فتحوا كنت أول من وَلَجَ، فلقيت بلالًا فسألته: هل صلى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين.
884 - وعن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قِبَل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قِبَل الظَّهر، يمشي، حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبَلَ وجهه قريبٌ (1) من ثلاثة أَذْرُعٍ فيصلي، يَتَوَخَّى المكان الذي أَخْبَرَهُ بلال أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى فيه، وليس على أحدٍ بأسٌ أن يصلي في أيِّ نواحي البيت شاء.
885 - وعن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى قال: اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يَسْتُرُهُ من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
886 - وعن ابن عباس قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما قَدِمَ أَبَى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأُخْرِجَتْ، فأخرجوا صورةَ إبراهيم وإسماعيل وبأيديهما (2) الأزلام، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قاتلهم اللَّه، أما--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "قريبًا".
(2) في "صحيح البخاري": "وفي أيديهما".
_________
884 - خ (1/ 493)، (25) كتاب الحج، (52) باب الصلاة في الكعبة، من طريق عبد اللَّه ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1599).
885 - خ (1/ 493)، (25) كتاب الحج، (53) باب من لم يدخل الكعبة، من طريق خالد بن عبد اللَّه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى به، رقم (1600)، أطرافه في (1791، 4188، 4255).
886 - خ (1/ 493)، (25) كتاب الحج، (54) باب من كبَّر في نواحي الكعبة، من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (1601).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)
واللَّه قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط" فدخل البيت فكبر في نواحيه، ولم يُصَلِّ فيه.
887 - وعن عمر بن الخطاب: أنه جاء إلى الحَجَرِ (1) فقَبَّله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ.
* * *
(16) باب أول ما يَبْدَأُ به الطائف، وذِكْرِ الرَّمَلِ
888 - عن ابن عباس: قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يَقْدُمُ عليكم وقد وَهَنتهُم (2) حُمَّى يثرب، وأمرهم (3) النبي صلى الله عليه وسلم أن يَرْمُلوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يَرْمُلُوا الأشواط كلها إلا الإبقاءَ عليهم.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "إلى الحجر الأسود. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "وَهَنَهم".
(3) في "صحيح البخاري": "فأمرهم".
_________
887 - خ (1/ 492)، (25) كتاب الحج، (50) باب ما ذكر في الحجر الأسود، من طريق سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عباس بن ربيعة، عن عمر به، رقم (1597)، طرفه في (1610).
888 - خ (1/ 494)، (25) كتاب الحج، (55) باب كيف كان بدء الرَّمَل؟ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (1602)، طرفه في (4256).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 123)
889 - وعن عمر بن الخطاب قال للركن: واللَّه (1) إني لأعلم إنك حَجَر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستلمك (2) ما استلمتك.
قال (3): ما لنا وللرَّمَلِ، إنما كنا رَاءَيْنَا به المشركين وقد أهلكهم اللَّه، ثم قال: شيء صنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
890 - وعن ابن عمر قال: ما تركتُ استلام هذين الركنَيْن في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستلمهما.
قال عبيد اللَّه (4): قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.
* * *
(17) باب ما يلتمس من الأركان، واللمس بالمحجن والإشارة
891 - ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حَجةِ الوداع على بعير--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أما واللَّه. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "استلمك. . . ".
(3) في "صحيح البخاري": "ثم قال. . . ".
(4) "قال عبيد اللَّه "ليس في "صحيح البخاري".
_________
889 - خ (1/ 494 - 495)، (57) باب الرَّمَل في الحج والعمرة، من طربق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب به، رقم (1605).
890 - خ (1/ 495)، (25) كتاب الحج، (57) باب الرَّمَل في الحج والعمرة، من طريق يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1606)، طرفه في (1611).
891 - خ (1/ 495)، (25) كتاب الحج، (58) باب استلام الركن بالمحجن، من =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 124)
يستلم الركن بمِحْجَنٍ (1).
في رواية (2): كلما أتى على (3) الركن أشار إليه وكبر (4).
892 - وعن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئًا من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: إنه لا يُسْتَلَمُ هذين (5) الركنين، فقال: ليس شيء من البيت مهجورًا، وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن.
893 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.--------------------------------------------
(1) (بمِحْجَنٍ) هو عصا محنية الرأس، والحجن: الاعوجاج. والاستلام: افتعال من السَّلام -بالفتح- أي: التحية، قاله الأزهري، وقيل: من السَّلام -بالكسر- أي: الحجارة، والمعنى: أنه يومئ بعصاه إلى الركن حتى يصيبه.
(2) خ (1/ 496)، (25) كتاب الحج، (62) باب التكبير عند الركن، من طريق خالد الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (1613).
(3) "على" ليست في "صحيح البخاري".
(4) في "صحيح البخاري": "أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر".
(5) في "صحيح البخاري": "هذان".
_________
= طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس به، رقم (1607)، أطرافه في (1612، 1632، 5293).
892 - خ (1/ 495)، (25) كتاب الحج، (59) باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء به، رقم (1608).
893 - خ (1/ 495)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه به، رقم (1609).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 125)
894 - وعنه: أن رَجُلًا سأله عن استلام الحَجَرِ، فقال: رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقَبِّلُهُ. قال: قلت: أرأيتَ إن زُحمتُ، أرأيت إن غُلبت؟ قال: اجعل "أرأيتَ" باليمن، رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبِّلُه.
* * *
(18) باب أول ما يبدأ به المُحْرِمُ إذا قدم مكة الطواف بالبيت، والوضوء للطواف، والركوع له، وستر العورة، وإباحة الكلام فيه
895 - عن عروة بن الزبير قال: أخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أَهَلَّتْ هي وأختُهَا والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلُّوا.--------------------------------------------
894 - خ (1/ 496)، (25) كتاب الحج، (60) باب تقبيل الحجر، من طريق حماد، هو ابن زيد، عن الزبير بن عربي، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1611).
895 - خ (1/ 496 - 497)، (25) كتاب الحج، (63) باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، من طريق ابن وهب، عن عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، رقم (1614، 1615).
حديث (1614): طرفه في (1641).
حديث (1615): طرفاه في (1642، 1796).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 126)
896 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أولَ ما يَقْدَمُ سَعَى ثلاثة أطواف ومشى أربعًا (1)، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.
وفي رواية (2): يَخُبُّ ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى ببطن المَسِيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
897 - وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسَيْرٍ -أو بخيطٍ أو بشيء غيرِ ذلك- فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال "قُدْ (3) بيده".
898 - وعن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحَجَّةِ التي--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أربعة".
(2) خ (1/ 497)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أنس بن عياض، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1617).
(3) في "صحيح البخاري": "قده بيده". وسبب الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان فقال: "ما بال القران؟ " قالا: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة، فقال: "أطلقا أنفسكما، ليس هذا نذرًا، إنما النذر ما يبتغى به وجه اللَّه".
_________
896 - خ (1/ 497)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1616).
897 - خ (1/ 498)، (25) كتاب الحج، (65) باب الكلام في الطواف، من طريق ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (1620)، أطرافه في (1621، 6702، 6703).
898 - خ (1/ 498)، (25) كتاب الحج، (67) باب لا يطواف بالبيت عُريان، ولا يحج مشرك، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 127)
أمَّره عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤَذِّن في الناس: ألَّا يحجَّ (1) بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
* * *
(19) باب الوقوف اليسير لا يقطع الطواف، ويصلي لكل أسبوع ركعتين نافلة
وقال عطاء (2) فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سَلَّم يرجع إلى حيث قطع عليه، فيبني (3).
ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
وقال نافع (4): كان ابن عمر (5) يصلي لكل سُبُوعٍ ركعتين، وقال إسماعيل ابن أُمَيَّةُ: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تُجْزِئُه المكتوبةُ من ركعتي الطواف، فقال: السُّنَّةُ أفضل، لم يَطُفِ النبي صلى الله عليه وسلم سُبوعًا قط إلا صلى ركعتين.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ألا لا يحج".
(2) خ (1/ 498)، (25) كتاب الحج، (68) باب إذا وقف في الطواف، ذكر البخاري هذا الأثر في ترجمة الباب.
(3) "فيبني" ليست في "صحيح البخاري".
(4) خ (1/ 499)، (25) كتاب الحج، (69) باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(5) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
= عن أبي هريرة به، رقم (1622).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 128)
899 - وعن عمرو بن دينار قال: سألتُ ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
قال: وسألت جابر بن عبد اللَّه، فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
قال البخاري (1): وصلى عمر خارجًا من الحرم. يعني: ركعتي الطواف.
900 - عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج- فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة للصبح (2) فطوفي على بعيرك والناس يُصَلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ.
وقد تقدم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام (3).
* * *--------------------------------------------
(1) خ (1/ 499)، (25) كتاب الحج، (71) باب من صَلَّى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، ذكر البخاري هذا الخبر في ترجمة الباب.
(2) في "صحيح البخاري": "صلاة الصبح".
(3) رقم (899) ومن حديث ابن أبي أوفى (885).
_________
899 - خ (1/ 499)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر وجابر بهما، رقم (1623، 1624).
900 - خ (1/ 499 - 500)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة، وعن هشام، عن عروة، عن أم سلمة به، رقم (1626).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 129)
(20) باب الطواف بعد الصبح والعصر وطواف المريض راكبًا
وكان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس.
وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طُوًى.
901 - عن عروة، عن عائشة: أنَّ ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المُذَكِّرِ حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى كانت الساعة التي يُكْرَهُ فيها الصلاة فقاموا يصلون.
902 - وعن عبد العزيز بن رُفَيْعٍ قال: رأيت عبد اللَّه بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين.
قال عبد العزيز: ورأيت عبد اللَّه بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
903 - وعن أم سلمة قالت: شكوتُ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" فطُفْتُ ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى--------------------------------------------
901 - خ (1/ 500)، (25) كتاب الحج، (73) باب الطواف بعد الصبح والعصر، من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن حبيب، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة به، رقم (1628).
902 - خ (1/ 500 - 501)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة بن حُمَيْد، عن عبد العزيز بن رُفَيعْ به - رقم (1630، 1631).
903 - خ (1/ 501)، (25) كتاب الحج، (74) باب المريض يطوف راكبًا، من طريق مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوافل، عن عروة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة به، رقم (1633).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 130)
جانب البيت، وهو يقرأ بـ (الطور وكتاب مسطور).
* * *
(21) باب سقاية الحاج وما جاء في زمزم
904 - عن ابن عمر: استأذن العباس بن عبد المطلب رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منَى من أجل سقايته، فأَذِنَ له.
905 - وعن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضلُ! اذهب إلى أمك فائت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: "اسقني" قال: يا رسول اللَّه (1)! إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: "اسقني" فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: "اعملوا فإنكم على عمل صالحٍ". ثم قال: "لولا أن تُغْلَبُوا لنزلت حتى أَضَعَ الحَبْلَ على هذه"؛ يعني: عاتقه، وأشار إلى عاتقه.
906 - وعنه قال: سقيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، قال--------------------------------------------
(1) "يا رسول اللَّه" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "رسول اللَّه".
_________
904 - خ (1/ 501)، (25) كتاب الحج، (75) باب سقاية الحاج، من طريق أبي ضمرة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1634)، أطرافه في (1743، 1744، 1745).
905 - خ (1/ 501)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق خالد الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (1635).
906 - خ (1/ 502)، (25) كتاب الحج، (76) باب ما جاء في زمزم، من طريق الفزاري، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس به، رقم (1637)، طرفه في (5617).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 131)
عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير.
* * *
(22) باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأنهما مع شعائر اللَّه
907 - عن عروة قال: سألت عائشة (1) فقلت لها: أرأيت قول اللَّه عز وجل: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فواللَّه ما على أحدٍ جُنَاحٌ ألا يَطَّوَّفَ بالصفا والمروة، قالت: بئسما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أَوَّلْتَهَا عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يَطَّوف (2) بهما، ولكنها أُنْزِلَتْ في الأنصار، كانوا قبل أن يُسْلِمُوا يُهِلُّون لمِنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّلِ، وكان من أَهَلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا (3) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول اللَّه! إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا (4) والمروة؟ فأنزل اللَّه عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.
قالت عائشة (5): وقد سَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(2) في "صحيح البخاري": "أن لا يتطوف ".
(3) في "صحيح البخاري": "فلما أسلموا سألوا".
(4) في "صحيح البخاري": "نطوف بين الصفا. . . ".
(5) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
907 - خ (1/ 504)، (25) كتاب الحج، (79) باب وجوب الصفا والمروة، وجُعِلَ من شعائر اللَّه، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (1643)، أطرافه في (1790، 4495، 4861).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 132)
يترك الطواف بينهما، ثم أخبرتُ أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لَعلِمٌ ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يذكوون أن الناس -إلا مَن ذَكَرَتْ عائشة ممن كان يهلُّ بمناة- كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر اللَّه تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول اللَّه! كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن اللَّه أنزل الطواف بالبيت، فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حَرَجٍ أن نطَّوَّف بالصفا والمروة؟ فأنزل اللَّه تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.
قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن اللَّه تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت.
وقد تقدم من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الصفا والمروة (1).
908 - وعن ابن عباس قال: إنما سعى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليُري المشركين قوة (2).
* * *--------------------------------------------
(1) رقم (899).
(2) في "صحيح البخاري": "قوته".
_________
908 - خ (1/ 505)، (25) كتاب الحج، (80) باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، من طريق سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (1649)، طرفه في (4257).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 133)
(23) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
909 - عن عائشة أنها قالت: قدمتُ مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوتُ ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "افعلي كما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
وقد تقدم أن عائشة نَسَكَت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت حتى طهرت، فلما طهرت طافت بالبيت (1).
* * *
(24) باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، وأين يصلي الظهر يوم التروية
وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج يوم التَّرْوِيَة، فقال: كان (2) ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته.
وقال عطاء عن جابر (3) رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم--------------------------------------------
(1) انظر رقمي: (853، 859).
(2) في "صحيح البخاري": "كان".
(3) في "صحيح البخاري": "وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر. . . ".
_________
909 - خ (1/ 506)، (25) كتاب الحج، (81) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (1650).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 134)
التروية، وجعلنا مكة بظَهْرٍ، لَبَّيْنَا بالحج.
وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء.
وقال عُبَيْد بن جريج لابن عمر رضي الله عنها: رأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناس إذا رأوا الهلال ولم تُهِلَّ أنت حتى يوم التروية، فقال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته (1).
910 - عن عبد العزيز بن رُفَيعْ قال: سالت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول اللَّه (2) صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؛ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
* * *
(25) باب الصلاة بمنى والتلبية والتكبير إذا غدا منهما
911 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين،--------------------------------------------
(1) خ (1/ 507)، (25) كتاب الحج، (82) باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(2) في "صحيح البخاري": "عن رسول اللَّه".
_________
910 - خ (1/ 507)، (25) كتاب الحج، (83) باب أين يصلى الظهر يوم التروية؟ من طريق سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أنس به، رقم (1653)، طرفاه في (1654، 1763).
911 - خ (1/ 508)، (25) كتاب الحج، (84) باب الصلاة بمنى، من طريق =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 135)
وأبو بكر وعمر وعثمان صدرًا من خلافته.
وقد تقدم حديث ابن مسعود وحارثة بن وهب (1).
912 - وعن محمد بن أبي بكر الثقفي: أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فقال: كان يُهِلّ المُهِلُّ (2) منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر (3) منا فلا ينكر عليه.
* * *
(26) باب الوقوف بعرفة وأحكامه
913 - عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أَلَّا يخالف ابن--------------------------------------------
(1) في رقمي: (567، 568).
(2) في "صحيح البخاري": "يهل منا المُهِل".
(3) في "صحيح البخاري": "ويكبِّر منا المكبِّر".
_________
= ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه به، رقم (1655).
912 - خ (1/ 508)، (25) كتاب الحج، (86) باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، من طريق مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي، عن أنس بن مالك به، رقم (1659).
913 - خ (1/ 508 - 509)، (25) كتاب الحج، (87) باب التهجير بالرواح يوم عرفة، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سالم به، رقم (1660)، طرفاه في (1662، 1663).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 136)
عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه مِلْحَفَةٌ معصفرة، فقال: مَالَكَ يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنّة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم، قال: فَأَنْظِزيي حتى أُفِيض على رأسي ماءً (1) ثم أَخْرُجُ. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنّة فَاقْصُر الخطبة وعَجّل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد اللَّه فلما رأى ذلك عبد اللَّه، قال: صَدَقَ.
914 - وعن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.
915 - وعن سالم: أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد اللَّه رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؛ فقال سالم: إن كنت تريد السُّنَّةَ فهجِّر بالصلاة يوم عرفة، فقال عبد اللَّه بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنّة، فقال الزهري: قلت لسالم (2):--------------------------------------------
(1) "ماءً" ليست في "صحيح البخاري".
(2) في "صحيح البخاري": "في السُّنَّةِ، فقلت لسالم. . . ".
_________
914 - خ (1/ 509)، (25) كتاب الحج، (87) باب التهجير بالرواح يوم عرفة، من طريق مالك، عن أبي النضر، عن عمير مولى عبد اللَّه بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث به، رقم (1661).
915 - خ (1/ 509)، (25) كتاب الحج، (89) باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم به، رقم (1662).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 137)
أَفَعل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يَتَّبِعُون بذلك إلا سُنَّتَهُ؟
916 - وعن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: أضللت بعيرًا لي بعرفة، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفة، فقلت: هذا واللَّه من الحُمْس، فما شأنه هاهنا؟ .
917 - وعن هشام بن عروة: قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحُمْس -والحُمْس قريشٌ وما وَلَدَتْ- وكانت الحُمْسُ يَحْتَسِبُون على الناس، يعطى الرجلُ الثياب يطوف فيها، وتعطى المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يُعطه الحُمْس طاف بالبيت عريانًا، وكانت (1) يَفيض جماعة الناس من عرفات ويَفيض الحُمس من جَمْعٍ. قال: وأخبرني أبي عن عائشة (2) أن هذه الآية نزلت في الحُمس: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]، قال: كانوا يفيضون من جَمْعٍ، فدفعوا إلى عرفات.
918 - وعن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة وأنا جالس:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "وكان".
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
916 - خ (1/ 510)، (25) كتاب الحج، (91) باب الوقوف بعرفة، من طريق سفيان، عن عمرو، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه به، رقم (1664).
917 - خ (1/ 510)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق علي بن مُسْهِر، عن هشام ابن عروة، عن عروة به، رقم (1665)، طرفه في (4520).
918 - خ (1/ 510 - 511)، (25) كتاب الحج، (92) باب السير إذا دفع من عرفة، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه به، رقم (1666)، طرفه في (2999، 4413).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 138)
كيف كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع (1)؟ قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسير العَنَق، فإذا وجد فجوة نَصَّ.
الغريب:
تسمية قريش بالحُمْس: لشجاعتهم وتصلُّبهم في دينهم.
و"النَّصّ": ضرب من السير وهو أرفعه، و"العَنَقُ" دونه.
و"الفَجْوَة": المتسع من الأرض، و"الإفاضة": التفرق في سرعة.
* * *
(27) باب النَّفْر من عرفة إلى مزدلفة والجمع والمبيت بها
919 - عن أسامة بن زيد قال: رَدِفْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الشِّعْبَ الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصَبَبْتُ عليه الوضوء، فتوضأ وضوءًا خفيفًا، فقلت: الصلاةَ يا رسول اللَّه! قال: "الصلاةُ أمامَك" فركب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة، فصلى، ثم رَدِفَ الفضلُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم غداة جَمْع.
وفي طريق أخرى (2) أنه قال: دفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشِّعْب--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "في حجة الوداع حين دفع".
(2) خ (1/ 512)، (25) كتاب الحج، (95) باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، =
_________
919 - خ (1/ 511)، (25) كتاب الحج، (93) باب النزول بين عرفة وجَمْع، من طريق محمد بن أبي حَرْمَلَة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد به، رقم (1669).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 139)
بال (1)، ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاةَ. فقال: "الصلاةُ أمامك"، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى ولم يصلِّ بينهما.
920 - وعن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كلُّ واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إِثْرِ كل واحدة منهما.
921 - وعن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
922 - وعن ابن عباس: أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم وراءه زجرًا شديدًا وضربًا للإبل، فاشار بسوطه إليهم، فقال: "أيها الناس! عليكم بالسكينة، فإن البرَّ ليس بالإيضَاعِ".--------------------------------------------
= من طريق مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد به، رقم (1672).
(1) في "صحيح البخاري": "فبال".
_________
920 - خ (1/ 512)، (25) كتاب الحج، (96) باب من جمع بينهما ولم يتطوع، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عمر به، رقم (1673).
921 - خ (1/ 512)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عدي بن ثابت، عن عبد اللَّه ابن يزيد الخطمي، عن أبي أيوب الأنصاري به، رقم (1674).
922 - خ (1/ 511 - 512)، (25) كتاب الحج، (94) باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط، من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي، عن ابن عباس به، رقم (1671).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 140)
والإيضاع: الإسراع، (لأَوْضَعُوا): لأَسْرَعُوا.
923 - وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجَمْعٍ، غير أنه يمر بالشّعْبِ الذي أخذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه، فينتَفِضُ ويتوضأ، ولا يصلي حتى يأتي جَمْعًا (1).
* * *
(28) باب من أَذَّن وأقام لكل صلاة واحدة من الصلاتين، وأين يصلي الفجر بجمع
924 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حَجَّ عبد اللَّه رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك، فأذن (2) وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشَائِهِ فتعَشَّى، ثم أمر -أُرى (3) - فأَذَّن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ولا يصلي حتى يصلي بجمع".
(2) في "صحيح البخاري": "فأمر رجلًا فأذَّن. . . ".
(3) في "صحيح البخاري": "أُرَى رجلًا".
_________
923 - خ (1/ 511)، (25) كتاب الحج، (93) باب النزول بين عرفة وجمع، من طريق موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1668).
924 - خ (1/ 512)، (25) كتاب الحج، (97) باب من أَذَّن وأقام لكل واحدة، من طريق زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد به، رقم (1675)، طرفه في (1682).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 141)