مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم
وإنما يحمل على أقل الجمع الثلاثة [ح] في احدى الروايتين والاخرى يحمل على العموم ذكرها القاضي في الكفاية والحلوانى وهذا ظاهر كلام أحمد وبه قال أكثر الشافعية ومنهم من قال: [لا] يفيد العموم وحكى ذلك عن الجبائي وحكاه ابن برهان عن بعض المعتزلة ولا أحسب الحكاية عن الجبائي إلا وهما [ح] هذا قول أبي علي والمخالف في الأولى ابنه لا هو قال القاضي: [وقد] أشار إليه أحمد في رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار فقال لا إنما هو للاناث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: "هذان حرام على ذكور أمتى [حلال على اناثها] " 1 قال القاضي: فقد حمل قوله: "ذكور أمتي" على العموم في الصغار والكبار وإن كانا جميعا ليس فيهما ألف ولا لام.
قلت هذا غلط عظيم منه على الإمام لأن قوله: "ذكور أمتى" معرف بالاضافة وهو2 كالمعرف بالالف واللام ومسألة الخلاف في المنكر.--------------------------------------------
1 ساقط من ا.
2 في ا "فهو" بفاء العطف المشعر بالسببية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
[يختلفان1 فيه] [بحيث] لا يتساويان في شيء وبه قالت الشافعية [ح] ومنه قوله: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} 2 قال القاضي: يوجب المنع من التسوية بينهما في--------------------------------------------
1 ساقط من ب.
2 من الآية "9" من سورة الزمر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
جميع الحالات والمخالف يسوى بينهما في ولاية القضاء والحكم وقالت1 الحنفية لا يفيد العموم بل يكفي [نفي] 2 المساواة في شيء واحد.
فصل:
وقوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" وبابه يقتضى نفي الصحة نص عليه واختاره أبو الطيب وأكثر الشافعية وقال بعض الشافعية والحنفية هو مجمل واختاره البصرى من الحنفية وذكر ابن برهان [أن] الأول هو المذهب عندهم خلافا لابي هاشم وأبي علي الجبائي وابن الباقلانى ذكره في أول كتاب المجمل.
فصل:
وقوله: "إنما الأعمال بالنية" 3 من هذا القبيل يقتضى نفي الصحة والإجزاء هذا مذهب أصحابنا "ح" والمالكية وأصح وجهي الشافعية واختاره أبو الطيب وقد احتج الشافعي وأحمد بذلك في مواضع والثاني عندهم أنه مجمل لأنه لا بد فيه من [إضمار] صحة أو كمال.
فصل:
وقوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ونحوه حرر الجوبني فيه المذاهب منهم من رآه ظاهرا ومنهم من جعله مجملا فمن جعله مجملا انقسموا إلى مذهبين أحدهما أنه يقتضى نفي العمل حسا وهو موجود حقيقة واقتضى ذلك أن يتوقف عنه حتى يعلم المراد منه والثاني أن المفهوم منه الشرعي لكنه متردد--------------------------------------------
1 في ا "فقالت الحنفية".
2 كلمة "نفى" ساقطة من ا.
3 في ا "بالنيات" والرواية واردة باللفظين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)
بين نفي الإجزاء ونفي الكمال وهذا مذهب ابن الباقلاني وأما الذين جعلوه ظاهرا فلهم ثلاثة أقوال1 منهم من قال: اللفظ عام يتناول نفي الوجود2 ونفي الحكم لكن خص منه الوجود بقضية دليل العقل فيبقى3 نفي الحكم على العموم قال الجويبني: هذا قول جمهور الفقهاء والثاني أنه منصرف إلى الشرعى لكنه عام في نفي الصحة والكمال والثالث أنه ظاهر في نفي الصحة وأما [في] نفي الكمال فتأويل ومجاز يحتاج إلى دليل واختار الجوبني هذا وزيف ما عداه لأن النفي الحسى يعلم ابتداء قطعا أن الرسول لم يرده ثم لا هو مبعوث لبيان الحسيات فعلم أنه أراد نفي الشرعى وفي حمله على نفي الكمال اثبات للصحة وهو مخالف للظاهر ثم التعميم أو الاجمال إنما يحسن [أن4] لو أمكن نفي كل واحد من الأجزاء والكمال منفردا وهذا محال.
فصل:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" يقتضى نفي أصل الصلاة واجزائها لا نفي الفضيلة والكمال.
فصل:
قوله: "لا وصية لوارث" استدل به أصحابنا مثل القاضي وأبى الخطاب وغيرهم من المالكية والشافعية بعمومه في جميع الوصايا في مسألة الوصية للقاتل وفي الموصين في مسألة وصية المميز وفيه نظر.--------------------------------------------
1 في ب "ثلاثة مذاهب".
2 في ا "يتناول لفظ الوجود ونفي الحكم" تحريف في الأول.
3 في ب "فينبغي" تحريف.
4 هذا الحرف ساقط من اولا تقتضيه ضرورة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)
مسألة قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الاحوال مع الاحتمال
ينزل1 منزلة العموم في المقال.--------------------------------------------
1 في ا "منزل" وكلاهما صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)
قلت وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا وأمثلة ذلك كثيرة.
وقال الجوبني لا يفيد العموم لاحتمال أن الرسول عرف حاله فترك جوابه على ما عرف ولم ير أن يبين المأخذ والعلة خصوصا لرجل حديث عهد بالاسلام1 وعلى هذا تجرى معظم الفتاوى من المفتين نعم2 لو تحقق استبهام الحال على الرسول وصح ذلك مع أنه أرسل جوابه فهذا يقتضى العموم لا محالة.
قلت وهذا الذي ذكره إنما يمنع قوة العموم فأما ظهوره فلا لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.--------------------------------------------
1 في ا "خصوصا حديث لرجل عهد بالإسلام" بتقديم لفظ حديث وهو سهو من الناسخ.
2 في ا "لم" مكان "لو" خطأ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)
مسألة يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
في احدى الروايتين اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي [ح] وابن عقيل وبها قال أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو سفيان من الحنفية: والثانية لا يجب اعتقاده ولا العمل به في الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل مخصص فإذا بحث ونظر فلم يجده تعين العمل به حينئذ وبهذا قال ابن سريج: وأكثر الشافعية1 أبو الطيب وغيره وقال أبو عبد الله الجرجانى متى سمعه السامع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليق2 الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال وإن سمعه من غيره لزم التثبت وطلب ما يقتضى التخصيص كما سبق واختار أبو الخطاب الرواية الثانية "ح" والحلوانى والمقدسىكالأولى واحتج عليهم [ح] هو وابن عقيل بأسماء الحقائق والأمر والنهي وكذلك القاضي احتج عليهم بأسماء الحقائق3 وذكر عنهم فيها تسليما ومنعا واحتج--------------------------------------------
1 في ا "وأبو الطيب" بواو العطف وما أثبتناه موافقا لما في ب أدق.
2 في ب "على طريف تعليم الحكم".
3 في ا "منا زيادة "والأمر والنهي" واغلب الظن أنها إقحام من الناسخ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)
ابن عقيل بالأمر للوجوب وأما نحن على الرواية الأخرى فيجب أن يكون قولنا في جميع الظواهر كالعموم وكلام أحمد إنما هو في مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم وغيره وكذلك قال أبو الخطاب: واحتج بأن كل لفظ وضع لشيء متى وجد وجب اعتقاد ذلك الشيء كالأسماء والأمر والنهي وغير ذلك قال والجواب أن جميع ذلك كمسألتنا لا نعتقد موجبه حتى نبحث فلا نجد ما يصرفنا عن حقيقتها وكذلك [الأمر] لا نحمله على الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة وكذلك النهي وهذا هو المنصوص عن أحمد في كلامه على تفسير السنة والآثار لظاهر1 القرآن وإن سلمناه2 في أسماء الحقائق فقط فالفرق أن أسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إلا مجازا والعموم حقيقة في الخصوص والاستغراق وسلم أبو الخطاب أن العموم في الأزمان يخالف3 العموم [في] الأعيان فيجب حمله على عموم الأزمان وإن جاز أن يكون منسوخا في بعضها اذ النسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب التوقف لاجله كما لا يتوقف فيمن ثبتت4 عدالته حتى يرد عليه الفسق.
قلت فيه نظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن معرفة الناسخ والمنسوخ متقدمة على الفتوى قلت: ألفاظ أحمد كالصريحة بالرواية التي نصرها أبو الخطاب لكن إنما هو فيمن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه وفيه روايتان--------------------------------------------
1 في ا "على ظاهر القرآن".
2 في ب "وإن سلمنا أسماء – إلخ".
3 في ب "مخالف".
4 في ا "فيمن تثبت عدالته".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)
أحداهما: يجب العمل بموجبه في الحال وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة وساق لفظ الرواية كما كتبته عند مسألة العموم.
قال وظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف.
قلت إنما رد على من يقف إذا لم يرد مخصص ليس فيه عدم البحث عن المخصص وهو قول أبي بكر في التنبيه.
قال وإذا ورد الخطاب من الله أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم بوروده على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه.
قال وفيه رواية أخرى لا يحمل على العموم في الحال حتى تتطلب دليل التخصيص فإن وجد حمل اللفظ على الخصوص وإن لم يوجد حمل حينئذ على العموم.
قال وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث1 وغيره قال في رواية صالح إذا كان للآية ظاهر ينظر [ما] عملت السنة فهو دليل على ظاهرها ومنه قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُم} 2 فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا ويهوديا.
قلت وهذا عام في الظواهر كلها من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق وهو نص.
[1قال وأما إذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله: "رأيت أسدا يكتب" فهنا إنما يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فإنه نافع] .
[ثم3 وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب--------------------------------------------
1 في ا "وابن الحارث".
2 من الآية "11" من ْسورة النساء.
3 من هنا إلى آخر الفصل مكرر مع ما سبق في آخر ص "99" وأول ص "100" ولكنه مذكور في النسختين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق إذا تكرر استعمال ذلك الجنس] .
فصل:
[1في الفرق بين مطلق اللفظ من المعانى وهو المعنى المطلق عن القيود التي يوجبها اللفظ في حال دون حال وبين اللفظ المطلق فإن الفرق في الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معانى اللفظ عام المنفعة] 1.
وقال فيما كتب به إلى [ابن] 2 عبد الرحيم الجوزجانى فأما من تأوله على ظاهره يعنى القرآن بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل البدع لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها عاما أو يكون ظاهرها على العموم وإنما قصدت لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم [هو] المعبر عن كتاب الله وما أراد وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك.
قال القاضي وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به في الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل يخصص.
قلت الأدلة كالاحكام3 فكما اشترط في الأحكام معرفة السنة والاجماع والاختلاف في معرفة الكتاب فكذلك دلالة الأدلة يشترط فيها معرفة السنة مع الاجماع والاختلاف فإن السنة والآثار كما يبينان الحكم يبينان دلالة القرآن.
وكان القاضي قد نصر مثل قول أبي الخطاب ثم نصر الرواية الأخرى وعمدته أن الأصل عدم القرينة ولكن النفي لا يحكم به قبل البحث.--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ب وكتب في ابعد كلمة "عام المنفعة" إلى هنا مما يدل على أن الناسخ استلحقه فيها عن نسخة أخرى ومع هذا هو مكرر مع ما تقدم في ص "100".
2 كلمة "ابن" ساقطة من اوكذلك كلما تكرر هذا العلم.
3 في ا "الأدلة على الأحكام" والكلام يقتضي ما ذكرناه موافقا لما في ب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)
فصل:
عدم المخصص هل هو شرط في العموم أو المخصص من باب المعارض فيه قولان كما في تخصيص العلة لكن كثير ممن يخصص الألفاظ لا يخصص العلل والقاضي تارة يطرد القول في الجميع فإنه لما قال له المخالف: "اللفظ أريد به العموم تارة والخصوص [تارة] أخرى" أجاب بأن اللفظ لم يرد قط إلا وهو دال على العموم وإنما يدل على الخصوص بقرينة.
قلت بعض المتكلمين قد يجرده عن قرينة ويكون بعض الأفراد غير مراد له.
وقال المخالف أيضا لو كان موضوعا للعموم لما جاز أن يوجد إلا وهو دال عليه كما لا يجوز أن يوجد الفعل إلا وهو دال على فاعل فأجاب بأن اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة ولا يوجد هذا اللفظ إلا وهو دال على العموم وإنما يدل على الخصوص بقرينة تنضم إليه.
قلت هذا تصريح بطرد الأدلة كطرد العلل.
فصل:
ذكر القاضي في مسألة عموم الجمع المعرف أن التعريف يوجب انصراف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف فإن كان هناك معهود [هو به] 1 أعرف فينصرف التعريف إليه ولا يكون مجازا والا انصرف إلى الجنس لأنه به أعرف من ابقاء صيغة قال وإذا كانت لتعريف العهد عمت جعله محل وفاق استدل به على من نازع في العموم إذا كانت لتعريف الجنس وأبو الخطاب كذلك وهو لابى الحسين.--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
فصل:1
في نفي العام
إذا قال: "لا أكرم من دخل دارى" أو "لا ألبس الثياب" فهم منه العموم في النفي ولو قال: "لا أكرم كل عاقل دخل دارى" لم يلزم أن لا يكرم كل واحد منهم بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض هذا كلام القاضي وأبي الحسين أيضا [فيما أظن وغيرهما فجعلوا بعض ألفاظ العموم يكون نفيها عاما وبعضها يكون نفيها نفيا للعموم لا عموما للنفي وفرق بين عموم النفي وبين نفي العموم] .
فصل:
قال الشيخ2: هذا الفصل عظيم الفائدة خصوصا في الإيمان وكلام الخلق المتكلم من الخلق باللفظ العام إما أن يقصد العموم أو الخصوص أو يذهل وإذا لم يقصد العموم3 فإما أن يقصد ذلك الفرد المعين [أو يذهل وإذا قصد العموم فإما] 4 أن يقصده باعتبار صفة شاملة هي الموجبة للحكم أو باعتبار الشمول للاسم وعلى هذا فمن وجد فيه ما قد يكون مانعا من الحكم أو وجد من يشمله الاسم دون المعنى اللازم للاسم غالبا فهذا لم يقصد المتكلم دخوله عينا ولا نوعا مع شمول اللفظ وهذا ينبني على الفرق بين ما يوجب الخصوص والعموم وما يبين الخصوص والعموم فالأول هو قصد المتكلم وإرادته والثاني الدلالة وقد تكلموا كلهم القاضي في الكفاية وغيره على الفرق بين ما يصير العام خاصا وبين ما يجعل العام في نفسه خاصا فيقال في الموجب أن الموجب للعموم قصد المتكلم فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم أو يقال الموجب للخصوص هو قصد--------------------------------------------
1 هذا الفصل ساقط برمته من أصل اوألحقه ناسخها بهامش النسخة وما بين المعقوفين في آخره ساقط من ب.
2 كلمة "قال الشيخ" لا توجد في ا.
3 في ب "وإذا قصد العموم" خطأ.
4 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)
الخصوص وكلام القاضي يقتضى أن اللفظ في نفسه لا يتصف بعموم ولا خصوص إلا بقصد المتكلم وإرادته وهذا جيد فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إرادة الصورة المخصوصة فإن الفرق بينهما واقع فالأول لا ريب فيه والثاني وهو1 عدم إرادة تلك الصورة لا بد أن يعنى بها عدم إرادة معنى عام يدخل فيه وإلا فعدم إرادتها عينا لا يؤثر بالضرورة2.
فصل:
قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هل يفيد التكرار فيه قولان ذكرهما القاضي في الكفاية في الأفعال وقال في التعليق في قول بلال كان يمسح على [المرفقين] والخمار كان إخبار عن دوام الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على ما لا يجوز وهذا يمنع تأويله على أنه كان هناك عذر لأن كان للدوام ولم ينقل أنه دام به عذر منعه من المسح وقال أيضا في حديث عبد الله بن زيد في صفة مسح الرأس هذا إخبار عن دوام فعله لأنه سئل كيف كان يتوضأ وإنما يداوم على الواجب وكذلك قال في الروايتين والوجهين في مسألة3 وكذلك ذكر أبو الخطاب في قول أبي موسى كان إذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر الآخر قضى عليه انه إخبار عن دوام الفعل فصارت الأقوال ثلاثة مطلق الفعل والعموم والتكرار.--------------------------------------------
1 في ا "والثاني عدم إرادة تلك الصورة ولا بد – إلخ".
2 في ا "لا يؤثر بالصورة" تصحيف.
3 لم تعين مسألة بعينها إحدى النسختين وفي ابياض يتسع لكلمة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
مسألة1: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
قال ابن برهان أنقسم فيه أصحابنا فمنهم من قال يكون مجازا وهو الصحيح واختاره الجويني ومنهم من--------------------------------------------
1 في ا "فصل" في موضع "مسألة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
قال يكون حقيقة وقال أبو الحسن الكرخى إن [1كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط والصفة لم يكن مجازا وإن] 1 كان التخصيص بدليل منفصل فهو مجاز قال وقال عبد الجبار بن أحمد عكس ذلك ومعنى كونه مجازا معنى في الاقتصار به على البعض الباقي لا في تناوله له وذكر القاضي أن كونه مجازا قول المعتزلة والأشعرية [ح] ونصر أبو الخطاب أن العام إذا دخله التخصيص يصير مجازا خلاف ما أختاره شيخه مع أنه نصر المنصوص في أنه [يكون] 2 حجة.--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
2 كلمة "يكون" ساقطة من ا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)
مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
بشيء فهو حجة فيما عداه نص عليه في مواضع وبه قالت الشافعية واختاره الجويني وحكى عن المعتزلة والأشعرية أنه يصير مجازا ولا يحتج به وإليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور وكذلك ذكر أن بعض أصحابنا اختار أن العام بعد خصوصه لا يبقى1 حجة وحكى عن أبي الحسن الكرخى كقولنا إن كان المخصص متصلا كالاستثناء والشرط وكقول الآخرين إن كان منفصلا وقال أبو بكر الرازي إن كان الباقي جمعا ولم يذكر ابن برهان مخالفا فيها سوى عيسى بن أبان ولم يتعرض لكونه مجازا وذكر غيره أبا ثور معه وهذا أصح أعنى أن المخالف في كونه حجة هذان دون الجمهور ولا أحسب ما حكى عن الكرخى إلا غلطا وكذلك ذكر الاستثناء في هذه المسألة فإننا لا نعلم خلافا بين مثبتي العموم في أن الاستثناء يجعل الباقي وهو المستثنى منه مجملا بل يؤكد عمومه نعم الخلاف في كونه مجازا ربما أمكن وهو بعيد لأنه يلزم منه أن كل استثناء مجاز ويحتمل أن الكرخى وابن أبان أرادا بالمنفصل المقارن كقولنا اقتلوا الكفار ولا تقتلوا الذمي.--------------------------------------------
1في ا "لا يكون حجة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)
مسألة يجوز تخصيص العام
إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا قال الحلواني
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)
وهو قول الجماعة ومنع منه أبو بكر القفال وأبو بكر الرازي وقالا لا يجوز النقصان من أقل الجمع إلا بما يجوز به النسخ وهو أصح عندي وذكر الجويني أن ما اخترناه قول الأكثرين فقال ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل التأويل ظاهرة فيما عداه تقبل التأويل ثم ذكر بعد ذلك مسألة في أن جمع السلامة جمع قلة عند سيبويه وتكلم في أثنائه على تعريف الجموع وتنكيرها ثم عاد في مسألة أقل الجمع وفي أثنائها اختار جواز تخصيص عموما أسماء الجموع إلى الإثنين وإلى الواحد أيضا إذا قويت دلالة المخصص فيشترط للمخصص إلى الإثنين قوة فوق قوة المخصص إلى الثلاثة والمخصص إلى الواحد ينبغي أن يكون أقوى منهما.
[ح] كلام الشيخ في تصدير مسألة حد نهاية التخصيص ليس على عمومه1 وإنما الخلاف في الألفاظ المعرفة بالألف واللام وذكر القاضي أبو يعلى في الكفاية أنه لا يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم إلا أن يبقى كثرة وإن لم يقدر إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.
قلت وهذا الذي ذكره هو اختيار أبي الحسين البصري وصاحب المحصول وهو الصحيح لمن عرفه وتدبره وحكى ابن برهن عن القفال كالأول قال وهو المذهب المنصور قال وقال أكثر المعتزلة لا يجوز تخصيصه إلى واحد بل لا بد من أن يبقى كثرة ولكن لا يحدها وإنما تعرف بقرائن واختاره الغزالي والرازي2.--------------------------------------------
1 في ا "ليس له عموم".
2 في ا "واختار الغزالي كالرازي".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)
فصل:
ذكر المخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر ولم يمنعه القاضي وكذلك ذكر في حجة أهل [أقل] الجمع أن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)
مسألة1: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة2.--------------------------------------------
1 هذه المسألة متأخرة عن التي بعدها في ب.
2 في ب"للحكمة" تصحيف والحكمة الجرب وانظر ص "130" الآتية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)