Arabic source text

📘 ইরশাদু তুল্লাবিল হাকাইক ইলা মাআরিফাতি সুনানি খাইরিল খালাইক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আন-নববী - মৃত্যু 676 হিজরী)

📘 إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (النووي - ت 676 هـ)

📘 ইরশাদু তুল্লাবিল হাকাইক ইলা মাআরিফাতি সুনানি খাইরিল খালাইক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আন-নববী - মৃত্যু 676 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
على كلام مختل كالضبة علي موضع الكسر من الإِناء (1). ومن المواضع التي (أ) يضببون منها كثيرًا موضع الإِرسال والانقطاع من الإِسناد، وهو داخل في النقص المذكور (2)، ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإِسناد الجامع جماعة معطوفًا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست ضبة وكأنها علامة وصل خوفًا من أن تجعل عن مكان الواو (3). وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فاشتبهت (4) التضبيب (ب). والله أعلم (ج).
الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفى عنه بالضرب أو المحو أو الحك أو غيرها، والضرب أولها لاحتمال صحته في رواية أخرى (5). واختلفوا في كيفيته، فالأكثرون على أنه يخط فوق المضروب عليه خطًا بينًا دالًا على إبطاله بحيث يقرأ ما خط عليه ويكون--------------------------------------------
(أ) في (ك): الذين. وهو خطأ.
(ب) في (ص): التضبب.
(ج) والله أعلم. ساقط من جميع النسخ عدا (هـ).
(1) قاله ابن الصلاح. وقال السخاوي: ولا يخدش فيما قاله ابن الصلاح بأن ضبة القدح للجبر وهي هنا ليست جابرة، فالتشبيه في كونها جعلت في موضعين على ما فيه خلل انتهى.
مقدمة ابن الصلاح، ص 175؛ فتح المغيث 2/ 178.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 175؛ التقريب 2/ 83؛ فتح المغيث 2/ 179؛ توجيه النظر، ص 354.
(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 176؛ التقريب 2/ 83؛ فتح المغيث 2/ 179؛ توجيه النظر، ص 354.
(4) المصادر السابقة؛ وقال السخاوي: بل هو أقرب إلى الإِيهام مما قبله.
(5) الإلماع، ص 170؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 176؛ المقنع 1/ 29؛ فتح المغيث 2/ 181؛ التدريب 2/ 84؛ توجيه النظر، ص 357؛ الباعث الحثيث، ص 138.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)

مختلطًا بالكلمات المضروف عليها (1)، ويسمى (أ) هذا أيضًا الشق (2).
ومنهم من لا يخلطه (ب) بالمضروب ويثبته فوقه، ويعطف طرفي (ج) الخط على أول المضروب عليه وآخره (3)، ومنهم من يحوق على أول المضروب عليه نصف دائرة وكذا في آخره (4).
وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفي بالتحويق في أول الكلام وآخره، وقد يفعله في أول كل سطر وآخره (5). ومنهم من لا يحوق بل--------------------------------------------
(أ) في (ك): سمى.
(ب) في (ك): يختلطه. وهو خطأ.
(ج) في (ك): طرف.
(1) قاله الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص 606؛ ونقله عنه مسندًا الخطيب في الجامع، ص 278.
وانظر: الإلماع، ص 171؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 177؛ تذكرة السامع والمتكلم، ص 184؛ المقنع 1/ 252؛ فتح المغيث 2/ 182؛ التدريب 2/ 84؛ توجيه النظر، ص 358.
(2) أي عند أهل المغرب، قال السيوطي: هو بفتح المعجمة وتشديد القاف. من الشق، وهو الصدع، أو شق العصا وهو التفريق كأنه فرق بين الزائد وما قبله وبعده من الثابت بالضرب انتهى. تدريب الراوي 2/ 84.
انظر: فتح المغيث 2/ 182؛ توجيه النظر، ص 358.
(3) الإلماع، ص 171؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 177؛ المقنع 1/ 252؛ فتح المغيث 2/ 183؛ التدريب 2/ 85؛ توجيه النظر، ص 359، وصورة هذا النوع هكذا ــ، قال عياض وتبعه ابن الصلاح: إن منهم من يستقبح هذا الضرب بقسميه ويراه تسويدًا وتغليسًا ويقتصر على غيره مما سيأتي.
انظر: فتح المغيث 2/ 83.
(4) انظر المصادر السابقة. وصورة هذا النوع هكذا (. . .).
(5) انظر: المصادر السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 444)

يكتفي بدائرة صغيرة أول (أ) الزيادة وآخرها (1). ومنهم من يكتب: لا. في أوله و: إلى. في آخره (2). وهذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في أخرى (3). وأما الضرب على الحرف المكرر فاختلف في الأولى منه، فقيل: يضرب على الثاني لأنه الخطأ (4)، وقيل: يبقي أحسنهما صورة وأبينهما (ب)، لأنه المراد من الخط (5).--------------------------------------------
(أ) في (ص) و (هـ): في أول الزيادة.
(ب) في (هـ): وأثبتهما.
(1) حكاه عياض عن بعض الأشياخ المحسنين لكتبهم، قال: ويسميها صفرًا كما يسميها أهل الحساب، ومعناها، خلو موضعها عندهم عن عدد، كذلك تشعر هنا بخلو ما بينهما عن صحة.
انظر: الإلماع، ص 171، والمصادر السابقة.
(2) الإلماع، ص 171؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 178؛ فتح المغيث 2/ 183؛ التدريب 2/ 85.
(3) الإلماع، ص 171؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 178، قال السخاوي: وذلك - والله أعلم - فيما يجوزون أن نفيه أو إثباته غير متفق عليه في سائر الروايات ولذا يضاف إليه ببعض الأصول الرمز لمن وقع عنده، أو نفي عنه من الرواة وقد يقتصر على الرمز لكن حيث يكون الزائد كلمة أو نحوها انتهى. فتح المغيث 2/ 183.
وانظر: التدريب 2/ 85.
(4) رواه الرامهرمزي عن بعض أصحابه وقد أخرجه الخطيب بسنده إليه، ونقله ابن الصلاح عن الرامهرمزي.
انظر: المحدث الفاصل، ص 607؛ الجامع 1/ 276؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 178؛ والإلماع، ص 172؛ فتح المغيث 2/ 84؛ التدريب 2/ 85؛ تذكرة السامع والمتكلم، ص 185؛ المقنع 1/ 253؛ توجيه النظر، ص 253.
(5) المصادر السابقة كلها، وقال السخاوي: هذان القولان أطلق الرامهرمزي وغيره وحكايتهما في أصل المسألة من غير مراعاة لأوائل السطور، ومحلهما عند عياض ما إذا كانا في وسط السطر، فتح المغيث 2/ 184.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)

وقال القاضي عياض: إن كان المتكرران في أول سطر ضرب على الثاني وإن كانا (أ) في آخره ضرب على أولهما صيانة لأوائل السطور وآخرها. فإن كان أحدهما في أول سطر والآخر في آخر (ب) سطر ضرب على ما في آخره، لأن أول السطر أولى بالمراعاة (1)، وإن كان المتكرر في المضاف والمضاف إليه أو الصفة والموصوف أو نحوه (2). لم يراع أول السطر وآخره بل يراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما (3) في الخط فلا يفصل بينهما بل يضرب على المتطرف من المتكرر دون المتوسط (4) والله أعلم.
وأما الحك والكشط فكرههما أهل العلم، وقالوا: هو (5) تهمة وقيل:--------------------------------------------
(أ) في (ص): كان. وهو خطأ.
(ب) كلمة: آخر. ساقطة من (ك) و (هـ).
(1) الإلماع، ص 172، قال: وهذا عندي إذا تساوت الكلمات في المنازل، فأما إن كان مثل المضاف والمضاف إليه الخ.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 178؛ وتذكرة السامع والمتكلم، ص 185.
(2) كالمعطوف والمعطوف عليه وكالمبتدأ والخبر عنه.
(3) كالعطف عليه والخبر عنه.
(4) انظر: قول القاضي عياض في الإلماع، ص 72؛ ونقله عنه ابن الصلاح في مقدمته، ص 178؛ تذكرة السامع والمتكلم، ص 185؛ المقنع 1/ 253؛ فتح المغيث 2/ 184؛ التدريب 2/ 86؛ توجيه النظر، ص 359.
(5) ذكره الرامهرمزي عن أصحابه ورواه الخطيب وعياض بسندهما إليه وكذا ذكره عنه ابن الصلاح.
انظر: المحدث الفاصل، ص 606؛ الجامع، ص 278؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 176، وقال السخاوي: التهمة يعني بإسكان الهاء في الأكثر وقد تحرك من الاتهام لمعنى الظن حيث يتردد الواقف عليه - والله أعلم - أكان الكشط لكتابة شيء بدله ثم لم يتيسر أو، لا. ثم ذكر كلاما طويلًا نفيسًا، وقال أخيرًا: ولكن قد اختار ابن الجزري تفصيلًا نشأ له عن هذا التعليل، فقال: إن تحقق كونه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

كانوا يكرهون حضور السكين مجلس السماع (1)، وأما المحو فحكمه حكم الحك (2) والله أعلم.
الرابع عشر: ينبغي أن يعتني بضبط ما تختلف فيه الروايات ويميزها كيلا (أ) يختلط ويشتبه فيجعل كتابه على رواية (3)، ثم ما كان في غيرها من زيادة ألحقها في الحاشية أو من نقص أعلم عليه أو من خلاف كتبه معينًا، في (ب) كل ذلك من (ج) رواه بتمام اسمه لا رامزًا إلا أن يبين ذلك في أول الكتاب أو آخره (4)، (واكتفى كثيرون (د) من الأئمة بالتمييز) بحمرة فإذا--------------------------------------------
(أ) في (ك): فلا.
(ب) في (ك): زيادة: فإذا كان. بين "معينًا" وبين "في كل الخ".
(ج) في (ص): تكرار: من.
(د) ما بين المعقوفين ساقط من: (ك).
= غلطًا سبق إليه القلم، فالكشط أولى لئلا يوهم بالمضروب أن له أصلًا، وإلا فلا. قال: على أنه لا انحصار لتعليل الأجودية فيما ذكر، فقد رأيت من قال: لما في الكشط من مزيد تعب يضيع به الوقت وربما أفسد الورقة. فتح المغيث 2/ 182؛ وتذكرة العلماء لابن الجزري (18/ ب).
(1) ذكره القاضي عياض عن شيخه أبي بحر سفيان بن العاصي الأسدي يحكى عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع لئلا يبشر، وأسنده ابن الصلاح بسنده إلى القاضي.
انظر: الإلماع، ص 170؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 176؛ فتح المغيث 2/ 182.
(2) أي مكروه عند أهل العلم لأسباب تقدم ذكرها.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 179؛ التقريب 2/ 86؛ المقنع 1/ 253؛ فتح المغيث 2/ 180.
(3) أي ولا يجعله ملفقًا من روايتين لما فيه من الالتباس. فتح المغيث 2/ 187.
(4) مقدمة ابن الصلاح، ص 179؛ التقريب 2/ 72؛ فتح المغيث 2/ 187؛ وقد تقدم الكلام عليه قبل ذلك في هذا الباب، ص 432 تعليق رقم (3).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)

كان في الرواية الملحقة زيادة على التي (أ) في متن الكتاب كتبها بحمرة، وإن كان فيها نقص وكانت الزيادة في رواية المتن حوق عليها بحمرة (1)، ثم على فاعل ذلك تبيين صاحب الحمرة أول كتابه أو آخره (2).
الخامس عشر: غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع ذلك فلا يكاد يلتبس، فيكتب من حدثنا: الثاء والنون والألف وربما اقتصر على النون والألف ويكتب من أخبرنا الألف التي في أوله مع النون والألف في آخره (3).
وليس يحسن (4) ما تفعله طائفة من كتابة، أخبرنا بألف مع علامة حدثنا الأولى وقد فعله البيهقي (5) الحافظ رحمه الله. وقد يكتب في أخبرنا: راء بعد الألف--------------------------------------------
(أ) في (ك): الذي.
(1) قال القاضي عياض: فقد عمل ذلك كثير من الأشياخ وأهل الضبط كأبي ذر الهروي وأبي الحسن القابسي وغيرهما، وذكره ابن الصلاح عنهما.
وانظر: الإلماع، ص 189؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 180؛ التقريب 2/ 73؛ فتح المغيث 2/ 187؛ توضيح الأفكار 2/ 368؛ توجيه النظر، ص 360.
(2) أو فى كل مجلد إذا كان الكتاب في عدة مجلدات، ولا يعتمد على حفظه في ذلك وذكره فربما نسى ما اصطلحه فيه لطول العهد، بل ويتعطل غيره ممن نفع له كتابه عن الانتفاع به حيث يصير في حيرة وعمى ولا يهتدي للمراد بتلك الرموز أو الألوان.
انظر: فتح المغيث 2/ 188؛ والإلماع، ص 191، مقدمة ابن الصلاح، ص 180؛ التقريب 2/ 73، توجيه النظر، ص 360.
(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 180؛ التقريب 2/ 86؛ المقنع 1/ 254؛ فتح المغيث 2/ 189؛ توجيه النظر، ص 322.
(4) راجع فتح المغيث 2/ 190، ففيه كلام حسن؛ والتدريب 2/ 87.
(5) انظر: مقدمة ابن صلاح، ص 180؛ التقريب 2/ 87؛ المقنع 1/ 254؛ فتح المغيث 2/ 190.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)

وفي حدثنا قال في أولها (1). ووجدت (2) الدال في خط الحاكم (أ) أبي عبد الله وأبي عبد الرحمن (3) السلمي والبيهقي رحمهم الله تعالى (2) والله أعلم.
وإذا كان للحديث إسناد أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد: (ح)، وهي حاء مهملة مفردة (4)، ولم يوجد (5) للمتقدمين تبيين--------------------------------------------
(أ) كلمة: الحاكم: ساقطة من (ص) و (هـ).
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 180؛ التقريب 2/ 83؛ المقنع 1/ 254؛ فتح المغيث 2/ 189.
(2) قد رآه ابن الصلاح في خط هؤلاء الناس، فالمصنف حال كلامه أو رأى ذلك أيضًا أو "وجدت" في كلامه مبنيًا للمفعول. انتهى ما في تدريب الراوي 2/ 87.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 180.
(3) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمي الصوفي النيسابوري.
قال الخطيب: قدم بغداد مرات وكان ذا عناية بأخبار الصوفية، وصنف لهم سننًا وتفسيرًا وتاريخًا، وكان يضع للصوفية الأحاديث، وقال الذهبي: ألف حقائق التفسير فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية، توفي سنة إثنتي عشرة وأربعمائة. تاريخ بغداد 2/ 248؛ تذكرة الحفاظ 3/ 1046.
(4) مقدمة ابن الصلاح، ص 181؛ التقريب 2/ 88؛ المقنع 1/ 254؛ فتح المغيث 2/ 192؛ وحكى ابن كثير عن بعضهم الإِجماع على أنها حاء مهملة، فقد قال: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر، والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإِجماع. انتهى. اختصار علوم الحديث، ص 139.
(5) قال السخاوي: إن ذلك اجتهاد من أئمتنا في شأنها من حيث أنهم لم يتبين لهم فيها شيء من المتقدمين. قال الدمياطي: ويقال: إن أول من تكلم على هذا الحرف ابن الصلاح، وهو ظاهر من صنيعه لا سيما وقد صرح بقوله: ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها.
انظر: فتح المغيث 2/ 193؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 181؛ توجيه النظر، ص 322.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)

لأمرها ووجد بخط جماعة من الحفاظ (1) موضعها صح، وهذا يشعر بكونها رمزًا إلى صح، وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإِسناد سقط، ولئلا يركب الإِسناد الثاني على الأول، ويجعلا إسنادًا واحدًا (2)، وقال بعض المتأخرين الأصبهانيين: هي من التحول من إسناد إلى إسناد (3)، وقيل: هي من حايل أي تحول بين (أ) الإِسنادين وليست من الحديث فلا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة (4)، وقال بعض المتأخرين: هي إشارة إلى قولنا: الحديث، وحكى عن جميع أهل--------------------------------------------
(أ) في (ك): من الإِسنادين.
(1) وهم الحافظ أبو عثمان الصابوني والحافظ أبو مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبو سعد الخليلي.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 181؛ فتح المغيث 2/ 193؛ التدريب 2/ 88.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 181؛ المقنع 1/ 254؛ فتح المغيث 2/ 193؛ التدريب 2/ 88؛ توجيه النظر، ص 322.
(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 181، وهو المختار عند المصنف فقد قال في مقدمة شرح مسلم: والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من الإِسناد إلى إسناد وأنه يقول القاري إذا انتهى. إليها: (ح) ويستمر في قراءة ما بعدها. مقدمة شرح صحيح مسلم 1/ 38.
وانظر: فتح المغيث 2/ 193.
(4) قاله الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي كما ذكره ابن الصلاح عنه مسندًا، قال: وأنكر كونها من الحديث. قال السخاوي: وكأن هذا الإنكار لكون الحديث لم يذكر بعد، فإن كانت مذكورة بعد سياق السند الأول وبعض المتن، فيمكن عدم إنكاره. ثم ذكر مثالًا من صحيح البخاري مع الفتح 4/ 143؛ كتاب الصوم يؤيد ما ذهب إليه.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 182؛ فتح المغيث 2/ 193؛ توجيه النظر، ص 322.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)

المغرب أنهم يقولون إذا وصلوا إليها في القراءة: الحديث (1) (أ) وقال بعض البغداديين من العلماء من يقول إذا انتهى إليها في القراءة: حاء، ويمر (2)، وهذا هو المختار الأحوط الأعدل (3). والله أعلم.
السادس عشر: قال الخطيب رحمه الله: ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه (4) ثم يسوق ما سمعه منه علي لفظه (5) ويكتب فوق (6) سطر التسمية أسماء من--------------------------------------------
(أ) في هامش (ص): نصب الحديث بمعنى: أعنى.
(1) ذكره ابن الصلاح في المقدمة، ص 181؛ التقريب 2/ 88؛ المقنع 1/ 255؛ فتح المغيث 2/ 192.
(2) حكاه ابن الصلاح عن بعض العلماء المغاربة عنه في المقدمة، ص 181. وانظر: فتح المغيث 2/ 192.
(3) قال السخاوي: وعليه الجمهور من السلف وتلقاه عنهم الخلف، قال: ولكن ذلك غير متعين إلا أنه كما قال ابن الصلاح أحوط الوجوه وأعدلها.
انظر: فتح المغيث 2/ 192؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 182؛ شرح مسلم للمصنف 1/ 38؛ المقنع 1/ 255؛ التقريب 2/ 88؛ توجيه النظر، ص 322.
(4) وكذلك ما يلتحق بالاسم من لقب ومذهب ونحو ذلك مما يعرف به. فتح المغيث 2/ 194.
(5) أي مع سياق سنده بالمسموع لمصنفه في ثبته الذي يخصه بذلك، أو في النسخة التي يروم تحصيلها من المسموع، قال الخطيب: وصورة ذلك: حدثنا أبو فلان فلان بن فلان بن فلان الفلاني، قال: نا فلان … الخ.
انظر: الجامع 1/ 268؛ أدب الإِملاء والاستملاء، ص 171؛ فتح المغيث 2/ 194؛ التدريب 2/ 89.
(6) حكى ابن الجزري عن بعض شيوخه: أن الأولى من جهة الأدب عدم الكتابة فوق البسملة لشرفها ووافقه عليه.
انظر: فتح المغيث 2/ 195؛ وتذكرة العلماء لابن الجزري 19/ ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)

سمع (أ) (1) معه وتاريخ السماع (2)، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب فكلا فعله الشيوخ (3) وهذا الذي قاله الخطيب أحوط وأقرب إلى معرفة السماع لمن أراده، ولا بأس بكتبه آخر الكتاب وحيث لا يخفى منه (4). والله أعلم.
وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص (ب) موثوق به معروف الخط ولا بأس عند ذلك في أن لا يكتب المسمع خطه بالتصحيح (5)، ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقًا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعله الثقات (6). وعلي كاتب التسميع التحري في ذلك وبيان السامع والمسموع (ج)، والمسموع منه بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل--------------------------------------------
(أ) في (ك): سمعه.
(ب) في (ك): شيخ، بدل: شخص. وفي (ص): شيخ شخص.
(ج) كلمة: المسموع. ساقطة من (ك) و (هـ).
(1) أي من غير اختصار لما لا يتم تعريف كل من السامعين بدونه فضلًا عن حذف لأحد منهم. فتح المغيث 2/ 194.
(2) وكذا يذكر محل السماع من البلد وقارئه. وكذا عدد مجالسه، وان تعددت معينة، وتمييز المكملين والناعسين والمتحدثين والباحثين والكاتبين والحاضرين من المفوتين واليقظين والمنصتين والسامعين. انتهى. ما في فتح المغيث 2/ 195؛ والجامع 1/ 268.
(3) انظر: الجامع 1/ 268؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 182؛ المقنع 1/ 255.
(4) قاله ابن الصلاح.
انظر: مقدمته، ص 182؛ والتقريب 2/ 89؛ المقنع 1/ 255.
(5) مقدمة ابن الصلاح، ص 182؛ التقريب 2/ 89؛ المقنع 1/ 255.
(6) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 183؛ والمقنع 1/ 255؛ وفتح المغيث 3/ 196؛ والتدريب 2/ 89.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)

فيمن يثبت اسمه (1) والحذر من إسقاط أحد منهم لغرض فاسد (2)، فإن كان مثبت السماع غير حاضر فأثبته معتمدًا على إخبار من يثق (أ) بخبره من حاضريه فلا بأس (3). ومن ثبت (ب) سماعه في كتاب غيره فقبيح بصاحب الكتاب كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ونسخ الكتاب (4)، وإذا أعاره (ج) فلا يبطيء (5) به فإن منعه صاحب الكتاب إياه، فإن كان سماع المستعير قد أثبت في كتابه برضاه لزمه إعارته إياه وإلا فلا يلزمه (6)، هكذا قاله الأئمة الجلة (د) أئمة المذاهب الثلاثة حفص بن غياث القاضي--------------------------------------------
(أ) في (ك): يوثق.
(ب) في (هـ): ومنهم من يثبت.
(ج) في (ك): زيادة لفظ: إياه. بعد أعاره.
(د) كلمة الأئمة الجلة. ساقطة من (ص).
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 183؛ التقريب 2/ 90؛ المقنع 1/ 256؛ فتح المغيث 2/ 194.
(2) المصادر السابقة. وقال السيوطي: فإن ذلك مما يؤدي به إلى عدم انتفاعه بما سمع. التدريب 2/ 90.
(3) المصادر السابقة، وفتح المغيث 2/ 196.
(4) انظر: الجامع 1/ 240، من قوله: ثم أيد قوله هذا بآثار تبين قبح كتمان السماع؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 183؛ التقريب 2/ 90؛ المقنع 1/ 256؛ فتح المغيث 2/ 197.
(5) روى الخطيب وعياض والسمعاني بسندهم إلى الزهري، قال: إياك وغلول الكتب، قيل له: وما غلول الكتب، قال: حبسها. وغير ذلك من الآثار.
انظر: الجامع 1/ 242؛ والإلماع، ص 224؛ أدب الإِملاء والاستملاء، ص 176؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 183؛ فتح المغيث 2/ 197.
(6) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 185؛ التقريب 2/ 91؛ المقنع 1/ 256؛ فتح المغيث 2/ 197.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)

الحنفي (1) وإسماعيل القاضي (2) المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي (3) وحكم به القاضيان (4)، وخالف في ذلك بعضهم (5) والصواب (6) الأول لأن ذلك بمنزلة شهادة (أ) له عنده فعليه أداءها وإن كان فيه بذل ماله (ب) (كما يلزم (ج) متحمل الشهادة أداءها وإن كان فيه--------------------------------------------
(أ) في (ك): الشهادة.
(ب) في (ص): مسألة.
(ج) ما بين المعقوفين ساقط من (ت)، وموجود في سائر النسخ.
(1) هو الإِمام أبو عمر حفص بن غياث النخعي الكوفي، قاضي بغداد ثم قاضي الكوفة، قال القطان: ختم القضاء بحفص بن غياث. قال حفص: والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة، قال أحمد بن حنبل: رأيت مقدم فم حفص مضببة أسنانه بالذهب، توفي سنة أربع وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ 2/ 297؛ الفوائد البهية، ص 68.
(2) هو العلامة أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي مولاهم البصري الفقيه المالكي القاضي ببغداد، قال الخطيب: كان عالمًا متقنًا فقيهًا شرح مذهب مالك واحتج له. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. تاريخ بغداد: 6/ 284؛ شذرات الذهب 2/ 178.
(3) انظر: أقوال هؤلاء في المحدث الفاصل، ص 589؛ والجامع 1/ 241؛ والإِلماع، ص 222 - 223؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 184؛ والتقريب 2/ 91؛ والمقنع 1/ 256؛ وفتح المغيث 2/ 197.
(4) أي القاضي حفص بن غياث والقاضي إسماعيل المالكي.
(5) انظر: هذا القول مسندًا في المحدث الفاصل، ص 589؛ والجامع 1/ 241؛ والإِلماع، ص 223، قال السخاوي: وأيد صاحب هذا القول قوله بأنه يمتنع علي المالك حينئذ الرواية، إذا كان يروي من كتابه لغيبة عنه على مذهب من يشدد في ذلك، لا سيما إذا كان ضريرًا، وإن كان الصواب خلافه. فتح المغيث 2/ 199.
(6) انظر الهامش الواحد من ص 455.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)

بذل) نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم (أ) والله (1) أعلم.
وإذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية (2) وكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعًا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير (3) مقابلة. والله أعلم.--------------------------------------------
(أ) كذا في (ك) و (هـ): ومقدمة ابن الصلاح: وفي (ص): الحاكم. وفي (ت): القاضي.
(1) هذا التوجيه من ابن الصلاح حيث قال: وقد كان لا يتبين لي وجه أقوال هؤلاء الأئمة ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده الخ. ووجهه البلقيني بتوجيه آخر ولكن المقام لا يسع لذكره. مقدمة ابن الصلاح، ص 185؛ محاسن الاصطلاح، ص 325؛ فتح المغيث 2/ 198.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 185؛ التقريب 2/ 92؛ المقنع 1/ 257.
(3) انظر: المصادر المذكورة وفتح المغيث 2/ 200؛ والتدريب 2/ 92.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)

النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث وشرط أدائه
قد (أ) تقدم في النوعين قبل هذا وغيرهما جمل من هذا النوع، وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا (ب) وتساهل آخرون ففرطوا، فمن المشددين من قال: لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره، روى ذلك عن أبي حنيفة (1) ومالك (2) وأبي بكر الصيدلاني (3)--------------------------------------------
(أ) في (ك): وقد تقدم.
(ب) في (ك): وأفرطوا.
(1) انظر: قول أبي حنيفة رحمه الله فيما رواه الخطيب بسنده عن ابن معين وفيه انقطاع، قال: كان أبو حنيفة يقول: لا يحدث الرجل إلا بما يعرف ويحفظ. في الكفاية، ص 231.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 186؛ التقريب 2/ 93؛ اختصار علوم الحديث، ص 139، وهو بسند متصل عند الحاكم في المدخل إلى الإِكليل، ص 23.
(2) انظر: قول الإِمام مالك رحمه الله فيما رواه الخطيب بسنده عن أشهب قال: سئل مالك، أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح أيؤخذ عنه الأحاديث فقال: لا يؤخذ منه، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. في الكفاية، ص 227.
وانظر: الإِلماع، ص 136؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 186؛ فتح المغيث 2/ 202؛ والمدخل إلى الاكليل، ص 23، بسند متصل.
(3) هو الإِمام الجليل عظيم الشأن أبو بكر محمد بن داود الصيدلاني المعروف بالداودي، كان من عظماء تلامذة القفال المروزي. توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة.
انظر: طبقات الشافعية 4/ 31؛ وطبقات الشافعية لابن هداية الله، ص 52؛ ومعجم المؤلفين 9/ 298.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)

الشافعي (1) رحمهم الله تعالى. ومنهم من أجاز الرواية من الكتاب إلا إذا خرج من يده (2). وأما المتساهلون فقد تقدم بيان جمل من مذاهبهم في الرابع (3) والعشرين.
ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فعدهم الحاكم في المجروحين قال وهذا كثير قد تعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح (4).
ومن المتساهلين عبد الله (5) بن لهيعة ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله (6)، وازدادت--------------------------------------------
(1) ذكر القاضي عياض قول الصيدلاني الشافعي، يقول السخاوي: ولعل الصيدلاني هو المقرون عند ابن الصلاح تبعًا لعياض بأبي حنيفة حيث قال: فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي عدم الجواز انتهى.
انظر: الإِلماع، ص 139؛ فتح المغيث 2/ 204.
انظر لأدلة ما ذهبوا إليه: فتح المغيث 2/ 203؛ والكفاية، ص 165، 166؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 186.
(2) انظر: قائلي هذا القول في الكفاية، ص 235.
(3) انظر: ص
(4) انظر: المدخل إلى الإِكليل، ص 40.
(5) هو عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء، ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة أربع وسبعين ومائة. روي له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
انظر: التقريب 1/ 444؛ والميزان 2/ 475.
(6) نقل الزركشي عن الحافظ المزي، قال: هذه الحكاية فيها نظر، لأن ابن لهيعة من الأئمة الحفاظ، لا يكاد يخفي عليه مثل هذا، وإنما تكلم فيه من تكلم بسبب الرواة عنه، فإن كان الذي روى عنه عدلًا فهو جيد وإلا بأن كان غير عدل، فالبلاء ممن أخذ عنه انتهى.
انظر: النكت للزركشي (193/ ب)؛ والمقنع 1/ 258.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)

كثرة (أ) هذا في شيوخ زماننا (1).
قلت: وقد تقدم في آخر النوع العاشر من النوع الذي قبل (2) هذا: أنه تجوز الرواية من النسخة التي لم تقابل بشروط (3)، فيحتمل أن الحاكم يخالف في ذلك، ويحتمل أنه أراد، إذا لم توجد تلك الشروط (4) والصواب ما عليه الجمهور (5)، وهو التوسط بين الإِفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في التحمل بما تقدم وقابل كتابه على ما سبق جاز له الرواية (6) منه، وإن--------------------------------------------
(أ) في (ك): كثيرة.
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 186؛ المقنع 1/ 257؛ التدريب 2/ 94.
(2) انظر: ص 438.
(3) وهي: أن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط، ونقل من الأصل، وبين حال الرواية أنه لم يقابل.
انظر: ص 438؛ والتقريب 2/ 79.
(4) انظر: التقريب 2/ 94؛ والمقنع 1/ 258.
(5) كيحيى بن سعيد القطان وفضيل بن ميسرة وغيرهما من المحدثين كما حكاه الخطيب في الكفاية وجنح إليه، وحكى في الجامع عن علي بن المديني يقول: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدثني إلا من كتاب. وحكى السمعاني عن يحيى بن معين يقول: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقلت له: أوصني، فقال: لا تحدث المسند إلا من كتاب.
انظر: الكفاية، ص 236؛ الجامع 2/ 12؛ أدب الاملاء والاستملاء، ص 47؛ وفح المغيث 2/ 202.
(6) وبه قال الحميدي، وقال يحيى بن معين: ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق، ويرتدي بالكتب، وقال مروان بن محمد الفزاري: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى، الحفظ والصدق وصحة الكتب، فإن أخطأ الحفظ ورجع إلى الصدق وصحة الكتب لم يضره.
انظر: الكفاية، ص 230؛ أدب الإِملاء والاستملاء، ص 47؛ فتح المغيث 2/ 201 - 202، وقال في، ص 206: إن الضرورة دعت لاعتماد الكتاب =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)

غاب، إذا كان الغالب سلامته من التغيير، لا سيما إذا كان ممن لا يخفي عليه في الغالب التغيير، لأن الاعتماد في الرواية علي غلبة الظن، فإذا حصل لم يشترط مزيدًا (1) عليه (أ)، والله أعلم.

فروع
الأول: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه (2) فاستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، واحتاط (ب) عند القراءة عليه في ذلك على حسب حاله بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت (3)--------------------------------------------
(أ) كلمة: عليه. ساقطة من (ك).
(ب) في (ك): إحفاظ.
= المتقن من جهة انتشار الأحاديث والرواية انتشارًا يتعذر معه الحفظ عادة، فلو لم تعتمد غلبة الظن في ذلك لأبطلنا جملة من السنة أو أكثرها. وقال السيوطي: لعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف. انظر: التدريب 2/ 93.
(1) وبه قال الخطيب: انظر: الكفاية، ص 236؛ الإِلماع، ص 135؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 187؛ التقريب 2/ 94؛ المقنع 1/ 258؛ فتح المغيث 2/ 206؛ التدريب 2/ 94.
(2) أي من فم المحدث.
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 187؛ التقريب 2/ 95؛ اختصار علوم الحديث، ص 140؛ المقنع 1/ 258؛ التبصرة والتذكرة 2/ 164؛ فتح المغيث 2/ 207، وقال: قال الرافعي في الشبهات: إن الجمهور على القبول انتهى وحكى الخطيب المنع عن الإِمام أحمد وابن معين رحمهما الله وحكى عن أبي معاوية الضرير، وكان قد عمى وهو ابن ثمان أو أربع سنين أنه كان إذا حدث بما لم يحفظه عن شيخه، يقول: في كتابنا أو في كتابي عن أبي إسحاق الشيباني، ولا يقول: ثنا ولا سمعت، إلا فيما حفظه من في المحدث، قال السخاوي: وهذا يشبه أن يكون مذهبًا ثالثًا.
انظر: الكفاية، ص 228؛ وفتح المغيث 2/ 208.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)

روايته (1)، وهو أولى (2) بالخلاف والمنع من مثله في البصير. قال الخطيب: والبصير الأمي كالضرير (3).
الثاني: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة به. لكن (أ) سمعت على شيخه لم يجز (4). وكذا لو كان فيها سماع شيخه أو رأى نسخة كتبت عن شيخه تسكن نفسه إلى صحتها لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين (5) إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في سماعه (6).--------------------------------------------
(أ) في (ك): ولكن.
(1) قال الخطيب: ونرى العلة التي لأجلها منعوا صحة السماع من الضرير والبصير الأمي، هي جواز الإِدخال عليهما، ما ليس من سماعهما، فمن احتاط في حفظ كتابه ولم يقرأ عليه إلا منه وسلم من أن يدخل عليه غير سماعه جازت روايته. وذكر الخطيب عن ابن معين المحكى عنه المنع وعن غير ذلك من السلف الحكاية على ذلك. الكفاية، ص 229، 258، باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته.
(2) قال البلقيني: قد يمنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز، لأنه أتي باستطاعته. محاسن الاصطلاح، ص 328.
وانظر: فتح المغيث 2/ 208.
(3) الكفاية، ص 228.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 187.
(4) وبه قطع ابن الصباغ حكاه ابن الصلاح عنه بلاغًا.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 188؛ وفتح المغيث 2/ 209.
(5) حكاه عنهم الخطيب في الكفاية، ص 257.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 188.
(6) هذا التعليل من ابن الصلاح في المقدمة، ص 188.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)

وخالفهم أيوب السختياني ومحمد (1) بن بكر البرساني (2) فرخصا (3) في ذلك.
قلت (أ): قال الخطيب بعد حكاية هذين المذهبين: الذي يوجهه النظر أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل والسلامة من الوهم (4). والله أعلم.
هذا كله إذا لم تكن إجازة من شيخه عامة لمروياته، أو لهذا الكتاب، فإن كانت جاز (ب) له الرواية من هذه النسخة التي يرويها شيخه، ولم يسمعها هذا، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات المتوهمة بالإِجازة، ولا امتناع في ذلك وإن أداه بلفظ "أخبرنا" و"حدثنا" في هذا--------------------------------------------
(أ) في (ص) و (هـ): قال المصنف رحمه الله.
(ب) في (هـ): جازت.
(1) هو أبو عثمان، أو أبو عبد الله محمد بن بكر بن عثمان البصري يعرف بالبرساني، قال الخطيب: قدم بغداد وحدث بها، قال ابن عمار: لم يكن صاحب حديث، قال الخطيب: يعني: أنه لم يكن كغيره من الحفاظ في وقته، وهم يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأشباهما. توفي سنة أربع ومائتين. تاريخ بغداد 2/ 92.
(2) البرساني: بضم الباء الموحدة وسكون الراء، بعدها السين المهملة وفي آخرها النون - هذه النسبة إلى برسان، وهي قبيلة من الأزد، وهو برسان بن عمر والأزدي. انظر: اللباب 1/ 138 - 139.
(3) انظر: ترخيصهما مسندًا في الكفاية، ص 257؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 188؛ والتقريب 2/ 96؛ واختصار علوم الحديث، ص 140، وقال: وإلى هذا أجنح. وفتح المغيث 2/ 210.
(4) انظر: قول الخطيب في الكفاية، ص 257، قال السخاوي: وهو موافق لما تقدم عنه في المقابلة من جواز الرواية من فرع كتب من أصل معتمد مع كونه لم يقابل لكن بشرط بيان ذلك حين الرواية انتهى. فتح المغيث 2/ 210.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)

الموطن (1)، فإن كان الذي (أ) في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه فينبغي له في روايته منها أن تكون له إجازة عامة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه، وهذا تيسير حسن تمس الحاجة إليه في زماننا (2). والله أعلم.
الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه فإن كان إنما حفظه (ب) من كتابه رجع إلى كتابه، وإن كان حفظه من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يتشكك (3). وحسن أن يذكرهما معًا، فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا كما فعل شعبة (4) وغيره (5).
وإذا خالفه بعض الحفاظ، قال: حفظي كذا، وقال فيه فلان،--------------------------------------------
(أ) لفظ: الذي. ساقط من (ك).
(ب) في (هـ): يحفظه.
(1) أي من غير بيان للاجازة فيها، قال الشيخ ابن الصلاح: والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح انتهى. مقدمة ابن الصلاح، ص 189.
(2) يعني لمزيد التوسع والتساهل فيه بناء على أن المطلوب بقاء السلسلة خاصة.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 189؛ والتقريب 2/ 96؛ المقنع 1/ 359؛ التبصرة والتذكرة 2/ 166؛ فتح المغيث 2/ 210.
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 189؛ التقريب 2/ 97؛ اختصار علوم الحديث، ص 140؛ المقنع 1/ 259؛ التبصرة والتذكرة 2/ 167؛ فتح المغيث 2/ 210.
(4) انظر: حكاية عمل شعبة مسندًا في الكفاية، ص 220، حيث روى حديث ابن مسعود في التشهد: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هكذا في حفظي، وهو ساقط في كتابي.
وانظر: فتح المغيث 2/ 211.
(5) كهمام ويحيى بن سعيد وأبي قلابة الرقاشي.
انظر: الكفاية، ص 219، 220.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)