Arabic source text

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ابن عطاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، مرتين"، فقال رِجل: وفي مشرقنا يا رسول الله؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مِنْ هنالك يَطلُع قَرْنُ الشيطان، ولها تسعة أعشار الشر".

5643 - حدثنا حَجَّاج حدثنا شَرِيك عن الحُرّ بن الصَّيّاح: سمعت ابن عمر يقول: كان النبي -صلي الله عليه وسلم -يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الخميس من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه.

56442 - حدثنا حَجَّاج وأسود بن عامر قالا حدثنا شَرِيك عن عبد الله بن عُصْم أبي علوان الحنفي: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن في ثَقِيفٍ كذّاباً ومُبِيراً".

5645 - حدثنا رِبْعيْ بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحق عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تدخلوا على--------------------------------------------
= الترجمتين لواحد، وعلى وهم ابن أبي حاتم. وقد ذكره البخاري في الضعفاء21 وقال: "فيه نظر"، وفي الخلاصة: "قال أبو حاتم: يحول من كتاب الضعفاء للبخاري.
ووثقه النسائي وابن سعد". والحديث في مجمع الزوائد 10: 57 عن المسند، وقال: "ورجال أحمد رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن عطاء، وهو ثقة، وفيه خلاف لا يضر". "تسعة أعشار الشر" في الزوائد "تسعة أعشار الكفر"، وفي نسخة منه "الشرك". وما هنا هو الصحيح الثابت في الأصول الثلاثة. وانظر 5428.
(5643) إسناده صحيح، الحر بن الصياح، بتشديد الياء المثناة التحتية: سبق توثيقه 1631، وذكرنا هناك أن البخاري صرح بسماعه من ابن عمر، فهذا هو الحديث الدال على ذلك. والحديث رواه النسائي 1: 328 عن يوسف بن سعيد عن حجاج بهذا الإسناد، مختصراً دون بيان الأيام، ثم رواه من طريق سعيد بن سليمان عن شريك عن الحر عن ابن عمر، وجعل الأيام: "الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه".
(5644) إسناده صحيح، وهو مكرر 5607.
(5645) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إسحق: هو القرشي العامري، سبق توثيقه 1655.
ْوالحديث مختصر 5441.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦١)

القوم المعذَّبين، إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم".

5646 - حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث حدثني عُقَيل عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "المسلم أخو المسلم، لا يَظْلمه ولا يُسْلِمُه، من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل فيِ حاجته، ومن فَّرج عِنِ مُسلْم كرْبةً فرَّج الله عز وجل عنه بها كربةً من كُربِ يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة".

5647 - حدثنا حَجَّاج حدثنا شَرِيك عن سَلَمة بن كهَيل عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -:في قوله {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} قال: "هي التي لا تنفض ورقَها"، وظننت أنها النخلة.

5648 - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو معشر عن موسى بن--------------------------------------------
(5646) إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 70 عن يحيى بن بكير، ومسلم 2: 283 عن
قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، وهو ابن سعد، بهذا الإسناد. ورواه البخاري أيضاً مختصراً 12: 288 عن يحيى بن بكير عن الليث. ورواه أيضاً أبو داود، كما في الترغيب والترهيب 3: 250. وانظر 4749، 5357. وقد أشرنا في شرح آخرهما إلى هذا الحديث عند الشيخين.
(5647) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزائد 7: 44 بحذف آخره، وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات". ونقله السيوطي في الدر المنثور 4: 76 كاملا. ونسبه لأحمد وابن مردويه "بسند جيد". "تنفض" بالفاء والضاد المعجمة، أي لا تزيله، فلا يتساقط منها، وهي ثابتة بهذا الضبط بالدقة في أصول المسند ومجمع الزوائد، وفي الدر المنثور "ينقص". وهو تصحيف بين."وظننت أنها"، هذا هو الثابت في ح، م، ونسخة بهامش ك، وفي ك ونسخة بهامش ما "وظننتها". وانظر 5274. وانظر أيضاً تفسير ابن كثير 4: 559.
(5648) إسناده ضعيف، لضعف أبي معشر نجيح السندي، كما سبق، في 545. والحديث رواه الإِمام أحمد أيضاً في كتاب (الأشربة الصغير) الذي رواه أبو القاسم البغوي عن عبد الله =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦٢)

عُقْبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم -: "كل مسكر--------------------------------------------
= ابن أحمد بن حنبل عن أبيه، وعندي منه نسخة مصورة عن مخطوطة نفيسة. فرواه أحمد بهذا الإسناد ص 29 عن هاشم عن أبي معشر عن موسى بن عقبة، ثم رواه أيضاً عن هاشم عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر، مثله. وراوه ابن ماجة 2: 173 من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر، بمثل اللفظ الذي هنا سواء. ونقل شارحه عن زوائد الحافظ البوصيري قال: "في إسناده زكريا بن منظور، وهو ضعيف"، وزكريا ضعيف، كما بينا في 5584. وله علة أخرى: أن أبا حازم
سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، كما قلنا هناك أيضاً. وهذا الحديث في الحقيقة حديثان: "كل مسكر حرام"، وهذا قد مضى مراراً، من حديث ابن عمر بأسانيد صحاح، مطولا ومختصراً، آخرها 4863. والآخر: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، فهذا هو المروي عن ابن عمر بأسانيد ضعاف، هذا أحدها، وقد ذكره المجد ابن تيمية في المنتقى 4726 من حديث ابن عمر، وقال: "رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه"، وقد جهدت أن أجده في سنن الدارقطني فلم أستطع، وما وجدت أحداً نسبه إليه غيره. وقد ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية 4: 304 من مسند إسحق بن راهويه، أنه رواه عن أبي عامر العقدي عن أبي معشر عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر. ثم قال الزيلعي: "ورواه الطبراني في معجمه: حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا أبو مصعب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة، به. ورواه في الوسط [يعني المعجم الأوسط]، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق ابن إسحق عن نافع، به". فأما روايتا الطبراني من طريق مالك ومن طريق ابن إسحق فلا ندري ما إسناده إليهما حتى نقول فيه. وأما روايته الأولى عن علي بن سعيد فإسنادها صحيح.
علي بن سعيد بن بشير الرازي: حافظ ثقة، وثقه مسلمة بن قاسم وقال: "كان ثقة عالماً بالحديث"، وله ترجمة في لسان الميزان 4: 231 - 232 ومن تكلم فيه فلا يضره كلامه. وأبو مصعب: هو أحمد بن أبي بكر بن الحرث الزهري المدني، وهو أحد رواة الموطأ عن مالك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقال الزبير بن بكار: "مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافَع"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 6 - 7. والمغيرة بن =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦٣)

حرام، ما أسكر كثيرة فقليلُه حرام".

5649 - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل حدثنا ثوَير عن مجاهد عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -لَعن المخنثين من الرجال، والمَترجلاتِ من النساء.

5650 - حدثنا أبو عبَيدة الحدّاد عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن الوَحْدَة، أن يبيت الرجل وحدَه، أو--------------------------------------------
= عبد الرحمن: هو الحزامي المدني، سبق توثيقه 3106. وقد ثبت معناه من حديث صحابة آخرين بأسانيد صحاح، انظر نصب الراية 4: 301 - 305 والتلخيص 359.
تذكرة: وهم الحافظ في التلخيص بعض الوهم في تخريج هذا الحديث، وهذا نص قوله: "حديث جابر: ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام. ابن ماجة من حديث سلمة بن دينار عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث جابر، لكن لفظه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حسنه الترمذي، ورجاله ثقات"، ووجه الوهم أنه جعل لفظ "فالفرق" من حديث ابن عمر عند ابن ماجة، ولكن الذي في ابن ماجة "فقليله" كرواية المسند هنا، وكرواية ابن ماجة نفسه من حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم إن اللفظ الذي خرجه "فالفرق منه حرام" خطأ وباطل في المعنى!، فإن "الفرق" بالفاء والراء المفتوحتين: مكيال يسع ستة عشر رطلا،
وبسكون الراء: مائة وعشرون رطلا، كما في النهاية. واللفظ الصحيح المعنى الذي فيه كلمة "الفرق" هو حديث عائشة عند أبي داود 3: 379 والترمذي 3: 105: "ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام". وهذا واضح بديهي.
(5649) إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير. وهو مكرر 5328.
(5650) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 8: 104 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وانظر 5581.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦٤)

يسافر وحدَه.

5651 - حدثنا أبو النَّضر هاشم بن القاسم حدثنا شُعْبة عن عُقْبة ابن حُرَيث سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من كان منكم ملتمساً فليَلمسْ في العشر الأواخر، وإن ضَعُف أحدكم أو غُلب فلا يُغْلَبْ علىَ السبع البواقي".

5652 - حدثنا أبو نوح قُرَاد أخبربا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه نهى عن تَلَقِّى السِّلَع حتى يهْبَط بها الأسواق.

5653 - حدثنا أبو نوح أخبرنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أن أعرابياً مرّ عليه وهم في طريق الحج، فقال له ابن عَمر: ألست فلان بنَ فلان، قال: بلىِ قال: فانطلَقَ إلى حمار كان يستريح عليه إذا ملّ راحلتَه، وعمامة كان يشُدُّ بها رأسَه، فدفعها إلى الأعرابيّ، فلما انطلق قال له بعضنا: انطلقت إلى حمارك الذي كنت تستريح عليه، وعمامتك التي كنت تشدُّ بها رأسَك، فأعطيتَهما هذا الأعرابي، وإنما كان هذَا يرضى بدرهم؟!، قال: إن سمعت
رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن أبر البِرِّ صلة المرء أهلَ ودِّ أبيه بعد أن يوليَ".

5654 - حدثنا قُرَاد أبو نوح أخبرنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن--------------------------------------------
(5651) إسناده صحيح، وهو مكرر 5485، ومطول 5534.
(5652) إسناده صحيح، وهو مختصر 5304.
(5653) إسناده صحيح، وهو مطول 5612. وقد أشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه مطولاً، فهذه هي الرواية المطولة.
(5654) إسناده صحيح، وفي ح م "عبد الله بن عمر عن نافع"، وفي ك "عُبيد الله بن عمر" =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦٥)

ابن عمر قال: قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إلا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَار في الإِسلام".--------------------------------------------
= واضحة مضبوطة بالتصغير، وهي نسخة ثابتة بهاش م، فلذلك رجناها، وأيهما كان فالإسناد صحيح. وقد مضى النهي عن الشغار مرارا، آخرها 5289. وروى مسلم 1: 399 - 400 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "لا شغار في الإِسلام" فقط. ولم أجد"لا جلب ولا جنب" من حديث ابن عمر في غير هذا الموضع، إلا في المنتقى 4501 حيث نسبه للمسند فقط، ولكنه ثابن من حديث عمران بن حصين وأنس وعبد الله بن عمرو، وانظر ما يأتي 6692، 7012، 12685، 13064. وسيأتي مزيد تخريج لحديثي عمران وأنس. "الجلب" بفتح الجيم واللام: قال ابن الأثير: "يكون في شيئين، أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدَّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، الثاني أن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويَجْلب عليه ويصيح، حثاً له على الجري، فنهي عن ذلك". و "الجنب" بفتحتين أيضاً: قال ابن الأثير: "في السباق أن يُجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليه، أي
تحضر، فنُهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يَجنب رب المال بماله، أي يبعده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه". ومن الواضح أن التفسير الأول للجنب في الزكاة هو بمعنى ما فسر به الجلب فيها أو نحوه، فالراجح هو القول الثاني. والظاهر أن أبا داود رأى أن الجلب والجنب يكونان في الزكاة وفي السباق، فأخرج في كتاب الزكاة 2: 20 - 21 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: "لا جلب ولا جنب"، ولاتؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم"، ثم روى بإسناده عن محمد بن إسحق قال: "أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق. والجنب عن هذه الفريضة أيضاً، لا يُجْنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل باقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه". ثم روى في كتاب الجهاد 2: 335 بإسنادين عن الحسن =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦٦)

5655 - حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن--------------------------------------------
= [هو البصري]، عن عمران بن حصين مرفوعاً: "لاجلب ولا جنب. زاد يحيى [يعني ابن خلف أحد شيخيه في الإسنادين]، في حديثه: في الرهبان". ثم روى بإسناد آخر عن قتادة قال: "الجلب والجنب في الرهان". وانظر الترمذي 2: 188 والنسائي 2: 85 - 86، 122، والمنذري 1528، 2470.
(5655) إسناده صحيح، عبد الله بن عمر: هو العمري، وفي ك "عُبيد الله بن عمر"، ورجحنا ما في ح م لأن الثابت أنه من رواية عبد الله العمري، لا من رواية أخيه عُبيد الله. والحديث سيأتي 6438، 6464 عن حماد بن خالد عن عبد الله، وكذلك رواه البيهقي 6: 146 من طريق القعنبي عن عبد الله العمري. ونقله الحافظ في الفتح 5: 34 عن رواية البيهقي، ثم قال: "وفي إسناده العمري، وهو ضعيف. وكذا أخرجه أحمد من طريقه".
وكذلك ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 158 وقال: "رواه أحمد، وفيه عبد الله العمري، وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة". والعمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: ثقة، في حفظه شيء، كما قلنا في 226، ونزيد هنا قول أبي حاتم: "رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه". وقال أحمد أيضاً: "يروي عبد الله عن أخيه عُبيد الله ولم يرو عُبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاً، كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه فيقول: أما وأبو عثمان حي فلا". "النقيع" بفتح النون وبالقاف، قال الحافظ: "وحكى
الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة، [أي البقيع]، وهو على عشرين فرسخاً بالمدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في موطئه". وقد صُحف أيضاً في نسخة مجمع الزوائد المطبوعة، فيستفاد تصحيحه من هذا الموضع. وانظر معجم البلدان 8: 312 - 313. ولفظ الحديث هنا "لخيله"، والمراد بها خيل المسلمين، وهي من أموال الأمة، لم تكن ملكاً خاصاً له صلى الله عليه وسلم، يوضحه رواية البيهقي "لخيل المسلمين ترعى فيه". ورواية حماد بن خالد الآتية 6464 "للخيل. فقلت له [القائل حماد بن خالد]: يا أبا عبد الرحمن، يعني العمري، خيله؟، قال: خيل المسلمين". ولا يعارض هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة عند البخاري: "إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: لا حمى إلا لله ورسوله"، فإذا نهى عن الحمى الخاص لمال مملوك لشخص معين، أيا كان =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦٧)

عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -حَمَى النَّقِيعَ لخيله.

5656 - حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سَّبقَ النبي -صلي الله عليه وسلم -بين الخيل، وأعطى السابق.

5657 - حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يجلس بين الخطبتين.

5658 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا ليث حدثني نافع أن عبد الله أخبره: أن امرأةً وُجدتْ في بعض مغازي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مقتولةً، فأنكر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان.

5659 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله:--------------------------------------------
= ذلك الشخص. قال الحافظ في الفتح 5: 34: "قال الشافعي: يَحتمِل معنى الحديث شيئين. أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي -صلي الله عليه وسلم -، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي -صلي الله عليه وسلم -. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي.
وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو الخليفة خاصة، وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن في المسئلة قولين، [في الفتح: المسئلتين، وهو خطأ مطبعي ظاهر]، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الثاني [في الفتح الأول. وهو خطأ ظاهر أيضاً]، بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي -صلي الله عليه وسلم -، والمراد بالحمي منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا". وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمي خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.
(5656) إسناده صحيح، وهو مكرر 5348.
(5657) إسناده صحيح، وهو مختصر 4919.
(5658) إسناده صحيح، وهو مكرر 5458.
(5659) إسناده صحيح، وهو مكرر 5428. وانظر 5642.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦٨)

أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو مستقبل المشرق، يقول: "ألا إن الفتنة ها هنا، ألا
إن الفتنة ها هنا، من حيث يَطْلع قَرْن الشيطان".

5660 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا شَرِيك عن أبي إسحق عن البَهِيّ عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - يصلي علي الخمْرة.

5661 - حدثنا أبو النضر حدثنا شرِيك عن معاوية بن إسحق عن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أراه ابنَ عمر، قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من مثَّل بذي روح ثم لم يتب مثَّل الله به يوم القيامة".--------------------------------------------
(5660) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 56 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وزاد فيه: ويسجد عليها. ورجال أحمد رجال الصحيح". وقد مضى 5382 حديث من طريق زهير عن أبي إسحق عن البهي عن ابن عمر: "ناوليني الخمرة" إلخ، فلعل هذا مختصر من ذاك. وانظر 5589.الخمرة، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: قال ابن الأثير: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقد تكرر في الحديث. هكذا فسرت. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع
درهم. وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها".
(5661) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد: 4: 32 وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات".
وكرر فيه أيضاً 6: 249 - 250 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، عن ابن عمر، من غير شك. ورجال أحمد ثقات". قوله "أراه ابن عمر": في الأصول بدله "أن ابن عمر"، كأنه رواية عن صحابي مبهم عن ابن عمر، ولكن بهامش م "أراه ابن عمر"، وكتب عليه علامة نسخة وعلامة التصحيح. وقد رجحنا هذا على ما في الأصول لأن الحديث سيأتي مرة أخرى 5956 من طريق شريك بهذا الإسناد، وفيه: "أراه ابن عمر"، ولأن هذا هو الثابت في مجمع الزوائد. وانظر 5587.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٦٩)

5662 - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن مُحارب بن دثَار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أيها الناس، اتقوا الظلَم، فإنه ظُلُمات يوم القيامة". 5663 - حدثنا حماد بن مَسْعَدة عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي في العيدين، الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة.

5664 - حدثنا هاشم حدثنا شَرِيك عن عثمان، يعني ابن المغيرة، وهو الأعْشى عن مِهاجر الشامي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من لبس ثوب شُهْرةٍ: فىَ الدنيا ألبسه الله ثوب مَذلةٍ يوم القيامة".--------------------------------------------
(5662) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 5: 235 وقال: "رواه الطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، ولقية رجاله رجال صحيح". فنسي أن ينسبه للمسند، وأطلق القول في تعليله بعطاء، وهو من رواية زائدة بن قدامة عنه، وزائدة ممن سمع من عطاء قديماً قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم 135 ونسبه لأحمد والطبراني والبيهقي، ورمز له بعلامة الصحة، وتعقبه المناوي، في شرحه بما في الزوائد، وبأن البيهقي أورده من طريقين فيهما مَن تكلم فيهما، ثم قال: "وبما تقرر يعرف ما في رمز المؤلف لصحته من المجازفة"، ولم يجازف السيوطي، بما صححنا من هذا الإسناد.
(5663) إسناده صحيح، حماد بن مسعدة أبو سعيد البصري: ثقة من شيوخ أحمد، وثقه أبو حاتم وابن سعد، وقال ابن شاهين: "ثقة ثقة لا بأس به"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 25. والحديث سبق معناه مراراً، منها 4602، 5394.
(5664) إسناده صحيح، مهاجر الشامي: هو مهاجر بن عمرو النبّال، بفتح النون وتشديد الباء الموحدة، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري فيِ الكبير 4/ 1/ 380، ونقل مصححه العلامة في هامشه عن ابن أبي حاتم وابن حبان زيادة في ترجمته "روى عن عمر"، وهذا خطأ نسخ أو طبع، ينبغي أن يستدرك ويصحح، فما رأينا في ترجمة مهاجر هذا أنه روى عن أحد غير "ابن عمر"، وما نظنه من طبقة تدرك =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٠)

5665 - حدثنا هاشم حدثنا شَرِيك عن عبد الله بن عاصم
سمعت ابن عمر يقول: قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إن في ثَقِيف كذَّاباّ ومُبِيراً".

5666 - حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أُسامة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قَدمَ يومَ أحُد، فسمع نساء من بني عبد الأشْهَل يبكين على هَلْكاهُن، فقَال:"لكن حمزة لا بَوَاكيَ له"، فجئْنَ نساء الأنصار يبكين على حمزة عنده، فاستيقظ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهنّ يبكِين، فقال: "يا ويحهن!، أنتن ها هنا تبكين حتى الآن؟!، مُروهن فلْيَرجعن، ولا يبكينَ على هالك بعدَ اليوم".

5667 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبان حدثنا حسان بن عطية عنٍ أبي منيب الجرَشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "بُعثت بين يدي السَاعةِ بالسيَف حتى يُعبدَ الله وحدَه لا شريك له، وجُعلَ رزقي تحت ظِلّ رمْحِي، وجعل الذل والصَّغَار على مَن خالف أمري، ومن تَشَبّه بقوم فهو منهم".--------------------------------------------
= الرواية عن عمر. والحديث رواه أبو داود 4: 77 من طريق شريك وأبي عوانة عن عثمان ابن أبي زرعة، وهو عثمان بن المغيرة. وكذلك رواه ابن ماجة 2: 197 - 198 من الطريقين. ونسبه المنذري أيضاً للنسائي، وكذلك رمز في التهذيب في ترجمة مهاجر برمز النسائي، ولم أجده فيه، فلعله في السنن الكبرى. وسيأتي الحديث مرة أخرى 6245.
(5665) إسناده صحيح، "عبد الله بن عاصم": سبق الخلاف في اسم أبيه أنه "عصم" أو "عصمة" ورجحنا أنه "عصم" في 2891، 4790، بقول شريك وتوكيد وكيع وترجيح أحمد، ولكن ها هو ذا شريك يسميه هنا "عاصم"، وكذلك فيما يأتي 11439، وأنا أظن أن كلمة "عاصم" تحريف من الناسخين.
(5666) إسناده صحيح، وهو مكرر 5563. وقد أشرنا إلى هذه الرواية في 4984.
(5667) إسناده صحيح، وهو مكرر 5114، ومكرر 5115 بهذا الإسناد، وقد أشرنا إليه هناك. قوله "الذل" هكذا هو هنا في الأصول الثلاثة، وفي نسخة بهامش م "الذلة"، وهو الموافق للروايتين الماضيتين.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧١)

5668 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو معاوية، يعني شَيبان، عن ليث عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قالِ: مرَّت بنا جنازة، فقال ابن عمر؟ لو قُمْتَ بنا معها؟، قال: فأخذ بيدي فَقَبض عليها قبضاً شديداً، فلما دنونا من المقابر سمع رنةً من خلفه، وهو قابض علي يدي، فاستدار بي فاستقبَلها، فقال لها شراً، وقال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أن تُتْبعَ جنازةٌ معها رنَّة.

5669 - حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية، يعني شَيبان، عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على الصفا والمروة وكان عمر يأمرنا بالمَقام عليهما من حيث يراهما.

5670 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو معاوية، يعني شَيبان، عن ليث--------------------------------------------
(5668) إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث بهذا السياق لم أجده في موضع آخر. نعم، روى ابن ماجة 1: 247 من طريق إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن تتبع جنازة معها رانّة". وهذا المختصر مذكور في المنتقى 1876 ونسبه لأحمد وابن ماجة. ولعل هذا هو الذي حدا بالهيثمي أن لم يذكر حديث المسند في الزوائد. وأعل الحافظ البوصيري إسناد حديث ابن ماجة بأبي يحيى، وهو القتات، وقد رجحنا في 2493 توثيقه. وقد تابعه على روايته هذا الحديث عن مجاهد ليثُ بن أبي سليم، فتوثقنا من صحة الإسنادين. "الرنة": الصوت، يريد به نواح النساء خلف الجنازة. وفي رواية ابن ماجة، وتبعها صاحب المنتقى "رانة" بصيغة اسم الفاعل. "فاستدار بي" أثبتنا ما في م، وهو أجود، وفي ح ك " فاستدارني"، و"استدار" فعل لازم، ويمكن توجيه استعماله متعدياً، كما جاء مثله كثيراً في لغة العرب، بل قد جاء في هذه المادة نفسها "أدرتُ" لازماً بمعنى "استدرت"، فهذا قريب من ذاك، أو شبيه به.
(5669) إسناده صحيح.
(5670) إسناده صحيح، ورواه الطحاوي في معانى الآثار 1: 315 من طريق الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان عن ليث بهذا الإسناد، مرفوعاً. ثم رواه من طريق عبد الوارث عن ليث، "فذكر بإسناده مثله". ثم رواه من طريق الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر "نحوه ولم يرفعه". ورواه يحيى بن آدم في الخراج 444 مختصراً

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٢)

عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خَمسٍ من الإبل، ولا خمس أواقٍ، ولا خمسة أوْسَاقٍ، صدقةٌ".

5671 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو عَقيل، يعني عبد الله بن عَقِيل، عن الفضل بن يزيد الثُمالي حدثني أبو العَجْلان: سمعت ابن عمر يقوِل: سمعت رِسول الله يقول: "إن الكافر لَيَجُرُّ لسانَه يوم القيامة وراءَه قَدْر فرسخين، يَتَوطؤُه الناسُ".--------------------------------------------
= عبد السلام بن حرب عن ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوع بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة". ورواه البيهقي 4: 121 من طريق يحيى بن آدم بإسناده ولفظه مختصراً أيضاً. وحديث المسند هذا في مجمع الزوائد 3: 70 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس".
ومعنى الحديث ثابت صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، رواه أحمد وأصحاب
الكتب الستة، كما في المنتقى 1997.الأوساق: جمع وسق، بفتح الواو، وقد سبق
تفسيره 4732.
(5671) إسناده صحيح، أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم، وسيأتي في المسند 8360 قول أحمد فيه:"ثقة". الفضل بن يزيد الثمالي: ثقة، وثقه أبو زرعة والحاكم وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/116 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 69. "الثمالي" بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم وآخره لام: نسبه إلى "ثمالة بن أسلم بن كعب"، قبيلة من الأزد، وهي التي ينسب إليها المبرد صاحب الكامل. أبو العجلان المحاربي: شامي تابعي ثقة، وترجمه البخاري في الكنى رقم 560 وقال: "سمع ابن عمر"، وقال: "كان في جيش ابن الزبير". والحديث رواه الترمذي 3: 341 - 342 عن هناد عن علي بن مسهر "عن الفضل بن يزيد عن أبي المخارق عن ابن عمر" مرفوعاً بنحوه، فذكر "أبا الخارق" بدل "أبي العجلان"، ثم قال: "هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. والفضل بن يزيد كوفي روى عنه غير واحد من الأيمة. وأبو المخارق ليس بمعروف"!، وقد أطبقوا على أن=

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٣)

5672 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو عَقيل عن بَرَكَة بن يَعلى--------------------------------------------
= هذا وهم وخطأ، فإما أخطأ الترمذي، وإما أخطأ شيخه هناد بن السري، وفي التهذيب في ترجمة أبي العجلان 12: 165 - 166، بعد أن ذكر رواية الترمذي، وفيها "عن أبي المخارق"، قال: "كذا قال، ورواه منجاب بن الحرث عن [علي بن]، مسهر عن الفضل ابن يزيد [عن أبي العجلان]، وهو الصواب. قلت [القائل ابن حجر]: وكذا صوبه البيهقي، ونقل عن سريع الحافظ أنه ليس عن رسول الله بهذا الإسناد إلا هذا الحديث". وزيادة [على بن]، زدناها تصحيحاً لكلام التهذيب، فإن حذفهما خطأ مطبعي واضح. وزدنا أيضاً [عن أبي عجلان] لأنها هي موضع الاستدلال، والراجح عندي أنها سقطت من الناسخ أو الطابع. وفي التهذيب أيضاً في ترجمة أبي المخارق 12: 226 بعد الإشارة إلى هذا الحديث قال: "صوابه أبو العجلان المحاربي، وقد تقدم التنبيه عليه".
وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 4: 237 - 238 من رواية الترمذي، ونقل كلامه، ولكنه جعل الصحابي "عبد الله بن عمرو"، ثم قال: "رواه الفضل بن يزيد عن أبي العجلان قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله: إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتوطؤه الناس. أخرجه البيهقي وغيره، وهو الصواب.
وقول الترمذي: أبو المخارق ليس بمعروف- وهم، وإنما هو أبو العجلان المحاربي، ذكره البخاري في الكنى". وقد وهم المنذري في جعل الصحابي "عبد الله بن عمرو بن العاصي"، خصوصاً وأنه نسبه للترمذي، وهو في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، كما هنا في المسند، ويؤيده أن الإِمام أحمد لم يذكره في مسند عبد الله بن عمرو، وأن البخاري وغيره لم يذكروا رواية لأبي العجلان عن ابن عمرو، إنما ذكروا روايته عن ابن عمر. "يتوطؤه الناس": يطؤونه ويدوسونه. وفي اللسان: "توطأه ووطأه كوطئه".
(5672) إسناده ضعيف، بركة بن يعلى التيمي: مجهول الحال، وهو مترجم في التحجيل 50 باسم "بركة بن يعلى التميمي"، وقال الحسيني تبعاً للذهبي: "مجهول"، ثم قال ابن حجر: "لم أجد له ذكراً عند البخاري ولا أتباعه، كابن أبي حاتم وابن حبان والعقيلي وابن عدي، ولا في غيرها من كتب الجرح والتعديل. ولكني رأيت له ذكراً في الكنى للحاكم أبي أحمد، في ترجمة شيخه أبي سويد، نقله عن الكنى للبخاري، من رواية =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٤)

التيْمِي حدثني أبو سُوَيد العَبْدي قال: أتينا ابنَ عمر، فجلسنا ببابه ليُؤْذن لنا،--------------------------------------------
= وكيع عن بركة بن يعلى التيمي، كذا فيه، والذي في المسند: التميمي، فلعل إحداهما تحرفت من الأخرى، واستفدنا منهما أن لبركة راوياً آخر [يعني غير أبي عقيل]، وهو وكيع، فارتفعت جهالة عينه"، وترجمه أيضاً في لسان الميزان 2: 9 وقال: "لكن تبقى معرفة حاله". وأنا أيضاً لم أجد ترجمة لبركة هذا في التاريخ الكبير للبخاري، بل لم أجد ترجمة لشيخه أبي سويد في الكنى للبخاري أيضاً، فما أدري أفيها سقط في هذا الموضع، أم وهم الحاكم أبو أحمد؟!، ثم قول الحافظ أن الذي في المسند "التميمي" لعل نسخة المسند التي وقعت له وللحافظ الحسيني محرفة في هذا الموضع، فإن الذي في الأصول الثلاثة بيدي "التيمي"، كما سماه الحاكم أبو أحمد. أبو سويد العبدي: في التعجيل 493: "روى عن ابن عمر حديث بني الإِسلام على خمس. روى عنه بركة ابن يعلى التميمي. أورده الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه، ونقل عن البخاري من طريق وكيع عن بركة عنه قال: كنا بباب [ابن] عمر. فذكر قصةَ". يشير إلى هذا الحديث. ولكن في التعجيل "عمر"، وهو خطأ ناسخ أو طابع، وصحته "ابن عمر" كما هو واضح. والحديث في مجمع الزوائد 8: 44، قال في أوله: "وعن أبي سويد العبدي قال: أتينا ابن عمر" إلخ، واختصره فحذف منه المرفوع " بني الإِسلام على خمس". ثم قال الهيثمي: "رواه أحمد، وأبو الأسود وبركة بن يعلى التميمي لم أعرفهما". والظاهر أن قوله "وأبو الأسود" سهو أو خطأ مطبعي، صوابه "وأبو سويد".
وأصل الحديث "بني الإِسلام على خمس" ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عكرمة بن خالد عن ابن عمر، في البخاري 1: 46 - 47، ومسلم 1: 20 والمسند 6301، زاد أحمد ومسلم في روايتهما: أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: إلا تغزو؟ "، فأجابه بهذا. ورواه أحمد 6015 ومسلم أيضاً من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أييه عن ابن عمر، بدون السؤال. وقد مضى4798 بإسناد آخر منقطع، بينَا طريق وصله هناك، هذا الحديث، وفي آخره: "فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟، قال ابن عمر: الجهاد حسن". وروى أبو نعيم في الحلية 3: 62 من طريق الحرث بن يزيد العكلي عن أبي وائل: "أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: إنما تحج ولا تغزو؟ " فأجابه بالحديث المرفوع. ولهذا كله قال الحافظ في الفتح: "لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية،=

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٥)

فأبطأ علينا الإذْن، قال: فقمتُ إلى جحر في الباب فجعلت أطَّلع فيه، ففَطن بي، فلما أذِن لنا جلسنا، فقال: أيُّكم اطَّلع آنفاً في داري؟، قال: قلت: أنا، قال: بأي شيء استحللتَ أن تطَّلع في داري؟!، قال: قلت: أبطأ علينا الإذْن فنظرت فلم أتَعَمَّدْ ذلك، قال: ثم سألوه عن أشياء؟، فقال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "بني الإِسلام على خمسٍ: شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجُّ البيت، وصيامِ رمضان"، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في الجهاد؟، قال: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه.

5673 - حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عَقِيل، وهو عبد الله بن--------------------------------------------
ْ = ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل. وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من العمل الحسن". فثبت من مجموع هذه الروايات أن رواية بركة التيمي التي هنا، لها أصل، وأن جهالة حاله لا تجعله ضعيفاً بمرة. وقد ذكر الحافظ في الفتح بياناً لرواية مسلم أن "اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي"، ولم أعرف المصدر الذي أخذ عنه البيهقي، ولكني أرى أن رواية المسند هنا تدل على أن السائل هو أبو سويد العبدي. على أن هذا لا ينفي أن يكون هناك سائل غيره.
(5673) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 199 عن أحمد بن الأزهر عن أبي النضر شيخ الإِمام أحمد هنا، بهذا الإسناد. وبيت أبي طالب من قصيدة فخمة جليلة، هي لاميته المشهورة، وتزيد على مائة بيت في بعض رواياتها، قالها في الشعب لما اعتزل مع بني هاشم وبني المطلب قريشاً. وهي معروفة عند الأدباء وأهل المعرفة بالشعر والمؤرخين. وقد رواها ابن هشام أوأكثرها في السيرة (172 - 176 طبعة أوربة، و1: 173 - 178 هامش الروض الأنف)، وكذلك ابن كثير في التاريخ 3: 53 - 57، وشرَح البغدادي في الخزانة طائفة كبيرة منها (1: 251 - 261 طبعة بولاق، و 2: 48 - 66 طبعة السلفية بتحقيق الأخ الأستاذ عبد السلام محمد هرون)، وقال ابن هشام عقبها: "هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها"، وتعقبه الحافظ ابن =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٦)

عَقيل، حدثنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر حدثنا سالم عن أبيه قال: ربما ذكرتُ قول الشاعِر، وأنا انظر إلى وجه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على المنبر يستسقي، فما ينزل حتى يجِيش كلُّ مِيزاب، وأذكر قول الشاعر:
وأبْيَضَ يسْتَسْقى الغَمام بوجهه … ثِمَالَ اليَتامى عِضْمَة للأراملِ
وهو قول أبي طالب.

5674 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو عَقِيل. [قال عبد الله بن--------------------------------------------
= كثير فقال: "هذه قصيدة عظيمة بليغة جداً، لا يستطيع يقولها إلا من نسبت إليه. وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعها، وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخر".
يجيش: أي يتدفق ويجري بالماء. الميزاب والمئزاب: هو المرزاب الذي يبول الماء، من قولهم "أزب الماءُ" أي جرى، وقيل: بل هو فارسي معرب، معناه: بُلِ الماء، وربما لم يهمز، والجمع المآزيب، ومنه مئزاب الكعبة، وهو مصبّ المطر، قاله في اللسان. وانظر المعرب للجواليقي بنحقيقنا ص 326."وأبيض" منصوب عطفاً على "سيداً" في البيت الذي قبله، وهو من عطف الصفات التي موضوعها واحد. و"ثمال" و"عصمة" منصوبان أيضاً كذلك، ويجوز رفعهما على القطع والاستئناف. الثمال، بكسر الثاء المثلثة وتخفيف الميم: الملجأ والغياث، وقيل: هو المطعم في الشدة. "عصمة للأرامل": قال ابن الأثير: "أي يمنعهم من الضياع والحاجة"، وقال أيضاً: "الأرامل: المساكين من رجال ونساء، ويقال
لكل واحد من الفريقين على انفراده: أرامل، وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالا، والواحد أرمل وأرملة [يعني بفتح الميم] … فالأرمل: الذي ماتت زوجته، والأرملة: التي مات زوجها، وسواء كانا غنيين أو فقيرين".
(5674) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 2: 238 عن هذا الموضع من المسند، وذكر قبله رواية للبخاري بنحوه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم نسبه للنسائي أيضاً، ثم ذكر روايات أخر للبخاري بنحوه كذلك. وذكره السيوطي في الدر =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٧)

أحمد]: قال أبي: وهو عبد الله بن عَقيل، صالِحُ الحديث ثقة، حدثنا عُمر ابن حمزة عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "اللهم العنْ فلاناً، اللهم العن الحرِث بن هشام، اللهم العنْ سُهيل بن عَمرو، اللهم العنْ صَفوان بن أمَية"، قال: فنزلتْ هذه الآية: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}، قال: فتيب عليهم كَلِّهم.

5675 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا مهدي عن محمد بن أبي يعقوب عن ابن أبي نُعْمٍ قال: جاء رجل إلى ابن عمر، وأنا جالس، فسأله عن دم البعوض؟!، فقال له: ممن أنت؟، قال: من أهل العراق، قال: ها،
انظروا إلى هذا!، يَسْأل عن دم البعوضٍ، وقد قَتلوا ابنَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وقد
سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "هما ريحانتيّ من الدنيا!!.

5676 - حدثنا عفان حدثنا خالد بن الحرث حدثنا محمد بن عَجْلانِ عن زيد بن أسْلَم عن ابنِ عمر قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من نزع يده من الطاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقاً للجماعة مات ميتةً جاهليّة".

5677 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن--------------------------------------------
= المنثور 2: 71 ونسبه لأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير والبيهقي في الدلائل. وهذا الدعاء كان في قنوت الفجر بعد أن يرفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية.
(5675) إسناده صحيح، مهدي: هو ابن ميمون. ابن أبي نعم: هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي. والحديث مكرر 5568، ولكن هناك "ابن أبي نعم"، وقد بينا أنه خطأ قديم في نسخ المسند، وها هو ذا قد ثبت هنا على الصواب، وأشرنا هناك إلى أن البخاري رواه من طريق مهدي بن ميمون عن ابن أبي يعقوب، فها هي ذي رواية مهدي.
(5676) إسناده صحيح، وهو مكرر 5386، ومختصر 5551.
(5677) إسناده صحيح، وهو مكرر 4832.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٨)

عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بَقِي من الناس اثنان".

5678 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا عقْبة بن أبي الصَّهباء حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نادى في الناس: "الصلاة جامعة"، فبلغ ذلك عبد َالله، فانطلق إلى أهله جواداً (1)، فألقى ثياباً كانت عليه، ولبس ثياباً كاَن يأتي فيها النبيَّ -صلي الله عليه وسلم -، ثم انطَلَق إلى المُصلَّىِ، ورسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- قد انحدر مِن منبره، وقام الناسُ في وجهه، فقال: ما أحْدَث نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟، قالوا: نهى عن النبيذ، قال: أي النبيذ؟، قال: نَهى عن الدُّبَّاء والنَّقير، قال: فقلتُ لنافع: فالجرة؟، قال وما الجرَّة؟، قال: قلت: الحنتَمة، قال. وما الحنتمة؟، قِلت: القُلَّة، قال: لا، قلتُ: فالمزفَّت؟، قال: وما المزفَّت؟، قلت: الزِّق يُزفت، والراقُودُ، يزفَّت، قال: لا، لم ينهَ يومئذٍ إلَاّ عن الدَّبَّاء والنَّقِير.

5679 - حدثنا أبو النَّضر حداثنا عُقْبة، يعني ابن أبي الصَّهباء، حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حدثه: أنه كان ذاتَ يوم عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: "يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ "، قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله، قال: "ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه: من أطاعني فقد أطاع الله؟!، قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن مِن--------------------------------------------
(5678) إسناده صحيح، وهو مطول 4574، 5092، 5477. وانظر 5572.
(1) أي انطلق يعدو كالفرس الجواد.
(5679) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 67 وقال "رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات". وقد أشار إليه الترمذي 1: 287 في قوله:"وفي الباب". وذكره السيوطي في الدر المنثور 2: 185، ولكنه نسبه لابن المنذر والخطيب فقط، ففاته أن ينسبه إلى المسند.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٩)

طاعة الله طاعَتَك، قال: "فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أيمتكم، أطيعوا أيمتكم، فإن صَلَّوْا قعوداً فصلُّوا قعوداً".

5680 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه عن ابن--------------------------------------------
(5680) إسناده صحيح، إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية: ثقة، وثقه النسائي وغيره وقال أحمد: "ليس به بأس"، وأخرج له الشيخان، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 391، أبوه سعيد بن عمرو: سبق توثيقه 5017 والحديث في مجمع الزوائد 3: 96 وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وأوله إلى قوله "استبقى على وجهه" في الترغيب والترهيب 2: 2 وقال: "رواه أحمد، ورواته كلهم ثقات مشهورون". الكدوح: قال ابن الأثير: "الخدوش. وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح. وبجوز أن يكون مصدراً سمي به الأثر"."عن ظهر غنى": "أي ما كان عفواً قد فضل عن غنى. وقيل: أراد ما فضل عن العيال. والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً، كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال". وقد قال هذا في تفسير حديث "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، وهو حديث ثابت صحيح من حديث جابر، سيأتي في المسند 14583، 14782 ورواه أيضاً مسلم والنسائي، كما في الجامع الصغير 1260، ومن حديث أبي هريرة، رواه البخاري وأبو داود والنسائي، كما في الجامع الصغير أيضاً 4021، فهذا واضح، وقد يخيل معه للقارئ بادئ ذي بدء أن اللفظ الذي هنا "خير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى" فيه تحريف أو خطأ من الناسخين أو الرواة، خصوصاً وقد مضى بإسناد ضعيف من حديث على مرفوعاً1252: "من سأل مسئلة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم". ولعل هذه الشبهة هي
التي حدث بالحافظ المنذري أن يذكر أول الحديث فقط ويدع آخره، احتياطا منه خشية الخطأ أو التحريف. ولكن اتفاق الأصول الثلاثة على اللفظ الذي هنا، وثبوته في مجمع الزوائد، يرفع احتمال الخطأ أو التحريف، إلى تأكيد لفظ "المسئلة" بنكراره " خير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى". فالروايات كلها صحيحة المعنى، "خير الصدقة ما كان عن ظهر غني": الغنى فيه غنى المتصدق، كما هو واضح، فهو البيان لحال المتصدق، وحديث على "من سأل مسئلة عن ظهر غنى" بيان لحال السائل حين سؤاله، وما هنا "خير =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٠)