Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*962* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ، ويوم الأضحى ` متفق عليه (ص 230) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (1/496) ومسلم (3/152) وكذا مالك (1/300/36) والطحاوى (1/430) والبيهقى (4/297) وأحمد (2/511 و529) من طريقين عن أبى هريرة به.

وأخرجه الشيخان وأبو داود (2417) والترمذى (1/148) وابن أبى شيبة (2/183/1) والدارمى (2/20) وعنه ابن ماجه (1721) والطحاوى والبيهقى والطيالسى (2242) وأحمد (3/7 و34 و45 و51 ـ 52 و77) من طريق قزعة عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا به. وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وله طرق كثيرة أخرى عن أبى سعيد.

أخرجها أحمد (3/39 و53 و64 و66 و67 و71 و85 و96) وابن أبى شيبة.

ثم أخرجه الشيخان ومالك (1/178/5) وأبو داود (2416) والترمذى وابن ماجه (1722) وابن أبى شيبة والطحاوى (1/430) وابن الجارود (401) والبيهقى وأحمد (1/24 و34 و40) من طريق أبى عبيد مولى أزهر قال:

` شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر تأكلون فيه من

نسككم `. وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وأخرجه أحمد (1/60 و61 و70) والطحاوى من طريق أخرى عن أبى عبيد عن على وعثمان رضى الله عنهما مرفوعا.

قلت: وإسناده جيد.

وفى الباب عن عائشة وابن عمر.

رواه ابن أبى شيبة وأحمد (2/59 ـ 60 و138 ـ 139) وكذا مسلم والطحاوى.

ইরওয়াউল গালীল (962)

*963* - (حديث: ` وأيام منى أيام أكل وشرب ` رواه مسلم (ص 230) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (3/153) وكذا أحمد (3/460) والبيهقى (4/297) من طريق أبى الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه أوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأيام منى … `.

وأبو الزبير مدلس ، لكن للحديث شواهد كثيرة:

1 ـ عن نبيشة الهذلى مرفوعا: ` أيام التشريق أيام أكل وشرب `.

أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (5/75) والطحاوى (1/428) .

2 ـ عن بشر بن سحيم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادى أيام التشريق: أنه لا يدخل الجنة … الحديث مثل حديث كعب.

أخرجه النسائى (2/267) والدارمى (2/23 ـ 24) وابن ماجه (1720) والطحاوى (429) والطيالسى (1299) وأحمد (3/415 و4/335) والبيهقى.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

3 ـ عن أبى هريرة مرفوعا به مثل حديث كعب ` أيام منى … `.

أخرجه ابن ماجه (1719) .

قلت: وإسناده حسن. وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 109/1) : ` إسناده صحيح ، رجاله ثقات `. ونقل عنه أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه أنه قال: ` إسناده صحيح على شرط الشيخين `!

وهو خطأ قطعاً ، ولا أدرى أهو من السندى أم من الأصل الذى نقل منه.

وله طريقان آخران عن أبى هريرة فى ` شرح المعانى ` (1/428) و` المسند ` (2/229 و387 و513 و535) ، وأحدهما عند ابن حبان (959) والدارقطنى (ص 241) والطبرانى (3911) .

4 ـ عن أم مسعود بن الحكم الزرقى عن على مرفوعا بلفظ: ` إنها ليست أيام صيام إنها أيام أكل وشرب وذكر `.

أخرجه الطحاوى (1/429) والحاكم (1/434 ـ 435) والبيهقى (4/298) وأحمد (1/92 و104) وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `! ووافقه الذهبى!

5 ـ عن عبد الله بن حذافة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادى فى أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب.

أخرجه الطحاوى (1/428) وأحمد بسند صحيح (3/450 ـ 451) ، وأخرجه هو (5/224) والطحاوى (1/429) من طريق أخرى عن مسعود بن الحكم الأنصارى عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح فى الناس: ` لا يصومن أحد ، فإنها أيام أكل وشرب `. قال: فلقد رأيته على راحلته ينادى بذلك `.

قلت: وإسناده صحيح أيضا.

6 ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص ، فوجده يأكل ، قال: فدعانى: قال: فقلت له: إنى صائم ، فقال: هذه الأيام التى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن ، وأمرنا بفطرهن `.

أخرجه مالك (1/376/137) وعنه أبو داود (2418) وأحمد (4/197) ، والدارمى (2/24) والحاكم (1/435) .

قلت: وإسناده صحيح وكذلك قال الحاكم والذهبى.

وله طريق أخرى فى ` المسند ` (4/199) .

7 ـ عن عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: ` يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهى أيام أكل وشرب `.

أخرجه أبو داود (2419) والترمذى (1/148) وابن أبى شيبة (2/183/1) والدارمى (2/23) والطحاوى (1/335) وابن حبان (958)

وكذا ابن خزيمة (2100) والحاكم (1/434) والبيهقى (4/298) وأحمد (4/152) وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `. ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.

8 ـ عن ابن عمر ، يرويه أبو الشعثاء قال: ` أتينا ابن عمر فى اليوم الأوسط من أيام التشريق ، قال: فأتى بطعام فدنا القوم ، وتنحى ابن له ، قال: فقال له: ادن فاطعم ، قال: فقال: إنى صائم ، قال: فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها إيام طعم

وذكر `.

أخرجه أحمد (2/39) : حدثنا حسين بن على عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبى الشعثاء.

قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن مهاجر ، فتفرد بالاحتجاج به مسلم ، لكن فى حفظه ضعف ، وفى ` التقريب `: ` صدوق لين الحفظ `. وقال الهيثمى فى ` المجمع ` (3/203) . ` رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح `.

وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم منهم سعد بن أبى وقاص وحمزة بن عمرو الأسلمى ويونس بن شداد فى ` المسند ` (1/69 و174 و3/394و/77) .

وبالجملة ، فهذا الحديث متواتر المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ইরওয়াউল গালীল (963)

*964* - (حديث ابن عمر وعائشة: ` لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لم يجد الهدى `. رواه البخارى (ص 230) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/211 ـ فتح) وكذا الطحاوى (1/428) والدارقطنى (ص 240) والبيهقى (4/298) من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ; وعن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما قالا: فذكره.

وأخرجه الطبرى فى تفسيره (4/100/3470) والطحاوى والدارقطنى من طريق يحيى ابن سلام حدثنا شعبة عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبى ليلى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال: ` رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق `.

وقال الطحاوى (1/430) : ` حديث منكر ، لا يثبته أهل العلم بالرواية لضعف يحيى بن سلام عندهم ، وابن أبى ليلى ، وفساد حفظهما ، مع أنى لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشىء ، ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية فى ذلك `.

وقال الدارقطنى: ` يحيى بن سلام ليس بالقوى `.

ثم رواه من طريق عبد الغفار بن القاسم عن الزهرى: حدثنى عروة بن الزبير قال: قالت عائشة وعبد الله بن عمر قالا: ` لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فى صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو محصر `.

وضعفه بقوله: ` أخطأ فى إسناده عبد الغفار ، وهو أبو مريم الكوفى وهو ضعيف `.

ومن طريق يحيى بن أبى أنيسة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق: أيام منى ` وقال: ` يحيى بن أبى أنيسة ضعيف `.

وعن عبد الله بن حذافة السهمى قال: ` أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رهط أن يطوفوا فى منى فى حجة الوداع يوم النحر فينادوا: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله ، فلا تصوموا فيهن إلا صوماً فى هدى `.

أخرجه الدارقطنى (241) عن سليمان أبى معاذ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه: قلت: سليمان (بن أبي معاذ) [1] ضعيف جدا.

ثم أخرج (241 و253) عن سليمان بن أبى داود الحرانى حدثنا الزهرى عن مسعود بن الحكم الزرقى عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى … `. وقال: ` سليمان بن أبى داود ضعيف ، رواه الزبيدى عن الزهرى أنه بلغه عن مسعود بن الحكم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. لم يقل فيه: إلا

محصراً أو متمتع `.

قلت: ورواه معمر عن الزهرى عن مسعود بن الحكم به دون الزيادة ، أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح كما تقدم فى الحديث الذى قبله (الحديث 5) .

وجملة القول أنه لم تصح هذه الزيادة أو معناها مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة ، وإنما صح حديث ابن عمر وعائشة المذكور فى الكتاب ، وهو ليس صريحاً فى الرفع ، وإنما هو ظاهر فيه ، فهو كقول الصحابى: ` أمرنا بكذا ` أو ` نهينا عن كذا ` فإنه فى حكم المرفوع عند جمهور أهل العلم ، وهو الذى استقر عليه رأى علماء المصطلح. فانظر ` الباعث الحثيث ` (ص 50) .

وأما الطحاوى فادعى فى هذا الحديث أنه موقوف عليهما ، وأن الرخصة التى ذكراها إنما هى فهم منهما واجتهاد فقال: ` يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله عز وجل فى كتابه (فصيام ثلاثة أيام فى الحج) فعدا أيام التشريق من أيام الحج ، فقالا: رخص للحجاج المتمتع والمحصر فى صوم أيام التشريق لهذة الآية ، ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج ، وخفى عليهما ما كان من توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من بعده على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك ` (1) .

قلت: وفى هذا الكلام نظر عندى من وجهين:

الأول: قوله: وخفى عليهما ، فإنه ينافيه أن عبد الله بن عمر من جملة رواة التوقيف الذى أشار إليه ، وقد تقدم حديثه فى جملة الأحاديث التى سقناها فى الحديث الذى قبل هذا ، وهو الحديث (8) منها.

الثانى: يبعد جدا أن يخفى عليهما ذلك ، مع مناداة جماعة من الصحابة به فى أيام منى كما تقدم فى أحاديثهم.

الثالث: هب أنه فهم فهما من الآية ، ففهم الصحابى مقدم على غيره لا سيما إذا لم يخالفه أحد ، فكيف وهما صحابيان؟ وأما احتجاج الطحاوى لمذهبه بما أخرجه (1/431) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب يوم النحر ، فقال: يا أمير المؤمنين إنى تمتعت ، ولم أهد ، ولم أصم فى العشر ، فقال: سل فى قومك ، ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة `.

فلا يخفى ضعف الاحتجاج بمثل هذا على أهل العلم ، لأن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس ، وقد عنعنه. وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل عند بعض المحدثين.

ইরওয়াউল গালীল (964)

*965* - (لحديث عائشة قلت: ` يا رسول الله أهديت لنا هدية أو

جاءنا زور (1) قال: ما هو؟ قلت: حيس ، قال: هاتيه ، فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما ` رواه مسلم (ص 231) .

رواه مسلم (3/159) وأبو داود (2455) والنسائى فى ` الصغرى ` (1/319 ـ 320) وفى ` الكبرى ` (ق 22/1 ـ 2) والشافعى (1/263 ـ 264) وعنه الطحاوى (1/355) وابن خزيمة (2141 و2142) والدارقطنى (236) والبيهقى (4/275) وأحمد (6/49 و207) من طرق عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله حدثتنى عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: ` قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندك شىء؟ قالت: قلت: لا والله ما عندنا شىء ، قال: فإنى صائم ، قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية ، أو جاءنا زور ، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور ، وقد خبأت لك شيئا ، قال: ما هو … ` الحديث مثله سواء واللفظ للبيهقى ، وكذا مسلم ، لكن ليس عنده: ` لا والله ` ، وزاد فى آخره: ` قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء أمسكها `.

قلت: وقد وردت هذه الزيادة فى الحديث مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، أخرجه النسائى من طريق الأحوص عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت: ` دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، فقال: هل عندكم شىء؟ فقلت: لا. قال: فإنى صائم ، ثم مر بى بعد ذلك اليوم ، وقد أهدى إلى حيس ، فخبأت له منه ، وكان يحب الحيس ، قالت: يا رسول الله إنه أهدى لنا حيس، فخبأت لك منه ، قال: أدنيه ، أما إنى قد أصبحت وأنا صائم ، فأكل منه ، ثم قال:

إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها `.

أخرجه النسائى ، وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفى وهو ثقة متقن كما فى ` التقريب ` ، وقد تابعه شريك عن طلحة به.

أخرجه النسائى أيضا.

قلت: فهذه الزيادة ثابتة عندى ، ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد ، فإن الراوى قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى ، فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا فالحكم له ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة. وهذا بخلاف زيادة أخرى ، جاءت عند الشافعى ، وكذا الدارقطنى والبيهقى فى رواية لهما بلفظ: ` سأصوم يوما مكانه `.

فإنها زيادة شاذة تفرد بها سفيان بن عيينة عن جماعة الثقات الذين رووا الحديث عن طلحة عن عائشة بدونها ، وإنما حدث ابن عيينة بها فى آخر حياته.

فقد قال الإمام الشافعى رحمه الله: ` سمعت سفيان عامة مجالستى إياه لا يذكر فيه ` سأصوم يوما مكان ذلك ` ثم إنى عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه: ` سأصوم يوماً مكان ذلك `.

وفى هذا النص رد على الدارقطنى ، فإنه قال: ` لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلى ، ولم يتابع على قوله ` وأصوم يوما مكانه ` ، ولعله شبه عليه ، والله أعلم لكثرة من خالفه عن ابن عيينة `!

فقد حدث به الشافعى أيضا عنه ، وبين أنه إنما أتى بها فى آخر أيامه ، ولهذا تعقبه البيهقى بقوله: ` وليس كذلك فقد حدث به ابن عيينة فى آخر عمره ، وهو عند أهل العلم

بالحديث غير محفوظ `.

وللحديث طريق أخرى عن عائشة رضى الله عنها ، فقال الطيالسى (1551) : حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن عائشة قالت: ` دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال: أعندك شىء؟ قلت: لا ، قال: إذن أصوم ، ودخل على يوما آخر ، فقال: عندك شىء؟ قلت: نعم ، قال: إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم `.

ومن طريق الطيالسى أخرجه الدارقطنى والبيهقى وقالا: ` هذا إسناد صحيح `.

ورده ابن التركمانى بقوله: ` قلت: كيف يكون صحيحاً ، وفيه سليمان بن معاذ ، ويقال: سليمان بن قرم قال ابن معين: ليس بشىء ، وفى ` الميزان `: قال ابن حبان: كان رافضياً ومع ذلك يقلب الأخبار `.

قلت: قد ضعفه الجمهور ، ووثقه بعضهم كأحمد ، وهو بلا شك سىء الحفظ ، فيمكن الاستشهاد بحديثه ، وأما الاحتجاج به فلا.

وجملة القول أن للحديث عن عائشة ثلاث طرق:

الأولى: عن عائشة بنت طلحة عنها.

والثانية: عن مجاهد عنها.

والثالثة: عن عكرمة عنها.

والطريقان الأوليان صحيحان ، والثالثة شاهد.

والطريقان الأوليان كلاهما يرويهما طلحة بن يحيى ، وكان تارة يرويه عن مجاهد وتارة عن عائشة بنت طلحة ، وهو الأكثر ، وتارة يجمعهما معاً كما فى رواية القاسم بن معن عنه عنهما معاً عن عائشة.

أخرجه النسائى بسند صحيح.

وللشطر الأول منه طريق أخرى عن مجاهد عنها.

أخرجه ابن أبى شيبة (2/155/2) .

(تنبيه) : وأما حديث: ` الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ` فهو ضعيف لا يصح ، أخرجه البيهقى (4/277) عن عون بن عمارة حدثنا حميد الطويل حدثنا أبو عبيدة عن أنس مرفوعاً به.

وقال: ` تفرد به عون بن عمارة العنبرى وهو ضعيف `.

ثم أخرجه من طريق إبراهيم بن مزاحم حدثنا سريع بن نبهان قال: سمعت أبا ذر به وقال: ` إبراهيم وسريع مجهولان `.

‌‌كتاب الاعتكاف

ইরওয়াউল গালীল (965)

*966* - (حديث عائشة: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده ` متفق عليه (ص 232) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/236 ـ فتح) ومسلم (3/175) وكذا أبو داود (2262) والبيهقى (4/315 ، 320) وأحمد (6/92) من طرق عن الليث عن عقيل عن الزهرى عن عروة عنها.

وزاد البيهقى: ` والسنة فى المعتكف ألا يخرج إلى للحاجة التى لابد منها ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم `.

قلت: وإسناده صحيح.

وأخرج أبو داود هذه الزيادة مفصولة عن الحديث (2473) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى به.

قلت: وهذا إسناد جيد ، وهو على شرط مسلم.

ثم رأيت الدارقطنى أخرجها مع الحديث (247 ـ 248 ، 248) من طريق ابن جريج: أخبرنى الزهرى عن الاعتكاف ، وكيف سنته عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة به.

وأعل الزيادة بقوله: ` يقال: إن قوله: وإن السنة للمعتكف.. إلى آخره ، ليس من قول

النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنه من كلام الزهرى ، ومن أدرجه فى الحديث ، فقد وهم والله أعلم ، وهشام بن سليمان لم يذكره `.

قلت: كذا قال: ` ليس من قول النبى صلى الله عليه وسلم ` ولعله سبق قلم ، فإن هذا النفى لا حاجة إليه لأن أحدا من الرواة لم يذكر أنه من قوله صلى الله عليه وسلم ، لأن الحديث من أصله ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله صلى الله عليه وسلم ، فالظاهر أنه أراد أن يقول: ` ليس من قول عائشة ` فوهم ، وقال أبو داود: ` غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت السنة ` قال أبو داود: جعله قول عائشة `.

قلت: رواية ابن جريج وعقيل عند البيهقى فى معنى رواية عبد الرحمن كما لا يخفى ، ولذلك ادعى الدارقطنى أنه من كلام الزهرى ، واتفاق هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الإدراج ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (966)

*967* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` من نذر أن يطيع الله فليطعه `. رواه البخارى (ص 232) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/274 ، 275) وكذا مالك (2/476/8) وأبو داود (3289) والنسائى (2/142 ، 143) والترمذى (1/288) والدارمى (2/184) وابن ماجه (2126) والطحاوى (2/76 ـ 77) وفى ` المشكل ` (3/37) وابن الجارود (934) والبيهقى (10/68) وأحمد (6/36 ، 41 ، 224) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عنها. وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `

وأخرجه الطحاوى من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. قال حفص: سمعت ابن محيريز ، وهو عبد الله ـ فذكره عن القاسم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` يكفر عن يمينه `.

قلت: وعبد الله بن محيريز ثقة عابد من رجال الشيخين ، فالزيادة صحيحة ، وسيأتى لها طريق أخرى عن عائشة برقم (2580) .

ইরওয়াউল গালীল (967)

*968* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ` (ص 232) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وتقدم تخريجه والكلام عليه قبيل ` ما يوجب الغسل `.

ইরওয়াউল গালীল (968)

*969* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` صلاة فى مسجدى هذا … `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ويأتى تخريجه بعد حديث.

ইরওয়াউল গালীল (969)

*970* - (لحديث أبى هريرة مرفوعا: ` لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، والمسجد الأقصى ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (1/299) ومسلم (4/126) وكذا أبو داود (2033) والنسائى (1/114) وابن ماجه (1409) وأحمد (2/234 ، 238 ، 278) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

وله عنه طرق أخرى:

1 ـ عن أبى سلمة عن أبى هريرة به.

أخرجه الدارمى (1/330) وأحمد (1/501) عن محمد بن عمرو عنه.

قلت: وإسناده جيد. وتابعه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة أنه قال: ` خرجت إلى الطور...... فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغفارى ، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور ، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام ، وإلى مسجدى

هذا ، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس ، يشك `. الحديث.

أخرجه مالك (1/108/16) ومن طريقه النسائى (1/210) وأحمد (6/7) وابن حبان (1024) .

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفيه دليل ظاهر على أن الحديث من مراسيل أبى هريرة لم يسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة ، وإنما تلقاه عن بصرة بن أبى بصرة وكنيته أبو بصرة عنه صلى الله عليه وسلم. وله طريقان آخران عن أبى بصرة ، الأولى عن مرثد بن عبد الله اليزنى عنه قال: ` لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلى فيه ، قال: فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت ، قال: فقال: ولم؟ قال: فقلت: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال … ` الحديث أخرجه أحمد (6/397 ـ 398) .

قلت: وإسناده حسن ، وفيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث.

الثانية: عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: ` لقى أبو بصرة الغفارى أبا هريرة وهو جاء من الطور ، فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور ، صليت فيه ، قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت ، إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ` فذكره.

أخرجه الطيالسى (1348 ، 2506) وأحمد (6/7) .

قلت: ورجاله ثقات.

والحديث رواه أيضا أبو سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أخرجه البخارى (1/300 ، 466 ، 497) ومسلم (4/102) والترمذى (1/67) وابن ماجه (1410) وأحمد (3/7 ، 34 ، 45 ، 51 ، 77) من طريق قزعة عنه.

وقال الترمذى:

` حديث حسن صحيح `.

وله فى المسند (3/53 ، 64 ، 71) ثلاث طرق أخرى عن أبى سعيد ، وأحدها بلفظ: ` لا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام … `. الحديث.

وهو بهذا اللفظ ضعيف ، فيه شهر بن حوشب وهو سىء الحفظ ، لاسيما وقد خالف جميع الثقات فيه وزيادته ما يخصص معناه وهو قوله: ` إلى مسجد … `.

والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التى تقصد لذاتها أو لفضل يدعى فيها ، ألا ترى أن أبا بصرة رضى الله عنه قد أنكر على أبى هريرة سفره إلى الطور ، وليس هو مسجدا يصلى فيه ، وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى عليه السلام فهو جبل مبارك ، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه ، وقد ثبت مثله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كما بينته فى غير هذا الموضع.

هذا ولفظ حديث أبى سعيد عند مسلم: ` لا تشدوا الرحال … `.

وله عنده طريق ثالثة عن أبى هريرة بلفظ: ` إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد … `.

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

أخرجه ابن ماجه مقرونا مع أبى سعيد.

ইরওয়াউল গালীল (970)

*971* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ` رواه الجماعة إلا أبا داود. وفى رواية: ` فإنه أفضل ` (ص 233 ـ 234) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وله طرق كثيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه:

الأولى: عن أبى عبد الله الأغر عنه.

أخرجه البخارى (1/299) ومسلم (4/124) والنسائى (1/113 ، 2/34) والترمذى (1/67) وابن ماجه (1404) وكذا مالك (1/196/9) والدارمى (1/330) والبيهقى (5/246) وأحمد (2/256 ، 386 ، 468 ، 473 ، 485) من طرق عنه ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

الثانية: عن سعيد بن المسيب عنه.

أخرجه مسلم والدارمى وابن ماجه وأحمد (2/239 ، 277) .

الثالثة: عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عنه.

أخرجه مسلم وأحمد (2/251 ، 473) .

الرابعة: عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عنه.

أخرجه أحمد (2/397 ، 528) بإسناد جيد.

وبقى هناك طريقان فى ` المسند ` (2/466 ، 484 ، 499) وفيهما ضعف.

ثم أخرجه (2/277 ـ 278) من طريق عطاء أن أبا سلمة أخبره عن أبى هريرة عن عائشة فذكره.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وفيه إشعار بأن الحديث تلقاه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عائشة رضى الله عنها ، فهو فيه كهو فى الحديث الذى قبله.

وقد سمعه منه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أيضا.

أخرجه مسلم والدارمى وابن ماجه (1405) والطيالسى (1826)

وأحمد (2/16 ، 53 ، 53 ـ 54 ، 68 ، 102) والبيهقى عن نافع عنه به.

وأخرجه أحمد (2/29 ، 155) والبيهقى من طريق عطاء عنه به وزاد فى آخره: ` فهو أفضل `.

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وفى الباب عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم:

أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (6/334) .

وعن سعد بن أبى وقاص ، رواه أحمد (1/184) بسند حسن.

وعن جبير بن مطعم ، أخرجه الطيالسى (950) وأحمد (4/80) بإسناد رجاله ثقات لكنه منقطع.

وعن أبى سعيد الخدرى:

أخرجه أحمد (3/77) بسند رجاله ثقات غير إبراهيم بن سهل فلم أعرفه ولم يترجم له الحافظ فى ` التعجيل ` ولا ابن أبى حاتم. ثم ظهر أنه محرف ، فإنه من رواية جرير عن مغيرة عنه.

وقد أخرجه ابن حبان (1035) من طريق أخرى عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قزعة عن أبى سعيد الخدرى قال: ` ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم `. فذكره إلا أن ابن حبان قال: ` مائة صلاة `.

فتبين أن الصواب: إبراهيم عن سهل. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعى وهو ثقة محتج به فى الصحيحين ، وكذلك بقية الرواة سوى سهم بن منجاب وهو ثقة من رجال مسلم فالسند صحيح.

والحديث قال الهيثمى (4/6) :

` رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال: أفضل من ألف صلاة ، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح `.

قلت: وفاته أنه فى المسند أيضا! وهو عند ابن حبان من طريق أبى يعلى.

وعن جابر بن عبد الله مرفوعا به وزاد: ` وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه `.

أخرجه ابن ماجه (1406) وأحمد (3/343 ، 397) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم عن عطاء عنه.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وصححه المنذرى والبوصيرى ، وقول الأول منهما: ` رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين `.

قلت: فهذا وهم منه فإن عندهما بإسناد واحد كما رأيت.

وعن عبد الله بن الزبير مرفوعا به مع الزيادة ولفظها: ` وصلاة فى ذلك أفضل من مائة صلاة فى هذا `.

أخرجه الطحاوى فى ` المشكل ` (1/245) وابن حبان (1027) والبيهقى والطيالسى (1367) وأحمد (4/5) .

قلت: وإسنادهم ـ إلا الطيالسى ـ صحيح على شرط الشيخين.

وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة عند الطحاوى وأحمد وغيرهما ، فراجع إن شئت ` مجمع الزوائد ` (4/5 ـ 7) .

ইরওয়াউল গালীল (971)

*972* - (لحديث جابر: ` أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس فقال: صل

ها هنا ، فسأله ، فقال صل ها هنا. فسأله ، فقال: شأنك إذنً ` رواه أحمد وأبو داود (ص 234) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (3305) وكذا الدارمى (2/184 ـ 185) والطحاوى (2/72) والحاكم (4/304 ـ 305) والبيهقى (10/82) من طريق حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر.

قال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `. وهو كما قال وأقره الذهبى ، وصححه أيضا ابن دقيق العيد فى ` الاقتراح ` كما فى ` التلخيص ` (ص 399) .

وأخرج له أبو داود شاهدا عن رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وزاد: ` والذى بعث محمدا بالحق ، لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس `.

وفيه عمر بن عبد الرحمن بن عوف لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ: ` مقبول `.

ইরওয়াউল গালীল (972)

*973* - (لقول عائشة: ` السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد له منه `. رواه أبو داود (ص 234) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم تخريجه قريبا فى الحديث (967) .

ইরওয়াউল গালীল (973)

*974* - (حديث: ` وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ` متفق عليه (ص 234) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/236) ومسلم (1/167) وكذا أبو داود (2467) والترمذى (1/153) وابن ماجه مفرقا (1776 ، 1778) ومالك (1/312/1) وابن الجارود (409) وابن أبى شيبة (2/179/1) وأحمد (6/104 ، 181 ، 235 ، 247 ، 262 ،364 ، 281) عنها بلفظ: ` كان إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله ، وكان … `

وقال الترمذى:

` حديث حسن صحيح `.

وزاد مسلم وغيره فى رواية: ` وأنا حائض `.

ইরওয়াউল গালীল (974)

*975* - (حديث: ` إنما الأعمال بالنيات ` (ص 234) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم تخريجه فى ` باب الوضوء `.

ইরওয়াউল গালীল (975)

*976* - (روى حرب عن ابن عباس: ` إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف ` (ص 234) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (2/178/2) : وكيع عن سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ইরওয়াউল গালীল (976)

*977* - (حديث عائشة: ` وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ` متفق عليه (ص 235) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

تقدم قبل حديثين (974) .

ইরওয়াউল গালীল (977)

*978* - (قول عائشة: ` إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه ، فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة ` متفق عليه (ص 235) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ولم أره عند البخارى ، ورواه مسلم (1/167) وابن ماجه (1776) بإسناد واحد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عنها. ثم رأيت البيهقى قد أخرجه أيضا (4/220) ونص أن البخارى لم يروه بهذا اللفظ ، ويعنى أنه رواه

إنما باللفظ الذى قبله.

‌‌كتاب الحج

‌‌[الأحاديث 979 - 995]

ইরওয়াউল গালীল (978)

*979* - (لحديث ابن عمر: ` بنى الإسلام على خمس … ` (ص 236) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد تقدم فى أول ` الزكاة ` رقم (781) .

ইরওয়াউল গালীল (979)

*980* - (وعن أبى هريرة قال: ` خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم. ثم قال: ذرونى ما تركتكم `. رواه أحمد ومسلم والنسائى (ص 236) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتمامه: ` فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه `.

أخرجه مسلم (4/102) والنسائى (2/2) والدارقطنى (281) وأحمد (2/508) والبيهقى (4/326) من طريق الربيع بن مسلم القرشى عن محمد بن زياد عن أبى هريرة به.

وأخرج منه البخارى (4/422) وابن ماجه (1/2) من طريقين آخرين عن أبى هريرة مرفوعا قوله: ` ذرونى … `

وعن ابن عباس قال: ` خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم

الحج ، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ،

فمن زاد فتطوع `.

أخرجه أبو داود (1721) والنسائى والدارمى (2/29) والدارقطنى (280) والحاكم (1/4441 و470) وأحمد (1/255 و290 و303 و352 و370 و371) من طرق عن الزهرى عن أبى سنان عنه.

وقال الحاكم: ` إسناده صحيح ، وأبو سنان هوالدؤلى `.

قلت: واسمه يزيد بن أمية ، وهو ثقة ، ومنهم من عده فى الصحابة.

وله فى الدارمى والدارقطنى ومسند الطيالسى (2668) وأحمد (1/292 و301 و323 و325) متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار.

وهو إسناد لا بأس به فى المتابعات.

وعن على رضى الله عنه قال: ` لما نزلت (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا: يا رسول الله أفى كل عام؟ فسكت ، فقالوا: يا رسول الله فى كل عام؟ قال: لا ، ولو قلت: نعم لوجبت ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) `.

أخرجه الترمذى (1/155) وابن ماجه (2884) والدارقطنى (281) وأحمد (1/113) عن على بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبى البخترى عنه.

وقال الترمذى: ` حديث غريب `.

قلت: يعنى ضعيف ، وعلته عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبى ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما ، وابنه أحسن حالاً منه خلافا لما يفيده كلام الحافظ فى ` التقريب `.

وعن أنس بن مالك نحو حديث ابن عباس دون قوله: ` ولم تستطيعوا … ` وزاد: ` (ولما) [1] لم تقوموا بها عذبتم `.

أخرجه ابن ماجه (2885) . وإسناده صحيح كما قال البوصيرى فى ` الزوائد ` (178/2) .

ইরওয়াউল গালীল (980)

*981* - (وعن عائشة أنها قالت: ` يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ` رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح (ص 236) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (6/165) وابن ماجه (2901) والدارقطنى (282) عن محمد بن فضيل قال: حدثنا حبيب بن أبى عمرة عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه فى ` صحيحه ` كما فى ` الترغيب ` (2/106) .

وقد أخرجه البخارى (1/465) والبيهقى (4/326) وأحمد أيضا (6/79) من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبى عمرة بلفظ: ` قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج ، حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

ثم أخرجه البخارى (2/198 و218) والبيهقى وأحمد (6/67 و68 و71 و75 و79 و120 و166) من طرق أخرى عن حبيب به نحوه.

وتابعه معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة بلفظ: قالت: ` استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد؟ قال: جهادكن الحج `.

ولمعاوية هذا إسناد آخر بلفظ آخر ، فقال الطبرانى فى ` المعجم الكبير `

(1/141/1) و` الأوسط ` (1/110/2 ـ زوائد) : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى إبراهيم بن الحجاج السامى أخبرنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن عباية بن رفاعة عن الحسين بن على رضى الله عنه قال: ` جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى جبان ، وإنى ضعيف ، قال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج `.

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ، وقال المنذرى بعد أن عزاه للمعجمين:

` ورواته ثقات ، وأخرجه عبد الرزاق أيضا `.

وأخرجه الدارقطنى (282) والبيهقى (4/350) بإسناد آخر صحيح عن عائشة مثل رواية ابن فضيل.

ইরওয়াউল গালীল (981)