مسألة قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح
ذكره أبو محمد البربهارى وأبو الحسن التميمي والقاضي.
قال شيخنا قال أبو محمد في شرح السنة العقل مولود أعطى كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السموات ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه من العقل.
قال والد شيخنا وذهب أبو الخطاب وابن عقيل إلى أنه لا يجوز أن يكون عقل أرجح من عقل وهذا مذهب المعتزلة فيما حكاه القاضي والأشعرية قالت الأشعرية وأما قولهم عقل فلان أرجح من عقل فلان فإنما هو من التجارب وقد تسمى التجارب عقلا وهذا فاسد.
قال شيخنا وهذا الثاني حكاه القاضي عن المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وكان قد حكاه أولا عن ابن الباقلاني.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 560)
مسألة قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم
إلا من لا مبالاة بهم وهم السوفسطائية وهم في ذلك أربع فرق1.
فرقة غلت وقالت نعلم أن لا علم أصلا وجحدوا الضروري والنظري وقالت فرقة لم يثبت عندنا علم بمعلوم فلا نعلم انتفاء العلوم.
وقالت فرقة لا ننكر العلوم لكن ليس لنا من القوة البشرية الاحتواء2 عليها لأن الذين يحاولونها لا يستقرون على حال.--------------------------------------------
1 المشهور أنهم ثلاص فرق.
2 في ا "إلا حنوا عليها".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 560)
وقالت الفرقة الرابعة بأن العقول المصممة كلها علوم فمعتقد قدم العالم على علمه ومعتقد حدوث العالم على علمه ومنكر العقود باختلاف ذوى الحواس والصحيح يدرك ماء الفرات عذبا ويدركه من هاجت عليه المرة الصفراء مرا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)
مسألة ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات
خلافا لطائفة من الأوائل وحكي عن السمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر وأنكروا ما عداهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)
مسألة ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري
فالضروريات التي تبنى مبادئ فكر العقلاء عليها والنظريات العقليات والسمعيات على ما سيأتي تفصيله فالضروريات تقع بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد والنظريات عند الأكثرين مقدورة بالقدرة الحادثة وقال الجويني والمرتضى ان كل العلوم ضرورية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)
مسألة: النظر لا يولد العلوم عندنا وبه قالت الأشعرية وقالت المعتزلة يولده ثم اتفقوا على أنها ليست مباشرة بالقدرة وإن النظر يستعقبها استعقابا لا دوام له فزعموا أن النظر يولدها توليد الأسباب مسبباتها.
[والد شيخنا] فصل:1
والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث فالقديم علم الله والمحدث ما وراءه.--------------------------------------------
1 في ا "مسألة" مكان "فصل".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)
مسائل اللغات
مسألة الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك على أصلها1 في اللغة لم تخرج بل ضمت الشرعية إليها شروطا وقيودا اختاره القاضي--------------------------------------------
1 في د "منقول عن أصلها في اللغة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)
[في كتبه الثلاثة] 1 وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والأشعرية وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان ولفظه الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوي قال القاضي وهذا قول فاسد لأنه يلزم أن يكون مخاطبا لهم بغير لغتهم وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} 2 وقال: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} 3.
قلت وهذا من القاضي [ههنا] ينافي قوله في كونها مجملة على ما ذكره في موضع آخر واختاره ابن حامد والحلواني وأبو الخطاب وابن عقيل قال والد شيخنا وخرجها ابن عقيل على وجهين وحكى الجويني عن ابن الباقلانى أنها على أصلها لم تنقل ولم يزد فيها ورد عليه ذلك واختار هو في ذلك تفصيلا ذكره.
قال شيخنا وحقيقة مذهب ابن الباقلانى أن الصلاة ليست اسما للأركان وإنما هي اسم لمجرد الدعاء لكن قيل لنا في الشريعة ضموا إلى دعائكم كذا وكذا وادعوا على حال دون حال والصوم الإمساك كأنه قيل لنا أمسكوا من وقت إلى وقت وضموا إلى الإمساك النية وغيرها فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة في الاسم وهذا خطأ قطعا.--------------------------------------------
1 ساقط من د.
2 من الآية "4" من سورة ابراهيم.
3 من الآية "195" من سورة الشعراء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 562)
مسألة أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له
إما بتولي خطابه أو بالوحي إليه هذا مذهب قوم واختاره المقدسي ولفظ القاضي قال قوم جميع أسماء الأشياء في كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة توقيف الله لآدم والتعليم له إما بتولي خطابه أو الوحي إليه على لسان من يتولى خطابه وإفهامه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 562)
وقيل عرفت بالمواطأة والاصطلاح ولا يجوز أن يكون ثبت منها شيء توقيفا وبه قالت المعتزلة وقيل يجوز الأمران معا ويجوز كل واحد منهما ويجوز أن يوافق فيها اصطلاح توقيفا لآخرين ويجوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين لم يعلموا به أو علموا ولم يحظر عليهم التواضع فيكون للشيء اسمان توقيفي واصطلاحي [1 وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاح1] وهذا اختيار القاضي قال وهو ظاهر كلام أبى بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجويني وابن برهان وجماعة وقال أبو إسحاق الاسفرائيني وجماعة من أصحابه القدر الذي يدعو به غيره إلى التواضع ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا.
[شيخنا] فصل:
قال القاضي ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله علما لها إذا لم يحصل منه حظر لذلك فإن حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان أحدهما موقف من الله والآخر متواضع عليه وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه.
قلت الأسماء جائزة2 وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه لا يجوز وهو قول داود وأصحابه وذكر ابن خليد3.
قال والد شيخنا مسألة اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن عقيل في الكراس الخامس من الثاني من الأصل.
[شيخنا] 4 فصل:
ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ دالة على المعاني بالوضع لا لذواتها وشذ عباد--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين وقع في آخر شيء في المسألة فيتغير اختيار القاضي.
2 في ا "التسميات جائزة".
3 كذا في ا "د جميعا.
4 في ا "مسألة" مكان "فصل".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 563)
ابن سليمان الصيمرى فزعم أن دلالتها لذواتها وهذا باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى.
فصل:
العقود الشرعية التي لفظها لفظ الماضي هل هي اخبارات أو انشاءات فيه مذهبان والأول ظاهر كلام القاضي في مسألة الأمر بل صريحة.
[والد شيخنا] فصل:
اللغات تثبت بأخبار الآحاد عند الجمهور وحكى القاضي عن السمنانى في مسألة العموم أن اللغة لا تثبت بالآحاد وأظنه قول الواقفية في العموم وفي الأمر وهذه المسألة تشبه مسائل اصول الفقه هل تثبت بخبر الواحد.
[شيخنا] فصل:
قال القاضي ثم للفصل مع الترتيب فإن قال رأيت فلانا ثم فلانا اقتضى أن يكون الثاني متأخرا عن الأول في الرؤية ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} 1 إن ذلك للمهلة فيقتضى أن يكون العود العزم على الوطء.--------------------------------------------
1 من الآية "3" من سورة القصص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 564)
مسألة اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز
في قول الكافة خلافا للاسفرائينى1 قال شيخنا حكى ابن الباقلانى عن بعض القدرية أن كل حقيقة فلا بد لها من مجاز وما لا مجاز له فلا حقيقة له2 وإن المجاز يكون بالنقل وبالزيادة والنقص وقيل لا يكون إلا بالنقل.--------------------------------------------
1 في ا "وشذ أبو إسحاق الإسفرائيني فقال: لا مجاز في اللغة".
2 في ا "وما لا مجاز له فلا يقال له حقيقة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 564)
[شيخنا] فصل:
قال القاضي التخصيص يجرى مجرى الإضمار وكذلك ذكر الكيافي الإضمار هل هو من المجاز أو ليس منه فيه قولان كالقولين في العموم والخصوص فإن العموم المخصوص نقص المعنى عن اللفظ [والإضمار نقص اللفظ عن المعنى] 1 وليس فيهما استعمال اللفظ موضع آخر.
فصل:
قال أبو عبد الله بن حاتم في اللامع تلميذ ابن الباقلانى إذا كان اللفظ موضوعا حقيقة لشيء ومجازا لغيره ثم ورد هل يحمل على الحقيقة بمطلقه2 وبالقرينة على المجاز أم تتوقف الدلالة ولا يحمل على واحد منهما إلا بدليل فقد اختلف فيه أصحابنا فمنهم من قال يحمل على الحقيقة عند الإطلاق ومنهم من قال لا يصرف إلى واحد منهما إلا بدليل.
[شيخنا] فصل:
في الأسماء المتواطئة العامة والمشتركة والمجازية.
زعم قوم من القدرية أن الاسمين إذا جريا على المسميين حقيقة كان كل ما استحقه أحدهما من الصفات استحقه الأخر وهذا غلط لأن الوضع الذي استحق كل واحد من المسميين ما يستحق صاحبه لم يكن لما ذكروه وزعم قوم من أهل العراق أن الاسم الواحد لا يقع على شيئين أو أشياء مختلفة متضادة الحقيقة وإنما تكون حقيقة في واحد مجازا في غيره ولعل هذا يوافق قول الناشئ من المعتزلة فإنه كان يقول الاسم إذا وقع على مسهيين فلا يخلو إما أن--------------------------------------------
1 ساقط من د.
2 في د "على الحقيقة المطلقة أو بالقرينة" تحريف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 565)
يكون لاشتباه ذاتيهما كالجوهرين أو لاشتباه [ما حملته1] ذاتهما كالأسود والأسود أو لأن الاسمين أضيفا إلى مضاف واحد كمعلوم ومعلوم محسوس يقع على أحدهما حقيقة وعلى الأخر مجازا وكان يزعم أن الله تعالى حي عالم قادر على الحقيقة والمخلوق موصوف بهذا على المجاز2 ومن المعتزلة من عكس ذلك.--------------------------------------------
1 كلمة "ما حملته" ليست في اوفي مكانها بياض.
2 في ا "وأن المخلوق الموصوف بهذا على المجاز.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 566)
مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة
عندنا وبه قالت الشافعية وقال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين ليس في اللغة لفظ موضوع لحقيقتين على طريق البدل اللهم إلا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى وذلك المعنى يتناول اسمين على طريق التبع كاسم القرء موضوع للانتقال [ويسمى التواطىء] 1.
فصل:
إذا استعمل اللفظ في معنى ثم استعمل في غيره لعلاقة مشتركة فإما أن يقال كان موضوعا لما به الإشتراك فقط أو لما به الامتياز وامتياز الأول عن الثاني لم يستفد من نفس اللفظ المفرد فقط بل بقرينة تعريف أو إضافة ونحو ذلك فهذا يكون حقيقة فيهما كما قلنا في أسماء الله التي يسمى بها غيره وإما أن يقال بل كان موضوعا لما به الإشتراك والإمتياز أو لما به الإمتياز فقط كلفظ الأسد والحمار والبحر ونحو ذلك لكن إذا استعمل في الثاني فإما أن يكون بقرينة لفظية أو حالية فإن كان بقرينة لفظية فإما أن يكون للنوع أو للشخص فأما النوع فهذا كثير كما يقال إبرة الذراع وإبرة القرن ورأس الذكر ورأس المال ورأس الدرب ونحو ذلك فهذا قد قيل إنه مجاز والأصوب أنه حقيقة وهو وضع ثان لهذا المضاف لكن الموضوع هو الأول وغيره وإنما كان يدل--------------------------------------------
1 ساقط من د.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 566)
على ذلك المعنى [بدون التركيب فإن وضع المركب صار وضعا جديدا لم يوضع قبل ذلك لمعنى] 1 أصلا وهذا نظير وضع المركبات النوعيات فإنه إذا كان التركيبات النوعية كالجملة الإسمية أو الفعلية والتوابع من الصفة والعطف والبدل توجب أن يكون الجميع موضوعا بطريق الحقيقة فوضع المركبات الشخصية أولى بذلك فإنه كوضع المفردات هذا كله فيما كان قد وضع في الأصل مفردا فأما ما لم يوضع إلا مضافا ثم استعمل مضافا إلى محل آخر فالواجب أن يقال هذان وضعان واللفظ المشترك يدل على المعنى المشترك وهذا هو القسم الفاصل بين المشترك والمتواطئ الذي يسمى المشتبه أو المتفق وهو أن يل اللفظ على ما به الإشتراك وما به الامتياز ويكون الامتياز إما بتعريف الإضافة أو اللام أو بالغلبة علما على النوع أو نوعا على الشخص ومن هذا الباب المضمرات والموصولات وأسماء الإشارات فإنها متواطئة من وجه ومشتركة من وجه وكل ما دل على قدر مشترك ثم دل على قدر مميز فهو من هذا الباب والمميز إما أن يكون لفظا أو قرينة معتبرة في الوضع.
[شيخنا] 2 فصل:
في الأسماء المشتقة3 هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى المشتق منه فيه أقوال قولان متقابلان أحدهما أنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز وهو قول الحنفية في مسألة الخيار الثالث قول أبى الخطاب في مسألة خيار المجلس وهو الفرق بين ما يطول زمنه كالأكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع والشراء والضابط أن ما يعدم4 عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال--------------------------------------------
1 ساقط من ا.
2 وقع في اوحدها في هذا الموضع الفصول والمسائل والواردة في هذه المطبوعة من ص "164" إلى ص "174" وقد نبهنا في أوله وآخره هناك إلى أنه سقط من ا.
3 هكذا في اوهو الصواب ووقع في د "المشتركة".
4 في ا "ما بعد عقيب مسماه".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 567)
والتوضؤ فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام والقعود فإن عدم المسمى جميعه كان الاسم مجازا الرابع قول أبى الطيب حكاه القاضي عنه في خيار المجلس والخامس من مسائل المجالس أنه يسمى عقيب الفعل زانيا وبائعا وآكلا وشاربا [ف1إن تطاول الزمان سمى مجازا فعنده أن الأسماء حقيقة عقيب وجود المعنى المشتق منه بخلاف ما إذا طال الزمان.
[شيخنا] فصل:
قال فأما حال الشروع في الفعل قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه كحين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايعين والأكل حين أخذ اللقمة قبل وجود مسمى الأكل فقال أبو الطيب لا يمسى فاعلا إلا مجازا وإنما يمسى حقيقة بعد وجود ما يسمى زنا وأكلا وبيعا فعنده حين تشاغلهما بالتواجب لا يسميان متبايعين وكذلك قال القاضي المتبايع اسم مشتق من فعل فلا يطلق اسم الفاعل إلا بعد وجود الفعل كالآكل والشارب فصار حقيقة الاسم بعد وجود الفعل منهما ولهما الخيار وقال أيضا حال التشاغل بالبيع لا يسميان متبايعين لأن في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا يسمى فاعلا كالآكل والشارب وقال بعض الحنفية الاسم إنما هو حقيقة لهما حال التواجب فقط قال القاضي في مسألة الإجماع ولان من يقع عليه اسم المؤمن حقيقة هم الموجودون في العصر لأن من لم يخلق لا يسمى مؤمنا ومن خلق ومات لا يسمى مؤمنا حقيقة وإنما كان مؤمنا.
قلت فقد صرح هنا بأن إطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة ومع أن الذي ذكره في اسم المؤمن غلط لأن الإيمان لا يفارقه بالموت بل هو مؤمن بعد موته وهذه هي مسألة النبوة لا تزول بالموت وبسببها جرت المحنة على الأشعرية--------------------------------------------
1 من هنا إلى أثناء الفصل الآتي سقط من افاختلط الفصلان واضطرب الكلام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 568)
في زمن ملك خراسان ابن سبكتكين والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا عليهم هذا حتى صنف البيهقي حياة الأنبياء صلوات الله عليهم في قبورهم ولأن الآية دلت على وجوب اتباع الماضين لا تردد فإن العصر الثاني محجوجون بالعصر الأول وإن كانوا قد ماتوا.
[شيخنا] فصل:
في المضاف بعد زوال موجب الإضافة1 كقوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} وقوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} وقوله: "أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" قال بعض الحنيفة صاحب المتاع [هو المشترى قال القاضي وغيره معناه الذي كان صاحب المتاع] 2 وهذا مجاز مستعمل يجرى مجرى الحقيقة وقد قال تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} 3 معناه التي كانت أرضهم وقال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} 4 وإنما كن أزواجا ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان.
قلت الصواب أن هذه حقيقة لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى فيرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو بالمجاز فالصواب المقطوع به أنه حقيقة وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم انه مجاز.--------------------------------------------
1 في ا "فصل من جنس المشتق من معنى بعد زواله" وهو الضاف بعد زوال موجب الإضافة".
2 ساقط من د.
3 من الآية "27" من سورة الأحزاب.
4 من الآية "12" من سورة النساء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 569)
[شيخنا] فصل:
فأما إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى فذكر بعضهم أنه مجاز بالإجماع وهذا غلط بل هو نوعان:
أحدهما أن يراد به الصفة دون الفعل كقولهم سيف قطوع وماء مرو وخبز مشبع فقيل هذا مجاز قال القاضي بل هو حقيقة لأن المجاز ما يصح نفيه كأب الأب يسمى أبا مجازا لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب وإنما هو جد ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع فيقال إنه ليس بقطوع ولا عن الخبز الكثير إلى يشبع أو الماء الكثير انه غير مشبع أو مرو فعلم أن ذلك حقيقة.
الثاني أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل وهو نوعان أحدهما أن لا يتغير الفاعل يفعله كأفعال الله تعالى فهو عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أنه سبحانه وتعالى إلى موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الله عز وجل متكلما غفورا رحيما الثاني أن يتغير.
فصل:
في حدود ألفاظ مشهورة
فصل:
الحد هو الجامع المانع يجمع جزئيات المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها ولابن عقيل كلام في الجزء الرابع والخامس في حدود كثير من الألفاظ مثل التخصيص والعموم والأمر والنهى والكلام وأقسامه والوعد والوعيد وغير ذلك1.--------------------------------------------
1 في اهنا زيادة هذا نصها "وتسمية الكتب المذكور فيها الحدود الواضح لابن عقيل في الحدود الخلافيات العدة للقاضي والتمهيد لأبي الخطاب والروضة للمقدسي جدل الفخر.......... =
== إسماعيل الكفاية للقاضي البرهان الجويني كتاب ابن برهان كتاب أبي الطيب المحصول جدل المراغي وجميع كتب أصول الفقه وكتب الجدل وكل كتاب من هذه ومن غيرها فيه حدود كثيرة جدا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 570)
فصل:
في حد التأويل
تقدم في المجمل والمبين
[شيخنا] فصل:
في حد الخاص وهو اللفظ الدال على واحد بعينه بخلاف العام والمطلق ذكره الفخر إسماعيل في جنته.
[شيخنا] فصل:
معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي تقديم الفروع أولى لأنها الثمرة المرادة من الأصول فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليلة مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة.
[شيخنا] فصل:
في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضي
وهى ثلاثة أضرب أصل ومفهوم أصل واستصحاب.
وقيل ضربان أقوال وهى النص والإجماع والاستخراج.
والأول أصح لأنه أعم ولم يذكر قول الصاحب لأنه مختلف فيه.
فأما الأصل فالكتاب والسنة والإجماع والكتاب مجمل ومفصل والسنة ضربان مأخوذة عنه ومخبر بها والمخبر به متكلم في سنده والسند له إما متواتر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 571)