذ دار كفر كالعراق، فوقت المواقيت لأهل النواحي، لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشأم والعراق وغيرها. ولم يفتح الشأم والعراق إلا على عهد عمر، بلا خلاف". وإشارة ابن عبد البر إلى توقيت
العقيق، هي إشارة إلى الحديث الماضي في مسند ابن عباس 3205: "وقت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٦)
الحُلَيفة ولأهل الشأم الجُحْفة، ولأهل نجْد قَرْنا، ولأهل العراق ذاتَ عرْقٍ، لأهل اليمن يَلَمْلَم.
5493 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حُسين المعلِّم عن عمرو ابن شُعَيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل لرجل أن يُعطي العَطِيّةَ ثم يرجع فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثَل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شَبع قاء ثم عاد فيه!! ".--------------------------------------------
= صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق". وقد ذكره الحافظ في الفتح 3: 309، وذكر الجمع بينه ولين توقيت ذات عرق بأجوبة: "منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات
الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة .. ومنها أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد". فقد تبين من كل هذا أن الحديث في توقيت ذات عرق لأهل العراق- ثابت من حديث ابن عمر، بهذا الإسناد الذي هنا، وبالإسناد الذي رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأن تعليله برواية ابن عمر أن عمر وقت ذلك، تعليل لا يرد الحديث الصحيح الثابت عنه بإسنادين، ولعل عمر وقت ذلك لهم إذ لم يبلغه توقيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-إياه، فرواه عنه ابن عمر، وروى الذي عرفه عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-أيضاً، سواء أكان قد سمعه منه مباشرة، أم سمعه من غيره من الصحابة، فيكون مرسل صحابي. وأما رواية سفيان بن عيينة الماضية 4584 عن صدقة، ورواية البخاري عن عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، حين سئل فأجاب: لم يكن عراق يومئذ- فهي رواية مشكلة، ولكنها لا ترد الأحاديث الصحاح الثابتة، ولعل ابن عمر سها عما كان يعلم حين أجاب بذلك الجواب، الذي رده ابن عبد البر أبلغ رد، فإنه لم يكن شأم يومئذ أيضاً. والتوفيق من الله.
(5493) إسناده صحيح، وهو مكرر 4810.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٧)
5494 - حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن عبد الخالِق سمعت سعيد ابن المُسَيّب يحدث عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن الدُّبَّاء، والحنْتَم، والمُزَفَّت، والنَّقِير، قال سعيد: وقد ذُكر المزفَّت عن غير ابن عمر.
5495 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة سمعت أبا إسحق يحدث أنه سمع عبد الله بن مالك الهَمْداني قال: صليت مع ابن عمر بِجَمْع، فأَقام فصلى المغرب ثلاثاً، ثم صلى العشاء ركعتين، بإقامة واحدة،
قَال: فسأله خالد بن مالك عن ذلك؟، فقال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصنع مثل هذا، في هذا المكان.
5496 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة حدثنا عبد الله بن دِيِنار قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته.
5497 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: سأل عمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: تصيبني الجنابة من الَليل، فما أصنع؟، قال: "اغسل ذَكَرك، ثم توضأ، ثم ارقُدْ".
5498 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار--------------------------------------------
(5494) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر. عبد الخالق: هو ابن سلمة الشيباني. والحديث مختصر4629، ومطول 4995. وانظر 5429، 5486. في نسخة بهامش م "حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة حدثنا عبد الخالق".
(5495) إسناده صحيح، وهو مكرر 4893، ومطول 4894. وانظر 5290. في نسخة بهامش
م "صنع" بدل "يصنع".
(5496) إسناده صحيح، وهو مكرر 4560.
(5497) إسناده صحيح، وهو مكرر 5442.
(5498) إسناده صحيح، وهو مكرر 5424.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٨)
سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن بلالا ينادي بلَيلٍ، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال"، "أو ابن أَم مَكْتُوم".
5499 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة أَو النَخل حتى يبْدُو صلاحه، فقيل لابن عمر: ما صلاحُه؟، قال: تذهب عاهته.
5500 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابِن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم-أنه قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه".
5501 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار: كنت مع ابن عمر أنا ورجل آخر، فجاء رجل، فقال ابن عمر: اسْتأخِرا، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون واحد".
5502 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن خالد حدثنا عبد الله بن الحرث عن عبد الله بن عمر: أنه أمر رجلاً إذا أخذ مَضْجَعَه قال: "اللهم إنكَ خلقتَ نفسي، وأنت تَوفاها ، لك مَماتها ومَحْياها، إن أَحييتَها فاحفظْها، وإنْ أمتَّها فاغفرْ لها، اللهم أسألك العافية"، فقال له رجل:--------------------------------------------
(5499) إسناده صحيح، وهو مطول 5473.
(5500) إسناده صحيح، وهو مكرر 5426.
(5501) إسناده صحيح، وهو مكرر 5281، ومطول 5425، في نسخة بهامش م "كنتم" بدل "كانوا".
(5502) إسناده صحيح، خالد: هو الحذاء. عبد الله بن الحرث: هو الأنصاري، سبق توثيقه 2138. والحديث رواه مسلم 2: 315 من طريق غندر، وهو محمد بن جعفر، عن شُعبة، بهذا الإسناد."من خير من عمر"، في م "ممن هو خير من عمر"، وما هنا ثابت في نسخة بهامشها.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٩)
سمعت هذا من عمر؟، فقال: مِنْ خَيرٍ مِنْ عمر، من رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.
5503 - حدثنا محمد بن جعفر عن شُعْبة عن خالد عن عبد الله ابن شَقيق عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبحَ فاسجدْ سجدةً، وركعتين قبل الصبح".
5504 - حدثنا محمد جعفر حدثنا شُعْبة عن قَتادة سمعت يونس ابن جُبَير سمعت ابن عمر يقول: طلقتُ امرأتي وهي حائض، قال: فأتى عمرُ النبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له؟، فقال: "ليُراجعْها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقْها"، قال: فقلت لابن عمر: أفتحتسَب بها؟، قال: ما يمنعه؟، نعم، أرأيتَ إن عجزَ واسْتَحمَق؟!.
5505 - حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن قَتادة عن أبي الحَكَم: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب زَرْعٍ أو غنمٍ أو صيد، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطٌ".
5506 - حدثنا مِحمد حدثنا شُعْبة عن سَلَمة بن كُهَيل قال: شهدت سعيد بن جُبَير بجمْع، فأقام الصلاة، فصلى المغرب ثلاثاً وسلم، وصلى العتَمَة ركعتين، وحدَّث سعيدٌ أَن عبد الله بن عمر صلَاّها في هذا المكان فصنع مثل ذا، وحدّث ابنُ عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- صنع مثل هذا في هذا المكان.--------------------------------------------
(5503) إسناده صحيح، وهو مكرر 5470. وانظر 5483.
(5504) إسناده صحيح، وهو مطول 5433، وفي معنى 5489.
(5505) إسناده صحيح، أبو الحكم: هو البجلي عبد الرحمن بن أبي نعم. والحديث مختصر 4813 من طريقه، ومضى معناه من طرق أخرى مرارا، آخرها 5393.
(5506) إسناده صحيح، وهو مكرر 5290. وانظر 5495.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٠)
5507 - حدثنا رَوح حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "اللهم ارحم المحلِّقين"، قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟، قال: "اللهم ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟، قال: "اللهم ارحم المحلقين"، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟، قال: "والمقصِّرين".
ْ5508 - حدثنا محمد بن أبي عَدي عن حمَيد عن بكرعن ابن عمر قال: كانت تلبيةُ النبي -صلي الله عليه وسلم-: "لبيك اللهَم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك".
5509 - حدثنا محمد بن أبي عَدِي عن حمُيَد عن بكر قال: ذكرتُ لعبد الله بن عمر أَن أنساً حدثه: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- لبَّى بالعمرة والحج؟، فقال ابن عمر: يرحم الله أنساً، وَهَلَ، وهَل أنسٌ، وهلْ خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا حُجّاجاً؟!، فلما قَدمْناَ أمرَنا أنَ نجعلها عمرةً، إلَاّ من كان معه هدْيٌ، قال: فحدثتُ أنساً بذلك، فغضب، وقال: لا تعدُّونا إلا صِبياناً!!.
5510 - حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن بيع حَبَل الحبَلَة.
5511 - حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عُبيد الله عنِ نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ما حق امرئ مسْلِم له شيء يوصي فيه يبيت--------------------------------------------
(5507) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 352. وهو مكرر 4897. وقد سبقت الإشارة إلى رواية مالك في 4657.
(5508) إسناده صحيح، حميد: هو الطويل. بكر: هو ابن عبد الله المزني. وقد مضى الحديث من هذا الوجه مطولاً 4457. ومضى من أوجه أخر مختصراً، ومطولا، آخرها 5475.
(5509) إسناده صحيح، وهو مكرر 5147.
(5510) إسناده صحيح، وهو مختصر 5466.
(5511) إسناده صحيح، وهو مكرر 5197 بإسناده.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩١)
ليلتين إلا ووصيتُه عنده مكتوبة".
5512 - حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى، يعني ابن سعيد، أخبرني نافع أن ابن عمر أخبرهم: أن جاريةً كانت ترعى لَال كعب ابن مالك الأنصاري غنماً لهم، وأنها خافت على شاة من الغنم أن تموت، فأخذتْ حَجَراً فذبحتْها به، وأن ذلك ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟، فأمرهم بأكلها.
5513 - حدثنا محمد بن عُبَيد حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ما حَق امرئ مُسْلِمٍ يبيتُ ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيتُه مكتوبة عنده".
5514 - حدثنا محمد بن عُبَيد حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ليأكلْ أحدُكم بشماله، ولا يشربْ بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله".
5515 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سأل رجل النبيِ صلى الله عليه وسلم، فقاِل: يا رسول الله، إني رجلَ أُخْدَع في البيع؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "إنه منْ بايعت فقل: لا خِلابَة".
5516 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يحيى وعُبيد الله بن عمر وموسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا جَدَّ به--------------------------------------------
(5512) إسناده منقطع، وإن كان ظاهره الاتصال. وهو مكرر 5463. يحيى الراوي عن نافع: هو
يحيى بن سعيد الأنصاري.
(5513) إسناده صحيح، وهو مكرر 5511.
(5514) إسناده صحيح، وهو مكرر 4886.
(5515) إسناده صحيح، وهو مكرر 5271، ومختصر 5405.
(5516) إسناده صحيح، وهو مختصر 5478.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٢)
السَّيرُ جمع بين المغرب والعشاء، وكان في بعض حديثهما: إلى ربع الليل، أخَّرهما جميعاً.
5517 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أيوب السَّخْتياني وأيوب بن موسى وإسمِاعيل بن أُمَية عن نافع عن ابن عمرَ: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قَطع في مِجنّ ثمنُه ثلاثة دراهم.
5518 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً.
5519 - قال: وِبعثَنا النبي -صلي الله عليه وسلم- في سَريّة نحو تهامة، فأصبْنا غنيمة، فبلَغ سُهْمانُنا اثني عشر بعِيراً، ونفَّلنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بعيراً بعيراً.
5520 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر قال: قَطع النبي -صلي الله عليه وسلم- نخل بني النَّضِير وحَرَّق.
5521 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن--------------------------------------------
(5517) إسناده صحيح، وهو مكرر 5310.
(5518) إسناده صحيح، وهو مكرر 5412.
(5519) إسناده صحيح، وهو مختصر 5288. "سهماننا" في نسخة بهامش م "سهامنا". "أثنى عشر" في م "اثنا عشر"، وكتب فوقها علامة صحـ، وهو صحيح عربية، مع أنه مفعول لقوله "بلغ" .. وقد ثبت في حديث آخر في صحيح البخاري قول بعض الصحابة: "وفرقَنا اثنا عشر"، فقال ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح ص 65: "مقتضى الظاهر أن يقول: وفرقنا أثنى عشر رجلاً؛ لأن اثني عشر حال من النون والألف، ولكنه جاء بالألف على لغة بني الحرث بن كعب، فإنهم يلزمون المثنى وما يجرى مجراه الألف، في الأحوال كلها، لأنه عندهم بمنزلة المقصور".
(5520) إسناده صحيح، وهو مكرر 5136.
(5521) إسناده ضعيف، لضعف عطية العوفي. وقد مضى من طريقه أيضاً4998. ومضى=
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٣)
العَوْفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تتبايعوا الثمرةَ حتى يبدو صلاحها"، قال: وما بدوِّ صلاحها؟، قال: "تذهب عاهتها، ويَخلص طيبها".
5522 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يأتي مسجد قباءَ راكباً وماشياً.
5523 - حدثنا رَوْح بن عبَادة حدثنا خنظَلة سمعت طاوساً سمعت عِبدالله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
5524 - حدثنا رَوح حدثنا ابن جرَيج أخبرني أبو الزُّبَير: أنه سمع--------------------------------------------
= بأسانيد صحاح مراراً، آخرها 5499.
(5522) إسناده صحيح، وهو مكرر 5403.
(5523) إسناده صحيح، وهو مكرر 5273 بهذا الإسناد. وانظر 5499، 5521.
(5524) إسناده صحيح، وقد مضى مختصراً بهذا الإسناد 5269، ومضى معناه بأسانيد أخر، 5504. وقد تكلمنا في 5269 على قوله "في قبل طهرهن" وأشرنا إلى هذا الحديث هناك. ثم ذكرنا أرقام الأحاديث الواردة عن ابن عمر في شأن هذا الطلاق، في 5270.
وقد وقع في متن هذه الرواية تقديم وتأخير في الألفاظ، توجيهه يحتاج إلى تكلف كثير، وهذا الذي وقع يظهر لي أنه في نسخ المسند القديمة التي لم تصل إلينا؛ لأنه ثابت في النسخ الثلاث التي معي، وفي مخطوطة أخرى منه بدار الكتب المصرية. وأنا أظن أن العلماء الأقدمين من رواة المسند وناسخيه تركوا هذا على ما وقع في هذا الموضع، احتفاظاً باللفظ الذي ثبت بين أيديهم، وثقة منهم بأن القارئ المحدث يدرك موضع الصواب بالبداهة. فالظاهر أن الصواب في الكلام: "فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: ليراجعها، فردها عليّ ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطق أو يمسك". فأخطأ ناسخ أو راوٍ، فأخر كلمة "فردها" فأثبتها بعد كلمة "وقال"، فإذا أعيدت إلى موضعها استقام الكلام دون تكلف.
ونوضح ذلك بالرسم الآتي: "ليراجعها [فردها]، على، ولم يرها شيئاً، وقال [فردها]:=
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٤)
عبد الرحمن بن أيْمنَ يسأل ابنَ عمر، وأبو الزبير يسمع فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟، فقال: إن ابن عمر طلق امرأتَه على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فقال عمر: يا رسول الله، إنٍ عبد الله طلق أمرأته وهي حائض؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعْها عليّ، ولم يَرَها شيئاً"، وقال: "فَردَّها، إذا طهُرت فليطلقْ أو يمْسكَ"، قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلي الله عليه وسلم- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُل عدَّتهن"، قال ابن جُريج: سمعتُ مجاهداً يقرؤها كذلك.
5525 - حدثنا رَوْح حدثنا محمد بن أبي حَفْصَة حدثنا ابن--------------------------------------------
= "إذا طهرت فليطلق أو يمسك". فكلمة "فردها" التي أشرنا إلى إلغائها بخطين فوقها وتحتها، إذا حذفت ووضعت في موضعها، كما رسمناها هنا بين معكفين، استقام الكلام صحيحاً. وأنا اخترت أن أثبت النص كما ورد، على ما فيه من تقديم وتأخير، وأبين كيف كان الخطأ، وكيف صوابه. شأن قدماء المحدثين، إذا وجدوا خطأ أو نقصاً بإثباته على ما هو عليه، مع التضبيب والتمريض، قال ابن الصلاح في علوم الحديث 179:"وأما التضبيب، ويسمى أيضاً التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظاً أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص … فيمد على ما هذه
سبيله خط، أول مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها، كيلا يظن ضرباً، وكأنه صاد التصحيح بمدتها، دون حائها. كتبت كذلك ليرق بين ما صح مطلقاً من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص على حرف ناقص، إشعاراً بنقصه ومرضه، مع صحة نقله وروايته، وتنبيهاً بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجهاً صحيحاً، أويظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن.
ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده، لكان متعرضاً لما وقع فيه فيه غير واحد من المتجاسرين، الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه، والفساد فيما أصلحوه".
(5525) إسناده صحيح، وهو مكرر 5270 بهذا الإسناد، كما أشرنا هناك. وهو أيضاً مختصر
الحديث السبق.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٥)
شِهاب عن سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، قال: فذُكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأخبره؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "ليمسكْها حتى تحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فلَيطلقها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا له أن يمسكها فلْيمسكْها".
5526 - حدثنا حَجَّاج بن محمد عن ابن جُرَيج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يأكل أحدُكم من أُضْحيته فوقَ ثلاثة أيام"، قال: وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هدْيِهِ.
5527 - حدثنا حَجَّاج عن ابن جُرَيج أخبرني ابن شهاب ذلك، عن سالم، في الهدْي والضحايا.
5528 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار: سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، قال في المُحْرم: إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين، يقطعُهما أسفلَ من الكعبين.
5529 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يصلي حيث توجهتْ به راحلته، ويقول: كَان رسول الله -صلي الله عليه وسلم-يفعله.
5530 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار--------------------------------------------
(5526) إسناده صحيح، وهو مكرر 4643، ومطول 4936. وانظر 4900.
(5527) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بمعناه.
(5528) إسناده صحيح، وهو مختصر 5472.
(5529) إسناده صحيح، وهو مطول 5447. وانظر 5451.
(5530) إسناده صحيح، وهو مكرر 5440.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٦)
سمعت ابن عمر يقول: إن أعرابياً نادى رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ما ترى في هذا الضَّبّ؟، فقال: "لا آكله ولا أُحَرِّمه".
5531 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: كنا إذا بايعنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- على السمع والطَاعة يلقِّننا هو: "فيما استطعتَ".
5532 - حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وَقت لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل نَجْد قَرْناً، ولأهل الشأم الجُحْفة، وقال عبد الله: وزعموا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: ولأهل اليمن يَلَمْلَم.
5533 - حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن جَبَلة بن سُحَيم قال: كان ابن الزُّبَير يرْزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جَهْدٌ، فكنَّا نأكل، فيمرّ علينا ابنُ عمر ونحن نأكل، فيقول: لا تُقارنوا، فإن
رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه، قال شُعبة: لا أرى في الاستئذان إلا أن الكلمة من كلام ابن عمر.
5534 - حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن جَبَلة بن سُحَيم سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من كان ملتمساً فليلتمسْها في العشر الأواخر".--------------------------------------------
(5531) إسناده صحيح، وهو مكرر 5282.
(5532) إسناده صحيح، وهو مكرر 5323. وانظر 5492.
(5533) إسناده صحيح، وهو مختصر 5435، وكلمة في ظنه أن الاستئذان من كلام ابن عمر، سبق الكلام عليها في 5037.
(5534) إسناده صحيح، وهو مختصر 5485.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٧)
5535 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عنِ جَبَلة بن سُحَيمِ قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "من جرّ ثوبا من ثيابه مخيلَةً فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة".
5536 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن جَبَلة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "الشهر هكذا"، وطبَّق أصابعه مرتين، وكسر في الثالثة الإبهام، يعني قوله: تسع وعشرون.
5537 - حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن أبي بشْر سمعت عبد الله ابن شَقِيق يحدث عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي -صلي الله عليه وسلم- عن الوتر؟، قال: فمشيتُ أنا وذاك الرجل، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة"، قال شُعبة: لم يقل (من آخر الليل).
5538 - حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن الحَكَم: أنه شهد سعيد ابن جُبَير أقام بجمع، قال: وأحسِبه: وأذَّن، فصلى المغرب ثلاثاً، ثم سلم، فصلى العشاء ركعتين، ثم قال: صنع بنا ابن عمر في هذا المكان مثل هذا، وقال ابن عمر: صنع بنا رسول الله في هذا المكان مثل هذا.
5539 - حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن عمر كان قد جعل عليه يوماً يعتكفه في الجاهلية، فسأل--------------------------------------------
(5535) إسناده صحيح، وهو مختصر 5460.
(5536) إسناده صحيح، وهو مختصر 5484.
(5537) إسناده صحيح، أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. والحديث سبق معناه 5503 بزيادة ونقص.
(5538) إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث مكرر 5506.
(5539) إسناده صحيح، وهو مكرر 4705، ومختصر 4922.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٨)
رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك، فأمره أن يعتكف.
5540 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأخبربا الزُّهْرِيّ عن سَالم عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من باع نخلاً قد أُبرَتْ فثمرتُها للبائع، ومن باع عَبْداً له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
5541 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "يَقتل المُحْرِم خَمساً: الحُدَيّا، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور".
5542 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أيوب عن نافعِ عن ابن عمر أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "مُهَلُّ أهلِ المدينة من ذي الحليفة ومهَلُّ أهل الشأمِ من الْجُحْفة، ومُهَل أهل نجْد قرْنٌ". فقال الناسُ: مُهَل أَهل اليمن من يَلمْلَم.
5543 - حدثنا محمد بن عِبدالرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قَطَع في مِجنّ ثمنه ثلاثة دراهم.
5544 - حدثنا محمد بن الحسن بن أَتَشٍ أخبرني النعمان بن--------------------------------------------
(5540) إسناده صحيح، وهو مكرر 5491.
(5541) إسناده صحيح، وهو مكرر5476.
(5542) إسناده صحيح، وهو مكرر 5532.
(5543) إسناده صحيح، وهو مكرر 5517. "ثمنه" في نسخة بهامش م "قيمته".
(5544) إسناده صحيح، محمد بن الحسن بن أتش اليماني الصنعاني الأبناوي: ثقة، وثقه أبو حاتم وأحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التهذيب والميزان أن النسائي ضعفه، ولم أجده في الضعفاء للنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/68 فلم يذكر فيه جرحاً، وقال الحافظ في التهذيب: "كلام النسائي فيه غير مقبول، لأن أحمد =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٩)
الزبير عن أيوب بن سَلْمان، رجل من أهل صنعاء، قال: كنا بمكة،--------------------------------------------
وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول، مع قول أحمد بن صالح فيه". "أتش" بفتح الهمزة والتاء المثناة الفوقية وبعدها شين معجمة، كما ضبط في المشتبه والقاموس وغيرهما، وضبطه الخزرجي في الخلاصة "بمد الألف" وهو شاذ وخطأ، وكل ضبط انفرد به صاحب الخلاصة فهو محل نظر!، وعندي أنه لم يكن يتحرى الضبط، "الصنعاني" نسبة إلى صنعاء، ووقع في القاموس، مادة (أتش) "الصغاني"، وهو خطأ تَبِعَ فيه العُباب، كما بيّن ذلك شارحه الزبيدي. "الأبناوي" بتقديم الباء الموحدة على النون
وبالواو، نسبة إلى "الأبناء" باليمن، ووقع في القاموس أيضاً "الأنباري"، وهو كذلك خطأ تبع فيه العباب، كما بين ذلك شارحه الزبيدي، ومن عجب أن طابع الشرح أثبت التصويب فيه مُصَحّفاً أيضاً، "الأنباري"، وهو الخطأ الذي رد الشارح!!. النعمان بن الزبير: ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: "كان هشام بن يوسف يثني عليه" كما في التعجيل 422، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 79، وقال: "وهو ختن هشام بن يوسف، وكان هشام يثني عليه". أيوب بن سلمان: لم أجد له ترجمة إلا في التعجيل 47 قال: "فيه جهالة". وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور، لم يُذكر بجرح، فحديثه حسن على الأقل، ثم لم يأت فيه بشيء منكر انفرد به، كما سيأتي، فيكون حديثه هذا صحيحاً. والحديث بهذا السياق كاملا لم أجده في موضع آخر، إلا أن الهيثمي نقله في مجمع الزوائد 2: 218 فبدأه بقولها "وعن رجل من أهل صنعاء، قال: كنا بمكة"، فذكر الحديث، إلى أن ذكر الخامس التي سمعها ابن عمر من رسول الله، فحذف الأربع الأول منها، وذكر الخامسة: "قال: وركعتي الفجر، حافظوا عليهما، فإن فيهما الرغائب"، ثم قال: "رواه أحمد في حديث طويل. رواه أبو داود، وفيه رجل لم يسم"!، فأخطأ الهيثمي، إذ جعله "عن رجل من أهل صنعاء"، ثم أعله بأن فيه رجلاً مبهماً!، والحديث ثابت هنا كما ترى "عن أيوب بن سلمان، رجل من أهل صنعاء"، ولعل النسخة التي وقعت للهيثمي من المسند كان فيها زيادة [عن]، بين "أيوب بن سلمان" و "رجل من أهل صنعاء"، فلو كانت كذلك كانت خطأ من أحد الناسخين، لاتفاق الأصول الثلاثة عندنا على عدم ذكرها. ثم إن في آخره عنده "فإن فيهما من الرغائب"، =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٠)