Arabic source text

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

📘 المسودة في أصول الفقه (مجد الدين بن تيمية - ت 652 هـ)

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وإما آحاد والمبين ضربان قول أو فعل1.
قلت وإمساك2 عن قول أو فعل إلا أن يقال الإمساك2 فعل فينقض بالإقرار والإجماع وأما مفهوم الأصل فثلاثة أضرب مفهوم الخطاب ودليلة ومعناه والاستصحاب نوعان ومن اصول الأحكام الهاتف الذي يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه لكن هذا في التعيين والأفضل وكذلك استخارة الله كقول العباس رضى الله عنه في اللاحد والضارح اللهم خر لنبيك وهو بمنزلة القرعة وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له وفعل الله تعالى كرمي قوم لوط بالحجارة.
فصل: في حد البيان
قال شيخنا قال القاضي هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به ويشتبه به.
وقال الصيرفي وأبو بكر عبد العزيز هو إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي.
وقال أبو الحسن التميمي البيان عن الشيء يجرى مجرى الدلالة وبه قال قوم من المتكلمين.
وقال الدقاق البيان العلم.
فصل:
ذكر القاضي وغيره حد البيان وأنواعه من المبتدأ والعموم والمجمل والظاهر والمتأول وغير ذلك وأقسام ما به البيان وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس.--------------------------------------------
1 في ا "والمبين على طريقين قول وفعل وإقرار على قول أو فعل".
2 في د "وامتثال" في لموضعين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)

قال فالبيان من الله تعالى يقع بالقول وبالفعل والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والإشارة والدلالة والتنبيه كحديث المستحاضة والفأرة في السمن والإقرار.
وذكر عن أبى بكر عبد العزيز أن البيان خمسة أقسام البيان المؤكد والبيان المجرد والمجمل وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم والبيان المستنبط قلت: وهذا تقسيم الشافعي رضى الله عنه في الرسالة.
قلت والبيان من الله عز وجل يحصل بالفعل كالآيات التي بعث بها الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وكالعقوبات التي أنزلها بالمنذرين ويحصل بالإقرار كقول جابر رضى الله: "كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" والتحقيق أن يقال بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قسمان فعل وترك أما الترك فقد يدل على عدم التحريم تارة وعلى عدم الوجوب أو الاستحباب أخرى وهذا هو الإقرار على ما فعلوه والثاني الإمساك عن الأمر بالشيء أو فعله على تفصيل في هذا القسم وأما الفعل فإنزال الكتاب أو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تمام التقسيم فلا تغفل عن الدلالة العدمية فإنها أصل معتمد وهى غير استصحاب الحال.
[شيخنا] فصل:
ذكر القاضي أن المحكم قد يعبر به عما لم ينسخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ وقد يعبر به عن المفسر كما في الآية فإنه أراد بالمحكمات المفسرة المستفنية معانيها عن معرفة ما تفسر به.
فصل:
الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو أظن وسواء كان موجودا أو معدوما قديما أو محدثا وحكي عن بعض المتكلمين أنه خص الدليل بما أوجب القطع فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 573)

قال والد شيخنا وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به والإمارة خبر الواحد والقياس.
فصل:
والنص على المحكم القول الذي يفيد بنفسه ولو1 ظاهرا وهذا منقول عن الشافعي وإمامنا وأكثر الفقهاء وقوم يطلقونه على القطعي دون ما فيه احتمال وهذا هو الغالب على عرف المتكلمين.
فصل:
والظاهر هو لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى مع تجويز غيره ممالا يبتدره الظن والفهم هذا حد الاسفرائينى وصوبه الجويني وزيف ما سواه.
فصل:
العموم ما عم شيئين فصاعدا قاله أبو الطيب والقاضي وهو مدخول من وجوه.
قال والد شيخنا ومعظم أصحابنا وأكابر الشافعية قالوا به.
وحده أبو الخطاب والرازى باللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد وزاد الشريف المراغى في الحد الأول بعد فصاعدا مطلقا.
وحده أبو زيد وأكابر الحنفية بما انتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى وفسروا قولهم لفظا بأسماء الجموع وقولهم معنى بما سوى ذلك من ألفاظ العموم.--------------------------------------------
1 في د "الذي يفيد نفيا أو ظاهرا" والحد المذكور ليس مانعا لأنه يشمل الظاهر والمشهور أنه ما يفيد بنفسه غير احتمال وقد بين ذلك في كلامه وهو اصطلاح آخر غير المشهور.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 574)

وزيف الفخر إسماعيل الحد الأول والثالث بكلام شاف وارتضى بأنه اللفظ الدال على مسمياته [دلالة] لا تنحصر في عدد.
[وحده أبو الخطاب بحد الرازي إلا أنه لم يقل فيه بحسب وضع واحد] .
فصل: في حد العلم
ذكر أبو الطيب عن أصحابه فيه حدودا منها لفظ اليقين والإدراك1 والثقة ثم ذكر حد المعتزلة بلفظ الاعتقاد وأبطله بأنه لا يدخل فيه العلم القديم وحده ابن الباقلاني والقاضي أبو يعلى وغيرهما بأنه معرفة المعلوم على ما هو به.
وزيف الجويني أكثر الحدود واختار تمييزه ببحث وتقسيم من غير تحرير حد.
قال والد شيخنا وذكر ابن عقيل في أول كتابه حدودا كثيرة وزيف معظمها أو أكثرها وأبطل الحد الثاني بالمعدوم فإنه علم وليس بشيء.
[وحده القاضي في الكفاية بمعنى حد المعتزلة] .
فصل:
وحد الواجب الفعل المطلوب الذي يلازم تاركه شرعا وقيل ما يستحق العقاب على تركه شرعا وقيل ما توعد الله على تركه بالعقاب وزيفها الجويني وكان تزييفه للثاني بأن من عفا عنه ولم يعاقبه لتركه واجبا تبين أنه لم يكن معنيا بالتوعد وإلا كان خلفا وهو محال في حق الله تعالى ذكره بعد الكلام في النواهي.
وزيفهما الرازي بذلك وذكر حدا آخر حرره وهو ما يخاف العقاب على تاركه وزيفه بالمشكوك في وجوبه فإنه يخاف على تاركه العقاب وليس بواجب.--------------------------------------------
1 في د "والإرادات".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 575)

وزاد الرازي في الحد على بعض الوجوه ليدخل الواجب المخير لأنه يلام على تركه إذا ترك معه بدله والواجب الموسع لأنه يلام على تركه في جميع الأوقات والواجب على الكفاية لأنه يلام على تركه إذا تركه الجميع.
قال فإن قيل هذا التحديد يدخل فيه السنة فإن الفقهاء قالوا: إن أهل المحلة إذا اتفقوا على تركها عوقبوا.
فصل:
وحد المحظور هو حد الأمر فإن قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله وله أسماء كثيرة في المحصول.
فصل:
والمندوب الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعا قال والد شيخنا وقيل هو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع مع جواز تركه [وله أسماء] .
فصل:
كل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية.
فصل:
الطاعة موافقة الأمر عندنا وبه قال الفقهاء والأشعرية وقالت المعتزلة هي موافقة الإرادة.
فصل:
وأما المكروه فقيل في حده ما اختلف في حظره وقيل ما خيف على

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 576)

فاعله وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف في حظره وقيل ما نهى عنه قصدا ولم يحرم.
[والد شيخنا] فصل: في حد المباح
فيحتمل أن يكون الذي لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على فعله شرعا وقيل هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه ضرر في فعله وتركه ولا نفع فيه في الآخرة.
قال شيخنا قال القاضي هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم.
[شيخنا] فصل:1
الجائز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم.
قلت هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة والممكن بالمبنى2.
فصل: في حد القبيح
قال شيخنا قال القاضي قد قيل الحسن ما له فعله والقبيح ما ليس له فعله قال وقيل المباح من الحسن وقيل الحسن ما مدح فاعله والقبيح عكسه وقال هذا القائل لا يوصف المباح بأنه حسن.
[شيخنا] فصل:
الحكم الشرعي إما أن يقع على نفس قول الشارع وخطابه أو على--------------------------------------------
1 سقط هذا الفصل من ا.
2 في د "والممكن والمبني" وكتب فوق كلمة "والمبني" كذا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 577)

تكليفه بالأفعال أو على صفة للأفعال تثبت بالشرع أو على هيئة يكون الفعل عليها بإذن الشرع.
قال بعض أصحابنا قد نص أحمد رحمه الله أن الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله وقد قال كل واحد من هذه الأقوال قوم من الناس وللاختلاف مقامان أحدهما مسألة التحسين والتقبيح والثاني كسب العباد.
والله سبحانه وتع إلى أعلى وأعلم وأعز أكرم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 578)

ورد في أخر النسخة المرموز لها بالحرف د ما صورته:
كتب في آخر النسخة المنقولة عنها هذه ما نصه:
آخر ما وجدنا من المسودة التي بخط الشيخ مجد الدين رحمه الله وبخط ابنه وبخط حفيده الشيخ تقي الدين رضى الله عنهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تم هذا الكتاب على يد الحقير حامد بن الشيخ أديب التقى الحسيني نسخا ومقابلة في المكتبة الظاهرية الكائنة بدمشق الشام حرسها الله وسائر بلاد المصلحين في أواخر شعبان سنة 1325هـ عفي عنهما وعمن دعا لهما.
آمين آمين
وورد في آخر النسخة المرموز لها بالحرف أما صورته:
آخر الكتاب والحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه نستعين على أمورنا كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كمل على يد مالكه إلى ربه العزيز الغفور عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ابن محمد بن حسين الحسيني الناصري ثم العمروى التميمي النجدي الحنبلي يسأل من مولاه العفو والغفران وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ألف ومئتين وخمس وخمسين من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام.
ويلي ذلك متصلا به ما يلي:
في بلد المجمعة حال ارتحالنا فيها ارتحلنا في أول رجب من تلك السنة وارتحلنا منها إلى حوطة سدير في آخر ربيع الأخر وهذه مسودة آل تيمية رحمهم الله تعالى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 579)