Arabic source text

📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

📘 سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (أبو داود - ت 275 هـ)

📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره
631 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا زائدة، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثَوبٍ بعضُه عليَّ(1).

‌‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد
632 - حدَّثنا القَعنَبي، حدَّثنا عبد العزيز -يعني ابن محمَّد-، عن موسى ابن إبراهيم
عن سَلَمة بن الأكوع، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي رجلٌ أصِيْدُ فأُصَلي في القَميصِ الواحد؟ قال: "نعم، وازرُرْهُ ولو بشَوكةٍ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة، وأبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم ابن حُصين.
وهو في "مسند أحمد" (24413).
وانظر ما سلف برقم (370).
(2) إسناده حسن، عبد العزيز بن محمَّد -وهو الدراوردي- صدوق قوي الحديث، وموسي بن إبراهيم -وهو ابن عبد الرحمن المخزومي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان، ووثقه الذهبي في "الكاشف".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (843) من طريق عطاف بن خالد، عن موسي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري في باب وجوب الصلاة في الثياب فقال: ويُذكر عن سلمة بن الأكوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَزُرُّه ولو بشوكة"، وفي إسناده نظر.
وهو في "مسند أحمد" (16520)، و"صحيح ابن حبان" (2294).
وقوله: إني رجل أصيدُ. فعل مضارع من صاد يصيد بوزان أبيع، ولفظ أحمد إني أكون أحياناً فى الصيد. وقول بعضهم: هو أصيد على وزن أفعل كأحمر وهو مَن في رقبته علة لا يمكن الالتفات معها وَهمٌ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 470)

633 - حدَّثنا محمَّد بن حاتم بن بَزيعٍ، حدَّثنا يحيي بن أبي بُكيرٍ، عن إسرائيلَ، عن أبي حَومَلِ العامري -قال أبو داود: كذا قال: وهو أبو حَرمَل-، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه قال:
أمَّنا جابر بن عبد الله في قَميصٍ ليس عليه رِداءٌ، فلمَّا انصَرَفَ قال: إني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي في قميصٍ(1).

‌‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ
634 - حدَّثنا هشام بن عمّار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيي بن الفضل السجستاني، قالوا: حدَّثنا حاتم -يعني ابنَ إسماعيل-، حدَّثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَزرةَ، عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال:
أتينا جابراً -يعني ابن عبد الله- قال: سِرتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوةٍ، فقام يُصلّي، وكانت عليّ بُردةٌ ذهبتُ أُخالِفُ بين طَرَفَيها فلم--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف مرفوعاً، أبو حومل -أو حرمل- العامري مجهول، وكذا محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وأبوه. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه عبد الرزاق (1400) عن إسرائيل، عن رجل سماه وعن أبيه: أن جابر أمهم … فذكره.
وأخرج ابن أبي شيبة 2/ 226 عن وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر أنه أمهم في قميص واحد. وهذا إسناد صحيح، لكنه موقوف.
وأخرج أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" ص 135 من طريق عبد الرحمن بن يزيد المقرئ، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر: أنه رآه يصلي في قميص واحد خفيف ليس عليه إزار ولا رداء، ولا أظنه صلى فيه إلا ليرينا أنه لا بأس في الصلاة في الثوب الواحد. وقال أبو نعيم: ورواه أبو يوسف عنه فقال: عطاء بن يسار. قلنا: رواية أبي يوسف في "الآثار" (166)، وابن يسار وابن أبي رباح كلاهما ثقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)

تبلغ لي وكانت لها ذباذب، فنكَستُها، ثمَّ خالَفتُ بين طَرَفَيها، ثمَّ تواقصتُ عليها لا تسقُطُ، ثمَّ جئتُ حتَّى قمتُ عن يَسارِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذَ بيدي فأدارني حتَّى أقامني عن يمينه، فجاء ابنُ صخرٍ حتَّى قامَ عن يَسارِه فأخَذَنا بيَدَيهِ جميعاً حتَّى أقامَنا خلفَه.
قال: وجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرمُقُني وأنا لا أشعُرُ، ثمَّ فَطِنتُ به، فأشار إليَّ أن أتَّزِرَ بها، فلما فَرَغَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا جابر" قلتُ: لبيك يا رسولَ الله، قال: "إذا كان واسعاً فخالِف بينَ طَرَفَيهِ، وإذا كان ضَيِّقاً فاشدُدْهُ على حِقْوِكَ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم ضمن حديث طويل (3010) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (2197).
وأخرجه مختصراً بنحوه مسلم (766) من طريق محمَّد بن المنكدر، عن جابر.
وأخرجه مختصراً بالصلاة في الثوب الواحد البخاري (361) من طريق سعيد بن الحارث، عن جابر.
وأخرجه ابن ماجه (974) من طريق شرحبيل بن سعد، عن جابر قال: كان رسول الله يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره، فأقامني عن يمينه.
قوله: "وكانت عليَّ بُردةٌ" هي الشملة المخططة، وقيل: كساء مربع فيه صِغَر تلبسُه الأعراب.
والذباذب: الأهداب والأطراف، مفردها ذبذِب، سميت بذلك، لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب.
وقوله: "فنكستها" بتخفيف الكاف وتشديدها، أي: قلبتها "ثمَّ تواقصتُ عليها" أي: أمسكت عليها بعنقي وحنيتُ عليها لئلا تسقط.
والحِقْوُ: مَعقِدُ الإزار، والمراد هنا أن يبلغ السرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 472)

635 - حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: "إذا كان لأحدكم ثَوبانِ فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ واحدٌ فليَتَزِر، ولا يَشتَمِل اشتمالَ اليهودِ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه على عمر، ورجح الطحاوي وقفه كما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الطحاوي 1/ 377، والبيهقي 2/ 236، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 371 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (766)، والبيهقي 2/ 235 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، به مرفوعاً من غير شك.
وأخرجه عبد الرزاق (1390)، وأحمد (6356)، والطحاوي 1/ 377 من طريق ابن جريج، والطحاوي 1/ 377 من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، به على الشك.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7062) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر -قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا قد رفعه- فذكره.
وأخرجه الطحاوي 1/ 378، والطبراني في "الأوسط" (9368)، والبيهقي 2/ 235 - 236 من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي 1/ 378، وابن حبان (1713)، والبيهقي 2/ 235 من طريق توبة العنبري، والطبراني في "الأوسط" (6008) من طريق علي بن ثابت، ثلاثتهم عن نافع، به مرفوعاً من غير شك. ورواية توبة العنبري مختصرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314، والطحاوي 378/ 1 من طريق الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر رأى رجلاً يصلي ملتحفاً فقال: لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوباً واحداً فليتزر به.
قال الطحاوي: فهذا سالم -وهو أثبت من نافع وأحفظ- إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)

636 - حدَّثنا محمّد بن يحيى الذُّهلي، حدَّثنا سعيد بن محمَّد، حدَّثنا أبو تُمَيلةَ، حدَّثنا أبو المُنيب، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلَّى في لِحافٍ لا يُتوشَّحُ به، والآخرُ أن تُصلِّيَ في سَراويلَ وليس عليك رداء(1).

‌‌83 - باب الإسبال في الصلاة (2)
637 - حدَّثنا زيد بن أخزَمَ، حدَّثنا أبو داودَ، عن أبي عَوَانةَ، عن عاصم، عن أبي عثمان--------------------------------------------
=تنبيه: هذا الحديث والذي يليه جاء في (أ) و (ب) و (ج) و (د) بعد حديث ابن مسعود في الإسبال الآتى برقم (637)، مبوَّباً عليهما: باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقاً. والمثبت من (هـ) حيث أخَّر حديثي ابن مسعود وأبي هريرة في الإسبال، إلا أنه قدم حديث أبي هريرة وبوّب عليهما: باب الإسبال في الصلاة. وهو الأليق في ترتيب الأحاديث إن شاء الله.
(1) إسناده حسن في الشواهد من أجل أبي المنيب -وهو عبيد الله بن عبد الله العتكي-. أبو تُميلة: هو يحيي بن واضح.
وأخرجه الرويانى في "مسنده" (26)، وابن عدي في ترجمة أبي المنيب من
"الكامل" 4/ 1366 - 1367، والحاكم 1/ 250 و 4/ 272، والبيهقي 2/ 236 من طريق أبي تميلة يحيي بن واضح، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سفيان بن هشام من "الكامل" 3/ 1252 من طريق هشام بن سفيان، عن أبي المنيب العتكي، به.
قوله: "لا يتوشح به" قال في "عون المعبود" 239/ 2: قال في "المجمع": التوشيح: أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقدهما على صدره، والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح.
(2) هذا التبويب أثبتناه من (هـ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)

عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبَل إزارَه في صَلاتِه خُيَلاءَ، فليس من الله جل ذِكره في حِلٍّ ولا حَرَامٍ"(1).
قال أبو داود: روى هذا جماعةٌ عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حمَّاد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.
638 - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يَسَار
عن أبي هريرة قال: بينما رجل يُصلِّي مُسبلاً إزارَه إذ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهَبْ فتوضّأ" فذهبَ فتوضّأ، َ ثمَّ جاء، ثمَّ قال: "اذهَبْ فتوضَّأ" فذهب فتوضّأ، ثمَّ جاء، فقال له رجلٌ: يا رسولَ الله،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف على عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- في رفعه ووقفه كما قال المصنف، والوقف أصح، لكن قال الحافظ في "الفتح" 10/ 257: مثل هذا لا يقُال بالرأي، يعني أن له حكمَ المرفوع. أبو داود: هو الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
وهو في "مسند الطيالسي" (351) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد -وهو ابن يزيد الأحول-، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، رفعه أبو عرانة ولم يرفعه ثابت.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (9600) من طريق أبي عوانة، به، ولم يقل: "في صلاته".
وأخرجه هناد في "الزهد" (846) عن أبي معاوية الضرير، عن عاصم، به موقوفاً.
وأخرج ابن أبي شيبة 378/ 8 من طريقين عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الإزار.
وفي باب النهي عن إسبال الإزار بوجه عام عن غير واحد من الصحابة، ستأتي أحاديثهم برقم (4084) وما بعده.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)

ما لَكَ أَمَرْتَه أن يتوضَّأ؟! قال: "إنه كان يُصلَّي وهو مُسبِل إزارَه، وإنَّ الله جل ذِكرُه لا يقبلُ صلاةَ رجلٍ مُسبِلٍ إزارَه"(1).

‌‌84 - باب في كم تصلي المرأة
639 - حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن محمّد بن زيد بن قُنفُذ، عن أمِّه
أنَها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأةُ من الثياب؟ فقالت:
تُصلّي في الخِمارِ والدرْعِ السَّابغ الذي يُغيب ظُهورَ قَدمَيها(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر -وهو الأنصاري المدني- كما صرح به البيهقي في "السنن" 2/ 242، وباقي رجاله ثقات. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه مختصراً بالمرفوع منه دون القصة النسائى في "الكبرى" (9703) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، إلا أنه أبهم أبا هريرة فقال: حدثنى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو بتمامه في "مسند أحمد" (11628).
وسيأتي مكرراً برقم (4086).
(2) رجاله ثقات غيرَ أم حرام والدة محمَّد بن زيد بن قنفذ، فلم يرو عنها غير ابنها، وقال الذهبي في "الميزان": لا تُعرف.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 142، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (5028)، والبيهقي 2/ 232، والبغوي في "شرح السنة" (526).
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 476 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وإبن أبي شيبة 2/ 225، والبيهقي 2/ 232 من طريق هشام بن سعد، وابن أبي شيبة 1/ 225 عن حفص بن غياث، والبيهقي 2/ 232 من طريق ابن أبي ذئب، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 739/ 2 من طريق إسماعيل بن جعفر، خمستهم عن محمَّد بن زيد، به.
وفي باب صلاة النساء بدرع وخمار موقوفاً عن:=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)

640 - حدَّثنا مجاهد بن موسى، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابنَ دينار-،عن محمّد بن زيد، بهذا الحديث، قال:
عن أم سلمة أنها سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم: أتُصلّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليس عليها إزارٌ؟ قال: "إذا كان الدرع سابغاً يُغَطي ظُهورَ قَدَمَيها"(1).
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ مالكُ بن أنس، وبكرُ بن مُضَر، وحفصُ بن غِياث، وإسماعيلُ بن جعفر، وابن أبي ذئب،--------------------------------------------
=عائشة عند عبد الرزاق (5029)، وابن أبي شيبة 2/ 224 و 226.
وميمونة عند مالك 1/ 142، وابن أبي شيبة 2/ 225.
وابن عباس عند عبد الرزاق (5030)، وابن أبي شيبة 2/ 225.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 443/ 5: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كُلَّه بدرعٍ صفيق سابغ وتُخمِّرَ رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها سترَ ما عدا وجهها وكفيها.
وقال صاحب "المغني" 2/ 326 - 329: أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة واختلفوا في الكفين، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، وقال مالك والشافعي والجمهور: إنه لا يجوز لها إلا كشف الوجه والكفين.
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 22/ 114 عن أبي حنيفة: أنه يجوز إبداء القدم، وقال: وهو الأقوى، فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة، قالت {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حاتم.
(1) إسناده ضعيف مرفوعاً، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعيف من جهة حفظه، وقد خالفه جماعة، فرووه عن محمَّد بن زيد موقوفاً كما قال المصنف، وقد سلف تخريجُ رواياتهم فيما قبله، وقال الدارقطني في "العلل" -كما في "نصب الراية" 1/ 300 - عن الموقوف: إنه الصواب.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (1785)، والحاكم 1/ 250، والبيهقي 2/ 233 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)

وابن إسحاق عن محمَّد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحدٌ منهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قَصَروا به على أمِّ سلمة.

‌‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار
641 - حدَّثنا محمَّد بن المثنى، حدَّثنا حجاج بن مِنهالٍ، حدَّثنا حمَّاد، عن قتادةَ، عن محمَّد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، صفية بنت الحارث -وهي العبدرية أم طلحة الطلحات- روى عنها محمَّد بن سيرين وقتادة، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين 4/ 385 - 386، وتفرد ابن حجر في "التقريب" فعدها صحابية، ولم يُتابَع، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تنزل عندها بالبصرة بعد وقعة الجمل، وباقي رجاله ثقات. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (378)، وابن ماجه (655) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (25167)، و"صحيح ابن حبان" (1711) و (1712).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلى بوجه، والخمار: ما يتخمر به من ستر الرأس.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 5/ 443: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها.
وقال صاحب "المغني" 2/ 331: فإن انكشف من المرأة شئ يسير عفي عنه، وقول الخرقي: إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها وكفيها أعادت الصلاة: محمولٌ على ما يكثر ويفحش، ولا حد للكثير واليسير، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، لأن التقدير طريقه التوقيف ولا توقيف في هذا، ولأنه يشق التحرز من اليسير، فعفي عنه قياساً على يسير عورة الرجل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)

قال أبو داود: رواه سعيد -يعني ابنَ أبي عَروبة-، عن قتادة، عن الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم(1).
642 - حدَّثنا محمَّد بن عُبيد، حدَّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمَّد أنَّ عائشة نزلت على صفيّة أم طلحة الطَّلَحات، فرأت بناتٍ لها، فقالت: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ وفي حُجرتي جارية، فألقى لي حِقْوَه، وقال لي: "شُقِّيه بشُقتَينِ، فأعطي هذه نصفاً والفتاةَ التي عند أم سلمة نصفاً، فإني لا أُراها إلا قد حاضت -أو: لا أُراهما إلا قد حاضتا-"(2).
قال أبو داود: وكذلك رواه هشامٌ عن ابن سيرين(3).

‌‌86 - باب السَّدْل في الصلاة
643 - حدَّثنا محمَّد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 333 من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد مرسلاً.
(2) حديث حسن، وهذا إسناد منقطع، محمَّد -وهو ابن سيرين- لم يسمع من عائشة. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختيانى.
وأخرجه أحمد (24646)، والبيهقي 6/ 75 من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (1996) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة.
والحِقو: الإزار، وأصله مرضعُ شدَّ الإزار، وهو الخاصرة.
(3) هشام: هو ابن حسان القُردوسي، وروايتُه هذه أخرجها ابنُ أبي شيبة 2/ 229، وأحمد (26016) من طريقين عنه.
وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (1995) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن محمَّد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)

عن عطاء -قال إبراهيم: عن أبي هريرة-: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه(1).--------------------------------------------
(1) الحسن بن ذكوان مع كونه ضعفه غير واحد، فقد قال ابن عدي: روى عنه يحيي بن القطان وابن المبارك، وناهيك به جلالة أن يرويا عنه وأرجو أنه لا بأس به، قلنا: وروى له البخاري في "صحيحه" في "الرقائق" وباقي رجاله ثقات. وقد وقع في "تحفة الأشراف" 10/ 261 وهو بصدد إيراد طريق أبي داود: الحسين بن ذكوان، وذكر في ترجمة الحسين هذا من "تهذيب الكمال" 6/ 372 أنه روى عن سليمان الأحول ورمز لروايته بحرف (د)، وكذلك أخرجه الحاكم 1/ 253 من طريق ابن المبارك، فسماه الحسين بن ذكوان وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ووصف حسيناً هذا بالمعلم وهو لقب للحسين بن ذكوان وهو ثقة، فالسند على هذا صحيح.
وأخرجه مختصراً بالنهي عن تغطية الفم في الصلاة ابن ماجه (966) من طريق الحسن بن ذكوان، بهذا الإسناد.
وأخرج النهي عن السدل في الصلاة منه الترمذي (379) من طريق عسل بن سفيان، عن عطاء، به. وعسل بن سفيان ضعيف.
وهو في "مسند أحمد" (7934)، وفيه تمام تخريجه وذكر شواهده، و"صحيح ابن حبان" (2353).
وفسر الإمام الخطابي السدل بإرسال الثوب حتَّى يصيب الأرض، فهو والإسبال واحد عنده، وجاء في "النهايه": السدل: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب.
وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرصل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ورجح السيوطي القول الثاني، وقال: وهو الذي اختاره البيهقي والهروي في "الغريب" وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في "المهذب" والشاشي وصاحب "البيان" ومن الحنفية صاحب "الهداية" والزيلعي والزاهدي وغيرهم، ومن الحنابلة موفق الدين بن قدامة المقدسي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)

644 - حدَّثنا محمَّد بن عيسى بن الطَّبَّاع، حدَّثنا حجاج
عن ابن جُريج قال: أكثرُ ما رأيتُ عطاءً يُصلِّي سادلاً(1).
قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث(2).
قال أبو داود: رواه عِسْلٌ، عن عطاء، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة.

‌‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء
645 - حدَّثنا عُبَيد الله بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا الأشعثُ، عن محمَّد -يعني ابن سيرين-، عن عبد الله بن شقيق
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُصلّي في شُعُرِنا أو لُحُفِنا. قال عُبيد الله: شكَّ أبي(3).--------------------------------------------
(1) إسناد هذا الأثر صحيح. حجاج: هو ابن محمَّد المصيصي الأعور، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وقال البيهقي في "السنن" 242/ 2: وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلاً، وكأنه نسيَ الحديث، أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء، وكان لا يفعله خيلاء، والله أعلم.
وأخرج أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 482، ومن طريقه البيهقي 2/ 242 عن هشيم، أخبرنا عامر الأحول قال: سألتُ عطاء عن السدل فكرهه، فقلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم.
(2) قوله: قال أبو داود … زيادة أثبتناها من (هـ).
(3) إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، والأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمراني.
وهو مكرر ما سلف برقم (367).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)

‌‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره
646 - حدَّثنا الحسن بن علي، حدَّثنا عبد الرزاق، عن ابن جُريج، حدّثني عمران بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري يُحدِّث عن أبيه
أنه رأى أبا رافع مولى النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرّ بحسن بن عليٍّ عليهما السلام وهو يُصلّي قائماً وقد غَرَزَ ضَفْرَه في قفاه، فحلّها أبو رافع، فالتفتَ حسن إليه مُغضَباً، فقال أبو رافع: أَقبِل على صلاتِكَ ولا تغضب، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ذلك كِفْلُ الشَّيطان" يعني مَقعَدَ الشيطان، يعني مَغرِزَ ضَفرِه(1).
647 - حدَّثنا محمَّد بن سلمة، حدَّثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن بُكيراً حدثه، أن كُريباً مولى ابن عباس حدَّثه--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات، عمران بن موسي روى عنه ابن جريج وإسماعيل ابن عُليه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هو وابن خزيمة، وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 299: إسناده جيد.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2291)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (385) وقال: حديث حسن.
وهو في "صحيح ابن حبان" (2279).
وأخرجه ابن ماجه (1042) من طريق شعبة، عن مُخوّل بن راشد، عن أبي سعد رجل من أهل المدينة، عن أبي رافع. وقد اختلف في تعيين أبي سعد، كما اختلف في إسناده على مخول بن راشد كما هو مبين في التعليق على"المسند" (23856).
قوله: "غرز ضَفره في قفاه" أي: لوى شعره، وأدخل أطرافه في أصوله، والمراد بالضفر -كما قال الخطابي- المضفور من الشعر، وأصل الضفر: الفتل، والضفير والضفائر هي العقائص المضفورة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 482)

أن عبدَ الله بنَ عبَّاس رأى عبد الله بنَ الحارث يُصلَّي، ورأسُه معقوصٌ(1) من ورائه، فقام وراءه فجعل يَحلُّه وأقرَّ له الآخرُ، فلمَّا انصرَفَ أقبَلَ إلى ابنِ عباس فقال: ما لَكَ ورأسي؟ قال: إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يُصلَّي وهو مكتوفٌ"(2).

‌‌89 - باب الصلاة في النَّعل
648 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، حدَّثني محمَّد بن عبّاد ابن جعفر، عن ابن سفيان
عن عبد الله بن السَّائب قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي يومَ الفَتحِ ووضعَ نَعليهِ عن يَسَاره(3).--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ب) و (د): معقوصاً، والمثبت من (ج) و (هـ)، وهو الموافق لما في "صحيح مسلم".
(2) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه مسلم (492)، والنسائي في "الكبرى" (705) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (2767)، و"صحيح ابن حبان" (2280).
قوله: "ورأسه معقوص" أي: وشعر رأسه مربوط.
وقوله: "وهو مكتوف" المكتوف: من شُدَّت يداه إلى خلف ظهره بحبل، والتشبيه في أن المكتوف إذا سجد لا تسجد يداه، وكذا هذا لا يسجد شعره.
(3) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز، وابن سفيان: هو أبو سلمة عبد الله بن سفيان المخزومي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (854)، وابن ماجه (1431) من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1081) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن جريج، به، وزاد فيه ما سيأتي بعده.
وهو في "مسند أحمد" (15392)، و"صحيح ابن حبان" (2189).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 483)

649 - حدَّثنا الحسن بن علي، حدَّثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قالا: أخبرنا ابن جُريج قال: سمعت محمَّد بن عبّاد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المُسيّب العابِدِي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب، قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بمكَّة، فاستَفتَحَ سورةَ المؤمنين، حتَّى إذا جاء ذِكرُ موسى وهارون -أو: ذكرُ موسى وعيسى، ابنُ عبّاد يشكُّ أو اختلفوا-، أخذتِ النبي صلى الله عليه وسلم سَعْلةٌ، فحذفَ فركعَ. وعبدُ الله بن السائب حاضِرٌ لذلك(1).
650 - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن أبي نَعَامة السَّعدي، عن أبي نَضْرة--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2707)، ومن طريقه أخرجه مسلم (455).
وأخرجه مسلم (455) من طريق حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج، به، إلا أنه قال: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، صوابه: عبد الله بن عمرو بن عبد القاري كما في "المصنف"، وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "الفتح" 256/ 2.
وعلقه البخاري في "صحيحه" في كتاب الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: ويُذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح …
وهو في "مسند أحمد" (15394)، و"صحيح ابن حبان" (1815).
وأخرجه ابن ماجه (820) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أيي مليكة، عن عبد الله بن السائب. وخطأ أبو حاتم في "العلل" 87/ 1 سفيان فيه، وقال: إنه لم يضبطه.
وقوله: فحذف، أي: ترك القراءة. ويؤخذ من الحديث: أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. قاله الحافظ في "الفتح".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)

عن أبي سعيد الخُدْري قال: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي بأصحابه إذ خلعَ نَعلَيهِ، فوضعهما عن يَسَاره، فلمَّا رأى ذلك القومُ ألقَوا نِعالَهم، فلمّا قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاتَه قال: "ما حَمَلَكم على إلقائِكم نِعالَكم؟ " قالوا: رأيناكَ ألقَيتَ نَعلَيك فألقينا نِعالَنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريلَ عليه السلام أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذَراً" وقال: "إذا جاء أحدُكم إلى المَسجدِ فلينظُر، فإن رأى في نَعلَيهِ قَذَراً أو أذًى فليَمسَحهُ وليُصَلِّ فيهما"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطعة.
وأخرجه الطيالسي (2154)، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 480، وابن أبي شيبة 1/ 417 و418، وأحمد (11153) و (11877)، وعبد بن حميد (880)، والدارمي 1/ 230، وأبو يعلى (1194)، وابن خزيمة (1017)، والطحاوي 1/ 511، وابن حبان (2185)، والحاكم 1/ 260، والبيهقى 2/ 402، والبغوي في "شرح السنة" (299) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (1516) عن معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه البيهقي 2/ 403 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر، عن أيوب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وقال البيهقي عن هذا الطريق: غير محفوظ.
وانظر ما بعده.
قال ابن رسلان: الأذى في اللغة: هو المستقذر طاهراً كان أو نجساً.
قال الصنعاني: وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة، وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة ويدل له سبب الحديث.
وقال الخطابي: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)

651 - حدَّثنا موسى -يعني ابنَ إسماعيل-، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادة حدّثني بكر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: "فيهما خَبَثٌ"، قال في الموضعين: "خَبَثٌ"(1).
652 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا مروان بن معاوية الفَزَاريُّ، عن هِلال ابن ميمون الرَّملي، عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خالِفُوا اليهودَ فإنَّهم لا يُصَلُّون في نِعالِهم ولا خِفافِهم"(2).
653 - حدَّثنا مُسلِم بن إبراهيمَ، حدَّثنا علي بن المبارك، عن حسينٍ المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات وهو مرسل. أبان: هو ابن يزيد العطار.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده حسن من أجل هلال بن ميمون، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البزَّار في "مسنده" (3480)، وابن حبان (2186)، والطبراني (7164) و (7165)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي 2/ 432، والبغوي في "شرح السنة" (534) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. ولفظ ابن حبان وحده: "خالفوا اليهود والنصارى".
قال في "الدر المختار" للحصكفي: وينبغى لداخل المسجد تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل، وعلق ابن عابدين في "حاشيته" على قوله: "وصلاته فيهما" فقال: أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشاً بالحصى في زمنه صلى الله عليه وسلم بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في "عمدة المفتي" من أن دخول المسجد منتعلاً من سوء الأدب. فتأمل.
قال السهارنفوري في "بذل المجهود" 4/ 320 - 321: "وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بهما حافياً لمخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يخلعونها عن أرجلهم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 486)

عن جدِّه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي حافياً ومُنتَعِلاً(1).

‌‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما؟
654 - حدَّثنا الحسن بن علي، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا صالح بن رُستُمَ أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهَكَ
عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلَّى أحدُكم فلا يَضَعْ نَعلَيهِ عن يمينه، ولا عن يَسَاره فتكونَ عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يَسَارِه أحدٌ، وليَضَعهما بينَ رِجلَيه"(2).
655 - حدَّثنا عبد الوهّاب بن نَجدة، حدَّثنا بقيةُ وشعيبُ بن إسحاقَ، عن الأوزاعي، حدَّثني محمَّد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلّى أحدُكم فخلعَ نَعلَيه، فلا يُؤذِ بهما أحداً، لِيَجعَلهما بينَ رِجلَيهِ أو لِيصَل فيهما"(3).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. حسين المعلم: هو ابن ذكوان.
وأخرجه ابن ماجه (1038) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6627).
وللصلاة حافياً شاهد من حديث عبد الله بن السائب سلف برقم (648).
وللصلاة منتعلاً شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وقد سلف قبله.
وآخر من حديث أنس عند البخاري (386) و (5850)، ومسلم (555).
(2) إسناده حسن في المتابعات والشواهد، صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ، وعبد الرحمن بن إسحاق -وهو العتكي- روى عنه جمع، وذكره أبن حبان في "الثقات"، ولا يُعلم فيه جرح، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وهو في "صحيح ابن حبان" (2188).
ويشهد له ما بعده.
(3) إسناده صحيح، بقية -وهو ابن الوليد، وإن كان ضعيفاً مدلساً- قد توبع في=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 487)

‌‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة
656 - حدَّثنا عمرو بن عون، حدَّثنا خالدْ، عن الشَّيبانى، عن عبد الله بن شدَّاد
حدثتني ميمونةُ بنت الحارث قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حِذاءَه وأنا حائضٌ، وربَّما أصابني ثوبُه إذا سجد، وكان يُصلّي على الخُمرة(1).--------------------------------------------
=هذا الإسناد نفسه. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وسعيد بن أبي سعيد: هو سعيد بن كيسان المقبري.
وهو في "صحيح ابن حبان" (2182).
وأخرجه ابن ماجه (1432) من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "أَلزِم نعليك قدميك، فإنّ خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك فتؤذي من خلفك"، وعبد الله ابن سعيد متروك.
وانظر ما قبله.
(1) إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي، والشيباني: هو سليمان ابن أبي سليمان.
وأخرجه البخاري (333)، ومسلم (513)، وابن ماجه (958) من طرق عن الشيباني، بهذا الإسناد. وليس في رواية ابن ماجه الصلاة على الخمرة.
وهو في "مسند أحمد" (26806).
وأخرجه مختصراً بالصلاة على الخمرة البخاري (381)، والنسائي في "الكبرى" (819)، وابن ماجه (1028) من طريقين عن الشيباني، به.
وهو في "مسند أحمد" (26805) و (26849).
وانظر ما سلف برقم (369).
قولها: "كان يصلي على الخُمرة" هي سجادة صغيرة تُعمل من سَعَف النخل، فإن كانت كبيرة سُميت حصيراً، وسميت الخمرة بذلك لأنها تُخمّر وجه الأرض، أي:=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 488)

‌‌92 - باب الصلاة على الحصير
657 - حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين
عن أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار: يا رسولَ الله، إني رجلٌ ضَخم -وكان ضخماً- لا أستطيعُ أن أُصليَ معك -وصنعَ له طعاماً ودعاه إلى بيته- فصَلّ حتَّى أراك كيف تُصلي فأقتديَ بك، فنضحوا له طَرَفَ حَصيرِ لهم، فقام فصلَّى ركعتَين. قَال فلانُ بنُ الجارود لأنس بن مالك: أكانَ يُصَلي الضحى؟ قال: لم أَرَهُ صلَّى إلا يومئذ(1).--------------------------------------------
=تستره، وقيل: لأنها تستر الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسَعَفها.
واستدل بهذا الحديث على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة، ولو كان متلبساً بنجاسة حكمية، وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر. وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. أفاده في "الفتح" 1/ 488.
وقال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعل ذلك على جهة المبالغة في التواضع والخشوع، فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.
وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزُّبير أنه كان يكره الصلاة على شيءٍ دون الأرض، وكذا روى عن غير عروة.
(1) إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العنبري.
وأخرجه البخاري (670) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (6080) من طريق خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، به مختصراً.
وهو في "مسند أحمد" (12329)، و "صحيح ابن حبان" (2070).=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 489)