Arabic source text

📘 ইরশাদু তুল্লাবিল হাকাইক ইলা মাআরিফাতি সুনানি খাইরিল খালাইক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আন-নববী - মৃত্যু 676 হিজরী)

📘 إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (النووي - ت 676 هـ)

📘 ইরশাদু তুল্লাবিল হাকাইক ইলা মাআরিফাতি সুনানি খাইরিল খালাইক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আন-নববী - মৃত্যু 676 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وقطع بعض المحققين (1) من الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة (2). وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره، لأنه لو وقف العمل على الرواية لا نسد بابه، لتعذر شرط الرواية (3). والله أعلم.--------------------------------------------
= لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن؟ قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعدكم يجدون صحفًا يؤمنون بها. حيث قال: فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المقدمة بمجرد الوجادة لها. قال البلقيني: وهذا استنباط حسن. قال السخاوي: وفي الإِطلاق نظر، فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل، قال الصنعاني: بل هو مقيد بما علم من وجود يوثق به كما دلت له قواعد العلم انتهى.
وقال الشيخ أحمد شاكر: في هذا الاستدلال نظر، ووجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، لأنّ مناط وجوبه إنما هو البلاغ، وثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر: تفسير ابن كثير 1/ 41؛ اختصار علوم الحديث، ص 128؛ وللحديث مسند الإِمام أحمد 4/ 106؛ والدارمي 2/ 308؛ والمستدرك 4/ 85؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 103؛ محاسن الاصطلاح، ص 295؛ فتح المغيث 2/ 139؛ توضيح الأفكار 2/ 349؛ الباعث الحثيث، ص 131؛ شرح ألفية السيوطي، ص 143.
انظر: التدريب 2/ 64؛ أيضًا. ونكت الزركشي (183/ ألف).
(1) وإليه ذهب إمام الحرمين.
انظر: البرهان 1/ 648.
(2) الإلماع، ص 120.
(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 160؛ المنهل الروي، ص 100؛ اختصار علوم الحديث، ص 128؛ التبصرة والتذكرة 2/ 115؛ المقنع 1/ 240؛ فتح المغيث 2/ 139؛ التدريب 2/ 63.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 423)

النوع الخامس والعشرون: كتابة (أ) الحديث وضبط الكتاب
اختلف الصدر الأول في كتابة الحديث، والعلم، فكرهها طائفة وامروا بالحفظ، روى ذلك عن عمر (1) بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله (2)--------------------------------------------
(أ) على هامش (ك): وبالجملة فالكتابة مسنونة، بل قال شيخنا: لا يبعد وجوبها على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. من شرح الألفية للقاضي، في بابها.
(1) رواه ابن عبد البر، والخطيب من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن … إلخ. وهو منقطع بين عروة وعمر بن الخطاب. وقد رواه الخطيب متصلًا من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمر، ولكن هذا السند مخالف لجميع الروايات الواردة عن عروة. وقال ابن حجر: يقال: أخطأ محمد بن يوسف الفريابي في شيء من حديث سفيان انتهى. ومن هنا يظهر براعة قول محمد عبد الرزاق وعبد الرحمن اليمانيين حيث حكما على هذا الأثر بالانقطاع مع أنهما لم يتعرضا لرواية محمد بن يوسف الفريابي.
انظر: جامع بيان العلم 1/ 64؛ وتقييد العلم، ص 49 - 50؛ وتقريب التهذيب 2/ 221؛ وظلمات أبي رية، ص 32؛ والأنوار الكاشفة، ص 38.
(2) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمّره عمر رضي الله عنه على الكوفة، مات سنة إثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة، الإِصابة 2/ 368؛ تذكرة الحفاظ 1/ 13.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)

بن مسعود (1) وزيد (2) بن ثابت (3) وأبي موسى (4) وأبي سعيد (5) الخدري (6) في جماعة من الصحابة (7) والتابعين (7) رضي الله عنهم أجمعين واحتجوا بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا--------------------------------------------
(1) انظر: الروايات عنه في تقييد العلم، ص 38 - 39؛ وجامع بيان العلم، ص 65؛ وسنن الدارمي 1/ 123 - 124.
والكلام على قصة ابن مسعود في ظلمات أبي رية، ص 35؛ والأنوار الكاشفة، ص 40.
(2) هو الصحابي المشهور زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبو سعيد كتب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم مات سنة خمس أو ثمان وأربعين.
الأصابة 1/ 561؛ تذكرة الحفاظ 1/ 30.
(3) انظر: الرواية عنه من طريق أبي داود في جامع بيان العلم 1/ 63؛ وتقييد العلم، ص 35؛ والإِلماع، ص 148.
(4) انظر: قول أبي موسى الأشعري من عدة طرق عن ابنه أبي بردة في سنن الدارمي 1/ 122؛ وجامع بيان العلم 1/ 66؛ وتقييد العلم، ص 39 - 41؛ والكلام عليه في الأنوار الكاشفة، ص 41.
(5) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة وروى الكثير، ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين الأصابة 2/ 35؛ تذكرة الحفاظ 1/ 44.
(6) انظر: قول أبي سعيد الخدري في الروايات العديدة عن أبي نضرة في كتاب العلم لأبي خيثمة، ص 131؛ وسنن الدارمي 1/ 122؛ وتقييد العلم، ص 36 - 38؛ وجامع بيان العلم 1/ 64.
انظر: التعليق عليه في الأنوار الكاشفة، ص 41.
(7) وهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومن التابعين الحسن وعطاء وقتادة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير.
انظر: تقييد العلم، ص 41 - 48؛ والإِلماع، ص 147.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)

عني شيئًا إلا القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه (1).
وذهب علي (2) وابنه الحسن (3) (أ) وأنس (ب) (4) وعبد الله (5) بن (6)--------------------------------------------
(أ) في (ص): ابنه الحسين الحسن.
(ب) لفظ أنس: ساقط من (هـ).
(1) أخرجه الإِمام مسلم 4/ 2298 رقم 3004.
والدارمي 1/ 119؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 63؛ والخطيب في تقييد العلم، ص 29؛ كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري.
انظر: تأويل مختلف الحديث أيضًا، ص 193.
(2) انظر: لرواية علي رضي الله عنه، صحيح البخاري 1/ 204؛ رقم 111؛ باب كتابة العلم، وجامع بيان العلم 1/ 71؛ وتقييد العلم، ص 88.
(3) انظر: رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما في جامع بيان العلم 1/ 82؛ وتقييد العلم، ص 91؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 161؛ وفتح المغيث 2/ 142.
(4) أخرج رواية أنس بن مالك الدارمي 1/ 127؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 73؛ والخطيب في تقييد العلم، ص 97؛ والقاضي عياض في الإِلماع، ص 147؛ كلهم من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة أن أنسًا كان يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب. وفي تقييد العلم روايات كثيرة عن أنس بهذا المعنى وبألفاظ مختلفة.
انظر: من، ص 94 - 97.
(5) هو العالم الرباني عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد أحد السابقين المكثرين من الصحابة واحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح.
الأصابة 3/ 2؛ تهذيب الأسماء واللغات 2/ 30.
(6) المراد به حديثه في مسند الإِمام أحمد 2/ 162؛ وسنن الدارمي 1/ 125؛ وسنن أبي داود 4/ 60؛ رقم 3646؛ وجامع بيان العلم 1/ 71؛ والإِلماع، ص 146؛ كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)

عمرو بن العاصي (أ) في آخرين من الصحابة (1) والتابعين (2) إلى جواز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا (3) لأبي شاه (4)، وهو بالهاء في الوقف والدرج (5). وهذان الحديثان صحيحان (6)، فيكون (ب) الأذن لمن خاف عليه النيسان (7)، والنهي لمن وثق بحفظه وخاف عليه الاتكال على الكتاب، أو نهى حين خاف اختلاطه بالقرآن، وأذن حين أمن ذلك، ثم--------------------------------------------
(أ) في (ك) و (هـ): العاص أي بدون الياء.
(ب) في (ك): فكون.
= رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه وذكر الحديث وإنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أكتب. ولمزيد الفائدة راجع تقييد العلم، ص 74 - 82؛ وتأويل مختلف الحديث، ص 93؛ وفتح الباري 1/ 207.
(1) راجع تقييد العلم، ص 64 - 98؛ وجامع بيان العلم، ص 70 - 77.
(2) راجع تقييد العلم، ص 99 - 113؛ والإِلماع، ص 147.
(3) أخرجه البخاري 5/ 87 رقم 2434 ومسلم في صحيحه 2/ 988؛ رقم 1355؛ والترمذي في السنن 5/ 39 رقم 2667؛ وأبو داود في السنن 4/ 62؛ رقم 3649؛ وتقييد العلم، ص 86؛ وجامع بيان العلم 1/ 70؛ كلهم من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه .. إلخ.
(4) هو الصحابي أبو شاه اليماني يقال: إنه كلبي ويقال: إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا اليمن في نصرة سيف بن ذي يزن، وقيل: إن هاءه أصلية وهو بالفارسي معناه الملك.
انظر: الأصابة 4/ 100؛ والاستيعاب على هامشه 4/ 106.
(5) انظر: شرح مسلم للمصنف 9/ 129.
(6) حسبك بوجودهما في الصحيحين كما تقدم.
(7) قال ابن حجر: بل لا يبعد وجوبه على من خشى النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.
فتح الباري 1/ 204؛ فتح المغيث 2/ 145.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)

زال ذلك الخلاف (1)، وأجمع المسلمون على إباحة الكتابة (2).
ثم إن على (3) طالب الحديث وكاتبه صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبه--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 161؛ وشرح صحيح مسلم للمصنف 1/ 130؛ وفتح الباري 1/ 280؛ وفيه: أو النهي متقدم والأذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، قال: وهو أقربها انتهى.
قلت: وإليه يشير صنيع البخاري حيث ذكر في باب كتابة العلم أربعة أحاديث أولًا: حديث علي إنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيًا: حديث أبي هريرة وفيه الأمر بالكتابة لأبي شاه وهو بعد النهي فيكون ناسخًا، ثالثًا: حديث عبد الله بن عمرو وقد جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك وختم هذا الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمته كتابًا وهو لا يهم إلا بحق، وهذا كان آخر الأمرين بلا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد ذلك إلا أيامًا قلائل. وإليه ذهب أحمد شاكر رحمه الله وأيده بحجج قوية. راجع فتح الباري 1/ 210؛ والباعث الحثيث، ص 133؛ وقد صنف الخطيب في هذا الباب كتابًا مستقلًا سماه تقييد العلم ذكر فيه أسباب النهي عن كتابة الحديث مستشهدًا بالآثار الكثيرة وأخيرًا ذكر خلاصة هذه الآثار.
انظر: ص 57؛ وقد أفرد الدكتور مصطفى الأعظمى هذا الباب بتأليف مستقل سماه "دراسات في الحديث النبوي" فراجعه فإنه مهم.
انظر: بحوث في تاريخ السنة المشرفة أيضًا من، ص 216 - 220؛ وتصدير يوسف العش لتقييد العلم، ص 5 - 14؛ وغيرها من الكتب.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 162؛ شرح مسلم للمصنف 9/ 129؛ اختصار علوم الحديث، ص 132؛ تقييد العلم، ص 64؛ والإِلماع، ص 149؛ وفيه: والحال اليوم داعية للكتابة لانتشار الطرق وطول الأسانيد وقلة الحفظ وكلال الأفهام انتهى.
(3) المحدث الفاصل، ص 608؛ الجامع 1/ 269؛ الإِلماع، ص 150؛ فتح المغيث 2/ 146.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)

أو يحصله بخط غيره من مروياته شكلًا ونقطًا يؤمن معهما (أ) الالتباس (1). وكثيرًا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه، وذلك قبيح العاقبة (2).
ثم قيل: إنما يشكل ما يشكل (3)، ولا يتعنى (ب) بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس (4).
ونقل صاحب (5) سمات الخط: أن أهل العلم يكرهون الإِعجام (6) والإِعراب (7) إلا في الملتبس (8).--------------------------------------------
(أ) في (ك) و (هـ): معها.
(ب) في (ك): معنى.
(1) انظر المراجع السابقة آنفًا.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 162؛ المحدث، ص 609؛ الجامع للخطيب 1/ 269؛ التدريب 2/ 68.
(3) هو من أشكلت الكتاب، إذا قيدته بالإِعراب، وكأنك أزلت به عنه الإِشكال والالتباس.
انظر: الصحاح 5/ 1737.
(4) المحدث الفاصل، ص 608؛ الإِلماع، ص 150؛ تذكرة السامع، ص 181؛ الجامع للخطيب 1/ 270؛ وفيه عن أحمد بن حنبل: كان يحيي بن سعيد يشكل إذا كان شديدًا، وغير ذلك لا. انتهى.
(5) هو علي بن إبراهيم البغدادي. واسم الكتاب كاملًا: سمات الخط ورقومه.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 163؛ وكشف الظنون 2/ 1001.
(6) الإِعجام من العجم: قال الجوهري: هو النقط بالسواد مثل التاء عليه نقطتان يقال: أعجمت الحرف، والتعجيم مثله. الصحاح 5/ 2981، مادة: ع ج م.
انظر: أيضًا المشوف المعلم/ 525؛ المحدث الفاصل، ص 608.
(7) الإِعراب: هو اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل، لفظًا وتقديرًا. كتاب التعريفات، ص 31.
(8) انظر التعليق رقم 2؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 163.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 429)

وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل الجميع (1)، لأن المبتدي وغير المتبحر في العلم لا يميز الشكل، والصواب من غيره (2). والله أعلم.

فروع
أحدها: ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر لأنه لا مدخل للمعنى والذهن فيها (3).
الثاني: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يضبطها في نفس الكتاب ثم يكتبها قبالتها في الحاشية مفردة واضحة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها (أ) (4).--------------------------------------------
(أ) في (هـ): إثباتها.
(1) الإِلماع، ص 150؛ والمحدث الفاصل، ص 608؛ والجامع 1/ 270.
وفيهما: وكان عفان وحبان، وبهز من أهل الشكل والتقييد، وفتح المغيث 2/ 148.
(2) هذا قول القاضي عياض في الإِلماع، ص 150؛ قال: وقد وقع الخلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في الإِعراب، كاختلافهم في قوله عليه السلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه. فالحنفية ترجح فتح ذكاة الثانية على مذهبها في أنه يذكي مثل ذكاة أمه، وغيرهم من المالكية والشافعية ترجح الرفع لاسقاطهم ذكاته.
انظر أيضًا: فتح المغيث 2/ 148؛ والتدريب 2/ 69.
(3) هذا قول أبي إسحاق النجيرمي رواه عنه مسندًا الخطيب في الجامع وعياض في الإِلماع وكان حماد بن سلمة يحض أصحاب الحديث على الضبط، كما هو في الكفاية والإِلماع.
انظر: الجامع 1/ 269؛ الإِلماع، ص 154 - 155؛ الكفاية، ص 242.
انظر: فتح المغيث 2/ 149؛ التدريب 2/ 69.
(4) انظر: الإِلماع، ص 157؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 163؛ فتح المغيث 2/ 149؛ التدريب 2/ 70؛ قال ابن دقيق العيد: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفًا حرفًا انتهى. الاقتراح، ص 286؛ التبصرة والتذكرة 2/ 121.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)

الثالث: يكره الخط الدقيق إلا من عذر بأن لا يجد سعة في الورق أو يكون رحالًا (أ) يحتاج إلى تخفيف الكتاب ونحو هذا من الأعذار (1).
الرابع: يستحب تحقيق الخط دون مشقه (2) وتعليقه (3).
والخامس: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط ينبغي أن تضبط المهملة بعلامة الاهمال. واختلف فيها، فقيل يجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين، النقط التي فوق نظايرها المعجمات، وقيل: يجعل فوق المهمل كقلامة (ب) الظفر مضجعة على قفاها. وقيل: تحت الحاء حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت باقي المهملات على صورها. ويوجد في بعض (ج) الكتب القديمة فوق المهمل خط صغير، وفي بعضها تحته مثل الهمزة (4).--------------------------------------------
(أ) في (ت): رحلا. والذي أثبته من باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(ب) في (ك) و (هـ): كعلامة.
(ج) لفظ: بعض. ساقط من (هـ). وفي (ص): بعض كتب القديمة.
(1) انظر: الجامع 1/ 261؛ وقال: بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطًا دقيقًا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله.
انظر: الاقتراح، ص 287؛ فتح المغيث 2/ 150؛ والتدريب 2/ 70؛ المقنع 1/ 244؛ تذكرة السامع والمتكلم، ص 177.
(2) المشق: هو مد الحروف في الكتابة. انظر: القاموس 3/ 283 م ش ق.
(3) التعليق: قال السخاوي: هو فيما قيل: خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه وطمس ما ينبغي إظهار بياضه وأما المشق: هو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان. فيجتمعان في عدم إقامة الأسنان، ويختص التعليق بخلط الحروف وضمها والمشق ببعثرتها وإيضاحها بدون القانون المألوف انتهى بحذف. فتح المغيث 2/ 101.
انظر: التدريب 2/ 70؛ والجامع 1/ 262.
(4) الإِلماع، ص 157؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 164؛ الاقتراح، ص 287؛ تذكرة السامع والمتكلم، ص 181؛ فتح المغيث 2/ 154؛ التدريب 2/ 71؛ توضيح الأفكار 2/ 366.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 431)

السادس: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره، كفعل من يجمع في كتابه روايات ويرمز إلى كل راو بحرف أو حرفين وما أشبه ذلك (1) فإن بين في كتابه أو آخره مراده بها فلا بأس (2). والأولى اجتناب (3) الرمز مطلقًا ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكما (3) له مختصرًا.
السابع: ينبغي أن يجعل (أ) بين كل حديثين دارة (ب) يفصل بينهما (4). نقل (5) ذلك عن أبي (6) الزناد (5) وأحمد بن حنبل (5) وإبراهيم (5) الحربي ومحمد (5) بن جرير الطبري (7) واستحب--------------------------------------------
(أ) في (ك): يفصل.
(ب) في (هـ): دائرة.
(1) الاقتراح، ص 288.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 165؛ التقريب 2/ 72؛ المقنع 1/ 246؛ فتح المغيث 2/ 156.
(3) قال السخاوي: قد يوجه هذا القول يكون اصطلاحه في الرمز قد تسقط به الورقة أو المجلد فيتحير الواقف عليه من مبتدئ ونحوه انتهى. فتح المغيث 2/ 157.
(4) الجامع 1/ 272؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 165.
(5) نقل عنهم الخطيب في الجامع 1/ 272 - 273؛ ونقل عن أبي الزناد فقط الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص 606؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 166.
(6) أبو الزناد: هو فقيه المدينة أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان المدني كان صاحب كتابة وحساب، قال أحمد: هو أعلم من ربيعة، وكان سفيان يسميه: أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 134؛ شذرات الذهب 1/ 182.
(7) هو الإِمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، كان إمامًا في فنون كثيرة وله مصنفات مليحة تدل على سعة علمه وغزارة فهمه، وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحدًا، توفي سنة عشر وثلاثمائة ببغداد. وفيات الأعيان 4/ 191؛ تذكرة الحفاظ 2/ 710.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 432)

الخطيب (1) أن تكون الدارات غفلًا، فإذا قابل، فكل حديث قابله نقط في الدارة التي تليه نقطة (أ) وسطها (1).
الثامن: يكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان وساير الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر ويكتب اسم الله مع ابن فلان في أول أسطر. وكذا يكره أن يكتب قال رسول (ب) في آخر سطر والله صلى الله عليه وسلم في أول الآخر وكذا ما أشبهه (2) والله (ج) أعلم.
التاسع: ينبغي أن يحافظ على كتابة (د) الصلاة والتسليم على رسول--------------------------------------------
(أ) كلمة: نقطة، ساقطة من (ص).
(ب) في (ك): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سطر وصلى الله عليه وسلم .. إلخ. وهو خطأ لا يخفى.
(ج) على هامش (ت): أو يكون بعده شيء ملائم له غير مناف له، فلا بأس بالفصل، نحو قوله في آخر البخاري: سبحان الله العظيم. فإنه إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه، كان أول السطر: الله العظيم. ولا منافاة في ذلك، ومع هذا فجمعهما في سطر واحد أولى. شرح ألفية الحديث.
(د) في (ك): كتبه.
(1) انظر: استحباب الخطيب في الجامع 1/ 273؛ وفائدة هذه الدائرة أن لا يحصل التداخل بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس وذلك إذا تجردت المتون عن أسانيدها، وأيضًا إذا كان بين الحديث وبين ما لعله يكون بآخره من إيضاح لغريب وشرح لمعنى ونحو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب الإِدراج من باب أولى.
انظر: فتح المغيث 2/ 157.
(2) قال السيوطي: وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بطة والخطيب ووافق ابن دقيق العيد على أن ذلك مكروه لا حرام.
انظر: التدريب 2/ 74؛ والاقتراح، ص 289؛ وفتح المغيث 2/ 158؛ المقنع 1/ 247؛ ولقول ابن بطة والخطيب الجامع لآداب الراوي 1/ 268.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 433)

الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكريره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك (أ) حرم حظًا عظيمًا وما يكتبه فهو دعاء (ب) يثبته لا كلام يرويه، فلهذا لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر على ما في الأصل إن كان ناقصًا (1)، وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى كعز وجل وتبارك وتعالى وما أشبه هذا (2).
قلت (ج): وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وساير الأخيار (3)، وإذا (د) وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته أكثر (4).--------------------------------------------
(أ) في (هـ) و (ص): فقد حرم.
(ب) على هامش (ك): قوله: فهو دعاء. قلت: ظاهر كلام المصنف؟ ؟ .
(ج) في (ص) و (هـ): قال المصنف.
(د) في (ك): فإذا.
(1) الجامع 1/ 270؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 166؛ التقريب 2/ 74؛ تذكرة السامع، ص 175؛ فتح المغيث 2/ 160؛ وقيده ابن دقيق العيد بالرواية فقال: والذي نميل إليه أن يتبع الأصول والروايات فإن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإِخبار مطابقًا لما في الواقع، فإذا دل هذا اللفظ على أن الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك لم تكن الرواية مطابقة لما في الواقع انتهى. وهو الذي اختاره أحمد شاكر رحمه الله ونسبه إلى الإِمام أحمد رحمه الله الاقتراح، ص 291؛ الباعث الحثيث، ص 136.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 167؛ التقريب 2/ 76؛ تذكرة السامع والمتكلم، ص 175.
(3) الجامع لآداب الراوي 2/ 103 - 107؛ التقريب 2/ 76؛ فتح المغيث 2/ 164؛ نقلًا عن المصنف. وتذكرة السامع والمتكلم، ص 177؛ المقنع 1/ 248.
(4) مقدمة ابن الصلاح، ص 167؛ التقريب 2/ 76؛ المقنع 1/ 248.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 434)

ثم ليجتنب في كتب الصلوة نقصين، أحدهما: نقصها (صورة (أ) بأن يرمز إليها بحرفين أو نحو ذلك (1).
الثاني: نقصها) معنى بأن يكتب صلى الله عليه من غير وسلم، أو يكتب عليه السلام (2) قال الله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (3).
العاشر: على الطالب مقابلة (4) كتابه بأصل--------------------------------------------
(أ) ما بين المعقوفين ساقط من (ص).
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 168؛ التقريب 2/ 77؛ تذكرة السامع، ص 176؛ فتح المغيث 2/ 163؛ المقنع 1/ 248.
(2) صرح المصنف رحمه الله في شرح مسلم وغيره بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر متمسكًا بورود الأمر بهما معًا في الآية الآتية وقال ابن حجر رحمه الله: إن كان فاعل أحدهما يقتصر على الصلاة دائمًا فيكره من جهة الإِخلال بالأمر الوارد بالإِكثار منهما والترغيب فيهما، وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم أقف على دليل يقتضي كراهته ولكنه خلاف الأولى، إذا لجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه، قال: ولعل النووي رحمه الله أطلع على دليل خاص لذلك. فإذا قالت حزام فصدقوها انتهى. ما نقل عنه السخاوي رحمه الله.
انظر: شرح مسلم 1/ 44؛ والأذكار، ص 107؛ وفتح المغيث 2/ 164؛ تذكرة السامع والمتكلم، ص 176؛ المقنع 1/ 248؛ والتقريب 2/ 76.
(3) سورة الأحزاب: الآية 56.
(4) المقابلة: هي من قولهم: قابلت الكتاب قبالًا ومقابلة ومثله عارضت بالكتاب الكتاب، أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر.
وفي اصطلاح المحدثين: هي مراجعة ما كتبه الطالب مقابلًا بالنسخة التي كتب منها وذلك بأن يمسك هو نسخته ويمسك ثقة غيره الأصل، فيقرأ أحدهما ويتبع الآخر وذلك للتأكد من مطابقة النسخة الجديدة التي تسمى الفرع، بالنسخة القديمة التي تسمى الأصل، وإصلاح ما يوجد من مفارقات من خطأ أو زيادة أو نقص في الفرع.
انظر: فتح المغيث 2/ 165؛ وتعليق الدكتور الطحان على الجامع 1/ 275.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 435)

سماعه (1) وإن كان إجازة (1)، وأفضل (2) المقابلة أن يمسك الطالب كتابه والشيخ كتابه حال تحديثه (أ) لما يجتمع من الإتقان بسبب ذلك فما نقص من هذه الأوصاف نقص من مرتبة المقابلة بقدرها (3). ويستحب أن ينظر معه من الحاضرين من لا نسخة معه لا سيما إن أراد الآخر النقل من هذه النسخة (4) وقال يحيى بن معين: لا يجوز له أن يروى من غير أصل الشيخ إلا إذا كان--------------------------------------------
(أ) في (ك): حديثه.
(1) كلام المصنف هنا ليس بمستقيم، لأنه كيف يكون السماع بالإِجازة وهما قسيمان فيما بينهما، ولهذا قوله في التقريب: عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة. أدق مما هو في هذا الكتاب.
انظر: التقريب 2/ 77.
وصرح الخطيب بوجوب المقابلة، وكذا قال عياض: إنه يتعين لا بد منه. لكن قال السخاوي: الظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط والتحريف منه فلا.
انظر: الجامع 1/ 275؛ الإِلماع، ص 158؛ فتح المغيث 2/ 166.
(2) قال ابن دقيق العيد: وعندي أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان من عادته أن لا يسهو عند نظره في الأصل والفرع فهذا يقابل بنفسه. ومن عادته لقلة حفظه أن يسهو فمقابلته مع الغير أولى أو أوجب. الاقتراح، ص 296؛ فتح المغيث 2/ 168.
(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 169؛ وقيد ابن دقيق العيد هذه الأفضلية بتمكن الطالب مع ذلك من التثبت في القراءة أو السماع وإلا فتقديم العرض حينئذ أولى، قال: بل أقول: إنه أولى مطلقًا لأنه إذا قوبل أولًا كان حالة السماع أيسر. انتهى.
انظر: الاقتراح، ص 292؛ فتح المغيث 2/ 167.
(4) الكفاية، ص 238؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 169؛ التقريب 2/ 78؛ المقنع 1/ 249؛ فتح المغيث 2/ 169.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 436)

ينظر فيه حال القراءة (1). وهذا مذهب شاذ متروك (2)، والصواب الذي قاله الجماهير: إن ذلك لا يشترط فيصح السماع وإن لم ينظر أصلًا في الكتاب (حال (أ) القراءة (3).) ولا يشترط أن يقابله بنفسه بل يكفيه المقابلة بأصل الشيخ، وإن (ب) كان في غير حال القراءة.
ويجوز أن يكتفي بمقابلة ثقة موثوق بضبطه. ويجوز أن يقابل بفرع قوبل بأصل شيخه المقابلة المشروطة. وكذلك إذا قابل بأصل أصل شيخه (الذي (ج) قوبل به أصل شيخه) لأن المقصود أن يكون كتابه موافقًا لأصل سماعه، فسواء حصل بواسطة أو بغيرها (4).--------------------------------------------
(أ) كلمة: حال القراءة. ساقطة من (ت). وموجودة في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(ب) في (ك): فإن كان.
(ج) ما بين المعقوفين ساقط من (ت). وموجود في سائر النسخ.
(1) روى الخطيب قول ابن معين بسند فيه وجادة، ولذلك أورده ابن الصلاح بصيغة التمريض بخلاف المصنف. ثم لم ينفرد ابن معين بهذا فقد أورده الخطيب أيضًا عن أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة.
الكفاية، ص 238؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 169.
انظر: فتح المغيث 2/ 170.
(2) قال السخاوي: يمكن أن يخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة مأمونًا موثوقًا بضبطه ولم يكن تقدم العرض بأصل الراوي فإنه حينئذ لا بد من النظر. وهو مقتضى قول الخطيب أيضًا حيث قال: وإذا كان صاحب النسخة مأمونًا في نفسه موثوقًا بضبطه جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتمادًا عليه في ذلك، قال السخاوي: بل ويجوز ترك النظر حين القراءة إذا كان العرض قد سبق بالأمر.
انظر: فتح المغيث 2/ 170؛ والكفاية، ص 239.
(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 170؛ التقريب 2/ 78؛ المقنع 1/ 249.
(4) مقدمة ابن الصلاح، ص 170؛ التقريب 2/ 78؛ المقنع 1/ 249؛ فتح المغيث 2/ 168.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)

أما إذا لم يعارض كتابه أصلًا، فقد أجاز (أ) الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني وأبا بكر (ب) الإِسماعيلي (1) والبرقاني (1) والخطيب (1)، وشرطه (2) أن يكون نسخة الطالب منقولة من الأصل (3)، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض (4)، وأن يكون ناقل (ج) النسخة صحيح النقل قليل السقط (5) وينبغي أن يراعى في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرناه في كتابه ولا يكونن كطائفة إذا رأوا سماع إنسان لكتاب سمعوه عليه من أي نسخة اتفقت (6)، وفي هذا خلاف وكلام يأتي في أول النوع (د) الذي (7) يليه، والله أعلم.
الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى--------------------------------------------
(أ) في (ك): أجازوا.
(ب) في (هـ): أبو بكر.
(ج) في (ت): وأن يكون الناقل صحيح النقل. وفي سائر النسخ كما أثبته.
(د) في (ك): زيادة "و" بين "النوع" و"الذي". وهو خطأ.
(1) انظر: أقوالهم في الكفاية، ص 239؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 171؛ التقريب 2/ 79؛ المقنع 1/ 249؛ فتح المغيث 2/ 171.
(2) قد جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط.
انظر: الإِلماع، ص 159؛ التدريب 2/ 79.
(3) هذا الشرط انفرد به الخطيب ووافقه عليه ابن الصلاح.
انظر: الكفاية، ص 239؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 170.
(4) هذا الشرط اجتمع عليه كل من الخطيب والإِسماعيلي والبرقاني وابن الصلاح.
انظر: المصدرين السابقين.
(5) هذا الشرط انفرد به ابن الصلاح في مقدمته، ص 171.
(6) مقدمة ابن الصلاح، ص 171؛ التقريب 2/ 79؛ المقنع 1/ 249؛ فتح المغيث 2/ 171.
(7) انظر: النوع السادس والعشرين في صفة رواية الحديث، ص 457.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)

اللحق (1) بفتح الحاء أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطًا صاعدًا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق (2)، ومنهم من قال: يمد العطفة إلى أول اللحق للايضاح (3)، والمختار أنه يقتصر على العطفة اليسيرة لئلا يسود الكتاب ويوهم الضرب على بعض المكتوب (4). ويكتب اللحق مقابلًا الخط. المنعطف، وليكن ذلك في الحاشية اليمنى إن اتسعت إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر فيخرجه إلى الشمال، وليكتبه صاعدًا إلى أعلى الورقة (5).
وإن كان اللحق سطرين فأكثر فلا يبتدى سطوره من أسفل إلى أعلى كما يفعله بعض الغالطين بل الصواب ابتداءها من أعلى إلى أسفل، فإن كانت في يمين الورقة كانت انتهاءها إلى باطن الورقة. وإن كان في شمال الورقة كان انتهاءها إلى طرف الورقة (6) والله أعلم.--------------------------------------------
(1) اللحق بالتحريك: هو شيء يلحق بالأول.
الصحاح 4/ 1549؛ القاموس 3/ 280.
(2) قاله القاضي عياض في الإِلماع، ص 162.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 169؛ فتح المغيث 2/ 173؛ توضيح الأفكار 2/ 367.
(3) هذا القائل هو الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص 606؛ ورواه عنه الخطيب في الجامع 1/ 279؛ ونقله عنه عياض في الإِلماع، ص 164؛ وابن الصلاح في المقدمة، ص 172.
(4) انظر: الإِلماع، ص 164؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 172؛ فتح المغيث 2/ 173.
(5) مقدمة ابن الصلاح، ص 171؛ التقريب 2/ 80؛ الإِلماع، ص 163؛ فتح المغيث 2/ 173؛ المقنع 1/ 250.
(6) مقدمة ابن الصلاح، ص 172؛ التقريب 2/ 81؛ المقنع 1/ 150؛ فتح المغيث 2/ 173.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)

ثم يكتب عند انتهاء اللحق: صح (1). ومنهم من يكتب مع صح رجع (1). ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب ليؤذن باتصال الكلام (2)، وهذا اختيار جماعة من أهل المعرفة المشارقة (2) والمغاربة (3) وليس بمرضى لأنه تطويل موهم (4). والله أعلم.
وأما ما يخرجه في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك، مما ليس من الأصل، فقال القاضي عياض رحمه الله: لا يخرج لذلك خط تخريج (أ) لئلا يلبس (ب) ويحسب من (ج)--------------------------------------------
(أ) في (هـ): مخرج.
(ب) في (ص) و (هـ): يلتبس.
(ج) على هامش (ك): حاشية: ولا يكتب: صح. على شرح ولا تنبيه وما أشبهه، ويكتب على الغلط.
(1) ذكره القاضي عياض في الإِلماع، ص 162؛ وزاد: وبعضهم يكتب: انتهى اللحق.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 172؛ وراجع فتح المغيث 2/ 174؛ لمزيد الفائدة.
(2) قاله الرامهرمزي ورواه عنه الخطيب ونقله عنه عياض.
انظر: المحدث الفاصل، ص 607؛ الجامع 1/ 279؛ الإِلماع، ص 162.
(3) نقله عنهم القاضي عياض رحمه الله في الإِلماع، ص 162.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 172. فتح المغيث 2/ 174.
(4) قال السيوطي: لأنه قد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين وثلاثًا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره فيوجب ارتيابًا وزيادة أشكال. التدريب 2/ 81.
انظر: فتح المغيث 2/ 174.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 440)

الأصل (1). والمختار استحباب التخريج لأنه أدل على المقصود، ويكون هذا التخريج على نفس الكلمة التي لأجلها خرج. وأما التخريج الذي سبق فيما سقط من الأصل فيكون بين الكلمتين اللتين بينهما سقط (2) الساقط والله أعلم.
الثاني عشر: (أ) شأن الحذاق المتقنين الاعتناء بالتصحيح والتضبيب (3) والتمريض أما التصحيح فهو (ب) كتابة صح على (4) كلام صح رواية ومعنى وهو عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه صح ليعلم أنه اعتنى به وحقق (5).--------------------------------------------
(أ) في (ك): من شأن.
(ب) في (ك): فهو من كتابة.
(1) انظر: الإلماع، ص 164، وتمام كلامه: ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المتثبت بهذا التخريج كالضبة أو التصحيح ليدل عليه انتهى. قال السخاوي: ومنع ما ذهب إليه عياض لأن كلا من الضبة والتصحيح اصطلح به لغير ذلك كما سيأتي قريبًا فخوف اللبس أيضًا حاصل انتهى؛ فتح المغيث 2/ 175.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 174؛ التقريب 2/ 82؛ فتح المغيث 2/ 175؛ المقنع 1/ 250.
(3) التضبيب لغة: هو تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض. لسان العرب 1/ 540، وأما اصطلاحًا فسيأتي تعريفه في هذا الفرع.
(4) إن كونها تكتب أعلى الحرف وهو الأشهر الأحسن، وإلا فلو كتبت عنده بالحاشية مثلًا لا بجانبه لئلا يلتبس كفى، لقول ابن الصلاح: كتابة صح على الكلام أو عنده؛ انظر مقدمة ابن الصلاح، ص 174؛ وفتح المغيث 2/ 177.
(5) انظر: الإلماع، ص 166؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 174؛ الاقتراح، ص 300؛ والتدريب 2/ 82؛ وفتح المغيث 2/ 177، وفيه: قال ياقوت الحموي: بل فيه إشارة إلى أنه كان شاكًا فيه فبحث فيه إلى أن صح فخشى أن يعاوده الشك فكتبها ليزول عنه الشرك فيما بعد انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 441)

وأما التضبيب (1) ويسمى أيضًا التمريض، فيفعل فيما ثبت من جهة النقل وهو فاسد لفظًا أو معنى، أو ضعيف أو ناقص فيمد عليه خط أوله مثل الصاد (2) ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها لئلا (أ) يظن ضربًا وكأنه صاد التصحيح (3) دون مائها كتبت كذا ليفرق بين ما صح مطلقًا وبين ما صح رواية فحسب وجعل ناقصًا ليشعر بنقصه ومرضه (4) وسمى ضبة لكون (ب) الكلمة مقفلة به (ج) لا يتجه لقراءة كما أن الضبة يقفل بها (5) ولأنها (د)--------------------------------------------
(أ) كلمة: لئلا: ساقطة من (ك).
(ب) في (هـ). لأن.
(ج) لفظ به. ساقط من (هـ).
(د) في (هـ): لأنها تدل على الخ.
(1) أي اصطلاحًا.
(2) هكذا: صـ، مهملة مختصرة من صح ويجوز أن تكون معجمة من ضبة. قال السخاوي: قرأت بخط شيخنا ما حاصله: مقتضى تسميتها ضبة أن تكون ضادًا معجمة ومقتضى تتمتها بحاء صح أن تكون مهملة، قال: لكن لا يمتنع مع هذا أن تكون معجمة؛ فتح المغيث 2/ 177، 179.
(3) قال السخاوي: وإنما اختص التمريض بهذه الصورة فيما يظهر لعدم تحتم الخطأ في المعلم عليه بل لعل غيره كما قال ابن الصلاح ممن يقف عليه يخرج له وجهًا صحيحًا يعني ويتجه المعنى، أو يظهر له هو بعد في توجيه صحته ما لم يظهر له الآن فيسهل عليه حينئذ تكميلها صح التي هي علامة الممرض للشك، قال: ووجدت في كلام ياقوت ما يشهد له، ثم ذكر كلامه.
انظر: فتح المغيث 2/ 178؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 175؛ والإلماع، ص 167.
(4) الإلماع، ص 169؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 175؛ توضيح الأفكار 2/ 367.
(5) قاله أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا اللغوي الأندلسي المعروف بابن الافليلي حكاه عنه القاضي عياض مسندًا. وقال السخاوي: ويجوز أن تكون إشارة إلى صورة ضبة ليوافق صورتها ومعناها انتهى.
انظر: الإلماع، ص 169؛ فتح المغيث 2/ 178؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 175؛ التدريب 2/ 83؛ توضيح الأفكار 2/ 367.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 442)