فالجلد هو من الميتة قلت: فظاهر هذه الآية لا بل صريحها أن هذه الآية عامة في كل نوع من الانتفاع [1إلا أن أبا الخطاب والمقدسي قالا ليست بعامة في كل نوع من الانتفاع] 1 بل يحمل في الميتة على الأكل وها هنا احتج بها أحمد في تحريم الانتفاع بالجلد ثم تبين لي أنه ليس في هذا ما يقتضى عموم الأفعال لأن الجلد من جملة الميتة نفسها فلما حرم الميتة اقتضى على ما قال أبو الخطاب: تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها والمقصود من الجلد الانتفاع لا الأكل فيحرم نظرا إلى كونه من الميتة لا إلى عموم الفعل وهذا ظاهر إن شاء الله.
وذكر ابن نصر المالكي2 في الملخص أنه ليس بمجمل وأنه يحمل على المعتاد من التصرف والمقصود من تلك العين في عادة أهل اللغة وعرفهم وما يسبق إلى الفهم3 عند سماعه من ذلك.
[ز] وذكر ابن عقيل العموم وأنه يحرم جميع أفعالنا فيها وذكر القاضي في مسألة الدباغ أنه عام في اللحم والجلد قبل الدبغ وبعده وذكر في مسألة ما لا نفس له سائلة لما احتج عليه بالآية وقيل له التحريم يقتضى التحريم في جميع الوجوه وذلك يقتضي التنجيس قال: التحريم هنا خاص في الأكل بدليل السياق وقوله: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} .
[ز و] فصل:
ذكر عبد الوهاب بن نصر المالكي آيات اعتقدوا أنها عامة وهي مجملة عنده ويقتضى مذهبنا عموم بعضها فلتنظر حرر القاضي أبو يعلى في الكناية ألفاظ الجموع تحريرا حسنا محققا.--------------------------------------------
1 هذه العبارة ساقطة من ب.
2 في ا "أبو نصر المالكي" تحصحيف.
3 في ب "إلى الوهم".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)
[ز] فصل:
وذكر المخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر ولم يمنعه القاضي وكذلك ذكر في حجة أقل الجمع أن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة
[ز و] فصل:
قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 1 مجمل قال المقدسي: ليس بمجمل وإنما المراد به الأكل دون اللمس والنظر قال: لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل.
[ز] فصل:
مقتضى كلام القاضي أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني فإنه قال: المخالف العموم مأخوذ من الخصوص ومنه قولهم مطر عام فأجاب بأن العموم مأخوذ من قولهم عممت الشيء أعمه عموما وعمهم العدل2 والرخص والغلاء وقوله بأنه يصح ادعاء العموم في المعاني والمضمرات يؤيد ذلك وإن كان المعنيان جنسين فلأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه أحدها أنه من عوارض الألفاظ فقط كقول أبي الخطاب والثاني أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهني كقول أبي محمد والغزالي والثالث أنه من عوارضهما مطلقا وهو قول القاضي وأبى محمد وهو أصح أما في الذوات والصفات الشخصية المتعدية المشروطة بالحياة كالعلم والقدرة3 والرضا والغضب والحب والبغض فظاهر لا يقبل خلافا وكذلك في الشخص العام كقوله لعلي: "عم" وأما في المعاني الخارجة التي هي الأنواع ذاتا وصفات فلان القدر المشترك هو مسمى اللفظ وهو عام لأن المطلق--------------------------------------------
1 من الآية "3" من سورة المائدة.
2 في ب "وعمهم العذاب" وكلتاهما تقال.
3 في ا "بالحياة والقدرة والرضا – إلخ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)
لا بشرط التقييد موجود في الخارج وفي الذهن وأما المطلق بشرط عدم التقييد فلا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن وبشرط عدم التقييد الخارجي وجوده في الذهن وفرق بين اعتبار الذهن للمطلق وبين تقييده فيه فالكليات المطلقة العامة كلها موجودة في الخارج لكن وجودها فيه مشروط بالتقييد والتخصيص ومسمى اللفظ [فيه] يستوي فيه المقيد وعدم المقيد لأن مسماه لا يشترط فيه قيد ليس هو الذي لا قيد فيه.
فصل:
الأمر المطلق هل يكون أمرا بمفرداته أو يكون عاما فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: العموم قال القاضي: محتجا على جواز القضاء في المسجد دليلنا قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} 1 ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وغيره فإن قيل هذا أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان.
قيل هو أمر بالحكم لكن متى أتى بالمأمور أجزأ ولا يأتي إلا مقرونا ببعض المفردات وهذا أصح.
الثالث:2 أنه ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها.
وسر المسألة أن التعيين هل هو من باب عدم المنهي عنه فيكون في عموم الأمكنة والأزمان إلا ما خصه الدليل القول الثاني أن المفردات ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها استصحابا أو هو من باب المأذون فيه التزاما فيه قولان وقد ذكرنا مثل هذا في الواجب المخير لكن هناك البحث هل التعيين مأمور به أو المأمور به هو المشترك وهنا هل المميز مأذون فيه أو غير ممنوع منه ثم فرق بين أفراد الفعل وبين لوازم الفعل من المكان والزمان والأحوال فالصواب أن مثل هذا لم يتعرض له الأمر لا بإذن ولا بمنع.--------------------------------------------
1 من الآية "49" من سورة المائدة.
2 هكذا في النسختين بتقديم الثالث على الثاني ولم يظهر لنا وجه ذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)
فصل:
في العموم التبعى
وهو ما يدخل في اللفظ ضمنا وتبعا لغيره وإن لم يدخل فيه ابتداء سواء كان دخوله فيه مع مطلق الاسم أو لخصوص التركيب وسواء في ذلك عموم الأجزاء وعموم الأفراد فالأول كدخول المؤنث في لفظ المذكر على قول أصحابنا وكدخول إبليس في الملائكة على قول وكدخول الأحلاف والموالى والنزلاء وابن الأخت في ألفاظ القبائل وكدخول الغلمان في مسمى الجنس ودخول النساء في القوم وهذا قد يدخل فيما ينقله العرف من الخاص إلى العام كلفظ الرقبة والثاني كدخول اللباس والنعل والبناء والغراس في لفظ العبد والفرس والأرض لاقترانه بالمبيع ونحوه وهو من باب ما يدخل في مطلق اللفظ وعلى هذا يخرج ما يدخل في لفظ الموصى والواقف وغيرهما وهو باب نافع.
فصل:
فيما يشمله اللفظ في حال دون حال أما في النفي دون الإثبات كالعقد الخالي عن وطء يدخل في مسمى قوله: {وَلا تَنْكِحُوا} ولا يدخل في مسمى قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} والإيمان عندنا على هذا في ظاهر المذهب وعلى هذا قولهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات إنما هو فيما يقصد إثباته كالماء والرقبة لا فيما يقصد نفيه وعلى هذا لفظ الدرهم والدينار في مطلق البيع مخصوص بما قيده عرف المعاملة وهو باب نافع في لفظ الشارع والمعامل.
وأصل هذا أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب في النفي والإثبات وهو حقيقة في الجميع إذا كان جنس التركيب موضوعا لتقدم استعمال غيره وأما إذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله: "رأيت أسدا يكتب" فهنا إنما يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فإنه نافع جدا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
1ثم وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق إذا تكرر استعمال ذلك الجنس.
فصل:
في الفرق بين مطلق اللفظ من المعاني
وهو المعنى المطلق عن القيود التي يوجبها اللفظ في حال دون حال وبين اللفظ المطلق فإن الفرق في الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معاني اللفظ عام المنفعة.
فصل:
قال ابن عقيل للعموم صيغة تدل بمجردها على أن مراد الناطق بها شمول الجنس والصفة مما أدخل عليه والصفة من تلك الصيغ وإنما تنكرت ما سلكه الفقهاء من قولهم للعموم صيغة لما قدمت في الأمر والنهي وأن من قال: بأن الكلام هو عين الحروف المؤلفة لا يحسن به أن يقول إن للعموم صيغة لأن الصيغة هي العموم فكأنه يقول للعموم عموم.
فصل: حررته في تفسير2 صيغ العموم
الألفاظ معارف ونكرات فالمعارف سبعة فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم فأما ما ليس بذي أفراد كالعلم الشخصي فإنما يفيد عموم الكل لأجزائه فيندرج فيه العلم الجنسي والإشارة إلى عدد والمضمرات الجامعة والموصولات والمعرفات باللام والإضافة من الجموع وأسماء الجموع والأجناس المفردة وغير المفردة والمنادى المقصود والنكرة فكل لفظ نكرة في النفي والنهي والاستفهام فانه--------------------------------------------
1 من هنا إلى آخر الفصل التالي سيكرر في ص "111" و "112".
2 في ا "تقسيم صيغ العموم" وهي أدق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)
يفيد العموم سواء كان اسما أو فعلا وأما في الشرط فهل يفيده لفظ أو بطريق التعليل فيه نظر.
فالمعرفة إنما تعم ما أوجبه التعريف فتعم ما أشار إليه أو عاد الضمير عليه أو قامت به الصلة أو ناداه المنادى فعلى هذا إذا قال الله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فإنما يعم من ثبت أن الله يخاطبه والصبيان والمجانين لم يخاطبوا فلا يشملهم اللفظ وقد ذكر أصحابنا وغيرهم أن اللفظ عام وإنما خرج منه بتخصيص العقل فأما قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} 1 فالضمير لا يدل على جنس وإنما يدل بلفظه على المخاطب فلا ينبغي أن يختلف فيه.--------------------------------------------
1 من الآية "23" من سورة النساء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
مسألة من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
وهي تنقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان واسم مبهم يختص بمن يعقل واسم يختص بمن لا يعقل فكل اسم وقع شرطا عم مقتضاه فإذا قلت: "من أتاني أكرمته" عم كل آت من العقلاء وإذا قلت: "متى جئت أكرمتك" عم كل زمان وإذا قلت: "حيثما أتيتني أكرمتك" عم كل مكان وما يقع منكرا في سياق النفي فهو كذلك يتعين القطع بوضع العرب إياه للعموم.
قال الجويني لا شك أن ذلك كله لاقتضاء العموم ودليلنا عليه كدليلنا على تسمية العرب جارحة مخصوصة رأسا.
قلت وهذا القسم لا يختلف فيه أحد أثبت العموم ومنه حرف كل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره
قالوا قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 1 عام وليس بمجمل نص عليه [زو] وبه قال مالك وأصحابه: قال أبو الخطاب والقاضي خلافا لأصحاب2 أبي حنيفة أنه مجمل وحكاه القاضي--------------------------------------------
1 من الآية "38" من سورة المائدة.
2 في ا "خلافا لأبي حنيفة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
عن عيسى بن أبان وهذا الكلام لا معنى له لأن المخالف في ذلك إن كان ممن ينكر العموم في المفرد المعرف أو يقول بأن العام المخصص مجمل وهو عيسى بن أبان ومن تبعه فقد سبق القول في ذلك ولا فائدة في أفراد هذه الآية وإن لم يكن المخالف من هؤلاء فما أدرى1 ما هذا.
وقد حكى أبو الخطاب في مسألة العام إذا دخله التخصيص عن أبي عبد الله البصري أنه قال: إن كان التخصيص منع من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز2 التعلق به مثل آية السرقة وقد دل دليل على اعتبار الحرز والنصاب فيه وإن كان التخصيص3 لا يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام جاز التعلق به مثل قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} 4 فإن المنع من قبل من أعطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك في حق من لم يعط [الجزية] .
قلت وهذا حاصله يرجع إلى الفرق بين الشرط والمانع فيكون مذهبا آخر في التخصيص فيه تفصيل فلا معنى لذكر خصوص الآية.--------------------------------------------
1 في ا "فلا أدري ما هذا".
2 في ا "ولم يجز التعليق به" ولا شك أن الواو مقحمة لكون هذه الجملة هي جواب الشرط" بدليل عبارته في القسم الثاني.
3 في ا "وإن كان المخصص لا يمنع.....إلخ".
4 من الآية "5" من سورة التوبة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين
والشاهد في المال أو حكم بالرد بالعيب أو أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان [هل يكون ذلك عاما بمنزلة قوله: "من جامع في رمضان فعليه الكفارة"] 1 ويحكم في الأموال بالشاهد واليمين ونحو ذلك أو ينزل ذلك على أنه قضية في عين قال أصحابنا: هو للعموم وقال قوم لا عموم له.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفتين ساقط من اوواضح أن الكلام لا يستغني عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
فصل:
قال الجويني نقل أصحاب المقالات عن أبي حنيفة أنه عمم أصولا لا يصير إلى تعميمها الأستاذ في الأصول فضلا عمن يتشوف إلى التحقيق فقال إذا روى الراوي عن الرسول أنه قضى "بكذا" اقتضى عموم القضاء في غير المحل المنقول مثل ما روى أنه قضى بالكفارة على من جامع في رمضان فزعم أبو حنيفة أن هذا يعم كل إفطار وقال الجويني فإن كان هذا متلقي1 من اللفظ ومقتضى مساق الكلام فهو خرق بين وإن قاله قياسا فمسلك القياس غير مردود في الجملة.
قلت وأنا أقطع بأن هذا غلط على أبي حنيفة وغيره بهذا التمثيل والتفسير وإنما أراد به المسألة المتقدمة.--------------------------------------------
1 في ا "إن كان هذا بليغا – إلخ" تحريف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
مسألة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
إذا لم يكن فيها حرف من قال: سيبويه يحسن أن يقول ما رأيت رجلا بل رجالا فإن دخل عليها حرف من أفادته قطعا ولم تحتمل التأويل فيقول ما رأيت من رجل وما جاءني من أحد وشبه ذلك وقال بعض المتأخرين لا تفيد العموم بدون حرف من والأول أصح.
فصل:
وقولنا: "النكرة في سياق الإثبات لا تعم" هذا فيما إذا لم تكن في سياق الشرط كقولك رأيت رجلا وأعتق رقبة فإن كانت في سياقه كقولك من يأتيني [بأسير] فله دينار فهذا يعم كل [أسير] وكذلك ما أشبهه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
…
مسألة وقوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
عام في رفع حكمه1--------------------------------------------
1 في ا "في رفع الحكم".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
اختاره أبو الخطاب [ز] وبه قال أكثر المالكية وأكثر الشافعية فيما حكاه ابن نصر وقيل هو مجمل وقيل المراد به نفي المؤاخذة بالإثم.
فصل:
قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 1 من أنكر صيغ العموم وقف فيها وأنكر الجويني إطلاقه بكلام بسطه ومع ذلك فهو ممن أثبته وغلا فيه حتى قال: الذي صح عندي من مذهب الشافعي أنا لو قطعنا بانتفاء القرائن المخصصة لكانت الصيغة نصا في الاستغراق وحكى أن من الموافقين للواقفية البرغوث وابن الرواندى وكلاهما من المعتزلة وحكى أن2 مذهب طائفة يقال لهم أصحاب الخصوص أن صيغ الجمع نصوص في أقل الجمع مجملة في الزيادة وأن مذهب جمهور الفقهاء أنها نصوص في أقل الجمع لا تقبل تأويلا ظاهرة في ما عداه تقبل التأويل [بدليل] 3.--------------------------------------------
1 من الآية "3" من سورة المائدة.
2 في ا "وحكى عن طائفة يقال لهم....إلخ".
3 هذه الكلمة من ا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)
مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]
كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم واختاره الجوبني وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل قوله: {مِنَ الشَّجَرِ1 الْأَخْضَرِ} 2 [ولأنه يجمع فيقال تمور وأشجار] 2 ولا هو في معنى أدوات الشرط وزيف الجوبني مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع.--------------------------------------------
1من الآية "80" من سورة يّس.
2 ما بين هذين المعقوفين ساقط من اويدل لثبوته في الأصل ما ذكره عن الجويني من الرد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)
مسألة [من] الشرطية تتناول الذكور والاناث
هذا قول المحققين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)
من أهل اللسان والاصول والفقه وذهب شرذمة من الحنفية إلى أنه يختص بالذكور وذكره في مسألة المرتدة قال الجوبني: هو قول بعض الأغبياء الذين لم يعلموا من حقائق اللسان والاصول شيئا وأشنع القول في ذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)
[1مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
كالزانى والسارق فهو للعموم ما لم يكن هناك قرينة عهد نص عليه في مواضع وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني: وحكاه عن أصحابه واختلفت الشافعية فعندهم المشهور كقولنا واختاره ابن برهان وأبو الطيب أعنى الأشهر ومنهم من قال: لا يفيد العموم وهو قول أبي علي الجبائي وكذلك قول أبي هاشم الجبائي [ز] هو المخالف دون أبيه [ز] حكاه ابن برهان وحكى أبو الخطاب عن أبي هاشم العكس] 1.--------------------------------------------
1 هذه المسألة ساقطة من ب في هذا الموضع وذكرت بعد مسألة ابن برهان الآية في أو ص "106".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)
مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
المعرف بالالف واللام إذا سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو غير محمول على العموم اتفاقا وإن لم يسبق تنكير ينعطف عليه فهو للجنس ومنه قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} 1 و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} 2 وإن جرى الكلام ولم يدر أنه خرج تعريفا لمنكر سابق أو اشعار بجنس فهو للجنس عند معظم المعممين قال الجوبني: والذي أراه أنه مجمل فإنه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ بل سبب عمومه وتناوله للجنس حالة مقترنة معه مشعرة3 بالجنس فإذا ورد اللفظ وليس جمعا ولا موضوعا للابهام المقتضى للاستغراق كأدوات الشرط فالأمر منه متلقى في الخصوص والعموم من حيث القرينة فإذا لم نردها4 تعين التوقف وبسط القول في ذلك.--------------------------------------------
1 من الآية "38" من سورة المائدة.
2 من الآية "2" من سورة النور.
3 في ب "مبتعدة" تحريف.
4 في ا "فإذا لم ندرها".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)
مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
[زو] حرر المقدسى ألفاظ الجموع [وقسمها ألفاظ الجموع] 1 إذا كانت معرفة فهي للعموم في قول عامة من أثبت العموم خلافا لابي هاشم ووافقنا أبو علي والده.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)