Arabic source text

📘 নাদওয়াতু উলূমিল হাদীস উলূমুউ ওয়া আফাক (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

📘 ندوة علوم الحديث علوم وآفاق (مجموعة من المؤلفين)

📘 নাদওয়াতু উলূমিল হাদীস উলূমুউ ওয়া আফাক (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
يجوز قصر الصلاة الرباعية في السفر الطويل الجائز بشرط أن يقصد المسافر محلاً معلوماً، وأن ينوي القصر يقيناً مع تكبيرة الإحرام، وأن لا يقتدي بمن يتم صلاته، وأن لا ينتهي سفره قبل تمام الصلاة، ويجوز في السفر المذكور جمع التقديم والتأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقط. ولكل من الجمعين شروط. فشروط جمع التقديم أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى ولو مع السلام منها، وأن يقدم صاحبة الوقت وهي الظهر أو المغرب، وأن تكون المتقدمة صحيحة يقيناً، وأن لا يفصل بينها وبين الثانية زمن يسع ركعتين، وأن يدوم السفر حتى يحرم بالثانية. ولجمع التأخير شرطان فقط: أن ينوي الجمع قبل خروج وقت الظهر أو المغرب، وأن يدوم السفر حتى يصلي الثانية كلها.

باب صلاة الجمعة
لا تجب الجمعة إلا على أهل البلد المبنية ولو بالجريد أو القصب إذا كان فيهم أربعون من المسلمين الذكور البالغين العقلاء المستوطنين وسلموا من الأمراض وأعذار الجماعة، وتصح من المماليك والصبيان والنساء تبعاً لهؤلاء، وتجب أيضاً على كل مقيم في بلدتهم تبعاً لهم وإن لم يستوطن بها إذا كانت إقامته قاطعة للسفر. وشروط صحتها أن يتقدم عليها خطبتان بشروطهما، وأن تقع جماعة ولو في الركعة الأولى، ولا بد من نية الجماعة مع التحرم حتى في حق الإمام، وأن تفعل مع خطبتيها في وقت الظهر فلا يصح فعلهما قبله ولو خرج الوقت قبل تمامها تمموها ظهراً، وأن تكون واحدة في البلد إلا لعذر، والسنة أن يغتسل قبل الزوال من يريد حضورها، وأن يتنظف ويتطيب ويلبس الثياب البيض، وأن يقرأ الناس في يومها وليلتها سورة الكهف، وأن يكثروا فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

باب صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 15)

كل واحدة من هذه الثلاث سنة مؤكدة لكل إنسان، والأفضل للنساء فعلها في البيوت وللرجال فعلها في المسجد إن وسع الناس وإلا في الصحراء ويصلي كل عيد ركعتين يكبِّر قبل القراءة في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً غير تكبيرة القيام، ويجب تعيين عيد الفطر من عيد الأضحى في نية الصلاة، ويسن بعدها للجماعة خطبتان كخطبة الجمعة لكنه يكبر في أول الأولى تسع تكبيرات متوالية، وفي أول الثانية سبعاً كذلك، وأن يكبر الناس في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى دخول الإمام في صلاة العيد، وفي عيد الأضحى من صباح يوم عرفة إلى الغروب آخر أيام التشريق، وأما الحجاج فيكبرون في الأضحى إذا تحللوا من إحرامهم، وأقل صلاة الكسوف أن تصلي ركعتين كسنة الظهر، وأكملها أن يجعل في كل ركعة قيامين يطيل القراءة فيهما وركوعين يطيل التسبيح فيهما ولا زيادة في السجود لكنه يطيل التسبيح فيه أيضاً، ويسن بعدها للجماعة خطبتان كخطبتي العيد لكنه يستغفر الله تعالى في أول الأولى منهما تسع مرات وفي أول الثانية سبعاً. وصلاة الاستسقاء تفعل عند حاجة الناس إلى السقيا من الله تعالى وهي كصلاة العيد، ويسن بعدها للجماعة خطبتان كخطبتيه إلا أن الخطيب يبدل التكبيرات بالاستغفار، ويتوجه للقبلة في أثناء الخطبة الثانية ويقلب رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويمينه يساره، ويفعل الناس مثله وهم جالسون، ويدعو الله تعالى سراً وجهراً، ويؤمن الناس على دعائه إذا جهر، ويدعون لأنفسهم سراً عند إسراره، ويسن الغسل لكل من العيدين والكسوفين والاستسقاء.

كتاب الجنائز
كل ميت من المسلمين يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إلا الشهيد في قتال الكفار، والسقط إذا نزل ميتاً قبل تمام أشهره فإنهما لا يغسلان ولا يصلى عليهما. وأقل غسل الميت تعميم جسده بالماء مرة واحدة بشرط أن تزول عنه الأوساخ التي تمنع وصول الماء إلى جسده بتلك المرة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 16)

(وأكمله) أن يجلسه الغاسل مائلاً إلى قفاه ويسند ظهره ويمر يده على بطنه ليخرج ما فيه من الأذى ثم يغسل سوأتيه بخرقة ملفوفة على يده اليسرى، ثم ينظف أسنانه ومنخريه وأذنيه بسبابته اليسرى ويلف عليها لكل مرة خرقة نظيفة أو نحوها، ثم يوضئه كالحي ثم يعمه بالماء ثلاث مرات، ويكون في المرة الأولى سدر أو نحوه، وفي الأخيرة قليل من كافور، ويبدأ في كل مرة من الثلاث بغسل رأسه والسنة تنشيفه بعد تمام غسله.
ويكفن الميت فيما يجوز له في حياته لبسه من الثياب والأبيض أفضل من غيره والقديم المغسول أولى من الجديد. وأقل الكفن لفافة واحدة تستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة فيحرم سترهما. وأقله للذكر ثلاث لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة، وللأنثى لفافتان وإزار وخمار وقميص، والسنة أن يوضع على منافذ الميت وأعضاء سجوده قطن، وأن يرش على جسده وعلى كل طبقة من طبقات الكفن وعلى القطن حنوط ويوضع مع الحنوط كافور، وأن تشد ألياه بخرقة وأن يشد الكفن بشداد وتحل الشداد عنه في القبر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 17)

والصلاة عليه ليس فيها ركوع ولا سجود. وأركانها أربع تكبيرات والنية مقرونة بالتكبيرة الأولى والقيام للقادر عليه، وقراءة الفاتحة في أي محل والأفضل أن تكون بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، والدعاء للميت بأخروي بعد التكبيرة الثالثة. وأقله: اللهم اغفر له وارحمه. والتسليمة الأولى بعد التكبيرة الرابعة. والسنة أن يتعوّذ قبل الفاتحة وأن يطول الدعاء بعد الثالثة وأن يكون بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقول بعد الرابعة وقبل السلام: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللمسلمين. وأقل الدفن أن يكون في حفرة تمنع ظهور رائحة الميت وتصون جسمه من أكل السباع. وأكمله أن يكون في لحد إن كانت الأرض قوية، وفي شق إن كانت رخوة، وأن يوسع ويعمق قدر قامة وبسطة، ويجب أن يضجع الميت في القبر على جنبه وأن يوجه للقبلة، والسنة أن يكون على الجنب الأيمن، وأن يرش قبره بماء بارد، وأن يلقن بعد دفنه إن كان مكلفاً، وأن يعزى أهله بعد موته إلى ثلاثة أيام، ولا يجوز دفن ميتين في قبر ولا نبش القبر قبل بلي الميت لدفن ميت آخر أو غيره إلا لضرورة.

كتاب الزكاة
وأنواعها كثيرة. فمنها: زكاة الذهب والفضة وهي واجبة على من ملك عشرين مثقالاً من الذهب الخالص أو مائتي درهم من الفضة الخالصة وحال الحول وهي في ملكه ويخرج من ذلك ربع العشر وما زاد على ذلك فبحسابه. ومنها: زكاة التجارة وهي واجبة على من اتجر ولو في شيء حقير فيقوم بضاعته عند آخر الحول بما اشتريت به فإن بلغت به نصاباً زكاها بربع العشر من قيمتها وإلا فلا زكاة فيها، ثم إن ملك مال التجارة بعين نصاب من ذهب أو فضة أو بأقل من نصاب وفي ملكه تمامه فأول الحول من حين ملك النقد وإن ملك مالها بعروض قنية أو بذهب أو فضة أقل من نصاب وليس في ملكه تمامه فأول الحول يوم بدء التجارة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 18)

ومنها: زكاة الزروع والثمار فزكاة الزروع واجبة في القوت فقط كالحنطة والأرز والعدس. وزكاة الثمار واجبة في التمر والزبيب فقط. وتتعلق الزكاة بالحب إذا سنبل واشتد، وبالثمار إذا بدا صلاحها، لكن لا تخرج من كل منها إلا إذا بلغ نصاباً بعد القطع والتجفيف والتصفية. نصاب كل منها خمسة أوسق صافية، ثم إن سقيت بلا تعب زكيت بالعشر كاملاً وإن سقيت بتعب زكيت بنصف العشر. ومنها: زكاة الفطر وهي واجبة على من ملك شيئاً زائداً على مؤنته ومؤنة عياله ومماليكه ليلة العيد ويومه، ويخرج الشخص صاعاً عن نفسه وصاعاً عن كل من تلزمه مؤنته من المسلمين ولو كان رضيعاً، ويكون الصاع من غالب قوت أهل البلد في غالب السنة وقدره أربع حفنات. بكفي معتدل الخلقة ووزنه خمسة أرطال وثلث برطل بغداد.

كتاب الصيام
لا يجب صوم رمضان إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم الطاهر من الحيض والنفاس، وإذا تم شعبان ثلاثين يوماً أو رأى الهلال عدل وثبت عند القاضي وجب الصوم على عموم الناس فإن لم يثبت عنده وجب على الرائي وعلى من صدقه فقط.

(فصل) : وشروط صحة الصوم ستة: (الأول) الإسلام. (والثاني) التمييز. (والثالث) النقاء من الحيض والنفاس جميع النهار (والرابع) النية وتصح نية صيام التطوع قبل الزوال بشرط أن لا يتعاطى مفطراً قبلها وقوعهما في الليل أفضل، ويجب في صيام الفريضة تعيينه ووقوع نيته في جزء من الليل والأفضل وقوعها في الثلث الأخير. (والخامس) الإمساك عن المفطرات كلها من الفجر إلى الغروب. (والسادس) دخول الوقت أو وجود السبب في صوم الفريضة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 19)

(فصل) : والمبطلات للصوم عشرة: (الأول) دخول شيء من أعيان الدنيا ولو قليلاً إلى الجوف عمداً إن دخل من أحد المنافذ المفتوحة. (الثاني) القيء عمداً وإن لم يرجع منه شيء إلى الجوف. (الثالث) الجماع عمداً ولو بغير إنزال (الرابع) خروج المني بتعمد الاستمناء أو المباشرة ولو بغير جماع كخروجه باللمس والمعانقة والقبلة بلا حائل. (الخامس) الجنون ولو لحظة يسيرة. (السادس) الإغماء من الفجر إلى الغروب. (السابع) الإفطار قبل أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروبها إذا لم يتبين له الحال. (الثامن) طرو الردة والعياذ بالله تعالى. (والتاسع) طرو الحيض أو النفاس. (العاشر) الولادة المصحوبة بالبلل، ومن أفطر عامداً في رمضان أو نسي فيه النية ليلاً وجب عليه الإمساك بقية النهار، وكذا من تبين له ثبوت رمضان أثناء يوم الشك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 20)

(فصل) : لا يفطر الصائم بوصول شيء إلى جوفه من أعيان الجنة مطلقاً، ولا من أعيان الدنيا إن وصل إليه بغير الاختيار أو مع النسيان ولا بالجماع ولا بخروج المني كذلك ولا بالقيء قهراً إذا لم يرجع منه شيء إلى الجوف، ولا بالنخامة إذا جرت إلى جوفه قهراً عنه، ولا بالاكتحال والأدهان وإن وجد طعم الكحل والدهن في حلقه، ولا بدخول الذباب والبعوض وغبار الكنس والغربلة في جوفه وإن أمكنه أن يتجنب ذلك، ولا يبلع الريق الخالص من معدنه، ولا يسبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه إذا لم يبالغ فيهما وكان السبق في واحدة من المرات الثلاث، ولا بالنوم وإن استغرق النهار كله، ولا بالإغماء إذا أفاق لحظة في النهار بشرط أن توجد منه النية في وقتها، ولا بالفصد والحجامة، ولا يصح صيام العيدين ولا يوم من أيام التشريق الثلاثة مطلقاً ولا صيام يوم الشك، ولا يوم من النصف الثاني من شعبان إلا إذا صام ذلك عن فريضة أو وافق عادة له أو وصل صومه بصوم شيء من النصف الأول ولو باليوم الخامس عشر. ويحرم على الصائم القبلة والمعانقة ونحوهما إن تحركت بذلك شهوته، ويسن له تعجيل الفطر وتأخير السحور والاغتسال عن الحدث الأكبر قبل الفجر والإفطار على التمر إن تيسر وإلا فعلى شيء حلو كذلك وإكثار الدعاء خصوصاً عند الإفطار، وإكثار القرآن والصدقة في رمضان.
ويكره له الفصد والحجامة ومضغ العلك وذوق الطعام والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والقبلة ونحوها إذا لم تتحرك بهما شهوته. وليصن نفسه عن الشهوات والغيبة والنميمة وكل قول أو فعل قبيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 21)

(فصل) : الطاعن في السن والمريض الذي لا يرجى له الشفاء إذا أفطرا في رمضان يلزم كلّاً منهما مد طعام لكل يوم ولا قضاء عليهما، ويجب على الحائض والنفساء الإفطار في رمضان وغيره، ويجوز في رمضان للمسافر إذا كان سفره طويلاً جائزاً ولو قدر على الصوم، والأفضل له أن يصوم إذا لم يحصل له مشقة، ولا يجوز للمريض إلا إذا حصلت له مشقة شديدة بالصوم، ويجوز للحامل والمرضع إذا خافتا في الصوم على أنفسهما أو على أولادهما، ويجب القضاء على هؤلاء كلهم، وإذا فات الصوم بغير عذر وجب قضاؤه على الفور، فإن فات بعذر وجب قضاؤه على التراخي وإلا فضل التعجيل.

(فصل) : من فاته صيام من رمضان بعذر ومات قبل أن يتمكن من قضائه فليس له تدارك، فإن مات بعد التمكن من القضاء فإما أن يصوم عنه وليه وإما أن يطعم عنه مداً لكل يوم، ومن لزمه قضاء شيء من رمضان وأخره بغير عذر حتى جاء رمضان الآخر وجب عليه مع القضاء لكل يوم مد من طعام، ويتكرر المد بتكرر السنين، وكذا يجب المد مع القضاء على الحامل والمرضع إذا أفطرتا للخوف على أولادهما فقط، ومن أفطر بالجماع في نهار رمضان يعزر وتجب عليه الكفارة العظمى وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل منهم مد من طعام.

باب الاعتكاف سنة مؤكدة
ولا يصح إلا في المسجد بالنية وأقله لحظة تزيد على طمأنينة الصلاة وتطلب المواظبة عليه كلما دخل المسجد خصوصاً في رمضان وفي العشر الأواخر منه أفضل لطلب ليلة القدر. ويبطله الجماع والسكر عمداً والكفر والجنون والحيض والنفاس والخروج من المسجد بلا عذر إلا إذا أطلقه في النية وخرج من المسجد عازماً على الرجوع له.

كتاب الحج والعمرة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 22)

لا يجب كل منهما بأصل الشرع إلا مرة في العمر، حتى لو ارتد بعد فعلهما ثم عاد إلى الإسلام لم تجب إعادتهما. وشروط وجوبهما: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وشروطهما أن يكون الشخص قادراً على جميع المؤن التي يحتاجها لنفسه والتي يتركها لعياله وأتباعه من خروجه من بلده حتى يرجع إليه، وعلى ركوب الدابة في ذهابه ورجوعه من غير مشقة شديدة، فإن شق عليه ركوبها فيشترط أن يقدر على الركوب في شق محمل مظلل إن تأذى بالحر أو البرد، فإن شق عليه ركوبه فيه فعلى سرير يحمله رجال، فإن شق عليه ركوبه أيضاً فلا يجب عليه الحج بنفسه بل يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه إن قدر على ذلك، فإن وجد من يحج عنه بلا أجرة وجب عليه وأن يأذن له، ومن مات وقد لزمه حجة فرض جاز لكل أحد ولو كان أجنبياً وإن لم يأذن له الوارث أن يحجها عنه وإن لم يوص بها في حياته، ومثله من مات ولم يستطع حجة الإسلام في حياته، فإن مات بعد حجة الإسلام وليس عليه فرض توقف الحج عنه على إذنه فيه قبل موته، ولا يصح الحج عن الحي إلا إذا كان معضوباً وأذن فيه لمن يفعله عنه، ولا يصح إحرام الصغير المميز إلا بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه، ويحضره مواضع النسك كلها حتى عند رمي الجمار ويطهره ويتطهر معه للطواف ويطوف ويسعى به بعد أن يطوف ويسعى عن نفسه أو يأذن لمن يفعل به جميع ذلك، ويصح إحرام الرقيق البالغ ولو بغير إذن سيده، لكن له أن يحلله منه إذا أحرم به بغير إذنه، والأولى له حينئذٍ أن يأذن له في إتمام نسكه، ومثله في ذلك الزوجة ولو كان نسكها فرضاً إلا إذا تضيق عليها، ويسقط فرض الإسلام عن الحر البالغ العاقل ولو غير مستطيع.

باب

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 23)

أركان الحج ستة: نية الإحرام به والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير وترتيب معظم الأركان. وهذه الأركان الستة أركان للعمرة إلا الوقوف بعرفة، ويجب فيها ترتيب جميع أركانها. وواجباته خمسة: الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمرات وترك محرمات الإحرام.
(وللعمرة) واجبان فقط: الإحرام من الميقات وترك محرمات الإحرام وما عدا هذه الأركان والواجبات فهو سنن، ولا يخرج الشخص من إحرامه حتى يتمم الأركان كلها، فلو مات وقد بقي عليه شعرة من الحلق لم يسقط الفرض إن كان ذلك النسك فرضاً، ومن ترك شيئاً من الواجبات ولو عمداً فنسكه صحيح ويلزمه بتركه دم ولا يلزمه شيء بترك السنن.

(فصل) : يسن لمريد الإحرام أن يتنظف قبل الإحرام بإزالة الأوساخ والأظفار وشعر الإبط والعانة ويغتسل للإحرام ويتطيب في بدنه فقط ويلبس إزاراً ورداء أبيضين إن كان ذكراً ويصلي ركعتي الإحرام ثم ينوي ويلبي، ويسن الإكثار من التلبية في دوام الإحرام.

(فصل) : ووقت الوقوف الزوال من يوم تاسع الحجة إلى طلوع الفجر يوم العاشر. والواجب فيه حضور المحرم بأرض عرفة لحظة من هذا الوقت ليلاً أو نهاراً، والأفضل الحضور بها نهاراً والبقاء فيها إلى الغروب. والسنة للمحرم أن لا يشتغل في دوام إحرامه إلا بما يقربه لمولاه عز وجل، وأن يصون نفسه حتى عن الكلام المباح الذي ليس فيه منفعة والمحافظة على ذلك يوم عرفة آكد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 24)

(فصل) : وشروط الطواف الطهارة وستر العورة وابتداؤه بالحجر الأسود ومحاذاة الحجر بالشق الأيسر أول الطواف وآخره، ويجعل الطائف الكعبة على يساره مع المشي تلقاء وجهه، ويكون خارجاً بجميع بدنه عن جميع البيت والشاذروان وحجر إسماعيل ويطوف سبعاً يقيناً ولا يقصد غير الطواف بمشيه، ويكون الطواف داخل المسجد الحرام، ولا تجب في الطواف نية إلا إذا كان لغير مناسك. وسننه كثيرة منها استلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني والمشي والحفاء فيه والرمل والاضطباع للذكر إذا أراد السعي بعده والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصلاة ركعتين بعد تمامه وتجزىء ركعتان بعد أسابيع كثيرة والأفضل أن يصلي لكل أسبوع ركعتين.

(فصل) : وشروط السعي الابتداء بالصفا والختم بالمروة، وأن يقع سعي العمرة بعد طوافها وسعي الحج بعد طواف القدوم أو الإفاضة والأفضل فعله بعد طواف القدوم، وأن يكون الطواف صحيحاً وأن يسعى سبعاً يقيناً. وسننه كثيرة: منها الطهارة وستر العورة والصعود على درج الصفا والمروة والهرولة بين الميلين الأخضرين للذكور والدعاء وللذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه والموالاة بين مراته وبينه وبين الطواف.

(فصل) : والواجب في الحلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس بأي كيفية، والأفضل للذكر أن يحلق رأسه كله بالموسى وللأنثى أن تقصر من جميع شعر رأسها بأن تجمعه كله وتأخذ من طرفه قدر أنملة إلا الذوائب، والسنة أن يستقبل الشخص القبلة حال الحلق أو التقصير، ويأتي بالتكبير والدعاء وذكر الله تعالى.
(وأما الترتيب) فهو أن يتقدم الإحرام على الكل والوقوف على الحلق والطواف، وأما السعي فيجوز تقديمه على الوقوف إن فعله بعد طواف القدوم وليس بين الحلق والطواف ترتيب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 25)

(فصل) : يصح الإحرام بالعمرة في أي وقت كان حتى في أشهر الحج، ولا يصح الإحرام بالحج وحده ولا بالحج والعمرة معاً إلا في أشهر الحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فمن أحرم به قبل دخولها أو بعد خروجها انعقد إحرامه عمرة، ومن كان بمكة وأراد الحج وجب عليه أن يحرم به منهاقبل أن يفارق بنيانها، والأفضل أن يحرم من باب بيته أو من حجر إسماعيل، فإن أراد العمرة وجب عليه أن يخرج إلى أطراف الحل من أي جهة ويحرم منه وأفضل بقاعه الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية، ومن جاء من الآفاق وجب عليه الإحرام من الميقات أو الذي يحاذيه.
والمواقيت الشرعية خمسة: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق.

(فصل) : والواجب في مبيت مزدلفة الحضور فيها لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر بعد الوقوف والسنة تقديم النساء والضعفاء إلى منى بعد نصف الليل قبل الزحمة، وأن يبيت الرجال الأقوياء إلى الفجر ثم يصلوا الصبح بها في أول الوقت، والأفضل أن تكون جماعة ومع الإمام ثم يقفوا على المشعر الحرام أو بقربه بعد صلاة الصبح مشتغلين بالاستغفار والدعاء إلى زيادة الاسفار، ثم يتوجهوا قبل طلوع الشمس إلى منى فيصلون إليها بعد طلوعها، والسنة أن يأخذ الحجاج من مزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر فقط ويأخذوا من منى لرمي أيام التشريق، ويكره أخذ الجمار من الحل أو من محل نجس، فإذا وصلوا منى بعد ارتفاع الشمس يبدؤون برمي جمرة العقبة قبل كل شيء ثم يذبحون ضحاياهم أو هداياهم ثم يحلقون أو يقصرون، وبعد حط أمتعتهم واستقرارهم بمنى يتوجهون إلى مكة فيطوفون طواف الإفاضة ثم يرجعون إلى منى فيصلون الظهر بها في أول الوقت ويبيتون فيها ليالي أيام التشريق، وهذا المبيت واجب كما سبق، وأقله الحضور بمنى معظم كل ليلة من هذه الليالي، والأفضل مبيت كل ليلة بتمامها، ويسقط هذا المبيت ومبيت مزدلفة عن المعذورين كالرعاة وأهل السقاية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 26)

(فصل) : شروط الرمي أن يكون باليد إن قدر على الرمي بها وأن يكون بالحجر ولو ياقوتاً وحجر حديد وأن يسمى رمياً وأن يقصد به المرمى وإن لم يقع فيه لقوة الرمي يقيناً، وأن يكون سبع رميات يقيناً إلى كل جمرة ولو بحصاة واحدة، وأن يبدأ في أيام التشريق بالجمرة التي من جهة عرفة ثم بالوسطى ويختم بجمرة العقبة، وأن يكون بعد دخول وقت الرمي، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر بانتصاف ليلته وأيام التشريق لا يدخل وقت رميها إلا بدخول وقت الظهر، ويبقى وقت الرمي كله أداء إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، فمن فاته رمي يوم من الأيام أتى به في بقيتها ليلاً أو نهاراً، لكنه يقدم رمي اليوم الفائت على رمي الحاضر، ويدخل وقت الحلق وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر ويستمر إلى آخر العمر، ويدخل وقت ذبح الضحية والهدي الذي ساقه المحرم بالحج إلى الحرم إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد وخطبتيه ويستمر إلى آخر أيام التشريق. ومن سنن الرمي أن يكون باليد اليمنى، وأن يكون الحصى قدر الباقلا وأن يغسله، وأن يكبر مع كل حصاة، وأن يستقبل القبلة حال الرمي في أيام التشريق، وأن يدعو الله تعالى مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 27)

(فصل) : طواف الوداع واجب على كل من سافر من مكة إلى وطنه أو إلى مسافة القصر أو إلى محل يريد أن يقيم فيه أربعة أيام صحاح، ويجب بتركه دم على غير المعذور، ويجب السفر عقبه فوراً، فإن تأخر بعده زمناً يسع ركعتين بطل وداعه إلا إن تأخر لدعاء بعد ركعتيه وعند شرب زمزم وفي الملتزم أو تأخر لشغل السفر كشراء الزاد وشد الرحال فلا يبطل وإن طال تأخره لذلك، ومثل ذلك ما لو قامت صلاة الجماعة بالفعل بعد فراغه فصلى معهم وانصرف فوراً، والسنة بعد ركعتيه أن يأتي الملتزم ويلصق به بطنه وصدره ويبسط يديه عليه ويضع خده الأيمن أو جبهته عليه ويدعو بما أحب، والأفضل أن يكون بالوارد عنه صلى الله عليه وسلم ثم يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ويسجد عليه ثلاثاً ثلاثاً ثم ينصرف تلقاء وجهه مستدبراً البيت إذا خرج من المسجد لا على ظهره ويخرج من باب الوداع، ويكره أن يقف على باب المسجد عند خروجه.

(فصل) : والمحرمات بالإحرام سبعة:
(الأول) اللبس عمداً فيحرم على الذكر ستر رأسه ولبس المخيط في أي عضو من أعضائه، ويحرم على الأنثى ستر وجهها ولبس القفاز في يدها وتجب به الفدية.
(الثاني) الدهن لشيء من شعر الرأس أو من شعور. الوجه عمداً ولو رأس شعرة واحدة بأي دهن وتجب به الفدية أيضاً.
(الثالث) التطيب عمداً في أي جزء من ظاهر البدن أو باطنه أو في شيء من الملبوس بأي نوع من الأنواع التي يقصد منها غالباً رائحتها الطيبة كالمسك والزعفران والورد وتجب به الفدية أيضاً.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 28)

(الرابع) الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل والمعانقة، ويحرم الجماع ولو بغير إنزال، ويفسد الحج به قبل التحلل الأول والعمرة قبل فراغ أعمالها وتجب بالجماع المفسد بدنة، فإن عجز عنها فبقرة، فإن عجز عنها فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بسعر مكة وأخرج طعاماً بقيمتها، فإن عجز صام عن كل مد يوماً، ولا تجب فدية بالمقدمات إلا المباشرة بشهوة من غير حائل وفديتها وفدية الجماع غير المفسد شاة مخيرة كما سيأتي.
(الخامس) عقد النكاح فيحرم نكاح المحرم ولا ينعقد لنفسه ولا لغيره لا بالوكالة ولا بالولاية ولو كانت عامة.
(السادس) إزالة شيء من الشعر أو من الأظفار بأي طريق من طرق الإزالة، وتجب بكل منهما فدية مستقلة ولو مع النسيان، ولا تجب الفدية الكاملة إلا في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في زمان ومكان واحد، فإن تعدد الزمان أو المكان وجب في كل شعرة وكل ظفر مد طعام ولو كثرت الشعور والأظفار.
(السابع) التعرض لشيء من صيود البر الوحشية المأكولة ولو خارج أرض الحرم ولا يجب الجزاء فيها إلا بالإتلاف ولو مع النسيان وتجب المماثلة في ضمانها فلا تجزىء البدنة عن الذي وجبت فيه شاة.
(ويحرم) على الحلال صيد حرم مكة والمدينة ووج الطائف وكذا شجرها مطلقاً ونباتها الذي من شأنه أن ينبت بنفسه ولا جزاء لشيء من ذلك إلا في حرم مكة خاصة، ولا يدخل جزاء الشعور في جزاء الأظافير، ولا جزاء الصيد في جزاء الشجر والنبات ولا العكس.
(ويحرم) نقل شيء من تراب الحرم وأحجاره ولو للتبرك وإن نقله لحرم آخر ويجب رده لمحله، ويكره نقل ذلك من الحل إلى الحرم.
(ولا يحل) لأحد أن يتملك لقطة حرم مكة أبداً ولو كانت حقيرة بل يحفظها إلى وجود صاحبها ولقطة عرفة وحرم المدينة كلقطة غيرهما من بقية البقاع.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 29)

(وإذا كان) للصيد مثل من الأنعام كالنعام وبقر الوحش والحمام فالواجب فيه إما ذبح مثله وتفرقته وإما إخراج طعام بقدر قيمته، وإما صيام يوم عن كل مد وإن لم يكن له مثل كالعصافير فالواجب فيه إما إخراج طعام بقيمته وإما صيام يوم عن كل مد، وهذه المحرمات كلها تحل للمحرم بعد التحلل الأول إلا الجماع ومقدماته وعقد النكاح فلا تحل إلا بعد التحلل الثاني.

(فصل) : وإذا منع المحرم من إتمام أركان النسك الذي أحرم به جاز له أن يتحلل فيذبح شاة وينوي التحلل عند ذبحها ثم يزيل ثلاث شعرات من رأسه وينوي التحلل عند إزالتها، فإن عجز عن الذبح أخرج طعاماً بقيمة الشاة ونوى التحلل عند إخراجه، ويقدم إخراج الطعام على إزالة الشعر، فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوماً وتحلل بإزالة الشعر مع النية، ولا يتوقف التحلل على الصيام ولا يلزمه قضاء ما تحلل منه بل يبقى في ذمته كما كان قبل الإحرام به، ومن طلع عليه الفجر يوم النحر وهو محرم بالحج ولم يدرك عرفة فقد فاته الحج ووجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة ويلزه قضاء الفائت في السنة القابلة ويلزمه ذبح شاة في سنة القضاء.

(فصل) : ومن ترك شيئاً من الواجبات أو فعل شيئاً من المحرمات لزمه دم (والدماء) في الحج والعمرة أربعة أقسام: مرتب مقدر، ومرتب معدل، ومخير مقدر، ومخير معدل. (فالمرتب) هو الذي لا يصح الانتقال عنه إلى بدله إلا عند العجز عنه. (والمخير) بعكسه (والمعدل) هو الذي ينتقل عنه إلى شيء آخر بقيمته. (والمقدر) هو الذي ينتقل عنه إلى شيء لا يزيد ولا ينقص.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 30)

(وأسباب المرتب المقدر) تسعة: التمتع والقران وفوات الحج وترك الإحرام من الميقات وترك مبيت مزدلفة ومبيت منى وترك رمي الجمار وترك طواف الوداع، وكل سنة في النسك نذرها الشخص على نفسه وخالف نذره كأن نذر الحلق فقصر أو المشي فركب. (وفي) كل واحدة من هذه التسعة شاة فإن عجز عنها فصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج إن أمكن صومها فيه وسبعة إذا رجع لوطنه.
(وللمرتب) المعدل سببان: الجماع المفسد والإحصار وهو المنع من إتمام أركان النسك، وقد تقدم ما يجب عند العجز عن البدنة في الجماع وعند العجز عن الشاة في الإحصار.
(وأسباب المخير المقدر ثمانية) إزالة الشعر والأظفار واللبس والدهن والتطيب ومقدمات الجماع والوطء بين التحللين وبعد الجماع المفسد وقبل تمام المفسد. (وفي كل واحد) من هذه الثمانية يتخير الشخص بين ذبح شاة أو التصدق بثلاثة صيعان على ستة مساكين لكل مسكين منهم نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام.
(وللمخير المعدل) سببان فقط: إتلاف الصيد والشجر وقد تقدم الواجب في الصيد ومثله الواجب في الشجر، ولا يصح ذبح هذه الدماء كلها ولا تفرقتها ولا تفرقة الطعام بدلها إلا في الحرم، ويستثنى منها دم الإحصار فيذبح في مكان الإحصار ويفرق هو أو بدله فيه، ولا يصح نقله عنه إلا إلى الحرم.
باب الضحية والعقيقة
الضحية سنة مؤكدة في جميع الجهات، ويزيد تأكدها في حق الحجاج بمنى، ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى زمن يسع صلاة العيد وخطبتيه ويستمر أداء إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق الثلاثة، فمن ذبح ضحيته قبل دخول وقتها لم تقع له ضحية، وكذا من ذبحها بعد خروج وقتها إلا إذا نذر ضحية معينة أو ضحية في ذمته ثم عين المنذور وأخر الذبح حتى خرج الوقت فإنه يلزمه بعده ويكون قضاء، ويحرم تأخير ذبح الواجبة عن وقتها بلا عذر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 31)

(ولا تصح التضحية) إلا بالأنعام وأفضلها بعير ثم بقرة ثم شاة وسبع شياه أفضل من بعير والضأن أفضل من المعز، وتصح بالذكر والأنثى إلا إن كانت حبلى والذكر أفضل، فإن كثر نزوانه فالأنثى التي لم تلد أفضل منه، والمجزىء من الإبل ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الضأن ما تم له سنة أو أسقط ثناياه بعد ستة أشهر، ولا يجزىء ما فيه جرب ولو يسيراً، ولا ما فيه هزال أو عرج أو عور أو مرض بيِّن وما انفصل منه جزء مأكول ولو يسيراً إلا الخصي
(ويحرم) الأكل من الضحية الواجبة ويجب التصدق بها كلها، والسنة أن يأكل من الضحية المسنونة والأفضل الأكل من كبدها، ويجب التصدق بجزء من لحمها نيأ، والأفضل التصدق بها كلها إلا لقماً يتبرك بأكلها، ومن لم يفعل تصدق بثلثها وأهدى ثلثها وأكل ثلثها، والسنة أن يذبحها الرجل بنفسه وأن يحضر الذبح من لم يذبح بنفسه ويسمي ويكبر الله تعالى عند الذبح ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 32)

(فصل) : والعقيقة سنة مؤكدة ويدخل وقتها بانفصال الولد والأفضل ذبحها يوم سابعه ولا يجزىء فيها ما لا يجزىء في الضحية وأقلها شاة عن كل مولود، والأفضل ذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى ويطبخها بحلو ولا يكسر عظمها بقدر الإمكان وبعثها للفقراء في أماكنهم أحب من ندائهم إليها، والمخاطب بها من تلزمه نفقة المولود إن أيسر بها قبل مضي ستين يوماً من الولادة، ويستمر طلبها منه حينئذٍ إلى بلوغ المولود فإن لم يوسر بها إلا بعد مضى الستين لم تطلب منه بل لو فعلها حينئذٍ وقعت شاة لحم لا عقيقة وحيث طلبت منه لا يفعلها إلا من مال نفسه ولو كان المولود غنياً، ومن بلغ ولم يعق عنه له أن يعق عن نفسه، والسنة أن يؤذن حين الولادة في أذن المولود اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، وأن يحنكه حينئذٍ شخص من أهل الخير بشيء حلو كتمر، وأن يحلق رأسه ولو أنثى، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، ويسمى باسم من الأسماء الحسنة، والأفضل أن يكون الحلق والتصدق والتسمية يوم السابع، وأفضل الأسماء محمد فعبد الله فعبد الرحمن، والتسمية بملك الملوك وقاضي القضاة وعبد النبي حرام، وبالأسماء القبيحة كشهاب ومرة مكروهة.

كتاب اليمين والنذر

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 33)

لا ينعقد كل منهما إلا من البالغ العاقل المختار وبشرط أن يتلفظ به ويسمع نفسه، ولا ينعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته الخاصة به كقوله: والله أو وقدرة الله أو ورب الكعبة، والحالف بالمخلوق كالنبي والكعبة حرام، ويكفر به الحالف إن قصد تعظيمه كتعظيم الله، فإن لم يقصد ذلك فهو مكروه فقط، وينبغي للشخص أن يصون نفسه عن اليمين ولو كان صادقاً، ومن حلف على ترك شيء من الفروض كالصلوات الخمس أو على فعل حرام كقطع الرحم عصى ولزمه أن يحنث في يمينه ويكفر، أو على ترك سنة كقضاء الحوائج أو فعل مكروه كشرب التنباك فالسنة أن يحنث ويكفر، أو على فعل مباح أو تركه كأكل الطعام واللبس ودخول الدار فالأفضل له أن لا يحنث في يمينه.
(وكفارة اليمين) عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم مد من غالب قوت البلد أو كسوتهم ولو بمنديل يعطى لكل واحد منهم، ويتخير الشخص بين هذه الثلاثة ولو كان غنياً، فإن عجز عنها لزم صيام ثلاثة أيام.

(فصل) : والنذر قسمان: منجز ومعلق فالمنجز كقول الناذر: لله علي كذا أو نذرت لله كذا، ويلزمه الوفاء، بما نذره حالاً. والمعلق قسمان: قسم معلق على حصول نعمة أو اندفاع نقمة كقوله: إن شفاني الله أو إن سلمني من كذا فلله علي كذا فإذا وجد المعلق عليه لزمه الوفاء بالمنذور حالاً. وقسم معلق على فعل شيء أو تركه كقوله: إن دخلت الدار أو إن لم أكلم زيداً علي كذا فإذا وجد المعلق عليه وجب على الناذر الوفاء بالمنذور أو كفارة يمين وهو مخير بينهما، ولا ينعقد نذر الحرام كقتل النفس بغير حق وصيام العيدين، ولا نذر المكروه كالصلاة في المقبرة والحمام والنذر لأحد أبويه أو أحد أولاده، وكذا نذر المباح كالأكل واللبس والنوم ولا كفارة فيه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 34)