Arabic source text

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

📘 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي - ت 1442 هـ)

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الاحتلام بشهوة النكاح، كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت، ويسمى الغلامَ قبل ذلك تفاؤلا، وبعد ذلك مجازًا وفي المخصص هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين، وعن أبي عبيد هو المتَرَعْرعُ المتحرك، والجمع أغلمة، وغلمة، وغلمان، والأنثي غلامة اهـ، جـ 2/ ص 275.
"معي" منصوب علي الظرفية صفة لغلام، أي مصاحب لي "نحوي" أي مثلي، أراد مقارب لي في السنن.
واعلم أن الغلام المذكور يحتمل أن يكون ابن مسعود، وقواه الحافظ في الفتح، ويبعده قول أنس عند البخاري "منَّا"، وعند الإسماعيلي "من الأنصار"، وما أجاب به الحافظ تكلف ظاهر، ويحتمل أن يكون أبا هريرة لما في أبي داود من حديث أبي هريرة، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى" ونحوه للبخاري في ذكر الجن.
وفيه ما في الذي قبله، ويحتمل أن يكون جابرا لما في حديث جابر الطويل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق لحاجته، فاتبعه جابر بإداوة، ولا سيما، وهو أنصاري، وفيه ما تقدم.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا داعي إلى هذه التكلفات التي لا يقبلها الذوق السليم، وأي مانع من أن نقول: إنه غلام أنصاري نحو أنس من المراهقين، وما الذي اضطرنا إلى معرفة عينه، حتى نتكلف
لهذه التأويلات الباردة. والله المستعان، وعليه التكلان.
"إداوة" بالنصب مفعول "أحمل"، وهي بكسر الهمزة إناء صغير من جلد تتخذ للماء كالسَّطيحَة ونحوها والجمع آدَاوَى قاله العيني في عمدته، جـ 1/ ص 275.
وفي المصباح والإداوة بالكسر: المطهرة، وجمعها الأدَاوَى بفتح الواو. اهـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 641)

"من ماء" قال العلامة العيني: "من" للبيان، اهـ أي مملوءة من ماء اهـ زهر "فيستنجي" النبي صلى الله عليه وسلم "بالماء" الذي في الإداوة، أي يغسل ما بالمخرجين من بقية النجو، أي الخارج من البطن، قال العلامة بدر الدين العيني: قال الخطابي: الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، والنجوة المرتفعة من الأرض كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي، وفي المطالع الاستنجاء إزالة النجو، وهو الأذى الباقي في فم المخرج، وأكثر ما يستعمل في الماء وقد يستعمل في الأحجار، وأصله من النجو، وهو القَشْر والإزالة، وقيل: من النجوة لاستتارهم به، وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك، وقال الأزهري عن شَمر: الاستنجاء بالحجارة مأخوذة من نَجَوت الشجرة، وأنجيتها، واستنجيتها: إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه بالماء، أو بحجر يتمسح به، قال: ويقال: استنجيت العقب: إذا خلصته من اللحم، ونقيته منه، وقال الجوهري: استنجى مسح موضع النجو، أو غسله، والنجو ما يخرج من البطن، واستنجى الوترَ: أي مَدّ القوسَ، وأصله الذي يتخذ أوتار القسي، لأنه يخرج ما في المصارين من النجو، ويقال أنجى: أي أحدث، ونجوت الجلد من البعير، وأنجيته إذا سلخته، وفلان في أرض نجاة يستنجى من شجرها العصيّ، والقسي، واستنجى الناس في كل وجه أي أصابوا الرُّطَبَ.
وقال الأصمعي: استنجيت النخلة: إذا التقطت رُطَبَهَا، قال: ونجوت غصون الشجرة: أي قطعتها، وأنجيت غيري، وقال أبو زيد: استنجيت الشجر: قطعته من أصله، وأنجيت قضيبا من الشجرة: أي قطعته.
وفي اصطلاح الفقهاء الاستنجاء: إزالة النجو من أحد المخرجين بالحجر، أو بالماء، فإن قلت: الاستفعال للطلب فيكون معناه طلب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 642)

النجو، قلت: الاستفعال قد جاء أيضا لطلب المزيد فيه، نحو الاستعتاب، فإنه ليس لطلب العتب، بل لطلب الإعتاب، والهمزة فيه للسلب، فكذا هذا هو لطلب الإنجاء، وتجعل الهمزة للسلب والإزالة.
اهـ كلام العلامة العيني في العمدة، جـ 2/ ص 272.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى" في درجته: حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه.
"المسألة الثانية": في بيان موضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:
أخرجه المصنف هنا -41/ 45 - وفي الكبرى -34/ 37 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر، عن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري في الطهارة عن أبي الوليد، وسليمان بن حرب، وعن بندار، عن غندر، وفي الصلاة عن محمد بن حاتم بن بزيع، عن أسود بن عامر شاذان، أربعتهم عن شعبة، وأخرجه في الطهارة عن يعقوب الدَّوْرَقي، عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن رَوْح بن القاسم كلاهما عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس.
وقال عقيب حديث غندر: وتابعه النضر، وشاذان.
وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر، عن وكيع، وغندر، وعن أبي موسى محمد بن المثنى، عن غندر كلاهما عن شعبة بالسند المذكور، وعن زهير بن حرب، وأبي كريب كلاهما عن إسماعيل بن علية به،
وعن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد هو الحذاء عنه به.
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن وهب بن بقية، عن خالد الواسطي به أفاده المزي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 643)

وأخرجه أحمد 3/ 171، 203، 259. والدارمي رقم 681 - وابن خزيمة في صحيحه رقم 85، 87.
"المسألة الثالثة": فيما يستفاد من الحديث:
دل حديث الباب على خدمة الصالحين، وأهل الفضل.
وعلى استخدام الرجل بعض أتباعه الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك.
وعلى جواز الاستعانة في أسباب الوضوء.
وعلى جواز اتخاذ آنية للوضوء، وحمل الماء معه إلى محل قضاء حاجته.
وعلى استحباب التباعد والاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة.
وعلى جواز الاستنجاء بالماء، وهو الذي بوب عليه المصنف، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية.
"المسألة الرابعة": أنه اختلف العلماء في جواز الاستنجاء بالماء، وفي الاقتصار عليه، قال النووي رحمه الله في المجموع جـ 1/ ص 100: يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، ويجوز الاقتصار على الأحجار والأفضل الجمع بينهما فيستعمل الأحجار، ثم يستعمل الماء، فتقديم الأحجار لتقليل مباشرة النجاسة في استعمال الماء، ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة، فلو استنجى أولا بالماء؛ لم يستعمل الأحجار بعده؛ لأنه لا فائدة فيه.
وإن أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل، ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، ولا بين الحاضر والمسافر، والصحيح والمريض، وهذا مذهب جماهير العلماء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 644)

من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم.
وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء، وعن سعيد بن المسيب قال: ما يفعل ذلك إلا النساء، وقال عطاء: غسل الدبر مُحدَث.
وقالت الزيدية والقاسمية من الشيعة: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، فأما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن الاستنجاء بالماء لا يجب، أو أن الأحجار أفضل، وأما الشيعة فلا يعتدُّ بخلافهم، ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء بالأحجار، وأذنَ فيه، وفَعَلَه.
وأما الدليل على جوازه بالماء: فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة:
منها: حديث الباب.
ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة: مُرْنَ أزواجكن أن يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، حديث صحيح، يأتي بعد هذا.
وحديث أبي هريرة "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر، فتوضأ. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، ولم يضعفه أبو داود، ولا غيره، وإسناده صحيح إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي، وقد اختلفوا في الاحتجاج به، وفي المسألة أحاديث كثيرة.
قال الخطابي: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به سعيدٌ وموافقوه، وهذا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة. والله أعلم، اهـ كلام النووي، جـ 1/ ص 102 بتغيير يسير.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 645)

46 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - "قتيبة" بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة، ثبت، من العاشرة، تقدم، في 1/ 1.
2 - "أبو عوانة" بفتح العين المهملة الوَضَّاح بفتح أوله والضاد المعجمة آخره مهملة ابن عبد الله اليشكري الواسطي، أحد الأعلام، عن قتادة، وابن المنكدر، وإسماعيل السدي، وخلق. وعنه شيبان بن فروخ، وخلف بن هشام، وقتيبة، ومسدد، وخلائق. قال عفان: كان صحيح الكتاب، وقال أبو حاتم: إذا حدث من حفظه غلط؛ وقال غيره: إذا حدث من كتابه فهو ثقة. قال محمد بن محبوب: مات سنة 176، أخرج له الجماعة. اهـ صه، وفي التقريب: ثقة ثبت من السابعة.
3 - "قتادة" بن دعامة أبو الخطاب البصري ثقة ثبت من الرابعة، تقدم. في 30/ 34.
4 - "معاذة" بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية العابدة، عن علي، وعائشة، وعنها أبو قلابة، ويزيد الرِّشْك، وأيوب، وعاصم الأحول، وطائفة، قال ابن معين: ثقة حجة، قال الذهبي: بلغني أنها كانت تحيي الليل، وتقول عجبت لعين تنام، وقد علمت طولَ الرُّقاد في القبور، قال ابن الجوزي: توفيت سنة 83، اهـ صه. وفي "ت": ثقة من الثالثة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 646)

5 - "عائشة" أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5.
لطائف الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته ما بين بلخي، وواسطي، وبصريين، ومدنية، وكلهم ثقات.
شرح الحديث
"عن عائشة" رضي الله عنها "أنها قالت مُرْن" فعل أمر مسند إلى نون النسوة، من أمر بكذا يأمر، فأصله أو مُرْنَ بوزن انصرن فخفف.
قال العلامة الفيومى في المصباح: ما نصه: وإذا أمرت من هذا الفعل، ولم يتقدمه حرف عطف حذفت الهمزة على غير قياس، وقلت مُرهُ بكذا، ونظيره كُلْ، وخُذْ، وإن تقدمه حرف عطف فالمشهور رد
الهمزة على القياس، فيقال: وأمر بكذا، ولا يعرف في كُلْ وخُذْ إلا التخفيف مطلقا. اهـ.
قال الجامع: لكن أثبت ابن مالك ذلك أيضا في كل وخذ بقلة حيث يقول في لاميته مشيرًا إلى هذه القاعدة (من البسيط):
وشَذَّ بالحَذْف مُرْ وخُذْ وكُلْ وفَشَا … وأمُرْ ومُسْتَتدَرٌ تَتْميمُ خُذْ وَكُلا
"أزواجكن أن يستطيبوا بالماء" أي يستنجوا به، والاستطابة: الاستنجاء كما مر "فإني أستحييهم منه" قال في المصباح: والاستحياء الانقباض والانزواء، قال الأخفش: يتعدى بنفسه، وبالحرف، فيقال: استحييت منه، واستحييته، وفيه لغتان إحداهما لغة الحجاز، وبها جاء القرآن بياءين، والثانية لتميم بياء واحدة. اهـ بتغيير يسير. والمعنى فإني أنقبض عن ذكر ذلك لهم، وبيانه، ثم ذكرت دليل هذا الحكم، فقالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله" أي الاستنجاء بالماء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 647)

وفي رواية أحمد والبيهقي عن شداد أبي عمَّار، عن عائشة "أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت مُرْنَ أزواجكن بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من الباسور".
قال البيهقي: قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا مرسل، أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة. اهـ، جـ 1/ ص 10.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى" في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها صحيح.
"المسألة الثانية" في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول، وغيرهم:
أخرجه المصنف هنا -41/ 46 - وفي الكبرى 34/ 46 عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة رضي الله عنها.
وأخرجه الترمذي عن قتيبة، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، كلاهما عن أبي عوانة، بسند المصنف.
وأخرجه أحمد، والبيهقي كما مر آنفا.
"المسألة الثالثة" يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الاستنجاء بالماء، وقد تقدم في الحديث السابق تحقيق المسألة، وبيانُ مذاهب العلماء فيها.
وفيه استحباب الحياء للنساء عن ذكر ما يستحيا منه عند الرجال الأجانب. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 648)

‌‌42 - بابُ النَّهْي عَنْ الاسْتِنجَاءِ باِليَمِينِ
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على النهي عن الاستنجاء باليمين.
47 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ".
رجال الإسناد: ستة
1 - "إسماعيل بن مسعود" الجَحْدري، أبو مسعود البصري، عن خلف بن خليفة، وعبد العزيز العَمِّيّ، وعنه النسائي. قال أبو حاتم: صدوق. قال ابن أبي عاصم: مات سنة 248.
وقال في (ت) ثقة من العاشرة. اهـ.
2 - "خالد" بن الحارث بن عُبيد بن سُليم، الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، عن حميد، وابن عون، وهشام بن عروة. وعنه أحمد، وإسحاق، وابن المديني، وابن المثنى، وخلق.
قال النسائي: ثقة ثبت. وقال القطان: ما رأيت خيرًا منه، ومن سفيان. قال الفلاس: مات سنة -186 - وولد له ستة عشر ابنا. اهـ (صة) وفي (ت) من الثامنة. ت سنة -186 - ومولده سنة 120، أخرج له الجماعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 649)

3 - "هشام" بن أبي عبد الله سنبر بفتح المهملة والموحدة وإسكان النون بينهما، الدستوائي بفتح الدال والمثناة بينهما مهملة ساكنة، أبو بكر البصري، "ودستواء من كور الأهواز" عن قتادة، ويحيى بن أبي كثير، وطائفة. وعنه ابنه معاذ، وأبو داود الطيالسي، وقال: كان أمير المؤمنين في الحديث، وأبو نعيم، ومسلم بن إبراهيم، وخلق. قال العجلي: ثقة، ثبت. قال ابن سعد: حجة لكنه يرى القدر. قال
الفلاس: مات سنة 154 من كبار السابعة، تقدم 30/ 34.
4 - "يحيى" بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، يدلس، ويرسل من الخامسة وتقدم. في 23/ 24.
5 - "عبد الله بن أبي قتادة" الأنصاري المدني ثقة من الثانية تقدم. في 23/ 24.
6 - "أبو قتادة" الحارث بن ربعي الصحابي المشهور فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم. في 23/ 24.
لطائف الإسناد
منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات وأنهم بصريون إلا يحيى، فإنه يمامي ثم بصري، ومَن بعده مدنيان.
شرح الحديث
"عن أبي قتادة" الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس" بالجزم وكذا قوله "يمس"، "ويتمسح" لأن لا ناهية.
وروي بالرفع في كلها فـ"لا": نافية، أفاده في الفتح، والعمدة، و "يتنفس"، من باب التفعل، يقال: تنفس يتنفس تَنَفُّسًا، والتنفس له

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 650)

معنيان: أحدهما أن يشرب ويتنفس في الإناء من غير أن يُبَينَه عن فيه، وهو مكروه، وهو المراد في الحديث هنا، والآخر أن يشرب الماء وغيره من الإناء بثلاثة أنفاس، فيُبين فاه عن الإناء في كل نَفَس، وأصل التركيب يدل على خروج النسيم كيف كان من ريح، أو غيرها وإليه ترجع فروعه، والتنفس خروج النفس من الفم وكل ذي رئة يتنفس، وذوات الماء لارئة لها كذا قاله الجوهري. اهـ عمدة، جـ 2/ ص 282 بزيادة يسيرة.
"في الإناء" أي الوعاء جمعها آنية، وجمع الأنية: الأواني، مثل سقاء، وأسقية، وأساقي، وأصله غير مهموز، ولهذا ذكره الجوهري في باب "أنى" فعلى هذا أصله إناي قلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف ساكنة قاله العيني في العمدة، جـ 2/ ص 282.
وقال الحافظ: قوله في "الإناء" أي داخله، وأما إذا أبانه، وتنفس، فهي السنة، وهذا النهي للتأديب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بُصَاق، أو مخاط أو بُخَارٌ رديء، فيكسبه رائحة كريهة، فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه. اهـ فح، جـ 1/ ص 35.
"وإذا أتى الخلاء" بالمد: المتوضَّأ، ويطلق على الفضاء أيضا، قاله العيني، أي: فبال كما فسرته الرواية الأخرى "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه" أفاده الحافظ "فلا يمس ذكره بيمينه" من مَسسْتُ الشيءَ بالكسر أمَسُّ مَسًا ومَسيسًا ومسِّيسَى مثال خصِّيصَى هذه هي اللغة الفصحى، وحكى أبو عبيدة مَسَسْتة بالفتح أمُسُّه بالضم، وربما قالوا: مست الشيءَ، يحذفون منه السين الأولى، ويحولون كسرتها إلى الميم، ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة أفاده العيني "ولا يتمسح بيمينه" أي لا يستنج، وهو من باب التفعل أشار به إلى أنه لا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 651)

يتكلف المسح باليمنى، لأن باب التفعل للتكلف غالبا قاله البدر العيني.
وهذا النهي قد أجمع عليه العلماء، كما قال النووي، ثم الجمهور على أنه نهى تَنزيه وأدب، لا نهي تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. قال النووي: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا. اهـ.
قال العلامة الشوكاني: وهو الحق، لأن النهي يقتضي التحريم، ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط اهـ نيل، 1/ 126.
قال الجامع: وما قاله الشوكاني رحمه الله حسن جدًا. والله أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى": في درجته: حديث أبي قتادة رضي الله عنه متفق عليه.
"المسألة الثانية": في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -42/ 47 عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه.
وأخرجه في باب النهي عن مس الذكر باليمنى 23/ 24 عن يحيى ابن دُرُسْت، عن أبي إسماعيل القَنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير به، وعن هناد بن السري، عن وكيع عن هشام، عن يحيى به.
وفي الحديث الآتي 42/ 48 عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى، وأخرجه في السنن الكبري في الوليمة عن قتيبة، عن ابن أبي عدي، عن حجاج عن يحيى، به.
"المسألة الثالثة": فيمن أخرجه مع المصنف: أخرجه (خ م دت ق) فأخرجه البخاري في الطهارة عن معاذ بن فضالة عن هشام، وعن محمد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 652)

ابن يوسف، عن الأوزاعي، وفي الأشربة عن أبي نعيم، عن شيبان ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير الخ.
وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير الخ، وعن يحيى ابن يحيى، عن وكيع، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير الخ، وأخرجه أيضا في الطهارة والأشربة عن ابن أبي عمر، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن يحيى ابن أبي كثير الخ.
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن أبان بن يزيد، عن يحيى الخ، وأخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى الخ، وقال: حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن هشام بن عمار، عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وعن دحيم نحوه عن الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى الخ. أفاده المزي.
"المسألة الرابعة": في اختلاف ألفاظه قد تقدم لفظ هشام، ولفظ أيوب "نَهَى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه" وفي لفظ أبان "وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا" وحديث وكيع مختصر "إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه" وكذلك حديث معمر "نهى أن يمس الرجل ذكره ليمينه" وكذلك حديث القناد "إذا بال أحدكم، فلا يأخذ ذكره بيمينه" أفاده الحافظ المزي في تحفته جـ 9/ ص 251.
"المسألة الخامسة": قوله "فلا يتنفس" قال البدر العينى رحمه الله: قد ذكرنا أنه نهي، ويحتمل النفي، وعلى كل تقدير هو نهي أدب(1)--------------------------------------------
(1) قد تقدم أن الحق أنه نهي تحريم، فتنبه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 653)

وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق، فيخالط الماء فيعافه الشارب، وربما يروح بنكهة المتنفس، إذا كانت فاسدة، والماء للطفه ورقّة طبعه تسرع إليه الروائح، ثم إنه يعد من فعل الدواب، إذا كرعت في الأواني جرعت، ثم تنفست فيها، ثم عادت فشربت، وإنما السنة أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس كلما شرب نفسًا من الماء نحاه عن فمه، ثم عاد مصّا له غير عبٍّ إلى أن يأخذ ريه منه، والتنفس خارج الإناء أحسن في الأدب، وأبعد عن الشره، وأخف للمعدة، وإذا تنفس فيه تكاثر الماء في حلقه، وأثقل معدته، وربما شرق، وآذى كبده، وهو فعل البهائم، وقد قيل: إن في القلب بابين يدخل النفس من أحدهما ويخرج من الآخر، فيلقي ما على القلب من هم أو قذى، ولذلك لو احتبس النفس ساعة هلك الآدمي، ويخشي من كثرة التنفس في الإناء أن يصحبه شيء مما في القلب، فيقع في الماء، ثم يشربه فيتأذى به، وقيل: علة الكراهة أن كل عَبَّة شَرْبَة مستأنفة، فيستحب الذكر في أولها، والحمد في آخرها، فإذا وصل، ولم يفصل بينهما فقد أخل بعدة سُنَن.
فإن قلت: لم يُبَيَّن في الحديث عدد التنفس خارج الإناء غاية ما في الباب أنه نهى عن التنفسى فيها، قلت: قد بينه في الحديث الآخر بالتثليث.
وقد اختلف العلماء في أي هذه الأنفاس الثلاثة أطول على قولين:
أحدهما: الأول.
والثاني: أن الأول أقصر والثاني أزيد منه.
والثالث أزيد منهما، فيجمع بين السنة والطب؛ لأنه إذا شرب قليلا قليلا وصل إلى جوفه من غير إزعاج، ولهذا جاء في الحديث "مصُّوا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 654)

الماء مَصًا ولا تعبوه عَبًا، فإنه أهنأ، وأبرأ"(1).
فإن قلت: قد صح عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثًا" قلت المعنى يتنفس في مدة شربه عند إبانة القدح عن الفم، لا التنفس في الإناء لا سيما مع قوله هو "أهنأ، وأمرأ، وأبرأ" أو فعله بيانا للجواز، أو النهي خاص بغيره، لأن ما يتقذر من غيره يستطاب منه، فإن قلت: هل الحكم مقصور على الماء أم غيره من الأشربة مثله.
قلت: النهي المذكور غير مختص بشرب الماء بل غيره مثله، وكذلك الطعام مثله فكره النفخ فيه، والتنفس في معنى النفخ. وفي جامع الترمذي مصححا عن أبي سعيد الخدرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ قال: "أهرقها"، قال: فإني لا أروي من نفس واحد، قال: "فأبن القدح إذًا عن فيك".
فإن قلت: ما الدليل علي العموم؟ قلت: حذف المفعول في قوله "وإذا شرب"، وذلك لأن حذف المفعول ينبىء عن العموم. اهـ عمدة جـ 2/ ص 283.
"المسألة السادسة": "قوله فلا يمس ذكره بيمينه" حمل الجمهور النهي على التنزيه، لأن النهي فيه لمعنيين: أحدهما لرفع قدر اليمين، والآخر أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك.
وحمل أهل الظاهر على التحريم حتى قال الحسين بن عبد الله الناصري في كتابه البرهان على مذهب أهل الظاهر: ولو استنجى بيمينه لا يجزيه، وهو وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية اهـ عمدة جـ 2.
وقال الحافظ: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل، والبيهقي في الشعب، وأورده الشيخ الألباني في الضعيفة رقم 1428 جـ 3 ص 619 وتكلم عن ضعفه. فانظره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 655)

غيرها كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمين. اهـ فتح، جـ 1/ ص 305.
قال الجامع عفا الله عنه: ومال العلامة الشوكاني إلى رأي أهل الظاهر، حيث قال: وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم، ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة فقط. اهـ نيل، جـ 1/ ص 12.
قلت: وهو الذي يترجح لديّ، كما تقدم والله أعلم.
ثم إن النهي المذكور محمول على حالة البول، فيكون ما عداه مباحا، وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب أولى؛ لأنه نُهيَ عن ذلك في مظنة الحاجة في تلك الحالة، وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطَى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسب للمادة، ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره "إنما هو بضعة منك" فدل على الجواز في كل حال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة انتهى والحديث الذي أشار إليه صحيح، أو حسن.
وقد يقال: حمل المطلق علي المقيد غير متفق عليه بين العلماء، ومن قال به يَشترط فيه شروطا، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يُعَدُّ حديثين مختلفين، فأما إذا اتحد المخرج، وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف، لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل. اهـ فتح جـ 1/ ص 306.
وقد تقدم تمام البحث على هذا الحديث في باب "النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة".
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 656)

48 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - "عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن" بن المسور بكسر الميم بن مخرمة الزهري البصري، عن ابن عيينية، والوليد بن مسلم، وطائفة. وعنه مسلم، والأربعة، قال أبو حاتم: صدوق، قيل: مات سنة 256. روى عنه مسلم أربعة عشر حديثًا وفي "ت" صدوق من صغار العاشرة.
2 - "عبد الوهاب" بن عبد المجيد بن الصَّلْت بن عبد الله بن الحكم ابن أبي العاصي الثقفي أبو محمد البصري أحد الأئمة، عن حميد، وأيوب، وخالد الحذّاء، وخلق، وعنه أحمد، وإسحاق، وابن معين، وابن المديني، ومن القدماء الشافعي، قال ابن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب، قال عمرو بن علي مات سنة 194، وفي "ت" ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة 194 عن نحو 80 سنة.
3 - "أيوب" بن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح المهملة أو كسرها بعدها معجمة ساكنة ثم مثناه فوقية مسكورة ثم تحتانية وآخره نون نسبة إلى عمل السختيان وبيعه، وهو جلود الضأن، العَنَزى بزاي، أبو بكر البصري الفقيه، أحد الأئمة الأعلام. عن عَمْرو بن سلمة، وأبي رجاء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 657)

العطاردي، وأبي عثمان النَّهْدي، والحسن، وعطاء، وأبي قلابة، وخلق. وعنه ابن سيرين من شيوخه، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، ابن زيد عند البخاري، وعبد الوارث وابن علية وخلق، قال ابن المديني: له نحو مائة حديث، وقال شعبة: حدثنا أيوب، والله سيدُ الفقهاء، وقال حماد بن زيد: أيوب أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة، قال ابن عينية: ما لقيت مثله في التابعين. قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا حجة جامعًا كثير العلم، ولد سنة 66، قال ابن المديني: توفى سنة 131، أخرج له الجماعة وفي "ت" ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة.
4 - "يحيى بن أبي كثير" الطائي اليمامي ثقة تقدم في 23/ 24.
5 - "ابن أبي قتادة" عبد الله المدني تقدم في 23/ 24.
6 - "أبو قتادة" الحارث بن ربعي رضي الله عنه تقدم في 23/ 24.
لطائف الإسناد
منها: أنه من سداسياته، وأن رواته ما بين بصريين، وهم مَنْ قبل يحيى، ويمامي ثم بصري، وهو يحيى، ومدنيين وهما مَنْ بعده.
شرح الحديث
"عن ابن أبي قتادة" عبد الله "عن أبيه" أبي قتادة الحارث بن ربْعي رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن" مصدرية "يَتَنفس" بالبناء للفاعل، والضمير عائد إلى الشارب المفهوم من المقام "في الإناء" أي داخله، وأما خارجه فسنة كما تقدم "وأن يمس" البائل "ذكره ييمينه" حمله الجمهور على التنزيه والحق أنه للتحريم لأنه لا صارف للنهي عن التحريم كما سبق تحقيقه "وأن يستطيب" أي يستنجى "ليمينه" تكريما لها، وقد تقدم تمام البحث في الحديث السابق، فأرجع إليه تزدد علمًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 658)

49 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ -وَاللَّفْظُ لَهُ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ".
رجال الإسناد: تسعة
1 - "عمرو بن علي" الفلاس أبو حفص الصيرفي البصري ثقة حافظ، من العاشرة، تقدم في 4/ 4.
2 - "شعيب بن يوسف" النسائي، عن ابن عيينة وغيره، وعنه النسائي وغيره اهـ صه، وقال المصنف وأبو زرعة: ثقة مأمون، أفاده في التهذيب، وفي التقريب: شعيب بن يوسف النسائي أبو عمرو ثقة صاحب حديث من العاشرة. اهـ.
3 - "عبد الرحمن بن مهدى" بن حَسَّان الأزدي مولاهم، أبو سعيد البصري اللؤلوي الحافظ الإمام العَلَم، عن عُمر بن ذَرّ، وعكرمة بن عمار، وشعبة، والثوري، ومالك، وخلق. وعنه ابن المبارك،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 659)

وابن وهب أكبر منه، وأحمد، وابن معين، وعمرو بن علي، قال ابن المديني: أعلم الناس بالحديث ابن مهدي.
وقال ابن المديني أيضا: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإن اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن، لأنه أصدقهما، وكان في يحيى تشدد.
وكان يختم في كل ليلتين، وقال أبو حاتم: إمام ثقة أثبت من القطان وأتقن من وكيع، وقال أحمد: إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو حجة، وقال القواريري: أملى علينا ابن مهدي عشرين ألفًا من حفظه، وقال ابن سعد: مات سنة 198 بالبصرة عن 63 سنة، وكان يحج كل سنة رضي الله عنه، أخرج له الجماعة. اهـ صه بزيادة من هامشه، وفي "ت" ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، من التاسعة.
4 - "سفيان" بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الثقة المشهور من السابعة، تقدم. في 33/ 37.
5 - "منصور" بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عَتَّاب الكوفي ثقة ثبت تقدم. في 2/ 2.
6 - "الأعمش" سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة ثبت من الخامسة، تقدم في 17/ 18. وهو عطف على منصور مجرورٌ.
7 - "إبراهيم" بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي ثقة تقدم، في 29/ 33.
8 - "عبد الرحمن بن يزيد" النخعي أخو الأسود بن يزيد الكوفي ثقة من كبار الثالثة، تقدم في 37/ 41.
9 - "سلمان" الفارسي ابن الإسلام الصحابي المشهور رضي الله عنه تقدم في 47/ 41.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 660)