Arabic source text

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

📘 اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (أبو العباس القرطبي - ت 656 هـ)

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال عبد اللَّه: هما صلاتان تُحَوَّلَانِ عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وفي رواية (1): قال عبد الرحمن بن يزيد: دخلتُ مع عبد اللَّه إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفَجْر (2)، قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع. ثم قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن هاتين الصلاتين حُوِّلَتَا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب (3) فلا يَقْدَمُ الناس جمعًا حتى يُعْتِمُوا، وصلاة الفجر هذه الساعة"، ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنَّة. فما أدري أقولُه كان أسرعَ أم دفعُ عثمان (4)؛ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (5).
"مُزْدَلِفَة" و"جَمْعٌ" و"المَشْعَرُ الحرام": أسماءٌ لموضع واحدٍ، والناس يخصُّون المشعر الحرام بموضع الوقوف هناك، وهو الظاهر من الحديث.
925 - وعن عمرو بن ميمون قال: شَهِدْتُ عمر صلى بجَمْعٍ الصبح،--------------------------------------------
(1) خ (1/ 514 - 515)، (25) كتاب الحج، (99) باب متى يصلى الفجر بجمع، من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد به، رقم (1683).
(2) في "صحيح البخاري": "ثم صلى الفجر حين طلع الفجر".
(3) في "صحيح البخاري": "المغرب والعشاء".
(4) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(5) في "صحيح البخاري": "جمرة العقبة يوم النحر".
_________
925 - خ (1/ 515)، (25) كتاب الحج، (100) باب متى يدفع من جمع، من طريق =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 142)

ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يُفيضُونَ حتى تطلع الشمس، ويقولون: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (1). وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
* * *

‌‌(29) باب من قدّم ضَعَفَتَهُ بلَيْلٍ
926 - عن سالم قال: كان عبد اللَّه بن عمر يقدم ضَعَفَةَ أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون اللَّه ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يَدْفَعَ، فمنهم من يَقْدَمُ مِنَى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أَرْخَصَ في أولئك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
927 - وعن ابن عباس قال: أنا ممن قَدَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة--------------------------------------------
(1) (أشرق ثبير)، (أشرق) بفتح أوله: أمر من الإشراق؛ أي: ادخل في الشروق. وقيل: معناه: أضئ يا جبل. وثبير جبل معروف هناك، وهو على يسار الذاهب إلى منى، وهو أعظم جبال مكة، عُرف برجل من هذيل اسمه ثبير دُفِنَ فيه.
_________
= شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون به، رقم (1684).
926 - خ (1/ 513)، (25) كتاب الحج، (98) باب من قدَّم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدَّم إذا غاب القمر، من طريق الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1676).
927 - خ (1/ 513)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن ابن عباس به، رقم (1678)، طرفاه في (1677، 1856).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 143)

في ضَعَفَةِ أهله.
928 - وعن عبد اللَّه مولى أسماء، عن أسماء: أنها نزلتْ ليلةَ جَمْعٍ عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بُنيَّ! هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلّت ساعة ثم قالت: يا بني! هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتَحِلُوا، فارتحلنا فمضينا (1) حتى رمت الجمرة ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هَنْتَاهُ! ما أُرانا إلا قد غلَّسْنَا. قالت: يا بني! إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَذِنَ للظُّعُنِ.
929 - وعن القاسم، عن عائشة قالت: استأذنتْ سَوْدَةُ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع -وكانت ثقيلةً ثَبِطَةً (2) - فأَذِنَ لها.
وفي رواية (3): قبل حَطْمَةِ (4) الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدَفْعِهِ، فلأن أكون استأذنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحبُّ--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ومضينا".
(2) (ثبطة) بفتح المثلثة، وكسر الباء الموحدة؛ أي: بطيئة الحركة، كأنها تثبط بالأرض؛ أي: تشبث بها.
(3) خ (1/ 514)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة به، رقم (1681).
(4) (حطمة الناس) الحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء: أي: الزحمة.
_________
928 - خ (1/ 513 - 514)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه مولى أسماء، عن أسماء به، رقم (1679).
929 - خ (1/ 514)، (20) كتاب الحج، (98) باب من قدَّم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدِّم إذا غاب القمر، من طريق سفيان، عن عبد الرحمن هو ابن القاسم، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (1680).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 144)

إليّ من مفروح به. تعني: شيئًا نفيسًا يُفرح به.
* * *

‌‌(30) باب سَوْقِ الهدي وركوبه
لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إلى قوله: {وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج: 36 - 37].
قال مجاهد (1): سميت البدن لِبُدْنِهَا.
{الْقَانِعَ}: السائِلُ، {وَالْمُعْتَرَّ}: الذي يعترُّ بالبُدن من غنيٍّ أو فقير (2).
و{شَعَائِرِ}: استعظام البدن واستحسانها. و {الْعَتِيقِ}: عتقه من الجبابرة. يقال: {وَجَبَتْ}: سقطت إلى الأرض، ومنه: وَجَبَتِ الشمس. هذا تفسير البخاري.
930 - وعن ابن عمر قال: تَمَتَّعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهديَ من ذي الحُلَيْفَةِ، وبدأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) خ (1/ 516)، (25) كتاب الحج، (103) باب ركوب البدن، وقد ذكر البخاري هذا الأثر وما يليه في ترجمة الباب.
(2) المُعْتَرّ: الفقير، وقيل: المتعرض للمعروف من غير أن يسأل، وقال جماعة من أهل اللغة: القانع: الذي يسأل، والمُعْترّ: الذي يطيف بك، يطلب ما عندك، سألك أو سكت عن السؤال. انظر: "لسان العرب" (مادة: عرر).
_________
930 - خ (1/ 517)، (25) كتاب الحج، (104) باب من ساق البدن معه، من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر به، رقم (1691).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 145)

فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلّ بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهَدْيَ، ومنهم من لم يُهْدِ. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: "مَنْ كان منكم أَهْدَى فإنه لا يحل لشيء حَرُم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليُقَصِّرْ وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هَدْيًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله".
فطاف حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف ومشى أربعًا، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سَلَّمَ فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حَلَّ من كل شيء حَرُمَ منه.
وفَعَلَ مثلَ ما فَعَلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَن أهدى وساق الهدي من الناس.
931 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: "ارْكَبْهَا" قال: إنها بدنة، قال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، قال: "اركبها، ويلك" في الثانية أو في الثالثة.
وفي رواية (1): قال: فلقد رأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها.
* * *--------------------------------------------
(1) خ (1/ 520)، (25) كتاب الحج، (112) باب تقليد النعل، من طريق معمر، =
_________
931 - خ (1/ 516)، (25) كتاب الحج، (103) باب ركوب البدن، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (1689)، طرفاه في (2755، 6160).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 146)

‌‌(31) باب تقليد الهَدْي وإشعاره وتجليله
932 - عن عروة بن الزبير عن المِسْوَر بن مخرمة ومروان قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشر مئةً من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قَلَّد النبي صلى الله عليه وسلم الهَدْيَ وأشعره (1) وأحرم بالعمرة.
933 - وعن عائشة قالت: فَتَلْتُ قلائدَ هَدْيِ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أَشْعَرَهَا وقلدتها (2)، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حَرُمَ عليه شيء كان له حلالًا (3).
934 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أنَّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى--------------------------------------------
= عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (1706).
(1) في "صحيح البخاري": "وأشعر".
(2) في "صحيح البخاري": "أشعرها وقَلَّدها".
(3) في "صحيح البخاري": "حِلٌّ".
_________
932 - خ (1/ 518)، (25) كتاب الحج، (106) باب من أشعر وقلَّد بذي الحليفة ثم أحرم، من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان به، رقم (1694، 1695).
حديث (1694): أطرافه في (1811، 2712، 2731، 4158، 4178، 4181).
حديث (1695): أطرافه في (2711، 2732، 4157، 4179، 4180).
933 - خ (1/ 519)، (25) كتاب الحج، (108) باب إشعار البُدْنِ، من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (1699).
934 - خ (1/ 519)، (25) كتاب الحج، (109) باب من قلَّد القلائد بيده، من =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 147)

عائشة (1): أن عبد اللَّه بن عباس (2) قال: من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هَدْيَهُ، قالت عمرة: فقالت عائشة (3): ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قَلَّدها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يَحْرُمْ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيءٌ أَحَلَّهُ اللَّه (4) له حتى نُحر الهديُ.
وفي رواية (5): قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم.
وفي رواية (6): قلائدها من عِهْنٍ (7) كان عندي.
935 - وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجِلَالِ--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنها".
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(3) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنها".
(4) لفظ الجلالة أثبتناه من "صحيح البخاري"، وليس في الأصل.
(5) خ (1/ 519)، (25) كتاب الحج، (110) باب تقليد الغنم، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (1702). وتمامه: "فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا".
(6) خ (1/ 520)، (25) كتاب الحج، (111) باب القلائد من العهن، من طريق معاذ ابن معاذ، عن ابن عون، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (1705).
(7) (عهن): هو الصوف. وقيل: هو المصبوغ منه. وقيل: هو الأحمر خاصة.
_________
= طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن به، رقم (1700).
935 - خ (1/ 520)، (25) كتاب الحج، (113) باب الجِلَال للبُدْن، من طريق =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 148)

البُدْنِ (1) التي نحرت وبجلودها.
وفي رواية (2): أن عليًّا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كلها؛ لحومها وجلودها وجِلَالَها، ولا يُعْطِي في جزارتها شيئًا؛ يعني: منها.
الغريب:
"التَّقْلِيد": جعل القلادة في عنق الدابة، و"القِلادة": خيط من صوف أو غيره، و"العِهْن": الصوف الأحمر، و"الإشعار": هو أن تشق في إحدى صَفْحَتَيْ سنام البعير حتى يسيل الدم، وسُمِّيَ إشعارًا لأنه علامة على وجوب حكم الهَدْي في المشعر.
936 - وعن عَمْرَةَ قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بقين من ذي القَعْدَةِ لا نُرَى إلا الحجَّ، فلما دنونا من مكة أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هَدْيٌ إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِلّ، قالت:--------------------------------------------
(1) (بجلال البُدْنِ)، (الجلال) بكسر الجيم وتخفيف اللام: جمع جُلّ -بضم الجيم-، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
(2) خ (1/ 523)، (25) كتاب الحج، (121) باب يُتَصَدَّق بجلود الهَدْي، من طريق ابن جريج، عن الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ به، رقم (1717).
_________
= مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ به، رقم (1707)، أطرافه في (1716، 1716 م، 1718، 2299).
936 - خ (1/ 521)، (25) كتاب الحج، (115) باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به، رقم (1709).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 149)

فدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال القاسم: أتتك (1) بالحديث على وجهه.
* * *

‌‌(32) باب تحري مَنْحَرِ النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية البُدْن، وحال نحرها
937 - عن نافع: أن عبد اللَّه رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد اللَّه: منحر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وفي أخرى (2): أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جَمْعٍ من آخر الليل حتى يدخل به مَنْحَر النبي صلى الله عليه وسلم مع حُجَّاجٍ فيهم الحُرُّ والمملوك.
938 - وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر (3) أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا مُقَيَّدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك. . . ".
(2) خ (1/ 521)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أنس بن عياض، عن موسى ابن عقبة، عن نافع به، رقم (1711).
(3) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
937 - خ (1/ 521)، (25) كتاب الحج، (116) باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، من طريق خالد بن الحارث، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع به، رقم (1710).
938 - خ (1/ 522)، (25) كتاب الحج، (118) باب نحر الإبل مقيدة، من طريق يزيد ابن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير به، رقم (1713).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 150)

939 - ومن حديث أنس: ونحر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيده سبعة بُدْنٍ قيامًا، وضَحَّى بالمدينة بكبشين أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنينِ.
* * *

‌‌(33) باب ما يؤكل من الهدايا وما لا يؤكل منه
940 - عن ابن عمر قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويُطْعِمُ من المتعة.
941 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ مِنًى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كُلُوا وتَزَوَّدُوا"، فأكلنا وتَزَوَّدْنَا، قال: حتى جئنا المدينة (1).
وقد تقدم قول عائشة: فدُخِلَ علينا يومَ النحر بلحم بقر (2).
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "وتزودنا، قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا".
(2) رقم (936).
_________
939 - خ (1/ 522)، (25) كتاب الحج، (119) باب نحر البُدْن قيامًا، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس به، رقم (1714).
940 - خ (1/ 524)، (25) كتاب الحج، (124) باب ما يأكل من البُدْن وما يتصدَّق. علقه البخاري عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، في صدر ترجمة الباب.
941 - خ (1/ 524)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (1719)، أطرافه في (2180، 5424، 5567).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 151)

‌‌(34) باب الذبح قبل الحلق
942 - عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: "لا حَرَجَ" قال: حلقتُ قبل أن أذبح، قال: "لا حَرَجَ" قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: "لا حرج".
وفي رواية (1): قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: "لا حرج، لا حرج".
943 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقف في حَجَّة الوداع للناس يسألونه (2)، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج"، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: "ارم ولا حَرَج"، فما سُئِلَ عن شيء قُدِّمَ ولا أُخر إلا قال: "افعل ولا حرج".
* * *--------------------------------------------
(1) خ (1/ 524)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق هشيم، عن منصور بن زاذان، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (1721).
(2) في "صحيح البخاري": "في حجة الوداع فجعلوا يسألونه".
_________
942 - خ (1/ 524)، (25) كتاب الحج، (125) باب الذبح قبل الحلق، من طريق أبي بكر، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (1722).
943 - خ (1/ 527)، (25) كتاب الحج، (131) باب الفُتْيا على الدابة عند الجمرة، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (1736).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 152)

‌‌(35) باب الحَلْقِ والتقصير عند الإحلال
944 - عن ابن عمر قال: حَلَقَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجته.
945 - وعنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم ارحم المُحَلِّقِينَ" قالوا: والمُقَصِّرِينَ (1)، قال: "اللهم ارحم المحلقين" قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه، قال: "والمُقصِّرِينَ".
وفي رواية (2): قال (3) في الرابعة: "والمقصرين".
946 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمُحَلِّقِينَ" قالوا: وللمقصرين (4)، ثلاثًا، قال: "وللمقصرين".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "والمقصرين يا رسول اللَّه".
(2) خ (1/ 526)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبيد اللَّه، عن نافع به، رقم (1727). علقه البخاري عقب حديث مالك.
(3) في "صحيح البخاري": "وقال".
(4) في "صحيح البخاري": "وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثًا. . . ".
_________
944 - خ (1/ 525)، (25) كتاب الحج، (127) باب الحلق والتقصير عند الإحلال، من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1726)، طرفاه في (4410، 4411).
945 - خ (1/ 526)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1727).
946 - خ (1/ 526)، (25) كتاب الحج، (127) باب الحلق والتقصير عند الإحلال، من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زُرْعَةَ، عن أبي هريرة به، رقم (1728).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 153)

947 - وعن ابن عباس، عن معاوية قال: قَصَّرْتُ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمِشْقَصٍ (1).
948 - وعنه قال: لما (2) قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يَحِلُّوا ويحلقوا ويُقَصِّرُوا (3).
* * *

‌‌(36) باب طواف الزيارة يوم النحر
وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل -يعني: الزيارة- ويذكر عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى (4).--------------------------------------------
(1) (بمشقص)؛ قيل: هو نصل عريض يرمى به الوحش. وقيل: هو الطويل من النصال، وليس بعريض.
(2) "لما" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وليست في الأصل.
(3) في "صحيح البخاري": "أو يقصروا".
(4) خ (1/ 526)، (25) كتاب الحج، (129) باب الزيارة يوم النحر. ذكر البخاري هذه الآثار معلقة في ترجمة الباب.
_________
947 - خ (1/ 526)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن الحسن ابن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاوية به، رقم (1730).
948 - خ (1/ 526)، (25) كتاب الحج، (128) باب تقصير المتمتع بعد العمرة، من طريق موسى ابن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس به، رقم (1731).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 154)

949 - وعن عائشة قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. . .، الحديث.
* * *

‌‌(37) باب الخطبة أيام منى
950 - عن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال "أيها الناس! أيُّ يوم هذا؟ " قالوا (1): يومٌ حرامٌ، قال: "فأيُّ بلدٍ هذا؟ " قالوا: بلد حرام، قال: "فأيُّ شهر هذا؟ " قالوا: شهر حرام، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرائم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا" فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: "اللهم هل بلَّغت، اللهم هل بلَّغت" -قال ابن عباس (2): فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته- "فَلْيُبَلِّغ الشاهدُ الغائبَ، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".--------------------------------------------
(1) "قالوا" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "قال".
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
949 - خ (1/ 527)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة به، رقم (1733).
950 - خ (1/ 528)، (25) كتاب الحج، (132) باب الخطبة أيام منى، من طريق يحيى ابن سعيد، عن فُضَيْل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (1739). طرفه في (7079).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 155)

وفي رواية (1) قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات.
951 - وعن ابن عمر نحو الحديث، وقال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: "هذا يوم الحج الأكبر" فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اشهد" فودَّع الناسَ، قالوا: هذه حجة الوداع.
952 - وعن أبي بَكْرَةَ قال: خَطَبَنَا رسولُ اللَّه (2) صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: "أتدرون أيُّ يوم هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى، قال: "أيُّ شهرٍ هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: "ذو الحجة" (3) قلنا: بلى، قال: "أيُّ بلد هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم،--------------------------------------------
(1) خ (1/ 528)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن عمرو، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس به، رقم (1740)، أطرافه في (1812، 1841، 1843، 5804، 5853).
(2) في "صحيح البخاري": "النبي".
(3) في "صحيح البخاري": "قال: أليس ذو الحجة".
_________
951 - خ (1/ 529)، (25) كتاب الحج، (132) باب الخطبة أيام منى، علقه البخاري عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1742)، أطرافه في (4403، 6166، 6785، 6868، 7077)، ذكره البخاري عقب حديث عاصم بن محمد ابن زيد.
952 - خ (1/ 528 - 529)، (25) كتاب الحج، (132) باب الخطبة أيام منى، من طريق محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة به، رقم (1741).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 156)

فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: "أليستْ بالبلدة الحرام؟ " قلنا: بلى، قال "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلَّغت؟ " قالوا: نعم، قال: "اللهم اشهد، وليبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ، فرُبَّ مبلَّغٍ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
* * *

‌‌(38) باب رمي جمرة العقبة
953 - عن عبد الرحمن بن يزيد: أنه حج مع ابن مسعود (1) فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسَبع حَصَيَاتٍ، وجعل (2) البيت عن يساره ومِنًى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
وفي رواية (3): رمى جمرة العقبة فاسْتَبْطَنَ الوادي، حتى إذا حاذى--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(2) في "صحيح البخاري": "فجعل".
(3) خ (1/ 531)، (25) كتاب الحج، (138) باب يكبّر مع كل حصاة، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود به، رقم (1750).
_________
953 - خ (1/ 530)، (25) كتاب الحج، (137) باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن يزيد به، رقم (1749).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 157)

بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة ثم قال نحوَ ما تقدم.
* * *

‌‌(39) باب رمي الجمار الثلاث
954 - عن ابن عمر: وسأله وبرة (1): متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إِمَامُكَ، قال: فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتَحَيَّنُ إذا (2) زالت الشمس رمينا.
955 - وعن ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرةَ الدُّنْيَا بسبع حصيات يكبر على إِثْرِ كل حَصَاةٍ، ثم يتقدم حتى يُسْهِلَ (3) فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فَيُسْهِل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو، ويرفع (4) يديه، ويقوم طويلًا، ثم يرمي جمرة ذات--------------------------------------------
(1) "وسأله وبرة" كذا في "صحيح البخاري"، وفي النسختين: "وسأله ابن وبرة".
(2) في "صحيح البخاري": "فإذا".
(3) (يُسْهِل)؛ أي: يقصد السهل من الأرض.
(4) في "صحيح البخاري": "ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا ويدعو، ويرفع. . . ".
_________
954 - خ (1/ 530)، (25) كتاب الحج، (134) باب رمي الجمار، من طريق أبي نعيم، عن مِسْعَر، عن وبرة، عن ابن عمر به، رقم (1746).
955 - خ (1/ 531)، (25) كتاب الحج، (140) باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل، من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به، رقم (1751)، طرفاه في (1752، 1753).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 158)

العقبة في بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول (1): هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
* * *

‌‌(40) باب من رخص له أن يترك المبيت بمنى، وطواف الوداع
956 - عن ابن عمر: أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي مِنًى؛ من أجل سقايته، فأذن له.
957 - وعن ابن عباس قال: أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خَفَّفَ عن الحائض.
958 - وعن عكرمة: أن أهل المدينة سألوا ابن عباس (2): عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تَنْفِرُ، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فيقول".
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
956 - خ (1/ 529)، (25) كتاب الحج، (133) باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منًى؟ من طريق عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1745).
957 - خ (2/ 532 - 533)، (25) كتاب الحج، (144) باب طواف الوداع، من طريق سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (1755).
958 - خ (1/ 533)، (25) كتاب الحج، (145) باب إذا حاضت المرأة بعدما طافت، من طريق حماد، عن أيوب، عن عكرمة به، رقم (1758، 1759).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 159)

زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فاسألوا (1). فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سُلَيْم، فذكرت حديث صفية.
959 - وقال طاوس، عن ابن عباس: أُرخص (2) للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بَعْدُ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
* * *

‌‌(41) باب نزول الأَبْطَحِ والمُحَصَّبِ وذي طُوًى
960 - عن أنس بن مالك: حَدَّثَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رَقْدَةً بالمُحَصَّبِ، ثم ركب إلى البيت فطاف به.
تقدم من قول أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم النَّفْرِ بالأبطح (3).--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فَسَلوا".
(2) في "صحيح البخاري": "رُخِّصَ".
(3) (بالأبطح)؛ أي: البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها: المُحَصَّب والمُعَرَّس، وحَدُّهَا ما بين الجبلين إلى المقبرة. =
_________
959 - خ (1/ 533)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (1760).
960 - خ (1/ 534)، (25) كتاب الحج، (146) باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1764).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 160)

961 - وعن ابن عباس قال: ليس التَّحْصِيب بشيء (1)، إنما هو منزل نزله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
962 - وعن نافع: أن ابن عمر (2) كان يبيت بذي طُوًى بين الثَّنِيَّتَيْنِ، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم حاجًا أو معتمرًا لم يُنِخْ ناقتَهُ إلا عند باب المسجد، ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعًا، ثلاثًا سعيًا، وأربعًا مشيًا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة.
وكان إذا صَدَرَ من (3) الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحُلَيْفَة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها.
963 - وعنه: أنَّ ابن عمر كان يصلي بها -يعني: المُحَصَّب- الظهر--------------------------------------------
= وقد تقدم قول أنس في: (910).
(1) (ليس التحصيب بشيء)؛ أي: من أمر المناسك الذي يلزم فعله. قاله ابن المنذر.
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(3) في "صحيح البخاري": "عن الحج. . . ".
_________
961 - خ (1/ 534)، (25) كتاب الحج، (147) باب المحصَّب، من طريق سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (1766).
962 - خ (1/ 535)، (25) كتاب الحج، (148) باب النزول بذي طُوًى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة، من طريق أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1767).
963 - خ (1/ 535)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1768)، وتمامه: الظهر والعصر -أحسبه قال: والمغرب، قال خالد: لا أشك في العشاء- ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 161)