Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌90 - باب البول قائمًا وقاعدًا
قال ابن بطّال: دلالة حديث الباب على القعود بطريق الأولى.
قال (ح): ويجوز أن يكون أشار إلى حديث عبد الرّحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وغيره قال: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة (501).
قال (ع): هذا غير مسلم لأنّ أحاديث الباب كلها في البول قائمًا، والجواز قائمًا حكم شرعي، فكيف يقاس عليه جواز البول قاعدًا بطريق العقل (502).--------------------------------------------
(501) فتح الباري (1/ 3128).
(502) عمدة القاري (3/ 134).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)

91 - باب البول عند صاحبه والتستر

قوله في حديث حذيفة: فانتبذت منه فأشار إلى فجئته.
قال (ع): ترد عليه رواية عصمة عند الطبراني بلفظ: "يَا حُذَيفَةُ استُرْني" ثمّ قال: ويجمع بأنّه أشار أوَّلًا بيده ورأسه ثمّ قال: "اسْتُرْنِي" (503).
قال: سند حديث عصمة لا تقوم على ساق وهو قابل للتأويل أيضًا (504)
ثمّ قال (ح): وليست به دلالة على جواز الكلام حال البول (505).
قال (ع): هذا كلام من غير روية، لأنّ إشارته بقوله: استرني، لم تكن إِلَّا قبل شروعه في البول، فكيف يظن منه ما قال حتّى ينفي ذلك أو يثبته (506).
قلت: انظروا إلى هذا التناقض.--------------------------------------------
(503) عمده القاري (3/ 137)
(504) هذا من قول الحافظ ابن حجر.
(505) فتح الباري (1/ 329).
(506) عمدة القاري (3/ 137).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)

‌‌92 - باب غسل الدم
قوله في حديث أسماء: "تَحُتُّه ثُمَّ تَقْرصُهُ بِاْلمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُه".
قال. القرطبي: المراد به الرش لأنّ الغسل استفيد من قوله: "تَقْرصُهُ بِاْلمَاءِ" وأمّا النضح فهو لما شكت فيه من الثّوب.
قال (ح): فعل هذا فالضمير في قوله: "يَنْضَحُهُ" يعود على الثّوب بخلاف "تَحُتُّهُ" فإنّه للدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل (507).
قلت: فيصير التقدير وتنضح الماء (508).
قولة في حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث في الاستحاضة وفي آخره: "وإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى".
قال (ح): قوله: "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ" أي: واغتسلي، والأمر بالإغتسال مستفاد من طرق أخرى كما سيأتي بسط الكلام على ذلك في كتاب الحيض في باب الاستحاضة أنّه وقع في رواية أبي أسامة عن هشام بن--------------------------------------------
(507) فتح الباري (1/ 331) ولم يذكر في النسختين رد العيني على الحافظ ابن حجر، ورده كما في عمدة القاري (3/ 140) قلت: لا نسلم ذلك، لأنّ لفظ الدم غير مذكور صريحًا، والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيءٍ صريح، والمذكور هنا صريحًا الثّوب والماء، فالضميران الأولان يرجعان إلى الثّوب، لأنّه المذكور قبلهما، والضمير الثّالث يرجع إلى الماء، لأنّه المذكور قبله، وهذا هو الأصل.
(508) هذا من كلام الحافظ في الرد على العيني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)

عروة في هذا الحديث: "ثُمَّ اغْتَسِلي وصلِّي" ذكره في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وبسط الكلام علىَ ذلك (509).
قال (ع): هنا قوله: "فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ وصلَّي" ظاهره مشكل، والجواب عنه أنّه وإن لم يذكر في هَذه الرِّواية فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها: "فاغتسلي" ويحتمل أن يحمل الإدبار على انقضاء الحيض، أو غسل الدم محمول على دم آخر يأتي بعد الغسل، والأول أوجه، وأمّا قول. (ح): أي "وغتسلي" فغير موجه أصلًا (510).--------------------------------------------
(509) فتح الباري (1/ 332).
(510) عمدة القاري (3/ 143).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)

‌‌93 - باب غسل المني وفركه
قال (ح) لم يخرج البخاريّ حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه (511)
قال (ع): هذا اعتذار بارد لأنّ المقصود من التّرجمة معرفة حديثها (512).
ثمّ قال (ح): ليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأنّ الجمع بينهما أن يحمل الغسل على التنظيف لا على الإيجاب بدليل حديث الفرك إن قلنا بطهارة المني والغسل على التنظيف والفرك على اليابس إن قلنا بنجاسته (513).
قال (ع): من هذا الذي ادعى التعارض حتّى يحتاج للجمع، وقوله: يحمل الغسل على التنظيف كلام من لا يدري مراتب الشّرع، لأنّ أعلاها الوجوب وأدناها الإباحة، ودليل الوجوب استمرار غسله صلى الله عليه وسلم الغسل من غير فرك. انتهى (514).
واستمر هكذا في التعصب والدفع بالصدر إلى أن قال: فإن قال: سقوط الغسل في يابسه يدلُّ على طهارته، قلنا: لا نسلم، وإنّما جاز الفرك في اليابس منه على خلاف القياس.
وقال في الجواب في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة من طريق--------------------------------------------
(511) فتح الباري (1/ 332).
(512) عمدة القاري (3/ 144).
(513) فتح الباري (1/ 332 - 333).
(514) عمدة القاري (3/ 144).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

أخرى عن عائشة: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثمّ يصلّي فيه ويحته في ثوبه يابسًا ثمّ يصلّي فيه. ليس فيه دليل على الطّهارة بل يكون الفرك يطهر الثّوب، والمني نجس في نفسه كما يصيب النعل من الأذى فيطهره ما بعده.
أخرجه أبو داود من حديث أيضًا هريرة، والمراد من الأذى النّجاسة (515).
قلت: ويحتمل المستقذر ولا دلالة على مدعاه.
قال (ح): في رواية مسلم عن عائشة: لئن كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلّي فيه، وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنّها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلّي (516).
هذا كله صريح في الرد على من أجاب عن أحاديث الفرك أنّها لا حجة فيها لأنّها جاءت في ثوب ينام فيه، ولم يأت في ثوب يصلّي فيه، وهذا بحث الطحاوي وهو محجوج بما ذكرته.
قال (ع) مجيبًا عن رواية ابن خزيمة: بأن قوله: وهو يصلّي، جملة إسمية وقعت حالًا منتظره. فيحتمل تخلل الغسل بين الفرك والصلاة (517).

تنبيه:
ذكر (ح) الإختلاف في شيخ قتيبة في حديث عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة في غسل المني، فرجح المزي أنّه يزيد بن زريع، ورجح القطب أنّه ابن هارون، قال: لأنّه لم يوجد من رواية ابن زريع، ووجد من رواية ابن هارون.--------------------------------------------
(515) عمدة القاري (3/ 145).
(516) فتح الباري (1/ 333).
(517) عمدة القاري (3/ 146).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

قال (ح): لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود، وقد جزم أبو مسعود بأنّه رواه، فدل على وجدانه (518).
قال (ع): ورجح هذا القائل كلامه في كون يزيد بن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما:
أولهما: بقوله: وقد أخرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاريّ وهذا من مرجحات كونه ابن زريع.
قال (ع): قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه، لأنّ مخالفة لفظ من روى هذا الحديث سياق البخاريّ ليست بمرجحة لكون يزيد هو ابن زريع مع صراحة ذكر ابن هارون. في الروايات المذكورة.
والثّاني: أن قتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون، وهذا أيضًا حجة عبيه ومردود عليه، لأنّ كون قتيبة معروفًا بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن ابن هارون بعد أن ثبت أن قتيبة يروي عنهما جميعًا.
ولقد غره ما قاله المزي: الصّحيح أنّه يزيد بن زريع، فإن قتيبة مشهور بالرواية عنه دون ابن هارون، وكأن قصد هذا القائل توهية كلام الشّيخ قطب الدِّين وهو أرجح كذا قال (519).
قوله: سألت عائشة عن المنى فقالت: كنت أفركه.
قال (ح): ليس في ذلك ممّا يقتضي إيجابه (520).--------------------------------------------
(518) فتح الباري (1/ 333) وعنده "عدم الوقوع" بدل "عدم الوجود".
(519) عمدة القاري (3/ 147 - 148) وفتح الباري (1/ 333 - 334).
(520) فتح الباري (1/ 334).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

قال (ع): الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب (521)
قلت: وأي قرينة أقوى من الإكتفاء بفركه.--------------------------------------------
(521) عمدة القاري (3/ 148).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

‌‌94 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
قال (ح): أي أثر الشيْء (522)
قال (ع): بل المراد الأثر المرءيُّ للماء لا للمني (523).
قال (ع): ذكر البخاريّ حديث الجنابة وألحق التّرجمة بدون ذكر حديث موافق للترجمة (524).--------------------------------------------
(522) فتح الباري (1/ 334).
(523) عمدة القاري (3/ 148).
(524) عمدة القاري (3/ 148).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)

‌‌95 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
قال (ح): الضمير في مرابضها يعود لأقرب مذكور (525).
قال (ع): قلت: سبحان الله ما أبعد ذهنه ممّا قاله بل الضمير للعود على الغنم (526)
قلت: أقول بالموجب.--------------------------------------------
(525) فتح الباري (1/ 335).
(526) انظر عمدة القاري (3/ 150).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)

‌‌96 - ما يقع من النجاسات في السمن والماء
وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بالتجارة في العاج.
قال (ح): قال القالي وهو أبو علي إسماعيل البغدادي اللغوي نزيل الأندلس في أماليه العرب تسمي كلّ عظم عاجًا فإن ثبت هذا فلا حجة في الأمر المذكور علي طهارة عظم الفيل (527).
قال (ع): قد أنكر الخليل أن يسمى عاجًا سوى أنياب الفيلة ومع وجوب النقل عن الخليل لا يعتبر مثل قول القالي (528).
قلت: القالي مثبت والخليل ناف، والمثبت أولى بالقبول إذا كان ثقة ضابطًا إذ {فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ}
قال (ح): روى الدارقطني عن أم سلمة مرفوعًا: "لَا بَأْسَ بمَسْكِ المَيْتَةِ إذَا دُبِغَ".
وقال: في سنده يوسف بن أبي السَّفر وهو متروك.
قال (ع): لا يؤثر ذلك في يوسف بن أبي السَّفر وكان كاتب الأوزاعي إِلَّا بعد بيان الجرح، المبهم غير مقبول عند حذاق الأصوليين، كذا (529)
قال (ح) في حديث ميمونة سئل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في--------------------------------------------
(527) فتح الباري (1/ 343).
(528) عمدة القاري (3/ 161).
(529) عمدة القاري (3/ 160 - 161).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)

سمن، السائل هي ميمونة وقع ذلك في رواية عن يحيى القطان، وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني وغيره (530).
قال (ع): في رواية البخاريّ من طريقين صريح بأن السائل غير ميمونة فلا يمكن العمل بأنّها هي السائلة (531).
قلت: عليه بأن يبين ما ادعاه من الصراحة.--------------------------------------------
(530) فتح الباري (1/ 343).
(531) عمدة القاري (3/ 161).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)

‌‌97 - باب إذا ألقىَ على ظهر المصلى
قال (ح): في أثر ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلّي وضعه ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع أن ابن عمر كان إذا كان في صلاته فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع خرج فغسله فبنى على ما كان صلّى، وهذا يقتضي أنّه كان يرى التفرقة بين الإبتداء والإنتهاء (532).
قال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا، وإنما يدلُّ على أنّه كان لا يرى جواز الصّلاة مع وجود النّجاسة في المصلّى مطلقًا (533).
قال (ح): في حديث ابن مسعود: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان: والجزور من الإبل ما يجزر أي ما يقطع (534).
قال (ع): لا أدري من أي موضع نقل هذا (535).--------------------------------------------
(532) فتح الباري (1/ 438).
(533) عمدة القاري (3/ 170).
(534). فتح الباري (1/ 355).
(535) عمدة القاري (3/ 172).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)

‌‌98 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
قال (ح): شنع أبو عبيد في كتاب الطّهور على من أخذ بظاهر قول الزّهريُّ: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، فإنّه يلزم منه أن من بال في إبريق فيه ماء ولم يغير إِلَّا وصفًا أنّه يجوز التطهر به، ولهذا نصر قول التفريق بين القليل والكثير بالقلتين (536).
قال (ع): كيف ينصر بهذا الحديث وقد قال ابن العربي مداره على ضعيف أو مضطرب في الرِّواية أو موقوف، وحسبك أن الشّافعيّ رواه عن الوليد بن كثير وهو إباضِيٌّ، واختلف في لفظه، فقيل: قلتين: وقيل: قلتين أو ثلاثًا، وقيل: أربعون قلة، وقيل أربعون عزبًا.
وقال ابن عبد البرّ: لا حد بحديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر.
وقال الدبوسي: خبره ضعيف ولم يقل به الصّحابة والتابعون. انتهى (537).
وكله مردود ولبسطه مواضع أخر.
قوله: قال معن: حدّثنا مالك عن ابن شهاب ما لا أحصيه يقول عن ابن عبّاس عن ميمونة.--------------------------------------------
(536) فتح الباري (1/ 342).
(537) عمدة القاري (3/ 159).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)

قال الكرماني: قائل قال معن هو علي فهو داخل تحت الإسناد، ويحتمل على بعد، إن يكون تعليقًا.
قال (ح): هو متصل، وأبعد من قال أنّه معلق (538)
قال (ع): احتمال التعليق غير بعيد، كذا قال (539)
قوله: "كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فيْ سَبيلِ اللهِ … " الحديث، كثر القول في مطابقة الحديث لترجمة الباب وهي مَا يقع من النّجاسة في الماء.
قال (ح): أجيب بأن مقصود البخاريّ تأكيد مذهبه في أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، وذلك لأنّ تبدل الصِّفَة توثر في الموصوف، فكما أن تغير الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنّجاسة تُخرجه من صفة الطّهارة إلى النّجاسة (540).
قال (ع): أخذ الجواب والإشكال من الكرماني فساقهما بعبارة أخرى، ثمّ أورد ما قال الكرماني سؤالًا وجوابًا، ثمّ نقل أجوبة النَّاس بأنّه قال: ويمكن أن يقال لما كان مبنى الأمر في الماء المتغير بوقوع النّجاسة، وأنّه يخرج عن كونه صالحًا لاستعماله لتغير صفته الّتي خلق عليها أورد له نظيرًا بتغير دم الشهيد، فإن مطلق الدم نجس ولكنه تغير بواسطة الشّهادة، ولهذا لا يغسل ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته المذمومة إلى الصِّفَة الممدوحة، انتهى (541).
ولا ترى أعجب من هذا لمن نظر فيه فضلًا عمن ساقه، وهل أتى بقدر زائد فيما يتعلّق بأصل المسألة.--------------------------------------------
(538) فتح الباري (1/ 344).
(539) عمدة القاري (3/ 164).
(540) فتح الباري (1/ 345).
(541) عمدة القاري (3/ 164 - 165).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)

قوله "كَهَيْئَتِهَا إذا طُعِنَتْ "
قال (ح): الضمير لقوله: كلم، والتأنيث للجراحة، ويوضحه رواية القابسي كلّ كلمة يكلمها (542).
قال (ع): الكلم والكلمة مصدران، والجراحة الاسم والإسم لا يعبر به عن المصدر (543)--------------------------------------------
(542) فتح الباري (1/ 345).
(543) عمدة القاري (3/ 165).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)

‌‌99 - باب البول في الماء الدائم
ذكر حديث: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في اْلمَاءِ الدَّائِمِ. . ." الحديث.
قال (ح): استدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعمل، لأنّ البول ينجس الماء فكذلك الإغتسال، وقد نهى عنهما معًا وهو للتحريم، فدل على حصول النّجاسة فيهما، ورد بأنّها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النّهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الإغتسالات لئلا يسلبه الطهورية (544).
قال (ع): هذا عجيب منه لأن دلالة الإقتران عندهم صحيحة، فكيف يرد على القائل بها، مع أن مذهب كثر أصحاب إمامه كالحنفية والتفصيل الذي ذكره تحكم (545)--------------------------------------------
(544) فتح الباري (1/ 347).
(545) عمدة القاري (3/ 169).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)

‌‌100 - باب إذا ألقى على ظهر المصلّي جيفة أو قذرًا لم تفسد عليه صلاته
قال (ح): قوله: لم تفسد عليه صلاته محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويحتمل الصِّحَّة مطلقًا على قول من يقول بأن اجتناب النّجاسة في الصّلاة ليس بفرض، وعلى من ذهب إلى تتبع ذلك في الإبتداء دون ما يطرأ وإليه مال المصنف (546).
قال (ع): من أين له أن المصنف مال إلى هذا، وقد ترجم بعدم الفساد مطلقًا، وأكد بعد ذلك بما نقله عن ابن عمر وغيره (547).
قال (ح) في الكلام على أثر ابن عمر: كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلّي وضعه، ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عن ابن عمر: كان إذا كان في الصّلاة فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطيع خرج فغسله ثمّ جاء فبنى على ما كان صلّى، وهذا يقتضي أنّه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام (548).
قال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا إنّما يدلُّ على أنّه كان يرى جواز الصّلاة مع وجود النّجاسة في المصلّى مطلقًا (549).--------------------------------------------
(546) فتح الباري (1/ 348).
(547) عمدة القاري (3/ 170).
(548) فتح الباري (1/ 348).
(549) عمدة القاري (3/ 170).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)

قوله في حديث ابن مسعود: وعد السابع.
قال الكرماني: فاعل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن مسعود، وفاعل فلم يحفظه عبد الله أو عمرو.
قال (ح): كيف تهيأ له الحصر مع أن في رواية مسلم ما يدلُّ على أن فاعل عد عمرو بن ميمون (550)
قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك بل ذكره بالشك، فكيف ينكر عليه بلا وجه (551)
قلت: نعم ينكر عليه لأنّه حصر الشك في اثنين ظهر برواية مسلم أن المراد غيرهما.

قوله: "أَيُّكُمْ يَقُومُ إلى جَزُورِ بَني فُلَانٍ".
قال (ح): الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع (552).
قال (ع): لا أدري من أي موضع نقله (553).

قوله: البصاق … الخ.
قال (ح): دخول هذا الباب في أول الطّهارة من جهة أنّه لا يفسد الماء لو خالطه (554).
قال (ع): هذا الباب لا ذكر للماء فيه، وإنّما هو في الثّوب لكن إذا كان لا يفسد الثّوب فكذلك لا يفسد الماء (555).
قلت: فاعترف بما أنكر ولله الحمد.--------------------------------------------
(550) فتح الباري (1/ 351).
(551) عمدة القاري (3/ 174).
(552) فتح الباري (1/ 350) وتقدم في التعليق (534).
(553) عمدة القاري (3/ 172) وتقدم في التعليق (535).
(554) فتح الباري (1/ 353).
(555) عمدة القاري (3/ 176).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)

‌‌101 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر
قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (556).
قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (557)
قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.--------------------------------------------
(556) فتح الباري (1/ 354).
(557) عمدة القاري (3/ 178).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)