*1042* - (قال ابن عمر وعائشة:` لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى `.رواه البخارى (ص 252) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (964) .
ইরওয়াউল গালীল (1042)
*1043* - (لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: ` أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ` (ص 253) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (5/167) من طرق عن محمد بن عبيد ثنا
عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه: ` أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة ، فأشار إلى (عبيد الله) [1] بن عمر ، فقال: اذهب
إلى ذلك فسله ، قال: فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه ، فسأل ابن عمر ، فقال: بطل حجك ، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس ، واصنع ما يصنعون ، فاذا أدركت قابلا فحج واهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو ، وأنا معه ، فأخبره ، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله ، قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله ، فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله عمرو وأنا معه ، فأخبره بما قال ابن عباس ،
ثم قال: ما تقول أنت ، فقال: قولى مثل ما قالا `.
وقال البيهقى: ` هذا إسناد صحيح ، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو `.
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم 2/65) وقال: ` هذا حديث ثقات رواته حفاظ ، وهو كالأخذ باليد فى صحة سماع شعيب بن محمد عن
جده عبد الله بن عمرو ` ووافقه الذهبى.
ইরওয়াউল গালীল (1043)
*1044* - (وقول ابن عباس: ` فى رجل أصاب اهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل ` رواه مالك (ص 253) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح موقوف.
هو فى ` الموطأ ` (1/384/155) من طريق أبى الزبير المكى عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عباس: ` أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى ، قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة `.
ثم روى من طريق ثور بن يزيد الديلى عن عكرمة مولى ابن عباس ، قال: لا أظنه إلا عبد الله بن عباس أنه قال: ` الذى يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدى `.
ورواه البيهقى (5/171) من طريق العلاء بن المسيب عن عطاء عن ابن عباس مثل رواية الكتاب.
قلت: وإسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (1044)
*1045* - (قول ابن عباس: ` فيمن وقع على امرأته قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ` رواه الأثرم (ص 253) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم قريبا (1041) .
ইরওয়াউল গালীল (1045)
*1046* - (حديث عائشة مرفوعا: ` إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء ` رواه سعيد (ص 253) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف بزيادة ` وحلقتم `.
أخرجه الطحاوى فى ` شرح الآثار ` (1/419) والبيهقى (5/136) وأحمد (6/143) من طريق يزيد قال: أخبرنا الحجاج عن (أبى بن بكر) [1] بن محمد عن عمرة عن عائشة به.
وأخرجه الدارقطنى (ص 279) من طرق أخرى عن الحجاج به ، وفى رواية له وكذا الطبرى فى تفسيره (رقم 3960) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج به ثم قال: قال (يعنى الحجاج) : وذكر الزهرى عن عمرة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله.
وتابعه عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن الزهرى به ، دون قوله ` وحلقتم ` أخرجه أبو داود (1978) والطحاوى ، وقال أبو داود: ` هذا حديث ضعيف ، الحجاج لم ير الزهرى ، ولم يسمع منه `.
قلت: وهؤلاء الذين رووا الحديث عن الحجاج كلهم ثقات ، وقد اختلفوا عليه فى إسناده ومتنه ، وهذا الاختلاف منه ، قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، كثير الخطأ ، والتدليس `.
ولهذا قال البيهقى عقبه: ` وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة ، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم ، كما رواه سائر الناس عن عائشة رضى الله عنها `.
قلت: يعنى الحديث الآتى بعد هذا.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: ` إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم … `.
وقد أوردته فى ` سلسلة الأحاديث الصحيحة ` ، وبينت فيه الاختلاف فى رفعه ووقفه ، وأن الأكثر على الوقف ، وأنه حديث صحيح لغيره. بدون الزيادة المذكورة ` وحلقتم ` ، لأن له شاهداً من حديث عائشة كما سأبينه فى حديثها الآتى.
ইরওয়াউল গালীল (1046)
*1047* - (قالت عائشة: ` طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ` متفق عليه (ص 254) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله عنها طرق:
الأولى: عن القاسم بن محمد عنها.
أخرجه البخارى (1/439) ومسلم (4/10) وكذا أبو نعيم فى ` مستخرجه ` (19/133/2) ومالك (1/328/17) وأبو داود (1745) والنسائى (2/10 ، 11) والترمذى (1/173) والدارمى (2/33) وابن ماجه (2926) والطحاوى (1/419) وابن الجارود (414) والدارقطنى
ইরওয়াউল গালীল (1047)
*1048* - (قول ابن عمر: ` لم يحل النبى صلى الله عليه وسلم من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شىء حرم منه `. متفق عليه (ص 254) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/425) ومسلم (4/49) وأبو داود (1805) والنسائى (2/15) والبيهقى (5/17) وأحمد (2/139) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال:
` تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى ، فساق الهدى ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدم النبى صلى الله عليه وسلم مكة ، قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ويقصر ، وليحلل ، ثم (ليهد) [1] بالحج ، فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام فى الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فطاف حين قدم مكة ، واستلم الركن أول شىء ، ثم خب ثلاثة أطواف ، ومشى أربعا ، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم سلم ، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى الصفا ، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ، ثم لم
يحلل من شىء حرم منه حتى قضى حجه ، ونحر هدية يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شىء حرم منه ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق من الناس `.
ইরওয়াউল গালীল (1048)
*1049* - (حديث: ` أن عمر رضى الله قضى فى حمار الوحش وبقره بقرة ` (ص 254) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه عن عمر ، وإنما عن ابن عباس
أخرجه الدارقطنى (267) والبيهقى (5/182) من طريق أبى مالك الجنبى عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس فى حمام الحرم: ` فى الحمامة شاة ، وفى بيضتين درهم ، وفى النعامة جزور ، وفى البقرة بقرة ، وفى الحمار بقرة `.
قلت: وهذا سند ضعيف ، أبو مالك هذا اسمه عمرو بن هاشم وهو لين الحديث ، لكنه لم يتفرد به ، فقد أخرجه البيهقى بسنده عن الشافعى عن سعيد عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: ` فى بقرة الوحش بقرة ، وفى الأيل بقرة `
ورجاله موثقون لكنه منقطع فإن الضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة.
ইরওয়াউল গালীল (1049)
*1050* - (`وفى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك `. رواه أبو داود وغيره (ص 254) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (3801) والدارمى (2/74) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (4/370 ـ 371) وابن الجارود (439) وابن حبان (979) والدارقطنى (266) والحاكم (1/452) والبيهقى (5/183) وأبو يعلى (119/2) من طرق عن جرير ابن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال:
` هو صيد ، ويجعل فيه كبش ، إذا صاده المحرم `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
قلت: وسكت عليه الذهبى ، وإنما هو على شرط مسلم وحده ; لأن عبد الرحمن بن أبى عمار لم يخرج له البخارى.
وقد تابعه ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمار أخبره قال: ` سألت جابرا فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم ، قال: قلت: أصيد هى؟ قال: نعم ، قلت أسمعت ذاك من نبى الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم `.
أخرجه النسائى (2/27 ، 199) والترمذى (1/162) والدارمى والطحاوى وابن حبان أيضا (1086) وابن الجارود (438) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/318 ، 322)
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `. وقال فى ` علله الكبرى `:
` قال البخارى: حديث صحيح `. كما نقله ` نصب الراية ` (3/134) .
وتابعه أيضا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به ، ليس فيه ذكر الكبش.
أخرجه ابن ماجه (3236) والطحاوى والدارقطنى وأحمد (3/297) وأبو يعلى (118/2) .
قلت: وقد يبدو من هذا التخريج ، أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير ابن حازم فتكون شاذة ، وليس كذلك ، فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر رضى الله عنه ، يرويها حسان بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ، ويؤكل `.
أخرجه الطحاوى (4/372 ـ وسقط منه متنه) وابن خزيمة (2648) والدارقطنى والحاكم والبيهقى من طرق ثلاث عن حسان به.
وقال الحاكم: ` هذا حديث صحيح ، ولم يخرجاه ، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضى الله عنه `. ووافقه الذهبى.
قلت: وهو صحيح الإسناد كما قال الحاكم رحمه الله ، وعطاء هو ابن أبى رباح كما جزم بذلك الطحاوى ، وقول المعلق على ` المستدرك `: ` هو عطاء بن نافع ` وهم ، سببه أنه رأى فى ترجمته أنه روى عن جابر ، فتوهم أنه هو ، ولم يتنبه أنهم لم يذكروا فى الرواة عنه إبراهيم الصائغ ، ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم هذا لرأى فى شيوخه عطاء بن أبى رباح.
وقد أعل هذه الطريق الطحاوى بالوقف ، فقد رواه من طريق هشيم عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما عن عطاء عن جابر قال: ` فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش `.
قلت: هذا الموقوف لا ينافى المرفوع ، لأن الراوى قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث ، وأحيانا يوقفه ، ومن رفعه فهى زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان أحدهما: ابن أبى عمار عن جابر ، والآخر: إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه ، ولا سبيل إلى توهيمهما - وهما ثقتان - لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك عن عطاء ، وإيقافهما إياه ، لاسيما وفى الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه ، لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقى (5/183) .
وللحديث شاهد مرسل ، قال الشافعى (989) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول: ` أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا ، وقضى فيها كبشا `.
قلت: ورجاله ثقات ، وقد وصله الدارقطنى (266) وعنه البيهقى من طريق ابن أبى السرى أخبرنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الضبع صيد ، وجعل فيها كبشا `.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبى السرى واسمه محمد بن المتوكل العسقلانى ، فإنه ضعيف ، وقد اتهم.
وأما أثر ابن عباس ، فأخرجه الشافعى (988) وعنه البيهقى: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: ` فى الضبع كبش `.
قلت: وهذا إسناد حسن إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه فقد روى أبو بكر بن أبى خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: ` إذا قلت: قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل سمعت `.
قلت: وهذه فائدة هامة جدا ، تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء فى حكم السماع.
ইরওয়াউল গালীল (1050)
*1051* - (` وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش ` (ص 254) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك (1/414/230) وعنه الشافعى (987) وعنه البيهقى (5/183) والطحاوى فى ` المشكل ` (4/372) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله (وسقط من ` الموطأ ` عن جابر بن عبد الله) : ` أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع بكبش ، وفى الغزال بعنز ، وفى الأرنب بعناق ، وفى اليربوع بجفرة `.
ثم رواه البيهقى (5/184) من طريق الليث بن سعد: حدثنى أبو الزبير به.
قلت: وهذا إسناد صحيح ، فإن الليث لا يروى عن أبى الزبير إلا ما صرح له فيه بالتحديث ، وهو على شرط مسلم.
وقد تابعه عطاء عن جابر به.
أخرجه البيهقى (5/184) بسند صحيح على شرط مسلم أيضا.
ইরওয়াউল গালীল (1051)
*1052* - (` وفى الغزال شاة: قضى بها عمر وعلى وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ` (ص 254) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح موقوفا.
أما عن عمر ، فهو عند مالك وغيره ، وتقدم تخريجه آنفا. وله عنه طريقان آخران صحيحان عند البيهقى (5/181) وفيه قصة. وله عنده (5/180) طريق ثالث ، لكنه منقطع. ورواه مالك (1/414/231) من هذا الوجه.
وأما أثر على ، فلم أقف عليه الآن. [1]
وأما حديث جابر ، فيرويه الأجلح عن أبى الزبير عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفى الظبى شاة ، وفى الأرنب عناق ، وفى اليربوع جفرة. قال: والجفرة التى قد ارتعت `
وفى رواية: ` فطمت ورعت `.
أخرجه الدارقطنى (266 ، 267) والبيهقى (5/183) وقال: ` والصحيح أنه موقوف على عمر رضى الله عنه `.
قلت: وأبو الزبير مدلس ، والأجلح فيه ضعف ، وقد تفرد برفعه عنه ، وخالفه مالك والليث بن سعد وغيرهما من الثقات فرووه عن أبى الزبير عن جابر عن عمر قوله ، كما سبق فى الذى قبله.
ثم رأيته فى ` مسند أبى يعلى ` (ق 16/2) رواه من طريق مالك بن سعير عن الأجلح عن أبى الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه.
` أنه حكم فى الضبع يصيبه المحرم شاة ، وفى الأرنب عناق ، وفى اليربوع جفرة وفى الظبى كبش `.
ইরওয়াউল গালীল (1052)
*1053* - (` وفى اليربوع جفرة لها أربعة أشهر ، روى عن عمر وابن مسعود وجابر ` (ص 254) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح موقوفا.
أما عن عمر فقد تقدم قبل حديث ، وهو عنه صحيح ، وهو من رواية مالك والليث عن أبى الزبير عن جابر عنه.
وأخرجه البيهقى (5/184) من طريق أبى عبيد حدثنى ابن علية عن أيوب عن أبى الزبير. وزاد: ` قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر ، وفصل عن أمه `.
وأما عن ابن مسعود ، فأخرجه البيهقى من طريق الشافعى بإسنادين صحيحين أحدهما عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، والآخر عن مجاهد كلاهما عن ابن مسعود. ` أنه قضى فى اليربوع بجفر أو جفرة `.
وقال: ` وهاتان الروايتان عن ابن مسعود رضى الله عنه مرسلتان ، إحداهما تؤكد
الآخرى `.
قلت: يعنى أنهما منقطعتان بين أبى عبيدة ومجاهد وبين ابن مسعود.
وأما عن جابر ، فلم أقف عليها إلا من روايته عن عمر موقوفا عليه ، أو من روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمتا.
ইরওয়াউল গালীল (1053)
*1054* - (` وفى الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر: أنه قضى بذلك ` (ص 254) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح موقوف.
وتقدم تخريجه قبل حديثين (1051) .
ইরওয়াউল গালীল (1054)
*1055* - (` فى القطا والورش والفواخت شاة `. قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس (ص 254) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده عنهم [1] سوى ما علقه البيهقى (5/205) عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس: ` فى الخضرى والدبسى والقمرى والقطا والحجل شاة شاة `.
وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سىء الحفظ.
ইরওয়াউল গালীল (1055)
*1056* - (وروى عن ابن عباس: ` أنه قضى به فى حمام الإحرام `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه بهذا اللفظ
وإنما أخرجه البيهقى (5/205) من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: ` أنه جعل فى حمام الحرم على المحرم والحلال فى كل حمامة شاة `.
قلت: إسناده صحيح.
وفى رواية له من الوجه المذكور عنه قال: ` ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم `.
وإسناده صحيح أيضا.
قلت: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب ، فإنهما فرقتا بين حمام الإحرام ففيه القيمة ، وحمام الحرم ففيه شاة ، وهو مذهب مالك.
وقد أورد ابن قدامة فى ` المغنى ` (3/518) رواية الكتاب ولم يعزها لأحد ، وصدّرها بقوله ` روى ` ، وما أظن أنه يريد تضعيفها.
(1056/1) - (` وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا: `في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة `. قاله في الكافي) . ص 255
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه عن جابر
وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقاً دون ` الحبارى ` كما تقدم قبل حديث.
وروى البيهقي أيضاً (5/206) من طريق شريك عن عبد الكريم عن عطاء: `في عظام الطير شاة: الكركي والحبارى والوز، ونحوه`.
وشريك هو ابن عبادالله القاضي، وهو سيء الحفظ.
ইরওয়াউল গালীল (1056)
*1057* - (لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ` إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ـ الحديث ـ وفيه ولا ينفر صيدها ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/401 ، 3/147) ومسلم (4/109) وأبو نعيم فى ` المستخرج ` (20/179/2) وأبو داود (2018) والنسائى (2/30 ـ 31 ، 31) وابن الجارود (509) والبيهقى (5/195) وأحمد (1/259 ، 315 ـ 316) من طرق عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: ` لا هجرة ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ، وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ، ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر
صيده ، ولا يلتقط إلا من عرّفها ، ولا يختلى خلاها ، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم ، فقال: إلا الإذخر `
وله طريق أخرى عن ابن عباس يرويه عكرمة عنه مختصرا: ` إن الله عز وجل حرم مكة ، فلم تحل لأحد قبلى ، ولا تحل لأحد بعدى ، وإنها أحلت لى ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف ، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وبيوتنا ، قال ` إلا الإذخر `.
أخرجه البخارى (1/338) والبيهقى. وله شاهد من حديث أبى هريرة نحو حديث طاوس عن ابن عباس إلا أنه قال: قبورنا وبيوتنا ، وزاد فيه: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يفدى ، وإما أن يقتل `.
وزاد فى آخره: ` فقام أبو شاه ـ رجل من اليمن ـ فقال: اكتبوا لى يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبى شاه `.
أخرجه البخارى (1/40 ـ 41) ومسلم (4/110) وأبو داود (2017) وأبو نعيم والبيهقى وأحمد (2/238) من طرق عن يحيى بن أبى كثير قال حدثنى أبو سلمة حدثنا أبو هريرة.
وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد.
` ليس يروى فى كتابة الحديث شىء أصح من هذا الحديث ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم قال: ` اكتبوا لأبى شاه ` ما سمع النبى صلى الله عليه وسلم: خطبته `.
وللحديث شاهد مختصر من حديث صفية بنت شيبة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح: فذكرته.
أخرجه ابن ماجه (3109) بسند جيد ، وعلقه البخارى بصيغة
الجزم ، وقواه البوصيرى فى ` الزوائد ` خلافاً لما نقله السندى فى حاشيته عنه ، وتبعه محمد فوأد عبد الباقى.
ইরওয়াউল গালীল (1057)
*1058* - (` حديث على فى تحريم صيد حرم المدينة ` (ص 255) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/467 ، 2/296 ، 298 ، 4/289 ، 425) ومسلم (4/115) وأبو نعيم (20/179/2) وأبو داود (2034) والبيهقى (5/196) والطيالسى (184) وأحمد (1/81 ، 126 ، 151) من طريق إبراهيم التيمى عن أبيه قال: ` خطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، قال: ـ وصحيفة معلقة فى قراب سيفه ـ فقد كذب ، فيها أسنان الإبل ، وأشياء من الجراحات ، وفيها قال النبى صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ، ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً `.
والسياق لمسلم ، وفى رواية أبى داود ، وهو رواية للبخارى بلفظ: ` ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن ، وما فى هذه الصحيفة … `.
وله طريق أخرى ، عن قتادة عن أبى حسان إن عليا رضى الله عنه ، كان يأمر بالأمر ، فيؤتى ، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا ، فيقول: صدق الله ورسوله قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول قد (تفشع) [1] فى الناس ، أفشىء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال على رضى الله عنه: ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس ، إلا شىء سمعته منه ، فهو فى صحيفة فى قراب سيفى ، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة ، قال: فإذا فيها: إن
إبراهيم حرم مكة ، وإنى أحرم المدينة ، حرام ما بين حرتيها ، وحماها كلها ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا لمن أشار بها ، ولا تقطع منها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره ، ولا يحمل فيها السلاح لقتال ، (قال: وإذا فيها:) المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى
بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد فى عهده `.
أخرجه الإمام أحمد (1/119) وأبو داود (2035) والنسائى (2/241) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم ، وأبو حسان هو الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله.
والاستثناء المذكور ` إلا أن يعلف رجل بعيره `.
له شاهد فى ` المسند ` (3/393) عن جابر ، وفيه ابن لهيعة.
وللحديث شواهد كثيرة ، أذكر بعضها فمنها:
عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ: ` إنى أحرم ما بين لابتى المدينة: أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها ، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها ، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ` أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (1/181 ، 184 ، 185) .
ومنها عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ` إن إبراهيم حرم مكة ، وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ،
ولا يصاد صيدها ` أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى (5/198) .
ইরওয়াউল গালীল (1058)
*1059* - (وقوله: ` ولا يعضد (سجرها) [1] ولا يحش حشيشها `. وفى رواية: ` لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم
منه فإنه للقبور والبيوت ، فقال: إلا الإذخر ` متفق عليه (ص 255) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة ، ومن حديث ابن عباس واللفظ للأول منهما ، وليس عندهما ` ولا يحش حشيشها ` وقد سبق لفظهما وتخريجهما قبل حديث.
ইরওয়াউল গালীল (1059)
*1060* - (لما روى عن ابن عباس أنه قال: ` فى الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة ` (ص 256) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه عن ابن عباس
وقد روى بعضه عن ابن الزبير ، فروى البيهقى (5/196) عن الشافعى أنه قال فى الإملاء: ` والفدية فى متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة فى أن فى الدوحة بقرة ، والدوحة الشجرة العظيمة ، وقال عطاء: فى الشجرة دونها شاة `. قال البيهقى: ` روينا عن ابن جريج عن عطاء فى الرجل يقطع من شجر الحرم ، قال فى القضيب درهم ، وفى الدوحة بقرة `.
(تنبيه) : فسر المصنف رحمه الله (الدوحة) بالشجرة الكبيرة ، و (الجزلة) بالشجرة الصغيرة.
وفى تفسير الجزلة بما ذكر نظر ، فإن الذى فى ` النهاية ` و` القاموس ` أن ` الجزلة ` بالكسر القطعة العظيمة ، فالظاهر أن المعنى القطعة الكبيرة من الشجرة. فلعل تفسير المؤلف تفسير مراد ، والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (1060)
*1061* - (لقول جابر: ` كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من البدن؟ ` رواه مسلم (ص 256) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (4/88) وكذا أبو نعيم (20/170/2) والبيهقى (9/295) وأحمد (3/378) من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: فذكره بلفظ: ` اشتركنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة ، فقال رجل
لجابر: أيشترك فى البقرة (ووقع فى مسلم: البدنة) ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن ، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة ، اشتركنا كل سبعة فى بدنة `.
وليس عند أحمد قوله: ` فقال رجل … ` وكذلك رواه ابن الجارود (479) ورواه مالك (2/486/9) عن أبى الزبير المكى به بلفظ:
` نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة ، والبقرة عن سبعة `.
وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2809) والترمذى (1/284) والدارمى (2/78) وابن ماجه (3132) والبيهقى (5/168 ، 169) كلهم من طريق مالك به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وتابعه سفيان عن أبى الزبير به ، دون قوله: ` والبقرة عن سبعة:
أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص 265) والحاكم (4/230) ، وزادوا: ` فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا فى الهدى `.
إلا أن الحاكم قال: ` البدنة عن عشرة `. وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى ` تلخيصه `.
وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ: ` خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان … ` الحديث وفيه: ` وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة `.
أخرجه أحمد (3/291 ـ 293) ومسلم وأبو نعيم.
وتابعه عطاء عن جابر بلفظ: ` كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها `.
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2807) والنسائى (2/205) وأحمد (304 ، 318 ، 366) .
ورواه البيهقى (9/295) مختصرا مرفوعا بلفظ: ` البقرة عن سبعة ، والبدنة عن سبعة ` وهو رواية لأحمد (3/363 ، 364) .
وله ثلاث طرق أخرى عن جابر ، وفيها كلها: ` البدنة عن سبعة ` - مما يؤكد شذوذ رواية الحاكم المتقدمة - أخرجها أحمد (3/316 ، 335 ، 353) .
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا به نحوه إلا أنه قال: ` وفى البعير سبعة أو عشرة ` أخرجه ابن حبان (1050) وكذا الحاكم (4/230) إلا أنه قال: ` وفى الجزور عن عشرة ` ولم يشك.
وفى إسنادهما الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام كما فى ` التقريب ` فلعل الشك منه.
وفى الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: ` الجزور فى الأضحى عن عشرة `.
أخرجه ابن عدى (19/2) والدارقطنى (ص 265) من طريق أيوب أبى الجمل أخبرنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود. وقال ابن عدى: ` لايرويه عن عطاء غير أبى الجمل `.
وكذا قال الدارقطنى وزاد: ` وهو ضعيف `.
وعطاء كان اختلط ، وبه أعله الهيثمى (4/20) وعزاه للطبرانى فى ` الكبير `
وروى الدارقطنى نحوه عن المسور بن مخرمة ومروان مرفوعا. وفيه عنعنة ابن إسحاق.
ইরওয়াউল গালীল (1061)