Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌78 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
ذكر حديث المغيرة في المسح على الخفَّين وفيه: فإني أدخلتهما طاهرتين وضوءًا كاملًا ثمّ لبس، فمنْ أوجب التّرتيب لم يكلف اللبس بعد غسل الرجلين مثلًا، ثم التكملة وكذا من لا يوجبه إذا سلم أن الطّهارة لا تتبعض.
قال صاحب الهداية: ما محصله شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثمّ أحدث جاز له المسح لأنّه وقت الحدث على طهارة كاملة، والحديث حجة عليه لأنّ فيه أن الطّهارة قبل اللبس شرط، والمعلق بشرط لا يصح إِلَّا بوجوده، وقد سلم وصف الطّهارة بالكمال (450).
قال (ع): اشتراط الطّهارة الكاملة لا خلاف فيه، وإنّما الخلاف هل يشترط في الكمال عند اللبس أو عند الحدث، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو غسل رجليه أو لا ولبس خفيه، ثمّ أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثمّ أحدث جاز له المسح خلافًا للشافعية، وكذا لو رتب لكن غسل إحدي رجليه، ثمّ لبس الخفّ ثمّ غسل الآخر ولبس الآخر يجوز عندنا خلافًا لهم (451).
قلت: تقييد الطّهارة بالكاملة يقتضي اشتراط وقوع اللبس بعد تمام غسل الرجلين لا غسل إحداهما.--------------------------------------------
(450) فتح الباري (1/ 310).
(451) عمدة القاري (3/ 102).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)

‌‌79 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
ذكر فيه حديثين في ترك الوضوء من لحم الشاة.
قال ابن التين: ليس فيهما ذكر السويق.
فقال (ح): فإن السويق دخل بطريق الأولى، لأنه إذا لم يتوضأ من اللّحم مع دسومته فعدمه مع السويق أولى، ولعلّه أشار إلى الحديث الذي في الباب بعده (452).
قال (ع): فالمضمضة من السويق لماذا؟ والجواب الثّاني أبعد لأنّه عقد على السويق ثانيًا فحينئذ لا يفيد ذكره هنا شيئًا (453).
قلت: جواب المضمضة ظاهر لمن له أدنى فهم.
قال (ح): في حديث: "أنّه أكل من كتف شاة وصلّى ولم يتوضأ" أفاد إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسنده أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النّبيّ صلى الله عليه وسلم (454).
فأخذه (ع) وحرفه فقال: وفي وفي مسند إسماعيل بن إسحاق كان ذلك في بيت ضباعة بنت الحارث بن عبد المطلب (455).--------------------------------------------
(452) فتح الباري (1/ 311).
(453) عمدة القاري (3/ 103 - 104).
(454) فتح الباري (1/ 211).
(455) عمدة القاري (3/ 104).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)

فجعل الحارث بدل الزبير، فمن رآه ظن أنّه ظفر بصحابية لم يذكرها أحد ممّن صنف في الصّحابة بل أغفلوها وليس كذلك بل الذي في كتاب إسماعيل ضباعة بنت الزبير.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)

‌‌80 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
ذكر فيه سُوَيْد بن النعمان في ذلك.
قال (ح) بعد أن ذكر فوائده: واستدل به البخاريّ على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد (456).
قال (ع): البخاريّ لم يضع الباب لذلك وإن كان يفهم منه ذلك (457).
قلت: والشارح لم يقل إنّه استدل هنا، وإنّما ترجم به في موضع آخر، وهذا المعترض قد ذكر قبل اعتراضه بقليل أن البخاريّ أخرجه في الطّهارة في موضعين هذا أولهما، والثّاني يأتي.
قوله: ولم يتوضأ.
قال (ح) -: في الهمزة روايتان إثبات الهمزة وحذفها مع السكون.
قال (ع): لا يقال روايتان بل وجهان أو لغتان أو طريقان (458).
قلت: لقد تحجرت واسعًا.
قال (ح): فيه دليل على أن الوضوء ممّا مست النّار منسوخ لأنّه متقدم وخيبر كانت سنة سبع، كذا قال وأبو هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى--------------------------------------------
(456) فتح الباري (1/ 212).
(457) عمدة القاري (3/ 106).
(458) عمدة القاري (3/ 106).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)

الأمر بالوضوء ممّا مست النّار، وأبان يعني به (459).
قال (ع): الذي قاله الخطأبي لا يستبعد، لأنّ أباهريرة ربما يرويه عن صجابي آخر سمعه قبل أن يسلم أبو هريرة (460).
قلت: هذا لا يستقيم في الذي يقول به أبوهريزة بسماعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(459) فتح الباري (1/ 312).
(460) عمدة القاري (3/ 106).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)

‌‌81 - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
في رواية الأعمش الآتية قريبًا: مر بقبرين، زاد ابن ماجه فقال: إنهما ليعذبان.
قال (ح): يحتمل أن يقال أعاد الضمير على ساكني القبرين مجازًا، والمراد من فيهما وأن يقال أعاد الضمير على مذكور لأنّ سياق الكلام يدلُّ عليه (461).
قال (ع): هذا ليس بشيء لأنّ الذي يرجع إليه الضمير موجود وهو القبران، ولو لم يكن موجودًا لكان لكلامه وجه، والوجه أنّه من باب ذكر الحل وإرادة الحال (462).
قلت: ما أشبهه بقول المثل: هذا طحينة وعسل، فقال: بل سمن وقطر.
وقوله: "يَمْشِي بِالنَّميِمَةِ".
قال النووي: هي نقل كلام الغير … إلى. أن قال وهي كبيرة.
وتعقبه الكرماني بأنّه لا يصح على قاعدة الفقهاء لأنّهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على النمام (463).
قال (ع): لا وجه لتعقيبه على الكرماني لأنّه لم يبين قول الجميع من قول--------------------------------------------
(461) فتح الباري (1/ 317).
(462) عمدة القاري (3/ 115).
(463) فتح الباري (1/ 319).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)

البعض حتّى يعترض على قول قاعدة الفقهاء (464).
قال (ح): في الكلام على قول أبي موسى في الترغيب والترهيب إنهما كانا كافرين لما روى ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: مر نبي الله صلى الله عليه وسلم على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية. . . الحديث.
قال أبو موسى: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بالقوي. انتهى (465).
وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن أسامة إِلَّا ابن لهيعة، وجزم أبي موسى بأنّهما كانا كافرين، مردود لضعف الحديث كما اعترف به.
وقد أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه ذكر سبب التعذيب ولا أنّهما كانا كافرين فهذا من تخليط ابن لهيعة.
قال (ع): هذا من تخليط القائل لأنّ أبا موسى لم يصرح بأنّه ضعيف بل هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بقوي، فلم قال هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف (466)
وقد قال التّرمذيّ: الحسن ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وعبد الله بن لهيعة لا يتهم بالكذب.
قلت: لم يدع الشارح أن أبا موسى صرح بضعفه، بل المراد بقوله اعترف بضعفه قوله: إسناده ليس بالقوي، فمن لازمه أنّه ضعف إسناده فحكمه عليه بالحسن مردود، لأنّ الذي لا يتهم بالكذب يوصف بأنّه ليس--------------------------------------------
(464) عمدة القاريِ (3/ 116).
(465) فتح الباري (1/ 321) وعنده "معناه صحيح" بدل "حديث حسن".
(466) عمدة القاري (3/ 121).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)

بالقوي لكن إذا جاء من غير وجه يعتضد، وهذا قد انفرد فلا يصل إلى مرتبة الحسن.
وأمّا قوله: أن الشارح لا يفرق بين الحسن والضعيف فهو كقول المثل: رمتني بدائها وانسلت، وأي معرفة عند من يحتج بأن الحديث إذا جاء عن من لم يتهم بالكذب يكون حسنًا لا ضعيفًا بقول التّرمذيّ، والترمذي قال: ذلك إذا انضم إليه أن يروي من غير وجه، والشرط في هذا مفقود لأنّه فرد كما قال الطبراني، وابن لهيعة وإن كان لا يتهم بالكذب فحديثه إذا انفرد ضعيف، ولا يسمع في الوقاحة والبهت أشد من قول هذا المعترض: إن الشارح المذكور لا يفرق بين الحسن والضعف مع اشتهار تصانيفه في تقرير ذلك، وتحريره بحيث أبدًا ما أزال كثيرًا من المشكلات في هذا الفن وبالله المستعان.
قال (ح): ليس في سياق ما يقطع به أنّه صلى الله عليه وسلم باشر الموضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به (467).
قال (ع): هذا كلام واه، لأنّه صرح بقوله فوضع على كلّ منهما كسرة، فدعوى احتمال الأمر لغيره بعيدة، وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد، ومثل هذا الاحتمال لا يعتد به (468).
قلت: الشارح نفى القطع ولم ينف احتمال مقابله، فما وجه الرد عليه، وليس المثال الذي ذكره مناسبًا، بل المثال المطابق: قطع الأمير يد السارق، أي أمر بقطعها، وهو مجاز سائغ شائع فلا وجه لرد كلامه إِلَّا التحامل.
قال (ح) في باب الوضوء من النوم: ومن لم ير من النعسة والنعستين وضوءًا.--------------------------------------------
(467) فتح الباري. (1/ 320).
(468) عمدة القاري (3/ 121).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)

قال (ح): ظاهر كلام البخاريّ أن النعاس يسمى نومًا، والمشهور التفرقة وإن من قرت حواسه، لكن يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه يسمى ناعسًا (469).
قال لا نسلم أنّه هذا ظاهر كلام البخاريّ فإنّه عطف على النّوم (470)--------------------------------------------
(469) فتح الباري (1/ 313 - 314).
(470) عمدة القاري (3/ 109).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)

‌‌82 - باب الوضوء من غير حدث
قال (ح) في الكلام على قوله: {يا أيُّها الَّذَينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا …} الآية، بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الوضوء لكل صلاة، يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ بأن يكون الأمر في حق من أحدث على الوجوب، وفي حق من لم يحدث على الندب (471).
قال (ع): هذا لا يصح لأنّ تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز (472).
قال (ع) في الكلام على الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وفي اصطلاح المحدثين أن مرسلين صحيحين إذا عارضًا حديثًا مُسْنَدًا صحيحًا كان العمل بالمرسلين أولى (473).
قلت: هذه دعوى مردودة، فإن المعروف عند المحدثين أن المرسل ليس بحجة، هكذا أطلقه مسلم في حكايته عنهم في مقدمة صحيحة، والذين قبلوا المرسل فَهُمْ إذا اعتضد بمرسل آخر، قالوا: لا تقوم به الحجة قيامها بالمسند، وصرح به الإِمام الشّافعيّ.
قال في هذا أيضًا: استدل بعض الشّافعيّة على تعين الماء لإِزالة النّجاسة بخلاف غيره من المائعات، وهو استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا--------------------------------------------
(471) فتح الباري (1/ 316).
(472) عمدة القاري (3/ 113).
(473) عمدة القاري (3/ 126).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)

يدلُّ على نفي ما عداه، والواجب الإزالة والماء مزيل بطبعه، فيقاس عليه كلما كان مزيلًا لوجود الجامع (474).
قلت: هذا هو القياس الفاسد لأنّه مع وجود الفارق، وأي فرق ظهر من كون الذي لا يزيل بطبعه يقاس على الذي يزيل بطبعه، ودعواه أن الماء لا ينفي ما عداه مردود، لأنّ الأمر أن أورد بالشيء تعين حتّى يوجد ما يساويه في علة الحكم، وإذا لم يوجد استمر التعين.
قال (ع): استدل: به بعض الشّافعيّة على أن عصر الثّوب إذا غسل من النّجاسة لا يشترط وهو استدلال فاسد لأنّه قياس مع وجود الفارق (475).
قلت: بل الجامع بينهما موجود وهو أن العصر وإن كان في الثّوب ممكنًا بخلاف الأرض لكنه لو اشترط لا ينبني على توقف التطهير عليه وهو يقتضي بقاء النّجاسة، والذي يبقى فيه بعد العصر في حكم الذي خرج، فيستلزم أن لا يتصور التطهير، فدل على أن إيراد الماء على النّجاسة يطهرها فلا يشترط العصر ولا الجفاف.--------------------------------------------
(474) عمدة القاري (3/ 126).
(475) عمدة القاري (3/ 126).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)

‌‌83 - باب صب الماء على البول
ذكر فيه حديث أنس في قصة الأعرابي المذكورة.
قال (ح): فيه تعين الماء لإِزالة النّجاسة لأنّ الجفاف أو الريح أو الشّمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو (476).
قال (ع): هذا استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غيره (477).
قلت: كلّ من سمع بهذا الرد لا يتوقف في رده.--------------------------------------------
(476) فتح الباري (1/ 325).
(477) عمدة القاري (3/ 129).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)

‌‌84 - باب إذا جامع ثمّ عاد
قوله: عن إبراهيم بن محمَّد بن المنير عن أبيه قال: ذكرته لعائشة.
قال الكرماني: أي قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرمًا أنفح طيبًا، وكنى عنه لأنّ خبره ذلك معلوم عند أهل الشأن.
وقال (ح): حذفه البخاريّ لكون المحذوف معلومًا (478).
قال (ع): هذا الكلام عجيب لأنّه يقف على هذا الحديث من غير أهل هذا الشأن فيتحير (479).--------------------------------------------
(478) فتح الباري (1/ 377).
(479) عمدة القاري (3/ 214).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)

‌‌85 - باب غسل المذي
قوله: فأمرت رجلًا، هو المقداد كما تقدّم، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد.
قال (ح): فعل هذا فنسبة عمار إلى أنّه سأل محمولة على المجاز لكونه قصده فتولى المقداد الخطاب دونه (480).
قال: كلاهما سأل إِلا أن أحدهما سبق، وتعيين ابن بشكوال المقداد يحتاج إلى برهان (481).
قلت: لا يرد على (ح) شيء من هذا لأنّه فرع على قول الحافظ المذكور.--------------------------------------------
(480) فتح الباري (1/ 380).
(481) عمدة القاري (3/ 219).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)

‌‌86 - باب من توضأ من الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرّة أخرى
ذكر فيه حديث ميمونة وفيه صفة الغسل، وفي آخره: ثمّ أفاض على رأسه ثمّ غسل سائر جسده ثمّ تنحى فغسل رجليه.
قال ابن بطّال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بهذه التّرجمة.
قال فيه: ثمّ غسل سائر جسده.
فقال ابن التين: أراد أن يبين أن المراد بقوله هنا: غسل جسده: أي ما بقي من جسده.
وقال ابن المنير: إن قرينة الحال والعرف تخص أعضاء الوضوء.
قال (ح): في كلامه تكلف، وفي كلام ابن التين نظر لأنّ قصة ميمونة غير قصة عائشة، والذي يظهر لي أن البخاريّ حمل قوله: ثمّ غسل جسده على المجاز، أي ما بقي، ودليل ذلك قوله بعد ذلك: فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده على عمومه لكان قوله: فغسل مكررًا، وهذا أشبه بتصرفات البخاريّ إذ من شأنّه الاعتناء بالأخْفَى أكثر من الأجلى (482).
قال (ع): لا نسلم في هذا الذي ذكره هو أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنّه تصرف في كلامهم من غير تحقيق.
وقوله: على المجاز، ألَّا يعلم أن المجاز لا يصار إليه إِلَّا عند تعذر--------------------------------------------
(482) فتح الباري (1/ 383)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)

الحقيقة، وأي ضرورة هنا إلى المجاز، ومن قال. إنَّ البخاريّ قصد هذا؟ (483).
قوله: إذا ذكر في المسجد أنّه جنب يخرج كما هو.
قال (ح): قوله ذكر أي تذكر (484).
قال (ع): ذكر هنا مصدره الذكر، بضم الذال وهذا فيه دقة لا يفهمها إِلَّا من له ذوق من مكان الكلام، فلو ذاق هذا ما احتاج إلى تفسير فعل بتفعل (485).--------------------------------------------
(483) عمدة القاري (3/ 223).
(484) فتح الباري (1/ 383).
(485) عمدة القاري (3/ 223) وفي النسخ الثلاث "إلى تفسير جعل" فقط والصّحيح من عمدة القاري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)

‌‌87 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
قال (ح): وصله عبد الرزّاق فذكره بسنده، ورواية ابن أبي شيبة، أنّها كانت مَعْصُوبَةً (486).
قال (ع): ليس رواية ابن أبي شيبة هكذا، وإنّما المذكور فيه أنّه اشتكى رجله فعصبها وتوضأ ومسح عليها وقال: إنها مريضة، وهذا غير الذي ذكره البخاريّ (487).
قلت: الذي ذكره البخاريّ في رواية عبد الرزّاق وإطلاق الزيادة صحيح، والمزيد عليه إذا أريد أصل القصة لا يشترط الإِستواء في ألفاظه
قوله في حديث سهل بن سعد: بأي شيءٍ دوي (488)
قال (ح): كذا بحذف إحدى الواوين في الكتابة.
قال (ع): في أكثر النسخ بالواوين (489).--------------------------------------------
(486) فتح الباري (1/ 355).
(487) عمدة القاري (3/ 182).
(488) فتح الباري (1/ 355).
(489) عمدة القاري (3/ 183).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)

‌‌88 - باب دفع السِّواك إلى الأكبر
قوله: أراني بفتح الهمزة.
قال الكرماني: وفي بعض النسخ بضم الهمزة فمعناه أظن.
قال (ح): وهم من ضمها (490).
قال (ع): ليس هو بوهم (491).
قلت: مستند الوهم أن المقام مقام تحقق الرؤيا بالضم يستعمل للظن، وليست الرؤيا من باب الظن.--------------------------------------------
(490) فتح الباري (1/ 357)
(491) عمده القاري (3/ 186)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)

‌‌89 - باب بول الصبيان
قال (ح): هو بكسر الصاد ويجوز ضمها (492).
قال (ع): لا يقال بالضم إِلَّا صبوان بالواو، وقد وهم هذا فلم يفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية (493).
قوله: بصبي فبال على ثوبه.
قال (ح): هذا ليس بظاهر أصلًا بل هو عبد الله بن الزبير، وقيل الحسن وقيل الحسين (494).
قلت: قد حكى (ح) المقالات الثلاث، ولفظه: ويحتمل أن الحسن أو الحسين كما روى الطبراني في الأوسط وغيره وبين وجه الاحتجاج أنّه ابن أم قيس، فهذا المعترض أعان الله تعالى عليه بأنّه يترك التأمل ويدفع بالصدر فلا يزال (495).

قوله: "لم يأكل الطّعام".--------------------------------------------
(492) فتح الباري (1/ 325).
(493) عمدة القاري (3/ 129).
(494) عمدة القاري (3/ 129) كذا لم يذكر في النسخ الثلات قول الحافظ ابن حجر المردود عليه، فإنّه قال (1/ 326) يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده.
(495) فتح الباري (1/ 326).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)

قال (ح): أي ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتّمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه لمداواة وغيرها (496).
قال (ع): لا يحتاج إلى هذه التقديرات، بل المراد من قوله: "يأكل الطّعام" لم يقدر على مضغ الطّعام ولا على دفعه إلى باطنه، واللبن الذي يرتضعه مشروب لا يسمى طعامًا، والتّمر والعسل ليس تناولهما باختياره بل بالغصب للتبرك والمداواة، لأنّ المراد أنّه يأكل الطّعام قصدًا واستقلالًا (497).
قلت: هذا زائد على مجرد المضغ الذي ادعى أوَّلًا أنّه المراد.

قوله: "فأجلسه".
قال (ح): أي وضعه (498).
قال (ع): ليس كذلك لأنّ الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع، وأمّا القائم فيقال: قعد (499).
قلت: هذا التفصيل محكي عن أهل اللُّغة ولم يفصل بعضهم (ح).
ومن فوائد هذا الحديث حمل الأطفال حال الولادة غير متصور (500).
قلت: لو تأمل الشرح لم ينطق بهذا.--------------------------------------------
(496) فتح البارى (1/ 326).
(497) عمدة القاري (3/ 132).
(498) فتح الباري (1/ 326).
(499) عمدة القاري (3/ 133).
(500) عمدة القاري (3/ 133) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المردود عليه، وهو كما في الفتح (1/ 327) ومن فوائد الحديث. . . . وحمل الأطفال إليهم -أهل الفضل- حال الولادة وبعدها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)