Arabic source text

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

📘 المسودة في أصول الفقه (مجد الدين بن تيمية - ت 652 هـ)

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين
ويجب عليه الأخذ برخصه وعزائمه فيه للشافعية وجهان.
قال والد شيخنا وكذلك يخرج لنا بناء على العامي إذا كان مقيدا بمذهب فهل يجب عليه الأخذ برخصه وعزائمه أم يجوز له العمل بغيره فيه وجهان والأكثرون على الجواز.
قال شيخنا وكذلك قال أبو الحسين القدورى المقلد إذ غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه وإذا أفتى بها حاكيا لمذهب من قلده جاز وقال أبو الطيب الطبري لا حكم لظنه واستحسانه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 512)

وكأنا قد سئلا عمن يقلد فقيها فاستحسن مسائل في مذهب غيره هل يجوز له أن يقلد صاحب المسائل ويعمل بها وإذا سئل عن تلك المسائل يفتى بها على سبيل الأخبار على مذهب ذلك الفقيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 513)

‌‌مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره
ويجوز للعامي الاعتماد على خط المفتى إذا أخبره ثقة أنه خطه أو كان يعرفه ولم يشك في كون الجواب بخطه هذا قول أبى عمرو ابن الصلاح.
[والد شيخنا] فصل:
ويجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله وإن كان يخالف مذهبه نص عليه.
قال شيخنا قال القاضي نقلت من الجزء الأول من مسائل الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل عن الشيء من المسائل فيرسل صاحب المسألة إلى رجل يسأله هل عليه شيء في ذلك فقال إن كان رجلا متبعا وأرشده إليه فلا بأس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 513)

‌‌مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته كان تقليده
جائزا خلافا للشيعة ف قولهم لا يجوز إلا تقليد الإمام المعصوم هذا نقل ابن عقيل.
[والد شيخنا] فصل:
ويستحب للمفتى أن يعلم المستفتى بأن هذه المسألة فيها خلاف إن كان كذلك.
[شيخنا] فصل:
في صفة من يجوز له الفتوى أو القضاء
قال أبو علي الضرير قلت: لأحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 513)

يمكنه أن يفتى يكفيه مائة ألف قال لا قلت: مائتا ألف قال لا قلت: ثلاثمائة ألف قال لا قلت: أربعمائة ألف قال لا قلت: خمسمائة ألف قال أرجو وقال الحسين بن إسماعيل قيل لأحمد وأنا اسمع فذكر مثل ذلك وعن ابن معين مثل هذا وقال أحمد بن عبدوس قال أحمد بن حنبل من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به وقال أحمد بن محمد بن النضر سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث يفتى قال لا قلت: فمائتي ألف حديث قال لا قلت: فثلاثمائة ألف حديث قال لعله وقال أحمد بن منيع مر أحمد بن حنبل جانبا من الكوفة وبيده خريطة فأخذت بيده فقلت مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى إذا كتب الرجل بيده ثلاثين ألف حديث لم يكفه فسكت ث قلت: ستين ألفا فسكت فقلت مائة ألف فقال حينئذ يعرف شيئا فنظرنا فإن أحمد كتب ثلاثمائة ألف عن بهز وأظنه قال وروح بن عبادة وقال أحمد بن العباس النسائي سألت أحمد عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث يقال هذا صاحب حديث قال لا قال عنده مائتا ألف حديث يقال إنه صاحب حديث قال لا قلت: له ثلاثمائة ألف حديث فقال بيده كذا يروح بيده يمنه ويسرة وأومأ اللؤلؤي كذا وكذا يقلب يده.
قال القاضي في العدة مسألة في صفة المفتى في الأحكام الذي يحرم عليه التقليد فذكر نحوا مما ذكروه في صفة القاضي أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع والأدلة من ذلك [وباللغة1] وبالقياس قال وإذا كان بهذه الصفة وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده وحرام عليه تقليد غيره إلا أن يكون ذلك حكما يجب له أو عليه فيحتاج في فصله إلى حاكم يحكم بينهما باجتهاده وإذا صار من--------------------------------------------
1 ليست في ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 514)

أهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يجب قبول قوله فيما يفتى به إلا أن يكون ثقة مأمونا في دينه فإن كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه وذكر ألفاظ أحمد في صفة المفتى كقوله في رواية صالح ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة عالما بالسنن وقال في رواية حنبل ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتى وقال في رواية يوسف بن موسى لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة.
قلت الاختيار غير الإفتاء لأن الاختيار ترجيح قول على قول وقد يفتى بالتقليد المحض.
ثم ذكر ما نقله عبد الله سألت أبى عن رجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الإيمان في الطلاق وغيره وفي مصره من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوى لمن يسأل لأصحاب الرأي أو لهؤلاء أعنى أصحاب الحديث على ما هم فيه من قلة معرفتهم قال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث خير من رأى أبى حنيفة.
قال القاضي فظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وإن لم تكمل فيهم الشرائط التي ذكرنا ولم يتأول ذلك فظاهره أعنه جعلها على روايتين.
قال شيخنا قلت: قد يقال قوله أولا: لا ينبغي ليس بصريح في التحريم فيجوز أنه أراد الكراهة وقد يقال هؤلاء إنما أجاز استفتاءهم وإفتاءهم للحاجة والضرورة كما ذكرت نحو ذلك من كلامه في القضاء لما أشار على المتوكل بمن أشار لأجل الحاجة وذلك لأنه ليس في المصر إلا من يقلد أبا حنيفة أو من يقلد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وإن كان فيه ضعف وتقليد المتبعين لهذه الآثار خير من تقليد المتبعين للرأي المعين ففيه جوزا الإفتاء والاستفتاء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 515)

عند الحاجة لغير المجتهد إذا كان عالما بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر كلام أحمد أنه لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث قال وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ هذا القدر قال وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا أو أن يكون أراد وصف أكمل الفقهاء فأما ما لا بد منه فالذي وصفنا ودل عليه قول أحمد أن الأصول التي يدور عنها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون ألفا أو ألفا ومائتين.
قلت لفظ الحديث عندهم يدخل فيه آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون كالكتب المصنفة.
ثم ذكر عن ابن شاقلا أنه لما جلس للفتيا ذكر هذه المسألة فقال له رجل فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر حتى هو ذا تفتى الناس قال فقلت له عافاك الله ان كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار فانى هو ذا أفتى للناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه.
قال القاضي وليس هذا الكلام من أبى إسحاق مما يقتضى أنه كان يقلد أحمد فيما يفتى به لأنه قد نص في بعض تعاليقه الدالة على منع الفتيا بغير علم قوله: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} 1 وقوله: {فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} 2.
قلت إذا أخبر المفتي3 بقول إمامه فقد أخبر بعلم وهو في الحقيقة مبلغ لقول إمامه فلم يخرج عن العلم وظاهر كلامه تقليد أحمد إلا أن يحمل على استفادته طرق العلم منه.--------------------------------------------
1 من الآية "36" من سورة الاسراء.
2 من الآية "66" من سورة آل عمران.
3 في ا "المستفتي" وتقرأ بصيغة المفعول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 516)

وذكر عن ابن بطة أنه لا يجوز له أن يفتى بما سمع من مفت إنما يجوز أن يقلد لنفسه فإما أن يقلد لغيره [ويفتى به] 1 فلا.
قلت هذا تصريح بقول القاضي وقول أبى الخطاب.
ثم ذكر عن أبى حفص أنه سمع أبا علي النجاد أنه سمع الحسن بن زياد2 يقول ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد خمس مسائل استند إلى بعض سواري المسجد يفتى الناس بها.
قال القاضي وهذا مبالغة منه في فضله.
قلت هو صريح بجواز الإفتاء بتقليد أحمد3 فقد صار لأصحابنا فيها ابتداء وجهان4 فإن لم يجز عند الحاجة مطلقا وإلا صارت الأقوال ثلاثة.
ثم قال القاضي فأما صفة المستفتى فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد وذكر قول عبد الله سألت أبى عن رجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف والمتروك ولا الإسناد القوى من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتى به ويعمل به قال لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.
قال القاضي وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة.
قلت قد قسم عبد لله الحديث إلى ضعيف متروك وإلى ضعيف قوى--------------------------------------------
1 زيادة في د.
2 في ا "ابن بشار" خطأ.
3 في ا "تقليدا لأحمد".
4 في ا "قولان" وهو أوفق مع قوله "صارت الأقوال ثلاثة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 517)

ولا شك أن من لم يعرف هذا لم يجز له أن يتقلد من الكتب ما شاء لا عملا ولا إفتاء وصريحه يقتضى أنه إذا سأل ما يؤخذ به منها عمل به وأما الإفتاء فمسكوت عنه وليس هذا منافيا لما قاله في أهل الحديث الذين لا يعرفون الضعيف لأن أولئك أهل الحديث ليسوا أهل كتب مجردة ومثل هؤلاء يعرفون المتروك لكن لا يعرفون الضعيف المطلق الذي هو الحسن فغايتهم أن يفتوا به وهو خير من رأى معين بخلاف الحديث المتروك فإنه لا خير فيه بحال.
[شيخنا] فصل:
الذي ليس بمجتهد له أن يجتهد في أعيان المفتين بلا ريب وهل يجتهد أعيان المسائل التي يقلد فيها بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلده فيها ويفتى أخبارا عن قوله قال ذلك أبو الحسين القدوري وقال أبو الطيب الطبري ليس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء ولا أن يقول قول فلان أقوى من قول فلان ولا حكم لما يغلب على ظنه ولا اعتبار به ولا طريق له إلى الاستحسان كما لا طريق له إلى الصحة.
[شيخنا] فصل:
إذا جوز للعامي أن يقلد من شاء فالذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الرخص [مطلقا1] فإن أحمد أثر2 مثل ذلك عن السلف وأخبر به3 فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال سمعت يحيى القطان يقول لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع يعنى في الغناء وبقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول--------------------------------------------
1 ساقطة من ا.
2 في ا "حكى مثل ذلك" والمعنى واحد.
3 في ا "راضيا به".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)

أهل مكة في المتعة لكان فاسقا ونقلت من خط القاضي قال نقلت من مجموع أبى حفص البرمكي قال عبد الله سمعت أبى وذكر نحوه1 وقال الخلال في كتابه ثنا يحيى بن طالب الانطاكي ثنا محمد بن مسعود ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال لو أن رجلا أخذ2 يقول أهل المدينة في السماع يعنى الغناء وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف ويقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله عز وجل وقال سليمان التيمى لو أخذت برخصة كل عالم أو قال بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وفي المعنى آثار عن على وابن مسعود ومعاذ وسلمان وفيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر.
قال القاضي بعد ذكر كلام الإمام أحمد المنقول من خطه هذا محمول على أحد وجهين إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق [3 لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق3] لأنه أخل بفرضه وهو التقليد فأما إن كان عاميا فقلد في ذلك لم يفسق لأنه قلد من يسوغ اجتهاده.
[شيخنا] فصل:
إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة وتساوت فتواهما عند العامي فإنه4 يكون مخيرا في الأخذ بأيهما شاء فإن اختار أحدهما تعين القول الذي--------------------------------------------
1 في اأعان نفس الكلام الذي في رواية عبد الله عن أبيه عن يحيى القطان.
2 في ا "قال يقول".
3 ما بين المعقوفين ساقط من اولا يتم الكلام بدونه.
4 في ا "فإن المستفتي".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)

أختاره حظرا أو إباحة1 ذكره القاضي في أسئلة المخالف بما يقتضي أنه محل اتفاق2 ولم يمنعه.
[شيخنا] فصل:
قال أبو الخطاب وغيره أكثر الفروع لا نص فيها من القرآن ولا من السنة المتواترة ولا من الإجماع وإنما يتناولها أخبار الآحاد وقياس وما منها قد تناولها الآيات فتلك الآيات قد قابلها أخبار آحاد ومقاييس خصصتها وقد ذكر أبو المع إلى وطائفة أن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال وإنما الدليل فيها هو القياس وكذلك قال أبو محمد في مسألة القياس لما قيل له يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فقال أبو محمد هذا إن تصور فليس بواقع فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجد مع الأخوة فيقتضى العقل أن لا تخلو عن حكم ذكر هذا في تقرير وجوب التعبد بالقياس عقلا قال ان تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس لأفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها وكذلك قال ابن غنمه في قوله من خاض في البحر قال من اتسع علمه بالنصوص.
قلت حاجته إلى القياس كالواجد للماء لا يجوز له التيمم [3والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الآثار وافية بعامة الحوادث وإن القياس3] إنما يحتاج إليه في القليل وفي كلامه ما يدل على أن فتاوى الصحابة أحاطت لفظا أو معنى4 بالحوادث فإنه قال وما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه--------------------------------------------
1 في د "تعين الآخر".
2 في د "محل وفاق".
3 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
4 في ا "لفظا ومعنى" والمقام لأو لا للواو.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 520)

والواجب أن يفرق بين أعمال الخلق الواقعة وبين المسائل المولدة لأعمالهم المقدرة فأما أعمالهم فعامتها فيها نص وأما المولدات فيكثر فيها ما لا نص فيه وزعم الظاهرية1 وغيرهم أن النصوص محيطة بجميع الحوادث مطلقا.--------------------------------------------
1 في ا "وزعم ابن حزم وغيره … وكذلك سائر نفاة القياس من الظاهرية".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 521)

‌‌مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها
يحتمل وجهين ذكرهما أبو الخطاب وذكر في ضمن مسألة منع التقليد أن تقليد الميت لا يجوز ذكره محتجا به في أن عثمان لم يشترط عليه تقليد أبى بكر وعمر لأنهما كانا ميتين ولم يجب القاضي بهذا بل من أجوبته جوازه استدلالا بقوله: "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر" كما أستدل على أقوال الصحابة وبقائها بعد موتهم بقول: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وهذا يقتضى أن قول الميت عنده باق كما صرح به في مسألة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة وطريقة أخرى وهى أن من قال قولا ومات فحكم قوله باق وللشافعية في تقليد الميت وجهان أصحهما الجواز لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف والقول الأخر يجوز في الإعصار المتأخرة قال ابن حمدان [في أدب المفتي والمستفتي2] ومن عمل بفتوى مفت مسلم مكلف عدل وقيل أو مستور الحال حر أو عبد ذكر أو أنثى ناطق أو أخرس تفهم إشاراته أو كتابته وقيل أو عدو أو حاكم وقيل فيما لا يتعلق بالقضاء كالطهارة أو فاسق أفتى نفسه فقط استمر عليه ولم يتغير عنه بتغير اجتهاده ان جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له وقيل بل قال من عنده ان لم يجعله مذهبا له فلو كان في صلاة فاستدار الإمام لتغير الاجتهاد تبعه في الأقيس والأولى مفارقته وإتمام صلاته وقد سبق نحوه وإن صلى في ثوب غسل من نجاسته بخل وأعتقد طهارته بدليل ثم أعتقد نجاسته بطلت صلاته وفي المأموم خلاف سبق--------------------------------------------
1 ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 521)

ولو تزوج بلا ولى واعتقد صحته بدليل ثم اعتقد فساده بدليل غيره فهل يفارق الزوجة أم لا ان حكم به حاكم وإلا فارقها المجتهد وفي المقلد خلاف والمفارقة أصح.
وقيل ان علم برجوعه1 قبل عمله بفتياه لم يعمل بها وإن عمل بها قبل رجوعه بدليل قاطع ث علم به نقض عمله وعمل بالثاني وإلا فلا.
ومخالفة المفتى نص إمامه الذي قلده كمخالفة المفتى نص الشارع فإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه بدليل قاطع ضمنه وإن لم يكن أهلا للفتوى فوجهان وذكر ابن الصلاح عن أبى إسحاق الاسفرائيني أنه إذا بان خطؤه وأنه خالف القاطع ضمن إن كان أهلا للفتوى وإلا فلا يضمن2.
[شيخنا] فصل:
يجوز تقليد [المجتهدين3] الموتى ولا يبطل قولهم بموتهم كإجماعهم وكالشاهد إذا أدى شهادته ومات قبل الحكم بها فإنها لا تبطل بل يحكم بها الحاكم الذي سمعها منه وإن لزم المفتى تجديد اجتهاده بتجديد الحادثة وإعلام المقلد له بتغير اجتهاده ولزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثاني فيه احتمال لا احتمال تغير اجتهاده لو كان حيا4 وقيل إن مات المفتى قبل العمل5 بها فله العمل بها وقيل لا كما سبق6 وإن كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله إلى قول غيره في تلك الحادثة وقال أبو المع إلى في مسألة تقليد العالم الاختيار أنه يجوز في العقل ورود التعبد بذلك ولكن لم يقم دليل وجود ذلك بل ثبت بالاجماع أنه يجب على المجتهد أن يجتهد فهذا الوجوب لا يزول إلا--------------------------------------------
1 في ا "إن علم المقلد برجوع المفي".
2 في ا "ولم يضمن إن لم يكن أهلا".
3 ساقط من ا.
4 عبارة "لو كان حيا" ساقطة من د.
5 في د "قبل عمل المستفتي بفتياه".
6 متأخر في د إلى ما بعد القيل الثاني".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 522)

بدليل وما قام عندنا دليل قاطع على أنه يجوز الآن في الشرع للعالم تقليد العالم فإن كان الأمران مستويين في العقل وقد تبين بالشرع وجوب أحدهما ولم يرد في الثاني شرع نفيا وإثباتا وجب التمسك بما وضح مسلك الشرع فيه.
قال شيخنا قلت: هذا ضعيف فإن اعتماده على الإجماع وهم لم يجمعوا على وجوب الاجتهاد عينا بل المجوز للتقليد يقول الواجب ما الاجتهاد وإما التخيير كما لو اختلفوا في فريضة ما بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون فحقيقة قوله التوقف في المسألة.
[شيخنا] فصل:
قال ابن حمدان1 من عنده فمن اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حكم ودليله ففتياه به عن نفسه لا عن إمامه فهو موافق له فيه لا تابع له فإن قوى عنده مذهب غيره أفتى به وأعلم السائل مذهب إمامه وأنه ما أفتاه به فإن كان غرض السائل مذهب إمامه لم يفته بغيره وإن قوى عنده ولأنه حيث لم يقو عنده فإن قلد إمامه في حكمه وفي دليله أو دون دليله ففتياه به عن إمامه إن جاز تقليده ميتا وإلا فعن نفسه ان قدر على التحرير [والتقرير2] والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج والجمع والفرق3 كالذي لم يقلده فيهما فإن عجز عن ذلك أو بعضه ففتياه عن إمامه لا عن نفسه وكذلك المجتهد في نوع علم أو مسألة منه ومنعه فيهما أظهر وقيل من عرف المذهب دون دليله جاز تقليده فيه وقيل إن لم يجد في بلده غيره وعجز عن السفر إلى مفت [4في موضع بعيد فإن عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع من إباحة وحظر ووقف ومن أفتى بحكم أو سمعه من مفت4] فله العمل به--------------------------------------------
1 كلمة "ابن حمدان" ساقطة من ا.
2 ساقطة من ا.
3 في ا "والتفريق".
4 ما بين المعقوفين ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 523)

لا فتوى غيره لأنه حكاية فتوى غير وإنما سئل عما عنده.
فصل: [شيخنا]
لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا أن يلتزم بها ويظنها حقا وقيل ويشرع1 في العمل بها فإن لم يجد مفتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا كما لو حكم عليه بها حاكم وذكر ابن الصلاح عن أبى المظفر السمعاني إذا سمع المستفتى الجواب من المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وهو أولى الأوجه قال ولم أجده لغيره والذي تقتضيه القواعد أنه إنما يلزمه الأخذ بفتياه إذا لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلتزم أو برجحان أحدهما أو بحكم حاكم.--------------------------------------------
1 في ا "وقيل يشرع العمل بها".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 524)

‌‌مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره
فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه ذكره أبو الخطاب1.
وقال أيضا مذهبه ما نص عليه أو نبه عليه أو شملته علته التي علل بها.--------------------------------------------
1 في ا "هذا قول أبي الخطاب".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 524)

‌‌مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 524)

‌‌مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له [فإنه لا يكون مذهبا له] 1 قال--------------------------------------------
1 ساقط من د انتقال نظر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 524)

أبو الخطاب قال وقال بعضهم يكون مذهبا له وهذا يحتمله كلام أصحابنا في مسألة القصر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 525)