قالوا: الولاء للكبر (1).
1090/ 3084 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، فمات أحدهما وترك ولدا؟ ، قال: كان، علي، وزيد وعبد الله رضي الله عنهم، يقولون: الولاء للكبر (2).
1091/ 3085 - (8) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر، وعلي: الولاء للكبر (3).
1092/ 3086 - (9) أخبرنا محمد بن عيسى، عن روح، عن ابن جريج، عن عطاء، وابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: الولاء للكبر (4).
1093/ 3087 - (10) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: الولاء للكبر (5).--------------------------------------------
(1) إبراهيم لم يدرك أحدا من الثلاثة، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 265، 266) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 31، رقم 16239) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 403، رقم 11605) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 303) وانظر وتقدم برقم (3080، 3081، 3082) ويأتي برقم (3087).
(2) رجاله ثقات، وأنظر السابق، يأتي برقم (3087).
(3) سنده حسن، وانظر السابق، وانظر (مصنف عبد الرزاق 9/ 31، رقم 16239، 9/ 34، رقم 16249).
(4) ابن جريج مدلس، وأنظر ماسبق، وانظر (مصنف عبد الرزاق 9/ 31، رقم 16241، 16242، 14244، 9/ 35، رقم 16243) وابن أبي سيبة (11/ 405، رقم 11610).
(5) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3084، 3085).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)
46/ 150/ 1219 - باب في الرجل يوالي الرجل
1094/ 3088 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، وسفيان، عن يونس، عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل؟ ، قالا: هو بين المسلمين. قال سفيان: وكذلك نقول (1).
1095/ 3090 - (3) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: سئل عن رجل من أهل السواد، إذا، أسلم على يدي رجل؟ ، قال: يعقل عنه ويرثه (2).
47/ 151/ 1220 - باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ
1096/ 3091 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخط (3).
1097/ 3092 - (2) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله عز وجل (4).
1098/ 3093 - (3) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا--------------------------------------------
(1) رجالهما ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 20، رقم 9875، 9/ 39، رقم 16274) وابن منصور (السنن 1/ 79، رقم 206، 207، 208) وابن أبي شيبة (11/ 411، رقم 11631، 11634).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 20، رقم 9873، 9874، 9/ 7، رقم 16160، 9/ 39، رقم 16273، 16275) وابن منصور (السنن 1/ 78، رقم 204، 1/ 79، رقم 205).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير به (المصنف 9/ 313، رقم 7603).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق هشيم به (السنن 1/ 99، رقم 300) وانظر السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)
أيوب، عن أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث (1).
1099/ 3094 - (4) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، وداود بن أبي هند: أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يورث الاخوة من الأم من الدية (2).
1100/ 3095 - (5) حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل، على كتاب الله وفرائضه (3).
1101/ 3096 - (6) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن بعض ولد ابن الحنفية، عن علي قال: لقد ظلم من لم يورّث الإخوة من الأم من الدية (4).
1102/ 3097 - (7) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، أنا ابن سالم، عن الشعبي، عن عمر (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب الثقفي به (المصنف 9/ 315، رقم 7608).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن مهدي به (9/ 316، رقم 7616) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 399).
(3) فيه عبد الله بن صالح أراه حسن الحديث، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب به (المصنف 9/ 314، رقم 7604).
(4) أختلف فيه على عمرو بن دينار، فقد أخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن منصور أن ابن جريج قال: عن عمرو أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي (المصنف 9/ 399، رقم 17771، والمصنف 9/ 316، رقم 7613، والسنن 1/ 99، رقم 303) وعبد الله بن محمد لم يسمع من جده علي بن أبي طالب.
(5) فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحيم بن سليمان به (المصنف 9/ 314، 7605).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)
1103/ 3098 - (8) وعلي (1).
1104/ 3099 - (9) وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده (2).
48/ 152/ 1221 - باب من قال لا يورث
1105/ 3100 - (1) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة، من الدية شيئا (3).
قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا.
1106/ 3101 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم مالدية (4).
49/ 153/ 1222 - باب ميراث الغرقى
1107/ 3102 - (1) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد،--------------------------------------------
(1) فيه محمد بن سالم، أخرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم به، (السنن الكبير 8/ 58) وابن منصور بنحوه، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (السنن 1/ 99، رقم 302).
(2) فيه محمد بن سالم، ولم يصرح بزيد سوى المصنف، وقد أخرج ابن منصور من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، فقد يكون زيدا أو غيره (السنن 1/ 100، رقم 302).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق إسماعيل به (السنن 1/ 99 - 100، رقم 305) وهو قول مرجوح والمعتمد عنه خلاف هذا، وبيانه فيما تقدم.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم من طريق الحسن، عن علي، ولم يسمع منه (السنن 1/ 100، رقم 306) وللحسن البصري قول راجح، وقول ثالث يستثني الزوج والمرأة، وهو مرجوح، أخرجهما ابن أبي شيبة (المصنف رقم 7619).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)
عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: كل قوم متوارثون عمي (1)، موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء (2).
1108/ 3103 - (2) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق قال: قرأت في بعض كتب عمر بن العزيز، في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل، قال: لا يورث الأموات بعضهم من بعض، ويورث الأحياء من الأموات (3).
1109/ 3104 - (3) حدثنا ابن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، حدثنا جعفر، عن أبيه، أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد، فالتقت الصائحتان في الطريق، فلم يرث كل واحد، منهما، من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا، وإن أهل صفين لم يتوارثوا (4).
1110/ 3105 - (4) أخبرنا جعفر بن عون، أنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي: أن بيتا في الشام وقع على قوم، فورث عمر بعضهم--------------------------------------------
(1) أي لم يعرف موت المتقدم منهم من المتأخر، والمراد كل من عمي موته بغرق أو هدم، أو حرق، أو توهان في مفازة، أو حوادث أي نوع من الموصلات، وما يقع من موت بسبب الحروب.
(2) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 241) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 222) وأخرجه عبد الرزاق، وفيه عباد بن كثير الثقفي متروك (المصنف رقم 19160، 19166).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 297، رقم 19161) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 345، رقم 11395) وفيه داود بن أبي هند ليست له رواية عن عمر رضي الله عنه، وانظر السابق.
(4) نعيم بن حماد فقيه عارف بالفرائض، وتابعه ابن منصور (السنن 1/ 86، رقم 240) وهشام بن يونس، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 222).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)
من بعض (1).
1111/ 3106 - (5) حدثناأبو نعيم، ثنا سفيان، عن حريش، عن أبيه، عن علي: أنه ورّث أخوين قتلا بصفين، أحدهما من الآخر (2).
50/ 154/ 1223 - باب ميراث ذوي الأرحام
1112/ 3107 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك، وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت (3).
1113/ 3108 - (2) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها (4).
1114/ 3109 - (3) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب قال: حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي: في، رجل ترك عمته--------------------------------------------
(1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 84، رقم 232، وانظر رقم 229، 230، وهو منقطع) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 3543، رقم 11390).
(2) فيه أبو حريس لم أقف على من عرّف به، وهذه الرواية وما في معناها مرجوحة بما عليه الجمهور، وهو عدم توريث الموتى في حالة عمية.
(3) فيه بكر بن عبد الله المزني لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار 4/ 400) وقد وقع تحريف في اسم بكر بن عبد الله المزني، وانظر رقم (3035، 3036).
(4) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 261، 279، رقم 11167، 11229).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)
وابنة أخيه؟ ، قال: المال لابنة أخيه (1).
1115/ 3110 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخال وارث) (2).
1116/ 3111 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عبيدة، عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا (3).
1117/ 3112 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن سليمان، أبي إسحاق، عن الشعبي: في عمة، وبنت أخ، قال: المال لابنة الأخ (4).
1118/ 3113 - (7) حدثنا أبو نعيم، أنا حسن، عن سليمان، عن بعضهم، عن إبراهيم قال: للعمة (5).
1119/ 3114 - (8) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ (6).
1120/ 3115 - (9) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الشيباني،--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 285، رقم 19125) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 278، رقم 11226، 11227، 11228، 112230) أنزلها منزلة أبيها، انظر ابن منصور (السنن 1/ 70، رقم 162).
(2) فيه ليث بن أبي سليم، اختلط ولم يتميز حديثه، وفيه الشك في سماع ابن المنكدر من أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) فيه عبيد بن معتب الضبي ضعيف، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 69، رقم 159) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 264، رقم 11175) وإبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه.
(4) رجاله ثقات، وانظر رقم (3110).
(5) في سنده جهالة، ولعله الشيباني المصرح به عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 278، رقم 11228) وقد جعل العمة بمنزلة الأب.
(6) مكرر رقم (3113).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)
عن الشعبي: في بنت أخ، وعمة؟ ، قال: أعطي المال لابنة الأخ (1).
1121/ 3116 - (10) حدثنا يعلى، ثنا زكريا، عن عامر، عن مسروق: في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه، وخاله؟ ، قال: للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها (2).
1122/ 3117 - (11) حدثنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن عامر قال: كان مسروق ينزّل العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أم (3).
1123/ 3118 - (12) حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ابن الدحداحة، وكان آتيا - وهو الذي لا يعرف له أصل - فكان في بني العجلان، ولم يترك عقبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: (هل تعلمون له فيكم نسبا؟ ) قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه (4).
1124/ 3119 - (13) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: أنه أعطى خالا المال (5).
1125/ 3120 - (14) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانئ قال: سئل--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 278، 11227).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 264، رقم 11178) وفيه تصحفت (أخته) إلى (أخيه).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 261، رقم 11164) وابن منصور (السنن 1/ 69، رقم 156) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 283، رقم 19116).
(4) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 284، رقم 19120) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 265، رقم 11179) وابن منصور (السنن 1/ 69، رقم 159).
(5) فيه إبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه، وانظر رقم (3112).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)
عامر عن امرأة، أو رجل توفي وترك خالة، وعمة، ليس له وارث، ولا رحم غيرهما؟ ، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها (1).
51/ 155/ 1224 - باب الإدعاء والإنكار
1126/ 3121 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم؟ ، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره (2).
1127/ 3122 - (2) أخبرنا أبو نعيم قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟ ، قال: يدخل عليه في نصيبه، قلت: من ذكره؟ ، قال: جابر، عن عامر، عن علي (3).
1128/ 3123 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم: في الإخوة، يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون؟ ، قال: يدخل معهم بمنزلة عبد، يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه، قال: وكان عامر، والحكم، وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به (4).--------------------------------------------
(1) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وتقدم برقم (3038).
(2) فيه عمرو بن عبيد عابد ضعفوه، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، ومنهم الحكم وعامر، كما في الرواية التالية.
(4) فيه عنعنة عبد الرحمن المحاربي، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 385، رقم 11543) وعبد الرزاق، عن الثوري نحوه (المصنف 10/ 292، رقم 19145).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)
1129/ 3124 - (4) حدثنا أبو بكر، عن وكيع قال: إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا، وأنكره الآخر؟ ، قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم (1).
1130/ 3125 - (5) حدثنا يونس بن محمد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن حماد: في الرجل له ثلاثة بنين؟ ، فقال: ثلثي، لأصغر بني، فقال الأوسط: أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز؟ ، هي من تسعة، يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز، وقال حماد: يرد السهم عليهم جميعا، وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه (2).
1131/ 3126 - (6) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح: في رجل أقر بأخ؟ ، قال: بينته أنه أخوه (3).
1132/ 3127 - (7) أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم؟ ، قال: يبدأ بالدين، فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة (4).
1133/ 3128 - (8) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن مطرف، عن--------------------------------------------
(1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصمف 11/ 386، رقم 11547) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 293، رقم (19142) فيعطى من حصة من أقر قدر ما يستحق منه.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 229، رقم 11072) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 292، رقم 19145).
(3) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 386، رقم 11545) والمراد عليه إثبات أنه أخوه.
(4) رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه (المصنف 11/ 225، 11057).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)
الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم؟ ، قال: يدخل عليهم بالحصة (1)، ثم قال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين (2).
1134/ 3129 - (9) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ ، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده (3).
1135/ 3130 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته (4).
1136/ 3131 - (11) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا (5)، وقال الشعبي:--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11049) وابن منصور (السنن رقم 314) وانظر رقم (3125).
(2) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 292، 19142) وهو ما تقدم برقم (3125) وبين المسألتين فرق.
(3) فيه أبو خيثمة مصعب بن سعيد، يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (11/ 223، رقم 11048، 11050، 11/ 225، رقم 11058).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم (السنن رقم 316) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11050) وانظر رقم (3125).
(5) رحاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 322).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)
عليهما في نصيبهما (1).
52/ 156/ 1225 - باب في ميراث المرتد
1137/ 3132 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال: أخبرني أبي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورّث أهل المرتد إذا قتل (2).
1138/ 3133 - (2) حدثنا الحجاج بن منهال، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (3).
1139/ 3134 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج، عن الحكم: أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين (4).
53/ 157/ 1226 - باب ميراث القاتل
1140/ 3135 - (1) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله - هو--------------------------------------------
(1) انظر رقم (3124).
(2) فيه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، لم يدرك جده عبد الله رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 354، رقم 11429، 12/ 276، رقم 12812) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 340، رقم 19297).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 100، رقم 311) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 355 رقم 11430، 12/ 275، رقم 12810).
(4) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، والحكم بن عتيبة لم يدرك عليا رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 355، رقم 11431، 12/ 286، رقم 12811) وعبد الرزاق (المصنف؟ ؟ ؟ ، رقم 10143، 10/ 340، 19301) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 254) وانظر السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)
ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته (1)، قال: وكان عطاء يقول ذلك (2).
1141/ 3126 - (2) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من اخوته، فقال له أخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث (3).
1142/ 3137 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره (4).
1143/ 3138 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا (5).
1144/ 3139 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ ، قال: يرثها (6).--------------------------------------------
(1) فيه عبد الكريم بن مالك الجزري، ليست له رواية عن الحكم بن عتيبة، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 361، رقم 11452) ورجاله ثقات، وعنده تحرّف (غنية) إلى (عتيبة).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 362، رقم 11453) وفيه عنعنة ابن جريج.
(3) فيه خلاس بن عمر، لم يدرك عليا رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 220) وابن أبي شيبة، منقطع أيضا (المصنف 11/ 362، رقم 11454) وعبد الرزاق وسنده ضعيف أيضا (المصنف 9/ 405، رقم 17796).
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، وسنده ضعيف (المصنف 11/ 359، رقم 11443).
(6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)
1145/ 3140 - (6) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن حماد: في رجل جلد الحد؟ - أراه مات شك أبو النعمان - قال: يتوارثان (1).
1146/ 3141 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي قال: القاتل لا يرث، ولا يحجب (2).
1147/ 3142 - (8) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي قال: لا يورّث القاتل (3).
1148/ 3143 - (9) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا (4).
1149/ 3144 - (10) أخبرنامحمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل (5).
54/ 158/ 1227 - باب فرائض المجوس
1150/ 3145 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الأعلى،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 220).
(3) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، والعبدي على شرط ابن حبان، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 360، رقم 11445).
(4) ت: فيه الشعبي عامر، لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 404، رقم 17789) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 359، رقم 11442).
(5) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 404، رقم 17786) وانظر رقم (3139).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)
عن معمر، عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورّث بأكبرهما - يعني المجوس - (1).
1151/ 3146 - (2) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح (2).
1152/ 3147 - (3) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي: أن عليا، وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا (3).
55/ 159/ 1228 - باب ميراث الأسير
1153/ 3148 - (1) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها (4).
1154/ 3149 - (2) حدثنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عمر بن عبد العزيز: في الأسير يوصي؟ ، قال: أجيز له وصيته ما دام على--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 365، رقم 11467، 11469) وعبد الرزاق من طريق أخرى عن معمر (المصنف 6/ 31، رقم 9908، 10/ 352، رقم 19337) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260).
(2) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة، وعنده بيان: أن الجانب الذي يصلح، هو الذي يحل (المصنف 11/ 366، 11469) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260).
(3) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 366، رقم 11470) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260).
(4) سنه حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)
دينه، لم يتغير عن دينه (1).
1155/ 3150 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (2).
1156/ 3151 - (4) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (3).
1157/ 3152 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (4).
56/ 160/ 1229 - باب في ميراث الحميل
1158/ 3153 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 107، رقم 10150) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث 6762).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19202) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 380، رقم 11518، 12/ 293، رقم 12877) وابن منصور (السنن 2/ 296) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث 6762).
(3) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، 11522) وعبد الرزاق، وسنده صحيح (المصنف 10/ 308، رقم 19202)
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، رقم 11524، 11523) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)
الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها (1).
1159/ 3154 - (2) أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يورث (2)، الحميل (3).
1158/ 3155 - (3) حدثنا أبو سعيد، عن أبي أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة،
1160/ 3156 - (4) والفضل بن فضالة،
1161/ 3157 - (5) وابن أبي عوف،
1162/ 3158 - (6) وراشد،
1163/ 3159 - (7) وعطية قالوا: لا يورث الحملاء (4).
1164/ 3160 - (8) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية (5).
1165/ 3161 - (9) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن--------------------------------------------
(1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه مطولا ابن منصور من حديث مجالد (السنن 1/ 89، رقم 252) واختصره ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11419) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300، رقم 19175) وأخرجه أيضا وفيه جابر الجعفي (المصنف 10/ 299، رقم 19173، 19174).
(2) الحميل هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، والصحيح أنه لا يورّث إلا بيينة.
(3) رجاله ثقات، وانظر ابن منصور (السنن رقم 256) وابن أبي شيبة (المصنف رقم 11421) وعبد الرزاق (المصنف رقم 19181).
(4) هذه الأسانيد مدارها على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف، وتلميذه أبو سعيد خالد بن عمرو القرشي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11420) والذي أنكره محمد بن سير الكتابة بهذا من عمر بن عبد العزيز، لأن الأمر مشهور بتوارث المهاجرين والأنصار، وليس إنكارا للبينة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)
إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: لا يورث الحميل إلا ببينة (1).
1166/ 3162 - (10) حدثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان يورثون الحميل (2).
1167/ 3163 - (11) حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحيم المحاربي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب أخ، لها جليب، فورثه عبد الله بن عقبة من أخته (3).
1168/ 3164 - (12) حدثنا الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن رجل قال: عند فراق الدنيا أنا مولى فلان، قال: يرد ميراثه لمن سمّى أنه مولاه عند فراق الدنيا، إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به، قوله فيرد ميراثه إلى ماقامت به البينة (4).
57/ 161/ 1230 - باب في ميراث ولد الزنا
1169/ 3165 - (1) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله قالا: ولد الزنا بمنزلة--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 351، رقم 11417) وعبد الرزاق (10/ 300، رقم 19177) وابن منصور (السنن 1/ 90، رقم 255).
(2) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 351، رقم 11415) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 354، رقم 11427) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300، 19179).
(4) فيه عبد الله بن صالح، ولم أقف عليه في مصدر آخر. بلاغ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)
الملاعنة (1).
1170/ 3166 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، حدثني الحكم: أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود (2).
1171/ 3167 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين: أنه كان لا يورّث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل (3).
1172/ 3169 - (5) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه، وورثته ورثة أمه (4).
1173/ 3170 - (6) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورث ولد الزنا (5).
1174/ 3171 - (7) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر - أو يونس - عن الزهري: في أولاد الزنا؟ ، قال: يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات ورث السدس (6).--------------------------------------------
(1) فيه محمد بن سالم ضعيف، وشرك؟ ؟ ، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 348، رقم 11404) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258) وانظر رقم (3018).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 365، رقم 11466).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 363، رقم 11460).
(4) فيه عمرو بن عبيد بن باب ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 349، رقم 11407) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258) وانظر رقم (3011 - 3019).
(5) رجاله ثقات، وهو مختصر الحديث بعد التالي.
(6) رجاله ثقات، ولا يضره الشك فيونس وإن كان ثقة فقد ورد عند عبد الرزاق عن معمر من غير شك (المصنف 7/ 126، رقم 12493) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 348، رقم 11406).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)
1175/ 3172 - (8) حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا، يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء (1).
1176/ 3173 - (9) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ ، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه (2).
1177/ 3175 - (11) حدثناأبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟ ، قال: لاتبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه (3).
1178/ 3176 - (12) حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري: سئل عن ولد الزنا يموت؟ ، قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي (4).
1179/ 3178 - (14) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه إنكم، ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم (5).--------------------------------------------
(1) فيه عنعنة هشيم، هو في مصنف ابن أبي شيبة، برقم (11465) وفيه تصحيف (شباك) إلى (سماك) وتقدم مختصرا رقم (3171).
(2) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويلحق به إذا ادعاه.
(3) فيه عمير بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 274، ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 259).
(5) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 347، رقم 11403).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)