Arabic source text

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

📘 المسودة في أصول الفقه (مجد الدين بن تيمية - ت 652 هـ)

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
ففيه روايتان إحداهما يعلم بالخبر اختارها القاضي وبها قال الكرخى فيما رواه عنه عمر الرازي1 والشافعية والثانية يعمل بقوله لأننا نعلم بذلك نسخ الخبر وبها قال أبو بكر الرازي وحكاه عن الكرخى2 وكذلك حكاه أبو الطيب عن الحنفية وجعل هو والقاضي مسألة الصريح والظاهر والمحتمل [كضرب] من ألتأويل وأخذ أبو الخطاب مثلهما. مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره نقل الأصحاب فيه مختل3 متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل.
الأولى: مسألة تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق--------------------------------------------
1في ا "غير الرازي".
2 في ا "وحكاه عنه الكرخي".
3 في ا "محتمل متناقض".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

‌‌مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره
نقل الأصحاب فيه مختل1 متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل.
الأولى: مسألة تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق--------------------------------------------
1 في ا "محتمل متناقض".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

ظاهره قيل بحيث يكون ذلك تأكيدا له ومانعا من صرفه عن ظاهره وتأويله بدليل صارف هذا مذهبنا ومذهب الشافعية "ز" والمالكية وحكى أبو سفيان عن أبي حنيفة1 أنه قال إذا كان الخبر محتملا للتأويل لم يلتفت إلى عمل الصحابي كما روى ابن عمر حديث تفرق المتبايعين واحتمل التفرق بالقول وبالفعل ثم حمله ابن عمر على الفعل فلا يعمل على تأويله وهذا كلام بظاهره يقتضى أنه لا يرجع تفسيره بحال وهذه المسألة عندي فرع على قولنا إن قول الصحابي ليس بحجة أو كان ذلك في مسألة: فيها خلاف بين الصحابة.--------------------------------------------
1 في ب "عن الكرخي".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

‌‌مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا إلى التفسير
عمل بتفسير الراوي له كخبر عمر في "هاء وهاء" ونحوه وهو مذهب الشافعي وعلى قول الرازي الذي قدمناه لا يقبل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

‌‌مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
فهو قسمان أحدهما أن يكون الظاهر عموما فيخصه وقد سبقت والثاني سائر الظواهر فذكر القاضي روايتين إحداهما يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفي واختار القاضي هذه الرواية سواء قلنا إن قوله حجة أو لم نقل وهذا مذهب الشافعي والرواية الأخرى يرجع إلى قول الصحابي لأن الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب1 عن الحنفية وحكى ابن نصر في عدول الراوي من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمجمل خمسة أقوال أحدها يرجع إليه عن بعض أصحابه والثاني لا يرجع إليه والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل عن الشافعي والرابع عن الأبهرى أنه إن كان مما قد يعلم بشواهد الحال التي يختص بها رجع إليه وإلا فلا والخامس أنه لا يرجع إليه إلا أن يكون مما لا يعلم بشواهد الحال فأما إذا كان له طريقان فلا.--------------------------------------------
1 في ا "أبو الخطاب".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

مسألة1: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
ويحتمل إن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة1.--------------------------------------------
1 الظاهر أن هذه المسألة مكررة ويفرق بأن السابقة "في ص "118" جعلت قضايا الأعيان مخصصة للعموم وهذه تجعل قضايا الأعيان هي المخصوصة وإن كانت الألفاظ تكاد تكون واحدة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

‌‌مسألة: يدخل التخصيص الإخبار كالأوامر
نص عليه وهو قول الجمهور ومنع منه بعضهم وهو مذهب الشافعية وبعض الأصوليين وذكرها ابن برهان في النسخ بما يرجع حاصله إلى التخصيص وحكى فيه [أن] المخالف أبو هاشم وأبو على الجبائيان.
[ر] فصل:
يجوز دخول التخصيص في كلام الله خبرا كان أو أمرا وبه قال الجمهور وقال قوم لا يجوز [تخصيص] 1 الخبر بخلاف الأمر.--------------------------------------------
1 كلمة "تخصيص" ساقطة من ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

‌‌مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
بل يعمل بعمومه نص عليه "ز" وهو مذهب أبي حنيفة وبه قالت الحنفية والأشعرية وأكثر الشافعية وقالت المالكية يقصر على السبب وحكى ذلك عن المزني وأبى بكر الدقاق وكذلك حكاه ابن برهان وأبو الخطاب عن مالك وأبى ثور وأبى بكر القفال وأبى بكر الدقاق من أصحابنا وكذلك حكاه أبو الطيب عن مالك والمزني والدقاق وقال الجويني هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي ثم نصر الأول وحكى ابن نصر الأول قول إسماعيل بن إسحاق وأكثر أصحابهم أعنى كمذهبنا ونصر قصره على سببه والثاني قول أبي الفرج منهم [ز] وإذا ورد لفظ عام على سبب خاص ذكر القاضي في الكفاية فيه تفصيلا وعن أحمد ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سبب لا يؤخذ بعمومه لكن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

يقصر على السبب وذلك من لفظين أحدهما فيعلم الخلال وهو صريح في ذلك فإن محتجا احتج عنده على مسألة بقوله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 1 فأجاب بأن هذا إنما ورد في الربا يعنى وليس هذا مما دخل تحت الآية واللفظ الثاني هو في مسألة حد الإكراه من عمد الأدلة لابن عقيل وقد نبه ابن عقيل على هذا والرواية لفظها في العلم للخلال وهي صريحة جدا.
فصل:
مما يجب العناية به الفرق بين العموم في جنس السبب وحكمه والعموم في لفظ آخر غير السبب فإن العموم في مثل هذا ضعيف كقوله: "فيما سقت السماء العشر" فإن المقصود بيان المقدار لا بيان المحل.
فصل:
سبب الخطاب إما سؤال سائل أو غيره وغير السؤال إما أمر حادث أو أمر باق وكلاهما يكون عينا وصفة وعملا فينتفع بالسبب في معرفة جنس الحكم تارة وفي صفته أخرى وفي محله أخرى ومن لم يحط علما بأسباب الكتاب والسنة وإلا عظم خطؤه كما قد وقع لكثير من المتفقهين والأصوليين والمفسرين والصوفية ولهذا كان من أصلنا الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلى الوضع فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة في كلام الشارع وكلام العباد من حالف2 وغيره أحدها العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب وتخصيص العموم وقول الحالف أردت كذا والثاني سبب الكلام وحال المتكلم والثالث وضع اللفظ مفرده ومركبه ويدخل فيه القرائن اللفظية ثم السبب سواء كان سؤالا أو غيره إما أن يكون عينا أو نوعا فأما إن كان عينا.--------------------------------------------
1 من الآية "280" من سورة البقرة.
2 في ا "من خالق" تصحيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

فلا يقصر على العين بالاتفاق وإنما الخلاف هل يقصر على نوع العين والسؤال سبب متصل بالخطاب وغير السؤال منفصل عنه وإذا كان السائل للرسول فأجابه فهو أظهر اتصالا من أن يستفتوه فينزل القرآن فلك أن تسمى السؤال1 السبب المتصل وغيره كالمنفصل وتسمية السبب العلمي وغيره السبب الكوني لأن2 السائل غرضه المعرفة وفي معنى السؤال أن تحكى له حكاية فيفتى فيها أو يختصم إليه خصمان فيقص أحدهما كلاما فيحكم عقيبه لأن الحاكى والخصم في معنى طالب الحكم فالعبارة الجامعة أن يقال السبب إما طلبي أو غير طلبي ثم دخول السبب في الحكم عموما مثل آية القراءة3 وقوله: "الولد للفراش" وقوله: "من شرط شرطا ليس في كتاب الله" ولعان بنى العجلان وآية الزنا والخمر وقوله: "أد الأمانة" وقوله: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي" إلى غير ذلك قال فالسبب تارة يوجب العموم قصدا مع ثبوته لفظا وتارة يوجب العموم اسما وحكما كما في الخمر وتارة يثبت الاسم فقط كما في قوله: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ} 4 وهذه الثلاثة وهي إثبات الاسم أو الحكم أو هما جميعا قد تكون في العموم وقد تكون في الأمر وقد تكون في توابعهما.--------------------------------------------
1 في ا "فلك أن تسمى الرسول السبب المنفصل".
2 في ا "إلا أن السائل – إلخ".
3 في ب "مثل آية القرآن".
4 من الآية "31" من سورة التوبة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

‌‌مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
أو يحمل على عموم لفظه ذكر القاضي عبد الوهاب فيه خلافا بين أصحابه وغيرهم ونصر قصره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

‌‌مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ

مسألة: إذا ثبت أنه يؤخذ1 بعموم اللفظ
ولا يقصر على خصوص السبب فإنه لا يجوز إخراج السبب بدليل تخصيص فتكون دلالته عليه قطعا--------------------------------------------
1 في ب "أنه يوجد بعموم اللفظ" تصحيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

وعلى ما سواه ظاهرا ظهورا دون ظهور العموم المبتدأ بحيث إن1 المخصص له لا يشترط له من القوة ما يشترط لمخصص العموم المبتدأ وهذا قول أصحابنا والشافعية ونقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بدليل التخصيص قال الجويني: وإنما أدعى النقلة ذلك عليه من خبرين أحدهما حديث العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته ونفي ولدها وهي حامل فانتفي فمنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان ولم يرد في اللعان سوى قصة العجلانى والثاني حديث عبد بن زمعة ثم قال ولا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا ويحمل ما نقل على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث.
[ز] قلت: ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ في آية الخمر والاستماع إلى الإمام في قوله: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} 2 وقطع بأنه "إما أن يقضى أو يربى" من الربا وهذا كثير في كلامه.--------------------------------------------
1 في ا "بحيث إن ظهور المخصص" وكلمة ظهور لا معنى لها هنا.
2 من الآية "204" من سورة الأعراف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

‌‌مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
لم يكن مغيرا لعمومه وبه قالت الشافعية ونقل عن بعض الشافعية وأبى الحسن الكرخى وبعض الحنفية وبعض المالكية أنه يكون مغيرا لعمومه
فصل:1
فان عارضه عموم خال من ذلك قدم عليه لأنه متفق عليه وذلك كقوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} 2 مع قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} 3 فالأولى سبقت--------------------------------------------
1 في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
2 من الآية "23" من سورة النساء.
3 من الآية "6" من سورة المؤمنون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

لبيان الحكم فقدمت على ما سيقت للمدح وكذلك قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 1 إذا قدرنا دخول الشعر تقدم على قوله: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا} 2 كذلك.--------------------------------------------
1 من الآية "3" من سورة المائدة.
2 من الآية "80" من سورة النحل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

‌‌مسألة: إذا تعارض العام والخاص
المخالف له قد الخاص وخصص به العام سواء علم أسبقهما أو جهل التاريخ عند أصحابنا وهو ظاهر كلامه في مواضع وهذا مذهب الشافعي وأصحابه [ز] والمالكية إذا جهل التاريخ وإن كان الخاص الآخر فقال ابن نصر يبنى على المسألة تأخير البيان وقالت الحنفية فيما ذكره أبو عبد الله الجرجاني إن علم التاريخ فالثاني ناسخ فإن كان هو العام فقد نسخ الخاص وإن كان الخاص فقد نسخ العام [ز] وهذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضي في الكفاية1 وهو رواية عن أحمد نقل الحلواني أن قول المعتزلة وبعض الحنفية أن الثاني ناسخ مع علم التاريخ فأما مع الجهل فيقدم الخاص وعن أحمد رواية تدل على مثل ذلك ذكرها أبو الخطاب والمقدسي وقال أبو الحسن الكرخى وعيسى ابن أبان والبصري هما متعارضان إذا جهل التاريخ ويعدل2 إلى دليل آخر وكذلك نقل أبو الطيب أن القائلين بالنسخ مع العلم اختلفوا مع الجهل على مذهبين أحدهما التعارض والثاني تقديم الخاص كقولنا وإن لم يعلم التاريخ فذكره عيسى بن أبان على أربعة أقسام أحدها أن يكون الناس قد عملوا بهما3 فيقدم الخاص مثل نهيه عن بيع ما ليس عنده وكونه رخص في السلم الثاني أن يكون أحدهما متفقا على استعماله دون الآخر مثل قوله: "فيما سقت السماء العشر" وقوله: "ليس في الخضروات4--------------------------------------------
1في ا "في النهاية".
2 في ب "ويعوز".
3 في ب "قد علموا بها" تصحيف.
4 في ب "ليس في الخضر".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

صدقة" فالمتفق عليه أولى والثالث أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الأعظم دون الآخر فكذلك والرابع إذا فقد ذلك كله فإنهما يتعارضان ويعدل إلى مرجح آخر.
"زو" قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول أذهب إلى الحديثين جميعا ولا أرد أحدهما بالآخر ولهذا مثال منه قوله لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" ثم أجاز السلم والسلم ما ليس في ملكه وإنما هو الصفة وهذا عندي مثل الأول ومنه الشاة المصراة1 إذا اشتراها الرجل فحلبها إن شاء ردها ورد صاع تمر وقوله الخراج بالضمان فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشترى لأنه ضامن بمنزلة العبد إذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له عليه بضمانه "يؤخذ بهذا وهذا وشبهه" حتى تأتى دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به مثل ما قال ابن شهاب الزهري يؤخذ بالأخير فالأخير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا آخر كلام أحمد وهذا كله كلامه.
قال [كاتبه] 2 فظاهر هذه الرواية أن الخبرين إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما قدم الخاص وخص به العام مع جهل التاريخ [فإن علم التاريخ] 3 فالثاني منهما مقدم سواء كان الخاص أو العام فتصير المسألة مع علم التاريخ إذا كان العام هو الثاني على روايتين نقلت هذه الرواية من أول باب في السلم4 من جامع أبي بكر الخلال رحمه الله قال ثم إني رأيت أبا الخطاب قد قال [وقد روى عن] عبد الله بن أحمد ما يدل على مثل هذا وذكر آخر [هذه] 5 الرواية--------------------------------------------
1 في ب "الشاة المشتراه" تصحيف.
2 كلمة "كاتبه" لا توجد في ا.
3 هذه الجملة ساقطة من اوالمقام يقتضيها البتة وهي ثابتة في ب.
4 في ب "باب في المسألة" تحريف.
5 كلمة "هذه" ساقطة من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)

قال: إلا أن شيخنا تأوله على الخبرين إذا كانا خاصين يكون الأخير إلى قال وفيه نظر.
قال الشيخ:1 وتأويل القاضي فاسد يرده أول الرواية وتمثيله بخبر حكيم مع السلم فإن خبر حكيم عام في جميع البيوع والسلم خاص وخبر المصراة خاص والخراج بالضمان عام في كل ضمان2.
"ز" وعلى هذه الرواية قال الشيخ أبو محمد إذا جهل التاريخ تعارضا والمنصوص أن3 مع الجهل بالتاريخ يعمل بالخاص ومع العلم يقدم المتأخر وهذا أقوى فصار في المسألة4 ثلاثة أقوال.
وحكى [القاضي] 5 عن [أبي بكر ابن الباقلاني6 و] أبى بكر الدقاق من الشافعية القول بالتعارض إذا جهل التاريخ ولم يفصلا وهذا يدل على أن مذهبه العمل بالثاني إذا علم التاريخ [ز] وهو رواية أحمد وهكذا7 يتخرج عندي على قول من لم يجز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من أصحابنا وهكذا قال أبو الطيب [من أصحابنا] إشارة إلى ذلك فقال وبنوا ذلك أن العموم عن وقت الخطاب غير جائز [ز] وهكذا ذكره ابن نصر المالكي فقال من منع من تأخير البيان حمله على النسخ ومن أجازه أوجب البيان وقال القاضي في الكفاية وهذا مبنى على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب--------------------------------------------
1 في ب "قال كاتبه".
2 في ا "عام في كل خراج".
3 في ب "أنه مع الجهل – إلخ".
4 في ب "فصار في المذهب".
5 كلمة "القاضي" ساقطة من ب.
6 ما بين هذين المعقوفين ساقطة من ا.
7 كذا في النسختين وأظن أصل العبارة "وهذا بتخرج – إلخ" بدون كاف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)

غير1 جائز يقدم الخاص على العام مع فقد التاريخ فإن قلنا بأن العام المتأخر ينسخ فإن حكم الخاص قد علم ثبوته والعام لم يعلم ثبوته في مسألة الخاص لجواز اتصالهما أو لجواز تقدم العام أو لجواز تأخره مع بيان التخصيص مقارنا فإن كان لعام متقدما متجردا فهو منسوخ عندهم على هذا القول وإن كان مقترنا متقدما أو متأخرا أو متصلا فليس بمنسوخ ويجب أن ينظر في هذا الباب وفي العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فإنه إذا كان أحدهما أقل أفرادا ظهر إرادة الآخر إذ منه مالا يظهر في الكثير وكذلك إذا كان معه عموم معنوي أو كان أحدهما مؤكدا والآخر مجردا أو مقيدا.--------------------------------------------
1 كلمة "غير" ساقطة من ب وحدها والمعنى لا يتم بدونها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

‌‌مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
أو علم المتقدم أو المتأخر فأما إن كانا مقترنين بأن قال في كلام متواصل اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود أو يقول زكوا البقر ولا تزكوا العوامل فها هنا الخاص مقدم على العام ومخصص به قاله عامة الفقهاء والمتكلمين وحكى عن بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به ذكره أبو الخطاب.
[ز] فصل:
بناء العام على الخاص والمطلق على المقيد إذا كان الخاص والمقيد أسبق على ظاهر المذهب إنما يكون إذا لم تقم قرينة تبين إرادة العموم والإطلاق فإنه حينئذ يكون الخاص والمقيد مبينين1 للعام والمطلق ولأنه لم يرد به العموم فأما إذا دل دليل على إرادة العموم لم يجز التخصيص وتعين نسخ الخاص بالعام ومثاله أن حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" كان بالمدينة وهو مقيد وحديث--------------------------------------------
1في ا "مبنيين" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)