Arabic source text

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

📘 المسودة في أصول الفقه (مجد الدين بن تيمية - ت 652 هـ)

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ابن عباس ليس فيه ذكر القطع وهو كان بعرفات وقد قال أصحابنا حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس 1 [وإن كان مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لبس الخف في حديث ابن عباس] 1 ولم يذكر القطع مع أنه لو كان واجبا لوجب ذكره لأنه حين الحاجة إلى بيان الحكم إذ كان الناس بعرفات فلما أطلق والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقا فنسخنا حينئذ المقيد بالمطلق والله أعلم.--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوحدها ومن الواضح حاجة الكلام إليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

‌‌مسألة: إذا كان في الآية عمومان
فخص أحدهما بحكم أو صفة أو استثناء لم يلزم منه تخصيص الآخر ذكره أصحابنا ولم يسموا مخالفا وقال القاضي في الكفاية يكون تخصيصا وقال هو ظاهر كلام أحمد قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا ومثله بقوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} 1 وقوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} 2 وقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} 3 وعندي أن الآيتين الأوليين4 ليستا من هذا الباب وقد ذكر أبو الخطاب مسألة فيها خلاف من ذلك.
[ز] ذكر القاضي [في الكفاية] 5 في العمومين إذا خصص أحدهما بعد أن فصله وقسمه بكلام حسن أنه يخصص الآخر وذكر أنه ظاهر كلام أحمد وبين ذلك وأحسبه كما ذكر أبو الخطاب وهو قول بعض الحنفية قال أحمد في رواية أبي طالب يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها وقال في آية النجوى كلامه المعروف.--------------------------------------------
1 من الآية "237" من سورة البقرة.
2 من الآية "1" من سورة الطلاق.
3 من الآية "228" من سورة البقرة.
4 في ا "الآولتين" وهي قليلة الاستعمال جدا.
5 ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوحدها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

‌‌مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته

مسألة: تشبه ذلك قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته لا يكون ذلك تخصيصا [له] 1 وصورة ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} 2 فهو عام في كل زوجة ثم قال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} فهو خاص في البالغات وكذلك ذكره أبو الخطاب كابن برهان قال وبه قال شيخنا وعبد الجبار بن أحمد والشافعية قال وعن أحمد ما يدل على أن أول الآية يخص بآخرها وأشار إلى ذلك وقال أبو الحسين البصري بالوقف في ذلك.--------------------------------------------
1 كلمة "له" ليست في ا.
2 من الآية "237" من سورة البقرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

‌‌مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
تعارضا وعدل إلى ترجيح أو دليل آخر وبهذا قالت الشافعية وذلك مثل قوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" وقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فإن من ذكر فائتة في أوقات النهي يتناولها النص الأول من حيث الوقت بخصوصه ومن حيث كونها فائتة بعمومه والثاني يتناولها من حيث الوقت بعمومه ومن جهة كونها فائتة بخصوصه وحكى أصحابنا عن الحنفية أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت لأنه المقصود المتنازع فيه وخالفهم الأولون في ذلك وعندي أن هذا ليس باختلاف في هذه المسألة الأصولية وإنما هو اختلاف في ترجيح خاص في مثال خاص منها وليس ذلك بأكثر من سائر ما يذكر في هذه الصورة الفروعية من فقه الأحاديث والمأخذ وكذلك سائر الترجيحات الفقهية في النصوص المتعارضة ولهذا ذهبنا [نحن] 1 إلى تقديم النص الذي فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات أخر وقالت المعتزلة إن كانا معلومين أو مظنونين عمل--------------------------------------------
1 كلمة "نحن" ساقطة من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

بالمتأخر إن علم وإن لم يعلم وكانا مظنونين رجح أحدهما وإن كان أحدهما معلوما عمل به1.--------------------------------------------
1 ذكر في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] 1 لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة".--------------------------------------------
1كلمة "في اللفظ" لا توجد في ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

‌‌مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر [ز] وهذا الثاني قول القاضي في الكفاية قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم في الحكم 1 [الثاني هل يقتضى تخصيصه في الحكم] 1 الأول ومقتضى بحث أبي الخطاب أن المعطوف 2 [إن قيد بقيد غير قيد المعطوف] 2 عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر فيه.--------------------------------------------
1ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها.
2 ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها ولا يتم الكلام بدونه وأثبتناه عن ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

‌‌مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم وهو مذهب المزني واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على وجوب العمرة بأنها قرينة الحج1 في كتاب الله قال وقال أكثر أصحابنا لا حجة فيه لأن جمع الشارع بينهما في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره وأما--------------------------------------------
1 في ا "بأنها القرينة للحج – إلخ"

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

ابن عباس فاحتج بكونها قرينته في الأمر بها في القرآن وذكر القاضي أبو يعلى هذه المسألة بهذه الترجمة واختار جواز الأخذ بالقرائن فقال الاستدلال بالقرائن يجوز وهو أن يذكر الله أشياء في لفظ ويعطف بعضها على بعض ومثله بقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} 1 فلما عطف اللمس على الغائط دل على أنه موجب للوضوء قال وقد خصص أحمد اللفظ بالقرينة فقال في قوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} 2 المراد العلم لأنه افتتحها بذكر العلم ومن هذه الرواية أخذ أبو الخطاب الرواية التي3 قبلها وقال في قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} إذا نظر إلى آخر الآية ثم ذكر مذهب الشافعية كما قدمناه وكذلك قال الحلواني الاستدلال بالقرائن صحيح وما ذكر فيه نظر فإن هذه المسألة في التحقيق هي المسألة السابقة والمذهب فيها كما قدمناه وقد ذكر معناه القاضي في التعليق في مواضع وغيره وأن الأصل أن لا يشرك المعطوف والمعطوف عليه إلا في المذكور فإن اشتركا فلدليل خارج لا أنه من نفس العطف وقد صرح هو وغيره أن الآية إذا كان فيها عمومان لم يلزم من تخصيص أحدهما أن يخص [الآخر] 4 نعم متى ذكر الإنسان من سياق الكلام أو من جهة أخرى ما يوجب التشريك قبل ذلك منه غير أن ذلك يتعلق الكلام فيه بخصوص كل صورة.--------------------------------------------
1 من الآية "43" من سورة النساء.
2 من الآية "7" من سورة المجادلة.
3 في ب "في التي قبلها".
4 كلمة "الآخر" ساقطة من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

مسألة: إذا تعارض1 خبران عامان وأمكن الجمع بينهما
بوجه وجب المصير إليه في قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وقال داود وابن الباقلاني يسقطان بالتعارض ولا يجمع بينهما.--------------------------------------------
1 في ا "إذا ورد خبران عامان".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

‌‌مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر أو قابلا للتأويل دون الآخر جمع بينهما بذلك وإن تساويا وتناقضا كما لو قال: "من بدل دينه فاقتلوه" "ومن بدل دينه فلا تقتلوه" تعارضا وطلب مرجح أو دليل من غيرهما قاله المقدسي قال وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين من الترجيح [ز] وقال القاضي في الكفاية في آخر النسخ إذا تعارض عمومان من كل وجه مثل أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر فإن علم تقدم أحدهما نسخ المتأخر المتقدم وإن لم يعلم تقدم أحدهما وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح فيما يرجع إلى إسناده أو إلى متنه أو إلى غيرهما خلافا للمعتزلة في قولهم يرجع إلى غيرهما قال ولا فرق بين أن يكونا معلومين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا وقالت المعتزلة يجب العمل بالمعلوم.
قلت وهذا الذي جعله قول المعتزلة هو الصواب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

‌‌مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما إذا لم يكن للخاص مفهوم يخالفه مثل قصة المجامع في رمضان مع قوله: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" إن صح الخبر ومثل حديث شاة ميمونة مع قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ونحو ذلك فالخاص في ذلك بعض1 العام وهما متوافقان فيه وبقية العام على مقتضاه إذ لا معارض له وهذا القسم لا خلاف فيه وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافا عن أبي ثور ولا أظنه إلا خطأ وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافا ومثله بالدباغ وبقوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام2 إلا مثلا بمثل" مع قوله: "البر بالبر--------------------------------------------
1 في ا "بعد العام" تصحيف يدل عليه تمام الكلام.
2 كلمة "بالطعام" ساقطة من ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

مثلا بمثل" على قول من لا يجعل مفهوم1 اللقب دليل الخطاب.
قلت ولعل من وهم هذا مستنده وذلك أن أبا ثور ممن يقول بمفهوم اللقب فقال في هذا المثال ونحوه بناء على أصله ولعله قد جاء في حديث: "جلد الشاة يطهر بالدباغ" ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية بالعين.
[ز] عبارة أبي الخطاب إذا علق العموم حكما على أشياء2 وورد لفظ يفيد تعليق الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض وحكى عن أبي ثور أنه أوجب ذلك لأنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" 3 يخص عموم قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" واحتج بأن تعلقه بالظاهر يدل على أن ما عداه بخلافه وأجاب عنه أبو الخطاب بأن دليل الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين وإن قلنا هو حجة فصريح العموم أولى منه فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله: إن دليل الخطاب يخص العموم وإن حملت على ما إذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب وإن قلنا إن له مفهوما عند الإطلاق فإنه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم عليه ولهذا ذكر الخلاف مع أبي ثور وحده فعلى هذا يكون في المسألتين ثلاثة أوجه4.
فصل:
فان كان للخاص مفهوم يخالفه مثل خبر القلتين5 وسائمة الغنم بالنسبة إلى قوله: "الماء لا ينجسه شيء" وقوله: "في أربعين شاة شاة" ونحو ذلك فهذا هو مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وقد سبقت ومتى رأيت المفهوم قد ترك في موضع--------------------------------------------
1 في أصل ا "الاسم اللقب" وكتب بهامشها "لعله مفهوم".
2 في ا "على شيء" وبقية الكلام يدل على صحة ما أثبتناه موافقا لما في ب.
3 في ا "دباغه طهوره" بتذكير الضمير على أنهما عائدان على الجلد.
4 كتب بهامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
5 مكان كلمة "القلتين" في ب بياض.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

وعمل بالعموم فإن ذلك بدليل آخر "ز" وذكر القاضي أن الصورة المسكوت عنها تخص من اللفظ العام إلا أن تكون أولى بالحكم من المنطوق فيكون التنبيه أولى من الدليل وكذا إن كان القياس يقتضى استواء الصورتين فيكون القياس أولى من المفهوم ومثل ذلك بنهيه عن بيع الطعام مع نهيه عن بيع ما لم يقبض وقوله في اختلاف البيعين1 والسلعة قائمة ويجب أن يخرج من تقديم القياس على المفهوم وجهان كما فيتخصيص العموم بالقياس بل أولى لأنهم قدموا المفهوم على العموم فلان يقدموه على القياس الذي هو دون العموم2 على أحد الوجهين أولى ويتوجه قول أبي الخطاب في تقديم العموم على المفهوم لأن دلالته مجمع عليها كما يقدم التنبيه على الدليل لإجماعهم عليه وقد صرح القاضي بأن تقديم القياس على المفهوم مأخوذ من تقديم القياس على العموم وكذلك ذكر أصحابنا وأبو الطيب ولم يذكروا خلافا إلا أبا الخطاب فإنه نقل كابن برهان في ذلك [كان كتب لا يحمل عليه إلا أن مقتضى ذلك دليل آخر من قياس ونحوه ثم ضرب عليه] ومن العجب أنه احتج للخصم فقال فإن قيل تعليقه الطهارة بتلك الشاة يدل على أن ما عداها بخلافها ثم قال الجواب أن دليل الخطاب ليس بحجة في وجه وفي وجه هو حجة لكن صريح العموم أولى منه وهذا يناقض قوله مع الجماعة أن المفهوم يخص به العموم ثم أي مفهوم في هذا المثال وكذلك ذكر بعض أصحابنا أن العام إذا خص بعض مفرداته فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا المفرد اختلف أصحابنا في ذلك [3الأكثر أنه لا يخص ويكون تخصيص المفرد لتأكيد الحكم فيه] 3 ونحوه وهذا النقل ليس بسديد4.--------------------------------------------
1 في ا "اختلاف المتبايعين" واللفظتان واردتان في الحديث.
2 في ا "الذي هو دونه" والضمير يعود إلى العموم فالمعنى واحد.
3 ما بين المعقوفين ساقطة من اوحدها.
4 في ب "وهذا الفعل ليس بجديد" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

‌‌مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

كتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وإطلاقها في غيرها ونحو ذلك ذكر القاضي فيه روايتين إحداهما يحمل عليه من طريق اللغة وبهذا قالت المالكية وبعض الشافعية والثانية لا يحمل عليه وبهذا قالت الحنفية وأكثر الشافعية [1واختارها أبو إسحاق بن شاقلا وهو أصح عندي] 1 [ز] واختارها [أبو الخطاب و] الجوبني والحلواني وحكى ابن نصر المالكي في الملخص أن الثاني قول أصحابهم
فأما حمله عليه قياسا بعلة جامعة فجائز عندنا وعند المالكية والشافعية وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الأخرى في التي قبلها وليس في كلام أحمد الذي ذكره دليل عليها نعم هي [مخرجة] على تخصيص العموم بالقياس ولنا رواية بمنعه لأن المطلق هنا كالعام
[ز] حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الجنس واختلف السبب ذكر ابن نصر المالكي أن مذهب أصحابه والحنفية وبعض الشافعية أنه لا يحمل عليه وأن حمله عليه لغة قول جمهور الشافعية قال وقد روى عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد أن المطلق يتقيد بنفس المقيد ويحتمل أن يرد إليه قياسا [1وذكر أن الصحيح عند أصحابه أنه يحمل عليه قياسا] 1 وقالت الحنفية لا يجوز لأن ذلك زيادة على النص وهو نسخ لا يجوز بالقياس واختار الجويني الوقف في مسألة [القياس] .--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفين ساقط من اوهو ثابت في ب د.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

‌‌مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك كقضاء رمضان ورد1 مطلقا وصرح في صوم2 الظهار بالتتابع3 وفي--------------------------------------------
1 في قوله سبحانه: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لم تقيد الأيام بالتتابع ولا بكونها من فور انتهاء رمضان ولا غيرهما.
2 في د وحدها "في صورة الظهار".
3 في قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

صوم المتعة1 بالتفريق وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة تقتضى2 الإلحاق فإنه على الخلاف المذكور في التي قبلها.
فصل:
فان كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم في شيء واحد كما لو قال إذا حنثتم فعليكم عتق رقبة وقال في موضع آخر إذا حنثتم فعليكم عتق رقبة مؤمنة فهذا لا خلاف فيه3 وأنه يحمل المطلق على المقيد اللهم إلا أن يكون المقيد آحاد والمطلق تواترا فينبني4 على مسألة الزيادة [على النص] 5 هل هي نسخ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية وجميع ما ذكرنا هو في المقيد نطقا كما مثلنا6 به آنفا فأما إن كانت دلالة القيد من حيث المفهوم دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على العموم فأما من لا يرى دليل الخطاب أولا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق فتدبر ما ذكرناه فإنه يغلط فيه الناس كثيرا وقد حرره7 أبو الخطاب [تحريرا جيدا بنحو ما ذكرناه إلا أن ما ذكرنا أتم ومثل أبو الخطاب] 8 هذا بما لو قال: "إذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق" وقال في موضع آخر إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر [ز] وهذا الذي ذكره أبو الخطاب ذكره القاضي في الكفاية لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيده [من] جهة المفهوم وهو فيما أظن قول أبي الحسين فقال القاضي إذا اتفق الحكم والسبب فإن كانا أمرين مثل إذا حنثتم فأعتقوا--------------------------------------------
1 في قوله تباركت كلمته: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} .
2 في د وحدها "تقتضي الإطلاق" تحريف.
3 في د وحدها "فهذا الاختلاف فيه" خطأ.
4 في ا "فيبني".
5 كلمة "على النص" ساقطة من ب.
6 في ا "كما مثل به".
7 في ا "وقد جرده" تصحيف.
8 ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها وهو ثابت في ب د.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

رقبة" وقال في موضع آخر إذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة وجب تقييده وإن كانا نهيين نحو قوله: "إذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق" وقال في موضع آخر: "إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق رقبة مؤمنة" وجب إجراء المطلق على إطلاقه في المنع من العتق أصلا على التأبيد ولا يخصه النهي المقيد بالإيمان لأنه بعض ما دخل تحته.
قلت وإذا كانا إباحتين فهما في معنى النهيين وكذلك إذا كانا كراهتين [1وإن كانا ندبين ففيه نظر] 1 وإن كانا خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك الحكم.
وقد ذكر الطرطوشي أن2 أصحابه اختلفوا في حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم كإطلاق المسح في قوله: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" وتقييده في قوله: "إذا تطهر فلبس" وذكر ذلك أيضا في مسألة التيمم إلى الكوع وفي معنى ذلك ما ذكره أصحابنا وغيرهم في قوله: "في الإبل السائمة" مع قوله: "فإذا بلغت خمسا ففيها شاة" وكذلك قوله: "عمن تمونون" مع قوله: "على كل صغير3 وكبير ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين" قرروا حمل المطلق على المقيد.
فصل: في حد المطلق
[والد شيخنا] وذكر صاحب جنة الناظر أنه اللفظ الواحد الدال على واحد لا بعينه باعتبار معنى شامل لمسمياته كدينار ودرهم ومثاله فيما يقع به الاستدلال النكرة في سياق الإثبات وفي معرض الأمر والمصدر.
[شيخنا] فصل:
من أمثلة المطلق والمقيد الأمر بالغسل بالماء في حديث أسماء وأبي ثعلبة في الثياب والأواني والأمر بالتسبيع في خبر الولوغ فإنه نظير العتق سواء وهنا--------------------------------------------
1 ساقط من د وحدها.
2 في ا "بأن أصحابه".
3 في د "عن كل صغير".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

احتمالات أحدها أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم على نفيه الثاني أنه يدل [بالاستصحاب الثالث أنه يدل] 1 بالإمساك فإن ترك الإيجاب والتحريم مع الحاجة إلى بيانه أو مع المقتضى له يدل على [انتفائه فإذا استفتى فلم يوجب ولم يحظر دل على] العدم فإذا قيد آخر وحمل هذا على2 هذا بالقياس كان ابتداء إيجاب أو تحريم بقياس وفي التخصيص يكون بيان عدم الإرادة فالتقييد3 في الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فإنه نظر إلى الظاهر فإن كان المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ما سكت عنه أولا ولم يكن هناك تعارض بين خطابين وإنما هو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب4 وهذا وإن سمى نسخا فيجوز بخبر الواحد فإنه من النسخ العام لا الخاص وإن كان المتقدم يبقى إمساكه عن الوجوب ثانيا هل يرفع الوجوب المتقدم في المنصوص وقياسه كما قيل في خبر ما عز أو يرفعه في القياس فقط أولا يرفعه في واحد منهما وإن جهل التاريخ فحمل المقيد على المتأخر يقتضى زيادة حكم بلا تعارض وحمله على المتقدم يقتضى النسخ أو5 التعارض فيكون أولى كما قررته لبعض الحاضرين في مسألة [العدد في] 6 غسل النجاسة وأما زيادة الجلد على الرجم فإذا قدر أن ترك ذكرها يقتضى عدم الوجوب بقى الجواز على أحد القولين كما قلناه في صلاة الصحيح7 خلف القاعد فيجوز أن يقال إن هذا إلى الإمام إن رأى زاده وإن رأى تركه وفي الجملة فسكوت النصوص في الدلالة على عدم الإيجاب واسع وكذلك الاستحباب.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفين ساقط من اوهو ثابت في ب د.
2 في ب د "وحمل هذا عليه".
3 في ا "بالتقييد" تصحيف.
4 في ا "إمساك عن هذا".
5 في ا "يقضي النسخ والتعارض".
6 ساقط من د.
7 في د "الصبح" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)